منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تذكير خير الأنام بأهم فتاوى التحية واللقاء والسلام......(125فتوى)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-08-24, 18:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي


70_ القيام للشخص تعظيما له
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون، ولكني لم أقم، فهل يلزمني القيام، وهل على القائمين إثم؟ .

فأجاب بقوله: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده، ولا سيما صاحب البيت والأعيان، فهذا من مكارم الأخلاق، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وقامت له رضي الله عنها، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة، فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط.

والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء:

القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال: «كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها» .

القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة، بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام.

القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم.

مجموع فتاوى ابن باز(4/394)
71_ عقوبة من سره أن يتمثل له الناس قياما
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟

فأجاب بقوله: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة الشديدة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم؛ لما يعلمون من كراهته لذلك» ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » .

وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه، ومنح الجميع العلم النافع والعمل به إنه جواد كريم.

مجموع فتاوى ابن باز(5/349)
72_ قيام الناس للرجل إذا دخل المجلس
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا دخل الرجل إلى المجلس، فقام الناس للسلام عليه سواءً كان قادماً من سفر، أو جاء من نفس البلدة، فما حكم هذا السلام؟

فأجاب بقوله: لا بأس أن يقوم الإنسان للشخص ليتلقاه بالسلام، أو التهنئة بمولود، أو نحو ذلك، فقد قام طلحة رضي الله عنه حين أقبل كعب بن مالك ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقام طلحة يهنئه بتوبة الله عليه، قال: (فكنتُ لا أنساها لـ طلحة) ، فهذا لا بأس به.

ولهذا يقول العلماء في هذا الباب: هناك ثلاثة أصناف للقيام: قيام للشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام على الشخص.

فالقيام للشخص: جائز؛ لكن الأولى تركه، إلا إذا اعتاد الناس أن عدم القيام إهانة للداخل فلْيُقَمْ له.

والقيام إلى الشخص: جائز، بل يكون مطلوباً إذا كان الشخص أهلاً لذلك.

والقيام على الشخص: هذا منهِيٌّ عنه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه جالساً وصلوا هم قياماً؛ لأنهم قادرون، فأشار إليهم أن اجلسوا.

وبين أن ذلك منهيٌّ عنه؛ لأنه فعلُ الأعاجم بملوكها؛ إلا إذا كان فيه مصلحة للإسلام فقُمْ، أو كان هناك خوف على الذي قمت على رأسه فقُمْ.

مثال المصلحة: تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إلى مكة معتمراً صده المشركون، وكان بينه وبينهم مراسلات، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائماً على رأسه بالسيف، ولم يقل له الرسول: لا تقُمْ! لماذا؟ للمصلحة، وهي إغاظة المشركين.

ولهذا في ذلك اليوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سكتوا، وإذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم، ثم دلكوا بها وجوههم وصدورهم، مع أنه لم يكن هذا من عادتهم؛ ولكن فعلوا ذلك إغاظة للمشركين.

ولهذا لَمَّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتبختر في مشيته بين صفَّي المسلمين والكفار، قال: (إنها لَمِشْيَةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموطن) ، فمِشْيَةُ الخيلاء والتبختر حرام؛ لكن إذا كان فيها إغاظة للمشركين فلا بأس.

فانتبهوا لهذه الأقسام الثلاثة، وهي: القيام للشخص، والقيام إلى الشخص، والقيام على الشخص.

لقاء الباب المفتوح(69/26)

السؤال: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟

الجواب: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له) كما روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة » . «وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلامالله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في [صحيح مسلم] «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا (2) » وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه

بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما) انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه » حسنه الترمذي.

ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، «فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعدهفاعتنقه وقبله » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم » متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم » رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال: «لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة » رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » رواهأبو داود، ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى. وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال «أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات، فلما أجابهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي » الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » ذكره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية] .وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (2294)

عضو الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
73_ الجمع بين(قوموا إلى سيدكم) و(من أَحب أَن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأْ مقعده من النار)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: ((قوموا إلى سيدكم)) ((من أَحب أَن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأْ مقعده من النار)) ما الجمع بينهما؟

فأجاب بقوله: القيام للشخص غير القيام إليه. فالأول تحية وإكرام، والثاني تعظيم له.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ(1/109)
47_ إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس فقط وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

فأجاب بقوله: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام ولكنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام فإما يكون هذا القيام لاستقبالهم وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن ولكن ماداموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهيناً له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة فيمن يستحق ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريضة قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم.

وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريباً وأن الأفضل تركه ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءاً لهذه المفسدة.

وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد فهذا منهي عنه إلا لمصلحة أو حاجة فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائماً على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فهذا فيه مصلحة وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وكذلك أيضاً إذا كان هناك حاجة مثل أن يقام على رأس الشخص خوفاً عليه فإنه لا بأس به حينئذ لأجل الحاجة إليه وإلا فهو منهي عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً) تحقيقاً للمتابعة متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعداً وإبعاداً عن مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس ملوكهم فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها القيام للشخص وإليه وعليه وهذا بالنسبة للقائم أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(24/2)
75_ القيام للمدرس عند دخوله الفصل
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: يوجد عندنا في المدرسة الحكومية أنه إذا دخل الأستاذ قاموا له بدون معانقة ولا مصافحة، فهل الفعل صحيح؟

فأجاب بقوله:هذا غير سائغ، وهو الذي جاء في الحديث: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)، لكن لعلهم يأخذون ذلك من قول الشاعر: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا وهذا ليس بحجة، فالحجة فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, وأما الاحتجاج بمثل هذا البيت الذي يعرفه كثير من الطلاب ويعملون به فهذا غير صحيح.

شرح سنن أبي داود(592/13)
76_ الوقوف في الصف عند الحديث
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:في المدرسة يأمر المدرس الطالب إذا أراد أن يتكلم أو أن يجيب أن يقف، فهل هذا يدخل في الفعل الجائز أو المحرم؟

فأجاب بقوله:هذا لا بأس به؛ لأن هذا يقوم حتى يظهر ويراه الطلاب، وهذا ليس من القيام للداخل أو للقادم، وإنما يقوم حتى يكون الكل سواء المدرس والطلاب، وحتى يكون بارزاً وكأنه واقف على منصة.

شرح سنن أبي داود(592/13)
77_ القيام للمصافحة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ما هو الأولى: القيام للمصافحة أم المصافحة حال الجلوس؟

فأجاب بقوله:الأولى القيام للمصافحة، حتى لو كان القادم يعرف الحكم مثل طالب علم أو شيخ.

شرح سنن أبي داود(592/13)
78_ القيام على رءوس الرجال لصب القهوة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :ما حكم قيام الرجل على رأس الرجال ليصب لهم القهوة؟

فأجاب بقوله:هذا لا يدخل في المنع، وهذه عادة إكرام الضيوف، فنحن لا نستطيع أن نطلب منه أن يجلس في مكانه وهم يأتون إليه ليأخذوا منه، ولكن هذا يصح إذا كانوا عدداً، وأما إذا كان واحداً فإنه يجلس بجواره ولا يكلفه الوقوف على رأسه.

شرح سنن أبي داود(592/13)
79_ القيام للمعلم عند دخول الصف الدراسي
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :بالنسبة لقيام الطلبة للمعلم عندنا أمر لازم من الحكومة ولا نستطيع أن نتركه، فما العمل؟

فأجاب بقوله: إذا اتفقوا مع المعلم، فالحكومة لن تأتي وتؤاخذهم، فعليهم أن يتفاهموا مع المعلم على أنهم يتبعون السنة.

شرح سنن أبي داود(592/13)

السؤال: يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا، فقاموا له، فقال لهم: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا » .

(أ) ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هو جائز أم لا؟

(ب) هل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه؟

الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بعده، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلواإذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (2378)

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
80_ القيام للجنازة سنة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان المسلم في المسجد ورأى الجنازة هل يقوم؟

فأجاب بقوله: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عدم الوجوب، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

مجموع فتاوى ابن باز(13/187)
81_ القيام لجنازة الكافر
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟

فأجاب بقوله: نعم، يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا » ، وجاء في بعض الروايات: «قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسا » ، وفي لفظ: «إنما قمنا للملائكة » ، وفي لفظ: «إن للموت لفزعا» .

مجموع فتاوى ابن باز(13/188)
82_ القيام للصلاة
السؤال: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟

الجواب:يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » .

أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أولالإقامة أو في أثنائها أو في آخرها.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18097)

عضو عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة، أو أن الأمر واسع في هذا، نرجو البيان، وفقكم الله في الدنيا والآخرة.

فأجاب بقوله: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلاشرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.

أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت » رواه مسلم. والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ابن باز(10/367)
83_ القيام تشريفا لأرواح الشهداء
السؤال: هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء؟ حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء.

الجواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء، أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، وإحدادا عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد، ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم..، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1674)

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
84_ القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني
السؤال: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟

الجواب: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (2123)

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
85_ تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط
السؤال: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط وحلق اللحية فيه؟

الجواب: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5963)

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
86_ السلام على المبتدع والكافر والفاسق
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن مباحث السلام، هل نسلم على المبتدع؟ هل نسلم على الفاسق؟ هل نسلم على الكافر؟ الأول: هل نسلم على المبتدع؟

فأجاب بقوله:في ذلك تفصيل: إن كانت البدعة مكفرة؛ فإنه لا يسلم عليه، لأن الكافر لا يجوز أن تسلم عليه، وإن كانت لا تبلغ الكفر، كما لو كان مبتدعاً في بعض الأذكار التي لا تخرج من الملة، وما أشبه ذلك، فإنه ينظر إن كان في ترك السلام عليه مصلحة وجب أن نترك السلام عليه.

كيف تكون مصلحة في ترك السلام؟ نعم.

ليعرف أنه إنما هجر لأنه مبتدع؛ فيرتدع عن بدعته ويتوب، فهنا يجب أن نهجره لحصول توبته، وإن كان لا يزداد بالهجر إلا مفسدة وإقداماً على البدعة، ودعوة إليها فإننا لا نهجره؛ لأنه مسلم ولا يجوز هجر المسلم لغير مصلحة شرعية.

الثاني: الفاسق: كأن يكون هذا الرجل معروفاً بأكل الربا، أو يكون هذا الرجل معروفاً بعقوق الوالدين، أو معروفاً بالتساهل في الصلاة لكنه يصلي فهذا فاسق، هل نسلم عليه أم لا؟ نقول فيه ما قلنا في صاحب البدعة غير المكفرة، وهو إنه إذا كان هجرنا إياه يؤدي إلى صلاح حاله هجرناه، وإن كان لا يؤدي إلى صلاح حاله لم نهجره؛ لأنه مؤمن، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، فإذا رأينا هذا الرجل، الذي نعرف أنه منهمك في أكل الربا، فإن كان بهجرنا إياه يرتدع عن أكل الربا، هجرناه فلا نسلم عليه، ولا نجيب دعوته إذا دعانا ولا ندعوه نحن إلى وليمة، لأننا إذا فعلنا به ذلك ارتدع، وهل لهذا أصل (أعني هجر العاصي) ؟ الجواب: نعم.

له أصل، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة، في فصل الصيف حين طابت الثمار، أي: أنه في أشد ما يكون من الحر، ولهذا تخلف المنافقون عنه، وتخلف من الرجال المؤمنين حقاً ثلاثة وهم: كعب بن مالك، والثاني: هلال بن أمية، والثالث: مرارة بن الربيع، تخلفوا عن الغزوة مع أنهم قادرون، وليس لهم عذر، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المعذرون من الأعراب، وجاء المنافقون يحلفون بأنهم معذورون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله لهم ويكل سرائرهم إلى الله.

أما كعب بن مالك، فأخبر بالصدق وقال: إنه تخلف لغير عذر، وإنه في هذه الغزوة يملك بعيرين، ولكنه -رضي الله عنه- كان صريحاً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فسوف يقضي الله فيك ما شاء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة، فهجرهم الناس، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب: كنت آتي فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا.

مع أنه أحسن الناس خلقاً.

فهذا أصل في هجر الفاسق، وهم لا شك أنهم تابوا فتاب الله عليهم، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، يقرءها الناس في صلاتهم، وفي خلواتهم ولكننا نقول: هجر العاصي جائز، إذا كان في ذلك مصلحة بحيث يرتدع، أما إذا كان في ذلك مفسدة بحيث يزداد فسقه، ويقول: ما هؤلاء (المطاوعة) لا يسلمون علينا؟ فلا يهمنا أمرهم.

وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على أنه متمرد، فهنا لا نهجره، لأنه مؤمن، والأصل تحريم هجر المؤمن إلا لمصلحة.

أما الكافر فهل نسلم على الكافر؟ لا.

لا نسلم عليه أبداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) مع أن اليهود والنصارى هم خير الكفار، والكفار كلهم لا خير فيهم، لكن لهم أحكام خاصة بهم، ولهذا تحل نساؤهم وتحل ذبائحهم، ويُقرُّون على دينهم بالجزية، وغيرهم لا تحل نساؤهم، ولا تحل ذبائحهم، ولا يقرون على دينهم بالجزية عند أكثر أهل العلم.

إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فغيرهم من البوذيين والمجوس والوثنيين والشيوعيين من باب أولى، ولهذا لا يجوز أن تسلم على يهودي أو نصراني أو غيرهما من الكفار، حتى لو دخلت عليهم في مجالسهم لا نسلم امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80] .

ولكن إذا سلموا هل أرد عليهم السلام؟ نقول: نعم ترد عليهم السلام؛ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وليس من العدل إذا سلم عليك أحد ألا ترد عليه، ولهذا كان من محاسن دين الإسلام أنهم -أي: الكفار- إذا سلموا علينا رددنا عليهم السلام، ولكن كيف نرد؟ نرد إذا صرحوا بالسلام علينا، وقالوا: السلام عليكم، قلنا: عليكم السلام، أما إذا كان غير صريح وغير واضح، فنقول: وعليكم، ولا نقول: السلام؛ لأن اليهود كانوا في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك يا محمد! -ومعنى السام: الموت- فكانوا لا يوضحون توضيحاً كاملاً، فما يقولون: السام عليكم، يجعلونها بين اللام وبين عدمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقولون: السام عليكم؛ فقولوا: وعليكم) .

ومر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم المؤمنين عائشة فقال: السام عليك يا محمد فقالت عائشة: عليك السام واللعنة، يعني: عليك الموت وعليك أيضاً زيادة {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86] فهذا حيا بتحية سيئة فحيي بأسوأ منها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم) إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، فمن باب الفضل حيوا بأحسن منها، ولكن من باب العدل لا تحيوا بأسوأ منها، بل تقولوا: وعليكم، وبهذا يحصل الرد الواجب إن كانوا قد قالوا: السام عليكم فهو عليهم، وإن كانوا قد قالوا: السلام عليكم فهو لهم، فإذا صرحوا وقالوا: السلام عليكم كما يوجد الآن في كثير من الأعاجم، من الهنود وغيرهم يقول: السلام عليكم وهو كافر، فماذا تقول؟ لك أن تقول: عليك السلام؛ لأن الإسلام ميزان قسط وعدل، تقول: عليك السلام ولا حرج عليك في هذا.

اللقاء الشهري للعثيمين(13/11)
87_ حكم الإشارة باليد مع التسليم
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: زيادة الإشارة باليد ضعيفة؛ لأن زيادة الإلواء باليد في حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي تفرد بها شهر بن حوشب، واختلف عليه فيها، فهذه الزيادة ضعيفة مع ثبوت الأصل، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه: جلباب المرأة المسلمة.

فأجاب بقوله:نعم إذا كانت ما جاءت إلا من طريق شهر بن حوشب، وليس لها ما يقويها، لكن أذكر أن هناك بعض الروايات بهذا اللفظ، وعندما يكون الإنسان بعيداً فإنه يسلم ويشير بيده مع السلام حتى ينتبه الشخص فيرد عليه السلام، ولا بأس بذلك.

شرح سنن أبي داود(591/46)
88_ الكلام قبل السلام
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل ثبت حديث: (السلام قبل الكلام)؟

فأجاب بقوله:لا، لكن هذا هو الأصل، فلا يكون كلام قبل السلام.

شرح سنن أبي داود(591/47)
89_ تكرار السلام على جماعة يصافحهم
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:إذا كانوا جماعة وصافحهم فهل يسلم على كل واحد؟

فأجاب بقوله:الذي يبدو أنه على كل واحد.

شرح سنن أبي داود(592/38)
90_ السلام بالإشارة فقط
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل يجوز السلام بالإشارة فقط من بعيد؟

فأجاب بقوله:لا يكون السلام بالإشارة وإنما بالسلام، ولكن إذا أشار من أجل أن ينبه الشخص أنه يسلم عليه فليس هناك بأس، وحتى يعرف الإنسان أنه ألقى عليه السلام.

شرح سنن أبي داود(592/57)

....يتبع بإذن الله









رد مع اقتباس