منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-01, 08:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها


وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية









رد مع اقتباس