منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-06-07, 15:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم الحلف بغير الله، كأن يحلف ب"حق النسخة"؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"(1)،فلا يجوز الحلف بغير الله،ومن فعل ذلك فعليه بالتوبة والاستغفار.

(1): أخرجه البخاري(6646) ومسلم(1647).

س: امرأة نذرت أن تصوم ستين يوما متتالية، وهي غير قادرة على الوفاء بنذرها فماذا عليها؟
ج: إنّ النذر غير مرغّب في الشّريعة الإسلامية، لهذا ننصح بعدم التّسرّع إليه خاصة إذا كان متعلّقًا بأمر لا يطيقه الإنسان كما هو حال السّائلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إنّ النّذر لا يقدّم من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له، ولكن النّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه'' (1) ، لكن إن نذر المسلم فإنّه يجب عليه الوفاء. وإن كنت لا تستطيع صوم تلك الأيام لمرض يمنعك حتّى من صيام شهر رمضان فقد سقط عنك النذر، أمّا إن كنت ممّن يصوم رمضان فإنّه يجب عليك الوفاء بما نذرت به.


(1)رواه مسلم (1640).

س:شخص حلف على المصحف الشريف؟
ج: إنّ الحلف عبادة من العبادات، ينبغي على المؤمن أن يراعي فيه أحكام وآداب الإسلام، قال تعالى: "واحفظوا أيمانَكُم"
وقال سبحانه: "ولا تجعلوا اللهَ عُرضةً لأَيْمانِكم". وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا تحلفوا بآبائكم، مَن منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت''(1). والحلف بغير الله محرّم، إذ إنّ الحلف بالشيء تعظيمٌ له وعبودية له فلا يجوز الحلف إلاّ بالله عزّ وجلّ. أمّا الحلف بالله على المصحف أو الحلف بالقرآن الكريم فقد أجازه بعض العلماء، لأنّ القرآن كلام الله سبحانه، تكلّم الله به حقيقة ذاتًا وصفة، فاعتبروا أنّ الحلف بالقرآن حلف بصفة من صفاته سبحانه وذلك جائز. والله أعلم.

(1): أخرجه البخاري(2679) ومسلم(1646).











رد مع اقتباس