منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-07-01, 23:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
مجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .
التحريك : هي عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,
المباشرة : الاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة
في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثنلاءات :
1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .
2- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية
قيود رفع الدعوى : مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم الذي ساهم في ارتكاب الجريمة
الشكوى :إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة كالسرقة بين الاقارب
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر على اسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة :لم يشترط قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و اهليته : المجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .
سحب الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .
-يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي )
الجرائم التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .










رد مع اقتباس