السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من خلال ما ورد على لسان الزميلة الطارحة للسؤال ،أقول ردا عليها :
حيث أنها نجحت في مسابقة التوظيف المنصوص عليها قانونا وبالشكل المحدد في القوانين التنظيمية السارية المفعول .
حيث أنها استلمت من الهيئة المجرية للمسابقة مايثبت نجاحها في المسابقة وتحصلها على منصب عمل توظيفي بشكل دائم ( ورود اسمها ضمن القائمة الرسمية للناجحين في المسابقة ،والتي تكون معلقة للإطلاع والإشهار )
حيث أنها مباشرة وبعد إلتحاقها بمنصب عملها وإمضائها على محاضر التنصيب 03
حيث أنها وهي في فترة حمل ،علما أنها في الأيام الاخيرة منه
فحسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 213 التي تقر بالحق للمرأة الموظفة من الإستفادة من عطلة الأمومة وفقا للتشريع المعمول به.
حيث أنه في المنظومة القانوينة نجد قاعدة " الخاص يقيد العام " وعليه نحتكم إلى قانون الضمان الإجتماعي الذي يعد في هذه الحالة قانون خاص بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية إين يقيده
- بناء على ذلك فقانون الضمان الإجتماعي الساري المفعول حالياً يمنح للمرأة الموظفة حق عطلة الأمومة بتعويض كامل متى باشرت أو مارست عملها في المنصب المحدد لها قانونا لمدة تساوي أوتفوق 06 أشهر من تاريخ تنصيبها ،وما دون ذلك لا تستفيد من التعويض قف.
وشكراً