منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-11, 18:25   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
youcef39
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
اذهب الى موقع الجريدة الرسمية حمل العدد68
بتاريخ 25ديسمبر1991
طالع في الصفحة 7
ثم صحح تدخلك ان كنت فعلا ترغب في نشر الحقيقة
هكذا لك الحق لكن


للعلم قانونيا كيفية ضمان الحد الأدنى كيف تكون
قانونيا من المفروض عند تلقي الوزارة أو الإدارة أو المصلحة الإشعار بالاضراب تستدعي الإدارة أو الوزارة النقابات ليس من أجل التفاوض حول المطالب بل للتنسيق حول ضمان الحد الأدنى و تحددان في محضر مشترك عدد الذين يؤدوون الحد الأدنى و متى و كيف و عند مخالفة المحضر أو رفض العمال تأدية الحد الأدنى فهذا يعتبر قانونيا جسيما و يمكن متابعته إداريا و لا يمنع ذلك المتابعة الجزائية في بعض الحالات
لكن في حالتنا لسنا ملزمين بالحد الأدنى ببساطة لأن الحكومة أو مختلف الوزارات لم تطلب منا الاجتماع حول الحد الأدنى و لا يوجد محضر مشترك حول ذلك











رد مع اقتباس