منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحضير لمسابقة القضاء 2014
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-09, 18:42   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ouchek-lil مشاهدة المشاركة
ممكن شرح مفصل للمادة 137 قاج
تنص المادة 137 من ق.اج على " يتعين على المتهم المتابع بجناية و الذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق ان يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الاداري بمعرفة قلم كتابة المحكمة الجنائية و لم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع ، ينفذ ضده امر بالقبض"
هذه المادة لها علاقة بالاجراءات التحضرية لمحكمة الجنايات بموجب نص المادة 270 من ق اج.
من المفروض أن الشخص يكون رهن الحبس المؤقت فهنا يبلغ عن طريق الرئيس المشرف على السجن وفقا لنص المادة 268 قا ج. يقوم رئيس محكمة الجنايات باستجوابه في اقرب وقت و ذلك عن هويته و يتحقق اذا كان بلغ بقرار الاحالة فان لم يكن مبلغ سلم اليه نسخة منه و يطل منه اختيار محام للدفاع عنه و هذا الاجراء جوهري في الجنايات و قدد حدد المشرع المهلة ب 8 ايام و لكن للمتهم التنازل عن هذه المهلة (ارجع للفصل الرابع في الاجراءات الجوهرية لدورات محكمة الجنايات)

*وفي حالة المتهم المفرج عنه و لم يكن رهن الحبس المؤقت : من المفروض ان يقدم نفسه بارادته لكي يستجوب من طرف رئيس محكمة الجنايات كما اسلفنا سابقا.
وقد يرسل اليه تبيلغا "تكليف بالحضور وفقا لنص المادة268 /2 ق.اج و تخلف هذا الاخير بدون عذر مقبول للمثول امام رئيس المحكمة لاستجوابه يصدر ضده رئيس محكمة الجنايان امر بالقبض الجسدي .









رد مع اقتباس