منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-21, 20:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 مشاهدة المشاركة
لقد سألنا عن هذه القضية العديد من أهل القانون وقالوا لنا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج تعتبر هذه الفترة فترة خدمة فعلية ولا يهم أزاول فيها المدمج نشاطا ام لا .
والله أعلم
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.

يا أخي المادة 128 من قانون الوظيف العمومي واضحة ولا لبس فيها فأي موظف مهما كان تاريخ إدماجه ولم يمارس مهامه بصفة فعلية في مؤسسته وطبقل لرتبته فليست خدمة فعلية ولن تحتسب في الإدماج بل تحتسب في الترقية في الدرجات والتقاعد فقط لأن فترة التربص بالنسبة لهؤلاء تبدأ من تاريخ تنصيبهم أي من تاريخ 01/09/2002 ثم تم ترسنهم اعتمادا على هذا التاريخ فلو كانت هذه الفترة ما بين 01/01/2002 و 01/09/2002 فترة خدمة فعلية لما تم اعتمادها كأقدمية بل كانت ستحسب آليا في الأقدمية بمعنى لا تحتاج هذه الفترة إلى اعتمادها كأقدمية ما دامت خدمة فعلية بالنسبة للموظف والله أعلم









رد مع اقتباس