تعويض الساعات الاضافية يخضع في القانون لمرسومين
الاول صادر سنة 1984 ومعدل عدة مرات وهو خاص بقطاع التربية، وفيه قيمة الساعة الاضافية لحامل شهادة الماجستير = 360 دج خام (يعني دون اقتطاع)
الثاني صادر سنة 2001 وخاص بقطاع التعليم العالي، وفيه قيمة الساعة الاضافية لحامل شهادة الماجستير = 720 دج خام. وهذه هي قيمة الساعة الاضافية بالنسبة للاستاذ الجامعي الدائم
الاشكال يكمن بالنسبة للاستاذ الجامعي المؤقت، فبعض الجامعات وخصوصا جامعات الجنوب تحتسب قيمة الساعة الاضافية للاساتذة المؤقتين، حسب مرسوم 1984 يعني 360 دج ، وتقول بأن هناك تعليمة تجبرها على ذلك، في حين أنني ناقشت الامر شخصيا مع بعض زملائي في جامعات الشمال كقسنطينة مثلا، أساتذة مؤقتين وأخبروني أنهم يتقاضون وفق المرسوم الثاني أي 720 دج خام.
ولست أدري من هو على صواب ومن هو على خطأ.