منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إضراب فاشل لأنه بني على باطل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-08, 21:40   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
عبد الرزاق1404
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedpem مشاهدة المشاركة
أخي عبد الرزاق ...هل العلة في تحريم الاضراب هو وقوع الضرر فقط ؟
اعلم – اخي –:
ان الحديث عن ظاهرة الاضراب عن العمل التي تجري في بعض بلاد المسلمين، بهدف المطالبة ببعض الحقوق كما يقول اصحابها، اصبح حديثا ضروريا وخاصة بعد عموم البلوى بذلك – وللاسف الشديد -؛ فالمقام محتاج – ولا بد – الى بيان الحكم الشرعي فيها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره , وصورة ظاهرة الاضراب هي: اخلال بعقد الاجارة والعقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين ، فما هي الاجارة وما هي احكامها؟
الاجارة لغة:مشتقة من الاجر، وهو الجزاء على العمل. وفي الاصطلاح: عقد على منفعة، مقصودة، معلومة، قابلة للبذل، والاباحة، بعوض معلوم. وايضا َعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ . (د.نوح،ابراء الذمة/107. والموسوعة الكويتية/اجارة. والتعريفات،للجرجاني) .
ان الاجارة والتي هي ايجاب وقبول بين طرفين على عمل معلوم منفعته واجر معلوم كذلك هي اجارة صحيحة وملزمة باتفاق المسلمين. وعليه فليس للعامل طلب الزيادة على اجرته المتفق عليها على وجه الالزام باتفاق الائمة، والا كان عاص اثم ظالم مستحق للعقوبة، ومن اعانه على ذلك فقد اعانه على الاثم والعدوان. (الفتاوى).

ومن احكام الاجارة كذلك انها لازمة للطرفين لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لاجل الزيادة ونحوها من تعديلات. (مجموع الفتاوى، وابراء الذمة).
ومن احكام الاجارة كذلك ان من عطل المنفعة التي استؤجر للقيام بها لا يستحق تلك الاجرة والا كان ذلك المال ظلما وسحتا، ولا نزاع بين الائمة في ذلك ،فاذا تم العقد وجب اداء العمل المتعاقد عليه على الوجه الكامل بحسب ما يقتضيه العرف ايضا،واذا استوفيت المنفعة،استحق العامل الاجرة . (مجموع الفتاوى، وابراء الذمة)
.

واعلم أن من القواعد الكلية لشريعتنا الغراء ، أنه لايجوز للإنسان أن يضر نفسه ، أويضرغيره بقول أوفعل أو سبب ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا،وهذا عام في كل حال على كل أحد، ولفظ القاعدة الجامع ((لاضررولاضرار )). ومن فقه هذه القاعدة علم ان الاضراب عن العمل ولو لتحصيل بعض المنافع يعد اخلالا بالعقد المسبق ،
-1-
ومعلوم ان الضرر العام وان ادى لتحقيق النفع الخاص لفرد او فئة فانه يعد من الوسائل المحرمة اتفاقا. وهذا ولو لم يكن هناك عقد، كيف وقد تم العقد. يقول الاستاذ مصطفى الزرقا – رحمه الله - :وان ارادة احد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الايجاب بالقبول ما لم يتفقا على الاقالة، فان اللزوم فكرة اساسية ضرورية في العقود، ولولاها لفقد العقد اهم مزاياه في بناء الاعمال والحياة الاكتسابية. والاجتهادات الفقهية متفقة على هذا









رد مع اقتباس