لفائدة سعود رمضان جاء على لسانه أنه وقع في خطأ إذ قام بدفع رسم على النشاط المهني الفرينة لصالح المدعى عليها مديرية الضرائب ممثلة في مديرها الكائن بالمسيلة رغم ان هذه المادة معفاة من الرسم محتكما الى قانون المالية 2006 حيث أن مادة الفرينة وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/132 تعد معفاة من الرسم على النشاط المهني وأن جميع الولايات في القطر الجزائري استفادت من الإعفاء الخاص بالرسم على النشاط المهني وأنه يطالب بإسترداد المبلغ المدفوع 4000000 دج الذي دفعه سنة 2006
ماهي الإجراءات الواجب اتباعها ؟
حرر عريضة في حال كنت وكيلا عن السيد سعود رمضان
من فضلك أريد عريضة إفتتاحية مستوفية كل الشروط