المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يحدث لو تم إمضاء أكثر من محضر تنصيب في الجامعة


الغراب الأبيض
2011-08-24, 15:55
مذا يحدث لو أن:

- شخص نجح في أكثر من جامعة
وأمضى أكثر من محظر تنصيب.

"رجاءا، الخبراء القانونيون وأصحاب التجربة فقط لديهم الحق في الاجابة"

***************

تواتي03
2011-08-24, 17:31
قد تعاقب من طرف الوظيف العمومي بثلاث سنوات عقوبة غدارية . إذا رفعت إحدى الجامعات محضر تخلي عن المنصب

الغراب الأبيض
2011-08-24, 17:37
قد تعاقب من طرف الوظيف العمومي بثلاث سنوات عقوبة غدارية . إذا رفعت إحدى الجامعات محضر تخلي عن المنصب

كيف هي هذه العقوبة الادارية؟؟

Hicham Ahmed
2011-08-24, 17:53
قد تعاقب من طرف الوظيف العمومي بثلاث سنوات عقوبة غدارية . إذا رفعت إحدى الجامعات محضر تخلي عن المنصب

نعم.. قد تعاقب بالحرمان من المنصب واقصاء 3 سنوات من المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي.. على فكرة: الوظيف العمومي ما عندوش رحمة..

taouafla
2011-08-24, 20:15
كيف لخروج من هذا المشكل يا اخوان

miki5
2011-08-24, 21:59
ساهلة قدم الانسحاب من الجامعة التى لا ترغب فيها وانتهى الامر وتعوض بواحد فى قائمة الاحتياط

خثيـر
2011-08-24, 22:53
الحل هو ان تحمد الله علي نعمة المناصب اللتي انت فيها .. تستخير الله و تخيير
الجامعة اللتي تلائمك من حيث الامكانيات
و تمضى محضر تنصيب واحد و تتكل على الله

مناد بوفلجة
2011-08-24, 22:55
الله يبارك ,, شخص ينجح في عدة مسابقات و يمضي عدة محاضر تنصيب

ماذا يحدث له ؟

هل هو لغز أم أنه جزء من إمتحان ما , و تريد الحل ؟؟؟

مناد بوفلجة
2011-08-24, 23:30
لأن أخينا ليس في مشكل

بل هو يطرح إستفسار عن حالة

قد يقدم عليها البعض من ما يؤدي لحرمان الإحتياطيين من التوظيف في حالة إمضاء عدة محاضر

و هنا أقول

إتقوا الله في إخوانكم و إن كتب الله لكم النجاح في عدة جامعات ..

قوموا بإمضاء محضر تنصيب واحد و أرسلوا التنازلات عن المناصب التي نجحتم فيها في بقية الجامعات


و بارك الله فيكم

امال رندة
2011-08-25, 00:11
لماذا هذا الطمع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل متوقع النجاح في 3 جامعات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اترك المجال للحتياطيين مساكن ؟

hakikaa
2011-08-25, 00:28
احذر اخي ان تمضي في اكثر من جامعة سيمسحون بك الأرض خاصة مستخدمي الوظيف العمومي ، فهم كفرق الموت لا رحمة فيهم ويتخذون من القانون سلاحا، وللأسف فإن الدولة الجزائرية دائما تترك ثغرات وحفر عميقة في القانون، وموضفوا الوظيف العمومي ينتضرون سقوطك فيها ليجهزوا عليك، فالمفروظ في كل عملية توظيف ان تتأكد الهيئة المستخدمة من ان الفائز بالمسابقة غير موظف في قطاع الوظيفي العمومي وان كان كذلك فيجب عليه اولا تقديم الإستقالة من المنصب السابق مع اثبات شهادة توقيف الراتب ثم يتم امظاء المحضر.
بهذه المناسبة اوجه كلمة لمستخدمي الوظيف العمومي اتقوا الله في الناس لأنه سيأتي يوما ستندمون على ما تفعلونه بهم .

said-85
2011-08-25, 00:35
نصيحة: متلعبش مع الوظيف العمومي

الماريشال
2011-08-25, 00:59
مذا يحدث لو أن:

- شخص نجح في أكثر من جامعة
وأمضى أكثر من محظر تنصيب.

"رجاءا، الخبراء القانونيون وأصحاب التجربة فقط لديهم الحق في الاجابة"

السلام عليكم

إجابة على استفسارك بالرغم من انه غير واقعي حاليا

المادة رقم 203 في القانون رقم 78-12 المؤوخ في 5 أوت 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل
تنص المادة على أن كل كتمان أو تصريح كاذب في كجال التنافى أو الجمع بين الوظائف يؤدي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إخبار مسبق

عبد الصمد محمد
2011-08-25, 01:06
عقوبة 03 سنوات تمت إزالتها هذه السنة من طرف الوظيف العمومي منذ 04 شهور بعد تنصيب المدير الجديد للوظيف العمومي، و الإستقالة من المنصب أصبحت سهلة في أي وقت بناءا على طلب المعني، هذا ما صدر في جريدة الخبر

مجاهد في العلم
2011-08-25, 18:25
وماذا يفعل إذا أمضى في جامعة ثم نجح في الجامعة التي يريد أن يعمل فيها ؟ هل يستطيع التخلي عن المنصب في الجامعة الأولى بعد إمضاء المحضر؟

احمد الاري
2011-08-25, 19:08
اشكر الاخوين الغراب الابيض و nacer183 على فتح هذا الموضوع الحساس الذي نرجوا من الاخوة التفاعل معه كونه يقع غالبا لكثير من الطلبة الذين ينجحون في جامعات خارج ولاياتهم ثم ينجحون في ولايتهم الاصلية ، ولكن فارق المدة الزمنية بين اعلانات النجاح والمدة القصيرة لامضاء محضر التنصيب هي ما تربك الناجحين، مما يحعلهم في حيرة حول فوات المنصب الذي نجح فيه بعيدا عن ولاياته مما يظطره الي امضاء محضر التنصيب لكيلا يضيع المنصب وفي انتظار النجاح في جامعته القريبة من مسكنه أو أقرب جامعة من ولاياته وفي هذا يكمن الخطر في الوقوع في مشكلة التخلي عن المنصب والتي لا يتسامح معها الوظيف العمومي ويعاقب عليها بالحرمان من المنصب الاصلي والتي قد تصل الي حرمان 3 سنوات من الوظيف العمومي.
أرجو من الاخوه أثراء الموضوع الحساس..............
صح رمضانكم........وقريبا عيدكم

said-85
2011-08-25, 19:23
وماذا يفعل إذا أمضى في جامعة ثم نجح في الجامعة التي يريد أن يعمل فيها ؟ هل يستطيع التخلي عن المنصب في الجامعة الأولى بعد إمضاء المحضر؟
حدث هذا لصديق لي السنة الماضية حيث أنه يقطن بالعاصمة ونجح في الأول في جامعة المسيلة وأمضى محضر التنصيب وانطلق في التدريس ثم اتصلت به جامعة البويرة لتبلغه أنه نجح حيث كان في القائمة الأحتياطية، فلما أراد أن يستقيل من جامعة المسيلة إشترطوا عليه العمل لمدة شهرين على الأقل حتى يستيطع الإستقالة، فقرر التخلي على منصب البويرة الأقرب إليه وتابع من المسيلة.

زكري ضالح
2011-08-25, 22:00
وماذا يفعل إذا أمضى في جامعة ثم نجح في الجامعة التي يريد أن يعمل فيها ؟ هل يستطيع التخلي عن المنصب في الجامعة الأولى بعد إمضاء المحضر؟
يستطيع تقديم تنازل للجامعة الأولى حتى و إن أمضى المحضر ، كما فعل مع الكثيرين العام أعرفهم شخصيا الماضي و الله على ما أقول شهيد

احمد الاري
2011-08-26, 10:17
الامر ليس يهذه السهولة يا سي زكري ، الملفات حين تنتقل الى الوظيف العمومي للمصادقة على النتائج ، ثم تنتقل الى المراقب المالي للتأشير عليها عندئذ يصعب التنازل عن المنصب لان المنصب المالي قد فتح والاجراءات العملية للتوظيف قد بدأت والاعتماد المالي المخصص للمنصب قد جحز ، وبذالك حتى الاستقالة غير جائزة وغير مقبولة حتى يتم ترسيم المعنى، الأمر غير سهل كما ترى خاصة بعد خروج الملفات من الجامعة الى الوظيف العمومي.

روستم
2011-08-26, 14:29
الامر ليس يهذه السهولة يا سي زكري ، الملفات حين تنتقل الى الوظيف العمومي للمصادقة على النتائج ، ثم تنتقل الى المراقب المالي للتأشير عليها عندئذ يصعب التنازل عن المنصب لان المنصب المالي قد فتح والاجراءات العملية للتوظيف قد بدأت والاعتماد المالي المخصص للمنصب قد جحز ، وبذالك حتى الاستقالة غير جائزة وغير مقبولة حتى يتم ترسيم المعنى، الأمر غير سهل كما ترى خاصة بعد خروج الملفات من الجامعة الى الوظيف العمومي.

في قضية التحويل والتمنازل عن المنصب أظن أنه من الصعب وخاصة إظا تم التأشير عند المراقب المالي

لكن بالنسبة للإستقالة أظن أنه حق مكفول للموظف سواء متربصا أو مرسما
الذي أعرفه أن المتربص لا يمكن وضعه في حالات فقط وهي كما هي محددة في القانون العام للوظيفة العمومية
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

روستم
2011-08-26, 14:31
أما الإستقالة فهي حسب هذا الاقنون حق مشروع للموظف ولم يحدد لا مرسما أم متربصا


المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.