منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-15, 15:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=adoula 41;1055903574]السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.[/

موضوع: تــقـــريــر مــفــصـل للـــوقـــائــــع

ـــ حيث بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13.06.2007 الى 09.01.2008 للراحة البدنية والنفسية إثر تحرش المعنوي والمادي وتعسف ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حق المدعي وهذا ما هو ثابت من شهادة لموظفين , وثائق ادارية , عطل مرضية وتظلمات للمدير والوصاية.
ـــ حيث قرر طبيب النفساني للمدعي بعد الفحص الطبي العودة الى العمل بتاريخ 09.01.2008 .
ـــ حيث بتاريخ 09.01.2008 استلمت الادارة من المدعي شهادة طبية من الطبيب النفساني المعالج وطبيبة العمل تسمح له بالعودة الى العمل والتحق فعلا بمنصب عمله الجديد بمصلحة الوسائل البشرية اثر الموافقة الكتابية من مديرة الوسائل البشرية على طلبي لمباشرة العمل.
ـــ حيث بعد شهر من العمل للمدعي رفض المدير منصب المدعي بمصلحة الوسائل البشرية ورغم مقابلة المدعي للمدير اكثر من مرة لإجاد حل لتسوية الوضعية رفض رغبة المدعي لمواصلة العمل ولم يقرر المدير تعيين المدعي في منصب اخر.
ـــ حيث رفع المدعي شكوى لمدير الصحة الولائية بتيبازة ووزير الصحة في 03.03.2008 و 13.04.2008
من اجل التدخل لتسوية وضعيته للعودة الى العمل ولم يستجب احد.
ـــ حيث ادى هذا التعسف والاحتقار الواضح من مدير ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل بإرهاق كبير للمدعي مما جعل طبيب النفساني للمدعي يسلمه عطل مرضية للراحة والعلاج.
ـــ حيث استلم المدعي من مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل اعذار في 14.04.2008 للالتحاق بالعمل لغياب غير شرعي ولاكن لم يلتحق بسبب المرض لأنه كان في عطلة مرضية لمدة 21 يوما من تاريخ 13.04.2008 الى 03.05.2008 التي استلمها المدير عبر البريد الموصي عليه مع وصل استلام.


اني ارسلت عطلة مرضية من طبيب اعصاب محلف مؤرخة ب 13.04.2008 والتي استلمها المدير بعد 10 ايم عبر البريد الموصي عليه بعد رفض استلامها مني شخصيا بمقر الادارة ...؟؟؟
وصلني اعذار بسبب غياب شرعي بتاريخ 14.04.2014 ..
هل بعد هذا يجب على الادارة الغاء الاجراءات والبدا بالإجراءات من جديد بأرسال الإعذاران الاول والثاني؟
لم يصلني الى اليوم أي قرار ولكني على علما بان الادارة قامت بعزلي وقالت في القرار اني كنت غائب منذ 09.01.2008 والقرار بتاريخ 17.12.2008 لا اعرف هل الادارة قامت بإجراء توقيف عن العمل... وهل قام بإجراء اخذ راي مجلس التأديب وهل المدة بين ارتكاب الخطأ بتاريخ 09.01.2008 واخذ القرار في 17.12.2008 احترمت القانون والآجال












رد مع اقتباس