منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-15, 10:44   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفاس:
وهو دم يرخيه الرحم عقب الولادة، وسميت بذلك لسيلان النفس والدم نفس.
مدته: أكثر النفاس أربعون يوما كما وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام:
قالت سلمة رضي الله عنها: "كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس" وحسن الشيخ الألباني إسناده كما في الإرواء وقد ورد بلفظ أخر "كانت النفساء على عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  تقعد بعد نفاسها أربعين يوما وأربعين ليلة...".
وقد قيل في أكثره أقوال أخرى عرضت عنها لعدم الدليل عليها وقد ذكرها الشوكاني ثم عقب قائلا:"والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين" (1/352).
وإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت وذلك إذا رأت القصة البيضاء كما في الحيض.
وإذا زاد الدم عن أربعين فهي مستحاضة كما نقل ذلك العوايشة عن الشيخ الألباني رحمه الله (1/238).
وإن عاودها الدم بعد أن رأت الطهر فعليها أن تتحرى فإن عرفت باللون أنه دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم وإن عرفت أنه استحاضة فستأتي أحكام المستحاضة وفيه أحكام تميز الدم.
والنفاس جميع أحكام الحيض تطبق عليه إلا ما ورد الدليل باستثنائه ومن ذلك الطلاق في النفاس فرجح الشيخ العثيمين جوازه.
وأحكام الدم في النفاس هي نفسها في الحيض من نجاسته ووجوب غسله و الاغتسال بعد توقف دم النفاس.










رد مع اقتباس