منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملتقى تلاميد السنة الرابعة متوسط bem 2013
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-09, 14:45   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
الاميرة مرام
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاميرة مرام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اووووووووووو الناس اككل شاركت غير انا ههههه

سوف اشاركككككككككك

ملخصات دروس المدنية

لدرس 01:المجتمع الجزائري.

تعريف المجتمع:

المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة.

مقومات المجتمع الجزائري:

هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي *الإسلام* العروبة*الأمازيغية*الوطن الواحد*الثقافة المشتركة *التاريخ الطويل.

إنتماءات المجتمع:

المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا.

خصائصه:

* تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية.
* حبه الحرية والتمسك بها.
* التمسك بالأرض واللذود عنها.
* الإتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد.
* الدفاع عن العرض والشرف.
* الشجاعة والتضحية ونكران الذات.
* التسامح والعفو.

تطوره :

تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحمادية ، العهد العثماني ،عهد الإحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة ).

الدرس 02:الدولة الجزائرية.

1مفهوم الدولة:

هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة.

2)نشأة الدولة الجزائرية وتطورها:

ترجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد أبرز تلك الدول:
* الدولة النوميدية(قبل الميلاد).
* الدولة الرستمية و الحمادية و الموحدية و الزيانية(العهد الإسلامي).
* الدولة الجزائرية(العهد العثماني).
*دولة الأمير عبد القادر(أثناء الاستعمار).
* الدولة المعاصرة.

خصائص الدولة الجزائرية:

* دولة ذات سيادة.
* ذات وحدة ترابية2381741كم².
* جمهورية ديمقراطية شعبية.
* دولة القانون.

أركان الدولة الجزائرية:

1) الأرض.
2) الشعب.
3) السلطة السياسية.
4) السيادة الوطنية.

درس 03:الدستور الجزائري.

تعريف الدستور:

هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى.

الحياة الدستورية في الجزائر:

دستور 1963م عهد أحمد بن بلة.
دستور 1976 م عهد هواري بومدين.
دستور 1986 م عهد الشاذلي بن جديد.
دستور 1996 م عهد اليمين زروال.

مضمون دستور 1996م:

هو تعديل لدستور 1989م احتوى على:
الديباجة:هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري.
الباب الأول:به خمسة فصول تناولت نظام الحكم,الشعب,الدولة,الحقوق والحريات والواجبات.
الباب الثاني:به ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية).
الباب الثالث:به فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الإستشارية.
الباب الرابع:تناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام إنتقالية.

أهمية الدستور:

*يبين طبيعة نظام الحكم.
* ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها.
* يراقب ممارسة السلطات.
* يمثل القاعدة القانونية للتشريع.
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع.
* يحمي مبدأ حرية الإختيار.
* يضمن الحقوق والحريات والواجبات.
* يكفل الحماية القانونية.

واجبات المواطن نحو الدستور:

يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون.
يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه.

لدرس 04 :الإدارة والمواطن.

مفهوم الإدارة:

هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما.

وظائف الإدارة العامة:

*الحماية وتوفير الأمن.
* تطبيق وسيادة القانون على الجميع.
* منح التربية والتعليم.
* توفير الحماية الصحية.
* توفير العمل.
* محاربة الآفات الإجتماعية.
* إقامة الهياكل الملائمة لحسن الإستقبال وتوفير الراحة.

علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري:

* الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها.
* الإلتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء.
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها.

واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين:

لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين غحترامها وتقديرها وإحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم.

رس 05:السلطة التنفيذية.

تعريف السلطة التنفيذية:

هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها:
* رئيس الجمهورية.
* رئيس الحكومة.

أ)رئيس الجمهورية:

هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الإقتراع العام السري المباشر تجدد مرة واحدة فقط.
له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها :

* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه).
* ممارسة السلطة التنظيمية.
* الحفاظ على أمن الدولة.
*هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
*يرأس مجلس الوزراء.
*يشرع بالمراسيم.
*يقرر السياسة الخارجية للأمة.

ب)رئيس الحكومة:

يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور).

صلاحياته:

* يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم.
* يرأس مجلس الحكومة.
* يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.
* السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية.
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها.

ج)الوزارات:

يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف:

* وزارات السيادة.
* وزارات ذات طابع إقتصادي.
* وزارات ذات طابع إجتماعي ثقافي.

دور السلطة التنفيذية:

* وضع السياسة العامة للدولة.
* تقرير السياسة الخارجية للدولة.
* إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.
* حماية الدستور.
*مسؤولية الدفاع عن الوطن.
* اللجوء إلى الإستفتاء في القضايا الهامة.

لدرس06:السلطة التشريعية.

تعريف البرلمان:

هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة).

تشكيل البرلمان الجزائري:

يتشكل من غرفتين هما:

أ)المجلس الشعبي الوطني:

يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الإقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب.

ب)مجلس الأمة:

هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الإقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.

3)إختصاصات البرلمان ومهامه:

* تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها.
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها.
* المبادرة بإقتراح تعديل الدستور.
* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها.
* مراقبة عمل الحكومة.
* إستجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة.
* المبادرة بإقتراح تعديل الدستور.

4)نظام سير البرلمان:

1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان.
2)يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الح.ر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة6أشهر وقد يجتمع في دورة غستثنائية(المادة 118 من الدستور).

أهمية البرلمان:

* الإنتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني.
* تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة.
* منع الإستبداد والتجاوزات.
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة.
* هو منبر للتعبير عن إنشغالات وطموحات الشعب.


لدرس 07:السلطة القضائية.

1)تعريف القضاء:

يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.

2)تعريف السلطة القضائية:

هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا.

و أ)المحاكم:هي الجهات القضائية الإبتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية.

ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الولايات.

ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة.

3)رجال القضاء:

يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم(رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم)

4)إستقلالية السلطة القضائية:

* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني.
* حياد القاضي وعدم إنحيازه وتحري العدل.
* توفير ضمانات لإستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي /علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء).

5)دور السلطة القضائية:

* النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام.
* السهر على تطبيق القوانين وإحترامها.
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
*القضاء على الظلم.
* العدل والمساواة.

الدرس08:المحكمة العليا.

المحكمة العليا ودورها:

هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرها بالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأحكام وليس القضايا فعند قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى .

غرف المحكمة العليا وإختصاصاتها:

تتألف المحكمة العليا من 8 غرف لكل غرفة إختصاصها وهي:

1-الغرفة الجنائية.
2 الغرفة المدنية.
3 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث.
4 الغرفة الإجتماعية.
5 غرفة الجنح والمخالفات.
6 الغرفة العقارية.
7 الغرفة التجارية والبحرية.
8 غرفة العرائض.

تشكيلة المحكمة العليا :

تتألف قضاة الحكم.
الرئيس الأول.
نائب الرئيس.
8 رؤساء غرف.
18 رئيس قسم على الأقل.
95 مستشارا على الأقل.
قضاة النيابة.
النائب العام.
النائب العام المساعد.
18 محاميا عاما على الأقل.