منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحماية القانونية للمساعد التربوي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-05-14, 12:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hosni hosni
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الحماية القانونية للمساعد التربوي

يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت. كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا خاصة بحماية الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية وظيفته، أو بمناسبتها.
* المادة 144من قانون العقوبات.
- يعاقب بالحبس من شهرين (02) إلى سنتين و بغرامة من 1000 دج إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا آو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائد أو احد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم .
- و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاص أو عضو معلن أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي
- و يكون للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بـأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه .









 


رد مع اقتباس