منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الخميني شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-05, 11:11   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سادساً -مخالفتهم الإجماع

لقد نص القرآن على أن إجماع المسلمين حجة ، قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء ، ولم يحفل بعض الشيعة بالإجماع قط ، وكذلك شأن الخميني .
وأفظع مثال على مخالفتهم الإجماع إباحتهم لنكاح المتعة الذي لا زال قائماً في إيران بعهد الخميني ، وما نكاح المتعة إلا زنا صريح بعد انعقاد الإجماع على تحريمه ، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب نفسه .
- مجلة امباكت ، لندن : 24 / 8 / 1984 .
- عدد ذي الحجة 1404 هـ الموافق 23 سبتمبر 1984 م .
- نكاح المتعة منسوخ في الشريعة الإسلامية
يقول السائل : ما قولكم فيمن يحتج على جواز نكاح المتعة بقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ويزعم أن نكاح المتعة غير منسوخ في الشريعة ؟
الجواب : زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة لمدة محددة ويدفع لها مهراً معلوماً كأن يعقد عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل . وهذا الزواج كان مباحاً في الشريعة الإسلامية ثم نسخ نسخاً مؤبداً وهذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الجعفرية وقولهم باطل لا دليل عليه . بل إن المنقول عن أئمتهم يدل على تحريم نكاح المتعة . وأما الآية التي ذكرت في السؤال وهي قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) فلا دلالة فيها على جواز نكاح المتعة لأن هذه الآية إنما هي في الزواج الدائم المعروف ويدل على ذلك ما سبق من الآية :
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا









 


رد مع اقتباس