اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري
|
نعم للمدير دور ويمكنه المطالبه بكشف مضاد وهذا قانوني
الإدارة تستطيع أن تراسل مصالح الضمان الإجتماعي تطلب تحقيقا في الشهادة الطبية أو أكثر من ذلك تطلب مقرر خبرة طبية يحرره الطبيب شخصيا .
أما التشريعات الخاصة بالعطل المرضية فهي :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
في حالة أن التحقيق الطبي أو مقر الخبرة أفادة ببطلان الشهادة أو حالة المرضية فإن الإدارة تقدم للمؤمن إعذار وحيد للرجوع فإن لم يرجع تقوم الإدارة بعزله من منصبه بسبب إهمال المنصب ...