السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في دعاوى اثبات النسب
و من خلال المادة 40 و المادة 41 نرى بأن للقاضي طرق شرعية وطرق علمية يلجأ إليها في اثبات النسب
سؤالي هو من اين يبدأ القاضي كممارسة واقعية في المحاكم هل يبدأ بالطرق العلمية ام الطرق الشرعية ( اللعان)
بحكم انه ليس لدي إطلاع حول ما يحدث في المحاكم واقعيا لذلك اجهل الإجابة
وارجوا ان اجد الإجابة عنه فهو واجب مقرر علينا