منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-11-03, 13:06   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مبدأ شرعيـة الجرائم و العقـــــــوبات

*) مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ( ملخــــــــــــص)

النص القانوني هو مصدر التجريم و هو المعيار الفاصل بين ما هو مباح و ما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء .
- نشأ المبدأ في القرن 18 كردة فعل على تحكم القضاة في ذلك الوقت .
- نص عليه لأول مرة في إعلان حقةق الانسان و المواطن لسنة 1789 المادة 05 و 08 منه .
- تم تكريسه في الدستور الجزائري المادة 47 من الدستور .
-و تم تطبيقه في قانون العقوبات المادة الأولى منه

يستند هذا المبدأ على سندين:
* منطقـي : يرجع الفضل للمحامي الإيطالي بيكاريا في كتابه " الجرائم و العقوبات": إصلاح القضاء يقضي حرمانه من سلطته المطلقة و ذلك بتقييده بنص مكتوب محدد للجريمة و عقوبتها و ذهب حتى لحرمانه من تفسير القانون ، يرى أن القاضي بوق ينزل على المتهم حكم القانون .
* سياسي: نظرية العقد الاجتماعي للكاتب الفرنسي روسو

* مصادر القانون الجنائي: الدستور ، الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، القوانين : قانون العقوبات و القوانين المكملة له ( المتعلقة بالفساد و الوقاية منه و من التهريب و المخدرات ..)قانون الاجراءات الجزائية ، أعمال السلطة التنفيذية : اوامر و المراسيم ، و القرارات .

* مـــدى مبـدأ المشروعية:
ينطبق مبدأ المشروعية على تعريف الجرائم و تحديد العقوبات و تدابير الأمن ( يتعين على السلطات الثلاث مراعاة ذلك )

1- تطبيق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم:
لا تشكل جريمة إلا الأعمال المنصوث عليها و المعاقب عليها بنص
- نطـاق مبدأ الشرعيــــــة:
يجب أن تكون الجريمة محددة : تحديـــد أركــان الجريـمة ، و منه فلا تشكل جريمة و لا تكون محلا للمتابعة القضائية و لا العقوبة الأعمال التي لم ينص عليها القانون .
يجب أن يكون التجريم دقيقا: فلا يكتفي المشرع بالنص على عمل ما معاقب عليه و يبين الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب . ( عند صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص الأركان دون أي مساس بالتجريم)

- التفسير الضيـــــــق للنص:
النص القانوني تعبير عن إرادة المشرع له وحده الحد من حرية الأفراد بمنع القيام ببعض الأفعال تحت طائلة العقوبة .
مجال تطبيق القاعدة: وضعت قاعدة التفسير لصالح المتهم فلا يسوغ استعمالها ضده ز يدخل ضمنها النصوث الت تحدد أسباب الإباحة و موانع المسؤولية ، النصوص المتعلقة بالشكل و الاجراءات ضمانا للحريات الفردية و حقوق الدفاع .
مـدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه . مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص .
يمنع على القاضي التوسع في تطبيق النص عند تفسيره على حالات لم يشر إليها المشرع.
إذا كان النص غامضا و يحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي إعطاء النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ( يمكن الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان) إذا لم يتوصل لقصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي للإباحة لا إلى التجريم..

2- تطبيق مبدأ الشرعيـة على العقوبــات:
مثلما لا جريمة إلا بنـص ، فلا عقــــوبة إلا بنص
لا يمكن للقاضي الحكم بغير العقوبات المنصوص عليها ، لكن جاز له الحكم بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى أو لا تتجاوز الحد الأدنى عند توفر ظروف تشديد أو ظروف تخفيف .
و كذلك فيما يتعلق بتدابير الأمن .

نطـاق تطبيق القـأنون:
- في الزمان: الأصل أن القانون لايسري بأثر رجعي بل مباشر أي لا يسري على الماضي ، استثناء يمكن أن يكون للقانون أثر رجعي:
إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم و أن يصدر قبل صدور حكم نهائي . بالنسبة للقوانين الاجراءات تطبق تطبيقا مباشرا بصورة مطلقـة

- في المكان: اعتنق المشرع مبدأ إقليمية القوانين : أي فعل يشكل جريمة في قانون العقوبات يقع داخل إقليم الدولة فإن مرتكبه يعاقب بمقتضى هذه الدولة
السفن و الطائرات الجزائرية المادة 590، 591 يطبق عليها القانون الجزائري التي تحمل الراية الجزائرية أو طائرات جزائرية و في الميناء الجزائري .
الجرائم المرتكبة من جزائريين في الخارج عملا بمبدأ شخصية النص الجنائي يطبق على كل من يحمل جنسية الدولة و لو ارتكب الجريمة خارجها .
العينية إذا كان الجريمة تمس بمصالح الدولة حتى لو ارتكبت خارج الدولة و من أجانب ...










رد مع اقتباس