تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك


عبد الحفيظ بن علي
2011-08-08, 10:48
السلام عليكم إخواني: هذه دراسة متواضعة في مسألة من المسائل الفقهية التي كثر عليها الكلام منذ سنين كثيرة، فأحببت أن اشارك إخواني فائدتها وهي عبارة عن اختصار كتاب لأحد أئمة المالكية في هذه المسألة التي كثر فيها الكلام والقيل والقال. فمع المبحث إخواني ولا تبخلوا علينا بنصائحكم المفيدة وجزاكم الله خيرا.
تنبيه: وهذا المبحث كنت قد كتبته منذ ما يزيد عن الثماني سنوات وهدانا الله وإياكم للحق..آمين


السلام عليكم: بسم الله الرحمان الرحيم:
اعلم أنّ مسألة القبض أو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هي من السنن الثابتة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو ما ذهب إليه الجمهور محتجّ بأحاديث... وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيا وتابعيين (1) أكثرها صحاح وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنّه، والعمدة على صحاحها وحديث واحد يثبت به الحكم(2)
ومن هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : { لأنظرنّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف يصلّي، قال فنظرت إليه، قام فكبّر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه ثمّ وضع يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرّسغ والساعد }(3) "والرّسغ بضمّ الرّاء وسكون السين ويقال : الرّصغ بالصاد وكلاهما فصيحتان وردت بهما السنّة، وهو المفصل بين الساعد والكف"(4)"والمراد أنّه وضع يده اليمنى على كفّه اليسرى ورسغها وساعدها" (5)
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال { إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخّر سحورنا ونعجّل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا} (6). ففي هذا الحديث دليل على أنّ من السنّة القبض، وفي الحديث الأوّل الوضع فكلّ سنّة، ومن هذين الحديثين يتبيّن لنا خطأ من يرسل يديه (7) إذ أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى من هدي نبينا صلّى الله عليه وسلّم وهدي الأنبياء قبله(8) وقال ابن عبد البر رحمه الله { لم يأت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنفل ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أنّ ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الرّاحة }(9)
والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرّة مندوب للمصلي المتنفّل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الإتباع أو لم يقصد شيئا أمّا إن قصد الاعتماد و الاتكاء على يده بوضعهما كره له ذلك(10)
ولإيضاح هذه المسألة "" وهي مسألة القبض في الصلاة "" التي رواها الأئمة في كتبهم، وخاصّة عند المذهب المالكي الذي اشتهر عند الكثير من الناس بل حتّى عند طلبة العلم أنّ القبض أو الوضع مكروه عندهم مرجحين السدل عليه مدّعين بأنّ هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ < معنى رواية الإرسال عن مالك أنّ الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده فلم يستطع ضمها إلى أخرى لا في الصلاة ولا في غيرها، فرآه النّاس يرسل فرووه عنه، ذلك ولم يتفطّنوا لما هنالك، والحجّة رواية مالك لا فعله ولا رأيه >(11)
ولتبيين هذه المسألة وإزاحة الغبار عنها لنا عظيم الشرف أن ننقل لكم بعض النقول من كتاب هو في رأيي من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب بل أحسنها، إذ عالج صاحبه هذه المسألة معالجة مقنعة، وجمع أقوال وأراء المشهورين من علماء المالكية وحججهم، وبيّن الحقّ فيها وأتى البيوت من أبوابها، وهو من علماء المالكية الأفذاذ، الذين دحضوا كلّ حجج المتأخرين من المذهب بُغية تبيين الحقّ للخلق وإحقاقه، دحضا للباطل المزعوم وهذا العَلَم هو الشيخ الإمام محمّد المكّي بن عزّوز أبو عبد الله الحسني الإدريسي المالكي التونسي، ولد في يوم خمسة عشر من شهر رمضان سنة 1270هـ ببلدة نفطة من أرض إفريقيا بالقرب من تونس وكتابه هو :
< هيئة النّاسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك>(12)
والنسخة المعتمدة في هذا الجمع المبارك هي طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1417هـ _ 1996م دراسة وتحقيق د. نفل بن مطلق الحارثي، والتي سنقتطف منها بعض الفصول الطويلة والمفيدة من كلام المؤلف حرفيا ونرتبها حسب موضوعها مع ذكر مكانها ومرجعها إذ ظللت فترة ليست بطويلة وأنا أقرأ منها، أحذف هذا تارةً وأعيد ذلك تارةً وأربط بين جملة أو جمل في صفحة مع جمل أخرى تبعد عنها عدة صفحات راعين في ذلك قصد المؤلّف رحمه الله تعالى.
هذا... وما دعاني إلى دراسة هذه المسألة هو أننّي وجدتها مفيدة في بابها خاصّةً وهي صادرة من إمام مالكي المذهب هذا أوّلا، وثانيا أنّي لمّا عاشرت بعض الذين ينتمون إلى المذهب المالكي ووجدتهم لا يقرؤون لمن خالفهم في المذهب ولو كان معه الحقّ _ وذلك لسبب واحد فقط وهو أنّه ليس من مذهبهم _ لهذا وذاك تحمست لدراسة هذا الكتاب وما شجّعني كذلك في هذا هو ما وجدته من حسن استدلال مؤلّفه واتباعه للدليل وعدم تعصبه للمذهب فأيقنت عندها أنّ هذا الكتاب هو الذي يجب على من يبحث عن الحقّ في هذه المسألة أن يطالعه وخاصّة إذا كان من المالكية لأنّه مفيد جداً في بابه، وللفائدة أذكر بعض الفوائد التي ذكرها المؤلّف وهي بمثابة القواعد التي تعين طالب العلم على معرفة الحقّ وهي ثلاثة آراها مهمّة في بابها وهي :
القاعدة الأولى : أنّ القول لا يرجّح لفضل قائله، وإنّما يرجّح بدلالة الدّليل عليه.
< أمّا الإحتجاج للسدل بذكر مناقب ابن القاسم مع أنّه أهل لها، لا يزيد ذرّة في تقوية القول الذي قاله لأنّهم ما أوّلوا كلامه إلاّ لثبوت فضله وصدق لهجته، فتذكار فضائل المبحوث في مقاله ليس من أدب البحث في شيء إلاّ إذا كان البحث في سبيل الجرح والتعديل وهنا لا مساس لذلك،وقال ابن عبد البر رحمه الله (13) "لا يرجّح القول لفضل قائله وإنّما يرجّح بدلالة الدليل عليه >(14)
القاعد الثانية : أنّ القول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن.
< قال صالح العمري(15) : فقد بان بما ذكره ابن عبد البر ضعف ما أصّله المتأخّرون من المالكية أنّ قول مالك في المدوّنة مقدّم على قول غيره فيها وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره إلى آخر ما أصّلوه فالقول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن كالمدونة.
وقد لهج المتأخّرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرّد وجودها في المدونة ولو خالفت الأدلّة المجمع علي صحّتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة... إلى أن قال : مع أنّ رواية القبض ثابثة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم >(16)
القاعدة الثالثة : إذا تعارض الرّاجح مع المشهور قدّم الراجح على المشهور.
قال في الفرق بين الرّاجح والمشهور :< في الفرق بينهما أنّ المشهور ما كثر قائله، والرّاجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده : مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله ومثله قاله ابن عبد السلام، فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحقّقون : إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالرّاجح. وقال المسناوي : وقد اجتمع في سنّة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوّة الدليل وكثرة القائل ثمّ ذكر الدّليل وأشار إلى أسماء جماعة من محقّقي المالكية القائلين به. وبذلك تعرف أنّه لم يبق في يد صاحب السدل قوّة دليل ولا كثرة قائل وقد حصحص الحق لمن كان له تثبّت وذوق عند طلب حقائق المسائل>(17)
هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه على متابعة أمره، وإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والحمد لله أوّلا وآخرا.
< اعلم أنّ وضع اليدين في الصلاة ليس مختصّا بهذه الأمّة بل هو من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ولأهل العبادة من أممهم كما تفيد الأحاديث المرفوعة >(18)
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال {إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخّر سحورنا ونعجّل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة }(19)
فبهذا تكون < قد علمت أنّ هذه الهيئة من شعائر الصلاة اتفاقا منذ بعثت الرّسل واستضاءت الشرائع الحقّة وخاتمتها شريعتنا المحمّدية >(20)
هذا... < ومن المعلوم أنّ أصول التشريع النبوي ثلاثة : القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنّة بالقول أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يأمرهم بها كما في الحديث الصحيح(21) وإثباتها بالفعل أحاديث كثيرة أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله(22)... وبالتقرير أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يصلحه لهم كحديث جابر قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجل وهو يصلّي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى(23) فالقول والفعل والتقرير كلّها بيد مثبت هذه السنّة وليس بيد من نفاها واحد من ثلاثة وهي ينابيع الشريعة المطهرة >(24)
< ومنذ البعثة النبوية إلى عصرنا لم ينسب أحد فعل السدل سنّة للنبي صلّى الله عليه وسلّم وما روى راو ولو ضعيفا أنّه صلّى الله عليه وسلّم فعله أوّلا ولا آخرا ولا أمر به، ولا تجد أثر من محدّث ولا نصا من فقيه يشعر بذلك لا بدليل ولا بغير دليل ولذلك لا يقدر القائل أن ينقل عن أحد ما يثبت ما ادعاه في نقطة النزاع ولو كلمة ومن خاض عباب علوم السنّة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف عرف أن لا قائل أصلا بمشروعية السدل وسنيته من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم من لسان النبوة بالخيرية
وأيضا لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلاّ رواية ضعيفة عن ابن الزبير ورواية القبض عنه أصحّ فقد روى ابن عبد البر(25) بسنده عنه أنّه قال " صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة ">(26)
< والأحاديث الواردة في مسألة القبض نحو عشرين حديثا عن نحو ثمانية عشر صحابيا، أكثرها صحاح وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنّه، والعمدة على صحاحها، وحديث واحد يثبت به الحكم، فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنّة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس وبن عمر وعائشة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير وحذيفة وسهل بن سعد ووائل بن حجر ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم >(27)
< فالعشرة الأوائل التي يقال لها أصول الإسلام وهي الصحاح الستّة وكتب الأئمّة الأربعة كلّها روت وضع اليدين سنّة قائمة وليست فيها ولا في غيرها من كتب الحديث حرف يدلّ على السدل>(28)
أمّا رواية ابن القاسم عن مالك رحمهما الله فهاهي كما جاءت:
قال ابن القاسم رحمه الله : وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين نفسه
سحنون عن بن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّهم رأوا النبي صلّى الله عليه وسلّم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة"(29)
< وبه تعرف مراد بن القاسم بالكراهة إلى أين توجه ومراد ابن سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة، لله درّه ما أدقّ نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة، حيث خشي أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة مغفولا عن قيدها بقصد الاعتماد وقد وقع فأعقبها ثبوت سبيتها إشعارا بطرفي المسألة >(30)
وقد < ظهر بقصد الإعتماد الذي رجحوه أنّ قول مالك :" لا أعرف وضع اليدين" أي لا أعرف جواز الإعتماد به في الفريضة، وقال المسناوي " ومن الشيوخ من حمل ما روي عن مالك في القبض من قوله : لا أعرفه على أنّه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بدّ منها >(31) < وإلى هذا أشار ابن الحاج (32) في المدخل بقوله في فضائل الصلاة ما نصّه :" ويختلف في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقد كرّهها في المدونة، ومعنى كراهتها أن تُعد من واجبات الصلاة >(33)

< وتأويل الاعتماد " بالكراهة " هو المعتمد ولا يتّجه غيره وهذه نكتة يلزم إضاحها وعندها إن شاء الله يرتفع الإشكال وينزاح الإغفال، وذلك أنّ أكثر المتعاطين للفقه يسبق في هذا المحل إلى أفهامهم أنّ القبض في الصلاة على كلّ حال مكروه عندنا، ولكن اختُلِف في سبب الكراهة : قيل لما فيه من الإعتماد، وقيل خوف ظنّ الوجوب، وقيل خوف إظهار الخشوع
فالقارئ يقول : استفدت أنّ حكم القبض في مذهبنا الكراهة، ومعرفة الحكم غير معرفة علته، فالذي يعرف علّته فتلك زيادة فائدة، و إلاّ ففهم الحكم وهي الكراهة هنا كافٍ
والحق أنّ المؤلفين لم يريدوا ذلك، وهي غفلة بيّنة من قراء المختصر " أي مختصر خليل "
وبيان المراد من أصله أنّ التعليل قسمان : تعليل بالمظنّة، وتعليل بغير المظنّة
فأمّا التعليل بالمظنّة فحكم المعلل ملازم له سواء وجدت العلّة أم لا، كالقصر والفطر للمسافر والعلّة فيه مظنّة المشقّة
فسنّة المسافر القصر وله الفطر ولو لم تكن مشقّة كسفر المترفّه في سفره، والتعليل بغير المظنّة فهو الذي يدور فيه الحكم مع العلّة وجودا وعدما >(34)
< فمتى قصد الإعتماد و الإستناد بالقبض كره، ومتّى فقد قصد الإعتماد ارتفعت الكراهة ورجع الأمر إلى السنية والمؤلفون شروحا وحواشي لم يذكروا إلاّ ذلك >(35)
< انظر أقوال علماء المالكية بأنّه إذا لم يقصد الإعتماد بالوضع فإنّه يكره له الوضع، كقول عبد الباقي والخرشي والدردير والدسوقي والصاوي حيث قال " فلو فعله لا للإعتماد بل تسنّنا لم يكره " وقال الشبرخيتي في قسم الإعتماد " فلو فعله لا لذلك بل تسنّنا لم يكره "
وقال العدوي عند قول الخرشي " بل استنانا لم يكره " نفي الكراهة صادق بالجواز والاستحباب، وحيث كان له أصل في السنّة فهو مستحب، بقي إذا لم يصد شيئا لا اعتمادا ولا تسننا والظاهر حمله على التسنّن، لأنّه حيث ورد في السنّة فيحمل خال الذهن عليه
فالأحوال ثلاثة : قصد الإعتماد مكروه، وقصد التسنّن أو لم يقصد شيئا مندوب وهذا هو التحقيق والتأويلات بعده خلافه(36) أي خلاف التحقيق >(37)
< فبهذا عرفنا أنّه لا يجوز الإفتاء بكراهة القبض في الصلاة إلاّ مقرونا بقصد الإعتماد ولأنّه المرجّح من تأويلات الكراهة، بأن يقول المفتي مثلا لمن سأله إن كنت تقصد الإستناد على يديك في حالة إمساكها استراحة فهو مكروه، وإلاّ فهو سنّة في مذهب مالك وغيره، ولا شكّ أنّ الابتداء ببذر كراهته هو الذي زرع النفرة من هذه السنّة وصيرها منافية لمذهب مالك الذي جعله الله نقيّا من تقديم الآراء على الآثار نزيها عن شوائب البدع >(38)
< ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر أو تحته في قيام الصلاة سنّة قائمة محكمة باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم، وإمامنا مالك من أوّلهم في ذلك نشرا وعملا وهو أسبق الأئمّة إليها، لأنّه نشأ في روضة الآثار النبوية وفيها تربّى منذ أن عرف اليمين من الشمال، وهذا مختصّ بمالك لا مشارك له في ذلك، ولهذا ما من شيء في الشريعة مؤَسَّس على الحديث النبوي والآثار الصحيحة إلاّ ومالك السابق إليه والمؤثّر له على غيره من السبل
ومن جملة السنن سنّة وضع اليدين لم يفارقها مالك إلى أن فارق الدنيا... ثمّ نشأ الخلاف في المالكية بعد القرون الأولى على ثلاثة أقوال : الاستحباب والكراهة والجواز كما حصّله ابن رشد في البيان نقله عنه الثعالبي في جامع الأمهات مفصّلا، وقد تبيّن لك رجوع القول بالكراهة والجواز إلى الاستحباب والسنية ولو على قول ابن القاسم >(39)
هذا... < ومالك أخذ عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين ليس عنهم من توجد عنه رواية في السدل
والذين أخذوا العلم عن مالك ألف وثلاثمائة عالم عدّ عياض منهم في المدارك نحو الألف مقتصرا على المشاهير، ليس فيهم من توجد له رواية في السدل عن مالك فيما جمعه المؤلفون لمسائل الخلاف، وكلمة ابن القاسم التي في المدونة زالت شبهتها بما بسطناه...فكيف ينسب عمل رجل أو رجلين في أهل القرن كلّهم أو جلّهم، وعلى فرض عمل الصحابة للسدل لا تجوز نسبته للنّبي صلّى الله عليه وسلّم بمجرّد عملهم له إلاّ بقول الصحابي أمرنا بكذا أو في السنّة كذا ومع ذلك لا يقال قاله أو فعله صلّى الله عليه وسلّم بل يقال : موقوف حكمه الرّفع، وقد تقدّم أنّ الصحابة لم يسدلوا فضلا عن أن يقولوا هو سنّة >(40)
ومع العلم < أنّ ابن القاسم فارق مالكا في حياته كما يفيده التاريخ بلا نزاع وتوطّن بلده مصر ويدل له قول سحنون متأسّفا على عدم لقاء مالك :" أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه " وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك فوصوله في نحو 178هـ ومالك توفي في ربيع الأوّل عام 179هـ والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه مشروعية هذه السنّة تفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطرّف بن أخت الإمام نفسه، وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم، وابن نافع هو الذي صار مفتي المدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة، وقيل لمالك لمن هذا الأمر بعدك قال : لنافع >(41)
< فأردت بهذا معالجة الأفكار بمذاكرة تشفي الصدور حتّى لا يقول أحد بعد سماعها أنا معذور، نفرض أنّ رواية ابن القاسم الكراهة على ظاهرها لا تأويل فيها، ونفرض أنّ المسألة اجتهادية صرفا لا نصّ فيها من حديث ولا آثر فالفيصل في هذا أنّ الاجتهاد فيها لإمام دار الهجرة مالك
فمالك روى عنه جميع أصحابه مشروعيتها إلاّ ابن القاسم روى عنه الكراهة والكل ثقات، فنسكن عن ترجيح رواية الأكثر على رواية الأقل فضلا عن كون ذلك الأقل رجلا واحدا >(42)
< فالإمام بريء من القول بالإرسال وابن القاسم كذلك، وكراهة الإعتماد والاستناد على قبض اليدين في الصلاة تشترك فيها جميع المذاهب >(43)
< ثمّ أقول حيث أنّ السادلين في الصلاة ليسوا محتجين بحديث حتّى نردّهم إلى الحقّ بأحاديث أصحّ ممّا في أيديهم بل يظنّون أنّ السدل مذهب مالك فكان يكفي في إرشادهم إثبات أنّ مالكا لم يفعله ولم يأمر به كما صنعنا في ما مضى وما يأتي ولكن زيادة العلم خير على خير، وممّا يدلّك على إلغاء نسبة السدل لمالك بالمرّة وكونه لا يعتبر من أقواله أصلا أن الكتب الجامعة لاختلافات أئمّة الدّين الأربعة وغيرهم المستوعبة لأقوالهم القوية والضعيفة
وأهمّها كتاب ابن المنذر النيسابوري الذي لم يصنّف مثله في هذا الباب ولم يحك هو ولا غيره من أرباب هذا الشأن عن مالك غير وضع اليدين ويؤيّده تعبير القاضي عبد الوهاب بأنّه هو المذهب، فتحقّق ما قدمناه أنّ السدل لا محلّ له في مذهب مالك فليعلم ذلك>(44)
بعض أقوال الأئمّة المالكية في هذه المسألة
قال البناني رحمه الله (45) { وإذا تقرّر الخلاف في أصل المسألة كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول }وقد وجدنا سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها }(46)
< وقال أيضا عند ذكره استحباب القبض في الفريضة والنافلة ما نصّه { وهو قول مالك في رواية مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين منهم اللحمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام وعدّه ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد>(47)
وقال ابن عبد البر رحمه الله في تمهيده(48) < { لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأنّ الأشياء أصلها الإباحة، ولم ينه الله ورسوله عن ذلك، فلا معنى لمن كره ذلك، هذا ولم ترو إباحته عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
نقل هذا الكلام المسناوي ثمّ قال بعده " فكيف وقد صحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم فعله والحضّ عليه >(49)
وقال ابن عبد البر رحمه الله < لم يزل مالك يقبض حتّى لقي الله تعالى >(50)
وقال الشيخ علي الأجهور < فعل القبض أفضل من تركه وقد جزم باستحبابه العلاماتان محقّقا متأخري المالكية بالديار المصرية علي العدوي محشي الخرشي والأمير في مجموعه... وكذلك القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب وابن الحاج والشبرختي وعبد الباقي والخرشي وسالم السنهوري والدردير والدسوقي والصاوي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنيّة القبض في الصلاة مذهبيا بلا شبهة >(51)
< ونقل المواق عن ابن رشد بعد حكايته رواية الاستحباب عن مالك في الفريضة والنّافلة ما نصّه { وهو الأظهر لأنّ النّاس كانوا يؤمرون به في الزمن الأوّل وأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله }(52)
ومعلوم أنّ النّاس في الزمان الأوّل في هذا المحل المراد بهم الصحابة، والآمر لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم كما فسّره الزرقاني وغيره في هذه المسألة نفسها ويقرب من كلام ابن رشد الذي نقله المواق قول العدوي المتقدّم ونصّه " وحيث أنّ له أصلا في السنّة فهو مستحب، وكذا قول الدسوقي عند قول الدردير : إستنانا، أي اتباعا للنّبي صلّى الله عليه وسلّم في فعله ذلك >(53)
< وقال شيخ الجماعة ابن عبد السلام في شرح الحاجب تحت قول المتن :" وقبض اليمنى على كوع اليسرى " ما نصّه : ينبغي أن يُعد في السنن لصحّته عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم
وفي كتاب القباب قال اللخمي : القبض أحسن للحديث الثابت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم في البخاري ومسلم ولأنّه وقفة العبد الذّليل لمولاه
وقال عياض في أخذ الشمال باليمين في الصلاة : إنّه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحكّة والعبث.
وقال العلاّمة السنوسي صاحب تصانيف علم التوحيد في شرح صحيح مسلم في وضع اليد اليمنى على اليسرى بما نصّه : اتفقوا على أنّ هذا الوضع ليس بواجب ثمّ اختلفوا فعن مالك والجمهور أنّه سنّة لأنّه صفة الخاشع.
ومن لطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أنّ من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه >(54)
< وإجمال بعد تفصيل نجمع أسماء الرّاوين لهذه السنّة والمقيدين لها من ذوي المذهب المالكي الذين نقلنا عنهم على اختلاف عبارتهم والإفتتاح بالإمام مالك مثل إخوانه الأئمّة ثمّ بعده في مذهبه أشهب وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن زياد وابن عبد الحكم وابن حبيب وسحنون وعبد الوهاب وابن عبدوس وابن أبي زيد وابن بشير وابن عبد البر واللخمي وابن رشد وحفيده أبو الوليد وأبو بكر بن العربي وعياض وابن الحاجب والقرافي وأبو الحسن والقرطبي وابن عبد السلام وابن عرفة وابن الحاج والمواق والقلشاني وابن جزي والقباب والثعالبي والسنوسي وأحمد زروق والسنهوري والأجهوري والعياشي والخرشي والشبرخيتي وعبد الباقي ومحمّد ابنه والمسناوي والبناني والسوداني والعدوي والدردير والدسوقي والصاوي والأمير وحجازي وعليش وابن حمدون والسفطي ومثلهم كثير ممن لم تتأكّد المناسبة للنقل عنهم هنا من رجال المالكية وفيهم ضراغمة العلم حقيقة لا مجازا، فهل عرف النّاس المذهب إلاّ من هؤلاء ولا سيما الذين سميناهم وهم فوق الخمسين مؤلفا وينبغي أن يُعد ابن القاسم في الفريق الأوّل منهم لأنّه بتأويل روايته رجع قوله إلى قول مالك ورفقائه أصحاب مالك، فقد اتضح أنّ سادل يديه ما أمسك شيئا يستند إليه والرّجوع إلى الحقّ فريضة >(55)
< فقد بان لك أنّ المؤلفين في الفقه من زمن مالك إلى زماننا لم يكتب أحد منهم في استحسان السدل في الصلاة غير كلمة ابن القاسم.
وقد فرغنا من بيان تأويل الكراهة بقصد الإعتماد والاستناد معالجة لانفراد ابن القاسم بها نظرا إلى ظاهرها، وقد تحّقق بتشريح المسألة مآلها إلى رواية غيره من أصحاب مالك والتأويل عند كبار العلماء أشرف ما يعاملون به الكلام المشكل ظاهره
و بتأويل قول ابن القاسم تمّت نزاهته عن الشذوذ فاتفقت أقوال أهل السنّة على اتباع السنّة ولله الحمد والمنّة >(56)
< تنبيه : القرافي عبّر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور وهو وعياض عبرا بأنّه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب وابن العربي بالصحيح وابن رشد بالأظهر واللخمي بالأحسن والأجهوري بالأفضل والعدوي بالتحقيق والمسناوي أثبت أنّه الرّاجح وأنّه أيضا المشهور، وفي تعليقه الكراهة بقصد الإعتماد عبّر الدردير بالمعتمد والأمير بالأقوى والصاوي بالمعوّل عليه>(57)
< وبمجموع ما تقدّم سقط استدلال السادلين بقول المختصر(58) " وسدل يديه " وقول ابن عاشر(59) "سدل يد " وغيرهما، إذ المراد به إن كان قاصدا الإعتماد والإتكاء على يديه، ولم يبقى في المذهب من يقول بالكراهة المطلقة كما كان يفهمه بعض النّاس>(60)
< هذا وقد تلخّص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه الرّاسخين في العلم أنّ السدل بدعة، وأنّ وضع اليدين نحو الصدر في قيام الصلاة في فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلاّ السنية حتّى رواية ابن القاسم إلاّ إذا لم يقصد به إلاّ الإعتماد و الإستناد فيكره وقلّ من يقصده حتّى لا يكاد يوجد >(61)
< فائدة : والمرأة مثل الرّجل في محل وضع اليدين، وكذا المصلي من جلوس كالمصلي من قيام>(62)
< قال علاّمة عصره الشيخ محمّد سفر المدني وهو أستاذ الشيخ محمّد صالح الفلاّني الشهير في رجزه المسمّى رسالة الهدى
والوضع للكف على الكف ورد..... عن النبي الهاشمـي فلا يُـرد
رواه مالك وأصحاب السنن..... ومسلم مع البخاري فاعلـمن
ومن يقل هو بدعة فقد كذب .....دعـه لا تذهب لما هو ذهب
وحيثما وضعت تحت السّرة .....أو فوق أوفي الصدر ليس يُكره
لأنّه جـاءت به الروايــة .....وأخذت به ذوو الدرايــة
وصحّح الحفاظ فوق الصدر..... كما رواه وائل بن(63) حجر(64)
< من طالع هذه الورقات وظهر له رجحان سنّة وضع اليدين في مذهب مالك لا يجوز له أن يقول لمن يسترشده بعد ذلك فيه قولان فضلا عن أن يحسّن له السدل فإنّه انحراف عن راجح ومشهور مذهبه، وهذا جار في جميع ما يعلم العالم أرجحيته، ففتواه لغير الرّاجح حرام مردودة عليه كما قاله القرافي والهلالي والتسولي وغيرهم.
قال أبو إسحاق الشاطبي(65): عامّة الأقوال الجارية في الفقه إنّما تدور بين النفي والإثبات والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له : " أخرجني من هواي ودلّني على الحقّ فلا يقال له والحال هذه في مسألتك قولان فاختر أيّهما شئت فإنّ معنى هذه تحكيم للهوى دون الشرع وغش في النصيحة" ولا يقال كون المسألة خلافية يبيح لنا التساهل فيها كما يقول ضعفاء العلم >(66)
هذا < ثمّ أعتذر في الإطناب لذوي الألباب فسببه توفية حقّ الفقه من حلّ كلّ إشكال يحتمل وروده في المسألة، وغايته تنبيه أهل مذهبنا لفضيلة هي من حلية الصلاة، يعبد الله بها مرارا في اليوم، ويوقف بها على بساط قربه تعالى، وأكثرهم عنها غافلون وعلى تركها مصرّون، ظنّا من أكثرهم أنّ الإمام مالكا لم يقل بها، وهو من تركِها بريء، ولا نقص في الفاضل إذا نبّهه المفضول بل النّقص في الإستنكاف عن الحقّ، والكمال في القبول، ولا يخفى أنّ هذه الصحائف التي رقمنا لا تخلو من فوائد مدت رواقها على غير المسألة المقصودة وبذلك تستطاب(67) ، مع أنّي بحمد الله لم أفرغ فيها جميع ما خطر لي ممّا ينهض بهذه السنّة، ولا احتياج إلى المزيد على ما سطّرناه والأمر كلّه لله، وسئل الإمام مالك عن الرّجل يكون عالما بالسنّة أيجادل عنها ؟ قال: لا ولكن يخبر بالسنّة فإن قُبلت وإلاّ سكت.> (68)

وفي الختام إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان،
وسبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.



(1) نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله 2/186
(2) هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك للشيخ محمّد بن عزّوز المكّي رحمه الله ص 101
(3) أخرجه لبن خزيمة في الصحيح 1/243 رقم 480 والنسائي في المجتبى 2/98 وأبوداود في السنن 1/193 وغيرهم وصححه النووي وابن القيم انظر إرواء الغليل 2/69
(4) فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق حسن خان رحمه الله ص 176
(5) نيل الأوطار للشوكاني 2/186
(6) أخرجه ابن حبّان في الصحيح 3/13-14 رقم 1767 مع الإحسان
(7) القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان ص 111-112
(8) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله 1/202
(9)فتح الباري 2/224
(10) القول المبين في أخطاء المصلين ص 110
(11)فتح العلام شرح بلوغ المرام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ص 176
(12) هذا... وقد شنّع على الشيخ رحمه الله بعض علماء عصره بسبب تأليفه لهذا الكتاب بكتاب أسماه < نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك>ومؤلفه هو الشيخ محمّد بن يوسف بن محمّد بن سعد الحيدري التونسي الكافي وهو فقيه مالكي
(13)جامع بيان العلم وفضله 2/144
(14)هيئة النّاسك ص 130 -131
(15)إيقاظ همم أولي الأبصار ص 89
(16)هيئة الناسك ص 128 -129
(17)هيئة النّاسك ص 133 - 134
(18)هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك 113
(19)أخرجه ابن حبان في الصحيح 3/13-14 رقم 1776 مع الإحسان
(20) هيئة الناسك 114
(21)عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال { كان النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة } البخاري رقم 740
(22)عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال { لأنظرنّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف يصلّي، قال فنظرت إليه قام فكبّر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه ، ثمّ وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرّسغ والساعد } أخرجه ابن خزيمة في الصحيح1/243 رقم480 والنسائي في المجتبى2/98وأبو داود في السنن 1/193 وأحمد في المسند 4/318 وبن ماجه في السنن 1/266 مختصرا وغيرهم وصحّحة النووي وابن القيم أنظر إرواء الغليل 2/69
(23)ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : { رآني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى } وإسناده حسن انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله 3/194
(24)هيئة النّاسك ص 104-105
(25) التمهيد 20/83 ورواه أبو داود 1/479 والبيهقي في السنن الكبرى 2/30
(26) هيئة الناسك ص 107
(27)هيئة النّاسك ص 101
(28)هيئة النّاسك ص 103
(29) المدونة 1/74
(30) هيئة النّاسك ص 82
(31)هيئة الناسك ص 82
(32)المدخل لابن الحاج 1/55
(33)هيئة الناسك ص 86
(34) هيئة النّاسك ص 71-72
(35)هيئة النّاسك ص 73
(36) حاشية العدوي 1/286-287
(37)هيئة النّاسك ص 75-76
(38)هيئة النّاسك ص 91-92
(39)هيئة النّاسك ص 54-55
(40)هيئة النّاسك ص 109-110
(41)هيئة النّاسك ص 145
(42)هيئة النّاسك ص 144
(43)هيئة النّسك ص 160
(44)هيئة النّاسك ص 105-106
(45)حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني 1/214
(46)هيئة الناسك ص 93-94
(47)هيئة النّاسك ص 60
(48)التمهيد 20/79
(49)هيئة النّاسك ص 95
(50) هيئة النّاسك ص 65
(51)هيئة النّاسك ص 65-66
(52) البيان والتحصيل 1/395
(53)هيئة النّاسك ص 94-95
(54) هيئة الناسك ص 95-97
(55)هيئة النّاسك ص 154-155
(56) هيئة النّاسك ص 88-89
(57)هيئة النّاسك ص 135
(58)مختصر خليل ص 30
(59) انظر الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين لابن عاشر وهو المسمّى بالشرح الكبير للشيخ ميارة رحمه الله 2/2
(60)هيئة الناسك ص 161
(61)هيئة الناسك ص 160
(62)هيئة الناسك ص 140
(63) قال وائل بن حجر صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " صحيح بن خزيمة 1/243
(64) هيئة الناسك ص 139
(65) الموافقات 4/143-144
(66)هيئة الناسك ص 158
(67) والحقّ يقال أن الكتاب ممتلئ بالفوائد الممتعة سواء الفقهية أو الحديثية أو الأصولية بل حتّى المنهجية فجزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء.
(68) هيئة النّاسك ص 162

fatimazahra2011
2011-08-08, 11:17
http://noorfatema.com/images/b/noorfatema12.gif

http://i4.glitter-graphics.org/pub/120/120694amtl4adb8a.gif

http://s002.radikal.ru/i197/1006/78/3df41f42b29c.gif

http://img5.dreamies.de/img/575/b/25f6vl3tvca.gif

http://noorfatema.com/vb/images/smilies/12996024843.gif

ி ιllιl رمضًــــآن كــَريـــمَ (( ^_^ ))

1976ك
2011-08-08, 11:41
السدل في الفرض، والقبض في صلاة النافلة واهل المغرب اعلم بمذهبهم من اهل المشرق ارجع الى التاريخ تعرف ذالك

عبد الحفيظ بن علي
2011-08-08, 13:01
أخي لقد أخطأت لم أنقل إلاّ من علماء المذهب المحققين أي الذين ليسوا جامدين على المذهب، والكتاب المختصر لأحد الأئمة المالكية وهو تونسي وليس مشرقي وجزاك الله خيرا أخي

هادم البدع
2011-08-11, 12:39
أخي لقد أخطأت لم أنقل إلاّ من علماء المذهب المحققين أي الذين ليسوا جامدين على المذهب، والكتاب المختصر لأحد الأئمة المالكية وهو تونسي وليس مشرقي وجزاك الله خيرا أخي

يابني القبض مروي عندنا في السلسلة الذهبية(( الموطا))، وهو عندننا في صلاة النافلة فقط، وعمل الصحابة والتابعين(((اهل المدينة))) مقدم على خبر الاحاد في اصول الفقه عندنا

SOUFIANE 10
2011-08-11, 14:28
أشهد أن لا إلـﮧ إلاَّ اللـَّـﮧ
و أشهد أن مُـכـمَّــدْ رَسُــولُ اللـَّـﮧ

──────────██
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
──────██▒█▒▒█
────██▒▒██▒▒█
──██▒▒█▒█████
─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█
─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█
─█▒█▒▒███▒▒▒▒█
──█▒██▒▒▒▒▒▒█
───█▒▒▒▒▒▒▒█
────█▒▒▒▒▒▒█

عبد الحفيظ بن علي
2011-08-11, 14:59
يابني القبض مروي عندنا في السلسلة الذهبية(( الموطا))، وهو عندننا في صلاة النافلة فقط، وعمل الصحابة والتابعين(((اهل المدينة))) مقدم على خبر الاحاد في اصول الفقه عندنا
ما ذكرته معروف عن مقلدة مذهب الإمام مالك، أما عند المحققين منهم فيختلف، والكاتب الذي ناقش المسألة وعالجها هو مالكي المذهب جزائري تونسي، وكتابه بعنوان "هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك" وهوالشيخ الإمام محمّد المكّي بن عزّوز أبو عبد الله الحسني الإدريسي المالكي التونسي
وأذكرك ببعض المسائل ذكرها في كتابه وهي عبارة عن قواعد معرفة الحق فقال باختصار:
القاعدة الأولى : أنّ القول لا يرجّح لفضل قائله، وإنّما يرجّح بدلالة الدّليل عليه.
< أمّا الإحتجاج للسدل بذكر مناقب ابن القاسم مع أنّه أهل لها، لا يزيد ذرّة في تقوية القول الذي قاله لأنّهم ما أوّلوا كلامه إلاّ لثبوت فضله وصدق لهجته، فتذكار فضائل المبحوث في مقاله ليس من أدب البحث في شيء إلاّ إذا كان البحث في سبيل الجرح والتعديل وهنا لا مساس لذلك،وقال ابن عبد البر رحمه الله "لا يرجّح القول لفضل قائله وإنّما يرجّح بدلالة الدليل عليه >
القاعد الثانية : أنّ القول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن.
< قال صالح العمري: فقد بان بما ذكره ابن عبد البر ضعف ما أصّله المتأخّرون من المالكية أنّ قول مالك في المدوّنة مقدّم على قول غيره فيها وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره إلى آخر ما أصّلوه فالقول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن كالمدونة.
وقد لهج المتأخّرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرّد وجودها في المدونة ولو خالفت الأدلّة المجمع علي صحّتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة... إلى أن قال : مع أنّ رواية القبض ثابثة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم >
القاعدة الثالثة : إذا تعارض الرّاجح مع المشهور قدّم الراجح على المشهور.
قال في الفرق بين الرّاجح والمشهور :< في الفرق بينهما أنّ المشهور ما كثر قائله، والرّاجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده : مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله ومثله قاله ابن عبد السلام، فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحقّقون : إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالرّاجح. وقال المسناوي : وقد اجتمع في سنّة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوّة الدليل وكثرة القائل ثمّ ذكر الدّليل وأشار إلى أسماء جماعة من محقّقي المالكية القائلين به. وبذلك تعرف أنّه لم يبق في يد صاحب السدل قوّة دليل ولا كثرة قائل وقد حصحص الحق لمن كان له تثبّت وذوق عند طلب حقائق المسائل>
هذا ...وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل لي ولك ولسائر المسلمين...آمين

isyami
2011-08-12, 00:13
1/ السدل في الفرض و القبض في النوافل ...هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله و مذهب أهل المدينة المنورة.

2/ كتاب «نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإمام مالك » , لصاحبه «محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي "هو في الأصل رد على " محمد المكي بن عزوز صاحب كتاب : هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" . تطرق فيه إلى نصوص المالكية , وأدلة علماء المالكية الذين يرون سنية السدل في الصلاة , وأنه مذهب الإمام مالك ـ عليه رحمة الله ـ



3/ المالكية لا يستندون بأحاديث الآحاد.


4/كل أحاديث السدل صحيحة بينما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف،


و اعلموا أنكم تقلقون المصلي في صلاته و تبثون الشك في عباداته بمواضيعكم هذه في المنتديات العامة.

هادم البدع
2011-08-12, 12:42
1/ السدل في الفرض و القبض في النوافل ...هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله و مذهب أهل المدينة المنورة.

2/ كتاب «نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإمام مالك » , لصاحبه «محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي "هو في الأصل رد على " محمد المكي بن عزوز صاحب كتاب : هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" . تطرق فيه إلى نصوص المالكية , وأدلة علماء المالكية الذين يرون سنية السدل في الصلاة , وأنه مذهب الإمام مالك ـ عليه رحمة الله ـ



3/ المالكية لا يستندون بأحاديث الآحاد.


4/كل أحاديث السدل صحيحة بينما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف،


و اعلموا أنكم تقلقون المصلي في صلاته و تبثون الشك في عباداته بمواضيعكم هذه في المنتديات العامة.


السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته اخي في الحقيقة ان اصول مذهبتا اي القواعد التي بني عليها المذهب، واسس عليها امام دار الهجرة مذهبنا، تقديم عمل اهل المدينة على خبر الاحاد،اذن هذا اساس من اسس المذهب ، لاغير ، والعمل بالسدل موجود في كل الفرق الاسلامية،

ziko-einstein
2011-08-13, 11:56
لسلام عليكم ليست العبرة بالقبض و السدل فالعبرة بالخشوع في الصلاة و لعلمك اكثر أغلب أئمت الجزائر مالكية و كل من رأيته لا يسدل في فرض و لا سنة و لا اقصد بذلك ان لا سدل في الصلاة انما لو رأى الائمة وجوب ذلك لفعلوه فلنهتم بالاسس ثم الصغائر فليست قضية اليد ما يحقق الخشوع و القبول

عبد الحفيظ بن علي
2011-08-14, 10:27
كل أحاديث السدل صحيحة بينما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف
أخي لقد أخطأت الهدف، ليس هناك ولا رواية واحدة تشير على السدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث القبض و الوضع صحيحة بالاتفاق رواها حتى الإمام مالك في الموطأ.
قال الإمام بن عزوز المكي رحمه الله في كتابه المشار إليه: فقد بان لك أنّ المؤلفين في الفقه من زمن مالك إلى زماننا لم يكتب أحد منهم في استحسان السدل في الصلاة غير كلمة ابن القاسم.
وقد فرغنا من بيان تأويل الكراهة بقصد الإعتماد والاستناد معالجة لانفراد ابن القاسم بها نظرا إلى ظاهرها، وقد تحّقق بتشريح المسألة مآلها إلى رواية غيره من أصحاب مالك والتأويل عند كبار العلماء أشرف ما يعاملون به الكلام المشكل ظاهره و بتأويل قول ابن القاسم تمّت نزاهته عن الشذوذ فاتفقت أقوال أهل السنّة على اتباع السنّة ولله الحمد والمنّة,
وقال:< تنبيه : القرافي عبّر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور وهو وعياض عبرا بأنّه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب وابن العربي بالصحيح وابن رشد بالأظهر واللخمي بالأحسن والأجهوري بالأفضل والعدوي بالتحقيق والمسناوي أثبت أنّه الرّاجح وأنّه أيضا المشهور، وفي تعليقه الكراهة بقصد الإعتماد عبّر الدردير بالمعتمد والأمير بالأقوى والصاوي بالمعوّل عليه>
وقال أيضا:< وبمجموع ما تقدّم سقط استدلال السادلين بقول المختصر " وسدل يديه " وقول ابن عاشر "سدل يد " وغيرهما، إذ المراد به إن كان قاصدا الإعتماد والإتكاء على يديه، ولم يبقى في المذهب من يقول بالكراهة المطلقة كما كان يفهمه بعض النّاس>
قال:< هذا وقد تلخّص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه الرّاسخين في العلم أنّ السدل بدعة، وأنّ وضع اليدين نحو الصدر في قيام الصلاة في فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلاّ السنية حتّى رواية ابن القاسم إلاّ إذا لم يقصد به إلاّ الإعتماد و الإستناد فيكره وقلّ من يقصده حتّى لا يكاد يوجد.
أخي صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض في الصلاة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فياترى هل نترك ما تبيّن لنا صحته بالدليل ونتبع الأقوال والأراء.
قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: < معنى رواية الإرسال عن مالك أنّ الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده فلم يستطع ضمها إلى أخرى لا في الصلاة ولا في غيرها، فرآه النّاس يرسل فرووه عنه، ذلك ولم يتفطّنوا لما هنالك، والحجّة رواية مالك لا فعله ولا رأيه > فتح العلام شرح بلوغ المرام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ص 176

عبد الحفيظ بن علي
2011-08-14, 14:14
اسمع الشيخ عبد الرحمان الهاشمي رحمه الله وهو يتكلّم عن السدل في الصلاة وما موقف الإمام مالك من ذلك
وهذا هو الرابط http://www.nouralhuda.com/files/Audio/abdelrahmene-al-hachimi/fatawa/4.mp3
وبرك الله فيكم

mom147
2011-08-15, 11:12
[
قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: < معنى رواية الإرسال عن مالك أنّ الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده فلم يستطع ضمها إلى أخرى لا في الصلاة ولا في غيرها، فرآه النّاس يرسل فرووه عنه، ذلك ولم يتفطّنوا لما هنالك، والحجّة رواية مالك لا فعله ولا رأيه > فتح العلام شرح بلوغ المرام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ص 176[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقبقة، مذهب الامام مالك بن انس رضي الله عنه بنا مذهبه على اسس وقواعد كما بنا غيره مذهبهم على اسسس اخرى، فالمذهب الحنبلي يقدم الحديث على القياس،والحنفي يقدم القياس على خبر الاحاد ،منذ14قرن الى يومنا هذا والمسلمون في المغرب يسدلون،ليس هذا فقط فالشيعة والاباضية تسدل،فهل هؤلاء مبتدعون؟اذن للسدل اصل، اما القصة المزعومة التي ذكرها الصديق خان، فهي غير صحيحة من وجهين، الاول ان الذي نقل عن الامام المدونة لم يأخذها عليه في ساعة من زمنة كما توهم الصديق خان، الثاني هل صلى صاحب المدونة خلف الامام ام امامه؟ والعبارة لوكان الامام مصاب في يده كما زعم لا الضن ان المصلين مصابون في ايدهم|،زد على ذالك ختلافنا في البسملة، فنحن نستفتح بها في النفل، ولانقرا بها في الفرض، وكذالك بالنسبة للصلاة القبض في النفل،والسدل في الفرض، وشكرا

جرح أليم
2011-08-29, 17:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا لا تنقلون من الموطأ ؟

قال مالك في الموطأ : من سُنَن المرسلين، لم يقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، من سنن المرسلين وضعُ اليُمنى على اليُسرى فوقَ الصَّدرِ هكذا
وهل معقول أن الإمام مالكا يروي هذا الحديث في موطئه ثم يصلي مسدِلا؟!

وقال : عن عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُه إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

*ابن الاسلام*
2011-08-29, 18:22
جاء في التاج والإكليل :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ .
قِيلَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ غَيْرُ خَاشِعٍ

محمد سامي
2011-08-29, 18:36
سواء قبضت في صلاتك أو اسدلت فصلاتك مقبولة

لما كثرة الحديث

أم حاتم
2011-08-29, 18:52
1/ السدل في الفرض و القبض في النوافل ...هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله و مذهب أهل المدينة المنورة.

2/ كتاب «نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإمام مالك » , لصاحبه «محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي "هو في الأصل رد على " محمد المكي بن عزوز صاحب كتاب : هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" . تطرق فيه إلى نصوص المالكية , وأدلة علماء المالكية الذين يرون سنية السدل في الصلاة , وأنه مذهب الإمام مالك ـ عليه رحمة الله ـ



3/ المالكية لا يستندون بأحاديث الآحاد.


4/كل أحاديث السدل صحيحة بينما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف،


و اعلموا أنكم تقلقون المصلي في صلاته و تبثون الشك في عباداته بمواضيعكم هذه في المنتديات العامة.



؟؟؟؟؟؟ ماهذا؟؟؟


قال عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في الحسام المنتضى المسنون -وهو يصلح ردا على ما ذكرتيه--:


وقولك ما معناه: في السدل كم أتى **** من الأثر المروي عند الأئمة
فهذه دعوى قد خلت عن دليلها **** كما هو معلوم لأهل الدراية
فإن كان حقا ما تقول وتدعي **** وكنت بذا الميزان فارس حلبة
فسم لنا من أخرجوها بكتبهم **** وعمن رووها من كبار الصحابة
على أنه قال الثقات الألى سعوا **** مدى عمرهم في جمع شمل الرواية
طلبنا حديث السدل مشرقا ومغربا **** فلم نلقه بعد السنين الطويلة
فإن فقتمُ حفظا وفهما فبح لنا **** بذاك وإلا يا لها من غريبة
وإن قصروا في البحث أو كان فرية **** فبالله خبرني على أية حالة

أم حاتم
2011-08-29, 18:54
سواء قبضت في صلاتك أو اسدلت فصلاتك مقبولة

لما كثرة الحديث


نعم، إذا سدلتَ فصلاتك صحيحة، ولكن خالفتَ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبض، وأمر بالقبض.

الطيب صياد
2011-08-29, 23:18
نعم، إذا سدلتَ فصلاتك صحيحة، ولكن خالفتَ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبض، وأمر بالقبض.
كيف تصح صلاته و هو صلى بخلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ؟ فالنبي عليه السلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و كان من أمر النبي عليه السلام الصلاة قابضا و قد تواتر بذلك الخبرُ من حديث وائل بن حجر و أبي حميد الساعدي و عبد الله بن مسعود و غطيف بن الحارث الكندي و عبد الله بن عباس و سهل بن سعد الساعدي بالأسانيد الصحاح ، و عن هلب و عائشة و أبي الدرداء و غيرهم بما يصححه من يقول بمجموع الطرق ، فالمهم أن الحديث بذلك لا ينكره إلا جاهل بهذا الفن أو متجاهل من مقلدة ابن القاسم - رحمه الله - و في حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث - و ذكر منهن - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) و هو صحيح و حسَّنه الألباني و قال رحمه الله في أصل صفة الصلاة له ما معناه ( الحديث ظاهره لوجوب و نحن نقول به لو ثبت عن أحد ممن قبنا أنه قال به ) اهـ، و قد تقرر في الأصول أن الصحابي راوي الحديث أن مذهبه في المسألة هو ما افاده ظاهر الحديث إلا أن يصح عنه خلافه ، فيمكننا القول بأن إيجاب القبض هو مذهب ابن عباس ، و هو مذهب سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه كما صح ذلك من حديث مالك عن أبي حازم عنه .
فإذا تأكد وجوب القبض في الصلاة فإن تاركه عالما عمدا قد أبطل صلاته ، و هذا هو حكم واجبات الصلاة ، و الله أعلم.

أم حاتم
2011-08-29, 23:30
لا، لا، لا، لا................ أبعدتَ النجعة يا أخي!!!

من سبقك إلى هذا؟ الرجاء أن تثبت إماما واحدا معتبرا قال ببطلان صلاة من صلى سادلا؟ وإلا فأنت محجوج؛ وتكون قد تكلمتَ بمسألة ليس لك فيها إمام، وهو خلاف طريقتنا السلفية.

وانظر إلى ورع العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الكلام الذي نقلته عنه: فإنه علَّق القولَ بوجوب القبض على أن يكون قد قاله إمام من الأئمة، فضلا عن أن تبطل الصلاةُ بشيء مختَلفٍ فيه بين أهل العلم.

الطيب صياد
2011-08-30, 15:44
لا، لا، لا، لا................ أبعدتَ النجعة يا أخي!!!

من سبقك إلى هذا؟ الرجاء أن تثبت إماما واحدا معتبرا قال ببطلان صلاة من صلى سادلا؟ وإلا فأنت محجوج؛ وتكون قد تكلمتَ بمسألة ليس لك فيها إمام، وهو خلاف طريقتنا السلفية.

وانظر إلى ورع العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الكلام الذي نقلته عنه: فإنه علَّق القولَ بوجوب القبض على أن يكون قد قاله إمام من الأئمة، فضلا عن أن تبطل الصلاةُ بشيء مختَلفٍ فيه بين أهل العلم.
الذي سبقني من الأئمة إلى هذا القول هو سيِّد الأئمَّة نبيُّـــنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم حين قال (( نحن معاشر الأنبياء أُمِــــرْنا بثلاث - ثم ذكر : - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )) ، فالله - بلا شكٍّ - هو الذي أمر الأنبياء بالقبض في الصلاة و الأمـــر على ظاهره يقتضي الوجوب إلا لصارفٍ يصرفه إلى الندب و الاستحباب ، و الحديث حجة بنفسه في العقائد و الأحكام لا يحتاج إلى أن يعتضد بقول عالم أو فقيه ، بل هو حجة و لو تركه الناس جميعا،
و الذي قال بوجوب القبض - كما ذكرتُ لكم آنفا - هو الصحابي الجليل أبو العبَّاس سهل بن سعد الساعديُّ رضي الله عنه ، كما رواه مالك بن أنس في موطئه و من طريقه البخاري في صحيحه ، فماذا أزيدك ؟
أما بطلان الصلاة بترك القبض فإن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة ، و قد أبطل شيخنا أبو عبدالمُعِـــزِّ صلاة من ترك التسبيح في الركوع عمدا أو ترك الاستغفار بين السجدتين عمدا ، و ما ذلك إلا لأنهما من واجبات الصلاة ، فالقبض مادام أنه من واجبات الصلاة - على الصحيح - فتركه عمدًا يبطل الصلاة و لا إشكال في ذلك بحمد الله.
أما أنَّ طريقتنا السلفيَّة توجب ألا تقول قولا إلا و لك فيه إمام فأسألك : ما معنى الإمام ؟ آلرسول عليه الصلاة و السلام أم غير رسول الله ؟ و الدين لا يؤخذ إلا من الرسول بالإجماع - خلافا للرافضة الملاعيـــــن و لا عبرة بخلافهم و لا بوفاقهم لأنهم ليسوا على ديننا - فالرسول هو الإمام فمن كان معه الرسول فماذا يحتاج ؟ و إن كنت تقصدين إماما غير رسول الله فمن هو ؟ و أين الآية أو الحديث أو الإجماع الذي يوجب أن يسبقك إمام غير رسول الله ؟ هل تجدين هذا الشرط في كتاب الله ؟ أم تجدينه في سنة رسول الله ؟ فإنك إن لم تجديه فهو باطل لحديث عائشة عن النبي عليه السلام ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مئة شرط ) رواه الشيخان .

أم حاتم
2011-08-31, 07:48
كلامك خطأ -في نظري-، فإنه إذا لم تأتِ بمن سبقك إلى قولك هذا، فكلامك مردود عليك؛ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف يخفى هذا الحكم على الأمة الإسلامية ويُدَّخَرُ لك حتى تستخرجَه، وهذا هو الدليل يتضمن أنك لا تقل قولا لم تُسبق إليه، وإلا لزمك تجهيل الأمة والحكم عليها بالضلال وخفاء الحق لديهم.

أما من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فعلى القول بوجوبه واختاره الموفق ابن قدامة، وهو الصحيح؛ تبطل صلاة من تركه عالما عامدا، أما من تركه ناسيا أو جاهلا، أو متأولا عدم الوجوب؛ فلا تبطل الصلاة به، وهو قول معروف عند الفقهاء، لم يَأتِ به الشيخ أبو عبد المعز من جيبِه، ولم يدَّع أن الأمة كلها خفي عنها هذا الحق وادُّخر له.

أما أنتَ، فالظاهر أن كلامك محدثٌ، وطريقتنا السلفية تمنع من الإحداث في الأقوال ما لم نٌسبق إليه.

- فأجبني على سؤالي:
من سبقك إلى القول ببطلان صلاة من ترك القبض؟

والحديث الذي ذكرتَه وقلتَ إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق إلى هذا؛ فهذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع هنا ليس في القول بوجوب القبض من عمده؛ فهذا شيء آخر، ولكن في بطلان من تركَه، ولا تحتج لي بأن من العلماء من أبطل الصلاة بترك الواجب الفلاني والفلاني.

الطيب صياد
2011-08-31, 11:32
- فأجبني على سؤالي:
من سبقك إلى القول ببطلان صلاة من ترك القبض؟

.
يبدو أنك تذهبين مذهب الحرفية ، فهل تقصدين أن آتيك بنفس الألفاظ التي نطقت بها أنا ؟
فإن كان هذا فشيء بعيد .. بعيد
و إن كان مقصودك عن المتلائمات فقد ذكرتُ لك - مرتين اثنتين - أن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه قال ( كان الناس يؤمرون إذا قام الرجل في صلاته أن يضع يمنه على شماله )
فما معنى : يؤمرون ؟
معناه : وجوب القبض ،
و ما معنى وجوب القبض ؟
معناه : من تركه عمدا فصلاته باطلة.
فالقول ببطلان صلاة تارك القبض عمدا هو لازم صحيح من مذهب سهل بن سعد لا انفكاك منه ،
و إنما أنا الذي أسألك برهانا على دعواك أن من ترك واجبا عن عمد فلا تبطل الصلاة به ؟

أم حاتم
2011-08-31, 13:04
أنا أسألك من سبقك إلى هذه النتيجة التي وصلتَ إليها من القول ببطلان صلاة من صلى سادلا؟

فإن لم نجد في خصوص هذه المسألة عالما واحدا يقول بما قلتَ به، علمتَ جواب سؤالك الأخير.

الطيب صياد
2011-08-31, 16:03
أنا أسألك من سبقك إلى هذه النتيجة التي وصلتَ إليها من القول ببطلان صلاة من صلى سادلا؟

فإن لم نجد في خصوص هذه المسألة عالما واحدا يقول بما قلتَ به، علمتَ جواب سؤالك الأخير.
حيرة بالغةٌ !
و اللهِ - اختي - لم أدر كيف أجيبك أو أكيف أعبِّر عن رأيي حتى تفهميني ،
انا أقول لك : سهل بن سعد الساعدي ،
و أنت تقولين : من من العلماء ؟
أليس سهلٌ عالما من جلَّة الصحابة ؟
أم تقصدين أصحاب المذاهب الفقهية ؟
فلأن يكون إمامي سهلٌ خـير لي من أن يكون من دونه كمالك و أبي حنيفة و سفيان و أحمد و داود و الطبري و ابن حبان.
فإن فهمتِ جوابي فليكن ردُّكِ تخطئةً لي في عزوي هذا الرأي لسهلٍ ،
و إلا فإن مشاركاتك و تكرارك للسؤال يظهر منه أنك لم تفهميني .
هذا من جهة ( لا بدَّ أن يسبقك إمام )
و إلا فهذه قاعدة صوفية لا علاقة لها بالسلفية ألبتة و النصوص بيننا و لله الحمد .
و المسألة المطروحة للنقاش لا تؤثر على موقف أيٍّ من الآخر لأن مرادنا جميعا هو البحث عن الحق ، فاللهم يسر لي و لإخواني و أخواتي العثور عليه !

أم حاتم
2011-08-31, 16:39
فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).

الطيب صياد
2011-08-31, 18:53
فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).
القاعدة صحيحة سواء ذكرها فقهاء الحنابلة أم لم يذكروها فإن دليلي فيها هو حديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لكن لمَّا بنيتِ هذه القاعدة على كلام الحنابلة صح عندكِ أنه من باب الكل ، و لكن القاعدة عندي مبنية على حديث رسول الله فهي من باب العموم الذي لا يتخلف إلا لبرهان آخر.
أما نسبة الوجوب إلى سهلٍ فأي نظر فيها ؟ أرجوك أن توضحي لي لأني لم احط بما تقدصينه بالنظر البيِّن ؟
أما قولك :إنه لا يلزم من كونها كذلك أن تكون باطلة فكلام صحيح علمي جيد - بارك الله فيك - لكني قلتُ ذلك من باب تخصيصهم بهذا القول ، أي أنها قاعدة صوفية ليست بسلفية ، و أعني بكونها ليست بسلفية أي: ليست من عمل الصحابة و لا ورد بها نص و لا إجماع.
ثم أقول : كلام أحمد لتميذه هل هو حجة ؟ لا واللهِ ليس بحجة و لكنه يحتاج إلى حجة فهل من حجة ؟

أم حاتم
2011-08-31, 19:00
إذا كان الحديث يدل على عموم ما ذهبتَ إليه، فما حكم من لم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام؟ هل تبطل؛ بناءً على أن ترك الرفع لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ -لأن الحديث يتناوله بعمومه، ولو كان الرفع سنةً-.

أجبني عن هذا السؤال، ثم نستمر في النقاش.


أما كلام الإمام أحمد فأرجو أن تتأمله، فإن دليله واضح، وقد أشرتُ إليه في مشاركةٍ لي سابقةٍ.

الطيب صياد
2011-08-31, 19:09
إذا كان الحديث يدل على عموم ما ذهبتَ إليه، فما حكم من لم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام؟ هل تبطل؛ بناءً على أن ترك الرفع لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ -لأن الحديث يتناوله بعمومه، ولو كان الرفع سنةً-.

أجبني عن هذا السؤال، ثم نستمر في النقاش.


.
حاضر، سأجيبكِ:
من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام عمدًا عالما بالوجوب بطلت صلاته من دون ريب لأنه لم يعمل عمل النبي صلى الله عليه و سلم فهو ردٌّ.
فإن كان يرى أن الرفع سنة - كما هو مذهب إخواننا المالكيين - فلا تبطل صلاته لأن ترك المستحب مكروه ليس بحرام و المكروه لا يفسد الصلاة و لكن ينقص معه الأجر .

أم حاتم
2011-08-31, 19:21
حاضر، سأجيبكِ:
من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام عمدًا عالما بالوجوب بطلت صلاته من دون ريب لأنه لم يعمل عمل النبي صلى الله عليه و سلم فهو ردٌّ.
فإن كان يرى أن الرفع سنة - كما هو مذهب إخواننا المالكيين - فلا تبطل صلاته لأن ترك المستحب مكروه ليس بحرام و المكروه لا يفسد الصلاة و لكن ينقص معه الأجر .



أنا أسألك عما تعقتده.

أما التفصيل الثاني، (إن كان يرى.....) ليس محل البحث، لأن من ترك القبض معتقدا أنه مكروه في الفرض!! تقليدا لكونه جاهلا، أو اعتقد أنه ليس بواجب كما هو مذهب الجماهير؛ فكذلك لا تبطل صلاته؟

الطيب صياد
2011-09-01, 11:25
أنا أسألك عما تعقتده.

أما التفصيل الثاني، (إن كان يرى.....) ليس محل البحث، لأن من ترك القبض معتقدا أنه مكروه في الفرض!! تقليدا لكونه جاهلا، أو اعتقد أنه ليس بواجب كما هو مذهب الجماهير؛ فكذلك لا تبطل صلاته؟
قد أجبتكِ عما أعتقده ، و هو أن من ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام عالما بالوجوب و عن عمد فقد بطلت صلاته ، هذا هو القول الذي أقتنع به لقيام البرهان على تصحيحه و هو مركب من شيئين :
1- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة ... رواه مالك في موطئه، و هو ثابت عن جمع من الصحابة كوائل بن حجر و غيره.
2- حديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري في صحيحه
فالنتيجة :
- أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب
- و الواجب تركه عمدا محرم
- و فعل المحرم في الصلاة يبطلها لحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه
إذن: ترك رفع اليدين عند الإحرام بالصلاة إن كان ذلك عن علم و عمدا فهو مبطل للصلاة.

أم حاتم
2011-09-01, 12:20
طيب أخي.

بناءً على كلامك:
- من ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تبطل صلاته؛ لما ذكرتَه من نتيجة مبنية على مقدمات.

يلزمك -ولا أدري هل تلتزمه؟-: أن من ترك الرفع أيضا في المواضع الثلاثة الأخرى التي وردت من حديث ابن عمر (الركوع، الرفع منه، القيام إلى الثالثة)، تبطل صلاته أيضا؛ لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ثم حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ما قولك؟

الطيب صياد
2011-09-01, 12:40
طيب أخي.

بناءً على كلامك:
- من ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تبطل صلاته؛ لما ذكرتَه من نتيجة مبنية على مقدمات.

يلزمك -ولا أدري هل تلتزمه؟-: أن من ترك الرفع أيضا في المواضع الثلاثة الأخرى التي وردت من حديث ابن عمر (الركوع، الرفع منه، القيام إلى الثالثة)، تبطل صلاته أيضا؛ لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ثم حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ما قولك؟
شكرا على حرصك على المذاكرة - و المذاكرة حياة العلم كما روي عن الزهري رحمه الله - ،
و أجيبك عن الإلزام الذي ذكرتيه فأقول :
نعم ، ألتزمه لأن رفع اليدين في تلك المواضع ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي أوردتيه مع المقدمات الأخرى فأنا إذا صليتُ و تركتُ شيئا منها عمدا أبطلتُ صلاتي و أعدتُها من جديد لأن النصوص قاضية بذلك.
و للفائدة فإن ابن حزم يرى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب و رفعهما في المواضع الأخرى مستحب لأنه صحح حديث ابن مسعود في وصف صلاة النبي عليه السلام و فيه ( انه رفع في التكبيرة الأولى و لم يعُدْ ) و كنت أظنُّه صحيحا لكن تبيَّن أنه فيه ضعفاء لا يجوز الاحتجاج به - هذه ليست من لب الموضوع لكن : ذكرتُها تتميما للفائدة -.

أم حاتم
2011-09-01, 12:43
طيب أخي.

1 - الآن، سوف لن أسألك هل أبطل أحد صلاةَ من ترك رفع اليدين في المواضع الثلاثة، ولكن أسألك: هل قال أحد من العلماء المعتبرين بوجوب رفع اليدين في المواضع الثلاثة؟ أم أن هذا شيء انفردتَ به؟

الطيب صياد
2011-09-01, 12:55
طيب أخي.

1 - الآن، سوف لن أسألك هل أبطل أحد صلاةَ من ترك رفع اليدين في المواضع الثلاثة، ولكن أسألك: هل قال أحد من العلماء المعتبرين بوجوب رفع اليدين في المواضع الثلاثة؟ أم أن هذا شيء انفردتَ به؟
هذا السؤال - كما ذكرتُ لكِ سابقا - غير صحيح ، بل الصحيح أن لا تقول قولا في الدين إلا حتى يكون إمامك فيه الرسول صلى الله عليه و سلم سواء قال به غيركِ أم لم يقل به أحدٌ ، و لكني هنا أنبك إلى نكتة لعلها تخفف وطأة مخالفة العلماء أو الانفراد عنهم بشيء من الأقوال و هي :
- أن الله صرح في كتابه بأن الدين محفوظ و الدين هو القرآن و السنن حفظها الله لنا بالأسانيد الصحاح : تواترا و آحادا .
- أن الله لم يصرح لنا بحفظ أقوال العلماء و الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم ، فأنا أسالكِ: هل كل قول قاله فقيه في كل زمان من عهد الأصحاب إلى زماننا هذا و في كل مكان دخله الإسلام ، فهل كل قول لكل واحد منهم يكون محفوظا و موثقا ؟؟؟
فإن كان جوابكِ بنعم فأين البرهان ؟
و إن كان الجواب : لا ، فقد ثبت أن مقولة ( من سبقك بهذا ؟ ) لا تصح و لا يجوز السؤال عنها
و شيء آخر ، أن الله إنما طلب البرهان فقال تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين ) و لم يطلب ( هات من سبقك بهذا ؟ ) بل أعداء الأنبياء هم الذي احتجوا على الحق بأنه لم يكن في آبائهم الأولين لأنهم يظنون أن البرهان هو عمل الأولين و هذا غباء منهم أوصلهم إلى الكفر - و العياذ بالله - .

أم حاتم
2011-09-01, 13:09
أظن أن منهجك في الاستدلال خطأ -في نظري-:

وذلك؛ لأنه لا يُمكن أن يخفى قولٌ صحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن فيه خفاءً للحق لمن بعدهم.

ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة: إحداث قول ثالث؟ فإذا اختلف السلف على قولين، لا يجوز لمن بعدهم أن يُحدث قولا ثالثا مناقضا للقولين؛ لأنه يقول بلسان حاله: إن السلف خفي عليهم قول يُمكن أن يكون صحيحا، فضلا عن أن يجزم أنه هو الصحيح.

فمؤداه: أن السلف جميعا خفي عليهم حق ثابت بالشرع.

وتطبيقا على مسألتنا هذه:

رفع اليدين في المواضع الثلاثة: واجب -عندك-.

لو كان هذا حقا، لكان من الشرع، والشرع محفوظ؛ ولا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة؛ فأين هذا القول من 14 قرنا، حتى جاء هذا الزمن، فأخرجتَه لنا؟ هل خفي الحق طيلة القرون الفاضلة؟؟



- أما قولك بأن أقوال العلماء ليس محفوظة، فنعم، ليست محفوظة في الجملة، ولكن لا يُمكن أن تهمل الأمة جميعا الحقَّ.

وطريقتك هذه تفتح بابا واسعا لأهل البدع المغلظة في بدعهم؛ حيث يستدلون ببعض الأدلة؛ فإذا قلنا لهم: إن السلف لهم يفهموا هذا الفهم، قالوا لنا: إن الله لم يتكفل بحفظ كلام السلف؟!

khaledibrahim
2011-09-01, 13:45
جازاك الله ألف خير

الطيب صياد
2011-09-01, 14:28
أظن أن منهجك في الاستدلال خطأ -في نظري-:

وذلك؛ لأنه لا يُمكن أن يخفى قولٌ صحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن فيه خفاءً للحق لمن بعدهم.

ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة: إحداث قول ثالث؟ فإذا اختلف السلف على قولين، لا يجوز لمن بعدهم أن يُحدث قولا ثالثا مناقضا للقولين؛ لأنه يقول بلسان حاله: إن السلف خفي عليهم قول يُمكن أن يكون صحيحا، فضلا عن أن يجزم أنه هو الصحيح.

فمؤداه: أن السلف جميعا خفي عليهم حق ثابت بالشرع.

وتطبيقا على مسألتنا هذه:

رفع اليدين في المواضع الثلاثة: واجب -عندك-.

لو كان هذا حقا، لكان من الشرع، والشرع محفوظ؛ ولا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة؛ فأين هذا القول من 14 قرنا، حتى جاء هذا الزمن، فأخرجتَه لنا؟ هل خفي الحق طيلة القرون الفاضلة؟؟



- أما قولك بأن أقوال العلماء ليس محفوظة، فنعم، ليست محفوظة في الجملة، ولكن لا يُمكن أن تهمل الأمة جميعا الحقَّ.

وطريقتك هذه تفتح بابا واسعا لأهل البدع المغلظة في بدعهم؛ حيث يستدلون ببعض الأدلة؛ فإذا قلنا لهم: إن السلف لهم يفهموا هذا الفهم، قالوا لنا: إن الله لم يتكفل بحفظ كلام السلف؟!
انا لم أقل إنه يخفى قول صحيح على أهل العلم في العصور الغابرة، و لكن قلت: قد يخفى علينا قولهم ، لأننا لم نأخذ ضمانا على حفظ أقوالهم كلها جميعا ، فكان الواجب أن نعتمد على ما كان محفوظا بيقين و هو الوحي القرآني و الحديثي ، و لا نزعم أننا ادُّخِـــر لنا علمٌ خفي عليهم حاشا و كلا و لا أقصد هذا ألبتة ، بل هم أولى بكل خير في الشريعة ، رضي الله عنهم و كفانا فخرا أننا نتبع أخبارهم و نتشبه بهم في تدينهم و تقواهم فهم الجيل - القدوة رحمهم الله و غفر لهم.
و فضلهم علينا لا يوجب تقليدهم بل هم يأمروننا ألا نقلدهم و هذا أصل قرأناه - و قرأتيه لا شك - في أصول المنهج الذي نتبعه بحمد الله .
و سأنبه على شيء في استدلالك :
- أنتِ قلتِ: لو كان هذا حقا لكان من الشرع = أقول : نعم،
- ثم قلتِ: و الشرع محفوظ = أقول : نعم،
- ثم قلتِ:و لا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة = أقول: نعم، و لكن هذا القائم لم يطَّلع على الشريعة بكاملها ، فلعله خفي عليه ما عرفه غيره ممن لم يقم بالدعوة أو كان خامل الذكر مثلا ..
- ثم قلتِ: فأين هذا القول منذ 14 قرنا ؟ = أقول: هذا القول دلَّ عليه ظاهر الحديث ، و الحديث محفوظ بحفظ الله ، و لعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ ، و كثير من الفقهاء ماتوا في الجهاد و الفتوحات الإسلامية العظيمة في الشرق و الغرب ، و بعضهم دخل بلادا كان أهلها ممن لا يهتم بالعلماء كمغربنا العزيز ، فقد كان فيه من الصحابة و التابعين و الصالحين عدد طيِّب و لكن كما قال سحنون بن سعيد القيرواني في يحيى بن سلام الإفريقي ( مات و مات معه علمه ) و قال ابن حزم :
أنا الشمس في جو السماء منيرةٌ ** و لكنَّ عيبي أن مطلعيَ الغربُ
فكثير من السلف الصالح الذين كانوا ببلادنا قد عفتْ آثارهم و درست رسومهم و ما بقي من ذكراهم إلا أسماء نسمي بها جامعاتنا و مدارسنا و مكتباتنا ، و كثير من الحواضر الفقهية لم يبق من تاريخها إلا أن نضعها تسمية للمطاعم الشعبية أو الفنادق ( شواي الأندلس ، مطعم قرطبة ، قصابة تلمسان .... ) و الله المستعان
معذرة على هذا الخروج و لكنه نفثة مصدور ، لا يستطيع الكبتَ..
و المقصود أن العلم شيئان : أثر و نظر ، فالأثر محفوظ يقينا ، و النظر فقد يحضر و قد يغيب كما شرحتُ آنفًا.
و العلم عند الله تعالى

أم حاتم
2011-09-01, 14:42
يهمني -وكله هام-: (ولعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ)؛ أي: أنه في وقت ضياعه؛ غاب الحق بالكلية في الأمة؟ فكيف يكون هذا مع ما سلَّمتَ به من أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة؟


- وبقي الإيراد الأخير لم تجب عنه (وليس كل ما أجبتَ به مقنع، ولكنه قابل للمناقشة).

الطيب صياد
2011-09-01, 14:52
يهمني -وكله هام-: (ولعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ)؛ أي: أنه في وقت ضياعه؛ غاب الحق بالكلية في الأمة؟ فكيف يكون هذا مع ما سلَّمتَ به من أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة؟


- وبقي الإيراد الأخير لم تجب عنه (وليس كل ما أجبتَ به مقنع، ولكنه قابل للمناقشة).
القضية دقيقة لو تفتشين :
- وقت ضياعه ، ضاع قول واحد لكنه لم يضع قول رسول الله ، صحيح ؟ و ربما وقت ضياعه هناك من يعرف هذا القول و يأخذ به و لكنه لم يبلغنا ، هذا شيئ ممكن و وارد جدا ، صحيح ؟
- أما أهل البدع الذين يقولون لنا ( رأينا ربما قال به بعض السلف و ضاع ) فهذا ليس لازما لي لأني - أصلا - لا أستدل بقول السلف و لا بفعلهم - رضي الله عنهم - لأن الحجة ( آية أو حديث أو إجماع يقيني ) فالرد على أهل البدع يكون بهذه الحجج الثلاثة .
و لكني أسألك - و أرجو ان تيجيبيني - :
بعض السلف وقعوا في أخطاء بدعية ، فإن جاءك مبتدع و قال لك : ابن عمر كان يتتبع المواضع التي نزل فيها رسول الله فيصلي فيها فأنا أفعل ذلك ، فكيف جوابك ؟
أو يقول لك : قتادة - و هو تابعي - كان يرى القدر فأنا آخذ به ، فكيف جوابك ؟
أو يقول لك : خرج الحسين و ابن الزبير على حكامهم فأنا أخرج على الحاكم ، فكيف جوابك ؟
لا شك أن جوابك أنه لا عبرة بقول أي كان إذا خالف الكتاب و السنة ، فهنا تنفكين من كل خطإ و من كل بدعة يلبس بها فاسق في الديانة من الخوارج و الروافض و القدرية و نحوهم .

أم حاتم
2011-09-01, 15:48
أولا: أرفض أن يوصفَ ما وقع فيه صحابي بأنه بدعة! وإنما غاية ما يقال هو خطأ وقع فيه اجتهادا.
ثانيا: يُمكنني أن أقول: إن الإجماع واقع على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة سنة، كما حكاه غير واحد، فإذا أردتَ أن تخرم هذا الإجماع، فتقول بالوجوب، لابد أن تثبت خطأه؛ ببيان المخالف قبل زمن حاكِي الإجماع.
ثالثا: ما ذكرته عن قتادة أنه كان يرى القدر؛ لا آخذ به؛ لأن دلائل النصوص على خلافه، وفهم السلف صحابةً فمن بعدهم من هذه النصوص على خلاف عقيدة القدرية.
وهذا ليس موضع النزاع.
رابعا: أما مسالة أن الحق ضاع، ولكن قول النبي صلى الله عليه لم يضع؛ فهذا ليس محل البحث؛ لأن البحث هو أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ووجود الحديث وعمل الناس عليه لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وتصريحهم بذلك، وحكاية الإجماع عليه، دليل على أن هذا هو الحق الذي فهمته الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
فالقول بوجوب ذلك، استدراك على الأمة، وهو في الحقيقة استدراك على الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمته لا تجتمع على ضلالة.

الطيب صياد
2011-09-01, 16:03
أولا: أرفض أن يوصفَ ما وقع فيه صحابي بأنه بدعة! وإنما غاية ما يقال هو خطأ وقع فيه اجتهادا.
ثانيا: يُمكنني أن أقول: إن الإجماع واقع على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة سنة، كما حكاه غير واحد، فإذا أردتَ أن تخرم هذا الإجماع، فتقول بالوجوب، لابد أن تثبت خطأه؛ ببيان المخالف قبل زمن حاكِي الإجماع.
ثالثا: ما ذكرته عن قتادة أنه كان يرى القدر؛ لا آخذ به؛ لأن دلائل النصوص على خلافه، وفهم السلف صحابةً فمن بعدهم من هذه النصوص على خلاف عقيدة القدرية.
وهذا ليس موضع النزاع.
رابعا: أما مسالة أن الحق ضاع، ولكن قول النبي صلى الله عليه لم يضع؛ فهذا ليس محل البحث؛ لأن البحث هو أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ووجود الحديث وعمل الناس عليه لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وتصريحهم بذلك، وحكاية الإجماع عليه، دليل على أن هذا هو الحق الذي فهمته الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
فالقول بوجوب ذلك، استدراك على الأمة، وهو في الحقيقة استدراك على الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمته لا تجتمع على ضلالة.
قد وصف الأئمة زيادة عثمان بن عفان الأذان في الجمعة بأنه بدعة و هو رضي الله عنه مغفور له مقطوع له بالجنة ، و هاهو عمار بن ياسر يقول في شأن السيدة عائشة لما خرجت تطلب دم عثمان ( إنها زوجة نبيكم و إن الله ابتلاكم بها فينظر أتتبعونها أم تتبعونه ؟ ) ، فقد يبتلي الله الناس بخطإ كبير يقع فيه عالم عظيم في النفوس ليرى الله من يتبع الحق ممن يقلد ذلك العالم ، و مثالا على ذلك قصة الكتاب الذي أراد الرسول عليه السلام أن يكتبه للصحابة فتنازعوا عنده فقال ( إنه لا ينبغي عندي التنازع ) فكان ابن عباس يبكي و يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ، و الذي في الروايات الصحيحة أن عمر بن الخطاب هو الذي أخطا فكان يقول بعد ذلك : أعظم شر زلة العالم، و هم رضي الله عنهم لم يعصموا من الخطإ ، و هم في الجنة قطعا دون ريب .
أما الإجماع على استحباب رفع اليدين فلا أدري أين هو ؟ و لكن إن صح إجماع يقيني من جميع الصحابة فهو الحق لا ريب فيه.
أعلم انك لا تأخذين بقول قتادة و لكن لماذا ؟ ليس لأنه خالف السلف فهو من خيرة السلف بل لأنه خالف النص فقط ، و كذلك الأنصار لما طلبوا من أبي بكر أن يتولى الخلافة رجل منهم فبماذا حاجَّـــــــــهم أبو بكر ؟ بالحديث ( الأئمة من قريش ) و قصص الصحابة في قطع النزاع بالنص كثيرة جدا جدا ، ذكر طرفا منها ابن حزم في الإحكام و ابن تيمية في الإعلام .

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-04, 16:30
مقتبس من كلام الطيب صياد الظاهري
حيرة بالغةٌ !
و اللهِ - اختي - لم أدر كيف أجيبك أو أكيف أعبِّر عن رأيي حتى تفهميني ،
انا أقول لك : سهل بن سعد الساعدي ،
و أنت تقولين : من من العلماء ؟
أليس سهلٌ عالما من جلَّة الصحابة ؟
أم تقصدين أصحاب المذاهب الفقهية ؟
أوّلا أشكركم على صبركم على بعضكم البعض في هذه النقاشات والمباحثات، ولكن أخي الرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص واجب، خاصة وأنّه لا يجوز لأي كان أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، فليس ذلك بممكن إلا للعلماء المجتهدين والمتمكنين أو كبار الطلبة كما يقال، ولا أظنّك منهم، قال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> كتاب الإتباع ص 43
قال الإمام البربهاري رحمه الله < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
< فكلام العلماء وشروحهم لا يستغني عنها طالب علم وحقّ، فهي تبيّن له ما أُشكِل عليه، وتُبصره بما استُغلِق أمام نظره، وتدفع عنه الحيرة، فإهمال الرّجوع إلى شروحهم تفريط وجفاء، كما أنّ التديّن بكلامهم غلوّ وتنطّع >كتاب ما أنا عليه وأصحابي ص 38
أخي ونعود لما اقتبسنا من كلامك وإن كان في الحقيقة كلامك كلّه أو أغلبه يحتاج إلى ردّ وتعليق، فقولك انا اقول لك سهل بن سعد الساعدي ...و أنت تقولين : من من العلماء ؟
نعم ولها الحق فيما قالت، أنت أخي فهمت من الحديث ان هذا الصحابي يقول بوجوب القبض لمجرّد روايته، ومعلوم أنّ هذا ما فهمته انت، وليس ما صرّح به هو، وثانيا قوله بوجوب القبض لا يعني إبطال صلاة من لم يفعل ذلك، والأخت حفظها الله سألت وألحت أن تأتي بقول عالم يقول ببطلان صلاة السادل يده، ولم تجبها إلى الآن وبدأت تتهرب من مسألة إلى اخرى، أخي عرف الله امرء عرف قدر نفسه، إن كان لك قول لأحد العلماء يقرر ما ذكرته فأتنا به، وإن لم يكن لك في ذلك سلف صدق فلا تتكلّم والتزم الصمت. كيف وكلّ النصوص الواردة في القبض وما بينه العلماء في أحوالها من شرح وتبسيط لم يقل ولا واحد منهم من لم يقبض فصلاته باطلة، ولعلّك أخي أنك لا تعلم أن هذه المسألة من المسائل التي قوي فيها الخلاف واشتهر، حتى أنّ الشيخ الألباني رحمه الله له فتوى على ما أذكر بأنّه إذا صلّى المصلي وراء من يرسل يديه في صلاته، فعليه أن يفعل مثل فعله اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الإمام ليؤتم به" وكذلك لم يذكر أحد من العلماء أن من مبطلات الصلاة السدل في الصلاة، حتى من قال بالوجوب لم يذكرها في واجبات الصلاة التي من تركها عمدا بطلت صلاته، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا.
ولا أنسى ان اشكر الأخت أم حاتم على صبرها معك، والله مشت معك برفق وما خرجت في نقاشها عن مذهب السلف، جزاكم الله خيرا.
وأنصحك أن تفعل مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى لماّ قال: أنا أقول بالوجوب إذا قال به أحد قبلي. وفهمك كفاية كما يقال.

حنين موحد
2011-09-04, 17:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لأخينا الطيب صياد يبين لنا أقوال لأهل العلم في حكم من ترط واجبا عمدا في الصلاة ؟

الطيب صياد
2011-09-04, 18:13
مقتبس من كلام الطيب صياد الظاهري

أوّلا أشكركم على صبركم على بعضكم البعض في هذه النقاشات والمباحثات، ولكن أخي الرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص واجب، خاصة وأنّه لا يجوز لأي كان أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، فليس ذلك بممكن إلا للعلماء المجتهدين والمتمكنين أو كبار الطلبة كما يقال، ولا أظنّك منهم، قال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> كتاب الإتباع ص 43
قال الإمام البربهاري رحمه الله < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
< فكلام العلماء وشروحهم لا يستغني عنها طالب علم وحقّ، فهي تبيّن له ما أُشكِل عليه، وتُبصره بما استُغلِق أمام نظره، وتدفع عنه الحيرة، فإهمال الرّجوع إلى شروحهم تفريط وجفاء، كما أنّ التديّن بكلامهم غلوّ وتنطّع >كتاب ما أنا عليه وأصحابي ص 38
أخي ونعود لما اقتبسنا من كلامك وإن كان في الحقيقة كلامك كلّه أو أغلبه يحتاج إلى ردّ وتعليق، فقولك انا اقول لك سهل بن سعد الساعدي ...و أنت تقولين : من من العلماء ؟
نعم ولها الحق فيما قالت، أنت أخي فهمت من الحديث ان هذا الصحابي يقول بوجوب القبض لمجرّد روايته، ومعلوم أنّ هذا ما فهمته انت، وليس ما صرّح به هو، وثانيا قوله بوجوب القبض لا يعني إبطال صلاة من لم يفعل ذلك، والأخت حفظها الله سألت وألحت أن تأتي بقول عالم يقول ببطلان صلاة السادل يده، ولم تجبها إلى الآن وبدأت تتهرب من مسألة إلى اخرى، أخي عرف الله امرء عرف قدر نفسه، إن كان لك قول لأحد العلماء يقرر ما ذكرته فأتنا به، وإن لم يكن لك في ذلك سلف صدق فلا تتكلّم والتزم الصمت. كيف وكلّ النصوص الواردة في القبض وما بينه العلماء في أحوالها من شرح وتبسيط لم يقل ولا واحد منهم من لم يقبض فصلاته باطلة، ولعلّك أخي أنك لا تعلم أن هذه المسألة من المسائل التي قوي فيها الخلاف واشتهر، حتى أنّ الشيخ الألباني رحمه الله له فتوى على ما أذكر بأنّه إذا صلّى المصلي وراء من يرسل يديه في صلاته، فعليه أن يفعل مثل فعله اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الإمام ليؤتم به" وكذلك لم يذكر أحد من العلماء أن من مبطلات الصلاة السدل في الصلاة، حتى من قال بالوجوب لم يذكرها في واجبات الصلاة التي من تركها عمدا بطلت صلاته، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا.
ولا أنسى ان اشكر الأخت أم حاتم على صبرها معك، والله مشت معك برفق وما خرجت في نقاشها عن مذهب السلف، جزاكم الله خيرا.
وأنصحك أن تفعل مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى لماّ قال: أنا أقول بالوجوب إذا قال به أحد قبلي. وفهمك كفاية كما يقال.

قد تضمَّن كلامك أمورا سأحاول تتبُّعها واحدة واحدة :
- قد شكرتنا على صبرنا فأقول : العفو ، بارك الله فيكَ...
- و ذكَّرتَنا بالرجوع إلى أهل العلم - رحم الله ميِّتهم و حفظ حيَّهم - و نقلتَ لنا من كلام بعضهم ما يستدعي معاتبة النفس على التقصير و ما أكثره ، فأحسن الله إليكَ ،
- و خالفتني في أن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - يمكن ألاَّ يعنيَ بكلامه ذلك وجوب القبض، فكنتُ أنا أفهم منه القبض و قد يفهم غيري غير ما فهمتُ ،
فأقــــول لك أخي الكريم : هذا ليس من كيسي و لا بدعةً أحدثتُها لأجل أن أدفع سؤال أختنا ، و لكنَّها قاعدة علميَّة شهيرة جدًّا لا يمكنُ لطالب أصول أو طالب فقه أن يجهلها ، و هي موجودة بكثرة في كتب الخلاف ، و أعني بها ( أن ما رواه الصاحب فهو قوله إلاَّ أن يصحَّ عنه ما يخالفه ) ولا أظن أنك غفلتَ عنها ، فمثلا إذا روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب ) فأهل العلم يقولون: مذهب أبي هريرة هو الغسل سبعًا من ولوغ الكلب في الإناء إحداهنَّ بالتراب ، هذا هو الأصل ثم يرد علينا من يقول : روي عن أبي هريرة أنه سئل عن ولوغ الكلب في الإناء ؟ فقال: يغسل منه ثلاثًا ، فهنا لا نجزم بنسبة معنى الحديث الأوَّل إليه حتى ننظر في هذا الأثر المرويِّ : هل هو صحيحٌ ؟ ثم إن كان صحيحا لعلَّه قاله ناسيًا أو قاله لحكاية الجواز أو كذا أو كذا، فبغضّ النظر عن هذه المسألة بعينها فالمقصود أن القاعدة يحتجُّ بها أهل العلم و في حدود معلوماتي لا أظن منهم من يخالفها ، و قد زخر بها المحلَّى كما هي منثورة في كلام الألباني رحمه الله ، و استدلَّ بها شيخنا أبو عبدالمعزِّ في مواضع من فتاويه التي سمعتُها منه.
فالحاصل : أنَّني لمَّا نسبتُ وجوب القبض إلى سهل بن سعدٍ الساعديِّ لم انسبْهُ إلا انطلاقا من هذه القاعدة العلميَّة و لله الحمد و المنَّة و لم أجازف في ذلك عياذا بالله.
فلمَّا صحَّ إيجاب القبض من قول سهلٍ - على ما قرَّرتْه القاعدة الآنفة الذكر - أتينا إلى قاعدة أخرى قد شرحتُها لأختنا أمِّ حاتمٍ و هي قاعدة ( ترك الواجب عمدًا في الصلاة يبطلها ) و قد نسبتْها إلى بعض الحنابلة و ذكرتُ دليلها من السنة و هو قوله عليه السلام في الحديث المشهور ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و ذكرتُ لها أمثلة و الآن يحضرني من كلام ابن باز أنه يبطل صلاة من ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية المعروفة عند الحنابلة - و قد أوردها رحمه الله في رسالته التي ملأت الدنيا : دروس مهمَّة إلى عامة الأمَّة - ، فإذن: لدينا قاعدتان :
1- مذهب الصحابي هو ما رواه من الحديث إلا أن يأتي عنه ما يناقضه ، و هو معدوم في مسألتنا .
2- أن ترك الواجب عن علم و عمد في الصلاة يبطلها .
فالنتيجة الحتميَّة:
( بطلان صلاة من ترك القبض عن عمدٍ عالما بالوجوب ).
فمن لم ير الوجوب لم تبطل صلاته و لو تركه،
و من نركه غفلة لم تبطل صلاته و لو رأى الوجوب،
فأنا الآن أسألك برهانا عن قولك ( قوله بوجوب القبض لا يعني بطلان صلاة من لم يفعل ذلك ) اهـ، فما هو برهانك على هذا ؟
- قد زعمتَ أنني أتهرب من مسألة إلى مسألة فأين رأيتَ - حفظك الله - هذا ؟ لأن أمَّ حاتم نفسَـــها لم تزعم هذا و هي الأَولــى بأن تنتبه لتهرُّبي لكونها طرفًا في الحوار .
- قد نصحتَني بألاَّ أتكلَّم و أن ألتزم الصمتَ في حالة ما لم لم يكن لي سلفٌ، فأقول لك : هل السلف رسول الله وحده ؟ أم غير رسول الله ؟ أم رسول الله و غيره ؟ فإن كان رسول الله وحـــده فقد ذكرتُ لأم حاتمٍ حديث ابن عبَّاس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبيا أمرنا بثلاث - و ذكر : - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) - أو كما قال عليه السلام - فهذا سلفي في وجوب القبض لأن الأصل في الأمر هو الوجوب على الصحيح من مذاهب الأصوليين و عليه المحققون من أصحاب المذاهب .
فإن كان غير رسول الله هو ( السلف ) فها هو سهل بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، و نعم السلف هما .
فإن كانا جميعا فقد قدَّمتُ لك الأثرَ.
ثم ماذا حصل حين لم يذكر قولي هذا شرَّاحُ الأحاديث ؟ هل نبطل السنة لأنه لم يكذرها هؤلاء ؟ هل علمتَ أن شراح الحديث غالبهم مذهبيُّون : مالكية و شافعية و حنابلة و حنفية ؟ فهم يشرحون على وفق مذاهبهم . . .
- أما مسألة السدل وراء من يسدل من الأئمة فلا علاقة لها بمسألتنا ألبتة ، لأنه خلاف آخر هو: هل يلتزم المأموم مذهب إمامه ؟ و لابن حزم جزء فيها ، و تناولها الفقهاء بتوسع في كتب الفقه ، و قد صنَّف أبو عبدالمعزِّ شيخنا رسالة رائعة فيها و ذكر الراجح بالأدلة و الوقاعد الأصولية و الفقهية عنوانها ( الاهتداء لمعرفة أحكام الائتمام و الاقتداء ) ، ففي هذه الرسالة تجد تأصيل القضية التي تكلَّمت عليها أخي لترى أنها شيء آخر لم يخطر على بالي في موضوعي هذا ...
- أما أن أمَّ حاتم لم تخرج عن مذهب السلف و أنها صبرتْ معي ، صحيحٌ واللهِ و ما أنكرتُ أنا هذا و ما عاتبتُها ،
و الله الموفِّقُ لكل خيرٍ و هـــــــــدًى.

الطيب صياد
2011-09-04, 18:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لأخينا الطيب صياد يبين لنا أقوال لأهل العلم في حكم من ترط واجبا عمدا في الصلاة ؟
قد ذكرتْ لكم أمُّ حاتمٍ أنه مذهب الحنبلية، فلعلَّك تراجع المشاركات بارك الله فيك

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-04, 18:56
فإذن: لدينا قاعدتان :
1- مذهب الصحابي هو ما رواه من الحديث إلا أن يأتي عنه ما يناقضه ، و هو معدوم في مسألتنا .
2- أن ترك الواجب عن علم و عمد في الصلاة يبطلها .
فالنتيجة الحتميَّة:
( بطلان صلاة من ترك القبض عن عمدٍ عالما بالوجوب ).

والله شيء جميل أن تبطل صلاة إنسان لمجرّد قول الصحابي بالوجوب، وقعدت القواعد وقمت بإنزالها على مسالتك وخاصة انه لم يسبقك إليها أحد.
فإثبات بطلان الصلاة يثبت بالدليل الشرعي الصحيح الصريح، وما هو دليلك على بطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة، بل اذهب معك بعيدا ما هو دليلك في إبطال من ترك واجبا متعمدا في الصلاة؟ أنا أنتظر دليلك.

قد زعمتَ أنني أتهرب من مسألة إلى مسألة فأين رأيتَ - حفظك الله - هذا ؟ لأن أمَّ حاتم نفسَـــها لم تزعم هذا و هي الأَولــى بأن تنتبه لتهرُّبي لكونها طرفًا في الحوار .

تهربت لأن الأخت ما برحت تطلب منك قول عالم من العلماء قال بمثل ماتقول في إبطال صلاة من ترك القبض، وأنت لم تجبها وبدأت بذكر مسائل من هنا وهنا. كان عليك أن تصارحها بالقول ليس لي قول من أقوال العلماء في ذلك على حسب علمي ، وليس فيها شيء.
ثم ماذا حصل حين لم يذكر قولي هذا شرَّاحُ الأحاديث ؟ هل نبطل السنة لأنه لم يكذرها هؤلاء

نحن لا نبطل سنة أخي بل نسعى لنشرها، وإن لم تكن تعلم، فأنا صاحب هذا الموضوع وقد اختصرت كتاب لأحد علماء المالكية في الردّ على من يقول بالسدل. وليس على طريقة كوبي ....كولي
أخي لا تقولنا ما لم نقل، فمفهوم كلامك أننا نريد إبطال السنة لأنه لم يذكرها احد من العلماء وهذا افتراء علينا. نحن نكرنا عليك القول ببطلان صلاة تارك القبض، ونطالبك بالدليل....

أما مسألة السدل وراء من يسدل من الأئمة فلا علاقة لها بمسألتنا ألبتة ، لأنه خلاف آخر هو
أخي أسألك هل يجوز الاقتداء بإمام في فعل يبطل الصلاة، نعم أم لا..... أنتظر الجواب
أخي والله أحب فيك طلب العلم ومحاولة معرفة الحق واتباعه، وكان من المعلوم أنه إذا وقع نزاع في مسألة من المسائل فالرد يكون لله ورسوله وهذا بالاتفاق. وأحيانا بعض الأمور لا ترد مفصلة في الكتاب والسنة فهذه ترجع للعلماء العاملين بالكتاب والسنة لقوله تعالى" ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" والمسألة المدندن حولها من هذا النوع والله أعلم.
وأستسمحك

ابو حاتم الظاهري
2011-09-04, 19:14
الحمد لله

السلام عليكم

راقني الحوار لما فيه من أدب وحسن خطاب

وإن كان الاختلاف في جزئية فرعية فسببه راجع للاختلاف في أصول نظرية منهجية في فهم الإسلام، ومادام الإختلاف حاصلا في تكم الأصول فضرب من الممنوع الحصول على توافق في الفرعيات

وقد جرى ذكر هذا في خضم مشاركات المتحاورين بورك فيهما

أهم تلك الأصول المختلف فيها :

1- صرف ظواهر النصوص بزعم انعدام السلف القائلين بتلك الظواهر

2- هل أقوال العلماء محفوظة كلها ؟

3- هل نصوص الوحي كاملة ملزمة بذاتها أم تحتاج لأهل العلم ؟

4- هل ما يطلق عليه الإجماع حجة في دين الله تعالى ؟ وما هو المقدار الثابت منه ؟

-----------

أما بخصوص موضوع النقاش فلا يضير أحدا أن أذكر مذهبي :

كل الأفعال والأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة واجبة إلا ما ثبت بالنص استحبابه

ومن ترك شيئا من الأفعال أو الأقوال الواجبة بعد أن يعلم بورودها ويصحح ثبوتها ويعتقد وجوبها عنده من غير ما نسيان فصلاته باطلة

ودليلي مركب من نصوص عدة :

1- قال صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي [فيه إثبات وجوب كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله]

2- قال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] [فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد استحباب فعل أو قول في الصلاة جعلناه مستحبا أخذا بنص الآية]

3- قال صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) [فيه البرهان على رد = بطلان صلاة من صلى بترك الواجب]

4- قال تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا} [البقرة: 286] وقال صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ) [فيه عدم إبطال صلاة من نسي فعل الواجب في صلاته وكذا من أخطأ بظنه عدم الوجوب ]

هذا برهاني على كلمة قلتها من كتاب الله ومن صيح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أحب أن ينتقد أو يرد فإن أتاني بحجة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي مردود

ومن لم يجد من الوحي ما يرد به فليذكر ذلك مصرحا به وليذكر بعدها حجته ومن أين جاء بها

والله الموفق

أم حاتم
2011-09-05, 14:19
اجتمعتُما من مذهب الظاهرية....وكأن الأمر بُيِّت بلَيْلٍ (مجرد مزاح).

تركتُ النقاش؛ لأنني أظن أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وهو الاختلاف في أصول الأدلة؛ بلْهَ فروعها.

ولكن، أنا لم أرغب في مناقشة حكم القبض، أهو واجب أم لا؟ وإنما أردتُ أن أناقش مسألة إبطال الصلاة بتركه، فإذا لم يُنقل عن أحد من أهل العلم ذلك؛ علمنا أن الأمة مجتمعة على عدم القول به، فهذا فهم الأمة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نبتدع فهما يخالف ما فهمته الأمة من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم.

فليس الأمر، كما ظن الأخ الطيب أني أقول به، وهو أنني أعارض الحديث بأقوال العلماء! أبدا، هذا لا يحل لمسلم أن يقوله، وإنما أردتُ أنه لم يُنقل فيما أعلم أن أحدا من أهل العلم أبطل الصلاة بترك القبض في الصلاة، فيكون القول بخلافه مردودا؛ لأنه يرجع إلى مخالفة الإجماع -وفيه بحث-.


ولكن، أقول للأخوين الكريمين فيما يخص مسألة حكم القبض في الصلاة:

أنا أقول أيضا: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالأصل أنه للوجوب، إلا من قرينة، ومن القرائن عندي، وهي طريقة الجمهور -ولا أدري عن المخالف-، أن ما لم يُذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا دليل على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجبا؛ لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، إذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

فلم يذكر له القبض، ولم يذكر له رفع اليدين في التكبير مطلقا، فدل على استحبابهما، ولا تبطل الصلاة بتركهما ولو عمدا.

ابو حاتم الظاهري
2011-09-05, 14:28
الحمد لله

السلام عليكم


ولكن، أقول للأخوين الكريمين فيما يخص مسألة حكم القبض في الصلاة:
أنا أقول أيضا: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالأصل أنه للوجوب، إلا من قرينة.

ليس في مشاركتك الأخيرة أختي الكريمة ما يتعلق بالجواب عن كلامي السابق فلن أرد عليه لأنك تركت النقاش وكذا سأفعل أنا

لكن بخصوص المسطور المقتبس ووفق منهجك الذي تعتمدينه أحببت أن أعرف -تكرما- سلفك في ذلك التأصيل

وسؤالي من باب الإستزادة وبناء على منهجك !

والله الموفق

الطيب صياد
2011-09-05, 14:29
والله شيء جميل أن تبطل صلاة إنسان لمجرّد قول الصحابي بالوجوب، وقعدت القواعد وقمت بإنزالها على مسالتك وخاصة انه لم يسبقك إليها أحد.
فإثبات بطلان الصلاة يثبت بالدليل الشرعي الصحيح الصريح، وما هو دليلك على بطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة، بل اذهب معك بعيدا ما هو دليلك في إبطال من ترك واجبا متعمدا في الصلاة؟ أنا أنتظر دليلك.



تهربت لأن الأخت ما برحت تطلب منك قول عالم من العلماء قال بمثل ماتقول في إبطال صلاة من ترك القبض، وأنت لم تجبها وبدأت بذكر مسائل من هنا وهنا. كان عليك أن تصارحها بالقول ليس لي قول من أقوال العلماء في ذلك على حسب علمي ، وليس فيها شيء.


نحن لا نبطل سنة أخي بل نسعى لنشرها، وإن لم تكن تعلم، فأنا صاحب هذا الموضوع وقد اختصرت كتاب لأحد علماء المالكية في الردّ على من يقول بالسدل. وليس على طريقة كوبي ....كولي
أخي لا تقولنا ما لم نقل، فمفهوم كلامك أننا نريد إبطال السنة لأنه لم يذكرها احد من العلماء وهذا افتراء علينا. نحن نكرنا عليك القول ببطلان صلاة تارك القبض، ونطالبك بالدليل....


أخي أسألك هل يجوز الاقتداء بإمام في فعل يبطل الصلاة، نعم أم لا..... أنتظر الجواب
أخي والله أحب فيك طلب العلم ومحاولة معرفة الحق واتباعه، وكان من المعلوم أنه إذا وقع نزاع في مسألة من المسائل فالرد يكون لله ورسوله وهذا بالاتفاق. وأحيانا بعض الأمور لا ترد مفصلة في الكتاب والسنة فهذه ترجع للعلماء العاملين بالكتاب والسنة لقوله تعالى" ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" والمسألة المدندن حولها من هذا النوع والله أعلم.
وأستسمحك
كتبتُ ردًّا على كلامك هذا أمسِ و لكنْ بسبب ضَعف النت عندي ضاع الردُّ و الله المستعان ، و سأحاول إعادته الآن ،مع أن ما اعترضتَ به ليس إلا تكرارا لما اعترضت به أمُّ حاتمٍ ، فقدأجبتُها على إشكاليَّاتها و لله الحمدُ و لكنِّي أعيدُ . . .
فأقول: إن كلامك تضمَّن أمورا أشدَّ من مشاركتك السابقة:
- فمنها قولك ( واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابيبالوجوب ) أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضيالله عنه - لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل( سامحك الله.
- و منها قولك ( و قعَّدتَ القواعد ...) فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليسذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلمالمنثورة في كتبهم الأصولية المبرهن عليها بالأدلة الشرعية فإن لم تكنتعلمها فاعلما الآن و ليس ذنبي أن تجهل شيئا أتكلم به و إنما العيب فيمناعترض بقلة معرفته على الحق.
- و مها قولك ( و خاصة أنه لم يسبقك بها أحد ) أقول: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
- و منها قولك ( فإثبات بطلان الصلاة يثبت بدليل شرعي صحيح صريح ) أقول: على ما في كلامك من ركاكة لغوية واضحة، فإن المعنى قد وصلني و هو : أنَّإبطال الصلاة لا يكون إلا بدليل صريح صحيح من الشرع و هذا من يخالف فيه ؟اللهم إلا مذهبيٌّ غارق في التقليد يبطل الصلاة بقول إمامه بدون برهان منالشرع، ثم قد أوقفتُك على الدليل فكأنك لم تفهمْهُ.
- و منها قولك ( بل أذهب معك بعيدا : ما هودليلك في بطلان صلاة من تركواجبا متعمدا في الصلاة؟ ) أقول : دليلي ذكرتُهُ من قبل مرَّتين أو أكثر وقد فهمتني أمُّ حاتمٍ - و ذكره أبو حاتم من بعدُ - فهل عليَّ تكراره لك ؟أم أن كل سائل يجب أن نعيد له الجواب حتى يتطاول ذيل الموضوع فيجرَّهُ علىالمنتدى و تنمحيَ آثاره ؟!!! دليلي يا أستاذُ: قوله عليه السلام ( من عملعملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعينالنووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرحالنووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم و يفهمون أن ( المحرم فاسدٌ شرعًا = و منالمحرم ترك الواجب عن علم و عمد ) فلستُ هنا لتأصيل المسألة إذ أنأيِـــمَّتنا قد أفاضوا فيها و ردُّوا على أبي حنيفة قوله ( إن المحرم لايقتضي البطلان بل يوجب الصحة !!! ) ...
- و منها أنك ما زلت تنسبني إلى التهرُّب رغم أني سألتك عنه كيف هو ؟ فلمتجِبني بل ما رأيتَ لي تهرُّبًا و إنما لم تقنع بما قنعت به أم حاتم حيثفهمتْ طريقة استدلالي على من سبقني من العلماء إلى هذا القول ، و ذكرتُ لهاالكيفية العلمية التي لا يجوز الحياد عنها و التي توجب القولَ الذي ذهبتُإليه و لا يمكنني تكرار ذلك الكلام فراجعْهُ في المشاركات السابقة باركالله فيك .
- أما مسألة الاقتداء بالإمام فواللهِ ليس لها علاقة بموضوعنا - رحمك الله - و قد أشرتُ من قبل إلى رسالة أبي عبدالمعزِّ و التي وسمها بـــــ(طريقالاهتداء إلى معرفة أحكام الائتمام و الاقتداء ) فطالعْها لتعلم حكم الأئمةفي جواز صلاة الرجل وراء من يخالفه في المذهب و لابن تيمية جزء في(المسألة الخلافية في جواز الصلاة خلف المالكية ) نشرها عبدالمجيد جمعة ، وهي فتوى على سؤال ورد من بعض الشافعية أصَّل لهم فيها المسألة التي تتحدثعنها ، و لهم قاعدة يذكرونها أو بالأحرى ضابط فقهي في باب الائتمام ونصُّها ( كل من صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره )، فقد ترى أنت وجوب الوضوءمن لحم الجزور فيصلي بك صاحبٌ لك أكل منه و لم يتوضَّأْ فتصحُّ صلاتك ،لتعلم أن سؤالك الأخير يدلُّ على عدم اطلاعك على أصل المسألة ألبتة .
- و منها أنك ادَّعيتَ أنه قد توجد مسائل لم يفصل فيها الكتاب و لا السنة وهذا عظيم جدا لأن الله يقول في كتابه ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدنحكيم خبير ) و قال ( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًّا لقوم يعلمون ) و قالتعالى ( و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) فاتلُ هذه الآيات و تمعَّنما فيها من المعاني الجليلة بارك الله فيك .

أم حاتم
2011-09-05, 14:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لأخينا الطيب صياد يبين لنا أقوال لأهل العلم في حكم من ترط واجبا عمدا في الصلاة ؟


من مشاركةٍ سابقة:
فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)..


قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في آخر رسالة شروط الصلاة: (فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو).

أم حاتم
2011-09-05, 14:37
الحمد لله

السلام عليكم



ليس في مشاركتك الأخيرة أختي الكريمة ما يتعلق بالجواب عن كلامي السابق فلن أرد عليه لأنك تركت النقاش وكذا سأفعل أنا

لكن بخصوص المسطور المقتبس ووفق منهجك الذي تعتمدينه أحببت أن أعرف -تكرما- سلفك في ذلك التأصيل

وسؤالي من باب الإستزادة وبناء على منهجك !

والله الموفق



هذا مذهب الحنابلة، وأومأ إليه شيخ الإسلام إيماءً يُشبه التصريح في الفتاوى (22/ 320 وما بعدها).

الطيب صياد
2011-09-05, 14:39
من مشاركةٍ سابقة:
.


قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في آخر رسالة شروط الصلاة: (فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو).
بارك الله فيكِ أمَّ حاتمٍ، فهذا النقل مفيدٌ جــدًّا لمن يتتبَّعُ أقوال الأئمَّة رحمهم الله تعالى .
أرجــــــو من الإخوة الاطِّلاعَ عليه

أم حاتم
2011-09-05, 14:40
الحمد لله

السلام عليكم



ليس في مشاركتك الأخيرة أختي الكريمة ما يتعلق بالجواب عن كلامي السابق فلن أرد عليه لأنك تركت النقاش وكذا سأفعل أنا

لكن بخصوص المسطور المقتبس ووفق منهجك الذي تعتمدينه أحببت أن أعرف -تكرما- سلفك في ذلك التأصيل

وسؤالي من باب الإستزادة وبناء على منهجك !

والله الموفق




وعليكم السلام ورحمة الله.

أولا: لم توجه السؤال إليَّ، وإنما جعلتَه عاما، فقلت: من أحب أن يعترض علي فليذكر لي دليلا، أو عبارة نحوها.

ثانيا: في مشاركتي إجابة عن سؤالك، وهو أنه وُجِدت القرينة الدالة على عدم وجوب القبض.

فإن كان سؤالك غيرَ هذا، فدلني عليه مشكورا.

الطيب صياد
2011-09-05, 14:45
اجتمعتُما من مذهب الظاهرية....وكأن الأمر بُيِّت بلَيْلٍ (مجرد مزاح).

تركتُ النقاش؛ لأنني أظن أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وهو الاختلاف في أصول الأدلة؛ بلْهَ فروعها.

ولكن، أنا لم أرغب في مناقشة حكم القبض، أهو واجب أم لا؟ وإنما أردتُ أن أناقش مسألة إبطال الصلاة بتركه، فإذا لم يُنقل عن أحد من أهل العلم ذلك؛ علمنا أن الأمة مجتمعة على عدم القول به، فهذا فهم الأمة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نبتدع فهما يخالف ما فهمته الأمة من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم.

فليس الأمر، كما ظن الأخ الطيب أني أقول به، وهو أنني أعارض الحديث بأقوال العلماء! أبدا، هذا لا يحل لمسلم أن يقوله، وإنما أردتُ أنه لم يُنقل فيما أعلم أن أحدا من أهل العلم أبطل الصلاة بترك القبض في الصلاة، فيكون القول بخلافه مردودا؛ لأنه يرجع إلى مخالفة الإجماع -وفيه بحث-.


ولكن، أقول للأخوين الكريمين فيما يخص مسألة حكم القبض في الصلاة:

أنا أقول أيضا: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالأصل أنه للوجوب، إلا من قرينة، ومن القرائن عندي، وهي طريقة الجمهور -ولا أدري عن المخالف-، أن ما لم يُذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا دليل على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجبا؛ لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، إذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

فلم يذكر له القبض، ولم يذكر له رفع اليدين في التكبير مطلقا، فدل على استحبابهما، ولا تبطل الصلاة بتركهما ولو عمدا.
لم أر مشاركتك هذه إلا الآن . . .
و شكرا على المزاح :) ، فقد خبَّأ الظاهريَّان قنبلة موقوتة :d
و القرينة التي ذكرتيها ناقشها بعض المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله - و هو من العلماء الراسخين - و قبله ابن حزم في حدود معرفتي الضيِّقة ، و كذا هو مذهب شيخنا ‘بي عبد المعزِّ على ما أتذكر و الله أعلـــم

أم حاتم
2011-09-05, 14:46
بأي شيءٍ ردوا ذلك؟

أم حاتم
2011-09-05, 14:48
الأربعين النووية ........و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد

للفائدة:


شرح ابن دقيق على الأربعين، منسوب له، والظاهر أن الأمر يدور على احتمالين:
1- إما أنه ليس له أصلا.
2- وإما أن الأصل له، وزيد عليه فيه.

بدليل نقلِه عمَّن جاء بعده!!

الطيب صياد
2011-09-05, 14:57
للفائدة:


شرح ابن دقيق على الأربعين، منسوب له، والظاهر أن الأمر يدور على احتمالين:
1- إما أنه ليس له أصلا.
2- وإما أن الأصل له، وزيد عليه فيه.

بدليل نقلِه عمَّن جاء بعده!!
شكرا على الفائدة القيِّمـــــــــة ،
وهل يمكن تذكيري بهذا المتأخر عنه بارك الله فيك ؟

أم حاتم
2011-09-05, 14:58
وأنصحك أن تفعل مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى لماّ قال: أنا أقول بالوجوب إذا قال به أحد قبلي. وفهمك كفاية كما يقال.

للفائدة:

قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي والمحافظة عليه).


قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).

فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).

أم حاتم
2011-09-05, 14:59
شكرا على الفائدة القيِّمـــــــــة ،
وهل يمكن تذكيري بهذا المتأخر عنه بارك الله فيك ؟


نقل عن البيقوني من منظومته الحديثية الشهيرة، وهو عجيب؛ إذْ إنه متأخر عنه بقرون.

قال ابن دقيق في شرحه لمقدمة النووي: (وهو أقسام كثيرة، كما أشار إلى ذلك كله صاحب البيقونية في مصطلح الحديث بقوله:
أولها الصحيح وهو ما اتصل ---- إسناده ولم يشذ أو يعل
يرويه عدل ضابط عن مثله ---- معتمد في ضبطه ونقله
والحسن المعروف طرقا وغدت ---- رجاله لا كالصحيح اشتهرت
وكل ما عن رتبة الحسن قصر ---- فهو الضعيف وهو أقساما كثر) اهـ

الطيب صياد
2011-09-05, 15:02
بأي شيءٍ ردوا ذلك؟
ردُّوا بأشياء منها :
- أن الحديث لم يحصر الواجبات بلفظٍ صريح ،
- أن النبي عليه السلام قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء ) حديث ابن مسعود ، فتحمل الواجبات غير المذكورة في حديث المسيء صلاته على أنها متأخرة عنه ،
- أن من استدلَّ بالحديث على الحصر قد أوجب أمورا ليست فيه ، فإما ألا يوجبها أصلا و إما أن يوجب كل ما جاء به الأمر مما لم يذكر في الحديث، و راجعي المحلَّى فقد ناقش ابن حزم من استدل بالحديث بغية حصر الواجبات .

أم حاتم
2011-09-05, 15:10
ردُّوا بأشياء منها :
- أن الحديث لم يحصر الواجبات بلفظٍ صريح ،
- أن النبي عليه السلام قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء ) حديث ابن مسعود ، فتحمل الواجبات غير المذكورة في حديث المسيء صلاته على أنها متأخرة عنه ،
- أن من استدلَّ بالحديث على الحصر قد أوجب أمورا ليست فيه ، فإما ألا يوجبها أصلا و إما أن يوجب كل ما جاء به الأمر مما لم يذكر في الحديث، و راجعي المحلَّى فقد ناقش ابن حزم من استدل بالحديث بغية حصر الواجبات .


هذه الأوجه في نظري لا تقوى لرد ما تقدم:
1- نعم، لم تُحصر الواجبات بلفظ صريح، ولكنها محصورة بطريق اللزوم؛ لما تقدم، إذْ لو كان ثم شيء واجب لم يأمره به ولم يُرشده إليه؛ لكان من تأخير البيان، والوقت وقتُ حاجةٍ، وهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لازمه: التكليف بما لا يُطاق، والله يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

2- نعم، يَحتمل أن تُفْرض فرائض، ولسنا نجزم بذلك، ومع عدم الجزم: ليس أمامنا إلا النصوص، فنتعامل معها جميعا، ولا نلغي شيئا منها، بحجة أنه يُمكن أن تُفْرضَ فرائض بعدُ.

3- أما الإيراد الأخير، فليس هو نقضا للقاعدة، وإنما هو خلل في تطبيق القاعدة، وهذا يحصل كثيرا في كتب الفقه، فقد يخالفون القاعدة عند التنزيل على النصوص.

وهذا شيء، خارج عن مسألتنا.


والله أعلم.

ابو حاتم الظاهري
2011-09-05, 15:28
الحمد لله

السلام عليكم


أولا: لم توجه السؤال إليَّ، وإنما جعلتَه عاما، فقلت: من أحب أن يعترض علي فليذكر لي دليلا، أو عبارة نحوها.

لم أكن أختي الكريمة في مقام العيب عليك لعدم ردك عليَ إنما كنت أبرئ نفسي من تهمة الالتفات على مشاركتكِ فقط

ثانيا: في مشاركتي إجابة عن سؤالك، وهو أنه وُجِدت القرينة الدالة على عدم وجوب القبض.
فإن كان سؤالك غيرَ هذا، فدلني عليه مشكورا.

وقرينتك مثلما أورده أخي الظاهري قبلي لا يصح صرف وجوب الأفعال الأخرى غير الواردة في صفة صلاة المسيء لصلاته

وسبب اختلافنا يعود للاختلاف في قضية أصولية هامة : ألا وهي الظن والعمل به

فالظاهري يجعل من حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) نصا قطعيا ويقينيا على وجوب كل أفعال الصلاة الثابتة

ثم يأتي لحديث صفة صلاة المسيء صلاته فيرى أن النص لم يأت بصيغة تفيد القطع بحصر الواجبات

ويرى أن الدين إنما كمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله كانت التشريعات تترى وجوبا واستحبابا في كل أمور الدين ومنها الصلاة

فالإلزام بقاعدة تأخير البيان في هذا الموطن إلزام ظني بحت يزداد ضعفا إن جهل المحتج به تاريخ نصوص أفعال الصلاة كالقبض والاستفتاح وغيرها

فسؤالي الآن لتنتهي المسألة في نظري لاختلاف أصول النظر :

هل حديث المسيئ صلاته قطعي الدلالة على صرف وجوب أفعال الصلاة الأخرى غير الواردة فيه أم أن دلالته ظنية [وعلى مذهب البعض ظن راجح] ؟!

والله الموفق

أم حاتم
2011-09-05, 15:37
الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.

وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، يشمل جميع أفعال وهيئات الصلاة، وهذا ليس محل النزاع بيننا.

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.

الطيب صياد
2011-09-05, 15:46
................

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.
لماذا قلتِ : إنها دلالة ظنِّيَّة إلا فيما أجمع عليه ؟

ابو حاتم الظاهري
2011-09-05, 15:56
الحمد لله

السلام عليكم

الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.

أحسن الله إليكم

يكفيني هذا الآن فنحن أمام اتجاهين : اتجاه يأخذ بالقطعي فقط في دينه [أهل الظاهر ومن قد يوافقهم] فلا يجعلون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة عن الوجوب لباقي أفعال الصلاة الثابتة لأن دلالته قاصرة

وقسم يحتج لدينه بما يسميه الظن الراجح فيجعل الحديث قرينة صارفة

ونقاش مسألة الظن الراجح وصحة الاحتجاج بالظني ليس هذا أوانه ولا يسمح لي حالي بطرقه

فينتهي الكلام في هذه الجزئية بالنسبة لي هنا


ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.

وهنا أخالفكم القول فدلالة الوجوب عندنا قطعية على أفراد العموم وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ويتكلم بالوحي عن الله الذي لا تخفى عليه خافية وتقدس عن السهو والنسيان

وقد تقرر أن اللفظ العام شامل لجميع أجزائه في اللسان العربي الذي خوطبنا به فصح بالبرهان القاطع أن دلالة العموم قطعية يقينية في جميع أفراده إلا ما استثناه نص شرعي آخر

وحمل التكاليف الشرعية على أفراد العموم وقطعية ذلك مبثوثة في كتب الأصول لمن أحب أن ينظر ويرجح

وأختم مداخلاتي بشكر كل من كتب وعلق بأدب وعلم وفهم

والله الموفق لسواء السبيل

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-05, 17:26
أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضي الله عنه
أولا: لم أوجه كلامي إلى الصحابي رضي الله عنه، بل كلامي موجه لك أنت ، لأنّ هذه المسائل مما تعمّ به البلوى، ولا يصح ان يعلم بها صحابي واحد وتخفى عن الآخرين ، فهو بحسب روايته يدلّ قوله على الوجوب
وأما قولك : لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل سامحك الله.

تجتهد دائما في تحريف كلامي ولست أدري لماذا، أنا قلت يا أخي: واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابي بالوجوب، وقولي "شيء جميل على من قال ببطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة وهو أنت، أنا أتعجّب منك.

وأما قولك: فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليس ذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلم المنثورة في كتبهم
القاعدة نعم من قواعد أهل العلم التي قعدوها في كتبهم، ولكن أخي لا تتهرب في هذه المسألة انت من ذكر الحديث، وكان الأمر فيه للوجوب، ثم جعلته من واجبات الصلاة، ثم قررت بأنّ من تركه عامدا بطلت صلاته، مع أن العلماء كلهم أو أكثرهم على حسب ما نعلم لما تكلموا عن القبض في الصلاة لم يذكر أحد منهم أن من لم يقبض في الصلاة بطلت صلاته وإن كان لك في ذلك قول أحدهم فأتنا به.
وأذكر لك الآن ما نقلت الأخت أم حاتم :
للفائدة:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).


أنا أقول لك تمسّك بهذه الطريقة تكن أسلم الناس.
وأما قولك: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
أقول أنا اطلعت حتى في الصفحات السابقة فلم أجد، يا أخي اجعلني لا أعرف البحث، أعده علي ثانية. قول صريح في إبطال صلاة من ترك القبض متعمدا.
وأما قولك:دليلي يا أستاذ قوله عليه السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرح النووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم
أقول هذا دليل عندك أخي، ولكن العلماء لم يقولوا به في مسألتك، بل من أهل العلم في مثل هذه المسائل من يحكم على بطلان الفعل لا العبادة، فعلى اعتبار قولك هذا، من فعل بدعة في صلاته تبطل صلاته بالكلية، أو يؤثم في بدعته تلك، وصلاته صحيحة، كمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، الإمام الألباني رحمه الله يقول لا أشك أنها بدعة ضلالة كما في الصفة، والشيخ ابن باز يقول بالسنية كما في الصفة أيضا، والشيخ بديع الدين السندي يقول بوجوب القبض بعد الركوع مثله مثل قيام القراءة في رسالة زيادة الخشوغ بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكلّ هؤلاء علي حسب قولك، من لم يفعل مثل ما قال أحدهم فصلاته باطلة، لأنّ الواجب عنده أن يفعل مثل ما قال، ولست أدري ماذا تقصد بقولك التي يحفظها صغار الطلبة، وأترك ذلك بدون تعليق.
اقرأ أخي وافهم وتدبر: دليل واجبات الصلاة: عن يحيى بن خلاد ، عن عمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، ويضع الوضوء مواضعه ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ، ويقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } . وفي رواية : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك . رواه أبو داود .

قال ابن قدامة في المغني: وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته . وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو .
وحديث المسيء صلاته: أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته." وهذا اللفظ لأبي داوود.
وفي رواية أبي هريرة : " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وماانتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك." وفي رواية ِرفاعَة بن رافِع :"لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. "وفي رواية عنه أيضا: " وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك."
قال الشيخ العلامة المجتهد محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:" واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر من العلماء الإستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب لأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لاتتم الصلاة إلا بما ذكر فيه.وأما الإستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لايجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع. "
وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار لما أتى على هذا الحديث ما نصه: " فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء "
وقال الفوزان في كتابه الملخص الفقهي كتاب الصلاة: " والنوع الثاني سنن الافعال كرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت السرة في حال القيام والنظر إلى موضع السجود .....وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لايلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه ومن هنا لانرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة..."
وقال ابن عبد البر في الإستذكار باب التشهد في الصلاة :" والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الآذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل يدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مبــاح."
وروى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك ذكر القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله .، ولو كان واجبا لما ترك ذكره.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم" ومن اسماء الصحابة الحاضرين في هذا المشهد كما ذكر الحافظ في الفتح: سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وابو هريرة وابو قتادة ولم يقف رحمه الله على تسمية الباقين.
وهذا أحد علماء القائلين بالسدل اقرأ وتدبر: قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الإحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
قلت: ذهب إلى هذا القول محتجا بهذا الحديث لأنّ هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبا حُميد الساعدي وذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام، أسألك سؤال فلو كان القبض من واجبات الصلاة هل ينساه ذلك الصحابي الجليل، وإذا سهى عنه ألا يقوم الصحابة المجتمعون وهم عشرة إلى تنبيهه على أنّه نسي أن يذكر القبض أو الوضع في الصلاة.
روى الإمام أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح وهو على شرط البخاري عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه. وأخرجه ابن عساكر باسناده في تاريخه من طريق أبو زرعة .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يرسل يديه في الصلاة بسند رجاله رجال الستة : "حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. " وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة.
وقال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمسنه في الصلاة كان يرسلها. وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما. قال أبو بكر:" ورأيت بن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه. " .وعن ابراهيم "النخعي" أنه كان يصلي مسدلا يديه.
إذا فهمت هذه الأقوال تتبع معي أخي: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد ابن حنبل قال:" حدثني عبد الرزاق قال:" أهل مكة يقولون :"أخذ بن جريج الصلاة عن عطاءعن بن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر( الصديق ) وأخذها أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ."
مع أنّ ابن الزبير كما تقدم بالسند الصحيح كان السدل صفة صلاته .مع أن له رواية أخرى تخالف هذه تماما.
وروى أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى إبن معين يقول أصحاب الحديث خمسة فذكر إبن جريج فيهم وعن أحمد ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من بن جريج. وكما مرّ معنا أن السدل صفة صلاته .
قال محدث الهند الشهير بالكندهلوي في كتابه أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك ما نصه قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما وكذلك عند مالك في المشهور عنه وقاله الليث ابن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال. وذكره النووي في مجموعه وقال الاوزاعي مخير بين الوضع والارسال .
وإذا كان السدل على ما روينا ثبت عن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد كما مر ومما هو مقرر في الكتب المعتمدة فإن هؤلاء الاربعة حجة بدليل أن الامام أحمد إحتج بهم على عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة، ففي المغني لابن قدامة ما نصه : قال أحمد: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث بن سعد في اهل مصر لم يقولوا أن من أنصت لقراءة إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. وإذا كان الأمر كذلك فالإحتجاج بهم للسدل حجة .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
وقال القرطبي في تفسيره: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة"
أخي مما ذكرت لك اظنّ أنك اقتنعت بأنّ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف، وأنّ أقصى ما فيها هو السنية، ومن قال بالوجوب وأبطل الصلاة لمن تركها عامدا لذلك فقد أبعد النجعة، وفي الأخير أذكرك بكلام إمامكم الظاهري ابن حزم رحمه الله حيث يقول: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. . "
هذا ولا أزيد وأستسمحكم عن عدم ذكر المراجع فإني فعلت ذلك عن عمد، لأنّ هذه الأقوال من مبحث في هذه المسألة لم يتيسر لنا إكماله وأستسمحكم على الإطالة، وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-05, 17:32
أطلب من المشرفين حذف الموضوع الأول لصغر خطه. وجزاكم الله خيرا.
أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضي الله عنه
أولا: لم أوجه كلامي إلى الصحابي رضي الله عنه، بل كلامي موجه لك أنت ، لأنّ هذه المسائل مما تعمّ به البلوى، ولا يصح ان يعلم بها صحابي واحد وتخفى عن الآخرين ، فهو بحسب روايته يدلّ قوله على الوجوب
وأما قولك : لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل سامحك الله.

تجتهد دائما في تحريف كلامي ولست أدري لماذا، أنا قلت يا أخي: واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابي بالوجوب، وقولي "شيء جميل على من قال ببطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة وهو أنت، أنا أتعجّب منك.

وأما قولك: فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليس ذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلم المنثورة في كتبهم
القاعدة نعم من قواعد أهل العلم التي قعدوها في كتبهم، ولكن أخي لا تتهرب في هذه المسألة انت من ذكر الحديث، وكان الأمر فيه للوجوب، ثم جعلته من واجبات الصلاة، ثم قررت بأنّ من تركه عامدا بطلت صلاته، مع أن العلماء كلهم أو أكثرهم على حسب ما نعلم لما تكلموا عن القبض في الصلاة لم يذكر أحد منهم أن من لم يقبض في الصلاة بطلت صلاته وإن كان لك في ذلك قول أحدهم فأتنا به.
وأذكر لك الآن ما نقلت الأخت أم حاتم :
للفائدة:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).


أنا أقول لك تمسّك بهذه الطريقة تكن أسلم الناس.
وأما قولك: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
أقول أنا اطلعت حتى في الصفحات السابقة فلم أجد، يا أخي اجعلني لا أعرف البحث، أعده علي ثانية. قول صريح في إبطال صلاة من ترك القبض متعمدا.
وأما قولك:دليلي يا أستاذ قوله عليه السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرح النووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم
أقول هذا دليل عندك أخي، ولكن العلماء لم يقولوا به في مسألتك، بل من أهل العلم في مثل هذه المسائل من يحكم على بطلان الفعل لا العبادة، فعلى اعتبار قولك هذا، من فعل بدعة في صلاته تبطل صلاته بالكلية، أو يؤثم في بدعته تلك، وصلاته صحيحة، كمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، الإمام الألباني رحمه الله يقول لا أشك أنها بدعة ضلالة كما في الصفة، والشيخ ابن باز يقول بالسنية كما في الصفة أيضا، والشيخ بديع الدين السندي يقول بوجوب القبض بعد الركوع مثله مثل قيام القراءة في رسالة زيادة الخشوغ بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكلّ هؤلاء علي حسب قولك، من لم يفعل مثل ما قال أحدهم فصلاته باطلة، لأنّ الواجب عنده أن يفعل مثل ما قال، ولست أدري ماذا تقصد بقولك التي يحفظها صغار الطلبة، وأترك ذلك بدون تعليق.
اقرأ أخي وافهم وتدبر: دليل واجبات الصلاة: عن يحيى بن خلاد ، عن عمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، ويضع الوضوء مواضعه ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ، ويقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } . وفي رواية : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك . رواه أبو داود .

قال ابن قدامة في المغني: وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته . وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو .
وحديث المسيء صلاته: أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته." وهذا اللفظ لأبي داوود.
وفي رواية أبي هريرة : " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وماانتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك." وفي رواية ِرفاعَة بن رافِع :"لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. "وفي رواية عنه أيضا: " وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك."
قال الشيخ العلامة المجتهد محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:" واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر من العلماء الإستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب لأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لاتتم الصلاة إلا بما ذكر فيه.وأما الإستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لايجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع. "
وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار لما أتى على هذا الحديث ما نصه: " فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء "
وقال الفوزان في كتابه الملخص الفقهي كتاب الصلاة: " والنوع الثاني سنن الافعال كرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت السرة في حال القيام والنظر إلى موضع السجود .....وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لايلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه ومن هنا لانرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة..."
وقال ابن عبد البر في الإستذكار باب التشهد في الصلاة :" والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الآذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل يدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مبــاح."
وروى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك ذكر القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله .، ولو كان واجبا لما ترك ذكره.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم" ومن اسماء الصحابة الحاضرين في هذا المشهد كما ذكر الحافظ في الفتح: سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وابو هريرة وابو قتادة ولم يقف رحمه الله على تسمية الباقين.
وهذا أحد علماء القائلين بالسدل اقرأ وتدبر: قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الإحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
قلت: ذهب إلى هذا القول محتجا بهذا الحديث لأنّ هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبا حُميد الساعدي وذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام، أسألك سؤال فلو كان القبض من واجبات الصلاة هل ينساه ذلك الصحابي الجليل، وإذا سهى عنه ألا يقوم الصحابة المجتمعون وهم عشرة إلى تنبيهه على أنّه نسي أن يذكر القبض أو الوضع في الصلاة.
روى الإمام أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح وهو على شرط البخاري عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه. وأخرجه ابن عساكر باسناده في تاريخه من طريق أبو زرعة .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يرسل يديه في الصلاة بسند رجاله رجال الستة : "حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. " وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة.
وقال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمسنه في الصلاة كان يرسلها. وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما. قال أبو بكر:" ورأيت بن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه. " .وعن ابراهيم "النخعي" أنه كان يصلي مسدلا يديه.
إذا فهمت هذه الأقوال تتبع معي أخي: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد ابن حنبل قال:" حدثني عبد الرزاق قال:" أهل مكة يقولون :"أخذ بن جريج الصلاة عن عطاءعن بن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر( الصديق ) وأخذها أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ."
مع أنّ ابن الزبير كما تقدم بالسند الصحيح كان السدل صفة صلاته .مع أن له رواية أخرى تخالف هذه تماما.
وروى أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى إبن معين يقول أصحاب الحديث خمسة فذكر إبن جريج فيهم وعن أحمد ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من بن جريج. وكما مرّ معنا أن السدل صفة صلاته .
قال محدث الهند الشهير بالكندهلوي في كتابه أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك ما نصه قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما وكذلك عند مالك في المشهور عنه وقاله الليث ابن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال. وذكره النووي في مجموعه وقال الاوزاعي مخير بين الوضع والارسال .
وإذا كان السدل على ما روينا ثبت عن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد كما مر ومما هو مقرر في الكتب المعتمدة فإن هؤلاء الاربعة حجة بدليل أن الامام أحمد إحتج بهم على عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة، ففي المغني لابن قدامة ما نصه : قال أحمد: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث بن سعد في اهل مصر لم يقولوا أن من أنصت لقراءة إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. وإذا كان الأمر كذلك فالإحتجاج بهم للسدل حجة .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
وقال القرطبي في تفسيره: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة"
أخي مما ذكرت لك اظنّ أنك اقتنعت بأنّ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف، وأنّ أقصى ما فيها هو السنية، ومن قال بالوجوب وأبطل الصلاة لمن تركها عامدا لذلك فقد أبعد النجعة، وفي الأخير أذكرك بكلام إمامكم الظاهري ابن حزم رحمه الله حيث يقول: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. . "
هذا ولا أزيد وأستسمحكم عن عدم ذكر المراجع فإني فعلت ذلك عن عمد، لأنّ هذه الأقوال من مبحث في هذه المسألة لم يتيسر لنا إكماله وأستسمحكم على الإطالة، وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.

Zahra Ahmed
2011-09-05, 18:38
بارك الله فيكم

أم حاتم
2011-09-05, 19:21
............
وهنا أخالفكم القول فدلالة الوجوب عندنا قطعية على أفراد العموم وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ويتكلم بالوحي عن الله الذي لا تخفى عليه خافية وتقدس عن السهو والنسيان

وقد تقرر أن اللفظ العام شامل لجميع أجزائه في اللسان العربي الذي خوطبنا به فصح بالبرهان القاطع أن دلالة العموم قطعية يقينية في جميع أفراده إلا ما استثناه نص شرعي آخر

وحمل التكاليف الشرعية على أفراد العموم وقطعية ذلك مبثوثة في كتب الأصول لمن أحب أن ينظر ويرجح




أشرتُ في مشاركتي إلى ما أقصد إليه، ولكن لعلكَ لم تُدرك قصدي، أو قصُرَت عبارتي عن بلوغ غايته.

الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.

وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، يشمل جميع أفعال وهيئات الصلاة، وهذا ليس محل النزاع بيننا.

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.

المعلَّم عليه بالأحمر، هو الذي أنكرتَه عليَّ، ولم أقل بخلاف ما ذكرتَ، فقلتُ إنه شامل لجميع أفعال وهيئات الصلاة.

ولكن دلالة: (صلوا) دلاللة ظنية على الوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب، من غير قطعٍ به. وهذا الذي أدرتُه.


فأنا أقصد دلالة الأمر على الوجوب، لا الكلام على عموم هيئات الصلاة.

أم حاتم
2011-09-05, 19:49
لماذا قلتِ : إنها دلالة ظنِّيَّة إلا فيما أجمع عليه ؟

لأن دلالة الأمر على الوجوب من باب الظاهر لا النص.

أما استثناء ما أُجمع عليه، فلأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيدلنا إجماعهم على المقصود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

واستثناء المجمع عليه يشمل هنا صورتين:
1- ما أُجمع على عدم وجوبه، كجلسة الاستراحة، فإنه وردت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وحكم البخاري عليها بالوهم، ومن صحت عنده لا يحملها على الوجوب؛ لعدم القائل بذلك، فهي دائرة بين الاستحباب مطلقا، أو الاستحباب أحيانا، أو الإباحة (تفعل عند الحاجة).

2- ما أُجمع على وجوبه، فإنه واجبٌ، فتكون هذه الجزئية مقطوعا بأنها واجبة؛ وذلك لأن الأمة معصومة في إجماعها، وظن المعصوم لا يخطئ!، فرجع في مجموعه إلى اليقين، (كما أشار إلى هذا ابن الصلاح في حديثه عن خبر الآحاد الذي في الصحيحين).

والله أعلى أعلم.

الطيب صياد
2011-09-05, 20:03
وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.


لكن يبدو أنك تريد حكم من تقدَّمني من أهل العلم فيه ، إذا قد أتيتُكَ بالحديث الصحيح و القواعد العلميَّة و أتيتُكَ حتى بمن سبقني من أهل العلم الذين هم في الجنة قطعًا فلم تأبهْ بهذا كلِّهِ ، و في الأخير تطلب مني ألاَّ أُقدِمَ على عمل حتى أعلم حكم الله و رسوله فيه ؟؟؟
عجيبٌ يا أخي !
أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟
فأنا لم أدَّعِ الإجماع على وجوب القبض ! حتى تأتيني بمذهب ابن الزبير و ما ألصقه ذلك المالكي بأبي حميد و الصحابة الحاضرين له - رضي الله عنهم - و تأتيني بمذهب بعض السلف في السدل فهذا معروف لدى كل من بحث المسألة ، و قد خرجتَ عن نقاشنا بهذا التطويل ، لكنِّي أُلزمُك بما تلتزم به فأقول:
لقد أوردتَ لنا حديث المسيء صلاتَهُ و ليس مذكورا فيه التسليم من الصلاة ، فعلى رأيك يكون السلام غير واجب و لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ؟
أرجــــو جوابا مختصرًا بوركتَ

أم حاتم
2011-09-05, 20:19
لكنِّي أُلزمُك بما تلتزم به فأقول:
لقد أوردتَ لنا حديث المسيء صلاتَهُ و ليس مذكورا فيه التسليم من الصلاة ، فعلى رأيك يكون السلام غير واجب و لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ؟
أرجــــو جوابا مختصرًا بوركتَ
[/size]

أقول تطفلا -وإن كان السؤالُ غيرَ موجه لي-: لأن السلام مجمع عليه؛ فليس محل نزاع.

أم حاتم
2011-09-05, 20:25
لكن يبدو أنك تريد حكم من تقدَّمني من أهل العلم فيه ، إذا قد أتيتُكَ بالحديث الصحيح و القواعد العلميَّة و أتيتُكَ حتى بمن سبقني من أهل العلم الذين هم في الجنة قطعًا فلم تأبهْ بهذا كلِّهِ ، و في الأخير تطلب مني ألاَّ أُقدِمَ على عمل حتى أعلم حكم الله و رسوله فيه ؟؟؟
عجيبٌ يا أخي !

هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟

أما أنتَ، فإنك تورد عليه قول سهل بن سعد بوجوب القبض -وفي هذا نظرٌ، تقدم الإشارة إليه-، ثم خرَّجتَ على كلامه القولَ ببطلان صلاة من تركه.

ولازم المذهب ليس بمذهب!


- ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 08:51
أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟
والله لقد جاءني في مخيلتي أنّك ستقول هذا الكلام، فاقول لك، في الأوّل كنت أريد أن أذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا بأنّ القبض في الصلاة سنة، ثم تبين لي أن أنقل من ذهب من العلماء إلى القول بالإرسال لأنّه أبلغ في التعبير على ما أرمي إليه، من أنّ الوجوب لم يقل به أحد، بخلاف الإرسال الذي هو مشهور منذ زمن بعيد.
والله أخي هذه المسألة التي طرحتها ذكّرتني بقصة وقعت لي منذ ما يقارب العشرين، إذ كنّا كما أذكر في حلقة علمية في مصطلح علم الحديث "شرح المنظومة البقونية" ونحن نتدارس السنة القولية والفعلية والتركية ومن من السنة أقوى دلالة القولية أو الفعلية، المهم وعند وصولنا إلى الألفاظ التي تدلّ بظاهرها على الأمر والأمر يقتضي الوجوب إلاّ بقرينة تصرفه إلى الندب، قام أخي أي شقيقي الصغير عندها وذكر حديث القبض مستدلا بالرواية التي فيها الأمر، وقال له: إنّ هذا الحديث يدلّ على وجوب القبض، وتارك الوجوب متعمّد صلاته باطلة، ومن تركه سهوا وناسيا فيجبر صلاته بالسهو، فردّ عليه الأستاذ الذي كنا نتعلم عنه: قال: نعم هذه الرواية يدلّ ظاهرها على الوجوب، ولكن عليك أن تتساءل لماذا لم يقل العلماء بالوجوب،
إنّ الصلاة عماد الدين، ومن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن لا فلا، والرواية التي تدلّ على الأمر تقابلها روايات أخرى ليس فيها الدلالة على الأمر، هذا إذا ذكر فيها القبض، لأنّ هناك روايات أخرى لم يذكر فيها القبض كما في حديث المسئ صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة، ولأجل هذه النصوص لم يحكم العلماء على القبض بأنّه من واجبات الصلاة. هذا بالمعني لأنّها وقعت لي منذ زمن بعيد.
أخي اعلم أنّ بعض العلماء تحيّر من الإمام مالك رحمه الله، كيف أنّه روى القبض في موطئه، ولم يعمل به على رواية ابن القاسم عنه, هل تعلم بما حلّ هذا اللغز، قال إنّ الإمام مالك ترك القبض حتّى لا يظنّ العوام بأنّ القبض واجب. أي تركه للإدلال عليه بأنّه غير واجب.
جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام.
اعلم أخي أنّ العلماء وسائل لمعرفة الحكم الشرعي، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلا للعلماء المجتهدين، أو كبار الطلبة كما يقال الذين لهم علم وفهم وتمييز، ومن لم يعلم مسألة من المسائل عليه أن يسأل عليها العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وبالنص الشرعي الناس قسمان، علماء وعوام وقال الشنقيطي رحمه الله< الواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوا به >أضواء البيان 7/351
قال الشّاطبي رحمه الله < فتاوى المجتهدين بالنّسبة إلى العوام ، كالأدلّة الشرعية بالنّسبة إلى المجتهدين >الموافقات 5/336
لذلك اخي رحم الله امرء عرف قدر نفسه، ووقف عند حدّه، وراجع هذه الرسالة قد تستفيد وهي بعنوان جزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من إعداد محمد عمر بازمول: وهذا رابط الرسالة.
http://ia600308.us.archive.org/30/items/waq20167/20167.pdf
وأظنّ نفسي أخي أني من أناس لا يبحثون عن الحق، أخي العلم واضح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعيد وأذكرك بقول البربهاري رحمه الله عندما قال: < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
وقال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> كتاب الإتباع ص 43
هذا ولا أزيد وفهمك كفاية أخي

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 11:40
أخي تدبّر معي: اعلم أنّ بعض العلماء تحيّر من الإمام مالك رحمه الله، كيف أنّه روى القبض في موطئه، ولم يعمل به على رواية ابن القاسم عنه, هل تعلم بما حلّ هذا اللغز، قال إنّ الإمام مالك ترك القبض حتّى لا يظنّ العوام بأنّ القبض واجب. أي تركه للإدلال عليه بأنّه غير واجب.
جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام جيدا وأعد قراءته مرارا وتكرارا..
وللفائدة أنقل لك ما نقلت أم حاتم حفضها الله تعالى، فكلامها يدلّ على سعة اطلاعها وأنها تتكلم بعلم ولا تتعالم.:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).
وقال الألباني رحمه الله في مسألة القبض: وإذا ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم، وجب المصير إلى ذلك، والله أعلم" صفة الصلاة كتاب الأم 1/210
أخي علينا أن نتعلم من ورع الإمام الألباني رحمه الله حتى لا نخوض في مسائل توقف عندها الأكابر من أهل العلم.

الطيب صياد
2011-09-06, 13:33
أقول تطفلا -وإن كان السؤالُ غيرَ موجه لي-: لأن السلام مجمع عليه؛ فليس محل نزاع.
تطفُّلكِ وجيهٌ :) لكنَّي أقول :
السلامُ ليس مجمَعًا عليه ، فإن مذهب أبي حنيفة أن تتمَّ صلاةُ من فع رأسه من السجود الأخير في الركعة الأخيرة و هو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، و فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلَّم راويه عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي مختلفٌ في تقويته و تضعيفه ، يراجع في ذلك المحلى و بداية المجتهد للحفيد ابن رشد القرطبي رحمه الله.
فالحاصل أنه ليس كما ظننتِ من وجود الإجماع على فرضية التسليم من الصلاة، و الله أعلم و هو الموفق للحق.

الطيب صياد
2011-09-06, 13:43
...........
ولازم المذهب ليس بمذهب!


- ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟
أما أنَّ ( لازم المذهب ليس بمذهب ) فليست على إطلاقها، و الصحيح التفصيل فيها بأن يقال ( إن كان اللازم ضروريا فهو مذهب و إلا فليس بمذهب حتى يلتزمه ) و أعطيك مثالا : من قال ( هذه أختي ) و سكت، فاللازم الضروري من كلامه هذا أنها ليست زوجتُهُ شرعًا، و اللازم غير الضروريُّ حتى يلتزمه أو ينكره أنه يحبُّها و يحترمها ، فقد يلتزم هذا و قد ينكره لسببٍ ما.
و بالنسبة لمسألتنا ، فإن القول بالوجوب لفعلٍ ما يلزم منه ضرورةً لا مناص منها أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا لمن علم بوجوبه، لأنه إن لم تبطل صلاته لم يكن واجبا بل كان مستحبا أو مباحا، فعليك يا أمَّ حاتمٍ أن تقيمي البرهان على أحد شيئين :
1- أن بطلان الصلاة ليس لازما ضرورة لمذهب سهلٍ و ابن عباس رضي الله عنهما،
2- أو أن بطلان التفصيل الذي ذكرتُـــهُ لكِ في القاعدة الآنفة.
و الله الموفق للخير.

و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك

الطيب صياد
2011-09-06, 14:11
أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟
هل نُنْهِي القضية ؟
أم أستمرُّ مع أمِّ حاتم ؟

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 14:48
من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة
لا زلت تتكلم فيما ليس لك به حق، أخي حتى الظاهرية لم يذهبوا إلى هذا القول الفاسد، وأنصحك أن تتعلم الورع من الألباني رحمه الله، ولا تتجرّأ على أحكام الله تعالى، لم أفهم، الإنسان يدخل في نقاشات ليستفيد ويفيد، وكلّ ذلك بالكتاب والسنة على فهم العلماء، ولكن أنت بلغت مستوى يسمح لك الأخذ من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، من دون أن تحتاج إلى فهمها بأقوال العلماء، أخي يظهر لي أنّك ممن يبحث عن الجدال لأجل الجدال، ليس لأجل معرفة الحق، وإلاّ فما معنى طول كلّ هذه المدّة من النقاش وأنت لم تأتي ولا بقول عالم واحد يقول ببطلان صلاة تارك القبض متعمدا، بل لم تأتي بقول عالم يدلّ كلامه على وجوب القبض.
أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟
هل نُنْهِي القضية ؟
أم أستمرُّ مع أمِّ حاتم ؟


أخي أوّلا لم تلزمني، ثانيا أنا الذي طالبتك بأن تعطيني قول عالم من علماء الإسلام قال ببطلان صلاة من ترك القبض، وكانت الأخت أم أيمن سألتك عن ذلك من قبل، وتهربت عن جوابها، وقد أخبرتني بأنك قد أجبتها ولا داعي لإعادته، وأخبرتك بأنّي لم أجده فأعد عليّ ذكره، فتهرّبت.
بعدها خاطبتك أم سلمة بقولها:
هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟
وأنت لم تجب، يا أخي قل صراحة: هذه المسألة لم يقل بها أحد حسب علمي، وتكون بهذا قد عرفت مالم يعرفه أحد قبلك ولا بعدك. فاللهم اهدنا.
ولكن هذا القول جميل جدا: من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة
جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام جيدا وأعد قراءته مرارا وتكرارا.. أخي مع السلامة.

الطيب صياد
2011-09-06, 15:32
لا زلت تتكلم فيما ليس لك به حق، أخي حتى الظاهرية لم يذهبوا إلى هذا القول الفاسد، وأنصحك أن تتعلم الورع من الألباني رحمه الله، ولا تتجرّأ على أحكام الله تعالى، لم أفهم، الإنسان يدخل في نقاشات ليستفيد ويفيد، وكلّ ذلك بالكتاب والسنة على فهم العلماء، ولكن أنت بلغت مستوى يسمح لك الأخذ من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، من دون أن تحتاج إلى فهمها بأقوال العلماء، أخي يظهر لي أنّك ممن يبحث عن الجدال لأجل الجدال، ليس لأجل معرفة الحق، وإلاّ فما معنى طول كلّ هذه المدّة من النقاش وأنت لم تأتي ولا بقول عالم واحد يقول ببطلان صلاة تارك القبض متعمدا، بل لم تأتي بقول عالم يدلّ كلامه على وجوب القبض.

أخي أوّلا لم تلزمني، ثانيا أنا الذي طالبتك بأن تعطيني قول عالم من علماء الإسلام قال ببطلان صلاة من ترك القبض، وكانت الأخت أم أيمن سألتك عن ذلك من قبل، وتهربت عن جوابها، وقد أخبرتني بأنك قد أجبتها ولا داعي لإعادته، وأخبرتك بأنّي لم أجده فأعد عليّ ذكره، فتهرّبت.
بعدها خاطبتك أم سلمة بقولها:

وأنت لم تجب، يا أخي قل صراحة: هذه المسألة لم يقل بها أحد حسب علمي، وتكون بهذا قد عرفت مالم يعرفه أحد قبلك ولا بعدك. فاللهم اهدنا.
...........
أخي مع السلامة. - لو قرأت أصول الظاهرية لعلمتَ أن الظاهرية يحرم عليهم تقليد الظاهرية و القياسية في كل مسألة من الدين ، و قد قال بعض السلف ( لا تقلد دينك أحدًا ) ، هذا لمن يتمسك بمذهب ( قال السلف، قال السلف ... ) و لو قلَّدت السلف في هذه المقولة لنجوْتَ من سجن ( من إمامك ؟ )
- أما ورع الألباني رحمه الله فإنه إمام بحقٍّ ، و لا يجب عليَّ تقليده بل لا يجوز لي تقليده ، و لكني أريد مناقشتك في مسألة ( القبض ) بالبراهين العلمية التي لا مسامحة فيها ، و أنت تخرج بنا إلى مسائل موكولة إلى دين الرجل، فقد يكون خصمك فاجرا أو كافرا ثم يقيم عليك البرهان على ما يقوله فلا تجد أنت إلا أن تخضع للبرهان لا لوجه ذاك الفاسق ، فاجعلني منهما و انظر بعين التأمل إلى أدلتي و ناقشها و إلا فلن ينفعك أن تخيفني بالألباني و لا بغيره ، و لَأَن ألقى الله متمسِّكا بالظاهر من آية أو حديث خيرٌ لي من ألقاه مقلِّدًا السيِّد الجليل الكبير أبا بكر الصديق الذي هو في الجنة قطعا .
- أما طول هذه المدة فإنما كانت مع أم حاتم لا مع ( أم أيمن و لا مع أم سلمة ...) و لا معك أيضا ، و إنما كان معك شيء قليل و مع قلَّته فكثير منه نصائح و مواعظ لا صلة لها بالــ(قبض)، فأنت سبب الإطالة إن رأيتَ هناك إطالة ، و إلا فما مللتُ أنا منها لأني رأيتُ أمَّ حاتم تناقش بعلم و لم تخرج عن مجاذباتي قيد أنملة ، و قد بيَّنتُ لك أنك خرجتَ عن موضوعنا بما سبق ، فهل علمتَ سبب التطويل ؟
و شيء آخر ، فقد تناقضتَ بصورة سريعة، فأنت تنصحني بأن لا أقدم على حكم إلا بأمر الله و رسوله ، ثم تَفْرِض عليَّ أن آتيك بقول عالم ، فأقول: إن لم ترضَ بقول سهل بن سعد و لا بقول ابن عباس فما الذي يرضيك ؟ آلجويني و أبو بكر ابن العربي و ابن فورك و الغزالي و أئمة الأشاعرة ؟ أم أبو الحسن الكرخي و ابن رجب الحنبلي ؟ أم محمد العتبي و ابن حبيب و ابن شعبان و اللخمي و خليل بن إسحاق و عبدالواحد ؟
- أما أني أجبتُ أم حاتم فوالله لقد أجبتُها عن كل ما استشكلته سواء اقتنعتْ به أم لم تقتنع فأنا لا ألزمها ، و لكن اسألها : هل أجابك الظاهريُّ عن أسألتكِ أم لا ؟ فإن أجابت بـ ( لا ) فقد ثبتتْ جُرحتي و سقطت عدالتي إذ أدَّعي شيئا لم يكن .
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!
و لم أكن لأنقل لك كلامها كهذا و لكن قابلناك بما قابلتنا به .

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 16:14
لو قرأت أصول الظاهرية لعلمتَ أن الظاهرية يحرم عليهم تقليد الظاهرية و القياسية في كل مسألة من الدين
أخي نحن لا نقلّد أحدا ديننا، بل أتبع النص كما تتبعه أنت بل أكثر، ولكن أفهمه كما فهم العلماء، ولا أخالفهم. وإذا لم أفهم مسألة من المسائل أرجع إلى العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وأعلم يقينا أنك لست منهم.
وعلى كلامك هذا لا يجوز أن تروي أيّ حديث حتى تبحث عن سنده، وسلامة رواته سواء في البخاري ومسلم أوغيرهما لأنّ هذا من التقليد المذموم على حسب اعتقادك.
أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ
والله كلام كبير، تدبرت القرآن فوجدت الله يقول: ولو ردّوه إلى الرسول وإلى ا,لي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم" وبالإجماع أنّ أولوا الأمر في هذه الأية هم العلماء، مع قوله تعالى:فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وأنت لعلك تعلم أخي أنّ الناس بحس العلم الشرعي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز له التقليد وهم العلماء المجتهدون، فهذا الصنف يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، والقسم الثاني: العلماء الغير مجتهدون، وهؤلاء يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة ولكن ليس استقلالا بفهومهم، بل بما قاله العلماء، والقسم الثالث هم العوام، وهؤلاء يجوز لهم التقليد لأنهم لا يعلمون الحجة ولا معناها,
قال ابن عبد البر رحمه الله< إنّ العامّة لا بد لها من تقليد علمائها عند النّازلة تنزل بها لأنّها لا تتبيّن موقع الحجّة ، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأنّ العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلاّ بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بينه وبين طلب الحجّة>مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الرّحمان محمود 116
وقال الشّاطبي رحمه الله: < إنّ وجود الأدلّة الشرعية بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النّظر في الأدلّة و الإستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتّة ، وقد قال تعالى {فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون} والمقلّد غير عالم فلا يصح له إلاّ سؤال أهل الذّكر>الموافقات 5/337
وقال الشنقيطي رحمه الله< الواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوا به >أضواء البيان 7/351
قال الشّاطبي رحمه الله < فتاوى المجتهدين بالنّسبة إلى العوام ، كالأدلّة الشرعية بالنّسبة إلى المجتهدين >الموافقات 5/336
فإن أجابت بـ ( لا ) فقد ثبتتْ جُرحتي و سقطت عدالتي إذ أدَّعي شيئا لم يكن
فقد قالت لك أم حاتم البارحة على الساعة 20:25 ما نصه:
هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟
ولحدّ الآن لم تجبنا من قال بذلك.
أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ،
فأقول لك هدانا الله وإياك، لو كنت في العلم مثل ابن حزم أو أي عالم آخر فله ذلك، ولكن أنت لحد الآن تصف نفسك بطلب العلم وأنك تبحث عن الحقّ ووووو
وتريد ان تأخذ النصوص من الكتاب والسنة مباشرة والله هذه جرأة كبيرة في دين الله تعالى.
هذا ولا أزيد وانا منسحب ولا يسعني أن أقول إلا سلام

أم حاتم
2011-09-06, 17:25
تطفُّلكِ وجيهٌ :) لكنَّي أقول :
السلامُ ليس مجمَعًا عليه ، فإن مذهب أبي حنيفة أن تتمَّ صلاةُ من فع رأسه من السجود الأخير في الركعة الأخيرة و هو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، و فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلَّم راويه عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي مختلفٌ في تقويته و تضعيفه ، يراجع في ذلك المحلى و بداية المجتهد للحفيد ابن رشد القرطبي رحمه الله.
فالحاصل أنه ليس كما ظننتِ من وجود الإجماع على فرضية التسليم من الصلاة، و الله أعلم و هو الموفق للحق.


هذا ذهول مني، ولا أدري كيف غاب عني وقت كتابة مشاركتي، وأعرف كيف شنَّع الإمام ابن حزم على الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة.

وعندنا مثل في الجزائر، لا أظن العوام إلا استقوه من هذه المسألة!! وهو: (واش جاب ...... للسلام عليكم) -أعتذر عن كتابة ما هو موضع النقاط!!-.

أم حاتم
2011-09-06, 17:40
و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك


لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!

أم حاتم
2011-09-06, 17:51
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!



لكن لابد من معرفةِ العربية معرفةً تؤهله لذلك؛ وما علم أصول الفقه -في غالبه- إلا دلالات ألفاظ، ومباحث مستقاة من علوم اللغة العربية.

فالتدبر يكون للعارف بالعربية، ولكن أي معرفة؟ أهي معرفة شيء قليل من النحو مثلا؟ مع الخلو عن علم البلاغة مثلا؟!! أو الاطلاع على بعض كتب الأدب مثلا؟

أقول: علوم العربية متلازمة فيما بينها، وبعضها أهم من بعض، فيحتاج من يستخرج الأحكام من نصوص القرآن والسنة إلى معرفة واسعة بلسان العرب؛ لأن الشريعة عربية -كما قال الشاطبي في الموافقات-، وقد قال بعض السلف عن بعض من خالف أهل السنة في الاعتقاد: (من العُجمة أُتُوا).


أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 18:35
أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.

على كل برك الله فيك الأخت، ولكن ما أدهش له، هو أن يستطيع أن ينام وهو يعلم أنه قال في الإسلام قولا لم يسبقه إليه أحد. وأنا يا أخي هذا واجبي إذا سمعت شيئا غريبا أن ابحث عن ذلك في كتب العلماء الذين فصلوا مثل هذه القضايا، روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: ((كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه))
ولو اخذ الناس بطريقتك في فهم النصوص لكان لكلّ واحد منّا طريقة خاصة به،
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه) . انتهى من مجموع الفتاوى ( 28/388 ) .وهذا ليس مكان بسط هذه المسألة ولكن يقينا انت مخطىء، وقد قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
فمن لم يعلم شيء من أمور دينه وجب عليه أن يسأل حتى يعلم، أتكلم عن نفسي، أما أنت فلا داعي لأن تسأل لأنك قد حصّلت أدوات الاجتهاد،
أسألك لما هناك علم التخصص، كما اشتهر أبو بكر الصديق بعلم الأنساب ومعاذ ابن جبل بعلم الفرائض والحلال والحرام، ومعلوم أنّ معاذا إذا سئل عن مسألة فالصحابي هو الذي سأل، والجواب أيضا كان من صحابي، أنظر اخي والله لست أدري ما أقول. سلام

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-06, 18:39
أخي تذكرت مسألة:
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوصى أهله بحرقه ثم قال: "فو الله لئن قدر عليّ ربّي ليعذّبني عذابا ما عذّبه أحدا من العالمين " هل شك في قدرة الله تعالى، أم .................
كيف تعرف هذه المسألة التي لها تعلّق بالعقيدة وهي خطيرة بنفسك وبدون أن ترجع إلى أقوال العلماء، والله شيء عجيب.
طالع هذه المسألة على هذا الرابط http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=705084
حتى تفهم أن كلام العلماء لا يستغنى عنه.

الطيب صياد
2011-09-06, 19:28
لكن لابد من معرفةِ العربية معرفةً تؤهله لذلك؛ وما علم أصول الفقه -في غالبه- إلا دلالات ألفاظ، ومباحث مستقاة من علوم اللغة العربية.

فالتدبر يكون للعارف بالعربية، ولكن أي معرفة؟ أهي معرفة شيء قليل من النحو مثلا؟ مع الخلو عن علم البلاغة مثلا؟!! أو الاطلاع على بعض كتب الأدب مثلا؟

أقول: علوم العربية متلازمة فيما بينها، وبعضها أهم من بعض، فيحتاج من يستخرج الأحكام من نصوص القرآن والسنة إلى معرفة واسعة بلسان العرب؛ لأن الشريعة عربية -كما قال الشاطبي في الموافقات-، وقد قال بعض السلف عن بعض من خالف أهل السنة في الاعتقاد: (من العُجمة أُتُوا).


أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.
جميل جدا ،،
و كان قصدي بــ ( معرفة العربية ) التضلع بها : نحوا و صرفا و لغة و بلاغة بل و شعرا جاهليًّا ...
و كما قلتِ : فأصول الفقه مبنيٌّ على العربية إلا باب النسخ فإنه وضع إلهي بحتٌ.
و الله أعلم

الطيب صياد
2011-09-06, 19:45
لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .

الطيب صياد
2011-09-06, 19:46
أخي تذكرت مسألة:
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوصى أهله بحرقه ثم قال: "فو الله لئن قدر عليّ ربّي ليعذّبني عذابا ما عذّبه أحدا من العالمين " هل شك في قدرة الله تعالى، أم .................
كيف تعرف هذه المسألة التي لها تعلّق بالعقيدة وهي خطيرة بنفسك وبدون أن ترجع إلى أقوال العلماء، والله شيء عجيب.
طالع هذه المسألة على هذا الرابط http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=705084
حتى تفهم أن كلام العلماء لا يستغنى عنه.
ما علاقة هذا بذاك ؟
هذا و نحوه هو ما يستدعي الإطالة المرغوب عنها .

الطيب صياد
2011-09-06, 19:54
على كل برك الله فيك الأخت، ولكن ما أدهش له، هو أن يستطيع أن ينام وهو يعلم أنه قال في الإسلام قولا لم يسبقه إليه أحد. وأنا يا أخي هذا واجبي إذا سمعت شيئا غريبا أن ابحث عن ذلك في كتب العلماء الذين فصلوا مثل هذه القضايا، روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: ((كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه))
ولو اخذ الناس بطريقتك في فهم النصوص لكان لكلّ واحد منّا طريقة خاصة به،
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه) . انتهى من مجموع الفتاوى ( 28/388 ) .وهذا ليس مكان بسط هذه المسألة ولكن يقينا انت مخطىء، وقد قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
فمن لم يعلم شيء من أمور دينه وجب عليه أن يسأل حتى يعلم، أتكلم عن نفسي، أما أنت فلا داعي لأن تسأل لأنك قد حصّلت أدوات الاجتهاد،
أسألك لما هناك علم التخصص، كما اشتهر أبو بكر الصديق بعلم الأنساب ومعاذ ابن جبل بعلم الفرائض والحلال والحرام، ومعلوم أنّ معاذا إذا سئل عن مسألة فالصحابي هو الذي سأل، والجواب أيضا كان من صحابي، أنظر اخي والله لست أدري ما أقول. سلام
مع ما في كلامك من ألفاظ لا تليق بالخطاب العلميِّ ...فلا زال الكرماء يتغافلون .
نعم، إنك لستَ تدري ما تقول ، لأنك تأتي بأشياء يعلم كل عاقل أنها تطويل للموضوع و تهرُّبٌ عن الإلزام الصحيح ، فانظر ما هذا:
- بعض السلف يسدلون في صلاتهم ،
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص ،
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أم حاتم
2011-09-06, 21:16
جميل جدا ،،
و كان قصدي بــ ( معرفة العربية ) التضلع بها : نحوا و صرفا و لغة و بلاغة بل و شعرا جاهليًّا ...
و كما قلتِ : فأصول الفقه مبنيٌّ على العربية إلا باب النسخ فإنه وضع إلهي بحتٌ.
و الله أعلم


وثَـمَّ غيرها من المباحث ....

أم حاتم
2011-09-06, 21:27
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .


1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,

الطيب صياد
2011-09-06, 22:25
1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر :)

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-07, 10:26
مع ما في كلامك من ألفاظ لا تليق بالخطاب العلميِّ ...فلا زال الكرماء يتغافلون .
نعم، إنك لستَ تدري ما تقول ، لأنك تأتي بأشياء يعلم كل عاقل أنها تطويل للموضوع و تهرُّبٌ عن الإلزام الصحيح ، فانظر ما هذا:
- بعض السلف يسدلون في صلاتهم ،
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص ،
والله ما خاطبتك على الأقل لحدّ الآن إلا بخطاب علمي رصين. فلم يعجبك لأنك تخالفه، فذلك الكلام يقيدك ولا يفتح لك الباب للتكلّم في مسائل أنت تجهلها. وفي الحديث قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
أما قولك:
بعض السلف يسدلون في صلاتهم
ذكرت لك هذا، فهو أبلغ لك ولغيرك من مجرّد أقوالهم بسنية القبض، فلو نقلت أقوالهم الصريحة التي نصوا فيها على أنّ القبض سنة بهذا اللفظ لم يغير ذلك عندك شيء، وإنّما اقتصرت على من قال بالسدل لأنه ابلغ في التعريف بقولي الذي أدين الله به، وهو أن القبض مختلف فيه والراجح هو السنية كما ذهب إليه كل العلماء.
وأما قولك:
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص
فهذا كلّه يرجع إلى قولك المدهش
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!
هذا الكلام المنقول يصدق على الصحابة رضي الله عنهم قال أبو إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء: اعلم أنّ أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء، وذلك أنّ طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عزّ وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم، على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها، فعرفوها مسطورة مفهومة، ومنطوقة ومعقولة، ولهذا قال ابو عبيدة في كتاب "المجاز" لم ينقل أنّ أحدا في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغتهم، يعرفون معناه، ويفهمون منطوقه وفحواه، وأفعاله هي التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كلّه وعرفوه وتكرّر عليهم وتحرّوه"
اعلم اخي أنّ هذه الطريقة التي تتحدّث بها والتي تريد أن تفهم بها كلام الله وكلام رسوله اقصد اللغة العربية التي تتمتع بها، هذه أقصى ما فيها أنك تفهمها لأنها جاءت باللسان العربي، أمّا أن تفهمها وتبطل فعل وترجح قول وتخصص العام وتقيد المطلق وغير ذلك من الضروريات فهذه لا تكون إلا للمجتهد أو العالم المتمكن الذي له حق الفتوى، ومن ذلك أن يكون حافظاً لآيات الاحكام وأحاديث الاحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف وأن يكون قوي القَريحة عارفاً بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون وأن يكون له حظ وافر في علم النحو. وأن يكون ملمّا بالناسخ والمنسوخ في السنة والقرآن سواء وغير ذلك.
أخي أنا لا أتهمك بأنّك ادعيت الاجتهاد، لا حشى، ويلتك تكون منهم، ولكن الطريقة التي تريد أن تفهم بها الكتاب والسنة ليست على الطريقة الصحيحة، والحقيقة أنّي لم أجد ذلك إلاّ عند بعض من يسمون جماعة حزب التحرير الذي قال أحدهم كما في كتاب التفكير ص149: إن الإنسان،«متى أصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدًا، ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس، وميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي»
أخي أذكرك بما قال الإمام القرافي بعد أن ذكر قول الإمام مالك الذي فيه:وقال: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك) قال القرافي:وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.
رجل شكَّ في قدرة الله
أما عيبك علي أني ذكرت هذا الحديث في هذا الموطن، إيه نعم تذكرت، أنت ظاهري، فمادام أني ذكرته هنا فمعنى ذلك أنه يعنى بمسألة القبض في الصلاة............
أخي أتحدّاك أن تفهم هذا الحديث، حديث الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، بالطريقة التي فهمت بها حديث القبض وأنك تفهم النصوص الشرعية من غير الحاجة إلى الرجوع إلى العلماء، اقرأ الحديث وتمعن فيه واعطني خلاصتك التي خرجت بها في حديث الرجل الشاك....
عرف الله امرء عرف قدر نفسه. آه نسيت أنا انتظر مثل انتظارك، وأكثر
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر
لأني أنا من يقوم بنشرها

التوحيد الخالص
2011-09-07, 10:48
قبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك
الحمد لله علىإحسانه والشكرله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إلا وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأصلى وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد:
فقد دارت في ذهني مسألة وودت أن أكشف الغبار عنها وتوضيح ما استشكل منها وبيان الحق فيها ودعوة الناس إليها وحث المنتسبين إلى العلم عليها فأقول مستعينا بالله:
إن القبض في الصلاة سنة مأثورة قال بها جمع من أهل العلم ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغريب العجيب أن ترى الناس وحتى من المنتسبين إلى العلم منهم تراهمهم يضربون بقول النبي وفعله عرض الحائط ويلتفتون إلى قول فلان وفلان ومع هذا يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم
لو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
فأقول مستعينا بالله:

*أدلة القبض في الصلاة:
قال ال339 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
340 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي (رواه البخاري كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
608 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (رواه مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ..)
643 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
647 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
648 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة)
234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ (رواه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)
11323 -والبيهقي في السنن الكبرى 2/29 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن طَاهِرِ بن حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَدِّي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنا، وَوَضَعِ أيمَانِنَا عَلَى شمائِلِنا فِي الصَّلاةِ.(رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/400)
25- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ بن سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ رواه الطبراني في الكبير 11/96
1800 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يحدث عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطرنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا » قال أبو حاتم رضي الله عنه : « سمع هذا الخبر ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، وطلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح » رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلا باب صفة الصلاة
624 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ رواه أبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين)
879 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ
قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا رواه النسائي كتاب الإفتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة)ورواه أحمد برقم 18115 وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى والبيهقي
17470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، نا مُوسَى بن عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بن حُجْرٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَفْعَلُهُ1. راه الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى


* وقد وجدت كلاما يكتب بماء العيون لمحمود السبكي أكتفي بذكره دون إطالة:
قال الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي[1] (http://www.ajurry.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=12#_ftn1) في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داوود:
(.. وفي هذا كله دلالة على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعية، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم من الصحابة والتابعين. مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها مما تقدم للمصنف عن وائل بن حجر وغيره، وبما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، قال أبو حازم: ولا أعلمه ينميإلا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وبما رواه الترمذي عن هلب الطائي قال: "كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه"، وبما رواه البيهقي عن محمد بن أبان عن عائشة قالت: "ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة"، ومحمد مجهول، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عائشة.
والحكمة في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي وأحسن للتضرع والخشوع؛ فإنها هيئة السائل الذليل.
وذهب الليث بن سعد والهادوية والناصر والقاسمية إلى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واحتجوا بأنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر فيه وضع اليمنى على اليسرى، لكن الحديث لا يصلح حجة لهم؛ لأنه -صلى الله تعالى وعلى آله وسلم- اقتصر في تعليمه له على الفرائض، فَتَرْكُ ذكره في الحديث لا يدل على عدم مشروعيته.
وقد اختلفت الروايات عن مالك فروى أشهب عنه أنه لا بأس به في الفريضة والنافلة، وروى مطرف وابن الماجشون عنه استحسانه، قال في المدونة: قال سحنون قال عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- أنهم رأوا رسول الله-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة، قال في المدونة: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذاطال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه اه. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ترده لأنها عامة فتشمل الفرض والنفل. ولا دليل على التفرقة، قال ابن عبد البر[2] (http://www.ajurry.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=12#_ftn2): لم يأت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه. ويعني بما ذكره مالك ما أخرجه عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أنه-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- قال: "من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر، والإستيناء بالسحور"، وما رواه أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك –أي يرفعه- إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-.
ومعلوم أن أصول السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنةبالقول: ما ذكره مالك من أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والآمر هو النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- والناس هم الصحابة. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة عند المصنف وغيره منها: رواية سحنون عن ابن وهب المتقدمة في كلام المدونة. وفي إثباتها بالتقرير أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- كان يصلحه لبعض القوم بنفسه كما في حديث ابن مسعود وما تقدم عند أحمد والدارقطني عن جابر.
فالأحاديث كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل على أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- سدل يديه أو أمر به. ومن خاض علوم السنة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير، ورواية القبض عنه أصح كما تقدم.
وقد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك ثلاثمائة وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إلا ابن القاسم، وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون، وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم فإن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر، كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه، وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك لأن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون وفاته بالمدينة، ولا سيما مطرّف ابن أخت الإمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له: لمن هذا الأمر بعدك؟ قال: لابن نافع، والعمل على ما رواه أهل بلده الملازمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه، وفي تبصرة ابن فرحون إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك المرجوع إليه، وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل اه، والقاعدة أن المجتهد إذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل فالعمل على قوله الأخير منهما، وعلى تقدير عدم تأخره فقد روى القبض جمع كثير ولم يرو عدمه إلا ابن القاسم؛ فترجح روايات الأكثر على الأقل، ولا سيما وأن الأقل واحد ، وقد نص فحول المذهب من المالكية على استحباب قبض اليدين:
-قال العلامة البناني -عند قول خليل في مختصره وشارحه الزرقاني: وندب لكل مصلّ ولو نفلا سدل يديه أي إرسالهما لجنبه ويكره القبض في الفرض-: وفي القبض أقول أخر غير الكراهة، أحدها: الاسحباب في الفرض والنفل وهو قول مالك في رواية مالك مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبدالبر، وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعدّه ابن رشد في مقدماته في فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الثاني من الأقوال: إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع"، الثالث: منع القبض فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة، قال الشيخ المنساوي: وهو من الشذوذ بمكان، ثم قال المنساوي أيضا: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى، وجب الرجوع ألى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اه، ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن عبدالبر أنه قال في تهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ونقله المنساوي ثم قال بعده: فكيف وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه، وقال ابن عبدالسلام في شرح ابن الحاجب -عند قول المتن: وقبض اليمنى على كوع اليسرى- ما نصه: ينبغي أن يعد في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اه، وقال اللخمي: القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عزّ وجلّ، وقال القاضي عياض: إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اه.
إذا علمت هذا، علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين، ولا ينافيه قوله في المدونة كما تقدّم لا أعرف ذلك في الفريضة... إلخ؛ لإمكان حمله على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل، ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أنّ تركه إحسن من فعله؛ لأنه من السنن التي يستحب العمل بها، ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع؛ على أن القائل بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد؛ أما الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضهفهما أحد منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات، وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلي. وعلى تقدير قصد الاعتماد فليس هناك ما يدل على كراهته، وبما تقدم تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية القبض، وما قاله بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب ذلك للإمام فهو مردود لما تقدم من أن السدل لم يعمل عليه الإمام ولم ينقله عنه إلا ابن القاسم وقد علمت تأويله. وليس هناك أبلغ وأكمل مما كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، وأيضا الخشوع والتحلي بذلة العبودية مع وضع اليدين أقرب، ولو صحت مشروعية السدل لكان التشبه بالميت صحيحا مقبولا، وتوجيهات الأحكام بإيضاح أسرارها إنما يعمد إليها بعد ثبوت الحكم عن الشارع إبرازا للحكمة وتنشيطا لضعفاء الهمم) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود الجزء الخامس الصفحة 159-163


قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسُّحُورِ) [1/286]

الطيب صياد
2011-09-07, 12:10
........................................
هذا الكلام المنقول يصدق على الصحابة رضي الله عنهم قال أبو إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء: اعلم أنّ أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء، وذلك أنّ طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عزّ وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم، على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها، فعرفوها مسطورة مفهومة، ومنطوقة ومعقولة، ولهذا قال ابو عبيدة في كتاب "المجاز" لم ينقل أنّ أحدا في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغتهم، يعرفون معناه، ويفهمون منطوقه وفحواه، وأفعاله هي التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كلّه وعرفوه وتكرّر عليهم وتحرّوه"
اعلم اخي أنّ هذه الطريقة التي تتحدّث بها والتي تريد أن تفهم بها كلام الله وكلام رسوله اقصد اللغة العربية التي تتمتع بها، هذه أقصى ما فيها أنك تفهمها لأنها جاءت باللسان العربي، أمّا أن تفهمها وتبطل فعل وترجح قول وتخصص العام وتقيد المطلق وغير ذلك من الضروريات فهذه لا تكون إلا للمجتهد أو العالم المتمكن الذي له حق الفتوى، ومن ذلك أن يكون حافظاً لآيات الاحكام وأحاديث الاحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف وأن يكون قوي القَريحة عارفاً بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون وأن يكون له حظ وافر في علم النحو. وأن يكون ملمّا بالناسخ والمنسوخ في السنة والقرآن سواء وغير ذلك.
أخي أنا لا أتهمك بأنّك ادعيت الاجتهاد، لا حشى، ويلتك تكون منهم، ولكن الطريقة التي تريد أن تفهم بها الكتاب والسنة ليست على الطريقة الصحيحة، والحقيقة أنّي لم أجد ذلك إلاّ عند بعض من يسمون جماعة حزب التحرير الذي قال أحدهم كما في كتاب التفكير ص149: إن الإنسان،«متى أصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدًا، ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس، وميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي»
أخي أذكرك بما قال الإمام القرافي بعد أن ذكر قول الإمام مالك الذي فيه:وقال: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك) قال القرافي:وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.

أما عيبك علي أني ذكرت هذا الحديث في هذا الموطن، إيه نعم تذكرت، أنت ظاهري، فمادام أني ذكرته هنا فمعنى ذلك أنه يعنى بمسألة القبض في الصلاة............
أخي أتحدّاك أن تفهم هذا الحديث، حديث الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، بالطريقة التي فهمت بها حديث القبض وأنك تفهم النصوص الشرعية من غير الحاجة إلى الرجوع إلى العلماء، اقرأ الحديث وتمعن فيه واعطني خلاصتك التي خرجت بها في حديث الرجل الشاك....
.................



أنا لا أعرف طريقة الاقتباس المجزَّأ ، و لهذا لجأت إلى التلوين ..
و سأجيبك - بإذن الله - حتى لا يغترَّ مطَّلعٌ بكلامكَ ، فإن الشائعة تسري على الألسنة كالنار في جذع يابس أو شبرق كثيف.
- فأنا سائلك : ما هو البرهان الذي خصَّ الصحابة رضي الله عنهم بفَهْم القرآن و السنن دون غيرهم من الناس ؟ و أجزم بأنك لا تقصد خصوص الصحابة فقط لأنها مقالةُ كفرٍ و حماقة شنيعة ، ذلك أن الدين جاء للناس كافَّةً و الله يقول ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ ) و هذا خطاب عامٌّ، فأين لك تخصيصه يا عبدالحفيظ؟
- ثم أسألك : إن كان فهم الدين خاصا بالصحابة ، فما هو الواجب على غيرهم إذا اختلف الصحابة ؟ إما أن نتبع فريقا دون آخر و هذا تحكم باطل ، و إما أن نتبعهم جميعا على اختلافهم فهذا خروج من الممكن و مسخ للعقل ، و إما أن نرد اختلافهم إلى نص القرآن و السنة و هذا قولي و ليس قولك ، فلا تخرج من هذا التناقض إلا بأن تقول : لا نتبع إلا النص أو إجماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء ، فإن اختلفوا فالنص هو القاضي على الخلاف.
- انظر ما هو ملون بالأزرق - الفقرة الثانية - فقد أوجبت على من يريد الاجتهاد أن يكون حافظا لآيات الأحكام و أحاديث الأحكام و عارفا بأحوال الرواة من حيث الثقة و الضعف قوي القريحة عارفا بمواقع الإجماع و عارفا بالنحو ...إلخ، فأقول : يبدو لي أنك مرَّ بك شيءٌ فكتبتَهُ ، و لم تكتبْ عن تأصيل و لا معرفة تامَّة بشروط الاجتهاد ، فهل عرفت الخلاف بين أهل العلم فيمن علم مسألة واحدة هل يجوز له أن يفتي بها ؟ و هل عرفت أنهم اختلفوا في آيات و أحاديث الأحكام هل يشترط أن يحفظها أم له أن يعرف مواقعها من الكتب فقط ؟ و هل عرفت اختلافهم في هل يجوز للفقيه أن يقلد المحدث في معرفة درجات الحديث ؟ و هل للأصوليَّ أن يجتهد في الفقه و هل يدخل الأصولي في الإجماع ؟ إطلالة على آخر ( المذكِّرة ) للشنقيطي يسهل لك أن تعرف هذه المسائل .
و لكنِّي أقول لك : من عرف مسألة من الدين حقَّ المعرفة فله أن يفتي بها ، و لو لم يُفْتِ إلا من أحاط بالسنن علمًا لما أفتى إلا رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد بعده أن يحيط بالنصوص كلها علمًُا حتى لا يغيب عنه حرفٌ منها ، و هذا مذهب ابن حزم و كثير من المحققين من أهل الأصول ، أما مذهب أهل التقليد المحجِّرين لعقول الناس عن التفكير السليم الراضين بتسليم ألبابهم إلى غير المعصوم من أئمة الفقه الذين قالوا ( خذ من حيث أخذنا ) فلستُ لأخزُرَ مقالتهم إلا على سبيل شكر الله مما ابتلاهم به ، فإن التقليد و نبذ الاجتهاد هو الذي هوى بالأمة مهاوي شرٍّ عظيم ، و به خرج للصوفية و الرافضة قرون و قرون ، فحذارِ من مرتعٍ هذا مآله و خاتمتهُ .
- أما أنك تحدَّيتَني على فهم حديث الشاكِّ في قدرة الله تعالى ، فأبشِّرك أني قرأتُ رسالة شيخنا أبي عبدالمعزِّ لمَّا أخرجها منشورة حديثة عهد بحرِّ المطابع ، و سمعتُهُ في مجالسَ بالقبة القديمة يشرح شيئا منها و يوضِّحُ غوامضَها و يفتي السائلين عمَّا استشكلوه منها و لكنِّي لن أذكر شيئا من موضوعها هنا لأن قانون المنتدى الكريم يرفض التخليط .

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-07, 13:12
إما أن نرد اختلافهم إلى نص القرآن و السنة و هذا قولي و ليس قولك
فهذا قولي ياأخي، عند الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن لا نفهم الكتاب والسنة من تلقاء أنفسنا، وقد ذكرت لك من يحق لهم الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة،
- فقد أوجبت على من يريد الاجتهاد أن يكون حافظا لآيات الأحكام و أحاديث الأحكام و عارفا بأحوال الرواة من حيث الثقة و الضعف قوي القريحة عارفا بمواقع الإجماع و عارفا بالنحو ...إلخ، فأقول : يبدو لي أنك مرَّ بك شيءٌ فكتبتَهُ ، و لم تكتبْ عن تأصيل و لا معرفة تامَّة بشروط الاجتهاد
بل كتبته عن معرفة، أنا أسايرك على مذهبك الذي صرحت فيه بأنك لا يجوز لك التقليد في كلّ مسائل الدين، ولذلك ذكرت ما ذكرت، فالأحاديث يجب أن تبحث عنها بنفسك حتى تعلم صحتها من ضعفها، وكذلك في كلّ مسائل الدين، لاتقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فذلك تقليد مذموم عندك وقس على ذلك مع أنك لا تقول بالقياس.
من عرف مسألة من الدين حقَّ المعرفة فله أن يفتي بها ، و لو لم يُفْتِ إلا من أحاط بالسنن علمًا لما أفتى إلا رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد بعده أن يحيط بالنصوص كلها
هذا كلام فيه تلبيس، من عرف مسألة من مسائل حقّ له أن يبين حكمها بأقوال أهل العلم، أو ينقل فتوى أهل العلم فيها، لا أن يفتي فيها بنفسه لأنه ليس اهلا للفتوى.
فهم حديث الشاكِّ في قدرة الله تعالى ، فأبشِّرك أني قرأتُ رسالة شيخنا أبي عبدالمعزِّ لمَّا أخرجها منشورة حديثة عهد بحرِّ المطابع ، و سمعتُهُ في مجالسَ بالقبة القديمة يشرح شيئا منها و يوضِّحُ غوامضَها و يفتي السائلين عمَّا استشكلوه منها
تبشرني أنك قرأت .... هذا تقليد للشيخ أخي, أنا أسألك أنت، على حسب طريقتك في فهم النصوص والتي بينت لنا أنك تستطيع أن تفهم نصوص الكتاب والسنة لمجرد علمك باللغة العربية، أسألك سؤال: حديث الشاك في قدرة الله تستطيع أن تفهمه من دون الرجوع إلى أهل العلم.
أما ما ذكرته عن الشيخ العلم محمد علي فركوس حفظه الله فليس محل النزاع فهذه طريقتي التي اسير عليها، وهي أن أرجع إلى كلام العلماء في كلّ نصوص الكتاب والسنة. الكلام معك وليس مع الشيخ، فالشيخ نعرفه أنه على ما نحن عليه، الكتاب والسنة على فهم السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإننا نعرفه ونحضر دروسه العلمية وحتى المجالس الخاصة كالولائم وغيرها، المشكل ليس هناك، المشكل انك قلت:
أنك تستطيع أن تأخذ من النصوص مباشرة لأنّك مدرك للغة العربية. وهذا على حسب علمي كلام خطير،

قال الشيخ أبو سعيد البليدي « اعلم أخي المسلم أنّ الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام:
1) عالم (مجتهد )
2) متبع ( طالب علم )
3) عامي ( جاهل )
فأمّا العالم فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة استقلالا. ولا يجوز تقليد غيره إلاّ في حالات ضيقة جدّا.
أمّا المتبع فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم العلماء الذين وافقوا الدليل الصحيح، وليس استقلالا بفهمه، وهذا يجوز له التقليد في حالات أوسع من المجتهد. وأمّا العامي ( أي الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) فواجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة وليس للعامي مذهب، بل مذهبه مذهب من يفتيه»صفة غسل النبي  ص9 أبو سعيد عيد بن أحمد، دار الإمام مالك ط1 سنة 1414هـ.

أم حاتم
2011-09-07, 14:11
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر :)



1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!:confused:

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.

الطيب صياد
2011-09-07, 14:39
فهذا قولي ياأخي، عند الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن لا نفهم الكتاب والسنة من تلقاء أنفسنا، وقد ذكرت لك من يحق لهم الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة،

بل كتبته عن معرفة، أنا أسايرك على مذهبك الذي صرحت فيه بأنك لا يجوز لك التقليد في كلّ مسائل الدين، ولذلك ذكرت ما ذكرت، فالأحاديث يجب أن تبحث عنها بنفسك حتى تعلم صحتها من ضعفها، وكذلك في كلّ مسائل الدين، لاتقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فذلك تقليد مذموم عندك وقس على ذلك مع أنك لا تقول بالقياس.

هذا كلام فيه تلبيس، من عرف مسألة من مسائل حقّ له أن يبين حكمها بأقوال أهل العلم، أو ينقل فتوى أهل العلم فيها، لا أن يفتي فيها بنفسه لأنه ليس اهلا للفتوى.

تبشرني أنك قرأت .... هذا تقليد للشيخ أخي, أنا أسألك أنت، على حسب طريقتك في فهم النصوص والتي بينت لنا أنك تستطيع أن تفهم نصوص الكتاب والسنة لمجرد علمك باللغة العربية، أسألك سؤال: حديث الشاك في قدرة الله تستطيع أن تفهمه من دون الرجوع إلى أهل العلم.
أما ما ذكرته عن الشيخ العلم محمد علي فركوس حفظه الله فليس محل النزاع فهذه طريقتي التي اسير عليها، وهي أن أرجع إلى كلام العلماء في كلّ نصوص الكتاب والسنة. الكلام معك وليس مع الشيخ، فالشيخ نعرفه أنه على ما نحن عليه، الكتاب والسنة على فهم السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإننا نعرفه ونحضر دروسه العلمية وحتى المجالس الخاصة كالولائم وغيرها، المشكل ليس هناك، المشكل انك قلت:
أنك تستطيع أن تأخذ من النصوص مباشرة لأنّك مدرك للغة العربية. وهذا على حسب علمي كلام خطير،

قال الشيخ أبو سعيد البليدي « اعلم أخي المسلم أنّ الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام:
1) عالم (مجتهد )
2) متبع ( طالب علم )
3) عامي ( جاهل )
فأمّا العالم فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة استقلالا. ولا يجوز تقليد غيره إلاّ في حالات ضيقة جدّا.
أمّا المتبع فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم العلماء الذين وافقوا الدليل الصحيح، وليس استقلالا بفهمه، وهذا يجوز له التقليد في حالات أوسع من المجتهد. وأمّا العامي ( أي الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) فواجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة وليس للعامي مذهب، بل مذهبه مذهب من يفتيه»صفة غسل النبي  ص9 أبو سعيد عيد بن أحمد، دار الإمام مالك ط1 سنة 1414هـ.

يا أخي :
- أنت قلت ( عند الاختلاف ) نرجع للكتاب و السنة لكن بفهم من يحق لهم الاستنباط !!! هذا تناقض صريحٌ ، لأني أقول: هؤلاء الذين لهم الحق في الاستنباط قد اختلفوا فبقول من نأخذ ؟ لأني لا أنازعك في حال الإجماع الصحيح أنه لا يجوز لأيٍّ كان أن يخالفهم ، أما عند التنازع فأنا أقول : أرده للكتاب و السنة ، و أنت تقول : نرده إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم حق الاستنباط ... فماذا ترى ؟
- نعم ، لا يصحُّ لي و لا لأيِّ مسلمٍ تقليد أحد من الناس ، و كلٌّ مكلَّفٌ بالاجتهاد حسب طاقته و معرفته ، هذا مذهب ابن حزم و الشوكاني ، و هو عمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
- قلتُ لك : إنك تكتب شيئا غير محققٍ أو على الأقل : لا تعلم الخلاف فيه ، و ذلك أن ابن حزم يرى بجواز الفتوى لأيِّ مسلم حقَّق مسألة من الديانة فحسبُ ، و لستُ أوافقه تقليدًا و لكن تحقيقًا بحمد الله ، لأن من علم مسألة فواجب عليه إظهارها لقول عليه السلام ( من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة ) ، و لم أقل أنا : إنه أهل للفتوى ، و لكن له الحق في تبليغ الدين و لو بمسألة واحدة ، و لا يجوز له أن يفتي بغير علمٍ و لا لمن تبحَّر في العلم من الأئمَّة الكبار.
- أنا لم أقلِّد الشيخ لمَّا قرأتُ رسالته ، فهل كلُّ من قرأ كتابا فهو مقلِّدٌ ؟ يا أخي حقِّقْ ما تقول ، و لا ترمِ الحديث على عواهِنِهِ ... فضلاً .
- نعم، شيخنا أبو عبد المعزِّ يرى بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ، و أنا لا أقلِّدُهُ في هذه لأني سبق و أن ذكرتُ لك بأن الله لم يحفظ لنا مذاهب السلف كلَّها و إنما حفظ لنا نصوص الوحيين فأمِنَّا من ضياع حرف محكَمٍ منها ، و لن تستطيع أنت و لا غيرك ان تأتي ببرهان صحيح على حفظ مذاهب السلف كلَّهم : مدنيِّهم و مكَّيِّهم و كوفيِّهم و بصريِّهم و شاميِّهم و مصريِّهم و مغربيِّهم و أندلسيِّهم و غيرهِم، في كلِّ مسألة من مسائل الدين و لا يدَّعي حفظ هذا إلا مكابر للحقائق.
- لكني أظنك أخطأت في تلك العبارة السوداء المسطورة من تحتُ ، فهل شيخنا يفهم بفهم أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ؟!!!!!!!
- أمَّا المجالس الخاصَّة ، فمع أنَّه لا علاقة لها بمسألة القبض لا من قريب و لا من بعيد ، فأنا أتحاشى أن أرافقه فيها ، لحاجةٍ في نفسي و لستُ بمُغْنٍ عن نفسي شيئا من دون الله سبحانه.
و الله الموفِّقُ للخير الحقيقيِّ

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-07, 15:08
أما عند التنازع فأنا أقول : أرده للكتاب و السنة ، و أنت تقول : نرده إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم حق الاستنباط
أنا هذا ما أعتقده وأدين الله به، كل نص من نصوصهم قبل الأخذ به يجب التأكد من سلامته سندا ومتنا وكل ذلك من كلام اهل العلم, ولا أعمل به حتى أفهمه من كلامهم أيضا، هذا ما تعلمناه من كلام المشائخ.
و لم أقل أنا : إنه أهل للفتوى ، و لكن له الحق في تبليغ الدين و لو بمسألة واحدة
يبلغ ويجب عليه ذلك، ولكن لا ياخذ المسألة من اقوال أهل العلم ثم يقول يجوز كذا وكذا من قوله هو. بل يبين أن هذه المسألة فصّل فيها العالم الفلاني والله اعلم
لكني أظنك أخطأت في تلك العبارة السوداء المسطورة من تحتُ ، فهل شيخنا يفهم بفهم أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ؟!!!!!!!
لم أفهم ما ترمي إليه، على كلّ الشيخ لحدّ الآن ينقل عن أهل العلم القدامى والمتأخرين والمحدثين ويرجح بينهم وله الحق في ذلك فهو اهل حفظه الله تعالى. وانظر فتاواه على موقع تدرك ما أقول.
أمَّا المجالس الخاصَّة ، فمع أنَّه لا علاقة لها بمسألة القبض لا من قريب و لا من بعيد ، فأنا أتحاشى أن أرافقه فيها ، لحاجةٍ في نفسي
أخي أنت سبقت وذكرت أنك حضرت للشيخ في القبة وسمعت كذا وكذا، فذكرتك أننا كذلك سمعنا له حتى في المجالس الخاصة، وقيدتها بالولائم لأنّي أقطن قريبا من حيه، وأصدقائي كلهم يدعونه في زفافهم وأكون هناك ونستمع للعلم ونشتفيد، هذا ما أقصد،
أخي أحيانا أجد لك كلاما أوافقه كلّه، حتى أظن أننا نختلف في الأسماء لا المسميات ولا مشاحة في ذلك، أخي أنا أنسحب واعذرني ان أخطأت معك والسلام عليكم ورحمة الله

الطيب صياد
2011-09-07, 15:22
لكن لماذا يبكي ذلك الأصفر ؟
1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!:confused:

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.
1- هذا هو الشرع، و مثال آخر : مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني :) - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
2- لم أجعل مذهبهما حجةَ على مذهبها ، و إنما قلت: لما اختلفوا نرجع ذلك إلى النص القاضي ، فوجدنا النص الصحيح صريحًا بالأمر بالقبض ، و الأمر للوجوب و ترك الواجب عمدا يبطلها كما سبق و أن ذكرته سبعين ألف خَطْرَه ( بالدْزِيرِيَّة )
3-4- لم أفهم العبارة ، فمعذرة !
5- هذا سؤال جيِّدٌ ، و هو يلزمني كظاهريٍّ - على أنه لا يصحُّ لغة وضع الكاف في هذا الموضع بل هي مستقاة من comme الفرنسية كقولهم : je suis comme un president de.... نبَّه على ذلك الإمام تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين - فأقول: الضابط في ذلك هو وجود الحرج من عدمه ، فأينما صحَّ له القبض حال الاستتمام قائما قبض ، و إلا فلا يقبض لأنه لم يستتمَّ قائماً و الله أعلم ، فالمهمُّ أن يتيقَّن القيام الصحيح الكامل ، فإن ما قبله لم يكن الصلب فيه إلا أعوجَ مائلا عن الاستقامة .
- بالنسبة للطبيعة فهو مصطلح في أصول الفقه الظاهري و معناه موجود في أصول الفقه عند الجمهور بلفظ ( الحسِّ ) و ( المشاهدة ) ، و الحكم الطبيعيُّ مثل : نوم البشر، و ظلمة الليل ، و بياض النهار، و المطر من المزن ، امتناع طيران الإنسان بجمسه دون وسيلة ، و النار صعَّادة محرقة ...و نحوها ، فهذه قوانين رتَّبها الله في الكون فلا تأتي الشريعة بخلافها رحمة من الله بعباده - فله الحمد - و إلا فالله سبحانه قادر على أن يفرض علينا ما لا طاقة لنا به و قد قال تعالى ( و لو شاء الله لأعنتكم ) ، و لكن ربنا رحمنا فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، فهذا مقصودي ، و الله الموفق .
- و في الأخير ، شكر الله لك ، على أني بطيء الفهم أحيانًا...:confused:

الطيب صياد
2011-09-07, 15:28
أنا هذا ما أعتقده وأدين الله به، كل نص من نصوصهم قبل الأخذ به يجب التأكد من سلامته سندا ومتنا وكل ذلك من كلام اهل العلم, ولا أعمل به حتى أفهمه من كلامهم أيضا، هذا ما تعلمناه من كلام المشائخ.
.................................................. .................................................. .....
أخي أحيانا أجد لك كلاما أوافقه كلّه، حتى أظن أننا نختلف في الأسماء لا المسميات ولا مشاحة في ذلك، أخي أنا أنسحب واعذرني ان أخطأت معك والسلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للون الأسود :
- اختلف أهل العلم على قولين فبأي قول تأخذ ؟
بالنسبة للون الأزرق :
فأنت لا شكَّ تسعى إلى تحقيق الحق ، فلا تعبأْ بكلامي هذا أصلا ، فإني لستُ إلا كما قال زهيرٌ:
ما تريْنا نقول إلا مُعارًا *** أو مُعادًا من قولنا مكـــرورَا
و الله يرحمنا برحمته ، و يعفو عن زلاتنا ، و لا يؤاخذنا بظلمنا ، و يتداكنا برحمته إنه أرحم الراحمين .

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-07, 18:00
اختلف أهل العلم على قولين فبأي قول تأخذ ؟
سؤال في غير محله، قلت لك ما أعتقده وأدين الله به، ولا داعي للتكرار. قررت الانسحاب ولكن رايت هذه المسألة أحببت أفهمها منك.
مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
أخي سؤال: حضرت الصلاة ووضع الطعام ولكن نفسي غير تواقة لذلك الطعام، ماذا أفعل أصلي وأؤخر الطعام أم .....
والثاني: إذا ضاق الوقت عن الصلاة بحيث لم يبق دون خروج وقتها إلا القدر الذي تتناول فيه الطعام، فبماذا تبدأ....
نرجوا الإجابة برك الله فيك

الطيب صياد
2011-09-07, 18:12
سؤال في غير محله، قلت لك ما أعتقده وأدين الله به، ولا داعي للتكرار. قررت الانسحاب ولكن رايت هذه المسألة أحببت أفهمها منك.

أخي سؤال: حضرت الصلاة ووضع الطعام ولكن نفسي غير تواقة لذلك الطعام، ماذا أفعل أصلي وأؤخر الطعام أم .....
والثاني: إذا ضاق الوقت عن الصلاة بحيث لم يبق دون خروج وقتها إلا القدر الذي تتناول فيه الطعام، فبماذا تبدأ....
نرجوا الإجابة برك الله فيك
- لا ما أجبتَني ، و إنما قلتَ لي : نرجع إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم الحق في الاستنباط ، فقلتُ أنا لك : الذين لهم الحق في الاستنباط قد اختلفوا فبقول من نأخذ ؟
- سأجيبكَ عن سؤاليكَ بإذن الله و توفيقه :
1- يجب عليك أن تأخذ و لو شيئا يسيرا من الطعام فتأكله ثم تقوم إلى الصلاة ، فإن خشيت من أن يهلكك الطعام فصلِّ و لا حرجَ.
2- إذا ضاق الوقت عن الصلاة بحيث لم يبق إلا وقت تناول الطعام فالذي تبدأ به هو الطعام و لا يجوز لك أن تصلي إلا بعد ان تأكل شيئا من الطعام ثم تصلي بعده، هذا هو نصُّ الحديث ( لا صلاة بحضرة الطعام ...) ، فإنه نكرة في سياق النفي فتعُمُّ، و عمومه مقدَّمٌ على عموم حديث ( إن للصلاة أولا و آخرًا ...) الحديث بطوله في المواقيت، و البرهان : أن حديث المواقيت مخصَّصٌ بأمور منها صلاة جمع المسافر و الجمع بمنى ، و صلاة الناسي و النائم ، أمَّا حديث الطعام فغير مخصص ، و القاعدة الأصولية تقول ( إذا تعارض عمومان فلا يمكن الترجيح بينهما إلا بنص خارجي عنهما ، فإن لم يوجد فباعتبارات منها : أن يكون أحد النصَّين غير مخصص و الآخر مخصص فيقدم غير المخصص على المخصص ، و يقدم الأقل تخصيصا على الأكثر ) اهـ.

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-07, 18:35
نرجع إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم الحق في الاستنباط ، فقلتُ أنا لك : الذين لهم الحق في الاستنباط قد اختلفوا فبقول من نأخذ ؟
أخي هذا لا يحتاج إلى سؤال، طبعا نأخذ بمن عنده الدليل القوي المتين، والحمد لله نستطيع أن نميز، ولي عودة إن شاء الله
سلام

أم حاتم
2011-09-07, 18:36
لكن لماذا يبكي ذلك الأصفر ؟

1- هذا هو الشرع، و مثال آخر : مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني :) - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
2- لم أجعل مذهبهما حجةَ على مذهبها ، و إنما قلت: لما اختلفوا نرجع ذلك إلى النص القاضي ، فوجدنا النص الصحيح صريحًا بالأمر بالقبض ، و الأمر للوجوب و ترك الواجب عمدا يبطلها كما سبق و أن ذكرته سبعين ألف خَطْرَه ( بالدْزِيرِيَّة )
3-4- لم أفهم العبارة ، فمعذرة !
5- هذا سؤال جيِّدٌ ، و هو يلزمني كظاهريٍّ - على أنه لا يصحُّ لغة وضع الكاف في هذا الموضع بل هي مستقاة من comme الفرنسية كقولهم : je suis comme un president de.... نبَّه على ذلك الإمام تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين - فأقول: الضابط في ذلك هو وجود الحرج من عدمه ، فأينما صحَّ له القبض حال الاستتمام قائما قبض ، و إلا فلا يقبض لأنه لم يستتمَّ قائماً و الله أعلم ، فالمهمُّ أن يتيقَّن القيام الصحيح الكامل ، فإن ما قبله لم يكن الصلب فيه إلا أعوجَ مائلا عن الاستقامة .
- بالنسبة للطبيعة فهو مصطلح في أصول الفقه الظاهري و معناه موجود في أصول الفقه عند الجمهور بلفظ ( الحسِّ ) و ( المشاهدة ) ، و الحكم الطبيعيُّ مثل : نوم البشر، و ظلمة الليل ، و بياض النهار، و المطر من المزن ، امتناع طيران الإنسان بجمسه دون وسيلة ، و النار صعَّادة محرقة ...و نحوها ، فهذه قوانين رتَّبها الله في الكون فلا تأتي الشريعة بخلافها رحمة من الله بعباده - فله الحمد - و إلا فالله سبحانه قادر على أن يفرض علينا ما لا طاقة لنا به و قد قال تعالى ( و لو شاء الله لأعنتكم ) ، و لكن ربنا رحمنا فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، فهذا مقصودي ، و الله الموفق .
- و في الأخير ، شكر الله لك ، على أني بطيء الفهم أحيانًا...:confused:


1- أما أن يكون هذا هو الشرع، فهذا هو محل البحث، ولا يصلح أن يكون مقدمة.

2- أعرف أنك لم تجعل مذهب عائشة رضي الله عنها حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما.
أما فيما يخص الرجوع إلى إلى النصوص عند الاختلاف فهذا أمر نَـتَطَلَّبُه جميعًا، ولكن الشأن: أن الصحابة إذا اختلفوا لا يُخرج عن اختلافهم بإحداث ما لم يقولوا، وقد نبه على هذا أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير.
وتبقى نسبة القول ببطلان صلاة تاركِ القبض لابن عباس وسهل فيها نظر بيِّنٌ.

3- قلتُ: (الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!! )، وهذه العبارة تضمنتين شيئين:
أ - أن الحرج ليس من الديانة، وهذا ذكرتُه تأكيدا لما ذكرتَه.
ب - (آلإبطال)، هذه الألف هي للاستفهام، كالتي في (آلذكرين حرم أم الأنثيين)، فأنا أستفهم على وجه الإنكار -والإلزام-: هل الإبطال بترك القبض ولو لحظة يسيرة: لا يُعد من الحرج الذي هو مرفوعٌ في الشريعة؟!!

4- أما الكاف التي لا تصح عربية، فلا أدري أي (كافٍ) تريد في عبارتي؟! :confused:

وأخيرا: لا أظن أننا سنتفق على حكم هذه المسألة، لأن أصول الاستدلال تختلف، وأنا أجزم أنك مخطئٌ بإحداثك هذا القول الذي لم يجرؤ أحدٌ على القول به، وعلى كل فمما يُنسب للشافعي رحمه الله قوله: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، وللشيخ فلاح إسماعيل المندكار كلام نفيس في توجيه هذه العبارة في شرحه للفتوى الحموية.

الطيب صياد
2011-09-07, 18:50
والإلزام-: هل الإبطال بترك القبض ولو لحظة يسيرة: لا يُعد من الحرج الذي هو مرفوعٌ في الشريعة؟!!

4- أما الكاف التي لا تصح عربية، فلا أدري أي (كافٍ) تريد في عبارتي؟! :confused:

وأخيرا: لا أظن أننا سنتفق على حكم هذه المسألة، لأن أصول الاستدلال تختلف، وأنا أجزم أنك مخطئٌ بإحداثك هذا القول الذي لم يجرؤ أحدٌ على القول به، وعلى كل فمما يُنسب للشافعي رحمه الله قوله: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، وللشيخ فلاح إسماعيل المندكار كلام نفيس في توجيه هذه العبارة في شرحه للفتوى الحموية.
الفرق بين اللحظتين : إن اللحظة التي ترك القبض فيها عن عمدٍ و هو قادر على أن لا يتركه ، بل يستمرُّ في قبضه فهنا تبطل صلاته لأنه أراد ذلك بدون حرجٍ أصلا ...
أما اللحظة التي قبيل الاستتمام قائما فليست من إرادته بل لا يمكنه تركها أصلا ، و الفرق بين اللحظتين واضح جدًّا و لله الحمدُ.
4- أما الكاف التي لا تصح ففي كلامي أنا لو راجعتيه ( يلزمني كظاهريٍّ ) لأن هذه الكاف - مع انتشارها في كلام الناس و خاصة السياسيين و الصحفيين و المنسوبين للأدب - فإنها لا معنى لها ، لأن التشبيه يقتضي وجود ركنينِ : مشبَّه و مشبَّه به ، و أحدهما نتفٍ في هذه الصيغة ( أنا كظاهريٍّ ) لأن الظاهري الذي أقصده هنا هو أنا ، و أنا هو الظاهري هنا :) :) و لكن اطَّلعي على كلام الهلالي في الكتاب المشار إليه آنفا .
- أما جزمك بخطئي فنِعِمَّا هو ، لأنه لا يجوز تخطئة أحد و لا تصويبه في الديانة إلا عن يقين ، و هذا مذهبي الذي أدين الله به و هو التزام اليقين عند الحكم و إلا فيجب عليَّ السكوتُ و لا يحلُّ القول بالظن في الديانة ألبتَّة ، و هذا هو الذي يتميَّزُ به أهل الظاهر عن غيرهم من أهل الفقه - رحم الله الجميع - .
و إن كنتِ قريبةً من أهل العلم فلتسألي عن طريقة احتجاجي عليك و على عبدالحفيظ ، على أن يكون السؤال مفصَّلا مجوَّدًا .
و الله يفتح علينا و عليكم بالعلم و يثبتنا عليه حتى نلقاه في الجنة إنه على كل شيء قدير .

أم حاتم
2011-09-07, 19:48
4- أما الكاف التي لا تصح ففي كلامي أنا لو راجعتيه ( يلزمني كظاهريٍّ ) لأن هذه الكاف - مع انتشارها في كلام الناس و خاصة السياسيين و الصحفيين و المنسوبين للأدب - فإنها لا معنى لها ، لأن التشبيه يقتضي وجود ركنينِ : مشبَّه و مشبَّه به ، و أحدهما نتفٍ في هذه الصيغة ( أنا كظاهريٍّ ) لأن الظاهري الذي أقصده هنا هو أنا ، و أنا هو الظاهري هنا :) :) و لكن اطَّلعي على كلام الهلالي في الكتاب المشار إليه آنفا .



أما هذه، فأنا على علم بها.

ومن أبشع صورها، قول بعض الدعاة! نحن كمسلمين!!!!! نبه عليه العلامة الألباني في بعض دروسه.

الطيب صياد
2011-09-07, 22:26
ومن أبشع صورها، قول بعض الدعاة! نحن كمسلمين!!!!! نبه عليه العلامة الألباني في بعض دروسه.
و كذا سمعتُ أبا عبد المعزّ سئل عن قولهم " نحن كمسلمين " فقال : لا يجوز هذا لأن التشبيه يقتضي أن يكون المشبه أقلَّ درجة من المشبَّه به ، و بالنسبة للـ"مسلمين " فليست هناك درجة أقل من الإسلام ، بل إذا خرج من الإسلام الـــكفر عياذا بالله . اهـ

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-08, 08:53
يجب عليك أن تأخذ و لو شيئا يسيرا من الطعام فتأكله ثم تقوم إلى الصلاة ، فإن خشيت من أن يهلكك الطعام فصلِّ و لا حرجَ.
لم أفهم قولك: فإن خشيت من أن يهلكك الطعام فصلِّ و لا حرجَ.
المهم، أنظر أخي: أنا سؤالي كان هكذا
حضرت الصلاة ووضع الطعام ولكن نفسي غير تواقة لذلك الطعام، ماذا أفعل أصلي وأؤخر الطعام أم...
للتوضيح أكثر وتستطيع الأخت أم حاتم أن تدخل معنا في هذا إن أرادت وذلك ما نبغي لأننا على الأقل أنا استفدت منها في مسألة القبض:
ـ حضرت الصلاة ووضع الطعام، وأنا نفسي غير تواقة للأكل الآن تماما وأقول تماما....ما هو الحكم.
ـ وسؤال آخر: حضرت الصلاة ووضع الطعام، وأنا جائع، ولكن الطعام لا أحبه أو أعافه أو أي شيء, وليس هناك طعام غيره فما حكم ذلك؟ هل تبطل الصلاة بترك أكل الطعام.
ـ إنسان أكل في مكان ما ثم دخل المنزل ووضع الطعام مع حضور وقت الصلاة ماذا يفعل، أيصلي أم يجب عليه أن يأكل أم ماذا....
هذا ولا أزيد هناك أشئلة كثيرة في هذه المسالة أريد أن نتباحث فيها حتى نستفيد
وبرك الله فيك

الطيب صياد
2011-09-08, 14:15
.......................................

للتوضيح أكثر وتستطيع الأخت أم حاتم أن تدخل معنا في هذا إن أرادت وذلك ما نبغي لأننا على الأقل أنا استفدت منها في مسألة القبض:
1ـ حضرت الصلاة ووضع الطعام، وأنا نفسي غير تواقة للأكل الآن تماما وأقول تماما....ما هو الحكم.
2ـ وسؤال آخر: حضرت الصلاة ووضع الطعام، وأنا جائع، ولكن الطعام لا أحبه أو أعافه أو أي شيء, وليس هناك طعام غيره فما حكم ذلك؟ هل تبطل الصلاة بترك أكل الطعام.
3ـ إنسان أكل في مكان ما ثم دخل المنزل ووضع الطعام مع حضور وقت الصلاة ماذا يفعل، أيصلي أم يجب عليه أن يأكل أم ماذا....
هذا ولا أزيد هناك أشئلة كثيرة في هذه المسالة أريد أن نتباحث فيها حتى نستفيد
وبرك الله فيك
أنا رقَّمتُ الأسئلة حتى ترتبط بها أجوبتها :
1- إذا كانت نفسُك غير توَّاقة للطعام تمامًا ، فأكلك له حرجٌ و الحرجُ مرفوعٌ في الديانة فالحكم أن تذهب إلى الصلاة.
2- كذلك كرهُكَ للطعام أو معافتُكَ له يوجبان حرجًا لا يمكنك معه أن تأكل ، فالحكمُ أيضا أن تبدأ بالصلاة .
3- عليه أن يأكل إلا أذا خشيَ مرضًا أو نحوه ، فغن خشي من ذلك شيئا فليبدأ بالصلاة أيضًا .
و الله أعلم ، و البدء بالصلاة في كل هذه الحالات إنما هو لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ليس لأن الصلاة أولى من الطعام في ذلك الوقت و الله أعلم.
و بين يديكم ما أقول ، فنقدًا و تصحيحًا ...

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-08, 16:16
اخي برك الله فيك، لي عودة إن شاء الله، قد أغيب بعض الوقت، لأني في العمل وأنا أتصل دائما من العمل عندما يكون عندي وقت ولذلك مشاركاتي دائما من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، والأشغال كثرت علي فاعذرني.
وبخصوص موضوع مناقشا عقيدة ابن حزم لقد طال الأمر، وإن استطعت أن أشارك فلا أبخل على حسب الوقت، وسأجتهد لتوفير القليل من الوقت، أعمل مسؤول إعلام آلي في شركة اجنبية، أحيانا الوقت متوفر بكثرة، وأحيانا الشغل على رأسه "بالجزائرية"
السلام عليكم

الطيب صياد
2011-09-08, 17:12
وبخصوص موضوع مناقشا عقيدة ابن حزم لقد طال الأمر، وإن استطعت أن أشارك فلا أبخل على حسب الوقت،
أعانكَ اللهُ في عملك ، و جعلكَ من الصالحينَ!
و أنا لم أر في موضوع ( عقيدة ابن حزم ) أي مداخلة تستدعي بدء المعركة :) إلا ما شاركتَ به أنت بخصوص شروط الكتابة ،
فسأبدأ أنا - كما أشار عليَّ عضوٌ يسمَّى ابن حزم الأندلسي - فمن أحبَّ الإسهام أسهم ، و الله يكتب لنا الخير .

يخي حالة
2013-07-20, 14:58
كيف تصح صلاته و هو صلى بخلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ؟ فالنبي عليه السلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و كان من أمر النبي عليه السلام الصلاة قابضا و قد تواتر بذلك الخبرُ من حديث وائل بن حجر و أبي حميد الساعدي و عبد الله بن مسعود و غطيف بن الحارث الكندي و عبد الله بن عباس و سهل بن سعد الساعدي بالأسانيد الصحاح ، و عن هلب و عائشة و أبي الدرداء و غيرهم بما يصححه من يقول بمجموع الطرق ، فالمهم أن الحديث بذلك لا ينكره إلا جاهل بهذا الفن أو متجاهل من مقلدة ابن القاسم - رحمه الله - و في حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث - و ذكر منهن - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) و هو صحيح و حسَّنه الألباني و قال رحمه الله في أصل صفة الصلاة له ما معناه ( الحديث ظاهره لوجوب و نحن نقول به لو ثبت عن أحد ممن قبنا أنه قال به ) اهـ، و قد تقرر في الأصول أن الصحابي راوي الحديث أن مذهبه في المسألة هو ما افاده ظاهر الحديث إلا أن يصح عنه خلافه ، فيمكننا القول بأن إيجاب القبض هو مذهب ابن عباس ، و هو مذهب سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه كما صح ذلك من حديث مالك عن أبي حازم عنه .
فإذا تأكد وجوب القبض في الصلاة فإن تاركه عالما عمدا قد أبطل صلاته ، و هذا هو حكم واجبات الصلاة ، و الله أعلم.

هذا عيبكم تبطلون صلاة الغير ، تكفرونهم و تدعون لقتلهم ، اتقوا الله .

glourious99
2013-08-08, 16:15
شكرا على الافاضة

علي عيش
2013-08-10, 20:37
بارك الله فيكم على هذا النقاش العلمي الماتع استفدنا كثيرا منه، فجزاكم الله كل خير

Jawus
2013-08-13, 00:51
يقال ان القبض يكون في الصلاة النافلة و الله اعلم ...

البيرين1
2013-08-13, 18:52
السلام عليكم. من المعروف ان هناك نوع واحد في السدل لكن هناك انواع ثلاثه في القبض .فهناك من يضع راحة اليد اليمنى على ظاهر اليسرى تحت الصدر و هناك من يضع هذه الضعيه لكن في الاعلى اي بين الرقبه و الصدر و هناك من يضع راحة اليمنى على مرفق اليسرى وراحة اليسرى على مرفق اليمنى
فايهما الصحيح بالدليل؟

zafer h
2013-11-11, 17:02
ورد في موطأ الأمام مالك و شرحه تنوير الحوالك ( الجزء الأول ) صفحة / 133 /
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصرى أنه قال : من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى و تعجيل الفطر و الاستيناء بالسحور
و حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعدٍ أنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك .
وورد في جزء من الشرح : روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا و تأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ، و روى الطبراني عن أبي الدرداء رفعه . قال ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الافطار ، و تأخير السحور ، ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة ، و روى ابن عبد البر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث من النبوة : تعجيل الافطار ، و تأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، و روى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها قال ثلاث من النبوة فذكرت مثل حديث أبي هريرة ، و روى الطبراني عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبها الله عز وجل : تعجيل الافطار ، و تأخير السحور ، و ضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة .
و مما سبق ذكره من أحاديث عن الإمام مالك نستنتج اتباعه للحديث و إلا لم يذكر تلك الأحاديث في الموطأ . و بالنسبة للسدل فهو رأي للخليل أخذ به من عمل أهل المدينة .

محمد مصطفى الحبيب
2013-11-11, 17:54
بارك الله فيكم

noura48
2013-11-13, 14:34
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا

djemaldj
2013-11-19, 16:07
بارك الله فيك

little smile
2013-11-25, 14:02
جزاك الله كل خير