منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الغاء الكابا بموجب قانون المحاماة الجديد .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-26, 22:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدون جمال
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبدون جمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الغاء الكابا بموجب قانون المحاماة الجديد .

سيعرض، يوم الثلاثاء المقبل، قانون تنظيم المحاماة للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي رافعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على ضرورة إلغاء شرط الاقدمية خلال عملية الترشح لمنصب نقيب المحامين أو نائبه، مطالبة بضرورة إلغاء المادة المتضمنة التي تجبر المحامي الجديد بالمرافعة لمدة 7 سنوات في الابتدائية.وستعمل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، على ضبط الرتوشات الأخيرة على المشروع على غرار إلغاء المادة المتضمنة شرط مرافعة المحامين المتخرجين حديثا في المحكمة الابتدائية لمدة 7 سنوات، حيث أن المادة لا تزال واردة في مشروع القانون، وبالتالي يتم العمل على إلغائها، باعتبار أن كل المحامين رفضوها لأنها ستحرم المحامين من المرافعة في المجلس، إضافة إلى أنه سيحرم من متابعة القضية والاستئناف. وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إلغاء ''الكابا''، حيث تم وضع شروطا للالتحاق بمهنة المحاماة وجاء القانون بتعديلات جذرية في هذا الشأن، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص إلى 3 سنوات، وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين. ومن أهم النقاط التي عرقلت عملية التصويت على قانون المحاماة في الدورة السابقة المادة 24 من القانون، والتي عوضت بمعالجة الاختلالات الموجودة بين المحامين والقضاة أثناء الجلسات بالتراضي، حيث يلجاء كل من القاضي إلى رئيس النقابة ونفس الشيء بالنسبة للمحامي، ليتم حل الإشكال بالتراضي ومن دون اهانة أي طرف. وأبقى المشروع على نفس الإجراءات الخاصة بمرافعة المحامين على مستوى الهيئات القضائية العليا، حيث أن المحامي المتخرج حديثا لا يمكنه المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويرفع هذا الحظر عند اكتساب المحامي للخبرة المهنية المطلوبة، وحددت المادة 49 من المشروع فترة سبع سنوات للمحامين الجدد حتى يرافعوا أمام الأقطاب المتخصصة. أما بالنسبة للمرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، فإن المادة 50 تشير صراحة إلى أن اعتماد المحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام هاتين الهيئتين وعليهم التمتع بسبع سنوات خبرة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ويتولى وزير العدل عملية إصدار القرار. وأدخل المشروع الجديد الذي تم إعداده بعد سنوات من النقاش، تعديلات على الأحكام المتعلقة بالممارسة الجماعية للمهنة، ويمكن للمحامين كما هو معمول به في عدة دول، تأسيس شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو ضمن نظم المحاماة بأجر، ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية. ولا يمكن لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من شركة. المصدر جريدة النهار









 


رد مع اقتباس