منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب قرارات من مجلةاجتهاد قضائي 2004
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-19, 20:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اليك نص القرار رقم 215217 بتاريخ 29ــ12ــ2001
الموضوع : حيازة ــدعوى منع التعرض ــدور القاضي
المبدا: وجوب القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعويض في حالة ثبوت الحيازة القانونية
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26ــ 09ــ1996
بعد الاستماع الى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية على رفض الطعن
حيث ان المدعوين (ي، ع) و(ي،ص) طعنا بالنقض بواسطة وكيلهما الاستاذ كتفي خالد في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09ــ 03ـــ 1998 الذي وبناء على استئنافهما الحكم الصادر عن محكمة بوقاعة في 25ــ 03ــ1997 ايد الحكم المذكور الذي وبناء على دعوى (ب،ج) امرهما بعدم التعرض للمدعي في استغلال القطعة الارضية المسماة تعوينت ترك المتنازع عليها
حيث ان لمدعين في الطعن بالنقض اثارا دعما لطعنهما بالنقض ثلاثة اوجه
الوجه الاول : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية في الاجراءات
في الفرع الاول : من حيث ان قضاة الاستئناف وعندما ايدوا الحكم المستأنف فقد خرقةا قاعدة جوهرية في الاجراءات تتمثل في عدم الجمع بين دعويي الحيازة والملكية طبقا لنص المادة 418 من ق.ا. م ومن حيث ان المدعي اثار سند ملكية والتمس امر المدعي عليهما بعدم التعرض له في استغلال القطعة الارضية وان القاضي وعندما استجاب الى طلبه فقد خرق مقتضيات 418 من ق.أ .م
الوجه الاول المأخوذ في فرعه الثاني :
من حيث ان قضاة الاستئناف وبتأييدهم للحكم المستأنف فقد خرقوا مقتضيات المادة 418 من ق.ا.م باعتبار ان المدعي عليه في الطعن بالنقض لم يحترم اجل سنة لرفع دعوى عدم التعرض
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني
من حيث ان المجلس القضائي لم يؤسس قراره على أي نص قانوني واكتفى بالتصريح ان قاضي الدرجة الاولى طبق القانون تطبيقا صحيحا
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الاسباب
من حيث ان قضاة الاستئناف لم يناقشوا العقود والسندات المقدمة من طرف المدعيين في الطعن بالنقض سواء لأبعادها او لأخذها كدليل كما انهم لم يناقشوا حقهما في الملكية ولم يردوا على احد الاوجه المثارة وهذا ما بعد خرقا لمقتضيات المادة 144من ق.ا.م
حيث ان المدعي عليه في الطعن بالنقض وبالرغم من تبليغه قانونا بعريضة الطعن بالنقض بموجب رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام مؤرخة في 17ـ 11ـ 1998 لم يرد
حيث ان النيابة العامة التمست بموجب طلباتها المؤرخة في 10ــ12ــ2001 رفض الطعن بالنقض وعليه في الشكل :
حيث ان الطعن بالنقض المرفوع في الاجال القانونية قانوني ومقبول
في الموضوع:
عن الوجه الاول في فرعيه :
حيث انه يستخلص من عناصر الملف بان الدعوى رفعت امام قاضي الدرجة الاولى من طرف المدعى عليه في الطعن بالنقض قصد العمل على امر المدعيين في الطعن بالنقض الذين ازعجا حيازته في جوان 1995 بعدم التعرض لاستغلاله القطعة المتنازع عليها وبالتالي فالامر يتعلق بدعوى الحيازة وانه اذا كان المدعى قد اثار صفته كمالك بصفته وارثا فذلك لاثبات حيازته الطويلة منذ وفاة مورثه
وانه يستفاد من قراءة الحكم الصادر في 25ـ03ـ1997 عن محكمة بوقاعة بان العريضة الافتتاحية للدعوى مؤرخة في 8ـ06ـ1996 وتتعلق بالإزعاج الحاصل في شهر جوان من عام 1995 ويهذا فان الدعوى القضائية رفعت خلال سنة التعرض طبقا لمقتضيات المادة 413 من ق.ا.م
وان قضاة الموضوع وعندما امروا المدعيين في الطعن بالنقض بعدم التعرض للمدعي عليه في الطعن بالنقض عند استغلال القطعة المتنازع عليها فقد فصلوا في دعوى الحيازة وليس في دعوى الملكية ولم يخرقوا اطلاقا مقتضيات المادة 418 من ق.ا.م
وان الوجه الاول بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه
عن الوجه الثاني : حيث انه وبخصوص دعوى الحيازة فاذا كان القضاة قد اغفلوا ذكر النصوص القانونية التي تأسسوا عليها فانه يستخلص من اسباب قرارهم بانهم طبقوا مقتضيات المادتين 413،416 من ق.ا.م
وان الوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه
عن الوجه الثالث :
حيث انه وما دام الامر يتعلق بدعوى الحيازة فان مهمة القاضي تتمثل في فرض وقف التعرض ايا كان صاحبه حتى لو كان المالك
ان عدم جواز المع بين دعوتي الحيازة والملكية موجه لكل من القاضي الذي رفعت اليه دعوى الحيازة الملزم بالاقتصار على البحث في الحيازة وكذا الاطراف اللذين لا يمكنهم تغيير الدعوى الحالية الى دعوى ملكية
وبهذا فان دراسة السندات المقدمة من طرف المدعيين في الطعن بالنقض صارت بدون جدوى ما دام ان حيازة المدعى عليه في الطعن بالنقض غير مشوبة بأية منازعة جدية
وعليه فان عدم مناقشة العقود المقدمة في قضية الحال لا يمكن ان يشكل انعداما للأسباب وانه يتعين بالنتيجة التصريح بعدم تأسيس الطعن بالنقض ويرفضه
لهذه الاسباب
قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09ــ03ــ1998 لكونه قانونيا في الشكل
في الموضوع : التصريخ بعدم تأسيسه ويرفضه تحميل المدعيين في الطعن المصاريف
وبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09ــ12ــ2001 من قبل المحكمة العايا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :تعمدت على ذكر الاسماء والسلام










رد مع اقتباس