تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية


العابدالكنتي
2010-04-08, 00:54
العـــطــــل والتـغــيـبــات

أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
http://www.rofof.com/12abzhm14/Flm_W3brh.html

ابو صهيب
2010-04-08, 01:24
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .للموظف و زوجه كذلك

sami236
2010-04-08, 06:52
شكرا جزيلا اخي على الموضوع
هل يوجد منشور يتكلم عن كيفية الاقتطاع في حالة الغياب خاصة ما يتعلق بالعطلة الأسبوعية
اي متى يخصم للعامل العطلة الأسبوعية مع ذكر النشور ان وجد مشكورا؟

noor hassenl
2010-04-08, 12:59
merciiiiiiiiiiii

انيس1
2010-04-08, 17:31
مشاركة مفيدة للجميع
تحياتي الحارة

سمير العربي
2010-04-08, 17:34
متميز بمواضيعك،جاد في طرحها شكرا لك يا غزال الصحراء

الميعادي الحر
2010-04-08, 18:29
الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي

AHMED ALI SALAH
2010-04-08, 18:44
merciiiiiiiiiiii

ايمان23
2010-04-08, 19:00
بارك الله فيك على الموضوع الرائع
اننا فعلا نجهل القوانين
واشكرك على التوقيع المميز
من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى الوزير بوبكر بن بوزيد:
((لقد كَثُرَ شَاكُوكَ, وقَلٌ شَاكِروكَ, فإما إِعْتَدلت أو إعْتزلت))
http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://ugta.katib.org/sites/ugta.katib.org/files/images/bn_bwzyd_2.preview.jpg

ikram1971
2010-04-08, 19:02
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة

خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
هل عندك مرجع فيما يخص تحديد 15 يوما بعد الولادة

ايمان23
2010-04-08, 19:04
الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي


ارجو التوضيح اكثر يا اخي:dj_17:

العابدالكنتي
2010-04-08, 19:15
مشكوور الاخ الميعادي الحر فلقد وقع سهو او خطأ اثناء الكتابة ولم انتبه وقد قمت بتصحيح الخطأ فكلام اخين الميعادي الحر صحيح 100% فعطلة الامومة حسب قانون الوظيفة العمومية الجديد الأمر 08/06 اصبحت عطلة الامومة لكل الموظفات دون استثناء سنة واحدة 06 اشهر الاولى تستفيد من ساعتين في اليوم 06 اشهر الاخرى ساعة واحدة .
ومعذرة فلقد وجب التنبيه واجدد الشكر للميعادي الحر ولكل الاخوة الذين يتفاعلون مع مواضيعي

اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

العابدالكنتي
2010-04-08, 19:21
مشكوور الاخ الميعادي الحر فلقد وقع سهو او خطأ اثناء الكتابة ولم انتبه وقد قمت بتصحيح الخطأ فكلام اخين الميعادي الحر صحيح 100% فعطلة الامومة حسب قانون الوظيفة العمومية الجديد الأمر 08/06 اصبحت عطلة الامومة لكل الموظفات دون استثناء سنة واحدة 06 اشهر الاولى تستفيد من ساعتين في اليوم 06 اشهر الاخرى ساعة واحدة .
ومعذرة فلقد وجب التنبيه واجدد الشكر للميعادي الحر ولكل الاخوة الذين يتفاعلون مع مواضيعي

اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

ikram1971
2010-04-08, 19:28
[b]اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

بارك الله فيك
دمت لنا عونا في الامور القانونية
لكن الفت انتباهك ان الامر الخاص بالوظيفة العمومية لم يشير الى 15 يوم كما ورد في موضوعك
و اذا كان هناك نص اخر فانا محتاجه ضرورى
الله يخليك

كريم44
2010-04-08, 20:05
بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع .وكم نحن بحاجة إلى ثقافة قانونية .فكم من موظف ظلم باشسم القانون وهو لايعلم...ولكن حبذا لو ذكرت المرجع حتى تطمئن القلوب
.

العافري
2010-04-08, 20:11
تغيب الامهات المرضعات
الأمــر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006
المــــادة 214
طلب من الاخوة الكــرام :
من يملك نصا يبين كيفية تحديد الفروع والحواشي فليزودني به
وله الف شكر

bbiskri
2010-04-08, 20:41
ما المقصود ب
1- الأصول
2- الفروع
3- الحواشي؟
و هل العم والخال و العمة و الخالة ضمن الحواشي؟ ارجو الإفادة

al itihad
2010-04-08, 21:15
بارك الله فيك

pato18
2010-04-08, 22:27
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة

MEBROUKS
2010-04-08, 23:17
هذه صفحة بها مجموعة من النصوص والقوانين لمن يريد أن يستفاد
هنا (http://www.cnapest.com/arlois.htm)

مرواني
2010-04-09, 11:37
موضوع مميز
بارك الله فيك أخي الكريم

أمال أمال
2010-09-05, 09:09
السلام عليكم،
أختي حامل في الشهر الخامس بتوأم (ثلاثة أطفال) و الطبيبة نصحتها بعدم العمل و هي معلمة تدرّس في الإبتدائي. لكن ما هي النصوص القانونية التي تنص حسب ما قلتم أعلاه أنّ عطلة الأمومة مدّتها سنة فلم أجد النص التطبيقي للمادة 213 من الأمر 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية و التي أحالت إلى التنظيم فيما يتعلق بتحديد هذه المدّة. أما مدّة سنة المذكورة فإنها تتعلق بساعات الرضاعة و ليس عطلة الأمومة.

أختي تريد معرفة الأساس القانوني الذي يسمح لها بالغياب 4 أشهر قبل الولادة دون أن تفقد حقها خاصة و أنّ هذا يتعلق بحية أجنتها الثلاثة حفظهم الله.

أرجو منكم الجواب في أسرع وقت.

أمال أمال
2010-09-05, 09:11
السلام عليكم،
أختي حامل في الشهر الخامس بتوأم (ثلاثة أطفال) و الطبيبة نصحتها بعدم العمل و هي معلمة تدرّس في الإبتدائي. لكن ما هي النصوص القانونية التي تنص حسب ما قلتم أعلاه أنّ عطلة الأمومة مدّتها سنة فلم أجد النص التطبيقي للمادة 213 من الأمر 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية و التي أحالت إلى التنظيم فيما يتعلق بتحديد هذه المدّة. أما مدّة سنة المذكورة فإنها تتعلق بساعات الرضاعة و ليس عطلة الأمومة.

أختي تريد معرفة الأساس القانوني الذي يسمح لها بالغياب 4 أشهر قبل الولادة دون أن تفقد حقها خاصة و أنّ هذا يتعلق بحياة أجنتها الثلاثة حفظهم الله.

أرجو منكم الجواب في أسرع وقت.

douniazed
2010-09-05, 11:45
موضوع مميز
بارك الله فيك أخي الكريم

medamine54
2010-09-05, 12:34
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

نرجو من السادة المشرفين جميع مواضيع الخاصة بالسيد العابد الكنتي تحت عنوان
الموسوعة القانونية التربوية
يثبت ليستفيد منه الجميع

أمال أمال
2010-09-05, 14:03
أرجوكم أن تجيبوا على سؤالي المذكور أعلاه.

الأستاذ *قداري*
2010-09-05, 14:17
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك اخي العابد اشتقنا لك ولمواضيعك الشيقة

' نسيم الشوق '
2010-09-05, 14:56
اشكرك يا اخي جزيل الشكر على موضوعك المفيد جدا ...اكثر الله من امثالك الذي يريدين مساعدة اخوانهم المسلمين ولو بالكلمة الطيبة.

وارجوا من الله ان يوفقك وايانا في دنياك واخراك انه ولي ذلك والقادر عليه....

MOUIATA
2010-09-05, 17:33
شكرا جزيلا

ابواحمد123
2010-09-05, 17:34
شكرااااااااااااااااااااااااا

عبدالرحيم75
2010-09-05, 17:45
بعد التحية العطرة التي أزفها الى إخواني رواد منتدى الجلفة الكرام ،منوهاً بمجهودات أخينا العابد الكنتي ، وأشكره جزيل الشكر على مواضيعه الهادفة
ومن باب تهذيب المقال وربط الفروع لأصولها والحفاظ على الأمانة العلمية -- أستسمحك أخي الكنـــتـي -- على ملاحظتي هذه .
الوظيفة العمومية في الجزائر نظمت بالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانيةعام 1427 ه الموافق 15 جويلية سنة 2006 ،وليس بالامر رقم 06/08
أما الخطأ الثاني الذي سقطت فيه سهواً ،دون أن تعلم بأن القانون قد عدل هو ما يتعلق بالمادة 214 من قانون الوظيفة العمومية والمتعلقة بساعات الارضاع ،لذا قررت أن أوردها كما وردت في الأمر06-03
المادة 214 : للموظفة المرظعة الحق،ابتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة ،ولمدة سنة ، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم
خلال الستة [6] أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة [6] الموالية .
* يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة .
هذا هو الجديد واي استفسار في المواد القانونية فأنا مستعد للرد

نفوسة
2010-09-06, 01:09
شكرا على هذه المعلومات القيمة نرجو تثبيت الموضوع نظرا لاهميته

عبد الوكيل الاول
2010-09-06, 03:12
نورت عقولنا بورك مسعاك...ولكن حبذا لو ذكرت المرجع حتى تطمئن القلوب

عبدالرحيم75
2010-09-13, 22:42
صح عيــدكم إخـــــــــــوانــي رواد منـــتـــــــــــدى الــجــــــــلفـة الإعـــــزاء ،وتحيــاتــي الخـــالصــة لأخــي عـبد الوكـــيل الأول الذي أردت أن أؤكـــد له ماأوردت بخـصوص ساعات الإرضــاع للموظـفة ،فالمصــــدر المعــتـمد هو قانــون الوظــيفة العمومــية الصادر بموجب أمر تحت رقم 06 - 03 المؤرخ فـــــــــي 15 - 07 - 2006 وهو المــعتمــد حــالـياً وشــكـــــــــــــــــــــــــــــــراً
أي إستفـــســار أو إشــكـــــــــــال قــانــونــي ،فنحــــــن في خــدمتـــكم.

الشيخ نورالدين
2010-12-05, 12:39
جزاكم الله خير الجزاء
شكرا و بارك الله فيكم
بالتوفيق
:19:

عبد القادر28
2010-12-05, 15:27
هل المعلمه التي تاخذ عطلة الامومه لها الحق فى الاداء التربوي ام لا هذا سؤال من طرف زميله ولم استطيع الاجابه عنه
ممكن جواب

سيملة
2010-12-05, 18:04
بارك الله فيك

chemsaymene
2010-12-05, 18:25
متميز دائما بمواضيعك شكرااااااااااا

chemsaymene
2010-12-05, 18:27
هل المعلمه التي تاخذ عطلة الامومه لها الحق فى الاداء التربوي ام لا هذا سؤال من طرف زميله ولم استطيع الاجابه عنه
ممكن جواب
ليس لها الحق

yasssine
2010-12-05, 20:15
ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
........................
للعلم هذه النقطة لا تخص المعلمات أو الأستاذات لأن معدل الساعات لا يصل الى 42 ساعة في الأسبوع..
شكرا على الموضوع

أم أيمن و عبدو
2010-12-05, 21:49
هل المعلمه التي تاخذ عطلة الامومه لها الحق فى الاداء التربوي ام لا هذا سؤال من طرف زميله ولم استطيع الاجابه عنه
ممكن جواب
هذه المعلمة ليس لها الحق في الاداء التربوي لانها ستستفيد من هذه المنحة من طرف الضمان الاجتماعي ( الذي سيدفع لها مدة العطلة أي 98 يوما بالاضافة الى منحة الاداء )

فاتح عمر
2010-12-06, 05:52
هل العم والخال و العمة و الخالة يعهتبرون من الحواشي؟

أسامة الزمالة
2010-12-06, 18:31
من رأيي زيتنا في دقيقنا.

تقي2008
2010-12-11, 20:38
بارك الله فيك و في ناس تمنراست.

عزتي في ديني
2010-12-11, 21:12
صح عيــدكم إخـــــــــــوانــي رواد منـــتـــــــــــدى الــجــــــــلفـة الإعـــــزاء ،وتحيــاتــي الخـــالصــة لأخــي عـبد الوكـــيل الأول الذي أردت أن أؤكـــد له ماأوردت بخـصوص ساعات الإرضــاع للموظـفة ،فالمصــــدر المعــتـمد هو قانــون الوظــيفة العمومــية الصادر بموجب أمر تحت رقم 06 - 03 المؤرخ فـــــــــي 15 - 07 - 2006 وهو المــعتمــد حــالـياً وشــكـــــــــــــــــــــــــــــــراً
أي إستفـــســار أو إشــكـــــــــــال قــانــونــي ،فنحــــــن في خــدمتـــكم.
أخي الكريم كانت زوجة أخي في عطلة أمومة العام الماضي و بعدما استأنفت عملها في مارس سألت المدير عن ساعات الرضاعة فأخبرها بأنها خاصة بالعاملات في الإدارة فقط و لا تخص المعلمات....؟ بحجة ضياع التلاميذ ، أرجو التوضيح

أبو معاذ محمد رضا
2011-07-12, 12:30
لو تزوج أخ الموظف هل له حق في التغيب ثلاثة أيام؟

سقراط2007
2011-07-12, 17:16
merciiiiiiiiiiii

mehdi17240
2011-07-12, 17:33
ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما)
هل هذا يعني ان الادارة بأمكانها استدعاء الموظف اثناء عطلة الصيف للتكوين مثلا وعليه لن يستفيد الموظف من العطلة
ام ماذا؟

طهراوي ياسين
2011-07-12, 18:32
جزاك الله خيرا اخي

mehdi17240
2011-07-12, 18:40
نعم، ومن المفترض أن تسجل هذه الملاحظة في مقرر الإستفادة من العطلة

وتسجل كذلك في مقرر رزنامة العطل

وهذا ليس بالجديد

شكرا جزيلا اخي محمد على التوضيح

ابو زكريا 48
2011-07-12, 18:50
شكرا على الافادة

zemima
2011-07-12, 19:00
جزاك الله خيرا على تنويرنا أخي

youcef.21
2011-07-12, 19:03
حازاك الله خيرا

maamar39
2011-07-12, 19:47
نشكرك أولا على هذا الثوضيح
وهل وثائق هذه الغيابات تمر بضرورة عن طريق السلم أم يدفعها المعني مباشرة الى المصالح المعنية .
وشكرا .

طالب العلم والمعرفة
2011-12-05, 14:36
بارك الله فيك أخي العابد على مواضيعك المتميزة والمعهودة في الجانب القانوني والإداري..
وشكرا..

رابح ن
2011-12-05, 18:52
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يمكن إجابتي على هذا التساؤل الخاص بستئناف العمل بعد عطلة الأمومة
إذا صادف يوم إستئناف العمل( بعد نهاية عطلة الأمومة ) ثالث أيام عطلة الشتاء فمتى يتم الإستئناف؟

ahmed ahmed
2011-12-05, 20:48
بارك الله فيك , هل من توضيح فيم يخص الفروع والحواشي ؟

beghou1974
2011-12-06, 07:01
معلومات مفيدة
الف شكر اخي

بوعلام50
2011-12-06, 07:51
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله . أما بعــد أخي العزيز
عندي ثلاثة أسئلة أدير منكم الإجابة عنهما
1- القرار رقم 171 الذي يحدد مهام الأستاذ
2- القرار الذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي أو المنسق
3- كيفية إستعمال المدفئة المركزية و توقيتها و هل السكنات الإلزامية لها الحق في ذلك لكن إن وجد نص قانوني فأنا بحاجة إليه
و شكـــــــــــرا لكم مسبقــــــــا

صحن الرتم
2011-12-06, 14:12
الأصول : الأب و الأم و الجد و الجدة وإن علو ..................
الفروع : الأبن و الأبنة و إن نزلوا ................
الحواشي المباشرة : الأخ و الأخت والعم و العمة و الخال و الخالة

حميدو09
2011-12-06, 15:17
شكرا جزيلا اخي على الموضوع

BLACKEYES
2011-12-06, 16:22
الأخ الفاضل بالنسبة للموظفة المستخلفة هل لها الحق في عطلة الأمومة 99 يوم

جبور عبد الوهاب
2011-12-06, 18:18
جعلها الله في ميزان حسناتك

kaouter
2011-12-06, 18:20
اريد ان اعرف اي توضيحات عن منحة الزواج

mourad dadi
2011-12-06, 18:33
مشكور على المعلومات

طالب العلم والمعرفة
2011-12-06, 21:43
بارك الله فيك , هل من توضيح فيم يخص الفروع والحواشي ؟
لمزيد من التفاصيل حول الفروع والحواشي..
يرجى الإطلاع على الموضوع التالي:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=687065 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=687065)
وشكرا..

ota
2011-12-07, 07:26
جزاك الله خيرا

الُلغز المُحير
2011-12-07, 15:51
مشكوووووووووووووووووووووور

الباديسي
2011-12-07, 15:58
بارك الله قيك يا الكنتي

سيملة
2011-12-07, 18:23
بارك الله فيك

ب.علي
2011-12-07, 22:01
بارك الله فيك أخي العابد
شكرا لك

meftahi
2011-12-08, 08:39
مشكور أخي الكريم جزيل الشكر على المشاركة والفكرة القانونية الجيدة
لكن القوانين واللوائح التنظيمية والمنشورات في تطورات وتعديلات مستمرة
وهناك نقاط وجزئيات تم تعديلها
بكن الأساس هو مبادرتك الطيبة
مشكور أخي الكريم وكل أعضاء المنتدى

djaouad _sam
2011-12-08, 18:56
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل
شكرا أخي المحترم فقط يرجى منك توضيح فيما يخص الاصول والفروع و الحواشي

abouabed
2011-12-09, 07:01
مشكور اخي.

hafidkhaled
2011-12-09, 07:39
السلام عليكم وبعد : لكم الفضل ياأخي أولا ويكون أكبر لوتفضلتم بالتشريع لكل حالة

العابدالكنتي
2011-12-09, 17:48
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل
شكرا أخي المحترم فقط يرجى منك توضيح فيما يخص الاصول والفروع و الحواشي

1- الأصول :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
وابائهم وأمهاتهم ..... الخ صعودا
2- الفروع:
-الأبناء وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
-البنات وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وأبنائهم ..... الخ نزولا
-الأعمام والعمات و أبنائهم ..... الخ نزولا
-الأخوال والخالات وأبنائهم ..... الخ نزولا

هدى العنابية
2011-12-09, 18:38
1- الأصول :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
وابائهم وأمهاتهم ..... الخ صعودا
2- الفروع:
-الأبناء وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
-البنات وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وأبنائهم ..... الخ نزولا
-الأعمام والعمات و أبنائهم ..... الخ نزولا
-الأخوال والخالات وأبنائهم ..... الخ نزولا




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخي في الله انا استاذة في حالة تربص و اريد التوقف عن العمل لألتحق بمركز البحث بالجامعة كل يوم

اخي في الله بما تنصحني افعل مع صحة الوضعيات القانونية ؟؟؟؟


و بارك الله فيك و جزاك الله عني خير الجزاء

mehdi179
2011-12-09, 20:01
بارك الله فيك اخي


دمت نبراسا

lalib40
2011-12-10, 16:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الاستاذالعابد الكنتي اريد منك ان تساعدني في العثور عن منصب عمل في اطار الاستخلاف في احدى مؤسساتكم وذالك في احدى المواد التالية : الرياضيات - الفيزياء - الميكانيك والاعلام الالي في الثانوي
وانا مستعد للذهاب الى ولاية تامنراست للتدريس وهذا رقم هاتفي 0699243652 وشكرا

Om Abdou
2011-12-10, 21:52
ساعات الرضاعة تستثنى منها المعلمات و الاستاذات اذ ليس لهن الحق فيها.:mh31:

mohaa47
2011-12-10, 23:00
بارك الله فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــك.

ام رامي
2011-12-15, 13:58
من هم الأصول و من هم الفروع من فضلكم الجواب بسرعة ......

ام رامي
2011-12-15, 14:05
من فضلك أين أجد المنشور الذي يذكر أيام الغياب بالنسبة للأصول و الفروع و الحواشي لكي يكون عندي مبرر أستند عليه و شكرا

Allaoua0164
2011-12-15, 18:33
من هم الأصول و من هم الفروع من فضلكم الجواب بسرعة ......

هذا ما كتبه صاحب الموضوع يوم 09/12/2011 فقط نسخته والشكر الجزيل لمرجعنا القانوني السيد العابد

- الأصول :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
وابائهم وأمهاتهم ..... الخ صعودا
2- الفروع:
-الأبناء وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
-البنات وابنائهم وابناء ابنائهم ..... الخ نزولا
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وأبنائهم ..... الخ نزولا
-الأعمام والعمات و أبنائهم ..... الخ نزولا
-الأخوال والخالات وأبنائهم ..... الخ نزولا

habib10
2011-12-15, 22:22
احتاج إلى تعريف الغيابات وشكرا مسبقا للإخوة

habib10
2011-12-16, 19:56
استاد مقبل على التثبيت ما هي الدروس التي يجب أن يراجعها في علم النفس والتشريع المدرسي وجزاكم الله كل خير

mohaa47
2011-12-16, 21:38
بارك الله فيك . أفدتنا أفادك الله ز

عبد الله1
2011-12-20, 22:01
شكرا ياعابد الكنتي من تمراست على هذه المشاركة المفيدة

salah 1970
2011-12-20, 22:28
اجريت عملية جراحية لزميل لي( استاذ) واخذ عطلة مرضية مدتها 52يوما متتالية.....كيف يتم تعويضه من الضمان الاجتماعي مع العلم ان راتبه حوالي 39400دج(الراتب +المردودية)؟

عالمة الطب
2011-12-21, 18:51
شكراااااااااااااااااااااااااا جزيلا على الموضوع

علاء الدين66
2011-12-22, 08:37
شكرا لكم على التميز الدائم وعلى الافادة والاستفادة
مزيدا من التقدير

العابدالكنتي
2011-12-24, 22:29
اجريت عملية جراحية لزميل لي( استاذ) واخذ عطلة مرضية مدتها 52يوما متتالية.....كيف يتم تعويضه من الضمان الاجتماعي مع العلم ان راتبه حوالي 39400دج(الراتب +المردودية)؟
أخي الكريم صندوق الضمان الاجتماعي يؤمن المشتركين فيه على المرض، حسب مدة العطلة المرضية.
فالأداءات النقدية تقدر كالتالي:

- من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي.

- ومن اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل يساوي 100% من أجر المنصب اليومي، في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل.

اذا بما ان زميلك عطلته المرضية 52 يوما اذا سيستفيد من تعويض يومي 100% يعني يقومون بحساب الاجرة اليومية بتقسيم المرتب الشهري على 30 أي 39400.00 ÷ 30 =1313.33 ل د.ج فسيحصل على نصف 50% هذا المبلغ ل15 يوما الاولى و 37 يوما المتبقية سيحصل على المبلغ كاملا أي 100% وعليه سيحصل على 48593.33 د.ج ل37 يوما الاخيرة و سيحصل على 9848.97 د.ج. وبالتالي سيكون مجموع المبلغ المالي الذي سيحصل عليه زميلك من صندوق الضمان الاجتماعي خلال 52 يوما هو حوالي: 48443.30 د.ج.

طبعا هذا بتحفظ شديد واحسن طريقة ان تتقرب من صندوق الضمان الاجتماعي القريب من مقر سكناكم وتعطيه المعلومات اللازمة وسيشرح لك افضل مني ويعطيك المبلغ باكثر دقة. و الله اعلم. وفي الختام سلام

salah 1970
2011-12-25, 00:10
أخي الكريم صندوق الضمان الاجتماعي يؤمن المشتركين فيه على المرض، حسب مدة العطلة المرضية.
فالأداءات النقدية تقدر كالتالي:

- من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي.

- ومن اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل يساوي 100% من أجر المنصب اليومي، في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل.

اذا بما ان زميلك عطلته المرضية 52 يوما اذا سيستفيد من تعويض يومي 100% يعني يقومون بحساب الاجرة اليومية بتقسيم المرتب الشهري على 30 أي 39400.00 ÷ 30 =1313.33 ل د.ج فسيحصل على نصف 50% هذا المبلغ ل15 يوما الاولى و 37 يوما المتبقية سيحصل على المبلغ كاملا أي 100% وعليه سيحصل على 48593.33 د.ج ل37 يوما الاخيرة و سيحصل على 9848.97 د.ج. وبالتالي سيكون مجموع المبلغ المالي الذي سيحصل عليه زميلك من صندوق الضمان الاجتماعي خلال 52 يوما هو حوالي: 48443.30 د.ج.

طبعا هذا بتحفظ شديد واحسن طريقة ان تتقرب من صندوق الضمان الاجتماعي القريب من مقر سكناكم وتعطيه المعلومات اللازمة وسيشرح لك افضل مني ويعطيك المبلغ باكثر دقة. و الله اعلم. وفي الختام سلام


شكرا لك اخي العابد الكنتي على هذا التوضيح....وفي الحقيقة اصديقي هذا طلب منه شهادة اقامة بالعيادة الجراحية وعى اساسها تم تعويضه كمايلي:15يوما الاولى65بالمئة+37يوما الباقية100بالمئة ...وهذا التعويض طبق على كل من الراتب والمردودية فكان المبلغ يساوي بالتقريب 74000دج . وهذا بعد اقتطاع مبلغ الاشتراك في الضمان الاجتماعي..

دانة1
2011-12-26, 08:48
مشكور و بارك الله فيك

ام زينب
2011-12-26, 17:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم
وهل للاستادالحق في منحة الاداء التربوي ادا احد عطلة مرضية مدتها شهرا او اكثر؟

salah 1970
2011-12-26, 19:13
طبعا ..اليس ذلك حق من حقوقه .؟

طارق2518
2011-12-28, 17:51
شكرااااااااااااااااااااا

taifouri
2012-01-03, 17:30
شكرا جزيلا اخي على الموضوع

كمال يحيى18
2012-01-05, 15:55
بارك الله فيك

benzarour
2012-01-11, 18:34
السلام عليكم .
هل يوجد في القانون ما يخول للمديد بخصم ايام الغياب واظافة الجمعة والسبت .
يعني اتغيب يوم الخميس فقط والمدير يامر بخصم الجمعة والسبت .
وشكرا جزيلا .
اريد المادة القانونية فقط .

emily21
2012-01-14, 23:05
استاذة ازداد عندها مولودوانتهت عطلة الأمومة فزادت شهرا وتريد أن تواصل عطلتها للتفرغ لتربية المولودمن جهة فهل تستطيع تجديد عطلة أخرى و إن رفضت من الضمان الإجتماعي فهل ترجع للعمل أياما حتى يتسنى لها تجديد عطلة أخرى وفي تلك المدة تسوي وضعيتها المالية للأمومة لأنها حائرة لو رفضت العطلة الأخيرة من الضمان الإجتماعي ولم تلتحق بالعمل يروحو عليها شهور الأمومة وهي لاتريد الرجوع في هذا العام حتى شهر ماي لأنها تريد التفرغ لتربية المولود الجديد كما أسلفت فبماذا تنصحها أخي العابد

emily21
2012-01-15, 00:14
أنتظر التوضيح أخي العابد من فضلك

ع.شوتر
2012-01-16, 16:12
((...9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة....))

الصحيح يا أخ العابد أن للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02 ) كل يوم مدفوعتي الأجر خلال الستة(6) اشهر الأولى ابتداء من :
(( تاريخ انتهاء عطلة الأمومة )) أي بعد 98 يوما ... وليس ابتداء من (( يوم الولادة )) .
وهذا ماتنص عليه المادة : 214 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية حيث تنص حرفيا على مايلي:
** المادة 214 : (( للموظفة المرضعة الحق , ابتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة , ولمدة سنة , في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (06)اشهر الأولى وساعة واحدةمدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (06) الموالية .
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة )). ....انتهى ....

ملاحظة : هذا الخطأ كثيرا مايقع فيه مديري المؤسسات التعليمية حيث تمنح الساعتين للإداريات ابتداء من تاريخ يوم الولادة ...
والسؤال هو : مادامت السيدة (( ماكثة )) بالبيت (( في عطلة أمومة )) مالفائدة من منحها ساعتين (02) أو حتى يوم ؟؟؟؟
وهنا وجب التوضيح بأن الإستفادة من الساعتين (02) أو الساعة (01) حسب السداسي يكون بعد انتهاء عطلة
الأمومة .أي : بعد استئناف المعنية لعملها والإلتحاق بالمؤسسة .لكون هذه الساعات هي من حق (( المولود)).
والله أعلم

العابدالكنتي
2012-01-16, 19:25
السلام عليكم .
هل يوجد في القانون ما يخول للمديد بخصم ايام الغياب واظافة الجمعة والسبت .
يعني اتغيب يوم الخميس فقط والمدير يامر بخصم الجمعة والسبت .
وشكرا جزيلا .
اريد المادة القانونية فقط .
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slam/433334.gif (http://www.samygames.com/)
القانون واضح جدا وتعليمة الوظيف العمومي اوضح فليس من حق المدير ان يقتطع لك الجمعة والسبت اضافة الى الخميس الا في حالة واحدة وهي انك لم تستانف عملك يوم الاحد فعندها تعتبر غائبا الخميس والجمعة والسبت والاحد اما ان تغيبت الخميس واستانفت الاحد فيخصم لك يوم واحد فقط هو يوم الخميس , والسبب بسيط لان الادارة غائبة يوم الجمعة والسبت اي لاتعمل ولا تداوم فكيف يمكنها ان تعرف انك كنت غائبا يوم الجمعة والسبت وهي بدورها غائبة .
اما الدليل القانوني فهو تعليمة الوظيف العمومي ردا على استفسار معهد السكك الحديدية وهي تعني كل الولايات:
تعليمة الاقتطاع من الاجور بعد عطلة.pdf (http://www.4shared.com/document/4CYqxMWy/_____.html)
وفي الختام سلام.

العابدالكنتي
2012-01-16, 19:38
استاذة ازداد عندها مولودوانتهت عطلة الأمومة فزادت شهرا وتريد أن تواصل عطلتها للتفرغ لتربية المولودمن جهة فهل تستطيع تجديد عطلة أخرى و إن رفضت من الضمان الإجتماعي فهل ترجع للعمل أياما حتى يتسنى لها تجديد عطلة أخرى وفي تلك المدة تسوي وضعيتها المالية للأمومة لأنها حائرة لو رفضت العطلة الأخيرة من الضمان الإجتماعي ولم تلتحق بالعمل يروحو عليها شهور الأمومة وهي لاتريد الرجوع في هذا العام حتى شهر ماي لأنها تريد التفرغ لتربية المولود الجديد كما أسلفت فبماذا تنصحها أخي العابد
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slam/433334.gif (http://www.samygames.com/)
اختي الكريمة بصراحة الوضعية معقدة نوعا ما فبعد انتهاء عطلة الامومة وتجديدها في حدود شهر من الصعب ان يمنحك الضمان الاجتماعي عطلة اخرى , لذلك فاحسن حل هو ان تستأنف بعد انتهاء عطلة الامومة وتدرس مدة اسبوع او 10 ايام ثم تأخذ عطلة مرضية لمدة شهر , ثم تستانف مرة اخرى وتطلب عطلة مرضية لمدة شهر ثم تستانف من جديد حتى شهر ماي نهاية الموسم فتستانف للمرة الاخيرة وبعدها تخرج في عطلة صيفية كباقي العمال.
رغم ان هاته الطريقة ستجعل استقدام استاذ مستخلف قضية صعبة وتؤثر على التلاميذ .
لكن ارى افضل حل لك ان تحاولي التفاهم مع المدير قصد اجراء تعديلات على برنامجك تسمح لك بالتدريس وفي نفس الوقت الاعتناء بمولودك - الله يحفظه - وان كان الامر غير ممكن يبقى الخيار لك للتوفيق بين الامرين او اختيار احدهما.
ويبقى لك خيار آخر وهو طلب استيداع لمدة 06 اشهر وتكتبين السبب هو التفرغ لتربية طفل عمره اقل من 05 سنوات كما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية وهو حق لك مشروع .
وفي الختام سلام

emily21
2012-01-17, 14:17
شكرا لك سيدي الكريم وهذا هو الحل الذي كنت أفكر فيه شكراثانية

mess huda
2012-01-19, 10:35
جزاك الله كل خير اخي العابد الكنتي...........
بس يا ريت تكمل حسناتك وتعمل خطة لهدا البحت "العطل للموظف العمومي"حسب اامر06-03
وفي اقرب وقت :sdf::sdf:

نجم القرارم
2012-01-19, 21:26
من فظلكم اصحاب الخبرة افيدوني . انا استا=د تعليم تانوي مند 5 سنوات . اريد ان ادهب في رحلة سياحة الى اسبانيا في عطلة الربيع لمدة 15 يوما . وجدت في الملف المطلوب من السفارة انهم يطلبون شهادة اجازة titre de congé.هل تستخرج من الادارة ام من المديرية ام انني اكتفي بوضع المرسوم الخاص بالعطل السنوية الدي يشير الى العطل. علما ان مدير مؤسستنا ما هو فاهم فيها والو وقالي اول مرة نسمع بيها -شيء مؤسف مدراء اخر زمن حك تربح- افيدني من فظكم ودا عندكم الاستمارة الخاصة بتيتير كونجي لا تبخلوا عليا بها هي وشهادة العمل بالفرنسة . وعدرا على اللغة ..........

amranovich
2012-01-22, 12:59
بارك الله فيك

minette
2012-01-23, 21:04
ماهى ايام المستحقة اخدها فى حالة وفاة احد اقارب

قرابن محمد
2012-01-24, 21:20
اشكر كم شكراجزيلا علي اعادة كلمة السرالمنسية .وشكرا علي المعلومات عن العطل

jamel2008
2012-01-25, 21:37
أنا معلم بالابتدائي و أزاول دراسة بالجامعة تتوافق مع نشاطي المهني لكن طلبي ل 4 ساعا ت تغيب دون فقدان الراتب قوبل بالرفض كون المعلم لم يستوف النصاب ب30ساعة و هذا القانون يصلح فقط للاداريين الى غير ذلك من الحجج ، فالرجاء منك تنويري كي أستطيع أن أحاجج ان كان لي حق فلقد خصم مني الكثير كلما تغيبت نصف يوم يخصم مني يوم كامل و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

العابدالكنتي
2012-01-25, 22:52
ماهى ايام المستحقة اخدها فى حالة وفاة احد اقارب
لديك الحق في ثلاثة ايام غياب مع تقديم شهادة الوفاة كاثبات

العابدالكنتي
2012-01-25, 22:59
من فظلكم اصحاب الخبرة افيدوني . انا استا=د تعليم تانوي مند 5 سنوات . اريد ان ادهب في رحلة سياحة الى اسبانيا في عطلة الربيع لمدة 15 يوما . وجدت في الملف المطلوب من السفارة انهم يطلبون شهادة اجازة titre de congé.هل تستخرج من الادارة ام من المديرية ام انني اكتفي بوضع المرسوم الخاص بالعطل السنوية الدي يشير الى العطل. علما ان مدير مؤسستنا ما هو فاهم فيها والو وقالي اول مرة نسمع بيها -شيء مؤسف مدراء اخر زمن حك تربح- افيدني من فظكم ودا عندكم الاستمارة الخاصة بتيتير كونجي لا تبخلوا عليا بها هي وشهادة العمل بالفرنسة . وعدرا على اللغة ..........

اخي الفاضل titre de congé هو بكل بساطة إذن بالعطلة اي وثيقة رسمية تثبت انك في عطلة رسمية يقدمها لك مدير المؤسسة التي تعمل بها ببساطة ودون اي مشكل مثلها تماما مثل الوثيقة التي يسلمها لك المدير اثناء الاجازة السنوية فقط ان هذه تكون بناء على طلبك , فكل ما عليك فعله هو تقديم طلب الى مدير مؤسستك من اجل الحصول على اذن عطلة خاص بالعطلة الربيعية وتشرح السبب هو انك تريد الخروج من البلاد وسفارة البلد المعني طلبت منك هاته الوثيقة , وفي هاته الحالة يسلمك المدير الوثيقة وباللغة التي تريدها عربية , اسبانية , فرنسية ...الخ. وفي حالة رفض فما عليك الا تقديم الطلب لمدير التربية وهو سيوافق بكل تاكيد لان الاجراء قانوني وسليم 100%

العابدالكنتي
2012-01-25, 23:07
أنا معلم بالابتدائي و أزاول دراسة بالجامعة تتوافق مع نشاطي المهني لكن طلبي ل 4 ساعا ت تغيب دون فقدان الراتب قوبل بالرفض كون المعلم لم يستوف النصاب ب30ساعة و هذا القانون يصلح فقط للاداريين الى غير ذلك من الحجج ، فالرجاء منك تنويري كي أستطيع أن أحاجج ان كان لي حق فلقد خصم مني الكثير كلما تغيبت نصف يوم يخصم مني يوم كامل و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
القانون واضح وضوح الشمس لان المادة 288 من قانون الوظيف العمومي تنص بوضوح انه من حقك ان تستفيد من 04 ساعات غياب دون فقدان الراتب من اجل مزاولة دراسة مرتبطة بالنشاط المهني , لكن الغموض او الحجرة في الصباط الموجودة في القانون هي عبارة ""تتماشى مع ضرورة المصلحة"" وهنا مجال واسع للادارة كي ترفض طلبك لان تقدير ضرورة المصلحة حصرا من اختصاص الادارة التي تحدد ماهو متماشي مع المصلحة وما هو متعارض معها .
لكن يمكنك ان ترفع تظلما لمدير التربية او مفتش الوظيف العمومي لولايتك فربما يمكن ان يساعدك لكن اعتقد ان الحل الافضل هو معالجة الاشكال مع المدير بشكل ودي او في اطار الفرع النقابي لمؤسستك الذي يمكن ان ترسل له شكوى بالموضوع فيتدخل لدى المدير ليحلها نقابيا. والله اعلم

jamel2008
2012-01-26, 11:44
شكرا على التوضيح ، لكن فعلت كل ذلك من دون جدوى ، فأول من راسلت هو مدير التربية لكن الرد كان شفاهيا بقوله حل مشكلتك مع مفتشك و مدير مدرستك دون المساس بمصلحة التلميذ ، أي باختصار لا تتغيب و عليك بتكييف برنامجك مع برناج دراستك و هذا لم يحل المشكلة.

nor2009
2012-01-26, 17:16
الحواشي المباشرة هما الاخ و الاخت فقط

أما العم و العمة فهما الحواشي المباشرة للاب
اما الخل و الخالة هما الحواشي المباشرة للام

ام ريتاج
2012-01-28, 19:11
شكرا لك اخي وجزاك الله الف خير

amine-z2
2012-01-30, 22:43
بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع

سعددون
2012-01-31, 19:09
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

هشام الموال
2012-02-01, 12:21
القانون واضح وضوح الشمس لان المادة 288 من قانون الوظيف العمومي تنص بوضوح انه من حقك ان تستفيد من 04 ساعات غياب دون فقدان الراتب من اجل مزاولة دراسة مرتبطة بالنشاط المهني , لكن الغموض او الحجرة في الصباط الموجودة في القانون هي عبارة ""تتماشى مع ضرورة المصلحة"" وهنا مجال واسع للادارة كي ترفض طلبك لان تقدير ضرورة المصلحة حصرا من اختصاص الادارة التي تحدد ماهو متماشي مع المصلحة وما هو متعارض معها .
لكن يمكنك ان ترفع تظلما لمدير التربية او مفتش الوظيف العمومي لولايتك فربما يمكن ان يساعدك لكن اعتقد ان الحل الافضل هو معالجة الاشكال مع المدير بشكل ودي او في اطار الفرع النقابي لمؤسستك الذي يمكن ان ترسل له شكوى بالموضوع فيتدخل لدى المدير ليحلها نقابيا. والله اعلم


السلام عليكم الاخ العابد الكنتي
ان كان بالامكان اخي ان تستفسر لنا عن نتائج مسابقة توظيف الاساتذة المساعدين بالمركز الجامعي تمنراست التي اجريت يوم 15 ديسمبر الماضي جزاك الله عنا كل خير

منصور المختار
2012-02-11, 21:25
جازاك الله عنا كل خير

طارق رياحي
2012-02-17, 21:26
في حالة الغياب المنصوص عليه بالمادة212 ، متى يبدا احتساب ايام الغياب ابتداءا من حادثة الوفاة او الختان او الازدياد ام ثلاثة ايام عمل كاملة

العابدالكنتي
2012-02-18, 06:45
في حالة الغياب المنصوص عليه بالمادة212 ، متى يبدا احتساب ايام الغياب ابتداءا من حادثة الوفاة او الختان او الازدياد ام ثلاثة ايام عمل كاملة
حالات الغياب المنصوص عليها في المادة 222 تكون بناءا على طلب الموظف ويقدم المبرر بعد عودته من الغياب . فمثلا لو حدثت وفاة لموظف يتقدم هو او من ينوب عنه بطلب الى المدير وبعد عودته يقدم المبرر وهو وثيقة الوفاة او الازدياد او الختان ويمكن ان لا يقدم اي وثيقة في حالة وجود ثقة وحسن تعامل بين الادارة والموظف.
اما متى يطلب عطلة 03 ايام فله الحق في طلبها بدءا من تاريخ الحادثة السعيدة او الاليمة (عرس , وفاة , ازدياد او ختان مولود ....الخ) الى غاية 15 يوما كاقصى حد , بعدها يسقط حقه الشرعي والقانوني في طلب العطلة. لان العطلة حق وليست واجب والحق يسقط بالتقادم او اذا لم يٌطالب به صاحبه.

scot.b
2012-02-18, 08:22
كيف يتم الخصم باليوم أو بتجميع الساعات هل هناك سند قانوني الأخ الكنتي

اقتباس:
انه عندما يغيب الاستاذ ساعة واحدة خلال اسبوع ثم يغيب ساعتين مثلا في اسبوع اخر ويغيب كذلك في اسبوع اخر او في نفس الاسبوع ساعة اخرى فيصبح مجموع الغيابات المسجلة له هو 04 ساعات متفرقة فهنا يعتبر المدير ان ان الاستاذ قد تغيب يوم كامل فيرسل لمديرية التربية خصم لمرتب يوم كامل خلال الشهر وليس اقل من 04 ساعات .والمقياس المعتمد في احتساب عدد ساعات المجمعة التي تعتبر خصم ليوم هو ان متوسط ساعات العمل الاسبوعية لموظف التربية تختلف من سلك الى سلك لكن اقل ساعات عمل اسبوعية هي 18 ساعة لاساتذة التعليم الثانوي واكبرها 30 ساعة للمعلمين ويقع اساتذة التعليم المتوسط في الوسط ب 22 ساعة وبما ان ايام العمل هي 05 ايام فبقسمة النصاب الساعي الاسبوعي على 05 نحصل على تقريبا 04 ساعات بزيادة او نقصان قليلا بين اساتذة التعليم الثانوي او المتوسط وهو معدل ساعات العمل اليومي لهما.
اما في التعليم الابتدائي فنحصل على 06 ساعات عمل يومي في المتوسط.
لهذا فانه لا يمكن خصم راتب عمل يوم كامل للموظف الا اذا تغيب 04 ساعات على الاقل متفرقة في الشهر في المتوسطة والثانوية و06 ساعات كاملة على الاقل في الابتدائيات.
ومن جهة اخرى فانه لا يوجد خصم لساعة او ساعتين وانما الخصم يكون بيوم عمل كامل وبالتالي من باب الانصاف وعدم الاجحاف لا يمكن خصم يوم كامل لموظف تغيب ساعة واحدة او فترة عمل واحدة (صباحية او مسائية). وانما يجب تجميع ساعات الغياب للموظف لشهريا ثم القيام باجراء الخصم اذا وصل عدد الساعات 04 او 06 حسب الحالة كما ذكرنا سابقا

العابدالكنتي
2012-02-18, 14:25
كيف يتم الخصم باليوم أو بتجميع الساعات هل هناك سند قانوني الأخ الكنتي

اقتباس:
انه عندما يغيب الاستاذ ساعة واحدة خلال اسبوع ثم يغيب ساعتين مثلا في اسبوع اخر ويغيب كذلك في اسبوع اخر او في نفس الاسبوع ساعة اخرى فيصبح مجموع الغيابات المسجلة له هو 04 ساعات متفرقة فهنا يعتبر المدير ان ان الاستاذ قد تغيب يوم كامل فيرسل لمديرية التربية خصم لمرتب يوم كامل خلال الشهر وليس اقل من 04 ساعات .والمقياس المعتمد في احتساب عدد ساعات المجمعة التي تعتبر خصم ليوم هو ان متوسط ساعات العمل الاسبوعية لموظف التربية تختلف من سلك الى سلك لكن اقل ساعات عمل اسبوعية هي 18 ساعة لاساتذة التعليم الثانوي واكبرها 30 ساعة للمعلمين ويقع اساتذة التعليم المتوسط في الوسط ب 22 ساعة وبما ان ايام العمل هي 05 ايام فبقسمة النصاب الساعي الاسبوعي على 05 نحصل على تقريبا 04 ساعات بزيادة او نقصان قليلا بين اساتذة التعليم الثانوي او المتوسط وهو معدل ساعات العمل اليومي لهما.
اما في التعليم الابتدائي فنحصل على 06 ساعات عمل يومي في المتوسط.
لهذا فانه لا يمكن خصم راتب عمل يوم كامل للموظف الا اذا تغيب 04 ساعات على الاقل متفرقة في الشهر في المتوسطة والثانوية و06 ساعات كاملة على الاقل في الابتدائيات.
ومن جهة اخرى فانه لا يوجد خصم لساعة او ساعتين وانما الخصم يكون بيوم عمل كامل وبالتالي من باب الانصاف وعدم الاجحاف لا يمكن خصم يوم كامل لموظف تغيب ساعة واحدة او فترة عمل واحدة (صباحية او مسائية). وانما يجب تجميع ساعات الغياب للموظف لشهريا ثم القيام باجراء الخصم اذا وصل عدد الساعات 04 او 06 حسب الحالة كما ذكرنا سابقا
السند القانوني يا اخي اعتقد ان هناك تعليمة من الوظيف العمومي لا اذكرها تشرح في الموضوع ومن جهة اخرى فالتفسير القانوني الذي اوردته يعتمد على القانون الاساسي للوظيف.والنصاب القانوني الاسبوعي للاساتذة في التعليم وهو المعمول به في قطاع الوظيف العموميو الله اعلم

Naili17
2012-02-20, 13:00
بخصوص الموظفة المرضع ،فالساعات الممنوحة للإرضاع لاتعني موظفات التدريس, مالسند القانوني لصحة هذه المعلومة إن كانت صحيحة

العابدالكنتي
2012-02-20, 23:56
بخصوص الموظفة المرضع ،فالساعات الممنوحة للإرضاع لاتعني موظفات التدريس, مالسند القانوني لصحة هذه المعلومة إن كانت صحيحة
توجد تعليمة للوظيف العمومي حول الموضوع مفادها ان الاستاذات والمعلمات توقيتهم الاسبوعي ليس 40 ساعة كباقي عمال الوظيف العمومي و انما 18 او 22 او 30 ساعة فقط لذلك يمكن ان يجدوا وقتا لساعة او ساعتين في اليوم لارضاع اطفالهم , لكن بعد صدور القانون الاساسي للوظيف العمومي 06-03 فاني اظن او اعتقد ان التعليمة تم الغائها بالفعل بالامر الرئاسي السابق لانه جاءا عاما ولم يستثني اي عامل الا اذا صدرت تعليمة جديدة تؤكد التعليمة السابقة , لذا فاظن انه من حق مدرسات التربية ان يستفدن من ساعات الارضاع بقوة المادة 214 من قانون الوظيفة العامة. والله اعلم

احمد71
2012-02-26, 20:11
اخي الكريم العابد
في يوم 19 / 01 / 2012 قام اساتذة ثانويتي باحتجاج مدته ساعة واحدة من 10 الى 11 صباحا مساندة لزميل لهم في مؤسسة اخرى تعرض لاعتداء جسدي ادى الى عجزه عن العمل مدة اربعة ايام و راسلوا مديرية التربية بذلك ، فقامت هذه الأخيرة في شهر فيفري بخصم يوم من اجرتهم .
ما مدى قانونية هذا الخصم ؟
شكرا لك على كل مجهوداتك .

محمد نصر الدين
2012-02-27, 15:46
الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي

صحيح أن للمرضعة الحق في ساعتين يومبا خلال الستة أشهر الأولى و ساعة واحدة يوميا خلال الستة أشهر الثانية لكن هذا خاص بالموضفات الائي يعملن مدة 40 ساعة أسبوعيا و هو ما لا ينطبق على المعلمات و الأستاذات بل ينطبق فقط على الموضفات الإداريات و الله أعلم

صابر شوقي
2012-02-27, 22:00
شكرااخي الكنتي على الموضوع المميزلكن ارجو التوضيح اكثر فيما يخص :
من هم الاصول؟
من هم الفروع؟
من هم الحواشي؟
بارك الله فيك اخي

aliallawa
2012-02-28, 01:25
العـــطــــل والتـغــيـبــات

أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
http://www.rofof.com/12abzhm14/flm_w3brh.html


انا مدرس لغة انجليزية في المتوسط وأنا حاليا سنة ثالثة جامعي في نفس الاختصاص أي انجليزية فهل للمدير الحق في الحسم أم أن لي الحق في 4 ساعات اسبوعيا بدون حسم؟؟ زودني بالوثائق والقوانين بارك الله فيك.

beka
2012-02-29, 14:35
شكرا جزيلا اخي على الموضوع

aaya
2012-03-01, 09:32
شكرا احي على التوضيح ولو اني متاخرة لكن اريد ان اسال ان عندي مناسبة زواج خالتي وبحكم ان الشغل عندنا مقيد فبمادا تنصحوني اي نوع من العطل اخذ

صابر شوقي
2012-03-02, 00:33
بارك الله فيك اخ محمد باي

نورينور
2012-03-03, 21:40
اكررسؤال الخ سامي:هل يوجد منشور يتكلم عن كيفية الاقتطاع في حالة الغياب خاصة ما يتعلق بالعطلة الأسبوعية
اي متى يخصم للعامل العطلة الأسبوعية مع ذكر النشور ان وجد مشكورا؟
اي اذاغاب موظف يوم الخميس او يوم الاحد كيف يكون الخصم ؟

rihabe2007
2012-03-08, 17:41
شكرا على افادتنا بهذه المعلومات التي تهمنا في حياتنا العملية

HABIB16
2012-03-08, 21:26
السلام علينم
اشنر الاخ الكنتي على هذه المعلومات القيمةوهي موجودة في المرسوم 82/302
الى الاخت اية الخالة من الحواشي يجوز لك التغيب بسببها لنن ليس في زواجها ابقاها لك الله ذخرا تدبري الامر بتعويض يوم الغياب مع الادارة خاصة اذا كنت مواظبة وجادة في عملكستجدين الترحيب.
الى الاخ alai allawaفي الباب التاسع الفصل الثاني المتعلق بالغيباتالمادة 208 من قانون الوظيفة العمومية 06/03يحق للموظف التغيب من اجل الدراسة لمدة 04 ساعات في الاسبوع شرط ان تكون الدراسة متعلقة هنا بمهنة التعليم و منظمة من طرف ا لوزارة او المديريةاي الوصاية حسب الاصطلاحوفي هذه الحالة تكون مدفوعة الاجر طبعا اما في حالتك فلا و الله اعلم
اما ما يخص تعريف الاصول .......فههو حسب قانون الحالة المدنية الجزائري ولك ان تسال ابسط محامي او موظف بالقضاء

amina555
2012-03-13, 18:56
اريد ان اتفرغ لتربية اطفالي ...اقل من 5 سنوات.............فبماذا تنصحني تمديد العطلة المرضية الي 3 سنوات ام احال علي الاستيداع............مع العلم انه لا يوجد مشكل في ايجادمء استاذ مستخلف
سؤال اخر من فضلك هل الاستيداع يقتضي تغيير مكان المنصب من مؤسسة الي
مؤسسة ام من البلدية.

sofi_2008dz
2012-03-14, 15:39
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احمدايمن
2012-03-18, 20:16
قانون الوظيفة العمومية هو 03/06 وليس 08/03 مع الشكر المسبق أخي العابد الكنتي

بولبير ر
2012-03-22, 21:59
شكرا لك اخي الكنتي على هذه الافادة ولكن نريد منك ان تطلعنا على السند القانوني لملاحظتك ..لايمكن للمعلم ان يستفيد من عطلة الربيع اواالخريف او الشتاء ان لم يستانف التدريس قبل اليوم الاول من العطلة

الأمين66
2012-03-23, 12:02
مشكور ياأخي على هذه التوضيحات

zirsalem
2012-03-24, 15:37
بارك الله فيكم ياأخي على هذه المعلومات المفيدة مشكور

ahmed.zako
2012-03-24, 17:00
متميز بمواضيعك،جاد في طرحها

منطقي
2012-03-24, 19:32
أولا شكرا على التنوير ......وما رأي القانون في الغياب عن التكوين المتخصص للأساتذة لمدة يومين ؟؟؟

salah 1970
2012-03-25, 15:25
اولاا لسلام عليكم.....سيتم خصم العطلة المرضية من مخلفات النظام التعويضي....هل يمكن تعويضها من الضمان الاجتماعي؟مالاجراءات الواجب اتباعها من اجل الحصول على هذا التعويض؟كم يقدر التعويض؟ اذا كانت الامر يتعلق بأستاذ التعليم الاساسي رتبة11 ودرجة 8 مع العلم ان مدة العطلة شهر و22يوما ومقيم بالمستشفى.

hizoka
2012-03-29, 22:25
نــــــــــداء إلى أبناء المجاهدين

نتوجه بهذا النداء إلى أبناء الأسرة الثورية ، لا تضيع الحقوق ما دمنا نطالب بها، لذا فإننا نحثكم على المطالبة بحقوقنا المشروعة والمتضمنة في الترقية إلى درجتين والتقاعد على خمسة وعشرين سنة أي بإنقاص سبع سنوات من اثنين وثلاثين سنة، وهذا على غرار إخواننا أبناء الشهداء. كما انتظرنا هذا المؤتمر الأخير للمجاهدين بالجزائر والذي لم يكن في جدول أعماله الاهتمام بأبناء المجاهدين، والذي لم يكن كما تطلعنا إليه.

أخوكم ابن المجاهد من مدينة حاسي بحبح 29.03.2012

HABIB16
2012-04-05, 10:55
a salah 1970 salem
salem
c'est a l'intendant de votre etablissement de calculer l'augmentation et de vos remplire le formulaire attestation de travail et de salaire delivree par la cnasat avec une attestation de non perception delivre par lacadamie de votre wilaya

احمد2
2012-04-14, 11:46
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووور

ferhatama
2012-04-28, 23:36
شكرا على طرحك لهذا الموضوع الهام .
لقد استفدت من عطلة أبوة ثلاثة أيام لكن اعتبرت أيام غياب في تقييم المردودية .
هل يوجد نص قانوني بخصم الأيام المدفوعة الأجر من المردودية ؟
أم أنه تصرف مزاجي ؟

ferhatama
2012-05-01, 17:28
iهل يتم اقتطاع و خصم عطلة الأبوة من المردودية

sayahbensayah
2012-05-04, 18:52
بالنسبة للآمهات في التعليم الابتدائي لايحق لهم أخذ ساعة أو ساعتين لان الدوام غير مستمر ولهذا فالوقت كاف لآرضاع صغيرها

رياضي84
2012-05-11, 17:40
سمعت ان للموظف الحق في 4ساعات غياب اسبوعيا ...قصد متابعة الدراسة في الجامعة ...ارجو ان تفيدوني بكل ما يتعلق بهذا الموضوع...............جزاكم الله عني خيرا :dj_17:

حميتي
2012-05-11, 18:01
سمعت ان للموظف الحق في 4ساعات غياب اسبوعيا ...قصد متابعة الدراسة في الجامعة ...ارجو ان تفيدوني بكل ما يتعلق بهذا الموضوع...............جزاكم الله عني خيرا :dj_17:



بشرط التعويض و عدم الاخلال بسير تمدرس التلاميذ
وهذا مستحيل طبعا

mourad122
2012-05-11, 20:52
بسم الله الرحمن الرحيم و السلام عليكم جميعا
كنت معلما و طالبا في الجامعة في نفس الوقت و كانت أيام الامتحلن تخصم من رصيدي

algerien99
2012-05-12, 08:23
لا يحق للموظف الغياب لاجل الدراسة في الجامعة

رضا11
2012-05-12, 10:07
يكتب طلب الى مدير التربية بواسطته يعطى لك الحق في غياب نصف يوم في الاسبوع او تعديل توقيتك من طرف المدير حتى لا يحدث خلل

عبدات
2012-05-12, 12:27
يحق للموظف تحسين مستواه بإجراء الامتحانات فقط وليس الدراسة وايام الامتحان مدفوعة الاجر
طبقا للمرسوم381 ولسيما المادة 44
الاجراءات : تقديم جدول الامتحان مصادق عليه من طرف ادارة الجامعة الى مدير مؤسستك. +رحصة الغياب مطابقة لعدد ايام الامتحان
في حالة الخصم .
تقدم تساؤل كتابي الى السيد مدير المؤسسة بعنوان :" ماهو السند القانوني الذي اعتمدتم عليه في خصم ايام الامتحان"
مشيرا في تساؤلك الى المرسوم السابق
واحيطك علما فانه لايستطيع الرد عليك لانه لايوجد لديه سند
وان اصر:اطلب منه ان يستفسر من الهيئة الوصية ( مديرية التربية ) وهذه الاخيرة لن ترد
لقد درست في الجامعة سنتان واكنت اتغيب ايام الامتحان ولم يخصم لي يوما واحدا وكنت اعوض الدروس
ومريت بكل هذه الاحدات التي سردتها لك
اما في مايخص اربع ساعات للدراسة: يكيف استعمال الزمن فقط لحضور التطبيقى بالجامعة
و الاستفادة من 4 ساعات لا يمكن تطبيقها في قطاع التعليم
وانما تطبق في قطاعات أخرى غير التعليم.( كساعات الرضاعة بالنسبة للمعلمات تطبق في قطاعات اخرى ولاتطبق في قطاع التربية

العينوس عبد الغني
2012-05-12, 23:01
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427

الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
-----------
لكن أحيطك علما أن أحد زملائي ذهب إلى المديرية ليستفسر عن هذا فأجابوه لا يمكن تطبيقها في قطاع التعليم
وانما تطبق في قطاعات أخرى غير التعليم.

kaouter
2012-05-13, 20:50
أريد أن أعرف من فضلكم عند التغيب يوم واحد بداعي المرض لمن أقدم الشهادة الطبية الناظر أم المراقب العام? وهل يجب أن تكون وصفة طبية أم justification ...... شكرا مقدما على الاجابة

kaouter
2012-05-14, 16:54
هل من مجيب على سؤالييييييييييييييي

العابدالكنتي
2012-05-14, 18:10
أريد أن أعرف من فضلكم عند التغيب يوم واحد بداعي المرض لمن أقدم الشهادة الطبية الناظر أم المراقب العام? وهل يجب أن تكون وصفة طبية أم justification ...... شكرا مقدما على الاجابة
من المفروض تقدمين الشهاة الطبية وليست الوصفة للمدير وهي تعتبر تبرير justification للغياب ويجب ان تكون الشهادة الطبية في نسختين وتذهبينن بها الى الضمان الاجتماعي لكي يوقع عليها يحتفظ الصندوق بنسخة والنسخة الاخرى تقدمينها لادارة المؤسسة (آمانة المدير كتبرير للغياب).
هذا هو الاجراء القانوني لكن غالبا ما يقوم الموظفين بتقديم نسخة من الشهادة الطبية الى المدير مباشرة دون المرور على الضمان الاجتماعي .

kaouter
2012-05-14, 21:05
شكرا جزيلا على الاجابة لأنني أستادة جديدة مازلت أجهل هده المعلومات ادا سأقدم الشهادة الطبية للمدير مباشرةة

المقيبرة
2012-05-16, 16:37
مشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككور اخي

mohamed4409
2012-05-16, 20:30
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية

mohamed4409
2012-05-20, 13:32
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية :هلا تكرمت ز اجبتنا يا سي العابد ليست غلطتي اني في الصفحة 11

mohamed4409
2012-05-24, 12:43
http://www.djelfa.info/vb/images/dj1.gif



http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/sortasc.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=286290&page=11#top)إحصائية العضو








http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/sortasc.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=286290&page=11#top)اخر مواضيعي
0 هبااااال (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=942343)
0 ابسط طريقة لمعرفة سنك (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=940940)
0 تخيل imagine (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=913836)
0 غير فالجزائر (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=885202)
0 قصة حقيقية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=864541)



http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/user_online.gif




http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon1.gif
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية :هلا تكرمت ز اجبتنا يا سي العابد ليست غلطتي اني في الصفحة 11

سعيد*الاغواطي*
2012-05-24, 14:28
مشكور على المعلومات

mohamed4409
2012-05-24, 21:16
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية :هلا تكرمت ز اجبتنا يا سي العابد ليست غلطتي اني في الصفحة 11

farid1982
2012-05-25, 10:45
بارك الله فيك , وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك .

رياضي84
2012-06-04, 20:41
اشكركم زملائي لقد نورتموني بارائم ..بارك الله يكم

شولاك
2012-06-05, 07:11
Lainous18
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
-----------
لكن أحيطك علما أن أحد زملائي ذهب إلى المديرية ليستفسر عن هذا فأجابوه لا يمكن تطبيقها في قطاع التعليم
وانما تطبق في قطاعات أخرى غير التعليم

السلام عليكم ورحمة الله ...
زميلي المعني بالدراسة الجامعية ...
التشريع المدرسي واضح في مثل هذه الحالات، والسطر الأحمر المبين أعلاه يؤكد كلامي ... فأربع ساعات المعنية تخص التكوين المتعلق بالنشاط الممارس كالتكوين أثناء الخدمة ولا يتعلق بالدراسة في الجامعة ...
وعليه أنصح أخي في الله:
1- التفاهم مع مدير مؤسستك بالود مع مراعاة الحفاظ على حق المتعلمين في التعلم بتحديد أوقات التعويض ودون الدخول في الجدال القانوني فهو له الحق الكامل في منعك، ولا ينصفك القانون في ذلك لأنك ستنعت بعدم فهمك له.
2- لا تدخل أي طرف خارج مؤسستك كالمفتش أو غيره ... فلن يعينك على تجاوز القانون ...

فقد مررت بما تمر عليه ولم يسعفني سوى التفاهم المتبادل مع مدير المؤسسة حيث حددت معه أوقات التعويض بدقة والحمد لله تمت على خير ... علما أن الإدارة الوصية الممثلة في مديرية التربية منعتني من مزوالة الدراسة الجامعية وفق القانون، حيث نصحوني بالتفاهم مع مسؤولي المباشر.
وعليه رجاء لا تتعنت ولا تجادل في هذه النقطة الخاصة بـ 4 ساعات. والله يوفقك في دراستك

مهاجر إلى الله
2012-06-24, 08:11
الأصول : الأب و الأم و الجد و الجدة وإن علو ..................
الفروع : الأبن و الأبنة و إن نزلوا ................
الحواشي المباشرة : الأخ و الأخت والعم و العمة و الخال و الخالة

هذا في الشريعة الالاسلامية و اما القانون فمختلف عن هذا

farid1982
2012-06-24, 15:04
السلام عليكم.بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

جماعي لخضر
2012-07-02, 13:57
بارك الله فيك يا سي الكنتي موضوع في غاية الأهمية

المخضرم 4411
2012-07-05, 13:03
شكرا ................

امال 75
2012-07-18, 22:52
بارك الله فيك اخي العابد جزاك الله خيرا

طارق2518
2012-07-19, 20:37
شكرااااااااااااااااااااا

salim islam
2012-07-20, 08:49
بارك الله فيك
رمضان كريم.

mohamed4409
2012-07-21, 23:51
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية :هلا تكرمت ز اجبتنا يا سي العابد ليست غلطتي اني في الصفحة 11

العابدالكنتي
2012-07-23, 01:50
يا اخي العابد حاولت مرارا و تكرارا الاتصال بكم عن طريق الموقع لطرح انشغال شخصي يؤرقني وهو ما محلي من التصنيف الجديد حيث انني معلم ابتدائي منذ1994 و مهندس تم دمجي سنة 2008 استاذا للتعليم الابتدائي سلم11 ولي اقدمية كما ترون 18سنة؟ في الاخير نرجو كزملاء ان يفتح موقعكم انت تسال و الكنتي يجيب دون المرور على التفاصيل التسجيلية الى حين اكتساب البحث لمعلوماتي وفقكم يا من جعلت من تمنراست قبلة تربوية :هلا تكرمت ز اجبتنا يا سي العابد ليست غلطتي اني في الصفحة 11

بما انك ادمجت سنة 2008 كاستاذ ابتدائي الصنف 11 فانك ستبقى كما انت استاذ مدرسة ابتدائية لان حسب المشرع فان شهادة مهندس دولة لا محل لها من الاعراب في المتوسط او الابتدائي لذا ستبقى كما انت ولديك الحق في الترقية لاستاذ رئيسي اما عن طريق امتحان مهني او التاهيل كما لك الحق في الترقية لمنصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية وشكرا

zirsalem
2012-08-03, 05:18
شكرا يا أخي على هذه المعلومات القيمة

ouissal
2012-08-07, 10:45
بارك الله فيك

الفاطمي محمد
2012-08-13, 14:06
اخ العابد شكرا
فيما يخص موظفات قطاع التربية ساعة الرضاع لا تشملها على اعتبار ان النصاب الاسبوعي للموظف محتسب بساعات العمل في القسم زائد ساعات التحضير في البيت 40 ساعة اي 7 ساعات كل يوم وبالتالي يبقى الامر تحت تقدير الضرورة الملحة للام المرضعةمن طرف المدير

redha7
2012-08-13, 18:19
جزاك الله خيرا كثيرا

habrichfarid
2012-08-18, 22:35
كيف يتم حساب المردودية في حال غياب من هذا النوع وشكرا

rafik1964
2012-08-18, 22:51
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه .........نريد شرح مفصل من فضلكم و شكرا

عنتروف
2012-08-20, 19:43
بوركت يا عمو الكنتي

جزائرية
2012-08-23, 16:12
حبيت نعرف ........


ايا كانت شخصية المدير اعني الشخصية المتسلطة....

هل لي الحق في ساعتي الارضاع ....دون ان يلحق بي الاذى

وماذا لو رفض ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماذا افعل في هذه الحالة ...؟؟؟؟؟ ارجو الرد سريعا

ben14
2012-09-02, 21:43
هل يحق للمعلم استئناف العمل بعد قضاء عطلة مرضية (اكثر من سنة) بعد تاريخ04/07/2012 اي بعد خروج المعلمين لعطلة الصيف وشكراا

أبو وهيبة
2012-09-07, 14:44
السلام عليكم
لقد ازداد لي مولود جديد والحمدلله ونحن في العطلة الصيفية هل لي الحق أخذ
03 أيام أثناء العمل.

Bonapart
2012-09-07, 16:27
السلام عليكم
لقد ازداد لي مولود جديد والحمدلله ونحن في العطلة الصيفية هل لي الحق أخذ
03 أيام أثناء العمل.
03 ايام في نفس الشهر

عبد الله-1
2012-09-07, 18:05
3 أيام في 15 يوم الموالية للميلاد
يعني بعد انقضاء15 يوما ليس لك الحق

ghadenfar
2012-09-07, 18:44
3 أيام في 15 يوم الموالية للميلاد
يعني بعد انقضاء15 يوما ليس لك الحق

من أين لك هذا ؟ نورنا الله يرضى عليك

أبو وهيبة
2012-09-08, 09:38
يرجى المزيد من التوضيح

لزرق
2012-09-08, 10:34
يرجى المزيد من التوضيح

أخي أبو وهيبة إليك هذا الرابط ستجد به ما تريد :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=286290

bouhennikarim
2012-09-09, 23:06
هذا موضوع ممتاز شكرا كثيرا لك

بكيرو
2012-09-10, 14:35
هل تحسب مستحقات التصحيح في التقاعد ؟ اذا كان نعم؟ ما هي الطريقة؟ شكرا لكم مسبقا

psy2007dz
2012-09-11, 13:39
بوركت على هذا العمل

branis2009
2012-09-17, 22:44
ما هي الإجراءات القانونية الواجب اعتمادها من قبل المدير تجاه موظف تغيّب عن العمل
لفترة فاقت 48 ساعة دون أن يلتحق بمنصبه أو يقدم مبررا لغيابه ؟
و كيف يتصرف المسؤول بعد إخطار الموظف ب : "أمر بالالتحاق " و هو لم يلتحق بعد ؟
متى يعتبر الموظف متخليا عن منصبه ؟
الرجاء منكم إفادتي بالخطوات المتبعة في هذا الشأن ،
مدعمة بالمواد المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية .

عمرو مصطفى
2012-09-17, 23:21
السلام على الجميع ، أريد أن أعرف الخطوات الواجب إتخاذها عند طلب غياب ثلاثة أيام بسبب زواج الموظف ، وهل المدة محددة بفترة زمنية ،أم هي مفتوحة طول السنة .

خيرة ملاك
2012-09-18, 07:08
الخطوة بسيطة جدا وهي تقديم عقد الزواج لاني الوثيقة التي تثبت زواجك
بالنسبة للوقت الطي تريده تستطيع ان تقدمها في الفترة التي تشاء
مبروك عليك

tahar52
2012-09-18, 07:12
بناء على القانون الوضيفة العمومية رقم 06_03 في حالة التغيب دون مبرر ارسال اعدار اول بعد 48ساعة ولم يلتحق اعدار ثان ادا لم بلتحق خلالها ابلاغ المديرية بالتخلي عن المنصب .

لوز رشيد
2012-09-18, 07:31
الأمر بالالتحاق أو الإعذار يرسل إلى المعني عن طريق البريد المضمون

ابن علي الجزائري
2012-09-18, 22:32
سلام عليكم،
قطاع التعليم خاضع لقانون الوظيفة العمومية، فبأي دليل يُستثنى عمال هذا القطاع (الأساتذة) من حق الحصول على أربع ساعات أسبوعيا؟
نفي المسؤول لإمكانية تطبيقه في القطاع ليس حجة، و إنما الحجة في القانون.

و أما التفاهم وديا مع المسؤول المباشر، فلا يمكن تحقيقه دائما، فأين الملجأ إذا؟ القانون هو الحجة، و أنا شخصيا قد استفسرت عن هذا الأمر -فقط ليطمئن قلبي- فأكد لي مسؤولون من القطاع ما قلته آنفا. كما أن القانون لا يلغى بكلام مطروح دون زمام، و السلام

Like_An_Angel
2012-09-18, 22:58
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427

الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
-----------
لكن أحيطك علما أن أحد زملائي ذهب إلى المديرية ليستفسر عن هذا فأجابوه لا يمكن تطبيقها في قطاع التعليم
وانما تطبق في قطاعات أخرى غير التعليم.

هذا يخص الموظفين الذين يعملون 40 ساعة
يعني موظفي الإدارة وليس موظفو التعليم
موظفو التربية والتعليم ونظرا لطبيعة دوامهم ليس لهم الحق في التغيب لمتابعة الدراسة فهم لا يواظبون في أماكنهم 40 ساعة قانونية


بالنسبة للموضوع فالحل بيد المدير الذي يستطيع أن يكيف للأستاذ توقيت يستطيع معه حضور دراس الجامعة دون التقصير في أداء الأمانة في مؤسسته

tayebali
2012-09-19, 06:25
إذا لم يكن لها سند قانوني فأنت تتحايل على العقد المبرم بينك و بين الدولة و بالتالي تدخل في دائرة أكل حقوق الآخرين و منه إلى السحت و العياذ بالله لأنك تؤادي هذا العمل أي الدراسة في الخفاء قال رسول الله (ص) و الإثم ماحاك في صدرك و خفت أن يطلع عليه الناس

tahar mido
2012-09-19, 09:26
بارك الله فيك اخي

أميرة أريج
2012-10-04, 22:39
من فضلكم كم من الوقت يحتسب للاستاذ تاخير و ليس غياب ولا يخصم منه اليوم
مع المرجع القانوني لو سمحتم

لحن الفرح
2012-10-13, 23:49
بارك الله فيك

imma
2012-10-16, 07:10
شكرا لك ولكل الإخوة المتذخلين على هذا الموضوع, لديّا سؤال أخي العابد سيمنّ الله عليّا بعمرة (اللهم اكتبها لي صادقة من عندك واجعلني بعدها تائبة التوبة النصوحةو تقبّل اللهم مني صالح الأعمال) بعد الحج مباشرة كيف أطلب عطلة خاصة بمدّة العمرة,جزاك الله خيرا

ahmed65
2014-01-22, 17:28
اخي ستجد في هذا الموضوع ماتبحث عنه
ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

HAKIM2002
2014-01-22, 22:13
بارك الله فيك على الموضوع

catia
2014-01-23, 11:31
هل تحتسب سنوات العطلة(طويلة المدى 3سنوات) في التقاعد المسبق ام لا ,?واذا احتسبت بنسبة فما هي هذه النسبة,?ولكم جزيل الشكر اخي الكنتي

riadh82
2014-01-23, 12:21
ما المقصود بالحواشي المباشرة للموظف

YouCefo_dz
2014-01-23, 12:29
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا

sloqa
2014-01-25, 10:21
مشكوووووووور يااخي الكريم
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم

الغزال أبوفراشة
2014-03-01, 13:25
أرجو منك سيدي أن توضح لنا بعض الأمور حول الموضوع الذي تفضلت به و لكن بالسند القانوني من فضلك:
من هم الفروع بدقة ؟ - من هم الأصول بدقة ؟ - من هم الحواشي بدقة ؟
الأستاذة المرضعة ليس لها الحق في ساعتين - للرضاعة - لأن نصاب عملها أقل من 40 ساعة في الأسبوع أليس كذلك.
3 أيام الخاصة بالمولود الجديد متى نتحصل عليها ... السند القانوني من فضلك.
أرجو الرد في أقرب وقت .... و شكرا

أم البشائر
2014-04-14, 22:00
السلام عليكم
بارك الله فيكم

govlive
2014-04-17, 19:17
بارك الله فيك

عبدالكريم001
2015-01-05, 19:17
بالنسبة للموظفة المستخلفة هل لها الحق في عطلة الأمومة 99 اخي بارك الله فيك ونص القانوني ان امكن

دموع الفرح
2015-01-06, 19:17
30 سنة في التعليم نجهل فيها كل هذه التوضيحات فضيعنا الكثير من حقوقنا على الله العوض .
ارجوك اخي الكنتي هل هده العطل تنقص من سنوات التقاعد ارجو منك ان تنورني جزاك الله

ANESS
2015-01-06, 20:28
قرات في كتاب التشريع طبعة2000 انه يحق للعامل الاستفادة من عطلة مدفوعة الاجر في حدود20 يوما رزنامية عن كل سنة عمل يؤديها لمن يمارسون عملهم في ولايات الجنوب هل من تاكيد او شرح

أم البشائر
2015-01-07, 14:44
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.






هذه خاصه بالامهات الاستاذات او العاملات في اداره المؤسسات التعليميه؟

lakhdar1961
2015-01-07, 15:19
عطلة الختان فهي مسموح بها وغير مدفوعة

nadjib_unreal
2016-07-19, 22:36
العـــطــــل والتـغــيـبــات

أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
http://www.rofof.com/12abzhm14/flm_w3brh.html



السلام عليكم
اخي أريد المساعدة بخصوص غياب مدته شهر و نصف لاداء مناسك العمرة ، لقد تقدمت بطلب مرفقا بنسخة عن تذكرة الطائرة ذهاب و اياب
لا مشكلة لكن عند العودة و استئناف العمل المديرة رفضت بحجتها غيرقانونية ؟؟؟
هل من مساعدة ؟

nadjib_unreal
2016-07-19, 22:37
السلام عليكم
اخي أريد المساعدة بخصوص غياب مدته شهر و نصف لاداء مناسك العمرة ، لقد تقدمت بطلب مرفقا بنسخة عن تذكرة الطائرة ذهاب و اياب
لا مشكلة لكن عند العودة و استئناف العمل المديرة رفضت بحجتها غيرقانونية ؟؟؟
هل من مساعدة ؟

دنيا الامل 18
2016-07-20, 09:11
شكرا على المعلومات

امير الظلام
2016-07-20, 13:58
شكرا على المعلومات

نبيل صلاح
2016-07-20, 18:38
سم الله الرحمن الرحيم تطرقتم لجميع أنواع العطل ماعدا عطلة الذهاب لزيارة البقاع المقدس لأ داء مناسك الجح . افيدونا أفادكم الله ولكم منا جزيل الشكر .

simoa1084
2016-07-21, 02:00
سم الله الرحمن الرحيم تطرقتم لجميع أنواع العطل ماعدا عطلة الذهاب لزيارة البقاع المقدس لأ داء مناسك الجح . افيدونا أفادكم الله ولكم منا جزيل الشكر .

يا أخي صاحب الموضوع تطرق إلى عطلة الحج كما هي مذكورة في القانون


للموظف الحق في عطلة 30 يوما متتابعة مدفوعة الأجر مرة واحدة خلال مساره المهني لأداء مناسك الحج

محمد عصام خليل
2016-08-18, 18:44
المقصود بالفروع هم الابناء اما الاصول فهم الاب .الام .الجد والجدة اما بخصوص الحواشي المباشرة فهم الاخوة والاخوات .............توضيح المادة 212من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 /07/2006

kounouz45
2016-08-19, 18:52
لايوجد ساعات الرضاعة للاستاذات انا كنت ادرس 17ساعة في الاسبوع وعندما سالت الجهات المختصة كان الجواب لا يوجد ساعات الرضاعة

chahd201200
2016-10-15, 18:24
هل يوجد نص قانوني يعطي الحق لمدير المتوسطة ان يخصم لموظفيه عند عدم حضور اجتماع 3 ايام من المرتب

ماماخالد
2016-11-16, 20:51
بارك الله فيكم

نور اليقين نور
2016-11-19, 22:33
اذا كان تاريخ الولادة للمراة في جوان او جويلية كيف تستفيد من عطلة الامومة

بوعلام1986
2016-11-20, 00:03
السلام عليكم
هل الأستاذة الغير مرسم لها الحق في العطلة الأمومة من فضلكم
وكم مدة هذا العطلة من فضلكم

الحاج فاروق
2016-11-24, 19:58
السلام عليكم .سؤالي إلى الأخ العابد الكنتي متى سيجرى اختبار الكفاءة للمعلم المساعد؟

omarolhaj
2017-01-02, 19:43
الأخ العابد :

يستفيد الموظف من 03أيام عطلة لازدياد مولود أو ختان الإبن .

ماهي الأيام التي له الحق في هذه العطل ؟

هل ابتداء من تاريخ الحدث المعلوم ؟او ابتداء من اليوم الموالي للحدث الغير معلوم ؟

او له الحق في هذه العطل خلال 15 يوم نم الحدث ؟

moumoui20
2017-01-03, 17:09
شكرا جزيلا

omarolhaj
2017-01-03, 17:58
يستفيد الموظف من 03أيام عطلة لازدياد مولود أو ختان الإبن .

ماهي الأيام التي له الحق في هذه العطل ؟

هل ابتداء من تاريخ الحدث المعلوم ؟او ابتداء من اليوم الموالي للحدث الغير معلوم ؟

او له الحق في هذه العطل خلال 15 يوم نم الحدث ؟

razik
2017-01-05, 20:13
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اخواني الكرام لمن له الخبرة في الشؤون الادارية والمواد التشريعية فقط أريد الاستفسار عن عطلة أمومة بالنسبة لمرأة نجحت في منصب عمل وتم تعيينها بمؤسسة العمل و بعد 15 يوما من محضر تنصيبها وضعت حملها فهل لها الحق في عطلة الأمومة أو لا ؟ مع العلم عند نجاحها هي في فترة تربص و هي تستفسر عن عطلة الأمومة وليس التعويض لأن التعويض هو ليس من حقها ما دامت جديدة في المنصب أرجوا الاجابة فب أسرع وقت ممكن من ذوي الاختصاص ونريد الجواب الشافي الكافي من فضلكم ولكم جزيل الشكر اخواني الكرام