المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدريب للمديرين


moussaoui khaled
2010-04-05, 22:53
الهيكـل التنظيمي لوزارة التربيـة الوطنيـة








































تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية:
إن المؤسسة العمومية هي مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية، الأمر الذي يترتب عنه النتائج التالية:
1- على الصعيد القانوني تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال قانوني نسبي. توجد في المؤسسة العمومية أجهزة إدارية خاصة مثل المجلس الإداري والجهاز التنفيذي (مدير المؤسسة).
2- على الصعيد المالي تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال مالي يعني لها ميزانية خاصة.
3- تخضع المؤسسة العمومية لمبدأ التخصص يعني صلاحياتها تقتصر إلا على القيام بالمهمة المحددة في نص إحداثها.
4- تخضع المؤسسة لرقابة أجهزتها وأعمالها وميزانيتها.
ينوب عن المؤسسة العمومية ممثلون يعملون باسمها ولحسابها في جميع تصرفاتها مثل الإدعاء والدفاع أمام القضاء كما يأمرون بالصرف لميزانيتها.
بالنسبة للمتوسطة أو الثانوية أو المعهد التكنولوجي للتربية فإن المدير هو الذي يمثلها في نشاطها المدني.
فيما يخص المتوسطــة:
تعد المتوسطة مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
يسير المتوسطة مدير يعين من طرف مدير التربية للولاية. يساعد المدير متصرف مالي ومستشار للتربية يعينان أيضا من طرف مدير التربية، كما يساعده مدير أو مديرو الملحقات إن كانت هناك ملحقات ومجلس التربية والتسيير.
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني ويعتبر همزة وصل بين جميع الموظفين العاملين في المؤسسة ومفتشي التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة ومديرية التربية.
بالنسبة للتسيير المالي فيعتبر مدير المتوسطة الآمر بالصرف للميزانية. يقوم المتصرف المالي (يسمى عادة المقتصد) بضبط حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية تحت سلطة المدير.
تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للموارد (الإعتمادات المخصصة لها من طرف وزارة التربية– رسوم تمدرس التلاميذ إلخ...) وباب للنفقات التي تتألف من نفقات التسيير (على وجه الخصوص مرتبات موظفي المدرسة) ونفقات التجهيز (صيانة أملاك المدرسة مثلا).
يكلف المستشار للتربية بالنظام العام والانضباط داخل المؤسسة. يساعده في ذلك مساعدو التربية للمتوسطة.
تتألف هيئة التدريس في المؤسسة من أساتذة التعليم الأساسي (المرحلة الثالثة).

التسجيل على قوائم التأهيل:
مديـريـة التربيـة إلـــى
- السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها (للتبليغ والتنفيذ).
- السيدات والسادة مفتشي التربية والتعليم الأساسي للأطوار الثلاثة (للإعلام).

الموضوع : التسجيل على قوائم التأهيل
للسنة الدراسية: 2007/ 2008.
المرجع: المنشور الوزاري رقم: 8/00.9/م م/96 بتاريخ: 02/01/1996.
المرسوم التنفيذي رقم: 4-401 المؤرخ في: 19/11/1994 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990.
المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90/49 المؤرخ في: 06/02/1990.
تطبيقا لما هو منوه به في المرجع أعلاه، والذي يحدد الشروط العامة والخاصة للتسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب، يشرفني أن أوافيكم أدناه بالشروط الواجب توفرها في كل موظف يرغب التسجيل على قوائم التأهيل لإحدى الرتب التالية:

- مديرو المدارس الأساسية:
عملا بأحكام المادة 74 من المرسوم 90/49، المعدل والمتمم بالمادة: 05 من المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 يحق التسجيل في هاته الرتبة للمترشحين البالغين 30 سنة من العمر لاجتياز الإختبار على أساس المسابقة من بين:
1- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون، الذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي.
2- المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون في التربية الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
3- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية منها سنتان على الأقل في التعليم الأساسي.
4- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
5- الأساتذة المجازون المثبتون الذين لهم 08 سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.
- معلمو المدارس الأساسية:
عملا بأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 49/90، يحق التسجيل لـ :
- المعلمين المساعدين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون الرئيسيون في التربية:
عملا بأحكام المادة 91 من المرسوم 90/49، يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مستشار رئيسي في التربية، المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون في التربيـة:
عملا بأحكام المادة 90 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل لرتبة مستشار في التربية للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأقل، من بين:
أ‌- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب‌- معلمو المدرسة الأساسية المثبتون الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة منها 3 سنوات في الطور الثالث من المدرسة الأساسية أو في التعليم الثانوي.
جـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي.
د- مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة البكالوريا والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
هـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون الرئيسيون:
عملا بأحكام المادة 98 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون:
عملا بأحكام المادة 97 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل لرتبة مقتصد، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين المسيرين:
عملا بأحكام المادة 105 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.



- نواب المقتصدين:
عملا بأحكام المادة 104 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد، مساعدو المصالح الإقتصادية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعدو المصالح الإقتصادية المسيرين:
عملا بأحكام المادة 112 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل في هاته الرتبة لمساعدي المصالح الإقتصادية المثبتين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المساعدون الإداريون الرئيسيون:
عملا بأحكام المادة 35 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة للمساعدين الإداريين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المعاونون الإداريون:
عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة لأعوان الإدارة الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- الكتـاب الراقنـون:
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91/79، المعدل والمتمم للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 224/89، يحق التسجيل في هاته الرتبة لـ :
- من بين الأعوان الراقنون الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.






لجـان الموظفين ولجـان الطعـن:

1- لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء سابقا):
في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية وفي إطار الدفاع عن الحقوق المعترفة لهم بحكم القانون تنشأ في كل وزارة وكل ولاية وكل مؤسسة وطنية عمومية لجان الموظفين ولجان الطعن.
يمكن أن تكون لجان الموظفين حسب كل صنف أو مجموعة من الأصناف.
تحدث لجان الموظفين في الولاية بقرار من الوالي.
* تأليفها: تشمل لجان الموظفين عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخب عليهم يعين ممثلو الإدارة في لجان الموظفين بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية. يختارون من بين موظفي الإدارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الإدارة.
أما ممثلو الموظفين فيختارون عن طريق الانتخاب من بين الموظفين العاملين الذين ينتمون إلى الصنف الذي يتمثل من قبل اللجنة.
شروط المترشح : يشترط في المترشح لعضوية لجان الموظفين:
- أن يكون مثبتا في إطاره.
- أن يكون قد عمل بمقاطعته مدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنتخاب.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة كالتنزيل من الرتبة.

2- لجنـة الطعـن:
إن الغاية من لجنة الطعن هي تدعيم حماية الموظف وتفادي إجراءات من شأنها أن تعرقل مجرى حياته المهنية وخصوصا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأكثر خطورة.
كما تحدث على مستوى الوالي لجنة طعن خاصة بالموظفين العاملين في الهياكل الولائية.
تحدث لجنة الطعن بقرار من الوزير أو من الوالي بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* تأليفهـا:
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي الإدارة ونصفها الآخر من ممثلي الموظفين.
تتألف لجان الطعن الولائية من خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة وخمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
يعين ممثلو الإدارة من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 القسم 4 على الأقل.
يعين ممثلو الموظفين من بين الأعضاء الدائمين في لجان الموظفين عن طريق إنتخابات يشارك فيها.
* صلاحياتها:
يكون اللجوء إلى لجان الطعن إما من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط:
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة.
- الإحالة على التقاعد الإجباري.
- التسريح مع بقاء حقوق المعاش أو بدون حقوق المعاش.
* سيـرها:
يمكن للإدارة أو الموظف المعني أن يرفع القضية إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15 يوما بعد إشعاره بالقرار.
يتعين على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) إبتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته.


الضمـان الإجتماعـي:

التأمينات الإجتماعية:
يستفيد كل موظف من الحق في الضمان الإجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الإجتماعية.
تغطي التأمينات الإجتماعية المخاطر التالية: المرض– الولادة– العجز– الوفاة. التأمين على المرض: تشمل أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الإجتماعي (صندوق الضمان الإجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الإنقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدالية على أساس 100 % وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر بسبب الولادة إلى الإنقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي هذه التعويضة اليومية 100 % من الأجر.
- التأمين على العجز: إن الغاية من التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز إلى الإنقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة: يستفيد ذوو حقوق المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.

حوادث العمـل:
تؤمن الدولة الحماية الإجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن إجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء:
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام بأنشطة رياضية أو ثقافية أو إجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة.

التصريح بالحادث: يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الإجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات: بعد دراسة الملف من طرف هيئة الضمان الإجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.



ضمانات وحقوق الموظف وواجباته:

الفصـل الأول: الضمانات وحقوق الموظف:
أمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود إحترام واجب التحفظ المفروض عليه.
- لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الإجتماعية.
- لا يمكن أن يترتب على الإنتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر إنتماء أو عدم إنتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
- لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة إنتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
- يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو إعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
- إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
- للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
- للموظف الحق في الحماية الإجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
- يستفيد الموظف من الخدمات الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
- للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
- للموظف الحق في الراحة والعطلة القانونية.

واجبـات الموظـف:
واجبات خاصة بسلك التعليم:
يتعين على الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية المشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وكذلك عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة والمصالح المدرسية الولائية.
يتعين على الموظفين المدرسين إعداد دروسهم علاوة على القيام بالمدة الأسبوعية المحددة بموجب النصوص التنظيمية بالنسبة لكل نمط، كما يتعين عليهم أن يشاركوا في الإجتماعات والمجالس المختلفة.
يتعين على جميع أفراد هيئة التسيير (مدير المؤسسة– نائب المدير للدراسات– المقتصد وأعوانه– المستشارون للتربية– الممرض– البواب) اللزوم بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن إستدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل في إطار تأدية مهامهم.
- يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، إحترام سلطة الدولة وفرض إحترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
- يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
- يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
- يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة نخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
- إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية.
- كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
- يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
- على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
- يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

التوظيـف:
- يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية.
- لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها.
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة المراد الإلتحاق بها.
- يمكن الإدارة، عند الإقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
- تحدد السن الدنيا للإلتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
- يتم الإلتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:
- المسابقة على أساس الإختبارات،
-المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.

التربـص:
- يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
- تدوم الفترة التجريبية تسعة (9) أشهر بالنسبة لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية باستثناء مساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المكلفين بالتسيير المالي الذين تدوم فترتهم التجريبية ستة (6) أشهر فحسب. إن الفترة التجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة.
بعد إنتهاء مدة التربص يتم:
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
- يتم إقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الإنتداب أو الإستيداع.
- لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

تصنيف الراتـب:
- يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم إستدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
- تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الإستدلالية المقابلة لها الشبكة الإستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
- تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
- يتكون الراتب من:
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
- يوافق الراتب الأساسي الرقم الإستدلالي الأدنى للصنف ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
- يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الإستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الإستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الإستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الإستدلالية.

وضعية القيام بالخدمـة:
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته.
- ويعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف:
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الإحتياط،
- الذي استدعي في إطار الإحتياط،
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

وضعيـة الإنتـدابات:
- الإنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/ أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الإنتداب قابل للإلغاء.
- يتم إنتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة إنتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- متابعة تكوين أو دراسات.
- يمكن إنتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/ أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- يكرس الإنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي إنتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند إنقضاء مدة إنتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الإحالة على الإستيداع:
- تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
- إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الإستفادة من الإنتداب في وضعية إحالة على الإستيداع بقوة القانون.
- يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
- تمنح الإحالة على الإستيداع في الحالات المنصوص عليها لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الإستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
- يمنع الموظف الذي أحيل على الإستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
- يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الإستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الإستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الخدمة الوطنية:
- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

النظـام التأديبـي:
- يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الإقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
- يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي إرتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.

العقوبـات التأديبيـة:
إن السلطة التأديبية من إختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عند الإقتضاء. تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات:
1- الدرجة الأولى:
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.

2- الدرجة الثانية:
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- الشطب من جدول الترقية.
3- الدرجة الثالثة :
- النقل الإجباري.
- التنزيل.
- التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات.
- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية.
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة المخولة إذا اقتضى الأمر، عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب. في هذه الحالة يمكن للموظف المعني أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر إلى لجنة الموظفين لإبداء الرأي.
تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على ملفه التأديبي.
كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه. توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل شهرين إبتداء من صدور مقرر التوقيف.
إذا عارضت لجنة الموظفين التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه طوال توقيفه. لا يتعدى ستة أشهر على الأكثر اللهم إذا كان الخطأ المهني المرتكب جسيما يمكن أن ينجر عنه التسريح.

الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية:

- القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي.
- المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية.

الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية:
تنشأ الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تسمى باختصار: ج ث ر م في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات طبقا للنصوص القانونية السارية المذكورة أعلاه ومختلف التوجيهات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية.
وعلى ذلك فالجمعية الثقافية والرياضية المدرسية تنشأ داخل مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات، وتعتمد من طرف مديرية التربية بتسجيلها بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، ويتم تجديد مكتبها التنفيذي (الأعضاء المنتخبون) وفروعها في بداية كل سنة دراسية، وتلحق هذه الجمعية بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، وبالرابطة الولائية للألعاب الرياضية المدرسية.
أهداف الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية:
1- ترمي إلى تكوين النشء تكوينا وطنيا وأخلاقيا وإجتماعيا.
2- خلق مجموعة مدرسية متجانسة ومتماسكة داخل المؤسسة.
3- تساعد على تفتح الملكات وإيقاظ المواهب عند التلاميذ، وتزرع فيهم حب الخير والعمل وتذوق الجمال.
4- تدرب التلاميذ على تحمل المسؤولية، وتنمي فيهم الشعور بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون والحس الجماعي عندهم.
5- تشجع على انتشار الممارسة الرياضية في أوساط التلاميذ وتغرس فيهم روح المنافسة النبيلة، وتعمل على إبراز واكتشاف العناصر المتفوقة في هذا المجال.
6- توفير تعليم يثير في التلاميذ الميل إلى الإبداع وحب الجمال ويقودهم إلى المساهمة الفعالة في بعث وتنشيط الحياة الثقافية.
7- تساعد على اكتشاف المواهب، وتتيح الفرص لصقلها وتنميتها وتشجيعها، وتدفع التلاميذ إلى الإنفتاح على المحيط والإندماج في الوسط الإجتماعي الذي يؤدي إلى بعث روح التضامن.
يضاف إلى ذلك أهداف خاصة حددها القانون الأساسي للجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية الذي تضمنه المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية المذكورة أعلاه وهي:
- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة التعليمية.
- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى والإحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.
- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الإجتماعي بينهم.
- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية إستعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.

الموضوع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة:

وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال الجزائر في 16/02/2008
رقم: 49/.6.0.0/08
الموضوع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
المراجع : -القرار الوزاري/16/05 المؤرخ في 16 ماي 2005،
-المنشور رقم 273/6.0.0/02 المؤرخ في 07 ديسمبر 2002
-المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007.

يحتل التوجيه المدرسي مكانة مميزة في إصلاح المنظومة التربوية ويحظى بعناية خاصة من طرف مسيري النظام التربوي بهدف تحقيق التوافق بين رغبات التلاميذ ونتائجهم الدراسية ومستلزمات المسارات التعليمية والتكوينية لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي من جهة، ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من جهة أخرى.
لهذا الغرض، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الترتيبات الواجب إعتمادها في توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى التعليم ما بعد الإلزامي الراغبين في الإلتحاق بأحد الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تتناول هذه الترتيبات الجوانب التالية:
1- الإعـلام:
إن إعلام التلاميذ وأوليائهم بالهيكلة الجديدة لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي وبآليات التوجيه يساعد على:
• تعريفهم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها،
• إدراك قدراتهم الحقيقية،
• ممارسة إختيار موضوعي بعيد عن التصورات الإجتماعية والإعتبارات الذاتية للتوجيه.
يشرع في هذا النشاط الإعلامي خلال السنة الثالثة متوسط، لمنح التلميذ إمكانية بلورة إختيار ناضج قائم على المعرفة والوعي بقدراته بالنظر إلى المسارات التعليمية ومستلزماتها.
لذا، فإن تنصيب خلية مرافقة التلميذ المدرج ضمن مشروع المؤسسة وتفعيل كل العناصر التي تساهم في مساعدة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي عوامل مدعمة ومكملة لأحكام المنشور رقم 273 الخاص بدراسة رغبات التلاميذ، المذكور في المرجع أعلاه.

2- بطاقـة الرغبـات:
إن التعبير عن الرغبة خطوة حاسمة يخطوها التلميذ في مساره التعلمي المعد لمساره المهني المستقبلي. لذا لابد من تحسيسه بأهميتها وحمله على التعامل معها بمساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه من جدية ومسؤولية.
توضع البطاقة في متناول التلاميذ وتملأ من طرفهم، بالتشاور مع أوليائهم، خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط، ليشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي وفق أحكام المنشور رقم 273 المذكور أعلاه.
مجموعتا التوجيـه:
تتكون مجموعتا التوجيه إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، من المواد التالية مرفقة بمعاملات كالتالي:
الجذع المشترك آداب الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المـواد المعاملات المـواد المعاملات
اللغة العربية وآدابها 5 الرياضيات 4
اللغة الأجنبية الأولى 4 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 4
اللغة الأجنبية الثانية 3 علوم الطبيعة والحياة 4
التاريخ والجغرافيا 2 اللغة العربية وآدابها 2
المجمـوع 14 المجمـوع 14

حساب معدل المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه:
تتألف مرحلة التعليم المتوسط من ثلاثة (3) أطوار تشكل فيها السنتان الثانية والثالثة منه طور تدعيم المكتسبات وترسيخها، وباعتبار السنة الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانية منه فإن حساب معدل كل مادة من المواد المؤلفة لمجموعتي التوجيه يكون باعتماد النتائج المحصل عليها في المادة خلال السنتين الثالثة والرابعة متوسط، كالآتي:
* النقطة الأولى (ن1): معدل المادة في السنة الثالثة (3) متوسط،
* النقطة الثانية (ن2): معدل المادة في السنة الرابعة (4) متوسط، بفصولها الثلاثة.
ويتم حسابه كالتالي:
معدل المادة =

أما حساب معدل التلميذ في كل مجموعة من مجموعتي التوجيه فيتم باعتماد المعاملات المسندة للمواد المشكلة لكل منهما كما هو مبين أعلاه.
3- إجراءات عملية التوجيه:
يجب أن يمارس التوجيه المدرسي والمهني ضمن رؤية ذات طابع شمولي للوصول به إلى تحقيق التوافق والإنسجام بين مستلزمات مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ونتائج التلميذ، ورغباته.
وللتمكن من التوفيق بين هذه العناصر، آراء وملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمستلزمات البيداغوجية للجذع المشترك المرغوب فيه، يشترط أن تكون العملية قد هيئ لها خلال السنة الثالثة من التعليم المتوسط بمساهمة كل المعنيين بهذا الفعل التربوي.
وعليه يعتمد في توجيه التلاميذ إلى كل من الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على ترتيبهم وفق رغبتهم الأولى لتلبية ما أمكن منها في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة في مؤسسة الإستقبال.



الجذع
المواد الجـذع المشترك أداب
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2








الجذع
المواد الجـذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2




المعدل 1 = التوجيه المسبق المعدل 2 = التوجيه النهائي








اقتراحـات التوجيـه
مستشار التوجيه مجلـس القسـم
















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولاية
..................... السنة الرابعة متوسط

المؤسسة....................... القسم..................... القسم المعـاد







المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
المعدل السنوي


الجـذع المشترك الرتبـة مسـار مهنـي الرتبـة
علوم وتكنولوجيا تعليـم مهنـي
آداب تكوين مهنـي







المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
فصل1
فصل2
فصل3
ش.ت

مركز التوجيه المدرسي والمهني:

يوجد في كل ولاية على الأقل مركز للتوجيه المدرسي والمهني يوضع تحت وصاية مدير التربية للولاية. يحدث هذا المركز بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.
1- مهمة المركز: يهتم المركز بالتوجيه والإعلام والتقييم والفحوص النفسية.
أولا: التوجيه: يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في مجالس أقسام السنة التاسعة أساسي كما يشاركون في مجالس التوجيه على مستوى الثانويات.
ثانيا: الإعلام: يستقبل المركز الأولياء والتلاميذ والأساتذة لتزويدهم بمعلومات ووثائق حول مختلف المهن والمنافذ والمؤسسات والمعاهد، يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في الحملة السنوية (محاضرات– نداوت– معارض– توزيع وثائق– عرض أشرطة) الخاصة بالتوجيه التي تقام في المؤسسات التعليمية. يتم الإعلام أيضا عن طريق المراسلة.
ثالثا: التقييم: يقوم المركز بعدة بحوث ودراسات قصد تقييم البرامج ومناهج التعليم. يشارك المركز في عمليات البحث التربوي وإعداد الروائز المخصصة للتلاميذ المتأخرين في دراستهم كما يكلف بالإحصاءات والتخطيط والخريطة المدرسية.
رابعا: الفحوص النفسية: يقوم المركز بالفحوص النفسية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل دراسية أو عائلية وهذا بطلب من المؤسسات والمعلمين والأولياء.







البرنامج السنوي للنشاطات – التقويـم –
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
ديسمبر - مواصلة الدراسة الفردية.
- التحضير لمجالس الأقسام للسنوات الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي.
- تحليل نتائج إستبيان الميول والإهتمامات وتقديمها فرديا للتلاميذ. - الوقوف على أهم المعطيات الخاصة بنتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
- إستغلال النتائج في دعم الحصص الإعلامية.
- تعريف التلميذ أكثر بقدراته الحقيقية. - محاضر نتائج التلاميذ
- نتائج الإستبيان. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جانفي - تحليل نتائج السنوات الرابعة متوسط خلال الثلاثي الأول.
- إعداد التقرير الفصلي للثلاثي الأول الخاص بنشاط المستشار. - التعرف على المستوى التحصيلي للتلاميذ واستغلاله في الحصص الإعلامية.
-حوصلة نشاطات المستشار. - نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
- سجلات المستشار. - جداول تلخيصية.
- تقارير.
مارس - تحضير مجالس أقسام الثلاثي الثاني لسنوات الرابعة وأولى ثانوي. - تحديد نقاط الضعف والقوة حسب كل مادة وكل تلميذ - نتائج التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثاني. - مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريل - تحليل نتائج تلاميذ السنة الرابعة متوسط خلال الثلاثي الثاني.
- تحليل نتائج تلاميذ السنة أولى ثانوي خلال الثلاثي الثاني.
- إعداد التقرير الفصلي لنشاطات المستشار للثلاثي الثاني. - الوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف النتائج.
- التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ. واستغلاله في الإعلام.
- حوصلة النشاطات المنجزة خلال الثلاثي الثاني. - جداول تلخيصية.
- تقارير.
جـوان - تحضير مجالس الأقسام الخاصة بالثلاثي الثالث.
- تقويم الأنشطة المبرمجة خلال السنة الدراسية. - التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ في نهاية السنة.
- الوقوف على ما أنجز من البرنامج وما لم ينجز. - محاضر نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الثالث.




التوجيــه:
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
فيفري - معالجة واستغلال بطاقة الرغبات الأولية ومقارنتها بنتائج الثلاثي الأول.
- تنظيم مقابلات للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التمدرس.
- إستغلال نتائج الميول والإهتمامات. - معرفة رغبات التلاميذ.
- مناقشة قضايا التمدرس وتأثيرها على النتائج. - بطاقة الرغبات. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
مـارس - معالجة بطاقة المتابعة والتوجيه.
-التحضير لمجالس الأقسام واقتراح التوجيه الأولي للتلاميذ. - معرفة ملمح التلميذ. - بطاقة المتابعة والتوجيه. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريـل

مـاي - معالجة بطاقة الرغبات النهائية.
- معالجة نتائج الثلاثي الثاني وتعديل الخريطة المدرسية حسب معطيات الثلاثي الثاني.
- إعداد تقرير الثلاثي الثاني. - معرفة حصيلة نشاطات الثلاثي الثاني. - تقاريــر. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جـوان

جويليـة - المشاركة في مجالس القبول النهائية.
- تحضير عملية الطعون.
- إعداد التقرير السنوي. -القبول والتوجيه النهائي لجميع التلاميذ. -المناشير الوزارية المنظمة. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.

الإعــلام:
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أكتوبـر - متابعة تقديم الحصص الإعلامية التحسيسية للسنوات الأولى متوسط.
- الأولى ثانوي. - إرشاد ومساعدة التلاميذ على التكيف مع المحيط الجديد.
-تعريف التلاميذ بمختلف المعاملات ومواقيت المواد. - الطريقة الإلقائية الحوارية.
- الوثيقة المتضمنة لمواقيت ومعاملات السنة الأولى ثانوي. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
أنشطة إضافية: - إجراء مقابلات مع الأولياء.

أحكام إنشاء:

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات:

1) مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1989 يتضمن إنشاء ديوان وطني للإمتحانات والمسابقات.
2) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق لـ 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

البـاب الأول: الإنشـاء والهـدف:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "ديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وتدعي في صلب النص الدّيوان".
المادة الثانية: يوضع الدّيوان تحت وصاية التربية و التكوين.
المادة الثالثة: يكون مقره في مدينة الجزائر ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة الرابعة: تتمثل مهمة الدّيوان في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يلي:
1- يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين.
2- يشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي:
- إعداد إجراءات إختتام التعليم والتكوين اللذين تكفلها المؤسسات التابعة للقطاع.
- ضبط الإمتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها.
- القيام بالدراسات والأشغال التي تجري لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والإضطلاع بتنفيذ ذلك.
- وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي:
- يقترح الرزنامة العامة لمختلف الإمتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ويتولى تنفيذها.
- ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الإمتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها.
- يضبط في إطار الأحكام التي تقررها الهياكل المخولة، مواضيع الإمتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها.
- يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الإمتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها.
- يحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع وقائمة مراكز الإمتحانات والتصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولاسيما كتمان هوية المصححين وسرية مداولات اللجان.
- يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها.
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الإمتحانات والمسابقات.
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الإمتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها.
- يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي ينظمها.

البـاب الثاني: التنظيـم والعمــل:
المادة الخامسة : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مديره.
المادة السادسة: يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصــل الأول: مجلـس التوجيـه:
المادة السابعة: يتكون مجلس التوجيه من: وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا – مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين – مدير الإدارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين – مفتش التعليم الثانوي والتكوين – مدير مؤسسة للتعليم الثانوي – مدير مركز التكوين المهني والتمهين – مدير مدرسة أساسية – ممثل وزارة المالية – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية – ممثل وزارة التعليم العالي – ممثل ينتخبه الموظفون الإداريون والتقنيون في الديوان – يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة إستشارية ويتولى كتابته.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة الثامنة: يعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم عدة سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
- ينتخب ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
- لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل.
ترسل محاضر الإجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على ما يأتي:
- النظام الداخلي في الديوان – برنامج العمل والحصيلة السنوية لأعمال الديوان –مشاريع ميزانية الديوان وحساباته – إبرام الصفقات في إطار التنظيم المعمول به – يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي إجراء من شأنه يحسن سير الديوان ويساعد على تحقيق أهدافه – ويعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.

الفصــل الثـاني:
المديــر:
يعين مدير الديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.
يتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والإدارية والمالية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه.
- يكفل سلامة مواضيع الإمتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الأجال المطلوبة، يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية.

المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم:

مرسوم رقم 81-125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1981 يتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
البـاب الأول:
الإنشـاء والهـدف:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الأساسي وتسمى "المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم – وتتمتع بالشخصية المدنية – والإستقلال المالي.
المادة الثانية: مقر المركز بالجزائر العاصمة.
المادة الثالثة: يمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطني يصدره وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الرابعة: تتمثل مهمة المركز فيما يلي:
- تكوين إطارات التفتيش والإدارة والتسيير والتنشيط المدرسي.
- تحسين مستوى إطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي والتجريب.
المادة الخامسة: يضطلع المركز بالإضافة إلى التكوين الأولي، بعمليات تكوين، تنظم لتحسين مستوى إطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم (تداريب – ملتقيات – ندوات – أيام دراسية...إلخ).

البـاب الثـاني:
التنظيـم والعمـل:
المادة السادسة: يتولى إدارة المركز مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه، ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الأساسي من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 14 على الأقل.
المادة السابعة: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الثامنة: يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى الإشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الإختصاصات التي تخولها إياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة التاسعة: يساعد مدير المركز في أداء مهامه أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الأساسي بقرار من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 13 على الأقل.
- مدير الدراسات، يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولي.
- مدير التداريب يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين.
- مدير البحث والتوثيق التربويين ويكلف بإنجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها.
المادة العاشرة: يتكون مجلس التسيير والتوجيه من:
- مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي رئيسا.
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية.
- مفتش مكلف بالإدارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية.
- مدير المركز.
- مدير الدراسات – مدير التداريب – مدير البحث والتوثيق التربويين – مدير الإدارة – رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية – ممثلين إثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة – ممثلين إثنين تنتخبهما هيئة الإدارة والخدمة في المؤسسة – ممثلين إثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم – ممثل عن إتحادية أعمال التربية والثقافة.
يتولى مجلس التسيير والتوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يلي:
- فتح الفروع أو تحويلها أو إلغائها – مشروع ميزانية المؤسسة وتجهيزها – حساب تسيير المؤسسة – إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل – مشاريع توسيع المؤسسة أو إصلاحها – كل تصرف في أموال المركز.
- يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية.
- تساعد مدير المركز في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للأساتذة.

الأحكام المشتركة المتعلقة بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل:
يدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية حسب كل نمط من سنة إلى ثلاث سنوات ويشتمل على مرحلتين متكاملتين:
مرحلة التكوين الأولي ومرحلة التكوين المتواصل:
يجب على كل مترشح للإلتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للإلتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين لأجله. ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الأساسي 3 سنوات على الأقل عن كل سنة من التكوين الأول، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام يخضع المعني لأحكام المادة 12 من الأمر 69- 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969.

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية:

مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

البـاب الأول:
التسمية – الهدف – المقر:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية" وتدعى في صلب النص "الديوان" يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة الثانية: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية.
المادة الثالثة: يكون مقر الديوان في العاشور "ولاية تيبازة" ويمكن أن يحول بمرسوم إلى مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من وزير التربية.
المادة الرابعة: يتولى الديوان ما يلي:
- طبع المؤلفات والكتب – والمجلات – والوثائق المكتوبة – وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها.
- إستنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الإستعمال المدرسي وتوزيعها.
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الإستعمال المدرسي وتوزيعها.
- إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والإقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان.
- تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها بما يحق حسن أداء وسائل الإنتاج.
- يخول الديوان في إطار التنظيم الجاري به العمل إبرام جميع العقود والإتفاقات، والإتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية.

البـاب الثـاني:
التنظيـم وسيـر العمـل:
المادة الخامسة: يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام.
المادة السادسة: تتوفر للديوان قصد إنجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي ووحدات على المستوى المحلي.
مجلس التوجيه :
يتكون من - وزير التربية رئيسا – ممثل لوزارة الإقتصاد – ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية – ممثل للوزير المنتدب للجماعات – ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني – ممثل مندوب للتخطيط – مدير المعهد التربوي الوطني – مدير التعليم الأساسي – مدير التعليم ما بعد الأساسي – ممثلين ينتخبهما مستخدمو الديوان.
- يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الإجتماعات مشاركة إستثنائية.
- يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر إلى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- يعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه – لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه.

المركز الوطني للتعليم عن بعد:
أمر رقم 69- 37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق لـ 22 مايو سنة 1969 يتضمن إحداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون.


البـاب الأول:
أحكـام عامـة:
المادة الأولى: إن المركز الوطني للتعليم عن بعد والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية المدنية والإستقلال المالي وتكون موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
يجوز إحداث فروع لدى المفتشيات الأكاديمية.
المادة الثانية: إن مهمة المركز الأساسية هي:
- توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذي لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس في إحدى المؤسسات المدرسية أو الجامعة والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة أيا كانت.
- تنظيم دروس اللغة العربية لكي يتقدم التعريب بكيفية سريعة.
- تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في إطار التثقيف الإجتماعي.

البـاب الثـاني:
التنظيم الإداري:
المادة الثالثة: يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية إستشارية.
المادة الرابعة: يحدد تنظيم المركز بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصـل الأول:
مجلـس الإدارة:
المادة الخامسة: يتألف مجلس الإدارة من:
وزير التربة الوطنية أو ممثلة رئيسا – ممثل للوزير المكلف بالمالية – ممثل للوزير المكلف بالتخطيط – ممثلين لوزير الأنباء – ممثل للوزير المكلف بالعمل – المدير العام للوظيفة العمومية أوممثله – ممثل واحد من كل مديرية تابع لوزارة التربية الوطنية – ممثل للمعهد التربوي الوطني – ممثل للمركز الوطني لمحو الأمية – ممثل لأولياء التلاميذ – ممثل للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة السادسة: يحضر المدير والمراقب المالي للمركز إجتماعات مجلس الإدارة بصوت إستشاري.
يجوز للمجلس أن يدعو للإستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لاختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الأعمال.
يجتمع مجلس الإدارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يلي:
- النظام الداخلي للمركز – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – النظام المالي – القروض الواجب عقدها – قبول الهبات والوصايا – شراء أو بيع أو استئجار العقارات.
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق لـ 25 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
المادة الأولى: تعتبر شهادات المستوى المسلمة من المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة بواسطة الإذاعة والتلفزة معادلة للشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العادي التي تدرس البرامج نفسها.
المادة الثانية: تسلم شهادات المستوى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى كل تلميذ زاول بانتظام دراسة البرنامج الذي سجل لتلقيه وتتوفر فيه الشروط التالية:
1) أن ينجح في اختيار التسجيل الذي ينظمه المركز أو تقدم شهادة دراسية أو وثيقة رسمية تثبت المستوى الذي انتهى إليه التلميذ قبيل التسجيل.
2) المواظبة ولاسيما الإرسال المنتظم في المواعيد اللازمة للفروض قصد المراقبة والحضور في اجتماعات التنشيط الإجبارية.
3) المشاركة والنجاح في الإمتحانات السداسية التي ينظمها المركز بمناسبة التجمعات الإقليمية.
4) الحصول على أدنى مستوى مطلوب في المواد الأساسية للإرتقاء إلى المستوى الأعلى.
تسلم شهادة المستوى في نسخة أصلية واحدة تحمل العبارات التالية: استجاب خلال دراسته لمجموع الشروط المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق لـ 25 ديسمبر سنة 1978.

مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها:

مرسوم رقم 86-291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.

البـاب الأول:
التسمية – الهدف – المقـر:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تسمى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وتوضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية: يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة الثالثة: يتولى المركز في إطار المخطط الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالإتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي:
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات إستعمال تربوي ويجربها ويضبطها.
- يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها.
- يقوم بالدراسات التقنية والإقتصادية ودراسات الأسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الإمكانيات والإنتاج الوطني في ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية وتطويرها واستغلالها.
- يتابع بالإتصال مع الهياكل المعنية إقامة التجهيزات التقنية – التربوية.
- يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها.
- يدرب المستخدمين على استخدام العتاد إستخداما أمثل وعلى صيانته.
- ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم.
- يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لإعلامهم ومعلوماتهم.

البـاب الثـاني:
التنظيـم الإداري:
المادة الرابعة: يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويضم لجنة تقنية إستشارية.
المادة الخامسة: يحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

مجلـس التوجيــه:
يتكون من: وزارة التربية الوطنية رئيسا أو ممثلها – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التخطيط – ممثل وزير التجارة – ممثل وزير الصناعة الخفيفة – ممثل وزير الصناعة الثقيلة – ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتركيمياوية – ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية والثقافة - ممثلين ينتخبهما المستخدمون.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية: - النظام الداخلي – تنظيم المركز وسيره العام – برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المركز.
المديــر:
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية.
يتولى تسيير المركز -وهو الآمر بالصرف- يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته – يبرم جميع الصفقات والعقود والإتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به – يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم – يعد إجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته.

اللجنة التقنية الإستشارية:
تساعد المدير فيما يأتي: تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير - تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها وتنشط تلك الأشغال.

المعهـد التربوي الوطنـي:
يعد المعهد التربوي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية وزير التربية ومقره بالعاشور (ولاية تيبازة).
يكون للمعهد فروع تدعى: المراكز الجهوية للبحث التربوي.

مهمة المعهد:
يهدف المعهد التربوي الوطني إلى ما يلي:
- وضع مناهج ووسائل التعليم والتكوين.
- المساهمة بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الأساسية المادية في كل عملية تتعلق بالبحث التربوي.

تنظيم المعهد:
يدير المعهد مجلس الإدارة ويسيره مدير.
مجلس الإدارة:
تأليفه: يتألف مجلس الإدارة من:
- وزير التربية أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن وزير الإعلام والثقافة.
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتخطيط.
- ممثل عن وزير المالية.
- مدير التعليم بوزارة التربية.
- مدير الإدارة العامة بوزارة التربية.
- ممثل عن أولياء التلاميذ.
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- مفتش للتربية والتكوين يعينه الوزير.
- مدير للتربية يعينه الوزير.
- مدير مؤسسة تعليمية أو تكوينية يعينه الوزير.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب والمراقب المالي إجتماعات مجلس الإدارة بصوت إستشاري.
سيــره:
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه، كما يجوز له أن يجتمع في دورة إستثنائية.
لا يجتمع مجلس الإدارة إلا إذا توفر النصاب القانوني (نصف الأعضاء على الأقل).
يتولى كتابة مجلس الإدارة مدير المعهد.

صلاحيات مجلس الإدارة:
يهتم المجلس خاصة بمشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة وبجميع المسائل التي تهم المعهد.

سير المعهد:
يسير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير التربية.
يمثل المدير المعهد أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. هو الآمر بالصرف.
يساعد المدير أمين عام وخمسة نواب يعينون بموجب قرار يتخذه وزير التربية.
التنظيم الداخلي للمعهد: يضم المعهد التربوي الوطني:
- الأمانة العامة.
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي التي تشتمل على:
• مكتب الدراسات العامة.
• مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين.
• مكتب التقويم.
• مكتب التقنيات التربوية.
- المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية التي تشتمل على:
• مكتب البرمجة.
• مكتب التأليف.
• مكتب الوسائل السمعية- البصرية.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الإقتناءات.
• مكتب معالجة الوثائق الوثائق وتحليها.
• مكتب الترجمة والنشر.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الموظفين.
• مكتب المالية والمحاسبة.
• مكتب الوسائل العامة.

المجلس العلمي:
مهامـه:
- إعطاء رأيه في برنامج نشاطات المعهد.
- تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بالأبحاث التربوية.
تأليفـه: يتألف من:
- المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية.
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة التربية.
- مدير المعهد.
- الأمين العام للمعهد.
- مديرين (2) للتربية.
- ممثل عن إتحادية الأعمال المكملة للمدرسة.
- مفتشين إثنين (2) للتعليم الأساسي وأربعة مديرين لمؤسسات يعينهم وزير التربية.
سيـره:
يرأسه مدير التعليم. يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.



وحـدة البحـث:
تنشأ وحدة البحث في تعليمية المواد، الهدف منها البحث العلمي والتقني بإنجاز جميع الدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين العمل التربوي ورفع المستوى المدرسي في جميع المواد المدرسة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
تتشكل الوحدة من خمس فرق متخصصة في التعليميات التالية: اللغة والأدب العربي، اللغات الأجنبية، المواد العلمية، المواد التكنولوجية، مواد العلوم الإجتماعية والإنسانية.
ينشأ لدى الوحدة مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من وزير التربية الوطنية.

المركز الوطني لمحو الأمية:

مهمة المركز:
تتمثل مهمة المركز في القضاء على الأمية بضمان الثقافة لكل مواطن حتى يشارك في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

الصلاحيات الرئيسية للمركز هي:
- إعادة مناهج محو الأمية.
- وضع وتوزيع هذه المناهج.
- مساعدة مسؤولي القطاعات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية قصد إعداد مناهج محو الأمية الخاصة بمختلف الميادين.
- إنتاج الوسائل السمعية – البصرية باتصال مع الهيئات المعنية.
- تنظيم تداريب وملتقيات لتكوين القائمين بمحو الأمية وتحسين مستواهم وكذلك إطارات محو الأمية.
- تنسيق نشاطات مراكز محو الأمية التابعة للبلديات والولايات.
- تقييم مختلف أنشطة محو الأمية.
- العمل على تبادل المعلومات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
هذه الأهداف تلخص فيما يلي:
- التصور والتكوين.
- الإعلام والتحضير.
- الإنتاج والتوزيع.
- التنسيق والمراقبة.
- التقييم والبحث.

النظام الإداري للمركز:
يعد المركز الوطني لمحو الأمية مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
مقر المركز بالجزائر العاصمة (37 طريق الشيخ البشير الإبراهيمي – الأبيار – الجزائر)
يجعل المركز تحت وصاية وزارة التربية.
يدير المركز مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي.
يساعد المدير عدة مفتشين يختارون من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين (8 سنوات أقدمية) ومن المعلمين المرسمين في التعليم الأساسي (8 سنوات أقدمية) وعدة مستشارين في محو الأمية يختارون من بين المعلمين المرسمين (25 سنة من العمر على الأقل و4 سنوات أقدمية) وعدة قائمين بمحو الأمية يعتبرون متعاقدين، يجرى عليهم إختبار لتوظيفهم.
تجدر الإشارة أنه قد أنشئ صنف مفتشين في محو الأمية تتمثل مهامهم في تفتيش موظفي محو الأمية وتكوينهم وكذلك إنعاش لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية وإعدادها.
المدير هو الآمر بالصرف. يساعده محاسب يعين من بين المقتصدين وموظفون تقنيون (رسامون وغيرهم).
يشتمل المركز الوطني لمحو الأمية تحت سلطة المدير على ما يلي:
- أمانة عامة.
- مديرية فرعية للإنتاج والتوزيع.
- مديرية فرعية للدراسات والتكوين.
- مراكز محلية تحدث، عند الإقتضاء، بقرار من وزير التربية الوطنية.

مجلـس الإدارة:
تأليفـه: يتألف مجلس الإدارة من:
أ- أعضاء بحكم القانون:
- مدير التكوين.
- مدير التعليم الأساسي.
- مدير التعليم الثانوي.
- مدير الوسائل المالية.
- مدير مركز محو الأمية.
- ممثل لوزارة المالية.
- ممثل عن هيئة التخطيط.
ب- أعضاء يعينهم وزير التربية:
- مفتش للتربية والتكوين.
- ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالإهتمام الذي أولوه لمحو الأمية.
ج- أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم:
- عضو من موظفي المركز مكلف بالدراسات والإنتاج والتكوين.
- عضو من المصالح الإقتصادية والإدارية.
- عضو من موظفي المصالح الخارجية.
صلاحيات المجلس: تكون مداولات المجلس خصوصا في:
- تسيير المركز.
- المركز وقوانينه الأساسية.
- ميزانية المركز والحساب المالي.
- المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية.
ملاحظـة : لم يشر النص التأسيسي للمركز إلى كيفية سير مجلس الإدارة لا محالة من أن له نفس سير المؤسسات الأخرى.

النظـام التربوي للمركز:
يستفيد من عملية محو الأمية كل مواطن (أو مواطنة) يجهل القراءة والكتابة والحساب (أو له معلومات غير كافية في هذه المواد).
تنظم دروس محو الأمية على أربعة مستويات:
- المستوى الأول: مبادئ أساسية.
- المستوى الثاني: مستوى الطور الأول من التعليم الأساسي.
- المستوى الثالث: مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي.
- المستوى الرابع: مستوى الطور الثالث من التعليم الأساسي.
يختم المستوى الرابع بامتحان.
لغة التعليم هي اللغة العربية.
تمنح الدروس في المؤسسات التابعة لوزارة التربية وفي مراكز أخرى تابعة للمجموعات المحلية. توجد فروع تابعة للمركز في بعض المديريات للتربية.



المدرســة الأساسيـــة:
المدرسة الأساسية، إصلاح هام له من الخصائص والمميزات التي تميزه عن غيره من المشاريع الإصلاحية. وأهم ما تمتاز به المدرسة الأساسية أنها حررتنا من "الفلك التربوي التعليمي الفرنسي ومن منظومته التعليمية التي لازمتنا وفرضت علينا فترة الإستعمار، وبقيت تلاحقنا حتى أننا في الإستقلال لم نستطيع أن نتحرر منها وكانت السبب في عرقلة كل محاولات الإصلاح التعليمي منذ سنة 1962 حتى عام 1967.
تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية.
إن إحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.
يتولى التسيير الإداري والتأطير التربوي للمتوسطة مدير مدرسة إكمالية يسهر على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والأخلاق، يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة.
يعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الآمر الوحيد بالصرف وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة والإعتمادات المفتوحة نظاميا إلى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الإدارية ويتولى التسيير الإقتصادي ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
تتكون المؤسسات التعليمية من موظفي التعليم والتأطير والخدمات وهيئات إستشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية.
تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.



تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ:
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
رقم: 128/6.0.0/06

الموضوع: تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ.
المراجـع: - المنشور رقم 2039/و.ت.و/أ.ع/ المؤرخ في 13 مارس 2005،
- المنشور رقم 26/6.0.0/05 المؤرخ في 15 مارس 2005.

على مستوى التعليم المتوسط:
يتم تقويم أعمال التلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل:
- إستجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع، ويكون تنظيم وتيرتها ومدة إنجازها وفقا لأهداف المادة، على أن تكثف في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، واللغات الأجنبية)،
- فرضين محروسين في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية وفرض واحد في المواد الأخرى،
- إختبار واحد (في كل مادة) في نهاية الفصل.
يحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل الآتية:
• حساب معدل المراقبة المستمرة التي تشمل:
- كل أعمال التلاميذ التي تنجز في فترة ما قبل الإختبار (إستجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع)،
- علامة الفرضين بالنسبة للغات الأساسية،
- علامة الفرض بالنسبة للمواد الأخرى،
ويضرب هذا المعدل في (2) إثنين.
• ضرب العلامة المحصل عليها في الاختبار في (03) ثلاثة.
ويحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو الآتي:
المعدل الفصلي للمادة = (معدل المراقبة المستمرة ×2) + (علامة الاختبار × 3)
5

الأعمال المكملة للمدرسة:

أهدافهـا:
ترمي الأعمال المكملة للمدرسة إلى الأهداف العامة الآتية:
- تحسين شروط الحياة في المدرسة والتخفيف من الأعباء المدرسية عن الأولياء ومساعدة التلاميذ المحتاجين والمصابين بحوادث.
- تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ في المؤسسات.
- تأسيس التعاضديات المدرسية لفائدة التلاميذ.
- تأسيس المطاعم المدرسية.
- تدعيم الصداقة بين التلاميذ عن طريق المراسلة المدرسية.
- إنشاء مكتبات ونوادي التصوير ومعارض ومتاحف.
- تشجيع جميع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسات.

جمعيـة أوليـاء التلاميذ:
تتمثل مهمة جمعية أولياء التلاميذ في مساعدة المدرسة ماديا ومعنويا.
- بمساعدة التلاميذ المحتاجين.
- بتشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة.
- بتقديم إقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة في المؤسسة.
- بتوثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والسلطات الوصية.
- لا ينبغي لجمعية أولياء التلاميذ أن تتدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من إختصاص المؤسسة.

التعاضديـة المدرسية (خاصة بالتلاميذ):
ترمي التعاضدية المدرسية إلى التدريب على الحياة الإجتماعية واكتساب روح المبادرة والعمل المنتظم والمسؤولية وكذلك الشعور بالتضامن واحترام الغير.
أهداف التعاضدية المدرسية هي:
- الإهتمام بحجرة الدرس وتزيينها وجعلها محبوبة مشوقة.
- إنشاء مكتبة ومتحف للقسم.
- الحصول على أجهزة للتعليم والتنشيط.
- تنظيم حفلات مدرسية ورياضية ورحلات إستكشافية.
- تدعيم التضامن بين تلاميذ القسم والمدرسة وأولياء التلاميذ.
- تنشيط نوادي مدرسية.
- ضم تلاميذ القسم الذين يشاركون مشاركة فعلية في نشاطات التعاضدية ويدفعون حق الإشتراك.
- يقبل كعضو شرفي في التعاضدية تلاميذ قدماء أو أصدقاء المدرسة بموافقة مكتب المجلس الإداري أو الجمعية العامة.
- تحت مراقبة المعلم يسير التعاضدية التلاميذ أنفسهم الذين ينتخبون أعضاء المكتب المكون من رئيس وكاتب وأمين مال، يختارون من بينهم لمدة ثلاثة أشهر وهم قابلون للإنتخاب عليهم من جديد.
- يوافق معلم القسم على القرارات التي يتخذها المكتب.

الجمعيـة العامـة:
- تعقد الجمعية العامة في بداية كل فصل دراسي وفي نهاية السنة الدراسية.
- يشارك فيها جميع التلاميذ كأعضاء عاملين.
- يعتبر المعلم مستشار للتعاضدية.
- يجوز أن يشارك في الجمعية العامة الأعضاء المشرفون بصوت إستشاري.
- تعين الجمعية العامة عضوين شرفيين ومعلم القسم لمراقبة حسابات الأمين المال.
- يجب أن تخصص موارد التعاضدية لفائدة المدرسة بصفة عامة والتلاميذ بصفة خاصة ولا تحول إلى أهداف أخرى.
الدليل في التشريع المدرسي لـ د. مرجي.

تعاضدية المساعدة المدرسية لولايات (الشرق):
إنها جمعية خيرية ذات صبغة غير مكسبية مسماة: تعاضدية المساعدة المدرسية (M.A.S) عوض تعاضدية الحوادث المدرسية (M.A.E) مكونة من جميع تلاميذ مؤسسات وزارة التربية الوطنية الموجودة في الجهة الشرقية من الوطن. وبهذه الصفة لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبارها شركة تأمين أو هيئة مماثلة كما أنها لا تعوض مسؤولية الدولة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المدني وكذا المرسوم 68/29 المؤرخ في 01/02/1968 والخاص بالصلاحيات المخولة للدولة فيما يتعلق بمسؤوليتها المدنية.
الخدمات المقدمـة:
إن الجمعية هي هيئة للتضامن والتعاون والمؤازرة بين التلاميذ وفي هذا الصدد أن جل الخدمات تقدم في شكل إعانة وعلى سبيل المثال نذكر بعض الإعانات الممنوحة:
1- الحوادث المدرسية: التكفل بصفة تكميلية بالحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بانتظام في المؤسسات التعليمية في حدود ما يسمح به القانون الداخلي للتعاضدية أي بتعويض المصاريف التكميلية الطبية أو الجراحية أو الصيدلانية أو جراحة الأسنان (ما عدا الجهاز) أو الإستشفاء أو نقل المصاب، وذلك في حالة تعرض التلاميذ للحوادث الواقعة داخل المؤسسات أو في الطريق المؤدي إليها مباشرة من وإلى المنزل.
2- المساعـدات:
- منح مساعدات إستثنائية لضحايا الحوادث ذات الطابع الخطورة القصوى.
- تقديم مساعدات خاصة بمراسيم الدفن عند وفاة التلميذ.
- شراء ألبسة، كتب، نظارات، إلخ... في إطار إهتمامها ببعض الحاجيات الأولية خاصة منها تلك التي تتعلق بصحة تلاميذنا.
بعض التوصيات العملية الهامة:
1- يجب أن يصل كل تقرير بحادث إلى مقر التعاضدية في أجل أقصاه 72 ساعة بإثبات من ختم البريد ويتم توزيع النسخ الأربعة بالطريقة التالية:
- ترسل المطبوعة البيضاء إلى مقر التعاضدية مصحوبة بالوثائق المكملة للملف.
- ترسل المطبوعات الخضراء إلى مديرية التربية.
- ترسل المطبوعة الزرقاء إلى المندوب الولائي.
- تبقى المطبوعة ذات اللون الوردي في المؤسسة للأرشيف.
2- يحتوي الملف على:
- تقرير الخاص بالتعاضدية (النسخة البيضاء)
- شهادة طبية (Certificat descriptif).
- ورقة العلاج الطبي (Feuille de maladie).
- الوصفة مع الملصقات الطبية (Vignettes).
- وصولات الدفع لأي مصاريف خاصة بالعلاج.
ملاحظـات هامـة:
- يجب أن تكون كل الوثائق المذكورة آنفا أصلية.
- في حالة إنخراط الولي في صندوق الضمان الإجتماعي وعدم تحصلنا على الملف الأصلي، إرسال كشف حساب التعويضات (Volet de décompte).
التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤسسة إجتماعية ذات طابع غير مربح تتشكل من عمال القطاعات:
- التربية الوطنية.
- التعليم العالي والبحث العلمي.
- التكوين المهني.
- الشبيبة والرياضة.
هيئات التعاضدية:
- الجمعية العامة.
- المجلس الإداري.
- المكتب التنفيذي.
- لجنة المراقبة.
مــواردها:
- باقتطاع 1 % من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الإجتماعي.
- مداخيل المراكز الصحية والمؤسسات الإجتماعية والترفيهية.
التعاضدية توفـر:
أ- أداة فردية:
- تعويضات مكملة 20 %.
- تعويضات مرتبطة بالتأمين على المرض على أساس 25 % من أجرة العامل.
- إعانات نقدية أو عينية تخص المصاريف الباهظة (الأمراض المزمنة، الإعاقة، الكوارث الطبيعية).

ب- أداة ذات طابع إجتماعي:
* خدمات خاصة بالنظارات:
- 300 دج عن كل زجاجة نظر.
- 400 دج عن كل زجاج مصحح.
- 800 دج عن كل نظارة.
* خدمات جراحية وأعمال طبية.
* تحاليل وأعمال مخبرية.
* علاج الأسنان: - نصف طاقم 2500 دج.
- طاقم 5000 دج.
* أجهزة إصطناعية للسمع 5000 دج.
* أجهزة السير الإصطناعي والأجهزة الصغيرة.

ج- الخدمات الخاصة بالتعاضدية:
* وفاة المنخرط 30000 دج.
* وفاة زوج المنخرط 20000 دج.
* وفاة أحد أطفال المنخرط 15000 دج.
* وفاة أحد الأفراد تحت الكفالة 5000 دج.

- منحـة اليتيـم:
- يتيم كلي 500 دج شهريا.
- يتيم الأب 300 دج شهريا.
- يتيم الأم 200 دج شهريا.

التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة:
1، نهج محمد للوش (بلزاك سابقا) الجزائر العاصمة.
صندوق بريد : 216 فرحات بوسعد الجزائر
الهاتف : 23.57.32 – 23.50.70 (021)
الفاكـس : 23.58.87 (021).

مهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية:

تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 المؤرخة في 28 ماي 2000
المتعلقة بمهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية.
1- أحكـام عـامة:
1-1- تحديد المهام:
يقوم الأطباء في إطار الحماية الصحية في الوسط المدرسي على وجه الخصوص بضمان النشاطات التالية:
- تشخيص المرض وعلاجه،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصحية،
- تكوين مستخدمي الصحة.
1-2- برمجة النشاطات:
يقوم طبيب الصحة المدرسية بالتعاون مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية (و/أو طبيب رئيس القطاع الفرعي) ومدراء المؤسسات التربوية المعنية بإعداد البرنامج السنوي لنشاطات الصحة المدرسية وذلك في بداية كل سنة دراسية.
يحدد هذا البرنامج السنوي قائمة الأفواج التي يقترح أطباء الصحة المدرسية إجراء فحوصات للتلاميذ الموجودين بها خلال الزيارات الطبية المنتظمة للكشف، وتشمل على الأقل: كل الأفواج البيداغوجية للأقسام الأربعة المستهدفة (السنة الأولى أساسي، السنة الثانية أساسي، السنة السابعة أساسي والسنة الأولى ثانوي). ويحدد كذلك هذا البرنامج السنوي نشاطات المتابعة، التربية الصحية، التلقيح ومراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة وهذا وفقا للأهداف والمهمات المحددة في ميدان الحماية الصحية في الوسط المدرسي.
1-3- النشاطات الأخرى:
1-3-1- التلقيـح:
يقوم طبيب الصحة المدرسية بتنظيم وتحقيق التلقيح في الوسط المدرسي بالتنسيق مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية والطبيب رئيس مصلحة مكافحة إنتشار الأوبئة والطب الوقائي ومدراء المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة.
1-3-2- التربية الصحية:
تمثل نشاطات التربية الصحية مهمة ذات الأولوية لفريق الصحة المدرسية ويستطيع طبيب الصحة المدرسية وضع برنامج خاص بالتربية الصحية بمشاركة مديري المؤسسات التربوية والمعلمين فيما يخص المشاكل الصحية الموجودة على الصعيد المحلي.
1-3-3- النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية: إضافة إلى الفحوص الطبية المنتظمة والتكفل بالأمراض المكتشفة، تشكل مراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية مهمة دائمة لفريق الصحة المدرسية بالتنسيق مع المكتب البلدي للنظافة.
1-3-4- التربية البدنية والرياضية: في إطار ممارسة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة التربوية، لا يمكن لطبيب الصحة المدرسية تسليم شهادة لإعفاء إلا بعد إجراء فحص طبي للتلميذ والأخذ برأي الطبيب المختص إن دعت الضرورة لذلك.

1-3-5- التنسيق بين القطاعات:
إن طبيب الصحة المدرسية بصفته عضو في مجلس الصحة للمدرسة فهو المستشار التقني بهذا المجلس في كل ما يخص صحة الأسرة التربوية، حضوره إلزامي في اجتماعات المجلس.
1-3-6- التقييــم:
لتقييم نشاطات الصحة المدرسية يرسل طبيب الصحة المدرسية تقريرا شهريا إلى مصلحة الأوبئة والطب الوقائي بالقطاع الصحي.
1-3-7- العطل المدرسيـة:
خلال العطل المدرسية يقوم طبيب الصحة المدرسية إضافة لعطلته السنوية بإعداد حوصلة وتقارير النشاطات ويضمن كذلك المتابعة لكل التلاميذ الواجب التكفل بهم، كما يلتزم بمتابعة كل الدورات التكوينية المقامة من أجله.

2- حالة خاصة بأطباء الصحة المدرسية الممارسين على مستوى وحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية:
يمكن لأطباء الصحة المدرسية بصفتهم ممارسين طبيين للصحة العمومية أن يكونوا في وضعية نشاط بوحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية.
مهما كان منصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم تدخلهم، فهم مجبرون في إطار المهام المنوطة بهم بضمان المناوبات القانونية المنظمة بالقطاع الصحي.
يقوم القطاع الصحي بتعيين المستخدمين الطبيين ويضمن التسيير الإداري والتقني لذلك وفقا للتنظيمات والتوجيهات التي تنظم نشاطات الصحة المدرسية. ويقوم كذلك بالمراقبة التقنية وتنظيم نشاطات وحدات الكشف والمتابعة.
يقوم مدير المؤسسة التربوية بتسيير وحدة الكشف والمتابعة، حيث يسهر على حسن سير هذه النشاطات، غير أن المسؤولية التقنية والطبية تبقى لطبيب الصحة المدرسية لوحدة الكشف والمتابعة وحده.
يلتزم المستخدمون الطبيون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، ويضمنون حضورا فعليا بالمؤسسة أو المؤسسات التربوية المتكفل بها طيلة السنة الدراسية.

الخاتـمـــــة:
تعتبر مهنة التعليم من المهن الصعبة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. ذلك لأنها تتعلق ببناء الإنسان، هذا الإنسان الذي نسلمه طفلا صغيرا إلى المعلم ونطالبه بتنمية روح التفكير لديه مع تدريبه على دقة الملاحظة والمقارنة والترتيب والتعليل.
ومن هنا فإن الإهتمام بإعداد المعلم ثقافيا ومهنيا يكون على مستوى عظمة الأهداف التي نطالبه بتحقيقها.
إن الإنسان الذي تود التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان وكما خلقته الطبيعة، و إنما هو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكون.
ولو رجعنا إلى جاهلية العرب مثلا فإن ما يطلبه المجتمع من الفرد هو أن يكون قويا عزيزا، فارسا شجاعا يدافع عن القبيلة مهما كانت وضعيتها، فهو يحيا بحياة قبيلته ويفني بفناء قبيلته (فكانت آنذاك العصبية هي المثل الأعلى للتربية ولذلك قيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما).
إن المثل الأعلى للتربية فد تغير مع مجيء الإسلام.
فلم تعد العصبية هي المثل الأعلى وإنما أصبحنا نرى الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة والتنفير من نصرة الظلم والعدوان، ولو كانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
المدرس هو الدعامة الأولى لقوة هذا الوطن ومجده، وبقدر ما يبذل من جهد وإتقان في أداء رسالته قدر ما ينهض الوطن، فالمدرس الصالح هو الذي يخرج المواطن الصالح، ولم تعد رسالة المدرس مقصورة على الغرض التحصيلي بل أصبحت رسالته أسمى من ذلك فهو مسؤول عن تربية الطالب من جميع النواحي العقلية والإجتماعية والنفسية والجسمية.
إن أضخم مسؤولية يلقيها الوطن على عاتق أبنائه إنما يلقيها على عاتق مدرسيه.
وهو في آداء رسالته لابد له من مراعاة الإعتبارات الآتية:
- إنه والد وأخ أكبر لتلاميذه يرعاهم في حب وإخلاص كرعايته لأبنائه وذويه.
- ولا تتوفر له صفة المربي إلا إذا كان مثلا طيبا في مظهره وشخصيته وسلوكه وحسن سيرته وسلامة تصرفه ووفرة ثقافته واحترامه لنفسه وللمهنة التي يتشرف بالإنتساب إليها حتى يحوز ثقة المواطنين وتقديرهم.
- لا ينظر المدرس إلى رسالته على أنها ساعات محدودة من العمل يقابلها أجر معلوم وإنما رسالة تضحية من بداية الشوط إلى نهايته.
- وعليه مداومة الإطلاع على ما ينفعه في علمه وفنه ويعينه على تجديد أساليبه في التربية والتعليم.
- وعليه أن يثق بنفسه وأن يكسب خبرته بنفسه عن طريق تجاربه وأن يعيد النظر في أساليبه من وقت لآخر مستعينا في ذلك بآراء رجال الفكر والتربية والتجربة.
- وعليه أن يتبادل الرأي والخبرة مع زملائه المعلمين في مدرسته وغير مدرسته وأن يسعى إلى المؤتمرات والحلقات والندوات العلمية والتربوية والدراسات التجديدية والتدريبية ما وجد إليها سبيلا.
- وعليه أن يعمل على توجيه التلاميذ بما فيه خيرهم بالحسنى دون قسوة أو كبة يصيب نفوسهم بالكراهية والتشاؤم ويثقلها بالعقدة النفسية.
كما يجب أن تكون العلاقات التي بين المدرس وتلاميذه علاقات قوامها المحبة والإهتمام والثقة والتشجيع والإحترام المتبادل.
إن التكوين الأولي الذي يتلقاه الطالب في المدرسة العليا للأساتذة لا يفي بالغرض ولذلك لابد أن تتواصل عملية التكوين هذه بعد التوظيف وهذا التكوين ثقافي ومهني.
إن التكوين المستمر هو الذي يتلقاه الموظف طوال المدة التي يقضيها في المهنة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
ويهدف هذا التكوين إلى تجديد خبرات الموظف وتزويده بكل مستحدث في فنون المهنة إما في ميدان المعارف العلمية أو التقنية أو الأدبية.
وأما فيما يتعلق بتطوير النظم الإقتصادية والسياسية التي تنتهجها البلاد حتى يكون الموظف مطلعا على كل ما يدور حوله ومتفاعلا مع تحولات مجتمعه.
يمكن للموظف أن يتعلم إذا عمل مع مدير حكيم متطور ومجرب أي (حنكته التجارب).
كما ينبغي أن تكون زيارة المفتش كسبا حقيقيا وفرصة يستفيد منها الموظف في التغلب على ما يعترضه من صعوبات ويشعر بعدها أنه أحرزت حسا ملموسا بفضل ما استفاد من خبرة المفتش أو ما استمع إليه من ملاحظات بناءة.
حضور الملتقيات والندوات والأيام الدراسية دليل على جدية الموظف وعلى رغبته في التحسين والتحسن.
ففي هذه الملتقيات يتم تبادل الخبرات وتناقش مختلف المشكلات التي يصادفها في العمل اليومي.
إن الشعور بالمسؤولية لدى الموظف كأحد شروط التقدم في المهنة والنجاح هو الذي يدفعه قدما نحو تحسين مستواه المهني.
ومن الصعب أن نتصور موظفا ناجحا لا يثابر على القراءة والإطلاع لأن ذلك جزء من عمله الوظيفي فالكتب والمجلات تنشر في كل يوم شيئا جديدا يظهر على الساحة الوطنية في كل الميادين، والموظف مطالب بأن يلم بكل مستحدث في مجالات العلوم والفنون حتى يتسنى له أن يبدي رأيه في جميع المشاكل التي تظهر في البيئة.
لا ينبغي أن تكون غايتنا في تثقيف أنفسنا هي السعي إلى المناصب فقط، لكن الغاية قبل كل شيء يجب أن تكون في تطوير الشخصية وإرضاء حاجات النفس والروح.
إن علاج كل نقص مهما كان كبيرا يتم بالمطالعة المتواصلة بنهم وتلذذ.
والله ولي التوفيق.



المراجــع:
- ب. دمارجي.
- أمرية رقم 76-35 بتاريخ 16/04/1976.
- مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية. وزارة التربية الوطنية – مديرية التوجيه والاتصال (مارس 1993).
- المراكز الوطنية التابعة لوزارة التربية – فيفري 1992. مديرية الدراسات القانونية.
- قرار رقم 24 المؤرخ في 04/06/2008 – العمل بنظام الكوكبتين في نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي.
- المنشور رقم 2039 المؤرخ في 13 مارس الخاص بإصلاح نظام التقويم البيداغوجي.
- المقرر 1 رقم 007 المؤرخ في 14/02/03 المتعلق بتنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط.
- القرار رقم 55 المؤرخ في 25 جانفي 2004 الخاص بتنصيب السنة الثانية متوسط.
- القرار رقم 26 المؤرخ في 14/08/2004 الخاص بتنصيب السنة الثالثة متوسط.
- القرار رقم 19 المؤرخ في 16/07/2005 الخاص بتنصيب السنة الرابعة متوسط.
- المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007 الخاص بتوجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.












الفهرس


وحدة تاريخ الجزائر 1954- 1962 3
الفصل الثاني: الأجواء الممهدة لخيار الثورة التحريرية 5
تمهيد 5
المحاضرة الثامنة: تلخيص مسار الثورة الجزائرية من الإنطلاق إلى الإستقلال 7
المحاضرة التاسعة: تشكيل المنظمة الخاصة OS 11
المحاضرة العاشرة: دوافع تفجير الثورة 15
المحاضرة الحادية عشر: جبهة التحرير الوطني وعوامل قيامها 21
المحاضرة الثانية عشر: فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا 27
المحاضرة الثالثة عشر: هجومات 20 أوت 1955 30
المحاضرة الرابعة عشر: الإنطلاقة 1954-1956 36
المحاضرة الخامسة عشر: رد فعل السلطات الفرنسية على انطلاقة الثورة 38
المحاضرة السادسة عشر: مؤتمر الصومام وإعادة هيكلة الثورة 39
المحاضرة السابعة عشر: دور المرأة الجزائرية في الثورة 41
المحاضرة الثامنة عشر: صدى الثورة التحريرية في الخارج 48
المحاضرة التاسعة عشر: مرحلة حرب الإبادة بعد 1958 50
المحاضرة العشرون: مـرحـلـة الـتـفاوض و تقرير المصير 52
ملحق 55
البحوث المبرمجة على الطلبة 65
وحدة الجغرافية الإقتصادية 66
الجزء الثالث: جغرافية الإنتاج 68
الجزء الرابع: النقل والمواصلات 141
الجزء الخامس: الإنتاج الصناعي والتصنيع 149
قائمة المراجع 160
فهرس الجداول والأشكال 161
وحدة تقنيات البحث الجغرافي 164
الفصل الثالث: جمع المعلومات 166
الفصل الرابع: كتابة البحث والحكم عليه 202
الخاتمة 222
المصادر والمراجع 223
وحدة التشريع المدرسي 227
الهيكـل التنظيمي لوزارة التربيـة الوطنيـة 229
تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية 232
التسجيل على قوائم التأهيل 233
لجـان الموظفين ولجـان الطعـن 237
الضمـان الإجتماعـي 239
ضمانات وحقوق الموظف وواجباته 241
الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية 252
توجيه تلاميذ السنة الرابعة 254
مركز التوجيه المدرسي والمهني 263
الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات 270
المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 273
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 276
المركز الوطني للتعليم عن بعد 277
مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 280
المعهـد التربوي الوطنـي 282
المركز الوطني لمحو الأمية 286
المدرســة الأساسيـــة 290
تعديلات خاصة بعمليات

elho
2010-04-05, 22:55
مشكورين ....

moussaoui khaled
2010-04-05, 22:55
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدالة








الموضوع:

النطر في حسابات المحاسبين العموميين




إعداد: أحمد ولد عبد اللطيف
رئيس غرفة المالية العامة
محكمة الحسابات












تقديم

يشكل البت في حسابات المحاسبين العموميين الجزء الأول والرئيسي من الإختاصاصات القضائية لمحكمة الحسابات فضلا عن المهمة الثانية المتعلقة في معاقبة أخطاء التسيير والتي كانت موضوع مداخلة مفوض الحكومة.

لقد حددت المادة 13 من القانون 019/ 93 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات هذه الإختصاصات كما يلي:

( تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين. كما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم إليها من طرف الأشخاص الذي اعتبرتهم محاسبين فعليين حتى لو كان لهؤلاء صفة الآمر بالصرف....).

سيتركز حديثنا في هذه المداخلة بشكل أساسي على المحاور التالية:

ـ مفهوم المحاسب العمومي ( التعريف، ممارسة الوظيفة، المسؤولية...)

ـ البت في الحسابات

ـ التوصيات



i ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).






و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

- التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
- تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
- تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 ... وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.


وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.


يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.


ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
- التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
- تسديد المصروفات ؛
- حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
- استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
- مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
- حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
- صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
- توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
- التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
- طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
- صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
- حقيقة الخدمة المنجزة ؛
- صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
- التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
- حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف ...) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.


Ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

‍1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

- تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات ...).
- كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
- كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

- أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
- كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
- يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2. ‍‍1 الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2.2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

‍1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.



Iii ـ التوصيـات

- ضرورة احترام القواعد والنظم المتعلقة بتدريب المحاسبين خاصة فيما يتعلق بالتدريب التطبيقي الذي يجري داخل المصالح المالية والمنصوص عليه في المقرر رقم 655 بتاريخ 15/08/ 1999 وزارة المالية، المتضمن لطرق تدريب المحاسبين العموميين.
- تطبيق النصوص المتعلقة بشروط شغل وظيفة المحاسب العمومي (تأدية اليمين،الكفالة، التنصيب ،التصريح بالممتلكات، الرهن.....) وذلك قبل مباشرة مهامه.
- -احترام النظم المتعلقة بتقديم وحفظ الوثائق التبريرية والأرشيف.
- ضرورة الشروع في إصلاح نظام المحاسبين المباشرين للخزينة المنصوص عليه في المواد 67 و68 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا بشكل يسمح بلامركزية أكثر على مستوى المحاسبين الرئيسيين للدولة.
- إن هذا الإصلاح يكمل بالضرورة ذلك المقام به علي مستوى إدخال نظام لامركزية الأمر بصرف النفقات العمومية.

moussaoui khaled
2010-04-05, 22:57
المقدمة : بعد التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهد تها الجزائر في نهاية القرن العشرين كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعيد الهيكلة القانونية لمختلف قطاعات النشاط الوطني و من ضمنها المنظومة التربوية التي هي جزءا لا يتجزء من المجتمع الجزائري .
إن إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر من خلال القانون التوجيهي للتربية لا يمس أبدا المبادئ التي أخذتها الدولة على عاتقها في مجال التربية والتعليم وهي ديمقراطية التعليم و مجانيته و إلزاميته و تعريبه و جزأرة إطاراته .
إن المصدر الأساسي لإعداد هذا القانون يتمثل في برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية الهادف إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث نصب في شهر ماي من سنة 2000 اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربية و قد تمت دراسة نتائج و توصيات اللجنة عدة مرات من طرف الحكومة في فيفري مارس 2002 ومن ثم تبنت في برنامجها المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .
يجدر الذكر في هذا المقام أن معالي السيد وزير التربية الوطنية قد تناول بالشرح الوافي والشامل لهذا القانون في العرض الذي قدمه أمام النواب المجلس الشعبي الوطني وذلك قبل المصادقة عليه بأيام قليلة.
و نستنتج بداية من هذا العرض مبررات صدور هذا القانون و ذالك على المستوى الوطني والدولي :
أ- على المستوى الوطني:
1- النقائص و الاختلالات التي أثرت على نوعية التعليم منذ الاستقلال إلى غاية بداية إنطلاق عملية اصلاح المنظومة التربوية 2003/2004 .
2- ظهور التعددية السياسية التي رسخت مبدأ الديمقراطية و ما يحمله من قيم و مواقف التفتح و التسامح و المسؤولية .
3- التحول الاقتصادي في الجزائر من النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد الموجه إلى التأسيس التدريجي لاقتصا د السوق.
ب على المستوى الدولي:
1- عولمة الاقتصاد التي تستدعي الاستعداد الدائم لمواجهة التنافس الاقتصادي و هذا يتطلب تحديث المعارف و تغيير طرق التدريس بما يمكن من تجنيد و تحويل المعرفة إلى تطبيقات ميدانية ترتقي بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة .
2- التطور السريع للمعارف العلمية و التكنولوجية و وسائل الإعلام و الاتصال و الذي ينبغي مسايرته و استغلاله والتحكم في تقنياته.
و فيما يتعلق بالأهداف العامة لهذا القانون فيمكن إيجازها فيما يلي :
أولا : تشييد نظام تربوي جزائري موجه نحو التنمية و الرقي و يضاهي الأنظمة التربوية العالمية .
ثانيا : يمكن للمجتمع الجزائري من مواجهة تحديات الحاضر و المستقبل .
ثالثا: تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية التي تضمن التنمية المستدامة.
رابعا: الاستجابة لطموحات الأمة و تطلعات الأجيال نحو العيش في مجتمع متفتح على العصرنة قائم على العقلنة و المواطنة و تثمين العمل .
يضم القانون التوجيهي للتربية سبعة أبواب البعض منها يحتوي على فصول نتعرف على مضمونها بخطة شكلية متوازية مع الترتيب الوارد في نص القانون .
القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
الباب الأول
‏ أساس المدرسة الجزائرية
الفصل الأول
غايات التربية
‏المادة الأولى • يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
‏ المادة 2 ‏: تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
‏¬تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
‏¬تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،
‏¬ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ‏ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال ‏التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجساها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
¬تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
‏- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
‏- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم ‏والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على نصوص،بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني مهام المدرس
‏المادة3 : في إطار غايات ا لتربية المحددة في المادة 2 ‏أعلاه، تضطلع المدرسة بمهام ا لتعليم وا لتنشئة الاجتماعية وا لتأهيل.
‏المادة 4 : تقوم المدرسة في مجال ا لتعليم بضمان تعليم :ي نوعية يكفل ا لتفتح ا لكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية ا لتلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة ا لقيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬ضمان اكتساب ا لتلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد ا لتعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة ا لفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات ا لتعلم وا لتحضير للحياة ا لعملية،
¬إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية ‏والتكنولوجية والمهنية،
¬تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،
‏¬ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،
‏¬تزويد التلاميذ بكفاداة ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات،
¬ضمان ا لتحكم في ا للغة ا لعربية، باعتبارها ا للغة ا لوطنية وا لرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات ا لتعليمية ووسيلة ا لتواصل ا لاجتماعي وأداة ا لعمل وا لإنتاج ا لفكري،
‏- ترقية وتوسيع تعليم ا للغة ا لأمازيغية،
‏- تمكين ا لتلاميذ من ا لتحكم في لغتين أجنبيتين
‏على ا لأقل للتفتح على ا لعالم، باعتبار ا للغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على ا لتوثيق والمبادلات مع ا لثقافات والحضارات ا لأجنبية،
¬إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمارس،
‏¬منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
‏المادة 5 : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،
‏¬منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،
‏¬توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلا لية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،
¬إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،
‏¬تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.
المادة 6 : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ و:لك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية
التي تمكنهم من :
‏¬إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،
‏¬الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،
‏¬التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن ، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
ا لابتكار واتخا: المبادرات،
دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلا لية.



الفصل الثالث ‏المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
المادة7 ‏: يحتل ا لتلميذ مركز اهتمامات ا لسياسة ا لتربوية.
‏المادة 8: تعد ا لتربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من ا لأولوية ا لأولى للدولة ا لتي تسهر على تجنيد ا لكغادات وا لوسائل ا لضرورية للتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، وا لاستجابة لحاجيات ا لتنمية ا لوطنية.
المادة 9 : تساهم الجماعات المحلية، في إطار ا لاختصاصات المخولة لها قانونا، في ا لتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، لا سيما في إنجاز ا لهياكل المدرسية وصيانتها وترقية ا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية ومساهمتها في ا لنشاط ا لاجتماعي المدرسي.
المادة 10: تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادة 11 : يتجسا الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمارس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست ( 6 ‏لم سنوات إلى ست عشرة ( 16 ‏لم سنة كاملة.
غير أنه، يمكن تمديد مدة التمارس الإلزامي بسنتين ( 2 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الأولياء على تطبيق هذه الأحكام .
‏يتعرض الآباء أو الأولياى الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع فرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار ( 5.000 ‏دج لم إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 ‏«ج/.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
‏تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.
‏غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياى المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمارس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 14 ‏: تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
‏يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وفيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسحب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
المادة 15 : يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمد رسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
ويمكن قطاع ا لتربية ا لوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع ا لبعثات ا لدبلوماسية ا لوطنية في الخارج، وبموافقة ا لدول المستقبلة، بتعليم ا للغة ا لعربية وا للغة الأمازيغية وا لثقافة الإسلامية لأبنا< الجالية ا لوطنية ‏في المهجر.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذ 0 ‏المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 16 : تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة ا لتربوية ا لوطنية، وهي ا لفضاء المفضل لإيصال المعارف وا لقيم.
‏يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب زي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
‏يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات ا لتعليم ا لعمومية والخاصة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات ا لقضائية.
المادة 17 : تحدد شروط ا لدخول إ لى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق ا لتنظيم.
المادة 18 : تعتمد ا لتربية ا لوطنية على ا لقطاع ا لعمومي.
‏فير أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص ا لطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم، تطبيقا لهذا ا لقانون وللأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
الباب الثاني الجماعة التربوية
المادة 19 : تتشكل الجماعة ا لتربوية من ا لتلاميذ ومن كل ا لذين يساهمون بطريقة مباشرة أو فير مباشرة في تربية وتكوين ا لتلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية كيفيات تنظيم الجماعة ا لتربوية وسيرها.
المادة 20: يجب على ا لتلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضا> الجماعة ا لتربوية الآخرين.
‏يتقين على ا لتلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأ نشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام ا لتوقيت وا لسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ا لتوجيهات ا لعامة المتعلقة بإعدا> ا لنظام ا لداخلي، المذكور في ا لفقرة أعلا؟.
‏يتم رفع ا لعلم ا لوطني وإنزا له مصحوبا بأداد ا لنشيد ا لوطني، في جميع المؤسسات ا لتربوية ا لعمومية والخاصة.
المادة 21 : يمنبع ا لعقاب ا لبدني وكل أشكال ا لعنف المعنوي وا لإساءة في المؤسسات المدرسية.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه ا لمادة لعقوبات إدا رية دون ا لإخلال بالمتابعات ا لقضائية .
المادة 22 : يجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
‏يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.
‏يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
‏المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
‏المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف،
‏ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
‏كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤملون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
‏المادة 25 : يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة فير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه.
المادة 26 : يمكن جمعيات أولياء ا لتلاميذ المنشأة طبقا للتشريع ا لساري المفعول، تقديم اقتراحات إ لى ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ولمديريات ا لتربية بالولايات.
الباب الثالث تنظيم التمدرس
المادة 27 : تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
‏- التربية التحضيرية،
‏- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي ‏والتعليم المتوسط،
‏- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الفصل الأول أحكام مشتركة
‏المادة 28 : في إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدأ الطر ائق والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 ‏أدناه.
المادة 29 : تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيدا فوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة.
المادة 30 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج.
‏يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والعلرائق والمواقيت والوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق ا لتنظيم.
المادة 31 : تستغرق ا لسنة ا لدراسية بالنسبة إ لى ا لتلاميذ إثنين وثلاثين (32 ‏) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحادها سنويا ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 32 : يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات ا لطابع ا لعلمي وا لثقافي وا لرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشعلة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه ا لنشاطات محل ا لنشاطات ا لتربوية ا لرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه ؟ المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33 : يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سوا> في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.
المادة 34 : يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 35 : يتم ا لتكفل بتعليم ا للغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 36 : يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات ا لتربية وا لتعليم.
وبهذه ا لصفة، تتخذ ا لدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات ا لعمومية بالتجهيزات ا للازمة.
المادة 37 : تعليم مادة ا لتربية ا لبدنية وا لرياضية إجباري على كل ا لتلاميذ وا لتلميذات من بداية ا لتمدرس إ لى نهاية ا لتعليم ا لثانوي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الماذق عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الثاني التربية التحضيرية
المادة 38 : تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمارس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث ( 3 ‏لم وست ( 6 ‏لم سنوات.
‏التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5 ) وست ( 6 ‏) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
المادة 39 : تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
‏¬العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
‏¬توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،
‏¬فرس ا لعادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
¬تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
‏¬اكسابهم العناصر الأولى للقرادة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.
يتقين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
المادة 40 : تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
المادة 41 : بغض النظر عن الطابع فير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
المادة 42 : يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضد يات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن الأشخاص ا لطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية ا لتحضيرية بناء على ترخيص من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
المادة 43 : ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية مسؤول، في مجال ا لتربية ا لتحضيرية، خصوصا على مايأتي:
‏- إعداد ا لبرا مج ا لتربوية،
‏- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل وا لأثاث
‏المدرسي وا لتجهيزات وا لوسائل ا لتعليمية،
‏- تحديد شروط قبول ا لتلاميذ ،
‏- إعداد برامج تكوين المربين،
‏- تنظيم ا لتفتيش والمراقبة ا لتربوية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

‏ الفصل الرابع التعليم الأساسي
المادة 44 : يضمن ا لتعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل ا لتلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف وا لكفاءات الأساسية ا لضرورية لمواصلة ا لدراسة في المستوى الموا لي أو الالتحاق بالتعليم وا لتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.
المادة 45 : يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 ‏أعلا؟، على الخصوص إلى مايأتي:
‏¬تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
‏¬منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف الموا> التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
‏¬اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
‏¬تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابهة من التراث
‏الثقافي المشترك،
‏¬التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع،
‏¬تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
‏¬تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
‏¬التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
‏¬العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
‏¬تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
¬التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
‏- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.
المادة 46 : مدة التعليم الأساسي تسع ( 9 ‏) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
المادة 47 : يمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.
‏يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 48 : سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست ( 6 ‏) سنوات كاملة.
‏فير أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 49 : تتوج نهاية التمارس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.
المادة 50 : يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق أربع ( 4 ‏) سنوات في المتوسطات.
‏يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 51 : تتوج نهاية التمارس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى ´´شهادة التعليم المتوسط´´.
‏تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.
المادة 52 : يرجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 ‏أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه.
‏يمكن التلاميذ فير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر ( 16 ‏) سنة كاملة.
الفصل الرابع التعليم الثانوي العام و التكنزلزجي
المادة 53 : .يشكل التعليم الثانوي العام وا لتكنولوجي المسلك ا لأكاديمي ا لذي يلي ا لتعليم الأساسي الإلزامي .

يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :
‏¬تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
‏¬تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
‏¬توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
‏¬تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
المادة 54 : يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث ( 3 ‏لم سنوات، في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في <
‏- جذوع مشتركأ، فى السنأ الأولى،
‏- شعب، بدامة من السنة الثانية.
تحدد ا لشعب من طرف ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 56 : تتوج نهاية ا لتمدرس في ا لتعليم ا لثانوي ا لعام وا لتكنولوجي بشهادة بكالوريا ا لتعليم ا لثانوي.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، تدابير منح شهادة ا لبكالوريا للتعليم ا لثانوي.
الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بمؤسسة التربية و التعليم الخاص
المادة 57 : يخضع فتح مؤسسات ا لتربية وا لتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 ‏و 50 ‏و 54 ‏أعلا 0 ‏، لاعتماد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه ا لشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم.
يجب أن يتمتن مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم بالجنسية الجزائرية.
‏لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية ا لعمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكام المادة 33 ‏أعلاه، يمنح ا لتعليم في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، باللغة ا لعربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بتطبيق برامج ا لتعليم ا لرسمية ا لتي يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على ا لنشاطات ا لتي تحتويها ا لبرامج ا لرسمية، إ لى ترخيص مسبق من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، وإ لى أحكام هذا ا لقانون لاسمما المادة 2 ‏منه.
المادة 61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ومستخدمي ا لتربية وا لتعليم ا لعاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف فظرائهم ا لعاملين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤمسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 ‏و 60 ‏و 61 ‏أعلاه، إ لى ا لعقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس ا لتلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بالامتحانات ا لتي ينظمها ا لقطاع ا لعام، بنفس ا لصيغة وبنفس ا لشروط المطبقة على ا لتلاميذ المتمد رسين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ا لى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إ لى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 65 : يمارس ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، ا لرقابة ا لبيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، بنفس ا لكيفية ا لتي يمارسها على المؤسسات ا لعمومية.
‏ ‏ الفصل السادس الإرشاد المدرسي
المادة 66 : يشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف
إ لى مساعدة كل تلميذ طوا ل تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط ا لاجتماعي وا لاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه ا لشخصي وا لقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
المادة 67 : يتولى الارشاد و الاعلام المربون و المعلمون و مستشارو التوجيه المدرسي و المهني في المؤسسات المدرسية و في المراكز المتخصصة .
المادة68: تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 ‏أعلا 0 ‏، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
استعداادات ا لتلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.
‏- متطلبات ا لتخطيط المدرسي،
‏- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
‏وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
‏- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
‏- القيام بدراسات نفسية،
¬متابعة تطور نتائج ا لتلاميذ طوا ل مسارهم ا لدراسي،
‏¬اقترا ح تدابير لتسهيل عملية ا لتوجيه وإعادة ا لتوجيه بإسهام أولياء ا لتلاميذ ،
‏¬ا لإسهام في إدماج خريجي المنظومة ا لتربوية في ا لوسط المهني.
‏تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز ا لتوجيه المدرسي والمهني عن طريق ا لتنظيم.
الفصل السابع التقييم
المادة 69 : التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرس اليربي لمؤسسة التربية والتعليم.
يحاذ ا لتقييم ويقيس زوريا مرذوذ كل من ا لتلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
‏تحد> كيفيات ا لتقييم بموجب قرار يصدره ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 70 : يتم تقييم ا لعمل المدرسي للتلاميذ عن طريق ا لعلامات ا لعددية وا لتقديرات ا لتي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة ا لدورية للأنشطة ا لتربوية.
المادة 71: يخضع ا لانتقال من قسم إ لى قسم، ومن طور إ لى طور ومن مستوى إ لى مستوى إ لى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من
‏طرف مستخدمين مختصين في علم ا لنفس المدرسي وا لتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل ا لتكيف مع ا لتغيرات في تنظيم ا لتعليم وضمان ا لاستمرارية ا لتربوية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية طبيعة مراقبة الأ نشطة ا لتربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات ا لتعليمية والمواد ا لدراسية.
المادة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات ا لتقييم ا لدورية وا لقرارات ا لنهائية المترتبة عنها بواسطة :
‏- ا لوثائق ا لرسمية الخاصة بكل طور تعليمى،
¬الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،
‏- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.
الباب الرابع تعليم الكبار
المادة 73 : يهدف تعليم ا لكبار ا لى محو ا لأمية وا لرفع ا لمستمر لمستوى ا لتعليم وا لثقافة ا لعامة للموا طنين .
يرجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.
المادة 74 : يمنح تعليم الكبار في :
‏- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
‏- أو مؤسسات التربية والتكوين،
‏- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
‏- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه ،
‏¬أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.
‏ تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.
المادة 75 : يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على فرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :
‏- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
‏- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد ‏التكوين العام أو المهني.

moussaoui khaled
2010-04-05, 22:58
الباب الخامس المستخدمون
المادة 76 : يتكرن مستخدمي قطاع ا لتربية ‏ا لوطنية من ا لفئات الآتية:
‏- مستخدمي ا لتعليم،
‏- مستخدمي إدارة مؤسسات ا لتعليم وا لتكوين،
‏- مستخدمي ا لتربية،
‏- مستخدمي ا لتفتيش والمراقبة،
‏- مستخدمي المصالح الاقتصادية،
‏- مستخدمي علم ا لنفس وا لتوجيه المدرسي ‏والمهني،
‏- مستخدمي ا لتغذية المدرسية،
‏- مستخدمي ا لسلك ا لطبي وا لشبه ا لطبي،
‏- مستخدمي الأسلاك المشتركة.
‏تحدد شروط ا لتوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام ا لقانون الأساسي ا لعام للوظيفة ا لعمومية وا لقوانين الأساسية الخاصة.
‏المادة 77: يتلقى مستخدمي ا لتعليم تكوينا يهدف
‏إ لى إكسابهم المعارف والمهارات ا للازمة لممارسة ‏مهنتهم.
‏ا لتكوين الأولي لمختلف أسلاك ا لتعليم، هو تكوين من مستوى جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم ا لعالي، بحسب الأسلاك ا لتي ينتمون إ ليها والمستويات ا لتي يراد تعيينهم فيها.
‏يستفيد المدرسون ا لذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا ا لتكوين ا لبيدا فوجي في مؤسسات ا لتكوين ا لتابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق ~ ا لتنظيم.
المادة 78: كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
‏يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
‏تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
المادة 79: تنشأ عطلة التحرك المهني.
‏يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع أخر تابع للوظيفة العمومية.
‏تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.
المادة 80: تضمن ا لدولة توفير الموارد وا لوسائل ا لضرورية لإعطاء مستخدمي ا لتربية ا لوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من ا لعيش ا لكريم وا لقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
‏وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز ا لقوانين الأساسية لمستخدمي ا لتربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك ا لوظيفة ا لعمومية.
‏تحدد صيغ ا لتكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي ا لتربية عن طريق ا لتنظيم.
‏ الباب السادس
مؤسسات التربية و التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية
الفصل الأول مؤسسات التربية و التعليم العمومي
‏ المادة 81 : يمنح ا لتعليم في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية ا لآتية :
‏- المدا رسة ا لتحضيرية،
‏- المدا رسة ا لابتدائية،
‏- ا لمتوسطة،
- الثانوية
المادة 82 : يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 83 : تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.
‏المادة 84 : يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 85 :تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
‏يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.
المادة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
‏تحدد كيفيات تملبيتى هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني هياكل الدعم
المادة 87 : يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الأتية :
‏- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين
¬ا لبحث ا لتربوي وا لتوثيق والأنشعلة المرتبطة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية،
‏¬تكنولوجيات ا لإعلام وا لاتصال الحديثة وتطبيقاتها،
‏- ا لتقييم وا لامتحانات والمسابقات،
‏- علم ا لنفس المدرسي، ا لتوجيه وا لإعلام الخاص
‏بالدراسات وا لتكوين والمهن،
‏- ا لبحث في المجال ا للغوي،
‏¬اقتناء ا لتجهيزات ا لتعليمية وتوزيعها وصيانتها.
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة ا لتربية عند الحاجة بمرسوم
‏المادة 88 : تحدد ا لأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه ا لهياكل عن طريق ا لتنظيم.

‏‏
الفصل الثالث
البحث التربوي و الوسائل التعليمية
المادة 89 : يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي .
تحدد كيفيات تنظيم ا لبحث ا لتربوي في قطاع ا لتربية ا لوطنية عن طريق ا لتنظيم.

‏المادة 90 : يهدف ا لبحث ا لتربوي إ لى ا لتحسين المستمر لمردود المؤسسة ا لتربوية ونوعية ا لتعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات وا لطرائق وا لوسائل ا لتعليمية.
‏وحتى يستجيب ا لبحث ا لتربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود ا لنظام ا لتربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات ا لتكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين ا لتقييم ا لتربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
‏تنشأ على المستوى الجهري وا لولاشي ملحقات لمؤسسات متخصصة في ا لبحث ا لتربوي.
‏تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 91: يفتح مجال تأليف ا لكتب المدرسية للكفاءات ا لوطنية، فير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 92: :تسهر ا لدولة على توفير ا لكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ ا لتدابير ا لكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع ا لتلاميذ .
‏المادة 93 : يخضع استعمال ا لوسائل ا لتعليمية المكملة وا لكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 94 : تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على ا لتوا لي، في المادتين 91 ‏و 93 ‏أعلاه، عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 95 : يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية وا لتجهيزات ا لتقنية - ا لتربوية.
الفصل الرابع النشاط الاجتماعي
المادة 96 : تسعى ا لدولة، قصد الحد من ا لفوارق ا لاجتماعية وا لاقتصادية وتوفير ظروف ا لتمدرس ومواصلة ا لدراسة، إ لى الحث على ا لتضامن المدرسي وا لتضامن ا لوطني، وتعمل على تطوير ا لنشاط ا لاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية وا لقطاعات المعنية
المادة 97 : يضمن ا لنشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع ا لإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء ا لوسائل ا لتعليمية والأدوات المدرسية وا لنقل وا لتغذية وا لصحة المدرسية وا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية وا لترفيهية.
المادة 98 : تحدد كيفيات تطبيق ا لأحكام المرتبطة بالنشاط ا لاجتماعي عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الضامس الض بطأ المد وممبأ
المادة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمارس.

المادة 100 : إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية
ويرتكز إعد اذ الخريطة المدرسية على :
¬استشارة دورية بين مصالح ا لوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية وا لإدارات المعنية والجماعات المحلمة،
¬جمع ومعالجة ا لبيانات ا لوا ردة من ا لبلديات وا لولايات ومديريات ا لتربية بالولايات.
المادة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس الأجهزة الإستشارية
المادة 102 : ينشأ لدى، الوزير المكلف يا لترية الوطنية، مجلس وطنى للتربية والتكومن.
‏ يشكل المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين الجهاز المناسب للتشاور وا لتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة ا لوطنية للتعليم وا لشركا> الاجتماعيين وقطاعات ا لنشاط ا لوطني المعنية.
‏ يعنى المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين بدراسة ومناقشة كل ا لقضايا المتعلقة بأنشعلة المنظومة
ا لوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم وا لتسيير، وا لسير والمردودية والابتكار وا لتجديد ا لتربويين وا لعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .
المادة 103 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرممد وطني للتربية والتكوين.
‏يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
‏تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسير 0 ‏عن طريق التنظيم.
المادة 104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة ا لتربوية ا لوطنية.
المادة 105 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ا لقانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76 ‏- 35 ‏المؤرخ في 16 ‏ربيع ا لثاني عام 1396 ‏الموافق 16 ‏أبريل سنة 1976 ‏والمتعلق بتنظيم ا لتربية وا لتكوين، المعدل والمتمم.
المادة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 15 ‏محرم عام 1429 ‏الموافق 23 ‏يناير سنة 2008 ‏.

عبد العزيز بوتفليقة

moussaoui khaled
2010-04-05, 22:59
مذكرة في المحاسبة العمومية
________________________________________


مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
________________________________________

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:00
التحرير الاداري



المبحث الأول : التحرير الإداري وتقنياته

يعتبرالتحرير الإداري من بين المواضيع التي تهم الطالب بل وبالأخص الموظف الإداري التيتمكنه من التراسل الإداري ,وسنتطرق في هذا المبحث إلى تقديم منهجية واضحة المعالملتحرير الرسالة الإدارية وذالك من خلال إبراز بعض الجوانب والتقنيات المنهجيةللتحرير الإداري سنفرغها في قالب متفرع إلى أربعة مطالب كالأتي :
المطلب الأول : مفهوم التحرير الإداري
أولا : لغة : حرر يحرر تحرير أي كتب , وتحرير الكتابوغيره تقويمه.
وتحرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السقط والسقط هوا لخطأ فيالقول والحساب والكتابة
هو لغة مشتقة من حرر أي أطلق صراح الفكرة أو إعطاءالحرية للتعبير
ثانيا : اصطلاحا :
تعني الإنشاء والكتابة , ويمكن تعريفه "مجموع الوثائق التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها , وتستعملها كوسيلة اتصالبغيرها من المصالح الإدارية الأخرى , وكذالك للقيام بعملياتها المختلفة بغية الوصولإلى الهدف المسطر لها".
ولقد فضل المؤلف تسميتها بالمراسلات الإدارية لشموليتهاإذ تتناول بالدراسة الوثيقة الإدارية وكيفية معالجتها (طريقة الكتابة ) أما التحريرفقد يقتصر على طريقة الكتابة والبراعة في عرض الموضوع من خلال ترتيب أجزائه وإبرازنتائجه.
فالمراسلات الإدارية كونها من وسائل الاتصال المباشر لا يكمن الاستغناءعنها نظرا لأهميتها في الحياة اليومية والعصرية , ولقد أستخدم الأولون الرسالةفكانت هي الأداة الوحيدة التي تنقل الخبر وتعلم أو تبلغ المخاطب بها عن الأوضاع أوالمواقف , بل وقبل ظهور الرسالة المكتوبة كانت هناك أنواع جمة من التراسل والتواصلولعل أهم الأمثلة الحمام الزاجل أو عن طريق الخيول التي يقودها فارس الذي يسافر منمنطقة إلى منطقة لإيصال الخبر ...
ولكن بتطور وسائل الاتصال والإعلام ظهرت أنواعجديدة من الاتصالات ولعل أهمها الهواتف اللاسلكية والأعلام الآلي والانترنت وغيرهامن وسائل الاتصال.
ثالثا : أهمية التحرير الإداري
مازالت الوثائق الإداريةالمكتوبة عموما والرسالة الإدارية على وجه الخصوص وزنها الكبير , نظرا لأهميتها فيالحياة العملية واليومية فنجدها صارت من الوثائق الإدارية الغالبة في الاستعمالوتتدرج أهميتها تبعا للمهام التي تتضمنها والتي يمكن ترتيبها على النحو الأتي :
1- الوسيلة الغالبة في اتصال وفي نقل المعلومات :
للمراسلات الإداريةمكانة خاصة في النشاط الإداري فهي من بين الوسائل الغالبة والجارية العمل والتعاملبها في العلاقات الإدارية فيجب على مستعملها حسن استعمالها ,كما تعتبر من بين أهمالعوامل التي تساهم في نجاح أي تنظيم إداري , نقل المعلومات وإيصال الحقائق إلىالأشخاص المعنيين بأي أمر , بالإضافة إلى حسن استغلال الثروة اللغوية والدقة فيالتعبير , كما أنها تعتبر وسيلة تلبي حاجات التبليغ الأساسية( ).

2- أنهامادة عمل وميدان للتطبيق :
إن الإلمام بقواعد التحرير أمر ضروري وهذا من اجلالتحرير السليم والتحكم في المضمون كما إن الموظف عليه إيجاد هذه القواعد حتى يتسنىله إيصال ونقل المعلومات إلى المخاطب بها كما يفهمها هو –المسؤول- فأهميتها العمليةتشمل كل من العاملين بالإدارة والمتعاملين معها ,فإذا كان كلاما بينهم متبادلابالكلمة يسمى اتصالا ,آما إذا كان بالكتابة فتسمى مراسلة أو مكاتبة .
3 - أنلها دلالة مادية في الإثبات :
وذالك على أساس أن الوثائق الإدارية أوراق رسميةوأن الكتابة هي أقوى الأدلة في الإثبات وتكون لصورتها الرسمية خطية كانت أوفوتوغرافية حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل( )
كما أنها تثبت هويةصاحبها وذالك من خلال الوثائق المرفقة بها وذالك من ناحية الكفاءة ...
4- تسييرالحركة الإدارية في مؤسسة ما أو شركة بالإضافة إلى أنه بسيط الاستعمال , قليلالتكاليف هل الحفظ والرجوع إليه عند الحاجة أداة سهلة للتواصل والتخاطب والتداول .

المطلب الثاني: خصائص التحرير الإداري
يتميز التحرير الإداري بجملة منالخصائص يتصل بعضها بالتنظيم الإداري وما يترتب عنها من احترام التسلسل الإداري (التدرج الرئاسي) وما يتعلق به كالتحلي بروح المسؤولية والحيطة والحذر ثم المحافظةعلى سر المهنة وهذه الخصائص يجب أن تتوفر في الموظف الإداري أو أي شخص معني بهذاالنوع من التحريرات أو المراسلات .
وهذه الخصائص عبارة عن قواعد تنظيمية يجباحترامها , وهذه القواعد هي جزء من مجموعة الضوابط الإدارية التي تحكم التنظيمالإداري وتحدد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس سواء من أعلى أو من أسفل على النحوالأتي :
1- احترام التسلسل الإداري :
يقوم التنظيم الإداري في الدولة علىأساس التسلسل الإداري – التدرج أو السلم الإداري – وهذا الأخير يتخذ شكل هرم يتجزأإلى عدة أجزاء من الأعلى إلى الأسفل وفقا للقاعدة القانونية الأعلى يسود الأدنى ( ).
ولابد من الإشارة إلى قاعدة أخرى يجب التقيد بها عندما يتعلق الأمر بالمراسلةالداخلية وهي احترام السلم الإداري,وذلك يعني أنك إذا واجهت رسالة إلى احد رؤسائكالأعْليْن ,فلابد من أن تطْلع عليها رِؤسائك المباشرين للإعلام وللإدلاء بالرأي فيفحواها عندما يستدعي الأمر ذلك , ويعبر عن ذلك على النحو الآتي ,في عنصر المرسلإليه( ) :[/glow]
إلى السيد مدير التربية ,بوساطة السيد مفتش التعليم الأساسي , بوساطة السيد مدير التربية ...الأساسية نموذج رقم : 01
إلى السيد مدير الشركةالوطنية للكهرباء والغاز , بوساطة مدير الموظفين , بوساطة رئيس مصلحة الوسائلالعامة نموذج رقم 02
إلى السيد مدير المالية , بوساطة رئيس مصلحة المحاسبة نموذجرقم :03

2- المسؤولية والحذر :
إن مبدأ المسؤولية هو أساس التحريرالإداري , ويقصد بها هنا سلطة اتخاذ القرار مع تحمل نتائجه , والأصل أن رئيسالمؤسسة أو مديرها هو المسؤول الأول عن التنفيذ السليم للمهام التي أسندت إليه فيإطار نشاط مؤسسته طبقا للقاعدة " حيث تكون السلطة تكون المسؤولية ", لكن قد يتغيبالمدير لمانع ما أو يفوض بعضا من صلاحياته إلى أحد مساعديه لكثرة مهامه ,فيحدث أنيتعدى هذا الأخير الصلاحيات المفوض فيها تفويض توقيع مكتوب أو غير مكتوب, فهنا يجبالتمييز بين ما إذا كان الخطأ شخصيا و به تنعقد مسؤولية المفوض إليه على أساس الخطأأو كان مصلحيا فتتحمله الإدارة .
وقد ينتفي الخطأ الشخصي والمرفقي معا حين تطغىالمصلحة العامة بضروراتها ومقتضياتها فهنا تكون المسؤولية على أساس نظرية المخاطرمما يدخل في موضوع القانون الإداري.
وعليه فيجب مراعاة مبدأ المسؤولية عندالتحرير ومن التوجيهات المقدمة في هذا الإطار عدم استعمال ضمير الجمع "نحن" بلنستعمل ضمير المفرد دون ذكر الضمير
فأقول مثلا : يشرفني ...,أعلمكم ...,.قررت ....., لاحظت ..,الخ
بدلا من : يشرفنا .., نعلمكم ..., قررنا ..., لاحظنا .., ..الخ
وأما الحذر فهو الحيطة والتحفظ فحتى لا يتحمل المرؤوس المسؤولية يجب عليهأن يكون حذرا وبصيرا, فلا يغتر بنفسه بل عليه أن يترك الكلمة الأخيرة لمن بيدهاتخاذ القرار وعليه أن يختار العبارات الخفيفة واللطيفة مع شيء من التحفظ بدلا منإثباتات صريحة ويمكنه أن يستعمل العبارات التالية : يبدو لي....في رأيي....يظهر مماسبق ...يتضح من ذلك...
3- واجب المحافظة على سر المهنة :
تدخل هذه النقطة ضمندراسة واجبات الموظف إلا أن لها علاقة وطيدة بالتنظيم ككل وبمبدأ المسؤولية خاصة إذيجب على الموظف أن يحافظ على سر المهنة , فلا يوزع أو يطلع الغير خارج ضروراتمصلحته على أي عمل أو أي شيء مكتوب أو خبر يعرفه شرط ألا يكون ذلك على حساب الإعلامالإداري , كما يمنع من إفشاء وثائق المصلحة أو إتلافها دون ترخيص مكتوب من رئيسهالإداري ( ).

المطلب الثالث : مميزات الأسلوب الإداريإن استعمالالرسالة في الحياة المهنية اليومية أصبح الأمر شائعا ,لأنها وسيلة تلبي حاجاتالتبليغ الأساسية فالرسالة في واقع الأمر ما هي ألا مجموعة من المعلومات تأتي فيشكل موضوعي وفق نظام محكم من التمحيص والدقة وان تحرير الوثائق الإدارية بتعددأنواعها واختلاف طبيعتها تحتاج إلى الإلمام بقواعد الكتابة وتعابيرها أو بمعنى أخرسلامة الأسلوب وصحته ’وللأسلوب معنى آخر أعم وأشمل ’ إذ يقصد به الطريقة التييستعملها المحرر في اختياره للمفردات تركيبها وترتيبها بالصيغ التي من خلالها ينقللغيره الفكرة أو الأفكار التي يريد التعبير عنها أو إبلاغها.
ونستخلص من هذا أنالأسلوب الإداري متميز عن الأساليب الأخرى كالأسلوب الأدبيوسندرج هذه المميزاتفيما يلي :
1- الموضوعية :
أن الإدارة العامة ليست شخصا عاديا يتصرف وفقمزاجه وهواه بل هي تنظيم جماعي بشري هادف .
أن وجود الإدارة العامة يعطيللمراسلة نوعا من الأهمية والجدية والمكانة ويطبعها بالطابع الرسمي ,فالإدارة منخلال القيام بأعمالها المختلفة , تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويجب أن يتجسد ذالكفي كتاباتها ,وبعبارة موجزة على المحرر الابتعاد عن النزعة الفردية ويلتزم الحيادوالعواطف .
وعليه يجب إبعاد العبارات التالية عن التحرير : يسرني .., في انتظارقراءتكم..., في انتظار ردكم..., يطيب لي أخاطبكم بصفتي مسئوولا ......الخ
ويفضلاستعمال العبارات التالية : يشرفني ..., لي الشرف..., ألتمس ... , أرجو .., يأسفني....الخ.
2- الوضوح والبساطة :
حين يقوم المحرر بكتابة مراسلة إداريةما يجب أن يضعه أمام عينيه الأشخاص المخاطبين بها والذين يختلفون في مستوى إدراكمضمون ما كتب , وعليه أن يترجم أفكاره ويعبر عنها ببساطة ودون غموض وتجنب الكتابةعلى ضوء الكلام ,فلا نكتب كما نتكلم وذالك حتى يفهم المخاطبون بها محتواها فهماجيدا وحتى وعليه أن يترجم أفكاره ويعبر عنها ببساطة ودون غموض وتجنب الكتابة علىضوء الكلام ,فلا نكتب كما نتكلم وذالك حتى يفهم المخاطبون بها محتواها فهما جيداوحتى إن أجبرنا على استعمال مصطلحات قانونية أو فنية يجب الاختيار الأكثر بساطةوالجاري العمل بها وفقا للقاعدة " خاطبو الناس على قدر عقولهم" وعليه دائما يجب طرحالسؤال التالي : من أراسل ولمن أكتب وماذا أكتب ؟( )
كما يجب أن تكون مقنعة وذاتاستمالة وهذه الأدوات ينبغي أن تكيف على حسب الوضع الذي تتصل به , وعلى حسب المكانةالاقتصادية والاجتماعية للشخص المتلقي ,ولابد من مراعاة حسن استعمال القواعدالمضبوطة الخاصة بتقديم البلاغ فهي تسهم إلى حد بعيد في جعله مقنعا ولتسهيل فهمالرسالة ينبغي الاهتمام بجانب الشكل والعرض ,مثل نوعية الكتابة من حيث وضوحهاومراعاتها لقواعد الصرف والنحو والبلاغة والإملاء وقواعد الترقيم .
ولعل ما يجعلأي بلاغ مكتوب أقدر على النفاذ وأعظم نجوعا هو التقيد بما يلي :
- يستحسن أنيكون نص البلاغ متألفا من ألفاظ سهلة ومتداولة وعبارات موجزة
- تجنب الألفاظالغريبة والكلمات المستحدثة التي لم يشع بعد استعمالها.
- ينبغي تجنب الخيال مماقد يسبب لبسا في المعنى وغموضا فيه.
- كما يجب أن تكون لغة الرسالة الإدارية لغةسهلة مألوفة في مستوى لغة الصحف والمجلات أو أرقى منها قليلا بمعنى أن المحررالإداري اذ لم يكن مدعوا إلى تجويد معانيه وتنميق أساليبه فإنه مطالب بالتعبير بدقةعب البلاغ الذي يرغب في إيصاله , وان يكون ملما بالمصطلحات الإدارية ذات المدلولالدقيق.
3- الإيجاز والدقة :
يقصد بالإيجاز فن التعبير عن فكرة معينة بأقلألفاظ ممكنة وذلك دون تطويل ممل ولا تقصير مخل وعليه يجب استعمال جمل قصيرة قدرالإمكان على أن تكون كاملة ودالة هذا من جانب , ومن جانب أخر يجب أن تكون الكتابةمعبرة بحيث لا تتضمن المراسلة ألفاظا يمكن أن تفهم منها عدة معاني موجهة لمفاهيممختلفة , كما يجب تحاشي التكرار وعليه لا أقول:
- مراسلتكم لليوم الثاني منالشهر الماضي ..
- مراسلتكم للرابع أكتوبر من العام الحاليبل أقول : مراسلتكم ليوم الثاني أكتوبر 1995 أو مراسلتكم بتاريخ 4 أكتوبر 1995 ( ).
كمايجب تجنب الإطناب والحشو لأنها من الصفات المرفوضة في الرسالة ذات الطابع الإداري , لذلك ينبغي أن يسوغ كل معنى وجوده فيها , فالإيجاز إذا هو الصفة التي يجب أن يلتزمبها المحرر لكن الإيجاز المطلوب , لا ينبغي أن يصل إلى حد الإخلال بالمعنى .
بالإضافة إلى أن الرسالة يجب أن تنفرد بموضوع واحد , فإذا كان علينا ان نراسلجهة واحدة في مواضيع متعددة,فينبغي أفراد رسالة واحدة لكل موضوع ( ).
4- المجاملة :
تعتبر المجاملة كخاصية من خصائص الأسلوب الإداري شكلا من أشكالالاحترام ونجدها بكثرة في احترام السلم الإداري وهي مفهومان
أ- مفهوم عام وواسع : حين ترتبط بالمراسلة ككل ومثالها المراسلات الإدارية المصلحيةب- مفهوم ضق : حين نربطها بصيغة الخاتمة التي يطلق عليها العبارة الأخلاقية أو عبارة الاحتراماللباقة أو اللطافة , مثالها المراسلات الإدارية ذات الطابع الشخصي .
ومهما كانتطبيعة المراسلة فيجب استعمال كلمات لطيفة ومهذبة حتى نترك الأثر الطيب لدى المخاطببها وذالك حتى في حالة رد سلبي كرفض طلب توظيف وفي مثل هذه الحالة نستعمل العباراتالتالية :
يؤسفني ..., لا يمكنني في الحال ...,يبدو لي متعذرا الآن .., أرى انهليس من الحكمة ..., يبدو لي من غير الملائم( )
بالنسبة إلى " يؤسفني " إذا كانتالرسالة تحمل خبرا سيئا للغاية , وأما إذا كان الخبر دون ذالك في السوء فيستحسن أنتبدأ بدون عبارة مجاملة : لقد قررت مؤسستنا إيقاف استعانتنا بمصالحكم التقنية ..
أما إذا كانت الرسالة موجهة من أعلى إلى أسفل : كأن ترد من مدير إلى احدمستخدميه وفي هذه الحالة نستعمل عبارات بديلة مثل : يطيب لي , يسعدنيإذا كانتتحمل خبرا سارا مثل ترقية المرسل إليه مثلا . ويستحسن أن تبدأ بدون العباراتالاستهلالية في الحالات الأخرى مثل : لقد تقرر تعيينكم عضوا في لجنة التحقيق فيقضية...
بالإضافة إلى وجود مميزات أخرى ونجيزها فيما يلي :
-التجرد: ليس ثمةمكان لكل الألفاظ وكل العبارات غير الموضوعية أو العامية أو المبتذلة أو المثيرةللانفعال في الأسلوب الإداري, بل وحتى النسق الصوتي يجب أن
يتسم بالجدية والرسمية.
المطلب الرابع : صيغ التحرير الإداري

تجدر الإشارة إلى أنالأسلوب الإداري المستعمل في المراسلات الإدارية يتنوع بتنوع موضوع مستوى المحرر , غزارة أفكاره وكذالك الشخص المرسل إليه كما يتأثر بالمحيط السياسي والاقتصاديوالاجتماعي والثقافي السائد.
ويختلف أسلوب الكتابة حسب وجهة الإدارة فإذا كانتتسلطية وجدنا هذه الصيغ والتعابير في شكل أوامر وبالمقابل قد تكون الإدارة حياديةتعمل بموضوعية وتراعي الجانب الإنساني في علاقاتها وحتى من خلال مراسلاتها .
ويمكننا ترتيب هذه الصيغ التي تتنوع بتنوع الموضوع وبنيته , ثقافة المرسلوشخصية المرسل اليه يمكن ترتيبها على النحو الأتي :
1- صيغ التقديم :
ويقصدبها تلك العبارات التي تستهل بها الرسالة الإدارية و المستعملة من المحرر عندالشروع في الكتابة ,هذه الصيغ تمهد القارئ إلى المضمون .
وهذه العبارات تتجسد فيكلمة : يشرفني التي يجب استعمالها مرة على الأكثر إما في بداية أو وسط الرسالة ,وتنقسم هذه الصيغ بدورها إلى :

أ- صيغ التقديم بدون مرجع :
وتستعمل في مقدمة المراسلة وتتنوع بحسب ما إذا كانت المراسلة صاعدة أو نازلةومن العبارات المستعملة : يشرفني أن أعلمكم / أن أطلب رأيكم / أن أرسل إليكم / أنأتعهد أليكم / آمركم / أرجو /أن أدعوكم
بعض العبارات المستعملة من الموظفالمرؤوس :
يشرفني أن أحيطكم علما / يشرفني أن أعرض عليكم / يشرفني أن أقترحعليكم / يشرفني أن أقدم لكم / ألتمس
يشرفني أن أحيل عليكم / يشرفني أن أبعثإليكم./ أعترف...
ب- صيغ التقديم بمرجع :
تستعمل هذه الصيغ في مقدمة المراسلةو تذكر بالمرجع المستند إليه وتأتي العبارات المستعملة على النحو الأتي :
- رداعلى رسالتكم رقم..... .المؤرخة في ........ والمتعلقة بـ .............. , يشرفني ......
- ردا على طلبكم المؤرخ في ....... والمتعلق بــ ......... , يشرفنيأن.................
-بناء على ...... رقم ..... المؤرخ في .... والمتضمن ...... , يشرفني أن .....
2 - صيغ العرض والمناقشة :
وهي تلك المرتبطة بالموضوع وهذهالأخيرة تتنوع بتنوع الموضوع المعالج ومستوى المحرر وغزارة أفكاره ويمكن ترتيبهاعلى النحو الأتي :
أ- الصيغ المستعملة من الرئيس الإداري :
- قررت أو سأتخذقرارا من... / لاحظت أو ألاحظ .../ كان يجب عليك أو من الواجب عليك ..../ سأتخذموقفا ما...
ب- الصيغ المستعملة من موظف مرؤوس :
- أعتقد .../ أسمح لنفسي .../ ل أستطيع إلا.../ عليك بإفادتي بكل ../ يرجع لي أو أرى من صلاحياتي ...
جـ- بعض صيغ الترتيب :
أولا : ................., / ثانيا : ................,/ ثالثا : ................
من جهة ......../ من جهة أخرى ......../ وبتالي ....../ بصفة رئيسية ..../ بصفة ثانوية .........
- نظرا .../ وبالمقابل ..... / بالإضافة إلى ..... / فضلا عن ....فإن ........, الخ من الصيغ .
د- صيغ تقديمالحجج والمبررات :
ولابد للتأكيد على مضمون الرسالة يدعم النص بمجموعة من الحججوهذه الأخيرة يجب أن تصاغ كالأتي:
- تطبيقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بـ .........
- حسب ما تضمنته المذكرة المؤرخة في …………. والمتعلقة ب………..( )
3- صيغ الخاتمة :
تختلف عبارات الاحترام بحسب اختلاف مركز المرسل إليه والعبارةالمثلى التي تختم بها الرسالة الإدارية هي العبارة التي يتبوأها المرسل إليه ويجبعلى المحرر عدم التملق فيها أي احترام السلم الإداري بين المرسل والمرسل إليه .
وتختلف بحسب الحالات التالية : - نده إلى نده .
- من أعلى إلى أسفل .
- من أسفل إلى أعلى .


عبارات الاحترام الحالات المختلفة

أرجوأن تتفضلوا سيدي, بقبول تحياتنا الخالصة
وتقبلوا سيدي , عبارة مشاعر التقدير
تفضلوا سيدي , بقبول التحيات السامية

من نده إلى نده
تقبلوا سيدي , ضمانات خالص الاعتبار
تقبلوا سيدي , عبارة مشاعرنا الطيبة .
تقبلوا تحياتناالخالصة
من أعلى إلى أسفل (إداريا)
وتفضلوا سيدي , بقبول مشاعر الاحتراموالوفاء .
وتفضلوا سيدي بقبول اخلص التحيات.
وتفضلوا سيدي , بقبول تحياتالاحترام
من أسفل إلى أعلى

أما بالنسبة إذا كانت المراسلة مع امرأةفيجب مراعاة مايلي :
إذا راسلت امرأة رجل : فلا ينبغي لها أن تضمّن عبارةالاحترام في رسالتها شيئا عن مشاعرها , فهذا ليس لائقا وأفضل
عبارة يمكن أنتختم بها رسالتها مثلا : تفضلوا سيدي بقبول تحيات التقدير....
إذا راسل رجلامرأة : لا يجب أن تتضمن المشاعر بل يكتفيبالتحيات الخالصة أو عبارة التقدير .
أما إذا كانت بين امرأتين : ويكون التعبير كالأتي: مشاعر التقدير , مشاعرالوفاء .
أمّا بخصوص إلغاء التحيات الختامية:
فلقد جرت العادة في الكثير منالإدارات إلغاء التحيات الختامية إلغاء كاملا , عندما يتعلق الأمر بمراسلة داخليةبين الرؤساء والمرؤوسين , فإذا كتب احد المرؤوسين إلى رئيسه في السلم الإداري , فإنه لا يختم رسالته بالتحيات الختامية المعهودة وكذالك الحال بالنسبة للرئيس .
وهذه العادة ل تخلّ بعلاقات الاحترام التي تربط بين المستخدمين في المؤسسةالواحدة , ولا تحمل في طياتها أدنى قدر من التحقير , وإنمّا تقطع الطريق على الذينيرغبون في الترقي عن طريق التملق والإفراط في المجاملة

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:01
الجرد
تعريف الجرد : 1-
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.

أهداف الجرد 2-
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
أ- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
ب- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
ج- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
د- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد


ه- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.

3- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الإستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
• استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
• استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
• حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
• مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
• إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
• تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
• خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
• نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.

ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.

4- جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للإستثمارات:
يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:


• الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
• المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.
- رقم الحساب
- قيمة الحيازة
- معدل الإهتلاك المطبق
- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
• القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.

ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل
و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
• تحضير
• تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
• يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
• التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
• البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
• البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
• البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.

ج- الجرد المادي لعناصر الحقوق:
• الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
• البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.
• الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
• الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الإلتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة


القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
• ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي).
مدينون معدمون.

5- جرد عناصر الخصوم
فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:02
مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:04
تنفيذ النفقات
________________________________________

مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه

تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة

تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .

مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:05
مراجعة امتحان المقتصد

المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
ما الفرق بين الآمر بالصرف و المحاسب؟
-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة

إضافات:


الحســــــاب المالــــــــي

?- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
?-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب


?-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
? -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

? -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
? -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .


? – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
-3 الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
? – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية


V?– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
-4 الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
-5 المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
-6 مجموع المبلغين .
-7 المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .


تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .

تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):.....................................


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .
السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:06
موضوع الثقافة العامة

لقد عرف العالم تحولات كبرى فى شتى الميادين و لا سيما منها الاقتصادية ,الاجتماعية , التكنولوجيا و السياسية




المطلوب :

1- ما هى التحديات الكبرى للالفية الثالثة على الدول النامية

2- ما هى اثار العولمة على الدول النامية

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:07
الــــــفــهـــرس


1- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
2- تثبيت الحقوق
3- التخفيظات
4- العمليات الترتيبية
5- المنح
6- دراسات مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات
7- سجل الحقوق المثبتة
1) تقديم سجل الحقوق المثبتة
2) معاينة حضور التلاميذ و الحقوق
8-الحسوم النظامية البسيطة
9- أمثلة تطبيقية
1)-الحوصلة حسب الصفات
2) غلق الحسابات على سجل الحقوق المثبتة

أولا: دراسة مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات:
تحصل المصاريف المدرسية لتغطية جزء من تكاليف التغذية و الإيواء و الصيانة و جانب من التغطية الصحية العادية التي تضمنها المؤسسة للتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلي و نصف الداخلي.
تحديد مدا خيل المصاريف المدرسية من تحديد الحقوق المدرسية من جهة و تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم من جهة أخرى.
1-تحديد الحقوق المدرسية:
الحقوق السارية المفعول حاليا ة التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من 1 01 1995 كما نص عليه المنشور الوزاري رقم 478 المؤرخ في 7/12/94 تبين في الجدول التالي.
النظام المبلغ منحة م . الدولة م. العائلات
داخلي ممنوح(منحة كاملة) 3600.00 1296.00 2304.00 0
داخلي ممنوح بـ: 50 3600.00 648.00 2304.00 648.00
داخلي غير ممنوح 3600.00 3600.00
ن. د ممنوح بمنحة كاملة 1800.00 648.00 1152.00
ن. داخلي ممنوح بـ: 50 1800.00 324.00 1152.00 324.00
ن.داخلي غير ممنوح 1800.00 1800.00

2-تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم :
تسجيل التلاميذ:
يتم تسجيل التلاميذ قصد معاينو الحقوق التي يجب تحصيلها بعناية كاملة من طرف نائب المدير للدراسات أو من طرف مستشار للتربية على سجلين إثنين:
السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ.
السجل اليومي للأقسام.
أ- السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ:
يبين لنا هذا السجل قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواز يع الدخول من جهة و قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواريخ الخروج من جهة أخرى كما يبين لكل التلاميذ الاسم و اللقب الصفة القسم تاريخ و مكان الميلاد و عنوان الأولياء و كذا المراسل و كما يمكن استعمال خانة الملاحظات إن كان التلميذ ممنوحا أو غير ممنوح يمكن استعمالها أيضا لتسجيل الرقم التسلسلي لخروج التلاميذ.
بالنسبة للدخول و الخروج يجب أن نتابع بجدية التسلسل التاريخي للترقيم الخاص بالدخول و الترقيم الخاص بالخروج حيث الفرق بينهما يعطينا في أي لحظة تعداد التلاميذ الحاضرين.
يقيد على هذا السجل نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية حسب المؤسسة كل دخول أو خروج أو تغيير صفة يوم إعلانها بملاحظة تبين التاريخ الحقيقي للحادثة.
عند تاريخ 15 أكتوبر يقدم نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية للمقتصد قائمة عامة للتلاميذ الحاضرين تحمل نفس المعلومات المسجلة على سجل الدخول و الخروج.
تحمل القائمة المقدمة للمحاسب مل المعلومات الضرورية لتحصيل الحقوق المثبتة و إعداد بطاقات المنح للتلاميذ.
و تخص هذه المعلومات ما يلي:
- المهنة و العنوان الكامل لعائلات مل التلاميذ.
- طبيعة و نوع المنحة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين .
- عدد الإخوة و الأخوات بالنسبة للداخليين و ن/الداخليين لاحتمال استفادتهم لحسوم مبدئية.
- المؤسسة الأصلية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسات أخرى كذلك.
كل تغيير يطرأ السنة الجارية مهما كان أثره مؤثرا أو غير مؤثر على الحقوق المثبتة لابد أن يعلن عنها للمقتصد من طرف ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية دور حدوثه عن طريق بطاقة الدخول أو الخروج أو الاثنين معا.
بالنسبة للتلاميذ الغائبين فلا يجب الإعلان عنهم الأبعد مغادرتهم للمؤسسة نهائيا و نشير إلى أن طول غياب التلاميذ و عدم رد العائلة لرسالة الإشعار بالغياب يعتبر مغادرا للمؤسسة.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن هل يمكن مرور مهلة أكثر من أسبوع بين معاينة الغياب و تسليم بطاقة الخروج.
ب-تسجيل الأقسام:
يبين هذا السجل قائمة دخول التلاميذ حسب القسم و الصفة (داخلي أو ن/ داخلي) مرتبين حسب دخولهم. و يمسك يوميا و يحدد لكل تلميذ ما يلي:
الاسم و اللقب و تاريخ الدخول أو الخروج و رقم تسجيل الخروج على السجل اليومي.
كل تغيرالصفة يستوجب تسجيله يوم حدوثه وفي هذه الحالة نعيد تسجيل رقم التلميذ على السجل
ج- حالة التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر:
تنجز هذه الوثيقة عند نهاية كل شهر من طرف ن/م للدراسات أو مستشار للتربية مستندين على السجل اليومي للدخول والخروج والسجل اليومي للأقسام هدفها تحديد صفة للتلاميذ حالة حضورهم عند نهاية الشهر المنصرم وعدد الدخول والخروج خلال الشهرالحالي وأخيرا تعداد التلاميذ عند نهايته
كما يستوجب إنجاز هذه الحالة في ثلاثة نسخ و تؤشر من طرف المقتصد بعد إثبات صحتها و مصادقتها مع سجل الحقوق المثبتة. - نسخة تسلم لمدير المؤسسات.
- نسخة يحتفظ بها ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية.
- يحتفظ المقتصد بالنسخة الثالثة و تستظهر عند الحاجة.
























اليوم: ..............................
السيد:...............................

يطلب إحضار هذا الإشعار عند الحضور للدفع


الإنــذار الثــانـي


عند تاريخ:...................................كان لي الشرف أن أرسل إليكم جدولا خاصا
بالمصاريف المختلفة و المستحقة للمؤسسة على حساب التلاميذ.....................................
و يقدر هذا الجدول بمبلغ:............................................ ...يبع هذا الجدول الموجه إليكم
لم نتلقى أي إجابة من طرفكم رغم المذكرات المشار إليها سابقا.
لهذا أدعوكم و للمرة الأخيرة تسديد المبالغ المعنية قبل:..............................................
كآخر أجل و إلا ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية و القضائية لإرغامكم على تسديد إلتزاماتكم.

تقبلوا مني سيدي:...........................فائق الإحترام.


شوهـــــد

رئيـــــس المؤسســـــة المقـــــــــتصد

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:08
تعتبر المصالح الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات التربوية الشريان المغذي , وتحتل مكانة مهمة كونها تسير الوسائل المادية و المالية وطرف لا يستهان به في الجماعة التربوية , وعليه بات من الضروري إطلاعها بمستجدات المنظومة التربوية وخاصة فيما يخص الإصلاح التربوي الذي أصبح همٌ كل المجموعة التربوية , ونجعل منها إحدى الأدوات التي يجب استغلالها لإنجاح الإصلاح .

وبإثارة موضوع الإصلاح التربوي نهدف إلى تمكين موظفي المصالح الاقتصادية بأهميته ومنه المساهمة في نجاحه . وذلك بتوضيح دور المصالح الاقتصادية في حلقة التعلم , لكي يسهل الدخول المثمر في آلية تنفيذ الإصلاح , لا بالاستجابة لمتطلبات الجماعة التربوية بل المبادرة واقتراح البديل لتهيئة ظروف التمدرس ,ترقية الحياة التربوية وتحسين طرائق التدريس مستعملا التكنولوجيات الحديثة من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال , وذلك بتكييفها ووضعها في خدمة التلميذ ,الأستاذ والمشروع التربوي بصفة عامة .

وهذا يأتي وفق منهجية عمل ترتكز على التخطيط المسبق بعد تحديد الأهداف حيث يتم تنفيذها مستعملين الأدوات القانونية للنظام الاقتصادي المعتمد على الخدمة الداخلية كأداة فاعلة في صلاحيات المسير المالي ولبلوغ الهدف السامي وهو تحسين المردود التربوي .




شعباني عزوز
مفتش التربية و التكوين
للتسيير المالي










إصلاح المنظومة التربوية
مقدمة :
إن ظهور التعددية وعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال على أوسع نطاق وما يرتبط بها من إرساء مفهوم الديمقراطية وإبدال نظام الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق , ومحو آثار التخلف التي تركها الاستعمار , وهي العوامل التي ساهمت في ميلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة التحديات وكسب الرهانات وغرس المواطنة فيه والسعي لإكساب كفاءات لتوظيفها في الحياة المهنية والاجتماعية .
وذلك من خلال المدرس التي تسعى الوزارة في تكوينه ليكسب الكفاءة قصد التحكم في المضامين المعرفية للمناهج الجديدة
وجهة النظر الرسمية للإصلاح التربوي:

مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية

1. بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ماي 2000

” إن الإصلاح الذي نشرع فيه اليوم , يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال . إنها عملية متواصلة و جهد دائم لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا ”

2. في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” الدول الإفريقية قد عانت من ويلات الاستعمار بمختلف أشكاله ,مما انجر عنه تأخر فادح في مجال التنمية ,و من ثم ,لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ”

” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “


















مقتطفات من كلمة وزير التربية الوطنية

1- في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ”

” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
2- تصريح وزير التربية الوطنية في افتتاحية العدد الأول لمجلة المربي :
" وهذا الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية لم يكن وليد لنزوة حب التغيير , أو نتيجة لعمل ارتجالي , بل هو جهد متواصل طويل لتحليل وتشخيص منظومتنا التربوية .
هو إصلاح تفرضه رغبتنا في التكفل بالحاجة الفردية والاجتماعية من جهة , وتفرضه كذلك الضرورة الحتمية للاستثمار في مجال نوعية الموارد البشرية , وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة , حيث تشكل المعرفة الثروة الحقيقية لديها , ورأس مالها البشري هو موردها الأساسي " .


تصريح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في العدد 6 من مجلة المربي

” إن إصلاح أي منظومة تربوية مرهون بإصلاح الإدارة التربوية ,إن على الصعيد المركزي أو المحلي أو على مستوى المؤسسة التعليمية . في هذا السياق , تأتي الدعوة إلى العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة“
”المشروع هو شكل من أشكال التجديد المستمر للطاقات , يسعى إلى تحسين المردود التربوي“
” كان من الضروري ’تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة’ كون فكرة المشروع أداة ممتازة للتفكير و الفعل“















إصلاح المنظومة التربوية:
1. الإطار المرجعي العام للنظام التربوي:
 التاريخ العريق للجزائر
 بيان 1 نوفمبر 1954
 الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة, الإسلام, العروبة و الامازيغية
 الطابع الديمقراطي, العلمي و الإنساني العالمي
2. المحاور الكبرى للإصلاح:
 تحسين نوعية التأطير
 التحوير البيداغوجي
 إعادة تنظيم المنظومة التربوية
3. اللجنة الوطنية للمناهج:
 هيئة تقنية للدراسة و التنسيق و التوجيه في ميدان البرامج التعليمية
 تتكون من 25 عضوا

مسار تطبيق الإصلاح التربوي:

 إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 2001
 قرار مجلس الحكومة في شهر أفريل 2002
 بداية الإصلاح الهيكلي تربوي بيداغوجي 2003/2004
 وثيقة وزارة التربية الوطنية تحت عنوان مخطط العمل لتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية في أكتوبر 2003
 العمل بفكرة مشروع المؤسسة بداية السنة الدراسية 2006/2007 المنشور رقم 153 المؤرخ في 5 جوان 2006


مواطن التغيير:
 تنظيم الوظائف, الأستاذ, التلميذ, المتعاملين
 تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية
 تنظيم المصالح :أمانة , مديرية الدراسات , استشارية التربية , المقتصدية
 تنظيم الشعب: بتقنين التنظيمات التربوية
 تنظيم وتنشيط أعمال خلايا التفكير و البحث و تفعيل دور النوادي العلمية و الثقافية
 تنظيم الهياكل:ضمان الأمن, النظافة, تحسين وتجميل مختلف مرافق المؤسسة










المقاربة بالكفاءات:

” نقلت العملية التربوية من منطق التعليم إلى منطق التعلّم, حيث جعلت المتعلم في قلب العملية التعليمية/التعلّمية,و تمكنه من بناء تعلّماته بنفسه, و تنمي فيه المبادرة و الاستقلالية, و التأقلم مع واقعه المعيش و التفاعل معه “
” المربّي اليوم أمام تحدّ, عليه أن يرفعه ,تحدّ يكمن في إعداد ملمح مواطن الغد, القادر على مواجهة تحدّيّات العصر“



النظام العلائقي في المؤسسة:
 التخلي على الأسلوب السلطوي و اعتماد التفاوض و قبول النقد من المتعلم و التعامل مع الآخر كإنسان
 التعامل مع المتعلم
 الانسجام مع الذات
 التقدير,الثقة و التقبل
 التفهم المتعاطف
 البحث عن الخروج من وضعية مشكلة و ذلك ببناء المعارف مع المتعلم في أنشطة تستدعي استنفار موارده بقوة.



مشروع المؤسسة:
هو خطة يساهم فيها كل الأطراف سواء كانت معنية بالتنفيذ أو الاستفادة . بحيث يشترك الكل في وضعها لكي يكون الجميع مقتنع عندها يسهل التطبيق و يثمر.
خصائص نجاح التسيير 10 :

• المكتب الفارغ
• التشاور
• الأولويات
• العمل بالملفات
• التخطيط
• الأهداف
• التدرج
• التقويم
• التعديل
• الترتيب



خصائص المشروع الناجح:
 المشاركة الموسعة
 الموضوع القابل للتنفيذ
 علامات النتائج الفورية
 التقويم ألتعديلي المستمر
 التحسين و التجديد

منهجية تنظيم عمل: comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)

مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف

صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ





Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 &Agrave; connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves





















ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:
نأمل من خلال طرح موضوعي الإصلاح التربوي ومنهجية العمل أن نكون قد وضعنا حجر الأساس في صرح تطوير وتحسين طرائق التسيير المالي التي تستعمل الخدمة الداخلية لتنشيط الحياة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمكين الإصلاح التربوي من الترعرع في وسط نقي هدفه النجاح ووسيلته التحدي وعدته مقاربة يريد إيصال فحواها للمتعلم لنصنع ملمح مواطن الغد .










الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:10
مقدمة




لقد أصبحت كافة الدول الحديثة المتحكمة في اقتصادها و تسيير مؤسساتها المالية
تتحرك وفق برنامج دقيق و محدد وواضح بعيدا عن العشوائية و الفوضى لأن التخطيط
المحكم المبني على المعرفة هو أساس نجاح التسيير المالي و الاقتصادي .
وما يهمنا في عرض اليوم المتواضع هي الإيرادات المالية التي هي عبارة عن مداخيل
ترد إلى المؤسسة لتكوين ميزانيتها بغية تسيير شؤونها المادية و التربوية .



1 - تعــــــريف الميزانيـــــــة:

الميزانية تعريف لكلمة budget ذات الأصل الأنجلوسكسوني التي تعبر عن الحافظة
التي تحتوي على و وثائق مختلفة لها صلة مع الأمور و الشؤون المالية الخاصة بالدولة ، وقد عرفها
المشرع الجزائري بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير
و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها ، فهي بذلك تعتبر خطة
يسمح بها أو يرخص رسميا بواسطتها بتقدير الإيرادات و النفقات السنوية .
إذا فالميزانية هي الوثيقة الأساسية التي تحدد كل النشاطات المالية و المادية بالمؤسسة
التربوية فهي ذلك العقد الذي بموجبه تقدر الإيرادات و ترخص النفقات للسنة المالية ، مما يصدر عنه
الرجوع باستمرار لها كمصدر أساسي لنتحقق أننا في حدود الإعتمادات المفتوحة للنفقات .

-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :
الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :
وتتمثـــل في الضــرائب التي تفرضـها الدولة على المواطنين حيث ينص الدستــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــوى ا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .
االقواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .
1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :
- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الاستثمار و ميزانيــــات
الاستغلال أو التسييــــــر .

- 1 -



- شــــروط استعمال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة
- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و المتأخرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :
1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الإيرادات
2- إحتـــرام الإطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــل عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية
.-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي امتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلت لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي وطبقــــــــــــــــــــــــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الاستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو أكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .
أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الاكتساب و الملكية بواسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـتــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و المبيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة



- 2 -
الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
الشطر الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الباب : 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
البند : 111 : المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .
الباب : 12- إعانات المنح الوطنية :
البند : 121: المنح الوطنية
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين
البند : 122 : منح و طنية أخرى
عن طريق الخزينة خاصة بمنح التجهيز بالنسبة للتعليم التقني :
الباب : 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
البند : 131 : منح التكوين أثناء الخدمة .
عن طريق الخزينة خاصة بالأيام الدراسية
البند : 132 : الترميمات الكبرى
عن طريق الخزينة المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف الوزارة الوصية .
البند : 133 : مساهمة الدولة منح :
عن طريق الخزينة المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة.
الباب : 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
البند : 141 : إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
- وحــــدة الكشف و المتابعة
- تجديد التجهيزات
- تكاليف أقلام السبورات البيضاء
الشطر الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي إيرادات خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :
الباب 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
- 3 -

بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظة ما يلي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات استهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الباب : 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 - مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الدااخليات و مبالغ إتـــــلاف للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في 26/10/1991 .
البند 222 - مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيـل الكـراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــدد الغــرف المشغولة
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .
البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الاعتبار تكـــاليف استغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .
الشطر الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الباب : 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .
الشطر الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الباب : 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
البنود من : 411 الى 418 :
يمثــل هذا الباب مداخيل استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................

- 4 -
الباب : 42- مداخيل استثنائية أخرى :
البنود من: 421 الى 425
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الامتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي , مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بتسيير المطاعم
المدرسية و المنحة المدرسية الخاصة و الدروس المسائية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها و يكون إما بتسليم سنــد التحصيل
للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات ( الإثبات ) : ( تكريس حق الدائن)
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .
- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .و الأمر بالتحصيل
وهذه المراحل السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة ثالثة و أخيـــرة
تسمــى بالمرحلة المالية وهــي :
-المرحــلة الثالثة : - التحصيل : (و هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية )
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــده بعد تلقيه الأمـر بالتحصيل على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو أقتضى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي باستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .
أما طـــرق التحصيل فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , , أو عن طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية (
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .




- 5 -

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل خاص بالإيرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
- دفتر حركة الأموال النقدية


توجيهات تطبيقية لمسك مختلف السجلات والوثائق الخاصة بالإيرادات

1-1- دفتر الوصولات :
ويبدأ بترقيم الصفحات التي عادة ما يكون عددها 75 صفحة و 300 وصل، ثم ختمه بدء من الصفحة
الأولى إلى الصفحة الأخيرة التي يجب أن يكون فيها ما يلي : الصفحة إلى.. و الأخيرة ثم تختم و توقع
من طرف الآمر بالصرف .
حينما نكتب و صلا، لا يمكن ان نبتر المعلومات مثل لقب ة اسم المعني – كتابة واضحة – القسم إذا
كان الأمر يتعلق بتلميذ ، موضوع التحصيل مع كل المعلومات الضرورية ، رقم الباب و البند و رقم
الحوالة تاريخ السنة المالية .
إبراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في إطار - ح ج خ – نقدا – عملية بأمر- أن نشير إلى ذلك .
- يجب توضيح أقصى ما يمكن من المعلومات ، مثل عدد الوجبات ، الفطور ، الإيواء القيمة و المبلغ
- حينما يتعلق الأمر بإيرادات داخلية – عملية بأمر - يجب كتابة عملية داخلية ووضعها في إطار .
- لا يمكن كتابة الوصل إلا إذا تأكدنا من تحصيل المبلغ كي لا نلجأ إلى إلغاء هذا الوصل إذ من الممكن أن لا يدفع الشخص المعني بالدفع المبلغ المراد تحصيله .
- بعد الانتهاء من كتابة الوصولات ، لابد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي إيرادات
اليوم و الإيرادات منذ 1 جانفي إلى اليوم الذين تتمثل و طيفتهما فيما يلي :
. في السطر المقابل لكل وصل مجموع إيرادات اليوم و مجموع الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم.
. عند توقيف كل صندوق نلاحظ أننا غير محتاجين إلى عملية الجمع كما هو الحال في سجل الإيرادات
غير أننا نلاحظ في عمود إيرادات اليوم مجموع الإيرادات من أول وصل بعد الصندوق السابق إلى
آخر وصل أوقف فيه الصندوق . أما بالنسبة للعمود الثاني فإننا نلاحظ مجموع الإيرادات ابتداء من
الوصل رقم 01 إلى آخر وصل أوقف فيه الصندوق .
- يكون ترقيم الوصولات متتابعا دون انقطاع ومن الواجب الحرص على عدم الخطأ في الترقيم الذي يجب
أن يكون مسبقا – ترقيم الوصولات من 01 الى 300 عند افتتاح الدفتر –





- 6 -



1-2- سجل الايرادات :
يجب أن ترقم و تختم صفحاته كما يجب أن تلصق بها قصاصات تذكر فيها السنة المالية لكي
يسهل تحديد بدايته .
- ملء الصفحة الأولى و تاشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
- تسجيل كل محتويات الوصولات .
- استغلال عمود الملاحظات بتسجيل المعلومات الممكنة .
- تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر .
- في نهاية كل ثلاثي يجب توقيف المجموع بالأرقام مع تأشيرة رئيس المؤسسة .
- في نهاية كل صفحة لا ننسى مراقبة النتيجة للأرقام و كذلك مطابقة المجموع العام للإيرادات
- السنة الحالية + الحسابات خارج الميزانية
- عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية بأقسامها الأربعة ، أما عمود الحسابات
خارج الميزانية فيساوي مجموع الإيرادات خارج الميزانية .
- في حالة إعادة ترتيب وصل أو عدة وصولات تم تسجيلها خطأ يجب إعادة ترتيب كل وصل بمفرده ، ولا يمكن أبدا فعل ذلك إجماليا ودون تحديد لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص
الذي يؤدي بالضرورة إلى العملية الفردية وهنا تجدر الإشارة إلى ذكر رقم الصفحة و السطر الذين يخصان العملية .
- لا يمكن استعمال قلم الرصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاما غير واضحة و صغيرة .
- لا يمكن استعمال الممحاة أو الكشط أو الوسائل الأخرى للمسح .
- في حالة تسجيل رقم خاطئ يجب شطب المبلغ الخاطئ بالأحمر و كتابة المبلغ الصحيح أعلاه
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم و الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم أثناء توقيف كل صندوق.
يومي ، ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصولات .
- في نهاية السنة المالية ، يجب توقيف سجلات الإيرادات و النفقات بالأرقام و الحروف وتؤشر
من طرف رئيس المؤسسة و المسير المالي .
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الصفحة
اليمنى و كذلك الشأن بالنسبة لإيرادات الحسابات خارج الميزانية .
- كذلك يجب أن يحترم الحساب المالي و بوفاء المبالغ المسجلة في الإيرادات لكل بند .
- إن هذا السجل يمكن استعماله لعدة سنوات الأمر الذي يختلف في دفتر الوصولات دفتر واحد
أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة اذ يجب استعمال دفتر أو أكثر لكل سنة مالية
وفي حالة انتهاء السنة و بقاء وصولات دون استعمال ، فيجب قصها بالمقص آو شطبها بالأحمر
- إن مجموع الإيرادات من خلال تفصيل حركة الأموال ح ج خ – نقد – عملية داخلية يجب أن
تطابق مجموع العمودين ، الإيرادات أو النفقات لليوم وكذلك منذ 01 جانفي .







- 7 -

1-3 - سجل الحقوق المثبتة
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 01 اكتوبر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و اسمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر ب 2 والنصف الشهــر بــ : 1
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيد من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص انعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاثي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
لا ننسى المبدأ الشهير الحقوق المثبتة : كل ثلاثي يبدا تكون حقوقه كاملة – حتى إذا كان الداخلي لم
يقض إلا ساعات في الداخلية .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :
مثال 1 : 400.00 دج في الشهر نصفي شهر x 3 اشهر الحقوق المثبتة للثلاثي نصف الداخلي
مثال 2 : 9.00 x 6 = x 4 = مبلغ المنحة خلال الثلاثي . نصف الداخلي
مثال 3 : 16.00 x 6 = x 4 = مبلغ مساهمة الدولة خلال الثلاثي . نصف الداخلي




يتم ترتيب بطاقات الدخول و الخروج ترتيبا زمنيا و تقديمها عند كل زيارة تفتيشية .
يجب تجنب الديون على عاتق العائلات .و تطبيق النصوص التنظيمية لهذه الحالات .
حذار من تجانس اللقب و الاسم للتلميذ ، إذ يجب كتابة ابن أو بنت و اسم الأب و في حالة تجانس اسم
الأب يجب إضافة تاريخ ميلاد التلميذ ، لأن ذلك يجعلنا نفرق بين التلميذ الممنوح و غير الممنوح في
سجل الحقوق المثبتة .
لابد من إنجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي و كذلك توقيف الملخص العام ولا ننسى العملية
الداخلية الخاصة بالمنح – الباب 12 – البند 121 – و مساهمة الدولة – الباب 13 البند 133 –
وإعادة تحصيلها في بند التغذية – الباب 21 – البند211 – مع تحديد عدد الممنوحين بدقة و عدد أنصاف
الشهور ، وهذا بعد إجراء عملية المقارنة بين بطاقات المنح و مقررات الاستفادة من هذه المنح .
يجب ان يكون مجموع الإيرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات في عمود التغذية بند 121
بمجرد الانتهاء من تحصيل مبلغ يجب تدوينة مباشرة في سجل الحقوق المثيتة في الخانة الخاصة بذلك
و بالسطر المتعلق بصاحب الوصل – التلميذ - و بهذا نتفادى كثرة التأخر في التسجيل .
- 8 -

قبل بداية كل ثلاثي – أي قبل خروج التلاميذ الى العطلة تعد قائمة بأسماء الداخليين و نصف الداخليين غير الممنوحين مع المبلغ المطلوب و تقدم الى المعنيين في الفريق الإداري .

1-4-السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لأقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة المدفوعة مع كتابة تاريخ الإيراد و رقم الوصول.
ويجب أن يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الإيرادات و دفتر الوصول

1-5-السجل الخاص بالإيرادات خارج الميزانية :
- تكون الأرصدة المتوفرة في 31/12 من كل سنة مفصلة مع تاريخ و أرقام الوصولات .
- لا يمكن أبدا لأرصدة الحسابات خارج الميزانية ان تكون سلبية إلا في حالات استثنائية مسموح بها قانونا .
- لا يمكن ان تكون حسابات خارج الميزانية و سيلة لدعم ميزانية التسيير .
- إن الحسابات خارج الميزانية لها طابع الأموال العمومية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دون اعتبار في التسيير المالي ، إنها تستجيب لنفس قواعد المحاسبة العمومية .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-6- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التي تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية إيراد.

1-7- دفتر حركة الأموال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا عند الإيرادات كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي
1 – 8 – بطاقات المنح : .
- يجب أن تكون بطاقات المنح دوما و باستمرار مهيأة و تامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة
-و بشكل ناجع .
- يجب أن ترتب هذه البطاقات حسب ترتيب الحروف الهجائية و ليس حسب القسم ، وهذا الترتيب
يسمح لنا بإنجاز كشف تصفية المنح بسرعة تامة .
- في نهاية كل سنة دراسية ، تسحب بطاقات التلاميذ الموجهين للحياة العملية و المعيدين و الناجحين في البكالوريا و كذلك إضافة البطاقات الجديدة انطلاقا من مقرر الاستفادة من المنح .
- إذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية ، و أصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه في إطار المنح بأثر رجعي .

- 9 -

وثائق لها علاقة بالإثبات و التصفية



















































































































سجل الإطعـــــــــام.



النموذج :

شــهــــــر :....................................

أيــــــــــــــــــــــــام الــشــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الوظيفة
الإسم و اللقب
الـمــبلغ القيمة مج الوجبات 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1













مج الشهر
أوقف شهــر :................عند مبلغ :................................................. ...........................
في:...................يوم :................................

رئـيــس الـمــؤسسة





- 13 -
حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر

النموذج :



حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر...............

العنوان العــائلي مـهـنتــه إســــــــــم الولـــــــي عدد الإخوة
المتمدرسين تاريخ الميلاد المنحة الصفة القسم الإســــــم و الـــلقــــــــب الرقم









أوقفت هــذه الحالة عند التلميذ........................................... ..................من قسم .................تحت رقم .................................................. ................


حرر ب:...................في :..............................

رئــيــس الـمؤسـسة


- 14 -
الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

الامـــــــر بالصــــرف



العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق



- بيان حضور التلاميذ إلى غاية 01/10
- بطاقــــــــــــــــــــــة الإتـــــــــــــــــلاف
- الترخيـــــــــــص في المائدة المشتركة
- قــــــــــــــــــــــرارت منح الاعتمــادات
- قــــــــــــــــــــــرارت الاستفادة من السكن الالزامي
- قرارات مختلفة ) الميزانية ، المنح ، الرواتب .الخ
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
سجل الخدمات
- سجل المكالمـــــــــــــــــــــات الهاتفية

الاثــــــــبات


تكريس حق الدائن العمومي


تنشأ العملية من القرارات الإدارية الصادرة
عن السلطة الوصية أو بإقتراح من رئيس
المؤسسة

التصفـــــــية
تحديد المبلغ الصحيح للديون و الأمر بتحصيلها
- المناشير و التعليمات التي تحدد النسب المطبقـــة
نفقات التمدرس ، حقوق الداخلية و نصــف الداخلية الخ ....... ) .

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التحصيـــــل


الإجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي
- صك خزينة
- نقدا
- دفتر التوصيلات
- سجل الإيرادات
- دفتر الأموال النقدية
و كل الوثائق المحاسبية لإنجاز الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب العملية الإدارية و عمليا يتولى المقتصد العملية الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالعملية المحاسبية بصفته محاسب عمومي - 15 -

















المراجع :

- اضبارة خاصة بتكوين مديري الثانويات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم .

- اضبارة توجيهات تطبيقية لمسك مختلف سجلات ودفاتر المحاسبة
للسيد / عبد الوهاب قليل مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي






















- 16 -













سؤال :



من اجل القيام بالإيرادات ننفذ عمليتين :

اذكر هاتين العمليتين مع شرح مختلف مراحل الإيراد

















- 17 -








تمارين



1 – بتاريخ 05/01/08 استفادت المؤسسة على مبلغ يقدر ب : 800000.00 دج من الخزينة متمثلا في :
- مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين = 400000.00 دج
- التغذية = 400000.00 دج
- الخدمات المشتركة = 200000.00 دج.
- تجديد التجهيزات = 10000.00 دج
2 – بتاريخ : 06/01/08 تم دفع 600.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – القسم 3 ا ع ا ن نصف داخلي
3 – بتاريخ : 07/01/08 تم دفع 200.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – 3 ع ط ح 1 مبلغ إتلاف
4 - بتاريخ : 08/01/08 تم بيع كتب مدرسية بمبلغ 8000.00 دج نقدا .
5 - بتاريخ : 08/01/08 تم تطهير حساب خارج الميزانية البند 512 – المبلغ 700.00 دج
6 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ : 20000.00 دج المطاعم المدرسية .
7 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ 10000.00 دج المنحة المدرسية الخاصة .

المطلوب : تسجيل العمليات المحاسبية التالية في :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات .

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:10
لبسم الله الرحمان الرحيم

رب افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
صدق الله العظيم

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:11
1- الميزانيــــــــة
1-1- تعريف الميزانية

هي وثيقة تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقات المرخص بصرفها لسنة مالية
محددة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء على مقررات إدارية
بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق الإيرادات.
أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
مختلف الأبواب والبنود والفقرات.
إذ لابد من عرض هذا الشروع على مجلس التربية والتعليم أومجلس التوجيه والتسيير
ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه.

1-2 الوثائق الضرورية لإنجاز مشروع الميزانية

1- المنشور الوزاري الخاص بإعداد ميزانية التسيير
2- حالة التلاميـــــــــــذ عند أول أكتوبر
3- البطاقة الوصفيــــــــــــــة 933
4- البطاقة الوصفــــــــــــــة 934
5- قائمة الطاولة المشتركــــــــــــــة
6- قائمة التلاميذ الممنوحيـــــــــــــن
7- مقرر إعانة التسييـــــــــــــــر






1-3 المبادئ الأساسية للميزانية:
أ‌- مبدأ وحدة الميزانية : تدرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة والهدف تسهيل العرض وسهولــــــــــة فحـص ومراقبــة التــــوازن.
ب‌- مبدأ السنوية : مشروع ميزانية وحيد لسنة مالية واحدة .
ج- مبدأ الشمولية : جامعة وشاملة لمختلف الإيرادات والنفقات.
د- مبدأ عدم التخصيص : لا يخصص محصول إيراد معين لنفقة بعينها فمجمـوع
الإيـــــرادات يــــــوزع على مختلف بنود النفقات.
ه- مبدأ التــــوازن : تساوي مجموع الإيرادات بمجموع النفقات.

1-4 المرجع القانوني للميزانية

لكي يتسنى لنا إنجاز مشروع الميزانية لسنة مالية معينة بات من الضروري توفر سند قانوني
للميزانية هذاالسند هو المرجع القانوي للميزانية ويتمثل في المنشور الخاص بمشروع الميزانية
للسنة المعنية وندرج ضمن هذا العرض نسخة من المنشور رقم:254 م.م.م.و/م.ف.و.م/08
المؤرخ في :02مارس 2008والمتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008.
الذي ندرج نسخة طبق الأصل من المنشور ضمن هذا البحث.














2- الإيــــرادات أو المــــداخيل
2-1 تعريف الإيرادات ومصادرها بالمؤسسة التربوية:

الإيرادات : هي كــل المقبوضات المحصلة من طرف المؤسسة التربوية عن طريق الأشخـاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين على شكل نقود أو شيكات أو تحويلات عن طريــق مختلف الحسابـات.أو العملية بأمر التي يقوم بها المقتصد من بند إلى آخر.
هذه الإيــــرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية :إيرادات على عاتق الخزينة-إيرادات ذاتيــة-ايرادات على عاتق الولاية-ايرادات استثنائية.
او تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:511 مبلغ معادة للإدراج-512 مبالغ
في انتظار التخصيص- 513 خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ.
ومن مصادر ايرادات المؤسسة التربوية :
أ- الأشخاص المعنويين :مثل المؤسسات المختلفة بما في ذلك الدولة اعتماد المصالح المشتركة -التغذية –المنح الوطنية-مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين-المنحة المدرسية الخاصــة-الإصلاحات الكبرى-العمليات التكوينية..........الخ
ب- الأشخاص الطبيعيين: مثل نفقات التمدرس من العائلات-مساهمة العائلات في التغذية للتلاميذ غير الممنوحين-عائدات الطاولة المشتركة –تعويض الإتلافـــات.....الخ
2-2 مراحل تنفيذ الإيرادات:
يتولى الآمر بالصرف تنفيذ الميزانية في شق الإيرادات حسب القانون 90/21 كما جاء في نـــص المادة 15 منه:" من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية"
الإثبات: في مفهوم المادة 16 هو:"الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومــــي" أي أن الإيرادات من حيث الإجراء الإداري الذي يتولاه الآمر بالصرف لإثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة وعلى سبيل المثال فإن كشف وضعية التلاميذ الحاضرين في أول اكتوبر وكشف التلاميذ الممنوحين وتعويض الإتلافات المستحقة وإعداد الميزانية كلها تعد إجراءات لإثبات حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات ويتولى إعداد هذه الإجراءات المحاسب تحت سلطة الآمر بالصــــــــــــرف.
-التصفيـة: حسب المادة 17 من نفس القانون تعرف التصفية كما بلي :"تسمح تصفيــــة الإيــرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدبن لفائدة الدائن العمومي والأمـر بتحصيلها"وبذلك أوكلت هذه المادة تحقيق وتصفية الإيرادات إلى الآمر بالصرف.
وذلك عن طريق مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق المحاسبيـة
الثبوتية التي يعدها المحاسب تحت إشراف ومسؤولية الآمر بالصرف طبقا للقرار رقــم 829 المؤرخ في 13/02/1991 والمتعلق بتحديد مهام المقتصد حيث كان نص المادة العشــــرة
" إن المقتصد يقوم بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات"
-التحصيل : جاء في المادة 18 من نفس القانون :" يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبــه إبراء الديون العمومية" وبما أن هذه المرحلة الأخيرة من الإيرادات فهي في صميمها من مهام المحاسب كما نصت على ذلك المادة 13 من القرار سالف الذكر فإنه يقوم بتحصيل الإيرادات وبكافة طرق التحصيل المعرفة وهو بذلك مسؤول على إبراء الدين العمومي عند القيــــام بإجراءات التحصيل عل نحو دقيق مع احترام قيمة الإيراد أجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية مقابل كل إيراد محصل ثم تدوينه على مختلف السجلات المحاسبية.

3– السجلات والسندات المحاسبية الضرورية لتحصيل الإيرادات:
3-1 سندات التحصيل: وهي عبارة عن عقود إدارية تؤسس الإيراد موضوع التحصيل مثل
مشروع الميزانية في شق الإيرادات-وصل تعويض الإتلافات-كشف التلاميذ الحاضرين
في 1 اكتوبر-كشف التلاميذ الممنوحين..........إلخ هذه كلها وثائق بمجرد تحريرهـا
وتحويلها إلى المقتصد يشرع مباشرة في القيام بإجراءات التحصيل.
3-2 دفتر الوصولات :ذكرنا في مرحلة التحصيل آنفا عبارة " إصدار الوثائق الثبوتية مقابل
كل إيراد محصل" نجسد هـذه العبارة عن طريق إصدار وصل نعترف فيه بأننـا قد قبضنا مبلغ الإيراد فعلا إما نقدا أو عن طريق حساب جاري من الطرف الذي سدد المبلغ أوعن
طريق عملية داخلية يقوم بها المقتصد بين الحسابات المختلفة .
هذا الوصل تبقى نسخة منه تحمل نفس المعلومات ملتصقة بالدفتر.
وإليكم وصف الدفتر:
رقم الوصل:...تاريخه... عبارة :"أنا الممضي أسفله مقتصد المؤسسة أعترف بقبض.
من السيد:....... مبلغ قدره :المبلغ يكون بالحروف.
نقدا ....صك بريدي... صك خزينة...عملية داخلية.
موضوع الإيراد........المبلغ بالأرقام.......
عل يمين الوصل هناك خانتان الأولى ندون فيها إيراد اليوم والثانية ندون فيها
الإيـــراد منذ 01جانفي.و كما لاحظنا فإن أول وثيقة نقوم بإنجازها مقابل تحصيل مبلغ هــي الوصـــــــــــل.
وللملاحظة فإن توقيف دفتر الوصولات يكون بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر ويوقف بالأرقام والحروف عند غلق السنة المالية 31ديسمبر.
3-3 سجل الإيرادات :جــــاء في مرحلة التحصيل عبارة "تدوين الإيراد المحصـــل
على السجلات المحاسبيـة> تجسد هذه العبارة في كتابة الوصل بما يحتوي من معلومات على سجل الإيرادات مع معرفتنا مسبقا طبيعة الإيراد حتى نستطيع إدراجه في الخانة الصحيحة بالسجـل وكمـا ذكـرنا سابقـا بأن إيرادات الميزانية مقسمة إلى أربعة أقسام نجدها فعلا في هذا السجل الذي نتطرق إليه كالآتي:
الخانة رقم 1 نسجل فيها الرقم التسلسلي للوصولات
الخانة رقم2 تحمل تاريخ الوصـــــــــل
الخانة رقم 3 اسم الجهة الدافعــــــــــة
الخانة رقم 4 موضوع الإيــــــــــراد
الخانة رقم 5 مبلغ الإيـــــــــــــراد
الخانة رقم 6 الميزانية :إذا كان المبلغ يخص أقسام الميزانية الأربعة ندونه بهذه الخانة
الخانة رقم 7 خارج الميزانية نسجل فيها المبلغ إن كان يعنيها
الخانة رقم 8 القسم رقم 1 بالميزانية إيرادات على عاتق الخزينة من الباب 11 إلى14
الخانة رقم 9 القسم 2 من الميزانية إيرادات ذاتية من الباب 21 إلى 22
الخانة رقم 10 القسم 3 من الميزانية إيرادات على عاتق الولاية
الخانة رقم 11 القسم 4 من الميزانية إيرادات إستثنائية من الباب 41 إلى الباب 42
الخانة 12 وهي القسم الخامس بسجل الإيرادات لمصالح خارج الميزانية.
يوجه الإيراد إلى القسم الخاص به والبند المحدد له.
يوقف السجل بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر وبالأرقام والحروف عند نهاية
كل ثلاثي وعند غلق السنة المالية31/12.
3-4 دفتر حساب الخزينة : يتميز هذا الدفتر عن باقي السجلات المحاسبية بفتحة وختمه
من طرف أمين الخزينة العمومية بدلا من مدير المؤسسة.
نسجل عليه كل الإيرادات التي تتم عن طريق الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى الخزينة
وكذا التحويلات الإيجابية أو السلبية من وإلى الحساب يوقف في كل صندوق بالأرقام وفي
نهاية الشهر أما نهاية السنة المالية31/12 فيوقف بالأرقام والحروف كما يلي:
أوقف هذا الدفتر بتاريخ 31/12 ص..
1 برصيد حسب كتابات المؤسسة قدره....بالحروف
2 برصيد حسب كتابات الخزينة قدره......بالحروف
ثم إمضاء وختم المدير والمقتصد ويحول إلى الخزينة رفقة جدول المقاربة للمصادقة.
3-5 دفتر الحساب الجاري البريدي:هذا الدفتر لم يعد موجودا ضمن السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسة منذ 01/01/2008 بسبب غلق هذ الحساب بجميع المؤسسات طبقا لتعليمة وزارة المالية بتاريخ31/12/2007.
3-6 دفتر حركة الأموال النقدية: ندون عليه في خانة الإيرادات كل المبالغ المقبوضة نقدا أو التحويلات من حساب الخزينة إلى الصندوق الحديدي.
يوقـف هـذا الدفتـر بالأرقـام فـي كل صندوق وفي نهاية الشهر وبالأرقام والحروف نهاية السنة الماليــــــــــــــــــــة.
3-7 دفتر يومية الصندوق :نسجل فيه على خانة الإيرادات مختلف المقبوضات .
يوقــف نهايـــة كــل شهــر بالأرقـــام والحــــروف.
3-8سجل الصندوق اليومي:وهو جامع لكل العمليات المنجزة في الإيرادات والنفقات إذ نجد فيــه بشق الإيرادات : الإيرادات اليومية ومجموع الإيرادات منذ01جانفي بالرجوع إلى سجل الإيرادات يوقف في كل صندوق منجز.
3-9 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة:تخص لكل باب من أبواب الميزانية صفحة مزدوجة الصفحة اليمنى للجانب الإثباتي نثبت عليها المبالغ المستحقة لأنها تمثل المرحلة الأولى والثانية من مراحل الإيرادات.
الصفحة اليسرى نسجل عليها المبالغ المحصلة فعلا بالرجوع إلى سجل الإيــــــرادات.
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحروف
الصفحة الأولى يكتب عند غلق السنة المالية العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه الإثباتي باب..بند..عند المبلغ....بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف. أما الصفحة الثانية فتكتب عليها العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه التحصيلي باب... بند...عند المبلغ..........بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف المحاسب.
3-10 سجل حسابات خارج الميزانية :كما ذكرنا بأن لهذا الحساب ثلاثة أبواب 511 و512 513 نفتح لكل باب صفحة نسجل عليها بقسم الإيرادات المبالغ الخاصة بالباب .
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحـروف.
3-11 –سجل الحقوق المثبتة : يفتح هذا السجل لتثبيت حقوق المؤسسة تجاه تلاميذ النظامين النصف داخلي والداخلي الممنوحين وغير الممنوحين حيث نسجل عليه اسم التلميذ وتاريخ دخوله أو خروجه –رقم بطاقة الدخول أو الخروج-انصاف الأشهر-القيمة المقابلة لأنصاف الأشهر-منحة –مساهمة الدولة – مساهمة العائلات ( يفتح بداية السنة الدراسية 01أكتوبر)
يوقف هذا السجل في نهاية كل ثلاثي بالأرقام و في نهاية السنة المالية31/12بالأرقام والحروف
وللملاحظة فإن جميع السجلات يجب فتحها وترقيمها وختمها من طرف مدير المؤسسة قبــل الشـــروع في العمـل بها باستثناء دفتر حساب الخزينة الذي يفتح من طرف السيد أمين خزينة الولايـــــــــــــــة.



















نشكر السيد المفتـش على برمجة مثل هذه اللقاءات التي دون شك ستعــود على مؤسساتنـا التربويــة بالخير الكثير سيما جانب التسيير المالي .
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار أسلوب ناجح لتوصيل الفكرة وتبسيط
المعلومـــة حتــى تعم فائدتها على الجميع عن طريق هذا العرض المتواضع .
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم والنهوض بمستوى التسيير المالي لنواكب الإصلاحات المنتهجة من طرف الدولة في مجال المنظومة التربوية والتي يسهر عليها معالي وزير التربيــــــة
الوطنية وتحت توجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية.

والسلام عليكم ورحمة الله

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:12
comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)




مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف







صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ

Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 &Agrave; connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves

ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:

نامل من خلال هذا الملتقى ان يتحسن اداء المصالح الاقتصادة عبر مؤسساتنا التربويةو اتعادة عافيتها و تمكينها من الحصول على استقلالية في تسيير شؤونها و الوقوف على صيانتها و توفير ظروف اكثر راحة لتمدرس ابنائنا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:14
***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه .














تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 :( من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة

تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .









مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008




































































***الخاتمــــة ***
نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد زملائنا في هذا المجال ولقي بحثنا لديكم إهتماما واسعا يجعلكم تتحمسون لخوض التسيير
وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد : مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على إهتمامه بتكوين إطار من إطارات التربية وتحسين مستواه .
شكرا لكم زملائي زميلاتي على حسن إصغائكم لنا

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:15
الفهــــــرس

مقدمـــــــة: الهدف من الملتقى

أولا- تعريـــــف الميــزانيــــــة
ثانيا- مفهـــــوم الإيـــــــــراد
ثالثا- مراحــــل تنفيذ الإيــراد
رابعا- التعريــف بالسجلات المحاسبية المتعلقة بالإيراد
خامسا- مجموعة مختلفة من الأمثلة لإيرادات مع شرح كيفية التسجيل المحاسبي على مختلف السجلات وتبيان تفصيل موضوع الإيراد
الخاتمــــــــــــــــــة













مقـــدمــــــــة

إن المصلحة الاقتصادية لها أهميـــــة خاصــة باعتبارها القلب النابض لحركة المؤسسة ماديا وماليا والتوثيق فيها أساس مصـداقية العمــل ، بإتباع طريقة ناجعــة ومنظمــة في استعمال السجلات والوثائق المحاسبية ، ويتأتى ذلك من خلال النصوص المنظمة لها والتوجيهات المستمرة للسادة مفتشي التربية والتكوين وعرضنا المتواضع هذا يدور حول الكيفية التطبيقية لمسك السجلات والوثائق المحاسبية بالمؤسسة التربوية ابتداء من الإيــــــراد وهذا بناء على تعليمات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي لتهيئة أعــوان المصالح الاقتصادية لخوض التسيير في المؤسسات التربوية .
إنا هذا العمل البسيط ليس فيه إبداعا لشيء جديد بل هو بوابة تفتح لكم التسيير في مؤسساتكم التربوية وفي هذا الصدد نتقدم بالشكر للسيد المفتش على حرصه في تكوين أعوان المصالح الاقتصادية.















أولا - تعريــف الميــــزانيـــــة :

هــــي الوثيقة التي تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقــات المرخص بها في سنة مالية معينة حيث تنجز كمشروع يضم جميــع الإيرادات المتوقعة بناء على مقررات والنفقات المرخصة لسنة مالية محددة من 01/01 إلى 31/12 ولا تسمى ميزانية قابلة للتنفيذ إلا إذا تمت المصادقة عليها من طرف السلطة المخولة ويقصد هنا بالتنفيـذ هو تحصيل الإيرادات المتوقع تحصيلها ًَّّوصرف النفقات المرخـــص بصرفها .

ثانيا - مفهــــــــوم الإيـــــــراد :
تعرف الإيرادات على أنها حق المؤسســــة لدى الغيـــــر من مبالغ ماليـــــة أو مـــــاديـــــة حيث يتولى الآمر بالصــرف بتنفيذ شق الإيرادات في الميزانيــــة متبعا في ذلك ثلاث مراحـــــل.
فعلى سبيل المثال تم تحديد المداخيل الذاتية التي طرأت عليها تعديلات في المنشور الوزاري : 254/م م و / م ف وم/08 المؤرخ في 02/03/2008 الخاص بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008 كالتالي:
الباب21 تغذية التلاميذ والإطعام:
المادة 212 الإطعام : تم تحديد تسعيرات جديدة مبينة في الجدول أدناه
فطور الصباح سعر الوجبة التصنيف

40 دج من الصنف 1 إلى الصنف 5
50 دج من الصنف 6 إلى الصنف 10
60 دج من الصنف 11 إلى الصنف 15
70 دج من الصنف 16 إلى الصنف 20
30 دج 120 دج ضيوف قطاع التربية
60 دج 300 دج ضيوف خارج القطاع


أما بالنسبة لمبلغ المساهمة الجزافية الواجب دفعها من قبل المساعدين مقابل تناول وجباتهم الغذائية فقد حدد كما يلي :
- النظام الداخلي 1500 دج شهريا - النظام نصف الداخلي 750 دج شهريا
الباب22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة :
المادة 222 : مداخيل مختلفة :
الفقرة 1 : مداخيل الكراء : تم تحديد مبلغ الكراء الخاص بالسكنات الوظيفية الممنوحة في إطار منفعة الخدمة كما يلي :

المبلغ عدد الغرف
500 دج سكن متكون من غرفة واحدة
650 دج سكن متكون من غرفتين
700 دج سكن متكون من ثلاث غرف
750 دج سكن متكون من أربعة غرف
800 دج سكن متكون من خمسة غرف
1000دج سكن متكون من ستة غرف وما فوق
الفقرة 2 : مداخيل الكهرباء والغاز والماء : تم تعديل مداخيل الكهرباء والغاز والماء بالنسبة للسكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التعليمية التي لم تركب لها العدادات الفردية على النحو التالي :
- الكهرباء 200 دج شهريا على كل غرفة
- الغاز 200 دج شهريا على كل غرفة
- المــاء 150 دج شهريا على كل غرفة

الفقرة 3 : المبيت والإيواء
حـدد مبلغ المبيت والإيواء بالنسبة للمستخدمين والزوار المسموح لهم بالإقامة في المراقد والشقق المخصصة للضيافة على النحو التالي:
مستخدمو وضيوف القطاع 100 دج لليلة الواحدة ضيوف من خارج القطاع 300 دج لليلة الواحدة











ثالثا- مـــراحل تنفيــذ الإيـــراد:

1 - الإثبـــــات
2 - التصفيـــة
3 - التحصيـل

1- يعــد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وهو الإجراء الإداري الذي يتمثل في إثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة . فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر الميزانية ، وكشف أول أكتوبر ، وكشف التلاميذ الممنوحين ، وكشف الإتلاف كلها إجراءات إثبات حقوق المؤسسة في مجال الإيرادات .

2- تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة المؤسسة العمومية أي مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق الثبوتية .

3- يعــد التحصيل الإجـراء الذي يتم بموجبه إبــراء الديون العمومية
وتعتبر المرحلة الأخيرة في باب الإيرادات ، حيث يقوم المحاسب بتحصيل الإيرادات بكافة الطرق القانونية مع احترام قيمة الإيراد وآجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية وتسجليه في السجلات الخاصة بذلك .









: رابعا- التعريف بالسجلات المحاسبية المتعلقة بالإيراد

1 - دفتر الوصلات
2 - سجل الإيرادات
3 - سجل الحسابات المفتوحة لدي الخزينة وغيرها
4 - سجل الحقوق المثبتة على العائلات
5 - سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية
6 – بطاقـــــــــــــــة المنــــــــــــــــــح

1- دفتر الوصلات :

- وهو دفتر تتضمن صفحاته وجهين أصل الوجه الأول قصاصة تسلم للمعني والثانية نسخة تثبت فيها مختلف الإيرادات والإعانات المالية لتحفظ في نهاية السنة المالية بأرشيف وعادة ما يتكون هذا الدفتر من 75 صفحة و 300 وصل ، وقبل استعماله ترقم صفحاته وتختم من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ، التي يجب أن يدون فيها ما يلي: الصفحة الخامسة والسبعون والأخيرة ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف .
- حينما ندون أي وصل يجب أن تكون المعلومات كاملة وواضحة
- إبراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في إطار ( ح ج ب – ح ج خ – نقود – عملية بأمر )
- لا يمكن كتابة الوصل إلا إذا تأكدنا من تحصيل المبلغ لكي لا نلجأ إلى إلغائه إذ من الممكن أن لا يدفع الشخص المعني المبلغ المراد تحصيله
- بعد الانتهاء من كتابة الوصلات ، لا بد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي ( إيرادات اليوم والإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم )
- يكون ترقيم الوصلات متتابعا دون انقطاع
- عند توقيف الصندوق في هذا الدفتر يجب أن نفصل الإيرادات (ح ج ب- ح ج خ- أموال نقدية – عمليات داخلية )
-ينتهي استعمال دفتر الوصلات بنهاية السنة المالية الوصلات الباقية فيجب إلغاؤها وذلك بشطبها.
- يوقف دفتر الوصلات في كل صندوق بالأرقام ويؤشر من طرف الآمر بالصرف وفي نهاية السنة المالية يوقف بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي .

2- سجــــــــــل الإيــــــــــرادات :

- يجب أن ترقم وتختم صفحاته كما يجب أن تلصق بها قصاصات يذكر فيها رقم الأرشيف والسنة المالية التي ابتدأ فيها السجل لكي يسهل تحديد الفترة التي يتضمنها .
- ملء الصفحة الأولى وتأشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
-تسجيل كل محتويات الوصلات في العمود الخاص بذلك
- استغلال عمود الملاحظات بتسجيل المعلومات الممكنة
-تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر
- في نهاية كل ثلاثي يجب توقيف المجموع بالأرقام مع تأشيرة رئيس المؤسسة والمحاسب العمومي
-في نهاية كل صفحة لا ننسى مراقبة النتيجة بلأرقام وكذلك مطابقة المجموع العام للإيرادات للعمودين الأساسين لكي يكون ما ننقله إلى الصفحة الموالية صحيحا .
* السنة الحالية + الحسابات خارج الميزانية = مبلغ الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم
* عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية بأقسامها الأربعة . أما عمود الحسابات الخارجة عن الميزانية فيساوي مجموع الأعمدة الثلاثة ( 511، 512،513 ) في آخر الصفحة التي تمثل الإيرادات الخارجة عن الميزانية .

- في حالة إعادة ترتيب وصل أو عدة وصولات تم تسجيلها في السابق خطأ ،يجب إعادة ترتيب كل وصل بمفرده ولا يمكن أبدا فعل ذلك إجماليا ودون تحديد لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص الذي تختص بهما العملية
-لا يمكن استعمال قلم الرصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاما غير واضحة وصغيرة
- لا يمكن استعمال الممحاة أو الوسائل الأخرى للمسح
- في حالة تسجيل رقم خاطئ يجب شطب المبلغ الخاطئ بالأحمر وكتابة المبلغ الصحيح في أعلاه
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم والإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم إثناء توقيف كل صندوق ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصلات .
- في نهاية السنة المالية ، يجب توقيف سجل الإيرادات بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الخزينة وكذلك الشأن بالنسبة لإيرادات الحسابات الخارجة عن الميزانية حيث يطابق كل حساب الجزء المخصص له في السجل
- يمكن استعمال هذا السجل لعدة سنوات الأمر الذي يختلف في دفتر الوصولات ( دفتر واحد أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة
- يتم توقيف سجل الإيرادات كما يلي :
في كل صندوق : الاقتصار على الأعمدة الخاصة بالصندوق وتوقيفها بالأرقام فقط
في نهاية كل شهر :توقيف كل أعمدة السجل بالأرقام فقط وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف
في نهاية كل ثلاثي : توقيف كل أعمدة السجل بالأرقام فقط وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي
في نهاية السنة المالية : توقيف السجل بالأرقام والحروف وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي



3- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة وغيرها :


- إن هذا سجل هو صورة وافية لمراحل الإيرادات ويتكون من صفحة مفتوحة تنقسم إلى جزء أيمن وهو خاص بالحقوق المثبتة وجزء أيسر وهو خاص بالمبالغ المحصلة ويجب أن يفتح هذا السجل حسب ترتيب عناصر الميزانية وحسب كل باب .
- يجب أن نعمد إلى تسجيل الحقوق المثبتة الحقيقية ( الصفحة اليمنى )
- التأكد من مطابقة التغطية المسجلة ( الصفحة اليسرى )
- في حالة تفرع بند إلى أكثر من فقرة يجب أن نعمد إلى التقسيم وتخصيص كل عمود إلى فقرة معينة مثل البند 222 = 1- الكراء ، 2- أعباء السكن ، 3- المبيت الخ

- يجب أن يكون كل مجموع في الصفحة اليسرى ( المبالغ المحصلة ) مطابقا للمجموع المسجل في سجل الإيرادات بصفة مطلقة .
- في نهاية السنة المالية نقوم بالموازنة بين القسم الأيمن والقسم الأيسر وذلك بطرح الثاني من الأول للوصول إلى الديون أو الفائض في الإيرادات
- يوقف هذا السجل في نهاية السنة المالية بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف الآمر بالصرف في قسم الحقوق المثبتة والمسير المالي في قسم المبالغ المحصلة .
4- سجل الحقوق المثبتة على العائلات :

- يجب المحافظة على هذا السجل والاعتناء به بحيث يتم تغليفه ووضع قصاصة تحمل السنة الدراسية والسنة المالية التي ينتمي إليها
- البداية تكون بالأقسام العليا طبقا لكشف التلاميذ في 01 أكتوبر
- لا ننسى المبدأ الشهير للحقوق المثبتة ( حينما يبدأ كل ثلاثي تكون حقوقه كاملة )حتى إذا كان الداخلي لم يقض إلا عدة ساعات في الداخلية
-في نهاية كل صفحة من سجل الحقوق المثبتة لا ننس المراجعة حتى لا نلجأ إلى محو أو شطب المبالغ المسجلة :
الحقوق المثبتة = المبالغ عديمة القيمة + المنح + مساهمة الدولة + الإيرادات من العائلات
- يجب استغلال الكشف الشهري للتلاميذ الحاضرين لكي يسمح لنا بالمطابقة الممكنة والوقوف على استلام بطاقات الدخول والخروج
- يتم ترتيب بطاقات الدخول والخروج ترتيبا زمنيا وتقديمها عند كل زيارة تفتيشية
- لا يمكن إثبات تسجيل تلميذ غادر المؤسسة إلا ببطاقة خروج وفي نفس الوقت لا يمكن إثبات تسجيل دخول تلميذ لاحقا إلا بواسطة بطاقة دخول
- يجب تجنب الديون على العائلات وتطبيق النصوص التنظيمية المنظمة لهذه الحالات ( إشعار أول – إشعار ثان – إشعار ثالث – الخ .... )
- لا بد من إنجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي وكذلك توقيف الملخص العام ولا ننس العملية الداخلية الخاصة بالمنح ( الباب 12 – البند 121 ) ومساهمة الدولة ( الباب 13 – البند 133 ) وإعادة تحصيلها في بند التغذية ( الباب 21 – البند 211 ) مع تحديد عدد الممنوحين بدقة وعدد أصناف الشهور وهذا بعد إجراء عملية المقارنة بين بطاقات المنح ومقررات الاستفادة من هذه المنح.
- يجب أن يكون مجموع الإيرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات في عمود التغذية ( البند 121 )











* جدول يحدد أسعار المساهمات المدرسية *
إن الأسعار الخاصة بمنحة الداخلي والنصف داخلي كما حددها المنشور الوزاري رقم : 254 م م و / م ف و م / 08المؤرخ في : 02/03/2008

المجموع مساهمة الدولة للتلميذ دعم الدولة المنحة مساهمات العائلات حالات التلاميذ
21.350.00 17.750.00 2.304.00 1.296.00 تلميذ داخلي ممنوح
10.675.00 8.875.00 1.152.00 648.00 تلميذ نصف داخلي ممنوح
21.350.00 17.750.00 3.600.00 تلميذ داخلي غير ممنوح
10.675.00 8.875.00 1.800.00 تلميذ نصف داخلي غير ممنوح

5- سجل الحسابات خارج الميزانية :
- إن الحسابات الخارجة عن الميزانية لها طابع الأموال العمومية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دون اعتبار في التسيير المالي حيث أنها تستجيب لنفس قواعد المحاسبة العمومية فلا يجوز التهاون أو اللامبالاة وهو مقسم إلى ثلاثة حسابات 511-512-513 .
- البند 511 الخاص بالمبالغ المسترجعة فلا يمكن أن تبقى أرصدته جامدة بل يجب العمل تصفيتها لصالح المستفيدين.
-البند 512 الخاص بالمبالغ في انتظار التحويل فيجب أن لا يعد صندوقا لإيداع الأموال المجهولة أو العديمة التأسيس في المحاسبة وتركها بالتالي لمدة طويلة حتى يدركها التقادم الرباعي فنـضطر لتصفيتها بل يجب العمل على تصفية المبالغ المدرجة في هذا الحساب في أسرع وقت .
- البند 513 الخاص بالنشاط الاجتماعي لفائدة التلاميذ والإيرادات المحصلة في هذا البند تكون موجهة للنشاطات الرياضية والثقافية للتلميذ

6- بطاقــــــــات المنــــــــــــــــــح:
- يجب أن تكون بطاقات المنح دوما وبإ ستمرار مهيأة وتامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة وبشكل ناجع
- يجب أن ترتب هذه البطاقات حسب ترتيب الحروف الهجائية وليس حسب القسم وهذا الترتيب يسمح لنا بإنجاز تصفية المنح بسهولة تامة .
- في نهاية كل سنة دراسية تسحب بطاقات التلاميذ الموجهين للحياة العملية والمعيدين والناجحين في البكالوريا وكذلك إضافة البطاقات الجديدة إنطاقا من مقررالإستفادة من المنح .
- إذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية وأصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه في إطار المنح بأثر رجعي .

خامســـا : مجموعة مختلفة من الامثلة لإيرادات على مختلف السجلات وتبيان تفصيل موضوع الإيراد
مجموعة من الأمثلة تتمثل في مصاريف الحقوق المدرسية ، إعتمادات التسيير ، إيرادات مختلفة من العائلات ، مداخيل الإطعام ، المنحة المدرسية المحدثة ، مداخيل التكوين أثناء الخدمة ...... الخ هذه الأمثلة تم تسجيلها ميدانيا على السبورة بمشاركة المتربصين مع تدوينها على مختلف السجلات .














*** الخاتمــــة ***

تعتبر المصلحة الاقتصادية القلب النابض في المؤسسات التربوية ويبقى دورها باعتبارها المحور الذي تدور حوله كل العمليات السابقة الذكر مهما جدا لأن تأهيلها جعل منها عنصرا ملما بكل هذه الجوانب ومن ثم وجب عليها التطلع الدائم لما هو أفضل وتكوينها المستمر ضرورة حتمية لا تقل عن بقية العناصر الأخرى المكونة للأسرة التربوية وأخيرا نتقدم بالشكر إلى أسرة أكمالية هواري بومدين بالونزة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال .
كما نشكر السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي الذي أتاح لنا فرصة تأطير هذا اللقاء
والسلام عليكم ورحمة الله

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:16
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:

الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001

الباب 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :

الباب 21 : التغذيــــــــــة :

يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .

الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .





01







البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .

الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :

إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :

تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .

البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :

خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008

البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :

نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .

البند 244 : المكتبـــة :

يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.

البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :

كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02



0الباب 25 : أدوات المكاتب :

يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الباب 26 : تسديد المصاريف :

تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :

للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :

البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الاقتناء و التجديد :

يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الباب 28 : حضيرة السيارات :

يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

• استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .


03

الباب 29: توزيع الجوائز:

يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية

الشطر03 النفقات الولائية :

الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :

يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .

الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :

وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس والمطاعم المدرسية .

صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :

وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء). إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.

04

*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :

وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
• المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
 - عدم توفر الإعتمادات 
 - انعدام إثبات الخدمة 
 - طابع النقفة غير ألإبرائي 
 - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به 
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
 - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين - 
 - شرعية عمليات تصفية النفقات 
 - توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفع 
05
 - أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضة 
 - تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها 

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :

عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .

1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .

/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :

إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل

/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:

تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :

إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :

يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :

بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلى إعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



-  الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ .
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي، ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة Carnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :




الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع – النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
) Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :


الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا


تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :

1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .

هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي
وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12





























النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة


المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق

- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف

مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد

- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام

إثبات نشوء الدين

سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية - التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف


الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)

تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التسديـــــــــد



صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة


- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي


-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية





















































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:17
• المقدمـــــــــــــــــــــــــة

• مفهوم النفـــــــقة العامــــــــــــة

• أقســــــــــام النفقــــــة العامــــة

• تعريف النفقــــة بالمؤسســــة التربويــــة


• مراحل النفقات حسب القانــــــــــون 21/90

• الطريقــة العمليــة لتنفــــيذ مراحــل النفقـة

• السجلات والوثائق المحاسبية الضرورية لتسجيل النفقات

• نصائح لعدم تجاوز صرف الإعتمادات المفتوحة بالميزانية

• عمليــــة توقيـــــف الصـــــنــــدوق

• مخطط يبين تسلسل تنفيذ الميزانية على السجــــلات

• جدول بياني لفترات توقيف السجلات والوثائق المحاسبية

• مدونة الوثائق المحاسبية التي يجب توفرها بالمصالح الإقتصادية

• الخاتمــــــــــــــــــــــــــة


لبسم الله الرحمان الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وبعد الصلاة والسلام على المصطفى حامل رسالة العلم والدين سيدنا ومعلمنا
محمد بن عبد الله
وبعد
نتقدم باسمكم جميعا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة رقم 12 على تكليفنا بمواصلة تكوين الأعوان تحت التصرف بمقاطعة الشريعة-بئرمقدم-العقلة حيث قدمنا في العرض السابق موضوع الإيرادات متبوع بتطبيق
ميداني على السجلات وبعد منح فرصةلممارسة الإيرادات بمختلف مؤسسات مكان العمل
ننتقل في هذ اليوم الدراسي التكويني إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن العرض السابق
بل يكون ملازما له لأن الموضوع الأول وجد لتحقيق الموضوع الثاني ألا وهو موضوع
النفقات بالمؤسسة التربوية ثم توقيف صندوق المؤسسة .
فرأينا بأن نتطرق إلى نفقات مؤسستنا التربوية من خلال معرفة النفقة العمومية وتحت اي
نوع تندرج هذه النفقة حسب أقسام النفقات العامة للدولة وذلك بهدف الإلمام
بمعرفة النفقة ومدى أهميتها.
وسيكون الجانب التطبيقي خلال الفترة المسائية ميدانيا على مستوى السجلات المحاسبية.



نسأل الله التوفيق





1- مفهوم النفقة العامة

هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام قصد إشباع حاجة عامة
وحتى تكون نفقة عامة يجب توفر ثلاثة أركان :
أ-إستعمال مبلغ نقدي
ب- صدور النفقة من طرف شخص معنوي عام
ج-تحقيق مصلحة أو منفعة عامة
2-أقسام النفقات العامة: تنقسم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام هي:
أ-النفقات الإدارية مثل النفقات على الأمن الداخلي ونفقات جهاز القضاء ونفقات الدفاع
ونفقات الجهاز السياسي للدولة......إلخ.
ب-النفقات الإقتصادية مثل نفقات الإستثمارات المختلفة.
ج-نفقات إجتماعية مثال الصحة –السكن الإجتماعي-الثقافة –إعانات الفئات المحرومة
نفقات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
3-تعريف النفقة بالمؤسسة التربوية
كما لاحظنا من خلال تعريف النفقة العامة وأقسامها بأن نفقات المؤسسة التربوية
تعتبر نفقات عامة لأنها صادرة عن شخص معنوي عام وهو الدولة ممثلة في وزارة التربية
الوطنية لأنها تشرف على تسيير قطاع التربية والتعليم. هذة النفقات مقتطعة من ميزانيتها
الهدف منها تحقيق خدمة عامة وهي تربية وتعليم أبناء الشعب الجزائري. مخصص لها مبلغ نقدي من الميزانية العامة للدولة.
وهي نفقة إجتماعية بالنسبة لميزانية الدولة كما ذكرنا في أحد أقسام النفقات العامة.
والهدف من النفقة توفير الحاجيات والوسائل الضرورية لحسن سير المؤسسة التربوية.
تربويا وبيداغوجيا وإداريا لتمكين التلاميذ من تحصيل العلم والمعرفة.
لكن هذه النفقات يجب أن تخضع لقواعد أساسية لابد من مراعاتها وتسلسلها لتكون مطابقة للتشريع المعمول به.


4- مراحل النفقات :تخضع كل نفقة لمجموعة من القواعد يجب تطبيقها فعلا وبكل دقة لأنها:
تعد الإجراءات القانونية للنفقة وإن تغافلنا عن أحد هذه القواعد أصبحت نفقتنا غير مبررة
قانونيا وتدخل ضمن المسؤولية الشخصية لنصبح عرضة للمساءلة القانونية.
هذه القواعد هي المراحل الأربعة للنفقة:الإلتزام-التصفية-الأمر بالصرف –الدفع.
أ-الإلتــــــزام: مفهوم الإلتزام حسب المادة 19 من القانون 90/21 والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يلي:" يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين"
ويتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير ¬:ممون أو مقاول ....إلخ
وبما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فإنه الملتزم الأول بالنفقات إنطلاقا من بطاقة الطلب حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين ويثبت ذلك مثلا طلب عتاد أو سلعة أوخدمة.
ومن هنا فإن أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس المؤسسة
شريطة أن لا يتجاوز الإلتزام ماتسمح به إعتمادات الميزانية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ب- التصفية :نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية عل ما يلي:
"تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية". ومنه فإن مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة المتعهد بها حيث أن
مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة الإلتزام فلا يمكن تثمين الخدمات والسلع إلا بعد الاستلام والمعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طريق عمليتين هما:
1- ملاحظة ومعاينة السلع والخدمات المنجزة.
2- تحديد المبلغ الحقيقي بكل دقة.
وعليه فإن مرحلة ملاحظة الخدمات المنجزة تعني المعاينة الملموسة وحقيقة الدين إذ يجب
التأكد من أن الخدمات قد أنجزت طبقا للشروط والمواصفات التي تضمنها عقد الإلتزام ليتم بعدها حساب الدين بكل دقة وتحديد المبلغ الصحيح للنفقة وتتم هذه العملية بناء على الوثائق
المحاسبية الثبوتية التي بحوزة المؤسسة.
ج- الأمر بالصرف: حسب المادة 21 من القانون 90/21 "يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية " وتأتي هذه المرحلة بعد تحقيق الالتزام والتصفية فتؤدي إلى استحقاق المدين للقبض حسب الطرق المعروفة .
ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي:
1-الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته
محاسبا عموميا.
2-يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع موقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع النفقة لتحرير المؤسسة من الدين.
د- الدفـــــــــع:حسب المادة 22 من نفس القانون "يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي"وعليه فإن الدفع أو التسديد هي آخر مرحلة من مراحل النفقة وذات أهمية كبيرة في المحاسبة العمومية إذ تسمح بتحرير المؤسسة العمومية من الدين لهذا تجعل المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا على عملية الدفع لذلك يجب عليه المراقبة الدقيقة للعمليات الإدارية المنجزة في المراحل السابقة.
وتتجلى هذه العملية في نص المادة 36 من نفس القانون سالف الذكر كما يلي:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عمليات تصفية النفقات.
- توفر الإعتمادات.
- أن الديون لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدين.
- تأشيرات عمليات المراقبة والتي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
وبعد إستيفاء هذه الشروط يتم الدفع بواسطة صك خزينة أو نقدا ضمن الآجال المحددة قانونا
غير أنه إذا ثبت للمحاسب أن هناك إخلال بأحد الشروط القانونية للنفقة يمكنه رفض الدفع
أما إذا طلب منه الآمر بالصرف كتابيا وتحت مسؤوليته بأن يصرف النظر عن هذا الرفض
حسب نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية "إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل تقريرا حسب الشروط والكيفيات
التي حددها التنظيم" .
غير أنه يجب على المحاسب أن يرفض الإمتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي:
-عدم توفر الإعتمادات المالية.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- إنعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
5- الطريقة العملية لتنفيذ المراحل الأربعة للنفقة نوضحها كما يلي:
تتم هذه المراحل بواسطةخطة الوثيقة الواحدة حتى لا يؤدي بنا إكثار الوثائق إلى فقدان الجوهر القانوني للنفقة.
الإلتزام يقابله بطاقة الطلب في نسختين مؤشرة وموقعة من طرف المدير أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة وإلتزام لفائدة الممون .
ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة وتوفر الإعتماد المالي لتغطيتها.
فتسلم النسخة الأولى إلى الممون للقيام بتوريد السلعة لفائدة المؤسسة أما النسخة الثانية فتسلم إلى أمين المخازن لأنها تعد ترخيصا له باستلام السلعة من الممون .
التصفية يقابلها وصل الإستلام أو التسليم موقع من طرف المقتصد وأمين المخازن حيث يمثل
الكمية الحقيقية المسلمة للمؤسسة ونوعيتها وقيمتها ثم الفاتورة إذ يجب على أمين المخازن مقارنة الفاتورة بوصل الإستلام وبطاقة الطلب ثم يقوم بالتوقيع والتأشير على ظهر الفاتورة للإقرار باستلام السلعة فعلا من حيث الكمية والنوعية إلى جانب تأشيرة مدير المؤسسة الذي يقر بأداء الخدمة واستلام السلع .أو الإقرار بتسجيل الوسائل على سجل الجرد .
الأمر بالصرف: يكون عن طريق تحرير حوالة الدفع التي تحمل في طيها الوثائق الثبوتية للنفقة
بطاقة الطلب +الفاتورة .
الدفع : بعد التأكد من مبلغ النفقة وشرعيتها وتحقق الإجراءات الإدارية السابقة والتأكد من مواصفات الفاتورة المحددة قانونيا يقوم المقتصد بإصدار صك خزينة فردي أو عن طريق تحويل من حساب الخزينة لفائدة المتعاملين مع المؤسسة.
وللتذكير وطبقا لتعليمات وزارة المالية فإن جميع النفقات تكون عن طريق التحويل من حساب
المؤسسة بالخزينة إلى حسابات مختلف الممونين بالكيفية التالية: تحرير جدول وصفي للتحويل
باسم الممونين حسب نوعية مختلف الحسابات البنكية ثم تحرير جدول وصفي إجمالي جامع
للجداول الوصفية مع إشعارات التحويل الفردية مرفقة بصك خزينة يحرر باسم السيد أمين الخزينة الولائية بمجموع مبالغ الجدول الإجمالي كل هذه الوثائق تسلم إلى الخزينة الولائية.
غير أن التعليمة الصادرة عن وزارة المالية إستثنت نفقات الكهرباء والغاز والماء والبريد و
مؤسسة نفطال من إجراءات التحويل سالفة الذكر ويمكن إصدار شيكات فردية لفائدة المؤسسات المذكورة .
6- السجلات والوثائق المحاسبية الضرورية لتسجيل النفقات:
ميزانية التسيير : كما ذكرنا في عرض الإيرادات بأن هذع الإيرادات توزع على مختلف
بنود الميزانية بشق النفقات إذ تمثل هذة البنود الإعتمادات المسموح يصرفها حسب كل بند.
-سند الطلب: يحمل اسم المؤسسة ثم تاريخ الطلب ورقمه ثم اسم الممون ثم رقم الباب والبند
ونوع السلعة –الثمن الفردي لكل سلعة.
وهنا نشير إلى أنه يجب على المؤسسات التي بها نظام داخلي أو نصف داخلي تخصيص دفتر
بطاقة طلب خاص بالتغذية ودفترا آخر للمصالح المشتركة .
-سند الإستلام: وثيقة تثبت إستلام السلع من حيث الكمية والنوعية
- الفاتورة : نستلمها من الممول تكون مطابقة لوصولات الإستلام
-حوالة الدفع : لايجب أن تكون ورقة واحدة بل تكون مزدوجة لحفظ الوثائق الثبوتية للنفقة
وتحمل كل المعلومات الضرورية التي تمكننا من سهولة تسجيلها على السجلات
-جدول الحوالات المسددة: يفتح لكل بند من بنود الميزانية جدولا يكون عبارة عن حافظة
للحوالات المسددة و الخاصة بالبند.
- وثيقة متابعة تنفيذ الميزانية :تفتح لكل بند وثيقة نثبت فيها الإعتماد المفتوح وفي كل مرة
نسجل عليها النفقة المنجزة والتي تخصم من الإعتماد حتى لا نتجاوزه في المرة القادمة.
-صحيفة الممون : تفتح لكل ممون ورقة نسجل عليها المبالغ المستحقة له ثم المدفوعة للتحكم في مراقبة الإلتزامات والتسديدات.
- بطاقة الجرد الدائم: وهي تحمل دخول وخروج السلع من وإلى المخازن.
-سجل الجرد العام:لجرد الوسائل التي تتوفر على شرطي القيمة والديمومة طبقا لتعليمة وزارة المالية رقم 889 و المنشور رقم 143 /97 الخاصان بالجرد العام.
-سجل النفقات: يحمل المعلومات:رقم الحوالة-تاريخها-الجهة الدائنة-موضوع النفقة-مبلغ النفقة- مصالح الميزانية-مصالح خارج الميزانية-مختلف البنود حيث تسجل كل حوالة بالبند المخصص لها.يوقف هذ السجل في كل صندوق وفي نهاية الشهر يالأرقام أما نهاية كل ثلاثي
ونهاية السنة 31ديسمبر فيوقف بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف المدير والمقتصد.
سجل الحسابات المفتوحة خارج الميزانية : نسجل عليه النفقات الخاصة بالبنود 511-512-513 يوقف نهاية الثلاثي بالأرقام وفي 31ديسمبر بالأرقام والحروف.
-دفتر يومية الصندوق :نسجل عليه المصاريف اليومية بالخانة الخاصة بالنفقات
-دفتر حساب الخزينة :نسجل عليه بخانة النفقات مبلغ كل صك
-دفتر حركة الأموال النقدية: نسجل عليه النفقات النقدية
-سجل الصندوق اليومي :وهو جامع لعمليتي الإيرادات والنفقات بحيث نصل من خلال توقيفه إلى رصيد المؤسسة.
-دفتر نفقات التغذية "سعر التكلفة": لتحديد النفقات اليومية للتغذية
-صحيفة الإستهلاك اليومية : وهي خلاصة يومية لحركة نفقات التغذية
-دفتر الوجبات الغذائية :لتحديد نوعية الأغذية التي يجب توفيرها

07نصائح لعدم تجاوز الإعتمادات المفتوحة في الميزانيةخاصة عند غلق السنة المالية:
1-المصالح المشتركة :كما وضحنا بعرض الإيرادات بأن الموارد المالية للميزانية تكون عن طريق الدولة وعن طريق إيرادات ذاتية تتوقع المؤسسة تحصيلها خلال السنة المالية وعدم تحصيل أي إيراد يؤدي إلى تجاوز في الصرف وعليه يجب أخذ بعين الإعتبار المبالغ غير المحصلة أثناء عملية الصرف.
2-التغذية:إن الإعتماد المفتوح بالميزانية ماهوإلاإعتماد تقديري تتحكم فيه عملية حضور تلاميذ
نصف داخلي والداخلي والطاولة المشتركة لذلك لايجب إعتباره مسموح بصرفه فقد يكون بالزيادة أو النقصان.
08 – عملية توقيف الصندوق:
تعد عملية توقيف الصندوق عملية حسابية نقوم بها بعد توقيف مختلف السجلات لمعرفة مجموع الإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة وحركة الحسابات ثم الوصول إلى الرصيد الإجمالي للمؤسسة حسب الطريقة الآتية:
رصيد الأمس : رصيد آخر صندوق منجز+مجموع إيرادات اليوم حسب سجل الإيرادات-نفقات اليوم حسب سجل النفقات=رصيد اليوم.
التحقق من الصندوق: الرصيد في 31ديسمبر الماضي +مجموع الإيرادات من01جانفي إلى اليوم-مجموع النفقات من 01 جانفي إلى اليوم = رصيد تاريخ إيقاف الصندوق.
هذا الرصيد يكون مساويا لرصيد حساب الخزينة طبعا بعد قيامنا بتحويل النقود إلى الحساب.
09-الوثائق التي لها علاقة بتوقيف الصندوق ويجب إرسالها إلى الوصاية والخزينة الولائية:
نهاية الشهر: وضعية الصندوق ترسل إلى الوصاية
نهاية كل ثلاثي ونهاية السنة :الوضعية المالية والمحاسبية ترسل إلى الخزينة
ووضعية إستهلاك الإعتمادات ترسل إلى الوصاية إضافة إلى وثيقة الحساب المالي
التي تلخص العمليات المحاسبية للمؤسسة من 01جانفي إلى 31ديسمبر ترسل كذلك الى الوصاية ثم قبل 30جوان من السنة الموالية إلى مجلس المحاسبة وعلى كل سنتعرض في
لقاءات أخرى إلى الحساب المالي وكيفية إنجازه.
أما الآن فإليكم مخطط يوضح علاقة مختلف السجلات المحاسبية والميزانية.



مخطط يبين تنفيذ الميزانية على السجلات


جدول بياني لفترات توقيف السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسات التربوية

السجلات والوثائق المحاسبية في كل صندوق في نهاية الشهر في كل ثلاثي في نهاية السنة

بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
المدير المسير المدير المسير المدير المسير المدير المسير
دفتر الوصولات x x x x x x x x x x
سجل الإيرادات x x x x x x x x x x x x x
سجل الحسابات المفتوحة على الخزينة x x x x x x x
سجل الحقوق المثبتة x x x x x x x
سجل النفقات x x x x x x x x x x x x x
سجل الصندوق اليومي x x x x x x x x x x
الدفتر اليومي للصندوق x x x x x x x x x x x x
دفتر حساب الخزينة x x x x x x x
دفتر حركة الأموال النقدية x x x x x x x
سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية x x x x x
وثيقة متابعة الميزانية x x x x x
صحيفة الممون x x x x x
جداول الحوالات المدفوعة x x x x x

بطاقات المخزون x x x x








مدونة الوثائق المحاسبية
أولا الإيرادات
سند التحصيل
دفتر الوصولات
سجل الإيرادات
سجل الحسابات المفتوحة على الخزينة
سجل الحسابات خارج الميزانية
سجل الحقوق المثبتة
دفتر يومية الصندوق
دفتر حساب الخزينة
دفتر حركة الأموال النقدية
سجل الصندوق
حالة حضور التلاميذ في 01 اكتوبر
بطاقة المنح الوطنية
بيان تصفية المنح ثالثا وثائق أخرى
ورقة الحضور اليومي
التقرير اليومي للمصالح الإقتصادية
جدول خدمات أعوان المصلحة
جدول خدمات المقتصدية
جدول الخدمة الداخلية
مشروع الميزانية
الحساب المالي
بيانات المقاربة لحساب الخزينة
وضعية الصندوق في نهاية الشهر
حالة إستهلاك الإعتمادات نهاية الثلاثي
حالة استهلاك المخزون نهاية الثلاثي
المخطط الأمني للمؤسسة
دفتر استعمال السيارة
الجداول البنكية للتسديد
مقررات تحويل الإعتمادات
ورقة الإتصال بين المخزني ورئيس المطبخ
كشف الطاولة المشتركة
سجل متابعة غيابات الموظفين
سجل المكالمات الهاتفية
قائمة التلاميذ الممنوحين
بيانات دخول وخروج التلاميذ خلال الشهر
الخريطة التربوية والإدارية
سجلات الأجور
ثانيا النفقات
مقرر فتح الإعتماد
دفتر بطاقة الطلب
سند الإستلام
حوالة الدفع
جدول الحوالات المدفوعة
وثيقة متابعة تنفيذ الميزانية
صحيفة الممون
بطاقة الجرد الدائم
سجل الجرد العام
بطاقة جرد المحلات
سجل النفقات
سجل حسابات خارج الميزانية
دفتر يومية الصندوق
دفتر حساب الخزينة
دفتر حركة الأموال النقدية
سجل الصندوق
دفتر سعر التكلفة
صحيفة الإستهلاك اليومي
دفتر الوجبات الغذائية


الخاتمـــــــــــة
نشكر السيد عزوز شعباني مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على إهتمامه بفئة موظفي المصالح الاقتصادية خاصة الأعوان تحت التصرف لتمكينهم من التسيير.
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الوصول بهم إلى منهج بسيط يمكنهم من التسيير
فهذه المعلومات ماهي إلا تجربة متواضعة استقيناها من خلال أعمالنا
اليومية وهذا توفيق من الله عزوجل وجميل نحمله لمؤسساتنا التربوية
وننصح زملائنا تحت التصرف بالبحث عن المعلومة أينما وجدت
وبالممارسة ستكتشفون بأن عملية التسيير كلما أحببتها كلما أبدعت
فيها وما طلب العلا بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم وترشيد نفقات مؤسسة التربية لخدمة مستقبل بلادنا الذي يكمن في تعليم تلامذتنا فهم عماد المستقبل ووجب علينا توفير أسباب الراحة وزرع الأمل في نفوسهم
حتى يكون إقبالهم على العلم مجديا ويوصلهم إلى بر الأمان .
عاشت الجزائر قوية برجالاتها الذين دون شك تربوا وترعرعوا
وتشبعوا بالعلم والوطنية من المؤسسة التربوية.
والسلام عليكم ورحمة الله

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:18
3 ميزانية المؤسسة التعليمية

دراسة ميزانية الدولة في أقسامهــا الخاصــة
بميزانية المؤسسات التربوية


الفصــــل الأول :
1- دراســـــــة ميــــزانيــة الدولـــــــة

1-1- تعــــــريف الميزانيـــــــة:
وردت تعريفــات عــديدة للميزانية و سنقتصــــــر على ذكـــر بعضهـــا : إذا عرفــها مرســوم
19جــــوان 1965 على أنهـــا تقـــــدر و ترخص في إطار شرعــــي لأعبــــــاء و موارد الدولــــة ويتم
التصديــــق عليهـــا من طرف المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية و تترجم الأهـــداف الإقتصادية
و الماليـــة للحكــــــومة .
أمــا المادة 6 من القانــــون رقــم 84-17 الصادر في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
المعدل , تعــــرف الميزانية على : أنهـــا تتشكـــل من الإيرادات و النفـقات النهائية للدولة المحددة سنويا
و الموزعــــة وفق أحكــــام التشريعية و التنظيميـــة المعمـــول بـــــــــها .

فحسب هذا التحليل نلاحظ أن الميزانية تتكون من إيرادات و نــفــقــات إذن فهــي عبـــــارة عــــن
مجموعــة حسابات , أمــا قانون المالية فـــهو الذي يرخص بإنجــــاز هذه النفقات و الإيرادات , وينقـــل
الميزانية من مشروع حكـــومي إلى قانــون قـــــابل للتطبيق .


1-2- مبادىء المــــيـــزانــــيـــة :
للميزانية إطار قانوني يتمثل في جمـــلة من القواعد تتقن صيانتها
وتنظيم محتواها عرفـــــت هــذه القواعد بالمبادىء العامــــة للميزانية , فقاعدة الوحــدة ترسم الشكـــل الذي تقدم به الميزانية , وقــــاعدة الشمولية تبين مضامن الميزانية (أو تسهــــل قـــاعدة التخصيـــص)
أمــا القاعدة السنويــــة فهــي المدة المحددة لتطبيقهــا .
إلا أن هذه المبادىء ومع تطور النظام السياسي و الإقتصـــــادي أصبــــح لا يعـول عليهــا كثيــــرا إذا
وردت عليها عــدة إستثناءات حتى تتماشى مع المستجدات.

1-2-1- مبدأ السنويـــة Annualité ou Periodicité
سبق أن عرفنا الميزانية على أنها تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة و إعتماداتها لمدة سنة مقبل.
ومن هذا التعريف نستخلص بأن الميزانية تعد لسنة كقاعدة عامة و تبدأ هذه السنة عادة في أول جانفي
و تنتهي في 31 ديسمبر . فإن الميزانية تقدير ولكي يكون هذا التقدير قريب من الصحة و ملائما للواقـع
يــــــجب أن تكون فــــــــترة التقدير قصيرة لا تتعدى 12 شهرا حتى يسهل على السلطات المختصة تنبوأ الإيرادات و النفقات المقبلة الأمر الذي يستحيل تقريبا لو كانت المدة أطول من ذلك .



04 ميزانية المؤسسة التعليمية


كذلك لا يستحسن أن تكون المدة التي تقدر لها الميزانية أقل من سنة حتــى لا تواجه الدولة مشكلة العجــــز المالي في بعض المواسيم من السنة و مشكلة الفائض في بعض المواسيـــم الأخــــرى.
كذاك يستحسن عدم تكرار الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تتطلبها الميزانية العامة أكثر من مرة واحدة في السنة لتفادي ضياع الوقت و بذل المجهودات الكبيرة و تداخل العمليات المالية , و الملاحظ
أنه رغم مزايا مبدأ السنوية فقد تخالف الدولة هذا المبدأ في حالات خاصة لمواجهة ظروف إستثنائية
نذكــــــر منهــــــــا :

1-2-2- مبدأ الوحـــــــــــــدة Unité :
ويعنــي هذا المبدأ أن تجمع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة , و الهدف من ذلك هو معرفــــة مركــز الدولـــــة المالـــــي و ذلك بمقـــــارنة مجمــــوع الإيـرادات بمجمـــــوع النـفـقـــات من جهة , ومن جهــة أخــــرى ينفذ في تحقيق رقابة فعالية من الهيئة النيابية و ترد عــلى هــذا المبدأ
عدة إستثناءات تأخذ بشكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة و منهـــــا :

1-2-2-1- الميزانية الغير العادية :
وهـــي التي تواجـــه بهـــا الدولة ظروف طــــارئة كالحـــــروب و الكوارث الطبيعية , أو
القيــــام بمشاريع ضخمــــــة , و تستعمــــل الدولة لتغطية النفقات غيـــر العاديــــــة إيرادات غيــــر عاديــــة مثــــل القــــروض .

1-2-2-2- الميزانية الملحقــــــة :
و تمنــــح لبعض المؤسســــات التي تتمتع بنوع من الإستقلال المــــالي , وذلك نظـــرا لطبيعـــة نشاطهـــا الإقتصــــادي الذي لا يتفق مع هذه القواعد و كذلك لتغطية نفقات هذه المرافق من إيرادات الذاتية دون الإستعانة بميزانية الدولة , و لكنها تبقى دائما مرتبطــــة بمزانية الدولة في حالة العجز
تقوم الدولة بسده كما أن فائضها يحول إلى ميزانية الدولة و مثـــــال هـــذا النوع في الجزائر ميزانية البريد و المواصلات و مصالح الري وإستخدامات الميــــاه في أغـــــراض الشـــــرب .



1-2-2-3- الميزانيات المستقلــــة :
وهـــي ميزانيـــة المرافق ذات الشخصيـــة المعنويــــة المستقلـــة , و تتميـــز بعـــدم خضــــوعـــها للقواعد الخاصة بميزانية الدول إلا بنص ( كالولاية , و البلديــــة ) فهـــي التي تقـــوم
بســـد العجــــز إن وجـــد و أن قدمتــــه الدولة فإنـــه يكــــون على شكــــل إعـــــانة أو قـــرض .






5 ميزانية المؤسسة التعليمية



1-2-2-4- الحســــابات الخاصــة بالخزينـــة
وهــي المبالغ المــــاليــــة التي لاتعــــــد إلى إيــــرادات ولانفقـــــات بالمعنـــــى الحقيـــقي
مثــــــلا: المبـــالغ التي يضعــــها المقــــاولــــون في الخزيـــــنة العــــامة لضمـــــان تنفيـــد إلتزاماتهم عـــلى أن تــرجــــع لهــــم بعـــــد تنفيــــد العقـــــد إلا وهـــو الإلزام حســـب الشــــروط المتفق عليهــا
و القروض التي تقـــدمـها الدولة لإحدى الفئـــــات كالمزارعيــــــن و الصنـــــاع ثـــم تستردهــــا منهم
فهـــذه المبالغ لا تدخــــل في الميزانية ســـــواء كــــانت إيرادات أو نفقة .
ولا تشمــــل هذه الحســــابــــات الخــــاصة ســــوى الأصنــــاف التاليـــة :
1- الحســــابات التجـــــاريـــة
2- حســــابات التخصيــــص الخــــاص
3- حســــابات التسبيقــــات
4- حســــابات القـــــــــروض
5- حســـــابات التسويــــة مع الحكومــــات الأجنبيــة

1-2-3 – مبدأ الشموليـــــة Universalité :

حســــب هــذا المبدأ يجب أن تكون ميـــزانيـــة الدولة شـــــاملة لجميع نفقاتها و إيرادتهــا دون أية
زيـــــادة أو اقتطاع و القصـــد من ذلك أن تأتــــي إنجـــازه الجــــاري و الانفــــــاق مطابقــــة للواقــــع .
فيجــب أن يقيـــد فــي حقــــل كل الأمــــــــوال التي سننفقهــــا و ستعـــــرف من الخــــزيــــنة العامــة
مهمــــا كـــان نـــوع الإنفــــاق و في نفـــس الوقــت يجب أن يقيد في حـــــق الإيرادات كـــــافة الأمــوال
التي ستدخــــل للخزينــة العــــامة مهــــما كــــان مصدرهــــا أو نــــوعــــها .
ويرتبط بهــذه القاعدة مبدآن هـــــــمـــــا :
مبدأ عــــــدم تخصيــــص الإيرادات و قــــاعدة تخصيــــص الإعتمادات .

3- الميزانيــــــة المؤقـتــــة(الميزانية إثني عشــر 1/12 ) :
قــــد يحدث تحت وطأة ظروف إستثنائية أن يتعدر على السلطة التشريعية التصديـــق على الميزانية العامة في موعدهــا القانــــوني –وقـــد يــــكون سبب ذلك تأخــــــر السلطة التنفيديــــة عن تقديمـــــها
للمصادقة عليها – فيؤدي ذلك إلى تأخــــر الميزانية و الحيلولة دون بداية تنفيدها في أول جانفي بينما
تكــــون الميزانية السابقة إنتهأت في 31 ديسمبر مما تنتج عنه عرقلة ســـير الإدارة العـــامة و نشاطات الدولة و الإضرار لمصلحة العامــــة فتلجأ الدولـــة إلى وضـــع ميزانية مؤقتـــة لفترة زمنية قصيــــــرة
يطلق عليهــــا تسمية الميزانية الإثني عشـــــر لأنهـــــا تـوضــــع لشهـــــر من 12 شهـــــر ولا تتعدى
ثلاثة أشهــــر و تكـــــون على حســــــاب الميزانية المقبلة المتعطلة لذى السلطة التشريعية .

4-الإعتمادات الإضـــــافيـــــــــة:
تقــــوم الدولـــة بفتــــح مثــــل هذه الإعتمادات الإضــــافية التي تكــــون مدة تنفيدهــــا أقـــل من سنة
عندما تكتشف خلال التنفيد أن الإعتمادات المصادق عليهـــا في الميزانية غير كــافية لمواجهــة مجموع النفقات .
06 ميزانية المؤسسة التعليمية

وهكذا نلاحظ أن قـــاعدة سنويـــة للميزانية ليست مطلقة بل يجــــوز مخالفتها في الحالات الإستثنائية .


5-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :

تتكون ميزانية الدولة بطبيعة الحال من عنصرين هـــــما : النفــــقات و الإيرادات

الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :

وتتمثـــل في الضــــرائب التي تفرضـــها الدولة للمواطنين حيث ينص الدستـــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــواءا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .

الفصـــل الثـــــــانــــي : النفقـــــــات :

وقـــد قســــم القانون الجزائري نفقـــــات إلى نفقات التجهـــيز و نفقــــات التسسييــــر و الإستثمــــارات
تخــص نفقــــات التسيير مختــــلف الوزارات و النفقات المتعلقــة بتدخــــلات الدولة كالإعــــانـــات التي
تقدمها الدولة في الحالات الإستثنائية الكوارث الطبيعية و الفياضانات و الزلازل .
نفقات التجهــــيز التي هــــي على عــــاتق الدولة و تتمثـــل النفـــــقات الخاصـــــة بالإستثمـــارات التي
تعتزم الدولة القيــــام بهــــا و تدرجهـــا في مخططها العــــام ســــواءا في المجالات الإقتصــــادية
و الإجتماعية كالصنــــاعة و الزراعة و الإسكــــان و غيــر ذلك .
أمـــا النفقات المتعلقة للإستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية حيث كــــون التمويـــل مدعمـــا بمساعدات
خارج الميزانية تشمــــل الإستثمـــارات الخــــاصة بالهيئـــات المستقــلة كقطــــــــــاع المحروقـــــات
و الفلاحــــــة و الصيد البحـــري و المواصلات السلكية و اللاسلكيــــة و المناطق الحضــــارية و الإعلام
الآلــي ............إلخ .
6- إحترام القوانين و التنظيمــــات
1-قـــانون الماليـــــــة :
بعد تقديـــم مشـــروع الميزانية لمجلس الشعبي الوطني و بعد المناقشة و المصادقة عليه يكتسب صفة
الشرعية القانونية ولهذا لا يحق لجمــــــــيع الوزارات و الهيئــات و المصــــالح العامــــة و المختلفــــــة
تجــــاوز الإعتمادات المرصدة في الميزانية و في حــــالة الظروف الإستثنائية و إستنفاد الإعتمادات المصادق عليها يجب الرجـــــــوع إلى المجلس الشعبي الوطنـــي و طـــلب إعتمادات إضافية .
كذلك تكــــون مهــــمة السلطة التشريعية عند إعتماد الميزانيــة ومناقشـــة و تفحص أوجــه الإنفـــاق
و الإيرادات قـــبل تصويـــت على الميزانية بصفــــــة إجمالية وهـــذا ما نصــت عليه الفقرة 16 من المادة 151 من الدستـــــور الجزائري لسنة 1976 . وتبين طريقـــــة إعتماد الميزانية العامة مدى تحكم السلطة

07 ميزانية المؤسسة التعليمية

التي منحتها للوزارات و الهيئـــات العــــــــامة الأخــــرى تكون مخصصة ولا يمكن إستعمالها إلا في المجال
المحدد لهـــــا وتصبح السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها أية سلطة تقديرية فلا تسمح أن ينفق أي مبلغ مالي دون أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد خصص له إعتمادا ماليا مسبقا كما لا يجوز لها أن تستعمل

الاعتمادات إلا في إطـــار الأهـــداف التي رصدتهـــا لــــها .
1-1-القواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .

1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :

- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الإستثمــــار و ميزانيــــات
الإستغلال أو التسييــــــر .


- شــــرط إستعمــــال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة

- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و التأخــــرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :

1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الايرادات و دفــع
النفقـــات .

08 ميزانية المؤسسة التعليمية

إذن ميزانيــة المؤسســـــة هي وثيقــــــة تتشكل من الإيرادات النفقات المحددة سنويــا بموجب قــانون المالية و الموزعـــة وفق الأحكـــام التشريعيــــة و التنظيميــــة المعـــمول بهــا .

فالإعتمـــادات المفتــــــوحة بالميزانيـــة تعـــد محدودة ولا يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب
و المبررات لذلك يقتضــي الأمــر على كــل من الآمــر بالصرف المحاسب العـــمومــي التقيـــد في هذه
الإعتمادات و في حـــالة مخالفـــة القوانين المعمـــول بهــا في ميـدان المحاسبة العمومية في المسؤوليـة
الكـــاملـة تقــع على عاتقهــما عمــلا بأحكــام المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97

-2- إحتـــرام الإيطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــلا عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونـــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية .
-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي إمتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلة لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي و المهنــــي وطبقـــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الإستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو إكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .

أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الإكتســاب و الملكية في واسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
-3-1- دور المديـــر في المؤسســة التربويـــة :
إن حيـــــاة التلاميذ ومختلف الموظفيـــن داخــل المؤسسة التربويـــة تتطلب تقديــم خدمـــات للموظفــين
و التلاميــــذ كالتدفئــة و الإنـــارة و التغذيــــــة بالنسبة للداخليين و كــذا الرعاية الصحية للتلاميذ تمدرسهم
و المساهمة في تسديد الأجــور للموظفين و أداء المنح و ما إذا ذلك من طرف مديرية التربية و الولاية
فهذه الجوانب أعطت للمدير حق الإشراف و المسؤولية على كامل المؤسسة فهو يمثلها من الناحية القانونية و يتعامل بإسمها و لصــالحها و بتوليه تدبير شؤون المؤسسة و ما بها حيث أن المشرع سخر له
موارد مالية و طاقات بشرية و لهــذا بات من الضروري أن يكون المديـــر و هــو الآمــر بالصرف على دراية للميدان المالي للمؤسســة بعد الميزانية الخاصة بها و يتابع تنفيذها و مراقبتها تطبيقا بما نصت عليه
القوانبن وخاصة أمرية المؤرخة ب: 16/04/1976 .


09 ميزانية المؤسسة التعليمية

-3-2- دور المسيـــر المـــالي في المؤسسة التربوية :
للمسير المالي دور هـــام يلعبه في المؤسسة هـــو :
دور الإداري التربوي وخـــاصة الدور المالي بحيث يؤدي هذه الأدوار في إعداد مشروع الميزانية
و تنفيذها بصفته محاسبا عموميا و يقــوم تحت سلطــة مدير المؤسســــة بحســـابات المؤسســـة وتسيير أموالها المنقولة و العقارية وينجز الحساب المالي في آخــر السنة المالية كما ينجــز مختلف الوثــائق الخــاصة بالجانب المالي و بصفته مربي فإنه يشارك في مختلف المجالس الذي هــو عضو شرعـــــي فيها
و بالتـــالي يعطــي كل المعلومــات الخــــاصة بتسييــر المؤسســة .
أمــا من الجانب المالي فيعتبــر المسير المالي محاسب عـــمومي عليه التقيد في محتوى القانون 90/21
و إحتـــرام محتواه من كـــل جوانب كما يجب عليه إحتــرام قـــوانين عـــامة للمحاسبـــة .

-4- تحضيـــــر مشـــــروع الميزانيــة و موافقة الوصـــاية :

-4-1- إعداد مشـــروع ميزانية المؤسســــة التعليميــة :
نستند في إعداد مشروع الميزانية على مـــايلي :
- ميزانية السنة الماضية و القرارات المعدلة لهــــــا .
- كشــف التلاميذ الحاضــــرين في 31 أكتوبــر موزعيـن حسب المستوى الدراسي و الشعـــب و نظام الدراسة
- عدد التلاميذ وحالة منحهــم في 30 نوفمبر
- وضعية السكنات الوظيفية في 30 نوفمبــر
- وضعيــة الموظفيــن و الأساتذة في 30 نوفمبــر
- الخريطة الإدارية و الخريطة التربوية

يقــوم بتحضيــر مشــروع الميزانية رئيس المؤسسة , و لكن يتولى القيــــام بهذه المهمة المســــــير
المالـــــــي رفقـــــــة مديــــــر المؤسســـــــة و نيابــــــة عنـــه لمــــــا يتمــتع بـــــــه من تقـنـيــــــات.
يحضر مشروع الميزانية في بداية كل سنة مالية بناء على التعليمات و الأوامر الوزارية و إعتماد على
وضعيــة المؤسســة إلى غــاية 31 أكتـــوبر ) عـــــدد الداخليين – نصف داخليين و الخارجيين ) وعـدد
المناصب المالية المفتوحة و المحددة في الخريطـة التربوية و الإدارية مع الأخــــــذ بعين الإعتبار المبالغ
المالية التي حققت و المصاريف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة و كذلك إرتفاع الأسعار و تقلبات
السوق.
يقدم مشـــروع الميزانية إلى مجلس التوجيــه و التسييـــر ( التعليم الثانـــــــــوي و التقني ) و مجلس
التربية و التسيير (بالنسبة للإكمالي ) لدراسته و مناقشته لادلاء ببعض الإقتراحات و الملاحظــات لإعطاء
الصبغة الرسمية للمشروع و إعداد محضــر الإجتمــاع في السجــل الرسمــي , و تدفــع نسخة منه مــــــع
مشـــــروع الميزانــــية لمديــرية التربيــة للولايـــــة في الأجــــــال المحددة في الرزنــامة الإدارية مرفقــا
بمحضــر مداومــة المجلس و بالوثــــــائق الرسميـــــة و تقــــرير المديـــــــــــر .
يتــم في الوصــــاية مراقبة المكالب في النفقــات و مراقبــة المجاميـــع ملاحظــــة مــا إذا كــان توازن
بين الايرادات و النفقات ثــم تتــم الموافقــة في إنتظــار ذلك و حتــى لا تتعطل سير المؤسســة ففــــي أول
جــانفي نقــابل لاحتياجــات العادية للمؤسســـة بنفقـــات و إيرادات عادية و ذلك تطبيقـــــا مبدأ الإثني عشــر (1/12) الذي يستعــــمل في التسييــر , ومفهـــومه أن تقســــم الإعتمـــادات المالية للسنة السابقة
10 ميزانية المؤسسة التعليمية

على 12 فيحدد مبلغ النفقــة لكل شهــــر
-4-2- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و البيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة

و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة وصيانة أملاكها

الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
القسم الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الفصل 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .

الفصل 12- إعانات المنح الوطنية :
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين و منح التجهيز بالنسبة
للتعليم التقني , و تكون أرقامها غير متوقعة.
الفصل 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
تسجل في هذا الفصل المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف
الوزارة الوصية .
وكذلك المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة. وتكون أرقامها غير متوقعة


الفصل 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
11 ميزانية المؤسسة التعليمية

- وحــــدة الكشف الصـــحـــي
- مخابـــر العـــلوم الطبيعيـــة و الفزيــــــائيــــة
- الطاقــــــة و القــــوة المتحركـــــــــة
القــــــسم الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي مداخيــــل خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :

الفصــــل 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظــة مــــــــايلـــــــــــــي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات إستهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الفصــل 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , بحيث يمنع منعا باتا مطالبة التلاميذ بشراء الطوابع
البريدية و الأغلفــة . كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات و مبالغ إتـــــلاف
للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في
26/10/1991 .
البند 222مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
ملاحظــــــــات :
لمحــاربة التبذيــر تركب عدادات كهربائية فردية وذلك برصـــد اعتمادات لهذا الغرض و طلب ذلك من
شركة سونلغاز . ينبغي التأكد هذه المرة على أن كــل المؤسســـات التي تــوجد بها سكنات وظيفية ملزمة
بصفة إجبارية تركب العدادات الفردية الخاصة بالكهــرباء و الغاز و المــاء لكل السكنــات الوظيفية دون
إستثناء ,عملا بأحكام المادة 9 من المرســوم التنفيــذي رقــم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989, علــــــما
بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة المعنية .
للتقليل من مصاريف الكهــرباء تخفض الطاقة عند عــدم لزومها .ويقلص تذبير الميــاه بصيانـــــــــة
الحنفيات و أنابيب الماء ومراقبتها من طرف الجميع .


12 ميزانية المؤسسة التعليمية

تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيــل الكــراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــــــدد الغــرف
المشغــــــولة.
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .

البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الإعتبـــار تكـــاليف إستغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .

القســم الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الفصـــل 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .

القســم الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الفصـــل 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
يمثــل هذا الفصــل مداخيل إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................
الفصـــل 42- مداخيل إستثنائية أخرى :
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الإمتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي *, مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بالتمدرس
و تسيير المطاعم المدرسية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها حسب المادة 24 من المرسوم
المؤرخ في 16/04/1976 و يكون إما بتسليم سنــد القبض للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات :
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .

13 ميزانية المؤسسة التعليمية

- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .


- المرحلة الثالثة : - الأمر بالقبــض :
وهــو إمضــاء المديــر على المستندات و الوثائق و لكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح
للمديــر بالإمضـــاء على سجــل التحقيق .
وهذه المراحل الثلاثة السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة رابعــة و أخيـــرة
تسمــى بمرحــلة التسيير وهــي :

-المرحــلة الرابعـــة : - القبـــض :
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــدة بعد تلقيه الأمـر بالقبــض على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو إقتضــى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي بإستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .

أما طـــرق القبض فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , أو عن طريق الحساب الجاري البريدي , أو عن
طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية ( و تخص التخفيضات , وهي عملية داخلية تتم
في المؤسســة حيث يقــوم المسير المالي بخصم المبلغ المستحق للمؤسسة من الشخص المعني بالأمر
ومثــال ذلك : خصــم مبلغ الأكل من الأستاذ الذي يستفيد من الواجبات الغذائية في المؤسسة من راتبه
الشهــري .
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الوصول
- سجل الايرادات
- سجل خاص بالايرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
14 ميزانية المؤسسة التعليمية


1-1- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لاقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة ( المدفوعة ) مع كتابة تاريخ الايراد و رقم الوصول.
ويجب ان يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الايرادات و سجل الوصول .
1-1- سجل الوصول :
يفتح لكل سنة مالية سجل وصول جديد و يرقم من 1 الى 75 صفحة و يضع رئيس
المؤسسة خاتمه على كل الصفحات و يمضى على الورقة الاولى و الاخيرة من السجل , كما
يقوم المسير المالى كذلك بالامضاء عليه.
ترقم الوصول تسلسليا و تحرر لكل ايراد يدخل الى المؤسسة سواء عن طريق الحساب الجارى البريدى
او عن طريق الحساب الجارى لدى الخزينة او نقدا او بطريقة نظامية و هى خاصة بالتخفيضات.
و لا يمكن ان يحرر وصل واحد لمجموعة من الاشخاص الا انه يجب على المسير المالى ان يأخذ
حذره فى كتابة وصل واحد لكل شخص و خاصة عند الدخول المدرسى حيث يحرر وصل واحد لكل تلميذ
متمدرس.

1-2- سجل الايرادات :
تسجل جميع الايرادات فى سجل الوصول و يحتوى هذا السجل على اربعة اعمدة, الاول خاص
بالمبالغ من اول جانفى , و الثانى بمبلغ كل ايراد فى اليوم , و الثالث للايرادات الحالية و الرابع
خاص بالمصالح خارج الميزانية .
و هناك خانات تفصيلية للايرادات حسب الفروع و الابواب و البنود و تجمع مبالغه عند كل ايقاف
للصندوق , وفى نهاية كل شهر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الامضاء عليه مع ذكر ملاحظة : النظر و المراجعة . وفى نهاية كل ثلاثى يتم جمع كل الاعمدة و يتم ايقافه بالحروف الابجدية و يمضى عليه كل من المدير و المسير المالى .

1-3- السجل الخاص بالايرادات خارج الميزانية :
ان حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أساسا الا لثبيت الايرادات و النفقات التى لا تخص المؤسسة .
ان العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-4- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة :
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالايرادات و النفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
1-5-1- دفاتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تصب الى المؤسسة تكون عن طريق صك بريدى , وهذه الصكوك تسجل فى دفتر
الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عملية , و يجب ان يكون رصيد كل مؤسسة
و الحساب الجارى البريدى متساويان .

15 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-5-2- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التى تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية سواء كانت ايرادا او نفقة كما هو مبين
فى الجدول :

1-6-1 سجل الحقوق المثبتة

التاريخ المبالغ رصيد بعد كل عملية
المدفوعة
للخزينة المسترجعة من
الخزينة بلارقام بالاحرف
02/02/2003 12000.00 54000.00 عدة جيلالى ص245125
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 30 سبتمبــر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,
نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و إســمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر بشطبية
عمودية على هـذا الشكــل ( / ) و اللي نصف الشهــر بــ :
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيــذ من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص إنعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاتي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :





ونجــد في نهـــاية السجــل حوصلتين : إحداهمــا خـــاصة بمجاميع الصفـــات (الداخلي –النصف داخلي).


16 ميزانية المؤسسة التعليمية
وأخــرى خـــاصة بمجاميع كل الثلاتيات أي حوصلة عــامة ويتم ثتبيت وقبــض الحقوق في بداية كل
ثلاثي أو خلال الثلاثي وقت تسجيل التلميذ في المؤسسة أما السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع نفقات
المؤسسة هـي :
- سجـل النفقـــــــات
- السجل الخاص بالنفقات خــارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة


الباب الثـــاني :
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
القســـم الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الفصـــــل 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الفصـــــــل 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الفصــــــــــل 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

القســـم الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الفصــــل 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الفصـــــــل 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد إعتمــاد مــالي لشراء بعض الأدويــة للإستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .
الفصـــل 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الإحتياجـــات للسنة الماضية مع مراعــات إرتفاع الأسعــار من طرف شركة سونالغــاز و شركة توزيع الميـــاه .

17 ميزانية المؤسسة التعليمية

البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة (مثــل
الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .


الفصــــل 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية –
الفزيائية ) ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور .....
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي و الإكمالي )
بما فيها نفقات الضمان الإجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء المكتبة
العامــة للمؤسســة و كذلك في كــل الإشتراكــات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم ولا يحق شـــراء الجرائد اليومية .
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجــات البيداغوجية التي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد العلوم
الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
ملاحظــة :
فيما يخــص شـــراء المواد لمختلف التجارب التعليمية ينبغي على المسير المالي أن يرخص سلفية
لمبلغ من المــال نقـــدا لا يتعدى500.00 دج إلى الأستــاذ المسؤول على مــادة العلوم الفزيائــــية
والعــلوم الطبيعيــة أو إلى أو إلى الأستــاذ المنسق لهــذه المــواد أو إلى المسؤول على المخـــــبر
العلــوم الطبيعية و الفزيائية .
يرخــص هــذا التنسيق برخصــة من الآمــر بالصـــرف و الذي يسلــم إلى المسؤول الســالف الذكـــر
مقــابل وصــل الإستلام يحــافظ عليه المسير المالي في الخزينة الحديدية ويحسبه كقيمة مالية فـــي
عمليــات التوقيف الصندوق اليومي إلى غايــة تقديم وثـــائق ثبوتيــة لهذه النفقــات بحيث تكون هذه
الأخيرة مسجلة في جدول الشـــراء نقــــدا ممضيــة من طرف الأستــاذ المسؤول على المــادة و الآمـر
بالصــرف , يبين هــذا الجدول يوم بعد يوم كــل المعلومــات الخـــاصة بطبيعة إقتناء الأشيــاء و المواد
الكميــة, ثمن الوحــدة , و مبلغ النفقة المسجــل على الوثيقة الثبوتية(وصــل –قسيمــة –كشف ....)

18 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفصــل 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الفصــــل 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفاقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .

أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف إستقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التضاهرات الثقافية فلا
يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين قضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية
بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الفصــــل 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الشراء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الفصـــل 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر إستعمال السيارات لمتابعة إستعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
• إستعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• إستعمال الأمر بمهمة عند كــل إستعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الفصـــل 29: توزي الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية
خلال الفصول الدراسية .

19 ميزانية المؤسسة التعليمية

القسم 03 النفقات الولائية :
الفصــل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
القســم 04 نفـــقات إستثنائية :
الفصل 41: نفقات إستثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الفصل 42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الإمتحانات و المسابقات ( شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس
و المطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة
أو الإلتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل
الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الامر
بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة
كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار يلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .

*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق
عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).
أمــــا فيمــا يخــص الرواتب في الوثيقة المبررة هــي قـــائمة للتصفيــة , كذلك بالنسبة لكل نفقات التسيير كالمنح و الساعات الإضــافية .
إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إيجــــاز حوالــة للدفــــع لإستعمــــال الوثـــائق المبررة.
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالات ,
ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
20 ميزانية المؤسسة التعليمية
• المرحــلة الرابعــة : - الدفــع :
ويقـــوم بهـــــذا العمــل المسيــر المـــالي كمحاسب عمــــومــي تحت مسؤوليته هذه الشخصية
إذ يجب أن يتحقق من أن الإلتــزام شرعيــا و أن الإعتمـــاد المخصص لهـذا الإلتزام كافيا أو لايفــوق
الإعتماد المفتوح ويتأكــد بالإضــافة إلى ذلك من هوية الممول و بأنه مسجــل في السجــل التجاري ,
كــما يقــــوم بمراقبة الحوالات و الوثــائق المبررة كالفواتير و الكشــــوف وقائمة التصفية وجدول
النفقات بالنقد أي التي لاتتعدى 2000.00دج ( نفقات الصغيرة ) .
ولايمكن إعطــاء رقــما للحوالة إل ابعد إمضاء الصــك و بعد ترقيم الحوالية نوقف الصندوق ونسجل
هذه المصاريف في سجـــل النفقات و في ملف الحوالات المدفـــوعة الذي يستعمل لكل بند ثــم نسجل
الحوالات المدفــوعة ورقــمها و مبلغـــها .

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنى
عليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :
- إن كــل الإعتمادات و الإيعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل لإختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لاغير .
- إنه لايشرع في تحضيرها إلا بعغد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل مؤسسات من الوزارة المعنية
- إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام
إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لايجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإيعانات فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و إحترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :

مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .


21 ميزانية المؤسسة التعليمية
/3/ سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد كــل إيقاف
للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه مع ذكـــــر
ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 4- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لاتخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/5-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-5-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب ان يكون رصـــــيد كل من
المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .

/1/-5-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل فوق هـتذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية
ســواءا كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-6- دفــاتر امــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات إستعمال المــال نقــدا ســواءا عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما
يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل
إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إيضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود و الوصـــول الخـــاصة بالتسبيقات القانونية مع الملاحظات أن :
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بصندوق و يجب الإهتمــام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي
الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق .



22 ميزانية المؤسسة التعليمية

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لإستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بإعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــول
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل المداخيل من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع
الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي و التسبيقات
وما إلا ذلك .
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واعي إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
بالاساتذة و اخر بالاداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الادارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالى , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواءا كانت منحا او تعويضات او تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و ان اشرنا الى مراحل صرف النفقات و كيفبة اجرائها بعد امضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند ايقاف كل صندوق و يتكون الصندوق من
الاموال التالية :
23 ميزانية المؤسسة التعليمية
- النقود والاوراق المالية
- الاموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الاموال المودعة لدى الحساب الجارى البريدى
- ايصالات المبالغ المسلفة ( التسبيقات )
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لامر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة اخرى.
- التسبيقات المقدمة لنائب المقتصد و اساتذة العلوم الطبيعية و الفيزيائية لشراء الوسائل و المستلزمات التربوية التطبيقية و كذلك البواب .
ان المسير المالى هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه ان يحيطه بالعناية الكافية
و يسهر على امنه و يوفر جميع الضمانات الازمة للمحافظة عليه .
هناك مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية منها معهد التكوين أثناء الخدمة الذي كان يسمى بالمعهد التكنولوجي للتربية و عدله المرسوم التنفيذي رقم 2000/36 المؤرخ في 07/02/2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية و تغيير تسميتها . بحيث يختلف فيه أعضاء مجلسه للتوجيه و التسيير مع مختلف المؤسسات فهو يضم الأعضاء التالية :
- مدير التربية للولاية المتواجد بها المعهد كرئيسا.
- مفتش التربية و التكوين تعينه السلطة الوصية.
- مدير المعهد , مقتصد المعهد , نائب مدير الدراسات بالمعهد , المستشار في التربية بالمعهد , ممثلوا الأساتذة مستخدمي الإدارة و الخدمة.
وتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و بــاب النفقــات , تسجــل في باب الإيرادات الإعانات التي تمنحهــا الدولــة المساهمـــات المحتملــة التي تقدمهــا المؤسســـات أو الهيئــات الوطنيـــة أو الدولية و كــل الموارد الأخـــرى المرتبطة بنشـــاط المعهــد كــما تسجـــل في بــاب النفقـــات كــل من نفقــات التسيير , و نفقــات التجهيــز و كــل النفقــات الأخـــرى اللازمــة لتحقيــق أهـــداف المعهــد . و كــل العمليـــات الحسابية خاضعـــة تتأشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات على معاهد التكوين أثناء الخدمة بمرســوم تنفيذي يتضمــن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجــب قــانون الماليــة , على كــل المعـــاهد بحيث تبين الأرقـــام على جدوليــن جدول خــاص بالإيرادات و جدول آخر
خـــاص بالنفقـــات , كــما تخضع ميزانية المعاهد إلى المصادقة الأولية من طرف والي الولاية
ثــم المصادقة النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية . وهــي خاضعة للمراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي للولاية الذيله حق التأشيــر الإجباري المسبق على الإلتزام بكل النفقات
مثل نفقات التسيير و التجهيــز و عملية تنفيذ الميزانية الأخــرى . وتتمثــل هذه المراقبة في :
- صحــة إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- صحة توقيع الأمر بالصرف
- توفر الإعتمادات
- ظهــور البنود و الفصــول المطابقة لأقســام الميزانية .
أما الصفقات فإنهــا تخضــع هي الأخــرى لتأشيرة مديرية البناء و التعميــر .
كمــا يجب على المسير المالي للمعهد التكوين أثناء الخدمة أن يحترم تأشيرة المراقب المالي ولا
يقــوم بعملية الدفــع لأي حوالة إذا كانت غير مؤشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات المفتوحة حسب الفروع ووفقا للترتيب الرقمي للأبواب وهي على النحو التالي
24 ميزانية المؤسسة التعليمية


الباب الأول - الإيــرادات :
الفرع الأول - - الإعانات :
الباب 11-01 إعانات التسيير :
وتشــمل إعانة التسيير من الدولة ومن الجماعات المحلية .
الباب 11-02 منح التكوين و أجــور الموظفيــن المنتدبين للتكوين :
تسجــل في هذا الباب المبالغ التي تمثل أجور الموظفين المنتدبين للتكوين
الباب 11-03 فائض السنوات السابقة :
يسجل في هذا الباب فائض السنة الماضية الخاص بالمصالح الميزانية .

الباب 11-04 تربصات التكوين و تحسين المستوى :
يشمل إعانة الدولة فيما يخص مختلف تربصـــات التكوين المتواصــــل لمختلف أصناف الاســــاتذة و تحسين مستواهـــم .

الباب 11-05 النشاط التربوي الإستثنائي :

الفــرع الثــاني : موارد أخــرى :
الباب 12-01 مساهمة في مصاريف الإطعام :
الباب 12-02 موارد أخرى مرتبطة بنشاطات المؤسسة :

الباب 12-03 هبــات و تركـــات

الباب الثـــاني - النفقـــات :
الفــــرع الأول - نفقــات المستخدميـــن :
الباب 21-01 : الأجــــور الأساسية للموظفون المرسومون و المتربصون و المتعاقدون
الباب 21-02 : االتعويضــات و المنح المختلفة
الباب 21-03 : المنح ذات الطابع العائلي
الباب 21-04 : الضمان الإجتماعي
الباب 21 –05 : الدفع الجزاقي
الباب 21-06 : المساهمة في الخدمات الإجتماعية
الباب 21-07 : منح المتدربين و أجور المنتدبين للتكوين :
الباب 21-08 : الدعم المباشر لمداخيل القئات الإجتماعية المحرومة
الباب 21-09 : أجــــور و منح الموظفيــن المناوبـــون
الباب 21-10 : معاش الخدمة و الإضرار الجسدية

25 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفـــرع الثـــاني – نفقــات التسيير :
الباب 22-01 : تسديد النفقات
المادة 01 مصاريف المهمات و التنقل
المادة 02 مصاريف تنقل الأثاث و الأدوات و اللوازم المختلفة
المادة 03 مصاريف الإستقبال


الباب 22-02: الأدوات و الأثــاث :
المادة 01 إقتناء الأدوات و الأثــاث
المادة 02 إقتناء أدوات ووســـائل السمعية البصرية و التعليمية .
المادة 03 تجديد وصيانة وتصليح أثاث و لوازم المطعم و المطبخ و المراقد و البياضة .
المادة 04 وسائل عزل و مكافحة الحرائق
الباب 22-03 : اللوازم
المادة 01 وراقة و وسائل بيداغوجية
المادة 02 لوازم المكتبة و مطبوعات متنوعة
المادة 03 مواد و لوازم الصيانة و النظافة
المادة 04 مواد الطبع الإستنساخ ومستهلكات السمعي البصري و المواد المخبرية
المادة 05 مواد صيدلانية
الباب 22-04 : التكاليف الملحقة
المادة 01 توثيق عام – إعلان وإشهار
المادة 02 الماء – الغاز – الكهرباء و الوقود
المادة 03 أتاوي و توصيل الهاتف و التلاكس و الأنترنات
المادة 04 تخليصات و رسوم بريدية مختلفة
المادة 05 نفقات قضائية و نفقات الخبراء
المادة 06 تأمين و أمن المباني و المنقولات
المادة 07 مراقبة و صيانة وسائل مكافحة الحرائق
المادة 08 الستائر و الريات و الصور
الباب 22-05:الألبسة

الباب 22-06: حظيرة السيارات
المادة 01 إقتناء
المادة 02 تجديد
المادة 03 وقود و زيوت
المادة 04 العجلات
26 ميزانية المؤسسة التعليمية

المادة 05 صيانة وتصليح و شراء قطع الغيار
المادة 06 تأمينات ومصاريف الترقيم و التعريف
الباب 22-07 : أشغال الصيانة
المادة 01 صيانة وتصليح و ترميم
المادة 02 صيانة و تهيئة المساحات الخضراء
الباب 22-08 : الإطعـــام
المادة 01 إطعام مستخدمي المؤسسة
المادة 02 إطعام المتكونين
المادة 03 إطعام المشاركين في الملتقيات
الباب 22-09 : النشاط التربوي و الثقافي و الرياضي
المادة 01 النشاط التربوي و الرياضي و الثقافي
المادة 02 مصاريف خاصة
الباب 22-10 : مصاريف خاصة بالملتقيات و تربصات بيداغوجية
المادة 01 مصاريف التأطيـــر
المادة 02 مصاريف التوثيق
المادة 03 مصاريف التنقــل

إحترام قـــواعد المحاسبة العمومية :
لابد على المسير المالي أن يحترم الإعتمادات المخصصة لميزانية المؤسسة بحيث لا يمكنه تجاوز المبالغ المحددة لكل فروع و باب و بند و يمل على توازن الإيرادات و النفقات , ولا يجوز له صرف أية نفقت ليس لها إعتماد مالي أو إعتماد غير كافي لصرفها , كما لا يجوز له قبض أي إيراد غير قانوني .
وهناك بنود لا يجوز للمقتصد أن يحول إعتمادات نهائيا إلى أبواب أو بنود أخرى مهما كانت الظروف وهي الخاصة بالتغذية و الوسائل البيداغوجية , بينما يجوز له التحويل في البنود الأخرى و لا يتم ذلك إلا بطلب خطي إلى مديرية التربية بالولاية و موافقته على ذلك .

رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي :
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شريتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون
90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى إتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي لى أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجو عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدن أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314
المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
وتنص المادة 48 من المرسوم السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية
27 ميزانية المؤسسة التعليمية

1- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .

2- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة

3- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

شرعية الدين و مدى مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح :
على المسير المالي أن يتحقق من ثبوت الدين المترتب عن النفقة و يتم ذلك بمراجعة كل الوثائق الثبوتية التي يقدمها صاحب الدين و يتأكد من شرعيتها و هذه المراقبة تهدف إلى :
- تبرير العمل المقضي
- صحة حسابات التصفية و تقديم كل التبريرات المثبتة لذلك
- تطابق كل القوانين مع القوانين و التعليمات و المناشير
فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية .


المراقبة المالية :
إن المراقبة المالية عملية ذات فوائد شتى من ذلك أنها تمنع التسيير الفوضوي و تجبر على إحترام القوانين الأساسية للمحاسبة و التسيير و قد سطر مشروع الإطار القانوني للمراقبة في المؤسســات التعليمية و بين السلطات التي لها صلاحية المراقبة الإدارية و القضائية و التشريعية و التي تقع قبل و أثناء و بعد عملية تنفيذ الميزانية .

الرقابة الممارسة من طرف المسير المالي :
هي المراقبة التي يقوم بها المسير المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا عموميا متبعا العمليات الإدارية التي إتخدها الأمر بالصرف و ذلك بمراقبة مايلي :
- تطابق العمليات المالية م القوانين الرسمية السارية المفعول
- صلاحية الأمر بالصرف
- التحقيق من صحة الدين و الوثائق المقدمة و العمليات الحسابية
- توفر الأرصدة مع التحقيق من عدم وجود إعتراض
- إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- توفر الإعتمادات
- صلاحية الوصولات .





28
و يستنتج من ذلك أن المراقبة المسير المالي تهدف إلى المحافظة على شرعية النفقة دون أن يتعرض إلى صلاحيتها التي تبقى من إختصاص الأمر بالصرف و تجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعليم المسير المالي ملية التعليق للنفقة بتفويض عملي من الأمر بالصرف . و تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 76-172 المؤرخ في 16/04/1976 يقوم المسير المالي بصفته موظفا محاسبا و تحت سلطة رئيس المؤسسة بالتسيير المادي و المالي لها .

الرقابة الممارسة على المسير المالي :
يمارس على المسير المالي رقابتين
4-1- الرقابة المالية الداخلية :
4-1-1 – مراقبة الممارسة من طرف الأمر بالصرف :
يحدد القرار الوزاري رقــم 1060 المؤرخ في 15/09/1983 كيفية مراقبة و إشراف المدير على تسيير

المؤسسة و تشير المادة 2 منه إلى أن هذه المراقبة تتعلق :
- بتنفيذ الميزانية
- الأوامر بالصرف
- بعمليات حساب الدخل
- بالصندوق
- بالمخازن و عملية الجرد
فعلى المحاسب المالي ألا يقبل كل الأوامر الصادرة عن رئيس المؤسسة المسؤول الأول و الأخيــر عن نتائج مراقبة وجــود الإعتمادات و تخصيص النفقات :
في هذه الحالــة يكون المسير المالــي مسؤولا شخصيا باعتباره محــاسبا عموميا (( ســـواء بالدفع أو بالقبض)) عليه أن يتأكد قبل أن يؤشــر على الحوالات أن الاعتمادات المالية موجودة وكافية و أن المبلغ الموجود على الحوالة لا يتجاوز الإعتماد المالي المفتوح في ميزانية المؤسسة ثم يراقب هل أن موضوع
النـــفــــقة مطابق للباب أو البند الموجود في الميزانية و الذي خصصت له تلك النفقة , و يتأكـد أيضــا من
صحة المدفوعات و هذا بطلب الوثائق المثبتة المحددة قانونا كما يراقب بالإضافـــة إلى كـــل هــذا بــأن الحـــوالات المرسلـــة و المبالـــغ الواجـــب قبضـــها مطابقــــة لكتابــته الحسابية .


4-1-2- رقابــة مديريـــة التربــيــة ( مصـلحــــة الوسائـــل الماليــــة و الماديــة ) :
لمديــر التربية صلاحية مراقبة و متابعة التسيير المالي و المادي لكل المؤسسات التربوية فعلى مدير التربية أن يتردد على المؤسسة لحضور الواجبات الغذائية
للتلاميذ و يراقب محاسبة المؤسسة لإطلاع على شرعية العمليات و الكتابة و إحترام صرف بنود الميزانية و يطلع على الســجلات و يفحص الحسابـــات وحســن إستعمالها و كيفية تخصــيص الإعتمادات الماليــة المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق , كما يطلع مراقبو ا مديرية التربية على السجلات و يقومون بالمقارنة اللازمــة قصد متابعة كل المصاريف و كيفية إستعمالها و يراقبون بصفة خاصة تنفيذ الصفقات و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة .




29
4 – 2 – الرقابة المالية الخارجية :
تمارسهــا أجهــــزة تابعـــة لرئاســـة الحكـومـــة ** مجلس المحاسبة ** و وزارة المــاليــة
** مفتش الخزينة **و وزارة الحماية الإجتماعية **الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي و التقاعد ** وغيرها ... من الوزارات .

4- 2- 1- رقابة مجلس المحاسبة :
يمارس مجلس المحاسبة رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الأولى :
على رئيس المؤسسة بإعتباره الأمر بالصــرف , و الثانية على المسيــر المـــالــي بإعتباره محاسبــا عموميــا مسؤولا مباشــرة عن إعماله أمـام المجلس طبــقــا للمادة 8 من القانـــون رقــم 90 - 32
الصادر يوم 04/12/1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره .
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمــال و يمارس رقابة داخلية و أخرى خارجية على المؤسسات
و المصالح المالية , ويتابع تنفيذ تلك الأعمال وكيفية إستـــغلال النتائج



خلاصة القــول أن مجلس المحاسبــة يراقب مختلف الحسابــات التي تبين مجــموع العمليات الماليــة و الحسابية بحيث يقوم بالفحــص و التحقيق من صحتها و قانونيتها و جديــتــها و هنـاك رقابــات أخرى تمارسها وزارة العمل و وزارة الحماية الإجتماعية و غيرها
- ضمان إحترام القوانين و التنظيمات في الميدان المالي
- ضمان إحترام تنفيذ الميزانية
- تجنب التجاوزات في تسيير مالية الدولة
- التطبيق الجيد لتقنيات المحاسبة

-4-2-2 رقــابة مفتــش الخزينــــة :
لمفتش الخزينة دور أو مهمة يمارسهــا تخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر على تطبيق القانون و قواعد الميزانية , و ترتكــز راقبته أساسا على المراحل التي تمر بها النفقة و يحقق الإلتزامات و الأوامر التي يصدرهــا المديــر بشأن صــرف النفقة كما يراقب توفر الإعتمادات المالية , و يفحص
التموينات و يتفقد المخازن و المحاسبة المادية , كما يباشر عملية فحص المجرودات .
بصفة عامة تتدخل الخزينة لمراقبة النفقات العــامة عند نهايــة عمليــة تسديــد الأمــر بالصــرف بمراقبــة :

- تعريف الأمر بالصرف و توقيـعـه
- توفــر الإعتمادات
- إحترام تبويب النفــقــة حسب تصنيف الميزانية
- المستندات المقدمة
- صــحة الديــن


30-


4-2-3- رقــابة الصندوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي و التقاعد :
لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعــد مهــمـة يمارسها تخــص مراقبة الاشتراكات الخــاصة بالضمــان الإجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفيــن التابعين للمؤسسة التعليمية و كذا تطابقها مع النصــوص التشريعية المتعلقــة بقانــون الضمــان الاجتماعي .

الخــاتمـــة :
لكــل بدايــة نهــاية , و لكــل سؤال جــواب , ولكــل عملية نتيجـــة , و النتيجــة النهائية المحصل
عليها من هذا الشرح أن ميزانية المؤسسة التربوية تبنــى على نفس قواعد الميزانية العامة للدولة , لكن
المؤسسة التعليمية لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز بل أن ذلك من اختصاص الدولة , كما أن لهــا ميزات أخــرى لا تتوفــر عليها الميزانية العامة .
و النتيجة الأخــرى أن ميزانية المؤسســـــة تخضع لنفس قواعد المحاسبة العامة , و لنفس القوانين و التنظيمــات التي تخضع لها باقي المصالح و الهيئــات العامـــة الأخــرى .
كما أبرزنا دور المسير المالي في الرقابة على أمــــوال المؤسســـة و ممتلكاتهــا و الهيئات المختلفــة
التي يخضع لهــا المسير المالي خلال تأديته لمليــة تنفيذ الميزانيــة و بهــذا نكون قــد أجبنا ولو باختصار على كل التساؤلات التي طرحناها في المقدمة ,نكون قد وفقنا إلى حد ما في شرح كل عناصر البحث .

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:20
إصلاح المنظومة التربويةمقدمة :
إن ظهور التعددية وعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال على أوسع نطاق وما يرتبط بها من إرساء مفهوم الديمقراطية وإبدال نظام الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق , ومحو آثار التخلف التي تركها الاستعمار , وهي العوامل التي ساهمت في ميلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة التحديات وكسب الرهانات وغرس المواطنة فيه والسعي لإكساب كفاءات لتوظيفها في الحياة المهنية والاجتماعية .
وذلك من خلال المدرس التي تسعى الوزارة في تكوينه ليكسب الكفاءة قصد التحكم في المضامين المعرفية للمناهج الجديدة
وجهة النظر الرسمية للإصلاح التربوي:

مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية

1. بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ماي 2000

” إن الإصلاح الذي نشرع فيه اليوم , يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال . إنها عملية متواصلة و جهد دائم لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا ”

2. في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” الدول الإفريقية قد عانت من ويلات الاستعمار بمختلف أشكاله ,مما انجر عنه تأخر فادح في مجال التنمية ,و من ثم ,لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ”

” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “


















مقتطفات من كلمة وزير التربية الوطنية

1- في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ”

” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
2- تصريح وزير التربية الوطنية في افتتاحية العدد الأول لمجلة المربي :
" وهذا الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية لم يكن وليد لنزوة حب التغيير , أو نتيجة لعمل ارتجالي , بل هو جهد متواصل طويل لتحليل وتشخيص منظومتنا التربوية .
هو إصلاح تفرضه رغبتنا في التكفل بالحاجة الفردية والاجتماعية من جهة , وتفرضه كذلك الضرورة الحتمية للاستثمار في مجال نوعية الموارد البشرية , وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة , حيث تشكل المعرفة الثروة الحقيقية لديها , ورأس مالها البشري هو موردها الأساسي " .


تصريح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في العدد 6 من مجلة المربي

” إن إصلاح أي منظومة تربوية مرهون بإصلاح الإدارة التربوية ,إن على الصعيد المركزي أو المحلي أو على مستوى المؤسسة التعليمية . في هذا السياق , تأتي الدعوة إلى العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة“
”المشروع هو شكل من أشكال التجديد المستمر للطاقات , يسعى إلى تحسين المردود التربوي“
” كان من الضروري ’تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة’ كون فكرة المشروع أداة ممتازة للتفكير و الفعل“















إصلاح المنظومة التربوية:
1. الإطار المرجعي العام للنظام التربوي:
 التاريخ العريق للجزائر
 بيان 1 نوفمبر 1954
 الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة, الإسلام, العروبة و الامازيغية
 الطابع الديمقراطي, العلمي و الإنساني العالمي
2. المحاور الكبرى للإصلاح:
 تحسين نوعية التأطير
 التحوير البيداغوجي
 إعادة تنظيم المنظومة التربوية
3. اللجنة الوطنية للمناهج:
 هيئة تقنية للدراسة و التنسيق و التوجيه في ميدان البرامج التعليمية
 تتكون من 25 عضوا

مسار تطبيق الإصلاح التربوي:

 إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 2001
 قرار مجلس الحكومة في شهر أفريل 2002
 بداية الإصلاح الهيكلي تربوي بيداغوجي 2003/2004
 وثيقة وزارة التربية الوطنية تحت عنوان مخطط العمل لتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية في أكتوبر 2003
 العمل بفكرة مشروع المؤسسة بداية السنة الدراسية 2006/2007 المنشور رقم 153 المؤرخ في 5 جوان 2006


مواطن التغيير:
 تنظيم الوظائف, الأستاذ, التلميذ, المتعاملين
 تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية
 تنظيم المصالح :أمانة , مديرية الدراسات , استشارية التربية , المقتصدية
 تنظيم الشعب: بتقنين التنظيمات التربوية
 تنظيم وتنشيط أعمال خلايا التفكير و البحث و تفعيل دور النوادي العلمية و الثقافية
 تنظيم الهياكل:ضمان الأمن, النظافة, تحسين وتجميل مختلف مرافق المؤسسة










المقاربة بالكفاءات:

” نقلت العملية التربوية من منطق التعليم إلى منطق التعلّم, حيث جعلت المتعلم في قلب العملية التعليمية/التعلّمية,و تمكنه من بناء تعلّماته بنفسه, و تنمي فيه المبادرة و الاستقلالية, و التأقلم مع واقعه المعيش و التفاعل معه “
” المربّي اليوم أمام تحدّ, عليه أن يرفعه ,تحدّ يكمن في إعداد ملمح مواطن الغد, القادر على مواجهة تحدّيّات العصر“



النظام العلائقي في المؤسسة:
 التخلي على الأسلوب السلطوي و اعتماد التفاوض و قبول النقد من المتعلم و التعامل مع الآخر كإنسان
 التعامل مع المتعلم
 الانسجام مع الذات
 التقدير,الثقة و التقبل
 التفهم المتعاطف
 البحث عن الخروج من وضعية مشكلة و ذلك ببناء المعارف مع المتعلم في أنشطة تستدعي استنفار موارده بقوة.



مشروع المؤسسة:
هو خطة يساهم فيها كل الأطراف سواء كانت معنية بالتنفيذ أو الاستفادة . بحيث يشترك الكل في وضعها لكي يكون الجميع مقتنع عندها يسهل التطبيق و يثمر.
خصائص نجاح التسيير 10 :

• المكتب الفارغ
• التشاور
• الأولويات
• العمل بالملفات
• التخطيط
• الأهداف
• التدرج
• التقويم
• التعديل
• الترتيب



خصائص المشروع الناجح:
 المشاركة الموسعة
 الموضوع القابل للتنفيذ
 علامات النتائج الفورية
 التقويم ألتعديلي المستمر
 التحسين و التجديد

منهجية تنظيم عمل: comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)

مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف

صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ





Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 &Agrave; connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves





















ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:
نأمل من خلال طرح موضوعي الإصلاح التربوي ومنهجية العمل أن نكون قد وضعنا حجر الأساس في صرح تطوير وتحسين طرائق التسيير المالي التي تستعمل الخدمة الداخلية لتنشيط الحياة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمكين الإصلاح التربوي من الترعرع في وسط نقي هدفه النجاح ووسيلته التحدي وعدته مقاربة يريد إيصال فحواها للمتعلم لنصنع ملمح مواطن الغد .










الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:21
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:23
________________________________________
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :

- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.

رئيس المؤسســة :

للمدير أربعة صلاحيات :
 بيداغوجية
 تربويــــــــة
 إداريـــــــــة
 ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
 تربوية
 إدارية
 مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.

V - الخاتمـــــــــــــــة :

وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:24
المقاربة بالكفايات
________________________________________
تقديم

لقد عرفت المقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة. وخلال كل مرحلة من مراحل هذا التطور، تم تدقيق مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت حدودها.

ومن خلال النقاش الدائر حول المقاربة بالكفايات على المستويين الوطني والدولي، والتجارب المعتمدة ببعض الأنظمة التربوية، يمكن القول بأن المناهج التعليمية المعتمدة تنبني على أساس نموذج يمزج بين الكفايات المستعرضة والكفايات النوعية. ويتم التركيز أكثر فأكثر على الكفايات المستعرضة كلما ارتقينا عبر المراحل والأسلاك التربوية.

وتهتم هذه الوثيقة بتدقيق الجوانب العملية الخاصة بالكفايات النوعية، والتي تعتبر كفايات أساسية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. وتهدف إلى تطوير مهارات للفاعلين التربويين في أفق دعم وتنمية كفاياتهم المهنية الأساسية، من قبيل :
- تخطيط التعلمات في إطار بيداغوجيا الإدماج.
- إعداد وضعية-مشكلة.
- إعداد نشاط لإدماج التعلمات.
- إنجاز نشاط للإدماج.
- تدبير مصوغة للعلاج.
- تقويم تعلمات التلاميذ.

وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة المحاور التالية :
- مفهوم الكفاية وكيفية صياغتها.
- المفاهيم المرتبطة بالكفاية :
§ الوضعية – المشكلة (الوضعية-المسألة) وتقنية صياغتها.
§ القدرة والهدف التعلمي، وعلاقتهما بالكفاية.
- التعلمات الأساسية وتنظيمها لتنمية كفاية.
- أنشطة إدماج التعلمات.
- تقويم تعلمات التلاميذ.
1 مفهوم الكفاية Compétence

1.1 من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات

لقد ساهم التدريس بالأهداف في تحقيق عدة مكتسبات هامة، منها :
- وعي الأساتذة بضرورة تحديد هدف كل نشاط تعليمي/تعلمي بشكل دقيق.
- ترجمة محتويات التدريس إلى أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.
- تصنيف الأهداف إلى معارف ومهارات ومواقف.
- ضبط عملية التقويم سواء تعلق الأمر بالتقويم التكويني أو التقويم الإجمالي.
- استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقويم.
- طرح إشكالية الجودة والفعالية والمردودية من منظور جديد.

وقد برزت، رغم هذه المكتسبات، بعض النقائص للتيار السلوكي، نذكر منها :
- بروز علاقة ميكانيكية بين المثير واستجابة التلميذ، في إطار البحث الحثيث عن سلوكات قابلة للملاحظة.
- تجزيء وحدا ت التعلم إلى مكونات متعددة، تتمثل في ما يسمى بالأهداف الإجرائية مما أدى إلى تفتيت البنية العقلية للتلميذ.
- انعدام التلاؤم بين المكتسبات المدرسية وما يتطلبه حل المشكلات التي تصادف التلميذ في حياته العامة. مما يحول دون استثمار هذه المكتسبات في سياقات مختلفة.

وانطلاقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائص، انصب اهتمام الباحثين على طرق جديدة للتفكير والعمل. فظهر مفهوم بيداغوجيا الإدماج، والمقاربة بالكفايات كشكل من أشكاله.


1.2 تعريف الكفاية النوعية

عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب الميدانية في بعض الأنظمة التربوية. ويعرف روغيرس[1] الكفاية كالتالي :
"الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معك؟ارف ومهارات ومواقف)، بهدف حل فئة من الوضعيات-المشكلة ".

يبرز هذا التعريف العناصر الأساسية للكفاية، ومنها :
• إمكانية التعبئة : وتعني توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارستها في وضعية معينة فقط. مما يجعل الكفاية ملازمة للفرد و دائما في خدمته .
• الكيفية المستبطنة : وتعني طابع الاستقرار والملازمة اللذان يميزان الكفاية، مع قابليتها للتطوير والدعم من خلال ممارستها عبر سياقات مختلفة.
• حل فئة من الوضعيات-المشكلة : ويتعلق الأمر بوضعيات متكافئة، تتميز بنفس الخصائص (المعطيات، صعوبة المهام، دقة المعلومات المقدمة، ...).

كما نستنتج من هذا التعريف أن الكفاية تستلزم :
• امتلاك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة.
• تبنيه لمواقف واتجاهات، تمكنه من اتباع سلوكات صحيحة تجاه ذاته و محيطه
• تمرنه على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة.
• استعداده الدائم لممارسة الكفاية، وتطويره لها باكتساب تعلمات جديدة.

كما أن هذا التعريف يمكن من تحديد مميزات الكفاية، مما يسهل عملية صياغتها ووضع استراتيجية لتنميتها.

1.3 مميزات الكفاية

تتميز الكفاية بخصائص، أهمها : تعبئة مجموعة موارد، الوظيفية، العلاقة بفئة من الوضعيات، الارتباط بمحتوى دراسي، والقابلية للتقويم.

1. تعبئة مجموعة موارد : إذ التمكن من الكفاية يعني امتلاك معارف ومهارات وخبرات وتقنيات وقدرات، ... تتفاعل فيما بينها ضمن مجموعة مدمجة. ولا يعتبر توفر التلميذ على كل الموارد الخاصة بكفاية ما ضروريا.

2. الوظيفية : إن امتلاك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط أو إنتاج محفز، أو في حل مشكلة تعترضه في المؤسسة التعليمية أو في حياته العامة. وهكذا تمكنه الكفاية من ربط التعلمات بحاجاته الفعلية، والعمل على تلبية هذه الحاجات باستقلالية تامة، ووفق وتيرة خاصة.

3. العلاقة بفئة من الوضعيات : إن ممارسة الكفاية لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل فئة من الوضعيات المتكافئة. فالكفاية في مجال ما (مادة أو مواد مدمجة) تعني قدرة التلميذ على حل مشكلات متنوعة باستثمار الأهداف (المعرفية والحس-حركية والوجدانية) المحددة في البرنامج. وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار الموارد الملائمة للوضعية وترتيبها واستثمارها في اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة.

4. الارتباط بمحتوى دراسي : ويتجلى في كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات، يتطلب حلها استثمار موارد مكتسبة عبر محتوى دراسي معين. ويمكن أن يندرج هذا المحتوى ضمن مادة دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد.

5. القابلية للتقويم : تتمثل قابلية الكفاية للتقويم في إمكانية قياس جودة إنجاز التلميذ (حل وضعية-مشكلة، إنجاز مشروع، ...). ويتم تقويم الكفاية من خلال معايير تحدد سابقا. وقد تتعلق هذه المعايير بنتيجة المهمة (جودة المنتوج، دقة الإجابة، ...)، أو بسيرورة إنجازها (مدة الإنجاز، درجة استقلالية التلميذ، تنظيم المراحل، ...)، أو بهما معا.








رقم المشاركة : 2


________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)2

4.1 صياغة كفاية

تتم صياغة كفاية باعتبار دقة المصطلحات والطابع الإدماجي للكفاية. وتساهم دقة المصطلحات في توحيد فهم الكفاية من لدن عدة أشخاص. بينما يعمل الطابع الإدماجي على تمييز الكفاية عن هدف تعلمي كالمهارة مثلا. ولتحقيق ذلك، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية :

- تحديد ما هو مطلوب من التلميذ :
• نوع المهمة المرتقبة : حل وضعية-مشكلة، إنتاج جديد، إنجاز مهمة عادية، التأثير على البيئة، ...
• ظروف الإنجاز : معاملات الوضعية (سياق، معطيات، موارد خارجية، ...)، سيرورة الإنجاز، الإكراهات، المراجع، ...
- الصياغة التقنية :
• تعبئة مكتسبات مدمجة، وليست مضافة بعضها إلى البعض.
• الإحالة إلى فئة من الوضعيات محددة من خلال معاملات.
• تجسيد الكفاية في وضعيات ذات دلالة (بعد اجتماعي مثلا)، لتصير ذات معنى.
• ضمان إمكانية إعداد وضعية جديدة للتقويم.
• التمركز حول مهمة معقدة.
• القابلية للتقويم.
• الملاءمة للبرنامج الرسمي.

تطبيق 1 :
* اختر مادة (أو جزء من مادة) تدرسها بمستوى معين. اقترح الكفايات (2 أو 3 على الأكثر) التي يمكن أن تغطي مجموع التعلمات الأساسية الواردة في برنامج المادة.
* بين الروابط بين هذه الاقتراحات والكقايات الواردة في الوثيقة الإطار للتوحهات والاختيارات التربوية (الكتاب الأبيض).

2 المفاهيم المرتبطة بالكفاية

انطلاقا من تعريف الكفاية، تبرز أهمية اعتبار القدرة والهدف (معارف ومهارات ومواقف) والوضعية-المشكلة في تنمية وتطوير وتقويم الكفايات. وإذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفاية كما سنرى لاحقا والأهداف تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسية فإن الوضعية-المشكلة تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى حقيقيا، يربط بين ما يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل الحياة المهنية أو العامة التي تتسم بالتعقيد. وفيما يلي تقديم لهذه المفاهيم.

1.2 الوضعية-المشكلة Situation-problème

تعتبر الوضعية-المشكلة، في إطار المقاربة بالكفايات، عنصرا مركزيا. وتمثل المجال الملائم الذي تنجز فيه أنشطة تعلمية متعلقة بالكفاية، أو أنشطة تقويم الكفاية نفسها.

1.1.2 مفهوم الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة حسب روغيرس من :
- وضعية (situation) : تحيل إلى الذات (Sujet) في علاقتها بسياق معين(contexte)، أو بحدث (évènement)، مثال : خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات، عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس،...
- مشكلة (problème) : وتتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز، لتلبية لحاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. (مثال : المشاكل المقترحة في العلوم).

وتحدث الوضعية-المشكلة، في الإطار الدراسي، خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء التعلم. وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.

2.1.2 مميزات الوضعية-المشكلة

تتمثل أهم مميزات الوضعية-المشكلة في كونها :

• تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة وليست مضافة بعضها لبعض.
• توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي... كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمي للتلميذ، أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية.
• تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بمادة أو بمجموعة مواد.
• تعتبر جديدة بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقويم الكفاية.

وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى.

3.1.2 مكونات الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة من عنصرين أساسيين، هما :

1. السند أو الحامل : ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في :
i. السياق : ويعبر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا... ويتم تحديد السياق عند وضع السياسة التربوية (التوجهات والاختيارات التربوية).
ii. المعلومات : التي سيستثمرها التلميذ أثناء الإنجاز. وقد لا يستغل بعضها في الحل فتسمى معلومات مشوشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
iii. الوظيفة : وتتمثل في تحديد الهدف من حل الوضعية، مما يحفز التلميذ على الإنجاز.
2. المهمة : وتتمثل في مجموع التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه. . ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة، تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ.

واعتبارا لهذه المكونات، تأخذ الوضعية-المشكلة دلالة بالنسبة للتلميذ حيث إنها :

• تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجالات حياته، التي تعتبر مراكز اهتمامه.
• تشكل تحديا بالنسبة التلميذ، ومحفزا على التعلم الذاتي.
• تتيح له فرصة الاستفادة من مكتسباته، بنقلها بين سياقات مختلفة.
• تفتح له آفاق تطبيق مكتسباته.
• تحثه على التساؤل عن كيفية بناء وصقل المعرفة، وعن مبادئ وأهداف وسيرورات تعلمه.
• تمكنه من الربط بين النظري والتطبيقي، وبين مساهمات مختلف المواد الدراسية.
• تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم، من خلال الفرق بين ما اكتسبه، وما يتطلبه حل الوضعية-المشكلة.
4.1.2 وظائف الوضعية-المشكلة

للوضعية-المسألة وظائف عديدة، منها ما يرتبط بالمادة المدرسة، ومنها ما له علاقة بتنشئة المتعلم بصفة عامة. فالنسبة للمادة المدرسة، يمكن للوضعية-المشكلة أن تؤدي :

- وظيفة ديدكتيكية : وتتمثل في تقديم إشكالية لا يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل على تحفيز التلميذ لانخراطه الفاعل في بناء التعلم.
- وظيفة تعلم الإدماج : ويتعلق الأمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) في سياق خارج سياق المدرسة.
- وظيفة تقويمية : وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية-مسألة جديدة، بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة. ويعتبر النجاح في حل هذه الوضعية-المشكلة دليلا على التمكن من الكفاية[2] .

كما أن للوضعية-المشكلة وظائف أخرى، منها يناء وتحويل وتنمية القيم والاتجاهات، ودعم التفاعل بين المواد، وتنمية القدرة على الخلق والإبداع من خلال الأسئلة المفتوحة.








________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)3الاخير

5.1.2 صياغة وضعية- مشكلة

يتم اكتساب الكفاية من خلال التمكن من الموارد الممثلة في الأهداف التعلمية، والتمرن على إدماج هذه الموارد باعتماد وضعية-مسألة مرتبطة بالكفاية. وتحدد فئة الوضعيات المسائل، أو الوضعيات-المشكلة المتكافئة، الخاصة بكفاية بواسطة وسائط (برامترات paramètres) تدقق نوع وعدد وطبيعة مكونات الوضعية كالسياق أو المعلومات (المكتسبة من خلال التعلم أو المقترحة في شكل وثائق) أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعايير التي ستعتمد في تقويم إنتاج التلاميذ. وغالبا ما تتم الإشارة لهذه الوسائط أو لبعضها عند صياغة الكفاية، وذلك لإتاحة الفرصة للفاعلين التربويين لإعداد وضعيات-مسائل مرتبطة بكفاية ما.

تطبيق 2 :
اختر كفاية من بين الكفايات التي اقترحتها في التطبيق 1،
* انطلاقا من التوجهات التربوية العامة (الكتاب الأبيض)، استخرج أهم المعاملات التي تمكن من تحديد فئة الوضعيات-المشكلة المرتبطة بهذه الكفاية.
* صغ مثالين لوضعيات-مشكلة يتعلقان بهذه الكفاية.

2.2 القدرة Capacité
1.2.2 مفهوم القدرة :
يعرف ميريو القدرة كالتالي : " ... نشاط دهني مستقر وقابل للتطبيق في مجالات مختلفة؛ وتستعمل لفظة القدرة كمرادف للمهارة. ولا توجد أي قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة لا تتمظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى".

ومن الأمثلة على القدرات: التصنيف والتحليل والتركيب والتمثيل,,,, فقدرة التحليل مثلا، لا تتجسد إلا من خلال تطبيقها على محتوى دراسي، كتحليل قياسات، أو تحليل تمثيل مبياني، أو تحليل نص، أو تحليل صورة، أو تحليل خريطة....

وإذا كانت جل القدرات التي تتم تنميتها في التعليم قدرات عقلية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا قدرات أخرى كالقدرات الحس- حركية والقدرات السوسيو وجدانية. وفيما يلي أمثلة لبعض القدرات المتداولة حسب المجالات الثلاثة للشخصية :

• قراءة، تلخيص، تصنيف، مقارنة، جمع، نقد، تركيب (أفكار)، ... وهي قدرات معرفية. وقد وضعت لهذه القدرات عدة صنافات، من أهمها صنافة بلوم وصنافة داينو.
• تمثيل، تلوين، مزج، تركيب (عدة تجريبية)، ... وهي قدرات حس – حركية. ومن الصنافات الخاصة بهذا المجال من القدرات، نذكر صنافة سيمبسون وصنافة هارو.
• إنصات، تعبير، ربط علاقة، ... وهي قدرات سوسيووجدانية. وتعتبر صنافة كراثوول أو صنافة داينو من أهم الصنافات المتعلقة بهذه القدرات.
2.2.2 مميزات القدرة :

إن القدرة بهذا المفهوم، تكتسب وتتطور من خلال ممارستها على محتويات ومضامين مواد مختلفة. فهي إذن :

• مستعرضة : إذ تكتسب من خلال عدة مواد، بدرجات مختلفة.
• قابلة للتطوير : لا تقتصر تنميتها على التعلم النظامي فقط، وإنما تتم خلال الحياة ككل. فقدرة الملاحظة تبدأ عند الرضيع، وتتطور خلال الحياة، لتصبح أكثر دقة وأكثر سرعة.
• قابلة للتحويل : يتم تطوير القدرة من خلال وضعيات، فتتفاعل هذه القدرة مع قدرات أخرى، وينتج عن ذلك التفاعل قدرات جديدة. فالقراءة والكتابة والتصنيف مثلا، قدرات تتفاعل فيما بينها فتفرز قدرات أخرى كالتمييز وأخذ النقط والحوار وتنظيم العمل...
• غير قابلة للتقويم : يتم تقويم ممارستها على محتويات معينة، وفي وضعيات خاصة.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تعتبر الكفاية المستعرضة قدرة عامة. فاتباع النهج العلمي مثلا، قدرة يمكن تنميتها من خلال قدرات أخرى قابلة للتطوير عبر مراحل تعليمية متعددة، ومن خلال كل المواد الدراسية.

ويقترح داينو على سبيل المثال خمس قدرات أساسية لاتباع النهج العلمي :
• وضع تساؤلات، تنمية الفضول (poser des questions, être curieux).
• البحث عن المعلومات(chercher des informations).
• معالجة المعلومات(traiter des informations).
• الإخبار بالمعلومات(communiquer des informations).
• القيام بفعل معين، إنجاز مشروع (agir, réaliser un projet) .

تطبيق 3 :
انطلاقا من الكفاية والوضعيتين-المشكلة المتعلقتين بهما ضمن التطبيق 2، وباعتبار برنامج المادة (أو جزء البرنامج) المتعلق بالكفاية، اجرد أهم القدرات التي يمكن اعتبارها ضرورية لتنمية الكفاية.

3.2 الهدف التعلمي Objectif d’apprentissage

الهدف التعلمي هو ممارسة قدرة على محتوى معين، يعتبر موضوع تعلم. فقدرة الكتابة مثلا وقانون ما كموضوع تعلم يمكنان من الحصول على الهدف التالي : كتابة قانون كذا. ويوافق هذا التعبير مرقى الهدف الخاص المعتمد في إطار التدريس بالأهداف. ويبقى من مهمة الأستاذ العمل على أجرأته، لضبط وتقويم وتوجيه كل من أنشطته، باعتباره منشطا ووسيطا، وأنشطة التلاميذ باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التعليمة-التعلمية.

ويتم تصنيف الأهداف الخاصة إلى معارف ومهارات ومواقف، تبعا لطبيعة القدرة :

1. المعارف(savoirs) : وتتمثل بالنسبة لمادة ما، في ممارسة القدرات المعرفية على موضوع ما للتعلم.

2. المهارات (savoir-faire): وتتمثل في تطبيق قدرة حس – حركية على موضوع للتعلم. ويتم تطويرها من خلال التمرن على تنمية مراحلها في مواضيع تعلم مختلفة. وتتمثل أهمية تنويع مواضيع التعلم في تمييز المهارة عن المعرفة.

3. المواقف والاتجاهات/حسن التواجد (savoir-être): ويمكن الحصول عليها بتطبيق قدرة سوسيووجدانية على موضوع تعلم، كالإنصات إلى اقتراحات النظراء، والتعود على تصفح المنجد للبحث عن معنى كلمة.
3 تنمية وتطوير الكفايات

يمكن تنمية كفاية وتطويرها وفق مسارين: مسار يعتبر مراحل الكفاية وهي عبارة عن مستويات متدرجة. ومسار يعتمد جدول التخصيص.
1.3 مفهوم مرحلة كفاية palier d'une compétence

تتحدد مرحلة للكفاية من خلال المستويات البينية للمضامين، وللأنشطة، وللوضعيات التي تمارس فيها الكفاية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقديم المثال التالي :

الكفاية المستهدفة : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء.
• المرحلة 1 : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار على نوع محدد من المعطيات التي ستتضمنها الوضعية-المشكلة. ويمكن تحديد عدد وطبيعة هذه الوثائق : نصوص، صور، معطيات إحصائية، الخ...).
• المرحلة 2 : اقتراح خطة عمل للتحسيس بمشكل بيئي، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار بالنسبة للمهمة، على اقتراح حل واحد).

و يقتصر في صياغة مراحل كفاية على تغيير مكونات الوضعيات المرتبطة بها، وتعقيد المهام المطلوبة تدريجيا. ويتم ذلك من خلال الزيادة في عدد العمليات، أو عدد أو نوع المعطيات، أو مجال المهام المطلوبة، أو حجم الإنتاج المرتقب، الخ...
2.3 جدول التخصيص
يتكون جدول التخصيص (table de spécification) من مدخلين :
• مدخل القدرات الضرورية لتنمية الكفاية. ويتضمن الكتاب الأبيض (الجزء 1) القدرات الضرورية لتنمية مختلف الكفايات المستهدفة (ذات الطابع التواصلي أو المنهجي أو الاستراتيجي...).
• مدخل مضامين المادة الدراسية، والتي ستمارس عليها هذه القدرات.

وبما أن الهدف يتمثل في تطبيق قدرة ما على محتوى معين، فإن خانات جدول التخصيص تتضمن مختلف الأهداف التي توجه الممارسات البيداغوجية، وتشكل الموارد الضرورية التي يتم إدماجها في إطار تنمية الكفاية أو تقويمها.

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:25
الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها
المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية
المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية
المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية
المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية
المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها
المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:









مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.
لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟

















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:
نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1
التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "
التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "
التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :
 هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة
 هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية
 تقوم بالتشخيص المالي للدولة
 تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي
 هي شخص إداري
 تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها.

1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:
لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1
 الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.
 مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.
وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)
 مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987: تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.
جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

1. بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86/87
 مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:
للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية
أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:
1) تسير الأموال الحكومية .
2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية
ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:
1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:
 حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة
 مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق المحلية
 المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة
 منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :
الخزينة بصفتها صراف للدولة
الخزينة بصفتها ممول للدولة

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:
 مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:
- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي
- مداخيل الأملاك التابعة لدولة
- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات
- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا
- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به
- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP
- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة
- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP
ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من مصدرين:
- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات
- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.
المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

 استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي :
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة
- مخصصات السلطات العمومية
- النفقات الخاصة بوسائل المصارف
- تدخلات حكومية
- التمويل الإداري
- الجماعات المحلية 90%
- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد
تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة
- الدولة - نقود معدنية
- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية
قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة
مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين
قروض في السوق المالي
علاقة مع المؤسسات المالية
- البنوك والشركات المالية
- البنك المركزي
- مؤسسات أخرى

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:
1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة
 مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة
 مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة
كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي
2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا
- إصدار قرض للدولة
- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.
نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.
القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:
1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.
2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.









المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:
تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.
تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.
نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:
في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.
وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.
وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع الجهاز الصرفي )
وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة
تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.
أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.
ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.
الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.





الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )
أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.
أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.
والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها.

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:26
المحاسبة العمومية
________________________________________
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:28
Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:29
القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:31
الميزانية و النفقات العمومية

- / تعريف الميزانية:
هي وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط الإرادات –المداخيل و الموارد المالية – و النفقات – كل الأعباء – و المصاريف المتوقع صرفها و تنقسم الميزانية إلى :

1 – قسم التسيير .

2 – قسم التجهيز و الاستثمار .


أنواع الميزانية :


1 – الميزانية الأولية: يجب ألا تتعدى نفقات الإيرادات و في اغلب الحالات تقدم الميزانية الأولية للسنة المقبلة في الثلاثي _ أكتوبر أو نوفمبر _ الأخير من السنة الجارية مثال ميزانية 2009 يجب إعدادها في نوفمبر من سنة 2010.


2 – الميزانية الإضافية: و تسمى أيضا الميزانية التكميلية يتم إعدادها بعد مرور ستة أشهر من السنة الضبط النفقات الإضافية و الإيرادات الإضافية أيضا.

قد تقدم هذه الميزانية غير متوازية أي نسبة الإرادات اقل من نسبة النفقات و لكن يجب في كل الحالات موازنة هذه الميزانية إما بإعانات الدولة أو بتخفيض النفقات غير الضرورية أو بتثمين الموارد المالية من إيجار المحلات أو بيع العتاد .......... المهم أن تصبح نسبة الإرادات تساوي أو تفوق نسبة النفقات .



الحساب الإداري:

هو وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط كل الحسابات التي تم إدراجها في الميزانيتين السابقتين و إضافة كل العمليات الحسابية التي جاءت بعد المصادقة على هاتين الميزانيتين و لا يجب في أي حال من الأحوال إغفال أي مبلغ أو مشروع تنموي.

الحساب الإداري هو حوصلة الميزانية:ت الحسابية المالية للدولة أو بلدية أو ولاية يتم إعداده في ابريل إلى ماي من السنة الموالية للسنة الجارية مثال الحساب الإداري لسنة 2007 و يتم إعداده بعد شهر مارس 2008


المبادئ التي تقوم عليها الميزانية :

هناك 3 مبادئ :


1 – مبدأ السنوية:

يعني كل ما يرد في الميزانية ينفد خلال سنة واحدة و تسمى هذه السنة بالسنة المالية و لا يشترط إن تنطبق مع السنة المدنية في الجزائر تبدأ في أول جانفي و تنتهي 31 ديسمبر من نفس السنة إما في انجلترا في أول افريل و تنتهي 31 مارس من السنة الموالية إما في تركيا تبدأ في الأول مارس و تنتهي في أواخر فبراير من السنة الموالية و الو م ا في أول جويلية و تنتهي في 30 جوان من السنة الموالية .



2 – مبد الوحدة: يعني ما يرد في الميزانية النفقات و الإيرادات تذكر في ورقة واحدة.


3 – مبدأالثانوية: تشمل الميزانية الإرادات الإجمالية و مجمل النفقات .

المبادئ الثانوية :

- مبدأ التخصيص : أي الفصل بين النفقات و الإرادات .


- مبدأ الإذن العامة المسبق : إذ بتنفيذ الميزانية خاصة في البنود المتجددة كل سنة إذ انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات الخاصة فان الآمرة بالصرف تحتاج إلى ترخيص جديد ليحق لها استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة .



2 - / تعريف النفقات العامة :

يختلف مفهوم النفقات العامة من دولة إلى أخرى و ذلك لاختلاف الأنظمة السياسية للدولة و اختلاف الحاجات التي تحددها السلطة العامة فهي التي تحددها مثلا في السنة اوسنوات التسعينات في الجزائر أين كانت تعيش أزمة أمنية و لذلك حاجتها هي الأمن لذلك كانت تصرف نفقاتها في الأمن , الو م ا ألان حاجتها للحرب و لدلك تنفق في الحرب و هده الحاجات هي التي تحدد نوع الخدمات الذي بدوره يحدد حجم النفقات العامة.






الإشكال القانونية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة :

1 – احتكار الدولة لبعض القطاعات كالبترول و المناجم و صناعة الأسلحة و النقل بالسكك الحديدية و الطيران.

2 – ضرورة تدخل الدولة في الأسعار و مساعدتها لتثبيتها .

3 – سهولة الاقتراض و تبلور تقنياته .

4 - زيادة عدد الموظفين و العمال لدى الدولة و ارتفاع أجورهم .

5 – تطور وظائف الدولة في مكافحة البطالة و الجهل .

6 - الاهتمام بالجماهير الفقيرة .

و هناك أسباب أخرى :

- انخفاض قيمة النقد الوطني بالتالي ترتفع الأسعار و بالتالي تزداد النفقات العامة.

- تغير طرق المحاسبة العامة .

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:32
المالية العامة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص
المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من
الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات
العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :

1 - النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة
سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو
خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد
تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
2 - الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل
الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية
القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق
العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد
من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها
الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم
تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو
الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 - الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما
معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد
العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي
هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم
الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :
1 - تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام
في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول
على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال
الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر
من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر (
السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من
الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى
محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من
الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات
الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار
القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي
يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا
يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض
النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب
الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها
الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار -
الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه
في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها
ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات
المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد
القومي .

2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية - استخراجه - صناعية وتجارية .

أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون
إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون
للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي
الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه
الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر
الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب
استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على
الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق
التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ - الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها
وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع
والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي
تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د - النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها
الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى
جانــــــــــــــــــــــب


ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية –
العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات
العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 - إيرادات الدولة من الرسوم :
أ - تعريف الرسم :

هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل
عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي
يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما
يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
- الصفقة النقدية .
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .



جـ - أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض
الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت
السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو
زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك
القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء
بعض فئات المجتمع من أدائها .

د - الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام
مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي
زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة
مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من
حيث القدرة على الدفع

.

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:33
الصفقات العمومية

ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة . و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة: ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة . لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون . اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية - لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة . و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
2 - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول . و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض . ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي:
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير . -كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية
. - كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
3- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة . و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين . بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال. و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة . و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما . و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
4- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية - الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري . -المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة-
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
موضوع الصفقة محددا و- موضوعا و صفا دقيقا .
- المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
- شروط التسديد .
اجل تنفيذ الصفقة .-
بنك محل الوفاء .
كيفية ابرام الصفقة- تاريخ امضاء الصفقة و مكانه و
- الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
شروط عمل المتعاملين الثانوين- واعتمادهم ان وجدوا
بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبابند مراجعة الأسعار - .
نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات- الإعفاء منها .
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
شروط دخول الصفقة- حيز التنفيذ .
النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة- المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
شروط استلام الصفقة-
القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات- .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
المطلب الثاني : كيفية و اجراءات التراضي
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف . كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط : وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
- في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
- في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة : وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار . وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية
عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .-
في حالة صفقات- الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
ان الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة على الصفقات العمومية : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف :
و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب- و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها- القرض ( التعهد) .
تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى- .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
- تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
دراسة لجنة فتح الظروف .-
تحليل و دراسة العروض- المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
كما يقوم بإقصاء- العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
و تعمل على تحليل- العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
2 – الرقابة الخارجية : ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها• الحكومة .
تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية•
تراقب صحة إجراءات• إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و• توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
تفحص دفاتير الأعباء العامة و• دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
تدرس كل اطعون التي يرفعها• المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة . تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها . و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار (- 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
اللوازم التي يفوق- مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و- كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :
الوزير- المعني أو ممثله رئيسا .
ممثل عن المصلحة المتعاقدة .-
ممثل عن الوزير- المكلف بالتجارة .
ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح- الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات : تتكون هذه اللجنة من :
الوالي أو ممثل رئيسا .•
ثلاثة ممثلين للمجلس• الشعبي الولائي .
مدير الأشغال العمومي للولائية .•
مدير الري• بالولاية .
مدير البناء و التعمير للولاية .•
مدير المصلحة التقنية• المهنية بالخدمة للولاية .
مدير المنافسة و الأسعار للولاية .•
أمين• الخزينة الولائية .
المراقب المالي .•
مدير التخطيط و تهيئة الإقليم• .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
- الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة . الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي . -قابض الضرائب .
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها : خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم . و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
2-رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها . و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها . و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
- تاريخ التأشيرة .
- امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة . و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
- اعداد جدول الأعمال .
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
بطريقة- التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
بإحدى المواد او التبوء- الأساسية للصفقة .
الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .-
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص
. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4 - المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات . العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
- التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها . و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها : -ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر . -انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم . -ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا . بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية . ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1] - المادة 134 من قانون العقوبات [2] - المادة 133 من قانون العقوبات.

قانون الصفقات العمومية الجزائري 2002
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2003
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2008

moussaoui khaled
2010-04-05, 23:35
bonne courage

moussaoui khaled
2010-04-06, 00:10
Le chef d'établissement dirige l'établissement et préside le conseil d'administration. Il est à la fois exécutif de l'établissement et représentant de l'&Eacute;tat : il a autorité sur tous les personnels mis à sa disposition. Il exécute le budget et rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il a la capacité de prendre la responsabilité de mesures graves (fermeture de l'établissement, suspension des enseignements) si nécessaire. Le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle de connaissances des élèves. Les chefs d'établissement (CEM et lycées) sont recrutés soit par concours (après 5 années d'exercice dans la fonction publique), soit par liste d'aptitude, soit par détachement.
- Le gestionnaire "intendant" seconde le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la gestion matérielle et financière (entretien des locaux, sécurité, organisation de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement, etc.). Il dirige l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et de services.
Il peut effectuer les fonctions d'agent comptable.

- L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale de l'établissement. Il a la charge de l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.

moussaoui khaled
2010-04-07, 20:43
Le personnel d’intendance du secteur de l’éducation nationale exerçant au niveau des établissements scolaires du moyen et du secondaire de la wilaya de Sétif a observé, dernièrement, un sit-in devant le siège de la direction de l’Education. Les protestataires rejettent globalement leur classification dans le projet du nouveau statut particulier déposé dernièrement au niveau de la chefferie du gouvernement. « Nous avons été lésés, notamment dans les volets classification, formation et promotion. Nous demandons la révision pure et simple de ce statut », a tenu à affirmer un intendant protestataire. Les économes des établissements scolaires exigent aussi de bénéficier des primes allouées à leurs collègues enseignants ainsi que des primes relatives à la gestion des établissements annexes. Les protestataires estiment aussi avoir le droit de percevoir la prime de caisse à l’instar des fonctionnaires des autres corps ainsi qu’une prime exceptionnelle pour la gestion du livre scolaire, les cantines scolaires, la prime spéciale de scolarité et les examens et concours. A l’issue de ce sit-in, des représentants de cette frange ont été reçus par le directeur de l’éducation de la wilaya de Sétif qui les a rassurés quant à la transmission de leurs doléances à la tutelle, seule habilitée à prendre les mesures nécessaires. Notons enfin que les adjoints d’éducation, les conseillers d’orientation scolaire et les sous-intendants ont eux aussi tenu leurs sit-in respectifs, lundi et mardi, afin d’afficher leur mé*******ement quant au projet du statut particulier du secteur. La balle est actuellement dans le camp du ministère de l’Education qui doit prendre en considération ces revendications afin d’éviter de nouveaux bras de fer et de désamorcer cette crise qui risque de prendre de l’ampleur.

moussaoui khaled
2010-04-07, 21:02
Les intendants des établissements scolaires protestent

Les intendants des établissements scolaires se sont rassemblés hier au niveau des académies régionales à l'échelle nationale pour exprimer leur désarroi quant à la régularisation de leur statut en tant qu'employés de l'éducation.

«Nous sommes là pour protester contre l'injustice que nous vivons», nous explique Abdelwahed Boubeha, chargé de communication du bureau des intendants d'Alger-ouest, abordé au milieu de la foule rassemblée devant l'académie d'Alger ouest, située à Chéraga. Notre interlocuteur estime qu'il est inadmissible que les employés du service économique n'aient pas le même statut que les autres employés de l'éducation, notamment les directeurs, les adjoints, les conseillers de l'éducation etc. Alors qu'ils sont censés bénéficier des mêmes droits que les éducateurs.


En effet, les intendants des établissements scolaires ne profitent pas du droit régi par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 qui sera appliqué le 1er mars 2010 et qui donne droit à deux indemnités, à savoir l'indemnité d'expérience pédagogique et celle de la documentation, sans parler de l'augmentation de salaire pour laquelle ils ne sont pas concernés.


«Selon le décret en question, nous sommes des éducateurs, alors que nous ne bénéficions pas du régime indemnitaire comme les autres employés de l'éducation», souligne Abdellah Khebazi, intendant scandalisé par tant de contradictions. «Nous voulons être sur un pied d'égalité avec nos collègues des autres services», s'exprime une intendante. «Nous souhaitons que le ministère de l'Education reconnaisse notre rôle éducatif car nous faisons partie du corps de l'éducation», poursuit sa consœur.

«Il ne s'agit pas, en fait, d'une revendication proprement dite, mais d'une demande de régularisation et d'une application du décret qui est déjà en vigueur depuis deux ans», développe M. Boubeha, précisant que leur mouvement protestataire se poursuivra durant huit jours. Il s'agit, pour le moment, d'un préavis de grève, selon la même source qui précise que les intendants pourraient recourir à une grève au cas où la tutelle fait la sourde oreille.

Las des promesses non tenues
Malgré les promesses de régularisation du statut des intendants transcrites dans un PV officiel signé en date du 25 juillet 2006 par le ministère de tutelle, le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de l'éducation, et ce, en présence des membres du bureau de la coordination nationale des intendants, ces derniers n'ont rien vu venir à ce jour. C'est ce qui a été formulé dans un communiqué rendu public hier. En attendant, les intendants ne lâchent pas prise et sont décidés à aller jusqu'au bout de leur protestation pour arracher leurs droits.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:06
LEXIQUE DE LA COMPTABILITE
(Plan Comptable Général )




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------

A
ACTIFS
Eléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise.


ACTIF CIRCULANT

Ensemble des actifs correspondant à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, sauf exceptions le plus souvent liées à des particularités d'activité.


ACTIF IMMOBILIS&Eacute;.

Voir « IMMOBILISATIONS (non financières) » et « IMMOBILISATIONS FINANCIERES ».


ACTIVIT&Eacute; D'EXPLOITATION

Division de l'unité comptable pour laquelle il peut être tenu un compte d'exploitation élémentaire distinct.


AFFECTATION (Comptabilité analytique)

Inscription «immédiate», c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, d'une charge à un compte de coût.

Le mot affectation est également employé lorsque des charges peuvent être prises en compte par des centres d'analyse sans répartition préalable.


AGENCEMENTS ET AM&Eacute;NAGEMENTS.

Travaux destinés à mettre en état d'utilisation les diverses immobilisations de l'entreprise, essentiellement les terrains et les bâtiments.


AMORTISSEMENT

Réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan (par ex. : amortissement d'un emprunt) Cf. Plan d'amortissement.


AMORTISSEMENT POUR D&Eacute;PR&Eacute;CIATION

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause.

En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l'amortissement consiste généralement, dans l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Cet étalement prend la forme d'un plan d'amortissement. Il peut être calculé suivant diverses modalités.


AMORTISSEMENTS D&Eacute;ROGATOIRES.

Amortissements ou fractions d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application de textes particuliers, par exemple fiscaux .

Les amortissements dérogatoires font partie des provisions réglementées.


APPROVISIONNEMENTS

Objets et substances achetés pour la formation des biens et services à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent les matières premières, les matières consommables et les emballages.


ASSOCI&Eacute;S

Pour l'application des dispositions du Plan comptable, sont réputés associés les membres des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés de fait, des associations,...


AVANCES CONSOLIDABLES (Au sens financier du terme).

Fonds ayant, pour l'entreprise qui les a reçus, le caractère de capitaux permanents et qui ont vocation à être incorporés au capital social.




--------------------------------------------------------------------------------

B

B&Acirc;TIMENTS

Sont considérés comme tels les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures, ainsi que les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion de ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance, justifient une inscription distincte en comptabilité.


BILAN

&Eacute;tat des éléments actifs, des éléments passifs et de leur différence qui correspond aux capitaux propres.


BUDGET

Prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à un prograinine déterminé. Un budget d'exploitation est la prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à une hypothèse d'exploitation donnée pour une période déterminée.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:08
--------------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------------
Document :
LEXIQUE DE LA COMPTABILITE
(Plan Comptable Général )




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------

A
ACTIFS
Eléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise.


ACTIF CIRCULANT

Ensemble des actifs correspondant à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, sauf exceptions le plus souvent liées à des particularités d'activité.


ACTIF IMMOBILIS&Eacute;.

Voir « IMMOBILISATIONS (non financières) » et « IMMOBILISATIONS FINANCIERES ».


ACTIVIT&Eacute; D'EXPLOITATION

Division de l'unité comptable pour laquelle il peut être tenu un compte d'exploitation élémentaire distinct.


AFFECTATION (Comptabilité analytique)

Inscription «immédiate», c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, d'une charge à un compte de coût.

Le mot affectation est également employé lorsque des charges peuvent être prises en compte par des centres d'analyse sans répartition préalable.


AGENCEMENTS ET AM&Eacute;NAGEMENTS.

Travaux destinés à mettre en état d'utilisation les diverses immobilisations de l'entreprise, essentiellement les terrains et les bâtiments.


AMORTISSEMENT

Réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan (par ex. : amortissement d'un emprunt) Cf. Plan d'amortissement.


AMORTISSEMENT POUR D&Eacute;PR&Eacute;CIATION

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause.

En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l'amortissement consiste généralement, dans l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Cet étalement prend la forme d'un plan d'amortissement. Il peut être calculé suivant diverses modalités.


AMORTISSEMENTS D&Eacute;ROGATOIRES.

Amortissements ou fractions d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application de textes particuliers, par exemple fiscaux .

Les amortissements dérogatoires font partie des provisions réglementées.


APPROVISIONNEMENTS

Objets et substances achetés pour la formation des biens et services à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent les matières premières, les matières consommables et les emballages.


ASSOCI&Eacute;S

Pour l'application des dispositions du Plan comptable, sont réputés associés les membres des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés de fait, des associations,...


AVANCES CONSOLIDABLES (Au sens financier du terme).

Fonds ayant, pour l'entreprise qui les a reçus, le caractère de capitaux permanents et qui ont vocation à être incorporés au capital social.




--------------------------------------------------------------------------------

B

B&Acirc;TIMENTS

Sont considérés comme tels les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures, ainsi que les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion de ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance, justifient une inscription distincte en comptabilité.


BILAN

&Eacute;tat des éléments actifs, des éléments passifs et de leur différence qui correspond aux capitaux propres.


BUDGET

Prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à un prograinine déterminé. Un budget d'exploitation est la prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à une hypothèse d'exploitation donnée pour une période déterminée.




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:09
C
CADRE COMPTABLE
Résumé du Plan de comptes présentant, pour chaque classe, la liste des comptes à deux chiffres.


CALCUL A CO&Ucirc;TS CONSTANTS

Calcul dans lequel les quantités sont valorisées sur la base du coût unitaire constaté pour une année de référence donnée.


CAPACIT&Eacute; D'AUTOFINANCEMENT

Cf. Détermination de la capacité d'autofinancement.


CAPITAL INDIVIDUEL

A la création de l'entreprise exploitée sous la forme individuelle, le capital initial est égal à la différence entre la valeur des éléments actifs et la valeur des éléments passifs que l'exploitant, à défaut de règle de droit, décide d'inscrire au bilan de son entreprise. Le capital initial est modifié ultérieurement par les apports et les retraits de capital et par l'affectation des résultats.


CAPITAUX PROPRES.

Du point de vue de l'analyse du bilan, les capitaux propres sont déterminés par la différence entre l'expression comptable, d'une part, de l'ensemble des éléments actifs de l'entreprise et, d'autre part, de l'ensemble des éléments passifs (passif externe).

Certains éléments des capitaux propres sont susceptibles d'être grevés de dettes fiscales latentes, d'autres peuvent engendrer des créances fiscales latentes.

Dans une optique fonctionnelle, les capitaux propres participent, concurremment avec les éléments du passif externe, au financement de l'entreprise.


CENTRE D'ANALYSE

Division de l'unité comptable où sont analysés des éléments de charges « indirectes » préalablement à leur imputation aux coûts de produits intéressés.
Les opérations d'analyse comprennent :

- l'affectation des charges qui peuvent être directement rattachées aux centres;
- la répartition entre les centres des autres charges qu'ils doivent prendre en compte;
- la cession de prestations entre centres. .

Au terme de ces opérations, le coût de chaque centre d'analyse peut être imputé au coût à l'aide d'une « Unité d'oeuvre » .
Les centres d'analyse comprennent les centres de travail et les sections.





CENTRE DE CO&Ucirc;T.

Groupement de charges correspondant à un critère particulier (une période, un atelier, un chantier, un produit, une commande, ...).
Ce groupement facilite notamment le rapprochement des réalisations avec les prévisions.


CENTRE DE PROFIT.

Synonyme de « compte d'exploitation élémentaire ».
Voir « Compte d'exploitation analytique ».


CENTRE DE RESPONSABILIT&Eacute;.

Centre de travail, centre de coût, centre de profit conçus pour correspondre à un échelon de responsabilité dans l'entreprise.


CENTRE DE TRAVAIL.

Centre d'analyse correspondant à une division de l'organigramme de l'entreprise telle que bureau, service, atelier, magasin,...
On distingue généralement du point de vue comptable les centres de travail en « centres opérationnels et centres de structure ». Les centres opérationnels peuvent eux-mêmes être distingués en « centres principaux et centres auxiliaires ». Un centre de travail peut comprendre plusieurs sections.


CHARGES (Comptabilité générale).

cf. p. Il.15.


CHARGES (Comptabilité analytique).

&Eacute;léments de coût introduits dans le réseau d'analyse d'exploitation.


CHARGES CALCUL&Eacute;ES.

Charges dont le montant est évalué selon des critères appropriés.
En Comptabilité analytique, on distingue :

a. Les charges de « substitution » dont le critère d'évaluation peut être différent des charges correspondantes de Comptabilité générale :

- « valeur de remplacement matière » lorsqu'elle se substitue à « prix d'achat matières » ;
- « charges d'usages » lorsqu'elles se substituent à « amortissements »;
- « charges étalées » lorsqu'elles se substituent à « provisions ».

b. Les charges « supplétives » qui ne figurent pas en Comptabilité générale :

- « rémunération conventionnelle du travail non rémunéré en tant que tel »;
- « rémunération conventionnelle des capitaux propres ».


CHARGES CONSTAT&Eacute;ES D'AVANCE.

Charges enregistrées au cours de l'exercice mais qui correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement. A ce titre, l'entreprise dispose d'une créance en nature.
Ces charges reviennent au compte de même intitulé que celui d'où elles ont été extraites.


CHARGES COURANTES (Comptabilité analytique).

Charges d'exploitation afférentes à la période de calcul. Elles comprennent les charges financières courantes mais ne comprennent pas les charges sur exercices antérieurs ni les charges exceptionnelles.


CHARGES DIFF&Eacute;R&Eacute;ES.

Dans le cadre d'opérations spécifiques dont la rentabilité globale est démontrée : charges enregistrées au cours de l'exercice mais qui se rapportent à des productions déterminées à venir.


CHARGES DIRECTES.

Charges qu'il, est possible d'affecter « immédiatement », c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, au coût d'un produit déterminé.


CHARGES INCORPORABLES ET CHARGES NON INCORPORABLES.

Les charges peuvent être distinguées en charges « incorporables » et charges « non incorporables », selon que leur incorporation aux coûts est, ou non, jugée raisonnable par le chef d'entreprise.
Les charges non incorporables sont traitées comme des « différences d'incorporation sur autres charges ».


CHARGES INDIRECTES.

Charges qu'il n'est pas possible d'affecter « immédiatement »; elles nécessitent un calcul intermédiaire pour être imputées au coût d'un produit déterminé.


CHARGES OP&Eacute;RATIONNELLES.

Charges liées au fonctionnement de l'entreprise.
L'évolution de ces charges dépend étroitement du degré d'utilisation, de l'intensité et du rendement dans l'emploi des capacités et moyens disponibles. Ces charges sont, le plus généralement, « variables » avec le volume d'activité sans que cette variation lui soit nécessairement proportionnelle.


CHARGES A PAYER.

Voir « DETTES PROVISIONN&Eacute;ES ».



CHARGES DE PERSONNEL.

Les charges de personnel sont constituées :

par l'ensemble des rémunérations du personnel de l'entreprise et, le cas échéant, de l'exploitant individuel en contrepartie du travail fourni;
par des charges, au profit de salariés, liées à ces rémunérations : cotisations de sécurité sociale, cotisations pour congés à payer, supplément familial, versements aux comités d'entreprises, aux mutuelles, aux caisses de retraite,...

NB : Pour la détermination du coût complet du travail fourni au cours d'une période, il onvient d'ajouter, notamment, à la somme de ces rémunérations et de ces charges, le montant des impôts, taxes et versements assimilés, calculés sur les salaires.


CHARGES A R&Eacute;PARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.

Elles comprennent les charges différées et certains frais affectant plusieurs exercices tels que les frais d'émission d'un emprunt qui peuvent être répartis sur la durée de cet emprunt.


CHARGES DE STRUCTURE.

Charges liées à l'existence de l'entreprise et correspondant, pour chaque période de calcul, à une capacité de production déterminée. L'évolution de ces charges avec le volume d'activité est discontinue. Ces charges sont relativement « fixes » lorsque le niveau d'activité évolue peu au cours de la période de calcul.


CHIFFRE D'AFFAIRES.

Montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante.


COMMANDE.

Ordre par lequel est déclenché un processus de mise à la disposition de celui dont il émane de certains produits dans des conditions déterminées.
Les transactions externes à l'entreprise (commandes passées à un fournisseur, commandes reçues d'un client) s'expriment en prix.
Les transactions internes à l'entreprise (commandes internes passées entre centres de travail ou entre établissements) s'expriment en coûts, éventuellement assortis d'écarts.


COMPTE

Plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des éléments de la nomenclature comptable. Par extension, on emploie également le mot compte pour désigner des regroupements de comptes.


COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE.

Compte dressé en comptabilité analytique pour comparer aux produits courants les charges qui leur correspondent. La différence constitue une marge ou un résultat selon le contenu du coût. A une activité, correspond un « compte d'exploitation élémentaire ».
La sommation des comptes d'exploitation élémentaires fournit le « compte d'exploitation analytique ». Son résultat est le même qu'en comptabilité générale, aux différences d'incorporation près.




COMPTE DE RECLASSEMENT (Comptabilité analytique).

Groupement de charges ou de produits courants de natures diverses dont le contenu est homogène par rapport au critère de classement choisi. Ce groupement est parfois utilisé pour faciliter l'affectation ou la répartition des charges ou des produits courants dans le réseau d'analyse.


COMPTES D&Eacute;ROGATOIRES.

Comptes ouverts en application de lois ou de règlements et dont l'intitulé, le contenu ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions générales du Plan comptable général.
Par exemple : amortissements dérogatoires.


COMPTES R&Eacute;FL&Eacute;CHIS.

Comptes pouvant être utilisés pour assurer le contrôle de concordance entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale lorsque celles-ci sont tenues de façon autonome.


CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROC&Eacute;D&Eacute;S, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.

Dépenses faites pour l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de propriété littéraire et artistique ou au titulaire d'une concession.


CONCOURS BANCAIRES COURANTS.

Dettes à l'égard des banques contractées en raison de besoins de trésorerie résultant :

de l'exploitation courante;
ou des autres opérations d'exploitation de l'entreprise.


CONSTRUCTIONS.

Elles comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, agencements, aménagements et les ouvrages d'infrastructure.


CONTR&Ocirc;LE BUDG&Eacute;TAIRE.

Contrôle de gestion caractérisé notamment par la comparaison périodique des prévisions budgétaires et des réalisations.



CONTR&Ocirc;LE DE GESTION.

Ensemble des dispositions prises pour fournir aux dirigeants et aux divers responsables des données chiffrées périodiques caractérisant la marche de l'entreprise. Leur comparaison avec des données passées ou prévues peut, le cas échéant, inciter les dirigeants à déclencher rapidement les mesures correctives appropriées.


CO&Ucirc;T.

Somme de charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable. Un coût est défini par les trois caractéristiques suivantes :

le « champ d'application » du calcul : un moyen d'exploitation, un produit, un stade d'élaboration du produit,...;
le « contenu » : les charges retenues en totalité ou en partie pour une période déterminée;
le « moment de calcul » : antérieur (coût préétabli) ou postérieur (coût constaté) à la période considérée.


CO&Ucirc;T D'ACQUISITION.

Le coût d'acquisition d'un bien s'obtient en additionnant les éléments suivants, après déduction des taxes légalement récupérables :

le prix convenu, c'est-à-dire le montant en francs résultant de l'accord des parties à la date de l'opération;
les frais accessoires, c'est-à-dire les charges directement ou indirectement liées à l'acquisition pour la mise en état d'utilisation du bien ou pour son entrée en magasin (par ex. : frais de transport, frais d'installation et de montage,...).

NB : Si l'opération acquisitive stipule un prix d'achat, le coût d'acquisition s'identifie alors avec le coût d'achat.


CO&Ucirc;T AJOUT&Eacute;.

Coût des activités propres de l'entreprise ajouté par celle-ci aux achats de biens et services utilisés.


CO&Ucirc;T APPROCH&Eacute;.

Coût employé en cours de période de calcul pour des raisons de commodité et non pas en vue d'une analyse de gestion. Ce coût est obtenu par des moyens divers (référence à la période précédente, prix de vente corrigé par une réfaction forfaitaire, ...). Son caractère principal est de ne présenter avec les coûts réels que des différences relativement faibles.


CO&Ucirc;T DE CESSION.

Valeur conventionnelle, différente du coût de revient, qui est choisie par l'entreprise pour céder des produits (biens et services) d'un établissement de l'entreprise à un autre.


CO&Ucirc;T COMPLET.

Coût constitué par la totalité des charges qui peuvent lui être rapportées par tout traitement analytique approprié : affectation, répartition, imputation,...




CO&Ucirc;T CONSTANT.

Voir « CALCUL A CO&Ucirc;TS CONSTANTS ».


CO&Ucirc;T DIRECT.

Coût constitué par :

des charges qui lui sont directement affectées : ce sont le plus souvent des charges « opérationnelles » (ou « variables »); .
des charges qui peuvent être rattachées à ce coût sans ambiguïté même si elles transitent par des centres d'analyse; certaines de ces charges sont « opérationnelles » (ou « variables »), d'autres sont « de structure » (ou « fixes »).


CO&Ucirc;T DE DISTRIBUTION.

Coût comprenant exclusivement les charges directes et indirectes afférentes à l'exercice de la fonction de distribution.


CO&Ucirc;T FONCTIONNEL.

Coût total des charges concernant :

- soit l'ensemble d'une « fonction » de l'entreprise (approvisionnement, production, ...);
- soit certaines parties de l'entreprise concourant à l'exercice d'une fonction (magasin X, atelier Y, ...).


CO&Ucirc;T « FRANCS CONSTANTS ».

Coût résultant de l'application au coût nominal d'un indice représentatif de la valeur du franc à compter d'une année de référence.


CO&Ucirc;TS HISTORIQUES (comptabilisation en)

Cf. Méthodes d'évaluation.


CO&Ucirc;TS HISTORIQUES INDEX&Eacute;S (comptabilisation en).


CO&Ucirc;T MARGINAL.

Coût constitué par la différence entre l'ensemble des charges nécessaires à une production donnée et l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité.


CO&Ucirc;T NOMINAL.

Coût exprimé en francs courants.


CO&Ucirc;T PARTIEL.

Coût constitué par des charges intervenant à un stade d'analyse intermédiaire. Les principaux coûts partiels sont le coût variable et le coût direct.


CO&Ucirc;T PR&Eacute;&Eacute;TABLI.

Coût évalué a priori soit pour faciliter certains traitements analytiques, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts.
Un coût préétabli avec précision par une analyse à la fois technique et économique est dit « standard »; il présente généralement le caractère d'une « norme ».


CO&Ucirc;T DE PRODUCTION.

Le coût de production d'un bien s'obtient en additionnant les éléments suivants :

- le coût d'acquisition des matières consommées pour la production du bien;
- les autres coûts engagés par l'entreprise au cours des opérations de production pour amener le bien dans l'état et à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire les charges directes de production et les charges indirectes de production dans la mesure où ces dernières peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.



CO&Ucirc;T DE REVIENT.

Coût complet d'un produit au stade final, coût de distribution inclus.



CO&Ucirc;T STANDARD.

Voir « CO&Ucirc;T PR&Eacute;&Eacute;TABLI ».



CO&Ucirc;T VARIABLE.

Coût constitué seulement par les charges qui varient avec le volume d'activité de l'entreprise sans qu'il y ait nécessairement exacte proportionnalité entre la variation des charges et la variation du volume des produits obtenus.


CR&Eacute;ANCES D'EXPLOITATION.

Créances nées à l'occasion du cycle d'exploitation et créances assimilées.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:10
D

D&Eacute;P&Ocirc;TS ET CAUTIONNEMENTS VERS&Eacute;S.

Sommes versées à des tiers à titre de garantie d'exécution de contrat et indisponibles jusqu'à la réalisation d'une condition suspensive.
Cette rubrique ne couvre pas les titres déposés en garantie. Ceux-ci sont compris dans les immobilisations financières qui les concernent.


D&Eacute;PR&Eacute;CIATION.

Différence en moins entre la valeur brute et la valeur nette comptable d'un élément actif. Elle est constatée, selon les cas, par des provisions ou des amortissements pour dépréciation.


DETTES D'EXPLOITATION.

Dettes nées à l'occasion du cycle d'exploitation et dettes assimilées.


DETTES PROVISIONN&Eacute;ES (ou charges à payer).

Dettes potentielles évaluées à l'arrêté des comptes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'échéance ou le montant est incertain. Elles ont vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dettes.
Ces dettes provisionnées sont rattachées aux diverses rubriques correspondantes du bilan.
Ne sont pas comprises dans cette catégorie les provisions pour risques et charges dont la vocation à se transformer en dettes n'est pas irréversible.


DIFF&Eacute;RENCE D'INCORPORATION.

Différence constatée :

d'une part, entre les charges figurant en comptabilité générale (classe 6) et les charges courantes incorporées aux coûts en comptabilité analytique;
d'autre part, entre les produits figurant en comptabilité générale (classe 7) et les produits courants retenus en comptabilité analytique.


DISPONIBILIT&Eacute;S.

Voir « LIQUIDIT&Eacute;S ».


DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTH&Egrave;SE (19).

&Eacute;tats périodiques présentant la situation et les résultats de l'entreprise. Ils comprennent au moins le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils peuvent être complétés notamment par un tableau de financement de l'exercice. La présentation du bilan et du compte de résultat est ordonnée en rubriques et en postes. Le poste correspond à la position la plus détaillée.





--------------------------------------------------------------------------------



E

&Eacute;CART.

Différence entre une donnée de référence et une donnée constatée. Exemples : écart entre coût prévu et coût réalisé, entre quantité allouée et quantité consommée, ...


&Eacute;CART DE R&Eacute;&Eacute;VALUATION.

Contrepartie au bilan de corrections en hausse de la valeur comptable antérieure d'éléments actifs ou de corrections en baisse de la valeur comptable antérieure d'éléments passifs.


&Eacute;L&Eacute;MENT COMPTABLE.

Unité d'inventaire ou groupement d'unités d'inventaire qui, pour la valorisation au bilan, est considérée comme indissociable. C'est au niveau de cet élément que s'opère la comparaison entre la valeur portée en écriture et la valeur d'inventaire.


EMBALLAGES (20).

Objets destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Par extension, tous objets employés dans le conditionnement de ce qui est livré.


EMBALLAGES PERDUS.

Emballages destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise.


EMBALLAGES R&Eacute;CUP&Eacute;RABLES.

Emballages susceptibles d'être provisoirement conservés par les tiers et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées.
Ces emballages constituent normalement des immobilisations.
Toutefois lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables unité par unité, ils peuvent, compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks; ils sont alors comptabilisés comme tels.


EMPRUNTS.

Expression comptable de la dette résultant de l'octroi de prêts remboursables à terme (Les concours bancaires courants ne répondent pas à cette définition).
Dans une optique fonctionnelle, les emprunts participent, concurremment avec les capitaux propres, à la couverture des besoins de financement durables de l'entreprise.


ENGAGEMENTS.

Droits et obligations dont les effets sur le montant ou la composition du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de
conditions (ex. : cautions) ou d'opérations ultérieures (ex. : commandes).


EXC&Eacute;DENT BRUT D'EXPLOITATION.

Cf. « Détermination de l'excédent brut d'exploitation », p. Il.96.






--------------------------------------------------------------------------------



F

FLUX D'EXPLOITATION.

Ensemble de mouvements, partant d'un ou plusieurs points à destination d'un ou plusieurs autres points, mesurés pour une période déterminée.
En Comptabilité analytique, le terme flux est appliqué aux valeurs correspondant au processus d'exploitation : charges courantes, coûts, produits courants.
Dans le réseau d'analyse :

l'« amont » est l'origine du processus (ex. : entrée des marchandises à négocier ou des matières à transformer);
l'« aval » est l'aboutissement du processus (ex. : sortie des marchandises ou des produits).





FONCTIONS.

Subdivisions des activités professionnelles ou non professionnelles selon le rôle qu'elles jouent dans l'entreprise.
Exemple. - Fonctions de production, de distribution, de recherche, d'administration, de financement, d'approvisionnement, de gestion du personnel, de gestion du matériel, ...


FONDS D'ASSOCI&Eacute;S.

Fonds mis ou laissés à leur compte par les associés. Ces fonds appellent une analyse en :

comptes bloqués;
comptes courants;
autres comptes.


FONDS COMMERCIAL.

Le fonds commercial est constitué par les éléments incorporels - y compris le droit au bail - qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise.


FONDS PROPRES.

Ils comprennent essentiellement les capitaux propres.
Parmi les autres fonds propres on classe le montant des émissions de titres participatifs et les avances conditionnées.
Dans les entreprises concessionnaires, les droits du concédant font également partie des autres fonds propres.


FONDS DE PROPRE ASSUREUR.

a. Provision de propre assureur.

Provision destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque est rattachable aux exercices clos.
Cette provision entre dans la catégorie des dettes provisionnées lorsqu'elle concerne une obligation à l'égard des tiers.

b. Réserve de propre assureur.

Réserve destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque n'est pas rattachable aux exercices clos.
Cette réserve entre dans la catégorie des capitaux propres.


FOURNITURES.

Voir « MATI&Egrave;RES CONSOMMABLES » et « MATI&Egrave;RES PREMI&Egrave;RES ».


FRAIS.

Terme traditionnellement utilisé pour désigner soit des charges, soit un regroupement de charges.


FRAIS D'&Eacute;TABLISSEMENT.

Frais attachés à des opérations qui conditionnent l'existence, l'activité ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminés.
Ils sont amortis systématiquement dans un bref délai. Ce délai ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans.
Aussi longtemps que cet amortissement n'est pas achevé, l'entreprise, lorsqu'elle est en forme de société, ne peut procéder à une distribution de dividendes sauf s'il existe des réserves libres dont le montant est au moins égal à la valeur nette de ces frais d'établissement.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:11
F

FLUX D'EXPLOITATION.

Ensemble de mouvements, partant d'un ou plusieurs points à destination d'un ou plusieurs autres points, mesurés pour une période déterminée.
En Comptabilité analytique, le terme flux est appliqué aux valeurs correspondant au processus d'exploitation : charges courantes, coûts, produits courants.
Dans le réseau d'analyse :

l'« amont » est l'origine du processus (ex. : entrée des marchandises à négocier ou des matières à transformer);
l'« aval » est l'aboutissement du processus (ex. : sortie des marchandises ou des produits).





FONCTIONS.

Subdivisions des activités professionnelles ou non professionnelles selon le rôle qu'elles jouent dans l'entreprise.
Exemple. - Fonctions de production, de distribution, de recherche, d'administration, de financement, d'approvisionnement, de gestion du personnel, de gestion du matériel, ...


FONDS D'ASSOCI&Eacute;S.

Fonds mis ou laissés à leur compte par les associés. Ces fonds appellent une analyse en :

comptes bloqués;
comptes courants;
autres comptes.


FONDS COMMERCIAL.

Le fonds commercial est constitué par les éléments incorporels - y compris le droit au bail - qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise.


FONDS PROPRES.

Ils comprennent essentiellement les capitaux propres.
Parmi les autres fonds propres on classe le montant des émissions de titres participatifs et les avances conditionnées.
Dans les entreprises concessionnaires, les droits du concédant font également partie des autres fonds propres.


FONDS DE PROPRE ASSUREUR.

a. Provision de propre assureur.

Provision destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque est rattachable aux exercices clos.
Cette provision entre dans la catégorie des dettes provisionnées lorsqu'elle concerne une obligation à l'égard des tiers.

b. Réserve de propre assureur.

Réserve destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque n'est pas rattachable aux exercices clos.
Cette réserve entre dans la catégorie des capitaux propres.


FOURNITURES.

Voir « MATI&Egrave;RES CONSOMMABLES » et « MATI&Egrave;RES PREMI&Egrave;RES ».


FRAIS.

Terme traditionnellement utilisé pour désigner soit des charges, soit un regroupement de charges.


FRAIS D'&Eacute;TABLISSEMENT.

Frais attachés à des opérations qui conditionnent l'existence, l'activité ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminés.
Ils sont amortis systématiquement dans un bref délai. Ce délai ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans.
Aussi longtemps que cet amortissement n'est pas achevé, l'entreprise, lorsqu'elle est en forme de société, ne peut procéder à une distribution de dividendes sauf s'il existe des réserves libres dont le montant est au moins égal à la valeur nette de ces frais d'établissement.


FRAIS DE RECHERCHE ET DE D&Eacute;VELOPPEMENT

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:12
G

GESTION.

Mise en oeuvre des ressources de l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés dans le cadre d'une politique déterminée.


GESTION BUDG&Eacute;TAIRE.

Mode de gestion consistant à traduire en programmes d'actions chiffrés, appelés « budgets », les décisions prises par la direction avec la participation des responsables.


GESTION PR&Eacute;VISIONNELLE.

Mode de gestion qui repose sur un modèle représentatif des activités futures de l'entreprise. Ce modèle exprime le choix des moyens retenus pour atteindre les objectifs fixés.




--------------------------------------------------------------------------------

I

IMMOBILISATIONS (non financières).

&Eacute;léments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. Ils ne se consomment pas par le premier usage.
Certains biens de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en service et, par conséquent, ne pas être classés dans les immobilisations.
Il est utile de distinguer :

les immobilisations professionnelles, c'est-à-dire celles qui sont utilisées (ou destinées à être utilisées) par l'entreprise pour la production de biens ou services;
et les immobilisations non professionnelles.



IMMOBILISATIONS CORPORELLES.

Choses sur lesquelles s'exerce un droit de propriété.
Ces immobilisations se répartissent au bilan, lorsqu'elles sont terminées, sous les rubriques suivantes :

terrains (y compris agencements et aménagements des terrains);
constructions;
installations techniques, matériel et outillage industriels;
autres immobilisations corporelles.

Et lorsqu'elles ne sont pas terminées, sous la rubrique :

immobilisations en cours.


IMMOBILISATIONS FINANCI&Egrave;RES.

Catégorie d'immobilisations constituée par certaines créances et par certains titres).
Pour ces titres cf. :
- « Titres de participation ».
- « Valeurs mobilières immobilisées ».


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.

Immobilisations autres que les immobilisations corporelles et les immobilisations financières.


IMP&Ocirc;TS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMIL&Eacute;S.

Charges correspondant :

d'une part, à des versements obligatoires à l'&Eacute;tat et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques;
d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social.

NB : Les impôts sur les bénéfices ne sont pas comptabilisés sous ce poste.


IMPUTATION

Inscription des coûts des centres d'analyse aux coûts de produits en proportion des unités d'oeuvre des centres consacrés à ces produits.
L'imputation est dite « rationnelle » lorsque la part des charges fixes est calculée par rapport à un niveau d'activité préalablement défini comme « normal ».


INSTALLATIONS A CARACT&Egrave;RE SP&Eacute;CIFIQUE.

Installations qui, dans une profession, sont affectées à un usage spécifique et dont l'importance justifie une gestion comptable distincte.


INSTALLATIONS COMPLEXES SP&Eacute;CIALIS&Eacute;ES.

Unités complexes fixes d'usage spécialisé pouvant comprendre constructions, matériels ou pièces qui, même séparables par nature, sont techniquement liés pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend passibles du même rythme d'amortissement.



INSTALLATIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES.

Ensembles d'éléments dont la liaison organique est la condition nécessaire de leur utilisation et qui sont distincts des unités techniques annexées à des installations d'exploitation ou de transport par canalisation.

Il en est ainsi par exemple :

des installations téléphoniques dont la mise en place incombe à l'entreprise;
des installations de chauffage du siège et des bureaux administratifs;
des installations de douche pour le personnel,...


INVENTAIRE COMPTABLE PERMANENT.

Organisation des comptes de stocks qui, par l'enregistrement des mouvements, permet de connaître de façon constante, en cours d'exercice, les existants chiffrés en quantités et en valeurs.





--------------------------------------------------------------------------------



L

LIQUIDIT&Eacute;S.

Espèces ou valeurs assimilables à des espèces et, d'une manière générale, toutes valeurs qui, en raison de leur nature,
sont immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal (disponibilités).
Sont également compris dans les liquidités les bons qui, dès leur souscription, sont remboursables à tout moment,
ainsi que les comptes bancaires à terme lorsqu'il est possible d'en disposer par anticipation.




--------------------------------------------------------------------------------


M

MARCHANDISES.

Tout ce que l'entreprise achète pour revendre en l'état.


MARGE.

Différence entre un prix de vente et un coût.
Une marge est généralement qualifiée à partir du coût auquel elle correspond.
Exemple. - Marge sur coût d'achat, marge sur coût variable, marge sur coût de production, marge sur coût direct, ... (la marge sur coût « direct » est aussi une marge dite « contributive »).


MAT&Eacute;RIEL.

Ensemble des équipements et machines utilisés pour :

l'extraction, la transformation, le façonnage, le conditionnement des matières ou fournitures;
les prestations de services.


MAT&Eacute;RIEL DE BUREAU ET MAT&Eacute;RIEL INFORMATIQUE.

Machines et instruments tels que machines à écrire, machines comptables, ordinateurs,..., utilisés par les différents services.


MATI&Egrave;RES CONSOMMABLES (et fournitures).

Objets et substances plus ou moins élaborés, consommés au premier usage ou rapidement, et qui concourent au traitement, à la fabrication ou à l'exploitation, sans entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués.


MATI&Egrave;RES D'EMBALLAGES (et fournitures).

Objets et substances destinés à la fabrication des emballages ou à leur achèvement.


MATI&Egrave;RES PREMI&Egrave;RES (et fournitures).

Objets et substances plus ou moins élaborés destinés à entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués.


MOBILIER.

Meubles et objets tels que tables, chaises, classeurs et bureaux utilisés dans l'entreprise.



--------------------------------------------------------------------------------



N
NOMENCLATURE COMPTABLE
Liste méthodique des éléments entrant dans le champ de la comptabilité.

Au sens le plus général une nomenclature est un outil conceptuel qui permet le découpage d'un domaine donné. Elle permet de classer les informations relatives à ce domaine, de repérer et d'identifier les éléments qui la composent. Ainsi l'énumération des positions les plus détaillées constitue une description complète du domaine considéré.
Une nomenclature se présente alors comme une suite de catégories homogènes selon les critères choisis. Chaque catégorie d'un certain niveau se décompose en catégories plus fines.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:13
N
NOMENCLATURE COMPTABLE
Liste méthodique des éléments entrant dans le champ de la comptabilité.

Au sens le plus général une nomenclature est un outil conceptuel qui permet le découpage d'un domaine donné. Elle permet de classer les informations relatives à ce domaine, de repérer et d'identifier les éléments qui la composent. Ainsi l'énumération des positions les plus détaillées constitue une description complète du domaine considéré.
Une nomenclature se présente alors comme une suite de catégories homogènes selon les critères choisis. Chaque catégorie d'un certain niveau se décompose en catégories plus fines.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:15
O
OUTILLAGE.

Instruments (outils, machines, matrices, ...) dont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce matériel dans un emploi déterminé.


OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE.

Ouvrages destinés à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer et par eau, ainsi que les barrages pour la retenue des eaux et les pistes d'aérodromes.





--------------------------------------------------------------------------------



P

PARTICIPATIONS.

Les participations sont constituées par :

des titres de participation;
des titres créant des liens d'association avec d'autres sociétés;
d'autres moyens aux effets analogues.


PARTS OU ACTIONS DE SOCI&Eacute;T&Eacute;S IMMOBILI&Egrave;RES D'ATTRIBUTION.

Parts ou actions représentatives de droits sur les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Les appels de fonds supplémentaires nécessités par l'acquisition, la construction et l'aménagement de l'immeuble social, constituent des créances rattachées à ces parts ou actions.


PASSIFS.

&Eacute;léments du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise. L'ensemble de ces éléments est couramment dénommé passif externe.


PI&Egrave;CES DE RECHANGE.

Pièces destinées à l'entretien ou à la réparation des immobilisations de l'entreprise.

NB : Les pièces de rechange sont affectées aux immobilisations ou classées en stocks en fonction des critères qui distinguent ces deux catégories.



PLAN D'AMORTISSEMENT.

Tableau prévisionnel de réduction de valeurs inscrites au bilan sur une période déterminée et par tranches successives.
Dans le cas de l'amortissement pour dépréciation d'une immobilisation, il est tenu compte, notamment lorsque la durée d'utilisation du bien dans l'entreprise est nettement inférieure à sa durée probable de vie, d'une valeur résiduelle raisonnablement appréciée au moment de l'établissement du plan d'amortissement et pour autant que cette valeur est susceptible de modifier de façon sensible le calcul des annuités.
Dans le cas d'amortissement d'un emprunt, la prévision de remboursement est établie en fonction des engagements souscrits par l'entreprise.

Le plan d'amortissement peut être établi :

par élément;
par catégorie d'éléments ;
ou pour un ensemble d'éléments constitutifs d'une unité complexe spécialisée.


PLAN DE COMPTES

Liste méthodique de comptesv.


PRIME D'&Eacute;MISSION, DE FUSION, D'APPORT,...

Partie des apports purs et simples non représentés dans le capital social; par exemple, la prime d'émission est constituée par l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou des parts sociales attribuées à l'apporteur.


PRIX.

Le mot « prix » s'applique aux transactions d'une entreprise avec l'extérieur : « prix d'achat », « prix de vente ». Un « prix » implique une notion de résultat.


PRODUCTIONS EN COURS.

Voir « STOCKS ET PRODUCTIONS EN COURS ».


PRODUCTIVIT&Eacute; GLOBALE.

Rapport entre une production et l'ensemble des facteurs de production, chacun d'eux étant pondéré par l'importance de sa participation dans les coûts.

Le « surplus de productivité globale » est la différence, pour deux périodes données, entre les excédents de quantités produites et les excédents de quantités consommées, ces quantités étant évaluées en coûts (ou prix) constants.


PRODUCTIVIT&Eacute; PARTIELLE.

Rapport entre une production et un facteur de production (personnel, matériel, énergie,...). L'évolution de ce rapport entre deux périodes caractérise l'évolution de la productivité du facteur considéré.


PRODUITS (Comptabilité générale).

Cf. p. Il.15.


PRODUITS (Comptabilité analytique).

Biens ou services créés par l'entreprise et normalement destinés à être vendus ou cédés au stade final d'élaboration.

On distingue les produits aux principaux stades d'élaboration suivants : productions en cours, produits intermédiaires, produits finis et produits résiduels.


PRODUITS CONSTAT&Eacute;S D'AVANCE.

Produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
A ce titre, l'entreprise devra s'acquitter d'une dette en nature.
Ces produits reviennent au compte de même intitulé que celui d'où ils ont été extraits.


PRODUITS COURANTS (Comptabilité analytique).

Produits d'exploitation afférents à la période de calcul. Ils comprennent les produits financiers courants mais ne comprennent pas les produits sur exercices antérieurs et les produits exceptionnels.


PRODUITS FINIS.

Produits qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.


PRODUITS INTERM&Eacute;DIAIRES.

Produits qui ont atteint un stade d'achèvement mais destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.


PRODUITS A RECEVOIR.

Produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit aux comptes de tiers débiteurs.


PRODUITS R&Eacute;SIDUELS.

Déchets et rebuts de fabrication.


PROVISION POUR D&Eacute;PR&Eacute;CIATION.

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.


PROVISION POUR PERTES ET D&Eacute;PR&Eacute;CIATIONS GLOBALES.

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur du patrimoine ou d'une fraction du patrimoine résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles et non susceptible d'être affecté à un ou plusieurs postes du bilan.


PROVISION DE PROPRE ASSUREUR.

Voir « FONDS DE PROPRE ASSUREUR ».


PROVISIONS R&Eacute;GLEMENT&Eacute;ES.

Provisions ne correspondant pas à l'objet normal d'une provision et comptabilisées en application de dispositions légales.


PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS (Entreprises concessionnaires).

Provisions constituées par les entreprises concessionnaires qui sont tenues, en vertu d'obligations contractuelles, d'assurer le renouvellement des immobilisations.


PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
NB : Ne sont pas comprises dans cette catégorie les dettes provisionnées dont la vocation à se transformer en dettes est irréversible.




--------------------------------------------------------------------------------



R

R&Eacute;DUCTIONS SUR VENTES (Rabais, remises et ristournes accordés)

Diminutions de prix pratiquées hors factures : elles comprennent les rabais, les remises et les ristournes hors factures.

Rabais : réductions pratiquées exceptionnellement sur le prix de vente préalablement convenu pour tenir compte, par exemple, d'un défaut de qualité ou de conformité des objets vendus.

Remises : réductions pratiquées habituellement sur le prix courant de vente en considération, par exemple, de l'importance de la vente ou de la profession du client et généralement calculées par application d'un pourcentage au prix courant de vente. Ristournes : réductions de prix calculées sur l'ensemble des opérations faites avec le même tiers pour une période déterminée.

Mutatis mutandis, cette définition est valable pour les réductions sur achats de biens et services (rabais, remises et ristournes obtenus)


R&Eacute;GULARISATION (Comptes de).

Répartition des charges et des produits dans le temps de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement.

Entrent dans cette catégorie :

les charges :

à répartir sur plusieurs exercices,
constatées d'avance,
à payer ou dettes provisionnées;

les produits :

constatés d'avance,
à recevoir.

Les régularisations font l'objet d'inscriptions dans les comptes classés dans les rubriques et postes appropriés du bilan.
C'est ainsi que les comptes de charges à payer et de produits à recevoir sont respectivement rattachés aux comptes du tiers concernés.


R&Eacute;PARTITION

Travail de classement des charges aboutissant à l'inscription dans les comptes de reclassement et les centres d'analyse, des éléments qui ne peuvent pas être affectés faute de moyens de mesure. Une répartition s'effectue à l'aide d'une « clé de répartition » fondée sur des relevés statistiques ou des raisonnements techniques et économiques appropriés.


REPORT A NOUVEAU B&Eacute;N&Eacute;FICIAIRE.

Bénéfice dont l'affectation est renvoyée par l'Assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice, à la décision de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.


REPORT A NOUVEAU D&Eacute;FICITAIRE.

Pertes constatées à la clôture d'exercices antérieurs qui n'ont pas été imputées sur des réserves ni résorbées par une réduction du capital social et qui devront être déduites du bénéfice de l'exercice suivant ou ajoutées au déficit dudit
exercice.


R&Eacute;SEAU D'ANALYSE COMPTABLE.

Ensemble de comptes d'analyse et leur articulation.



R&Eacute;SERVES.

Les réserves sont, en principe, des bénéfices affectés durablement à l'entreprise jusqu'à décision contraire des organes compétents. Elles peuvent exceptionnellement avoir pour origine le virement d'un élément de la situation nette fait en application de dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles.

Exemples :

primes d'émission affectées, susceptibles de revenir ultérieurement aux obligataires dans l'attente de la conversion d'obligations en actions;
primes d'apports proprement dits en vue de la conversion d'actions amorties (totalement ou partiellement) en actions de capital.


R&Eacute;SERVE DE PROPRE ASSUREUR.

Voir « FONDS DE PROPRE ASSUREUR ».


R&Eacute;SULTAT.

Le résultat de l'exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu'à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l'exercice.

En fait, souvent, l'intervention d'opérations affectant directement le montant des capitaux propres sans transiter par le résultat ne permet pas de constater cette équivalence sans analyse préalable. La variation dont il s'agit est la variation brute diminuée des apports nouveaux et augmentée des répartitions aux ayants droit aux capitaux propres.


R&Eacute;SULTAT (Comptabilité analytique).

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:16
S

SECTION.

Subdivision ouverte à l'intérieur d'un centre de travail lorsque la précision recherchée dans le calcul des coûts de produits conduit à effectuer l'imputation du coût d'un centre de travail au moyen de plusieurs unités d'oeuvre (et non d'une seule).
Une section ouverte en dehors des centres de travail avec pour seul objectif de faciliter des opérations de répartition, de cession entre centres d'analyse ou d'imputation est dite « fictive » ou de « calcul ».
Les sections sont couramment appelées « homogènes » du fait de l'homogénéité des charges qui les constituent par rapport au mode d'imputation choisi.



SITUATION NETTE.

Après l'affectation du résultat, la situation nette correspond à la somme algébrique :

des apports;
des écarts de réévaluation;
des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue;
et des pertes reportées.


SOL, SOUS-SOL, SUR-SOL.

Termes utilisés lorsque l'entreprise n'est pas propriétaire de ces trois éléments attachés à une même parcelle de terrain.
C'est ainsi que « sur-sol » est le terme utilisé lorsque l'entreprise a un droit de construction ou d'utilisation de l'espace situé au-dessus d'un sol dont elle n'est pas propriétaire.


STOCKS ET PRODUCTIONS EN COURS.

Ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être :

soit vendus en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours;
soit consommés au premier usage.

On distingue les stocks proprement dits des productions en cours.
Les stocks proprement dits comprennent :

les approvisionnements : matières premières (et fournitures), matières consommables (et fournitures);
les produits : produits intermédiaires, produits finis, produits résiduels;
les marchandises.

Les stocks peuvent être directement inventoriés par rapport à une nomenclature.
Les productions en cours sont des biens (ou des services) en cours de formation au travers d'un processus de production. Ils peuvent être inventoriés par assimilation conventionnelle à d'autres biens de la nomenclature ou par inscription sous une rubrique « non ventilable » de cette nomenclature.

NB :

1.Suivant leur degré d'élaboration et leur origine, les emballages sont classés sous l'une ou l'autre des catégories énumérées ci-dessus.
2.Les biens pour lesquels une décision d'immobilisation a été prise ne figurent pas dans les stocks. Ils sont comptabilisés dans la classe des immobilisations.


SUBVENTION D'&Eacute;QUILIBRE.

Subvention dont bénéficie l'entreprise pour compenser, en tout ou partie, la perte globale qu'elle aurait constatée si cette subvention ne lui avait pas été accordée.


SUBVENTION D'EXPLOITATION.

Subvention dont bénéficie l'entreprise pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.


SUBVENTION D'INVESTISSEMENT.

Subvention dont bénéficie l'entreprise en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d'équipement) ou de financer des activités à long terme.



--------------------------------------------------------------------------------




T
TABLEAU DE FINANCEMENT.

Tableau des emplois et des ressources qui explique les variations du patrimoine de l'entreprise au cours de la période de référence.


TERRAINS.

Expression utilisée lorsque l'entreprise est propriétaire des trois éléments : sol, sous-sol, sur-sol; il y a lieu de distinguer dans des comptes particuliers :

les terrains sans construction;
les terrains supportant une construction propre;
les terrains supportant une construction d'autrui.


TERRAINS DE GISEMENT.

Terrains d'extraction de matières destinées soit aux besoins de l'entreprise, soit à être revendues en l'état ou après transformation.


TITRES IMMOBILIS&Eacute;S.

Titres, autres que les titres de participation, que l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre à bref délai.
Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placement à long terme.


TITRES DE PARTICIPATION.

Constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle.
Sauf preuve contraire, sont présumés être des titres de participation :

les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou par offre publique d'échange (OPE);
les titres représentant au moins la % du capital d'une entreprise.





--------------------------------------------------------------------------------



U

UNIT&Eacute; COMPTABLE D'EXPLOITATION.

Unité d'exploitation dont la comptabilité est tenue de façon autonome : ensemble de l'entreprise ou division d'entreprise (établissement par exemple).


UNIT&Eacute; FONCTIONNELLE.

Division de l'unité comptable groupant l'ensemble des centres d'analyse de charges afférentes à une fonction économique (production, distribution, gestion du personnel,...).


UNIT&Eacute; D'INVENTAIRE.

Plus petite partie inventoriée sous chaque article de la nomenclature de l'entreprise.


UNIT&Eacute; D'OEUVRE.

Unité de mesure dans un centre d'analyse servant notamment à imputer le coût de ce centre aux coûts des produits.



--------------------------------------------------------------------------------



V

VALEUR ACTUELLE.

Voir « VALEUR D'INVENTAIRE ».


VALEURS ACTUELLES (comptabilisation en).

Cf. Complément à la terminologie


VALEUR AJOUT&Eacute;E PRODUITE (brute).

Elle exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenant des tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.

Pour le calcul de la valeur ajoutée, à la production de la période s'ajoute la marge commerciale, représentative de la « production » des commerces.


VALEUR D'INVENTAIRE (ou Valeur actuelle).

Valeur vénale d'un bien à la date de l'inventaire c'est-à-dire le prix présumé qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel de l'entreprise dans l'état et le lieu où se trouve ledit bien. La valeur vénale doit être appréciée en fonction de la situation de l'entreprise. A l'arrêté des comptes, l'hypothèse retenue sera le plus souvent celle d'une continuité économiquement justifiée de l'exploitation.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES.

Ensemble des valeurs mobilières immobilisées et de placement.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES IMMOBILIS&Eacute;ES.

Valeurs mobilières que l'entreprise a l'intention de conserver durablement.
Il s'agit soit de titres de participation, soit de titres immobilisés.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES DE PLACEMENT.

Titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.


VENTILATION.

Mise en oeuvre des opérations d'affectation, de répartition et d'imputation permettant de traduire les charges en coûts.

moussaoui khaled
2010-04-13, 23:18
T
TABLEAU DE FINANCEMENT.

Tableau des emplois et des ressources qui explique les variations du patrimoine de l'entreprise au cours de la période de référence.


TERRAINS.

Expression utilisée lorsque l'entreprise est propriétaire des trois éléments : sol, sous-sol, sur-sol; il y a lieu de distinguer dans des comptes particuliers :

les terrains sans construction;
les terrains supportant une construction propre;
les terrains supportant une construction d'autrui.


TERRAINS DE GISEMENT.

Terrains d'extraction de matières destinées soit aux besoins de l'entreprise, soit à être revendues en l'état ou après transformation.


TITRES IMMOBILIS&Eacute;S.

Titres, autres que les titres de participation, que l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre à bref délai.
Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placement à long terme.


TITRES DE PARTICIPATION.

Constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle.
Sauf preuve contraire, sont présumés être des titres de participation :

les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou par offre publique d'échange (OPE);
les titres représentant au moins la % du capital d'une entreprise.





--------------------------------------------------------------------------------



U

UNIT&Eacute; COMPTABLE D'EXPLOITATION.

Unité d'exploitation dont la comptabilité est tenue de façon autonome : ensemble de l'entreprise ou division d'entreprise (établissement par exemple).


UNIT&Eacute; FONCTIONNELLE.

Division de l'unité comptable groupant l'ensemble des centres d'analyse de charges afférentes à une fonction économique (production, distribution, gestion du personnel,...).


UNIT&Eacute; D'INVENTAIRE.

Plus petite partie inventoriée sous chaque article de la nomenclature de l'entreprise.


UNIT&Eacute; D'OEUVRE.

Unité de mesure dans un centre d'analyse servant notamment à imputer le coût de ce centre aux coûts des produits.



--------------------------------------------------------------------------------



V

VALEUR ACTUELLE.

Voir « VALEUR D'INVENTAIRE ».


VALEURS ACTUELLES (comptabilisation en).

Cf. Complément à la terminologie


VALEUR AJOUT&Eacute;E PRODUITE (brute).

Elle exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenant des tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.

Pour le calcul de la valeur ajoutée, à la production de la période s'ajoute la marge commerciale, représentative de la « production » des commerces.


VALEUR D'INVENTAIRE (ou Valeur actuelle).

Valeur vénale d'un bien à la date de l'inventaire c'est-à-dire le prix présumé qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel de l'entreprise dans l'état et le lieu où se trouve ledit bien. La valeur vénale doit être appréciée en fonction de la situation de l'entreprise. A l'arrêté des comptes, l'hypothèse retenue sera le plus souvent celle d'une continuité économiquement justifiée de l'exploitation.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES.

Ensemble des valeurs mobilières immobilisées et de placement.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES IMMOBILIS&Eacute;ES.

Valeurs mobilières que l'entreprise a l'intention de conserver durablement.
Il s'agit soit de titres de participation, soit de titres immobilisés.


VALEURS MOBILI&Egrave;RES DE PLACEMENT.

Titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.


VENTILATION.

moussaoui khaled
2010-04-14, 21:57
La maîtrise des langues et le niveau scolaire en général sont effectivement déplorables en Algérie. Mais nous ne leurrons pas, la solution passe par l'effort personnel de l'élève lui même.
Les élites algériennes arabophones ou francophones depuis les années 20 ont été pour la plupart de parents illettrés. C'étaient des individus assidus, ayant fais leurs cours à la lumière des bougies et peut être même dans des gourbis (taudis).
On peut toujours avancer le niveau bas des professeurs eux mêmes, l’inadéquation des programmes pédagogiques et la surcharge des classes, mais je pense que ce problème dépasse tous cela, il est peut être d'ordre psychologique pour ne pas dire constitutionnel (cérébral), sinon comment expliquer la baisse du niveau scolaire alors que la plupart des élèves ont des parents souvent instruits au moins dans une langue et qui peuvent bien les accompagner au moins dans les premiers niveau de scolarisation. C’est élèves ont pour la plupart accès au nouveaux moyens multimédias (télé, Internet, informatique...) et aux livres (meilleure disponibilité par rapport aux décennies antérieures).
A mon humble avis, je pense que la solution réside en plus de l'adaptation des programmes scolaires et l'amélioration du niveau des professeurs, dans l'incitation de l'élève lui même à la lecture, par tous les moyens :
- l'instauration d'un régime de lecture forcée dans les écoles (consigne).
- l'incitation des élèves à préparer des exposés en s'aidant par des ouvrages choisis.
- La mise à disposition de bibliothèques dans les quartiers cités, écoles... en fournissant toutes sortes de support de lecture (du journal, à la bande dessinée, au livre scolaire, au livre de vulgarisation scientifique, au livre scientifique, au roman jusqu'aux thèses universitaires et autres traités de philosophie en passant par les livres et les revues spécialisés dans les différents domaines (arts, cuisine, mécanique, informatique, musique, beauté mode, bricolage, sport, jardinage, urbanisme, architecture, astronomie, archéologie préhistoire...)
- La lecture à domicile. C'est là le rôle des parents et je pense qu'il est primordial.
L’amour de la lecture est au fait, un virus coriace, une fois qu'on la contracté il ne nous quittera probablement jamais. Le virus de la lecture n'est pas contagieux par voie aérienne (par l'éternuement), mais essayons coûte que coûte de le transmettre à notre progéniture, en rendant par exemple le livre plus attractif, non seulement par son contenu mais surtout par sa présentation.
Un professeur de lycée m'a dit un jour que s'il était responsable d'une maison d'édition de livres pour adolescents il n'hésitera pas de mettre en pages de couverture, des photos de vedettes du sport, de tout types d'engins sportifs (avions Ulm, moto-cross, véhicules de sport) et peut être même des photos de starlettes play-boys (!?)
Avec la lecture tous viendra, l’élévation du niveau scolaire, la maîtrise des langues (dont la sienne en premier) et enfin l’enrichissement culturel et scientifique.
Donc il faudra pour nos bambins de la lecture, puis de la lecture et encore de la lecture.
Avant tous cela, il faut peut être d'abord s'assurer que l'instruction a, à l'esprit de la société en générale, la même valeur qu'elle avait dans le temps et si elle n'a pas été tout simplement déclassée dans l'échelle des valeur est reléguée à un rang inférieur.
Sur ce, je préconise la création d'une chaîne de télévision conçue spécialement pour l'éducation en Algérie et où seront débattus, en langues nationales, tous les sujets liés à l'enseignement. Une chaîne destinée non seulement à l'élite mais surtout aux simples gens partout en Algérie profonde (Oasis, Touat, Kabylie, Oranie, Constantinois, Aurès, M'Zab, Hoggar...)

moussaoui khaled
2010-04-20, 23:03
Résumé

Fiche de finances publiques consacrée à l'ordonnateur et au comptable public : quelles sont les différentes catégories d'ordonnateurs et de comptables, sur quoi repose le principe de séparation, quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la règle et quelles sont les exceptions ?

Extrait:

L'objet de la séparation des ordonnateurs et des comptables est d'assurer un contrôle de la régularité des recettes et des dépenses en divisant les tâches entre les deux acteurs.
L'ordonnateur dispose du pouvoir de décision (en matière de recettes et de dépenses)
Le comptable est chargé du maniement des deniers (encaissement et décaissement) après vérification de la régularité formelle de la décision de l'ordonnateur (...)

Sommaire:

Introduction

I) Les fondements du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

A. Les raisons pratiques et historiques
B. &Eacute;noncé du principe : le droit positif

II) La distinction des ordonnateurs et des comptables

A. Les ordonnateurs
1. Les différentes catégories d'ordonnateurs (décret de 1962)
2. Le rôle des ordonnateurs
3. La responsabilité des ordonnateurs

B. Les comptables publics
1. Les catégories de comptables publics
2. Le rôle des comptables publics
3. La responsabilité des comptables

III) La sanction du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

A. Pour l'ordonnateur
B. Pour les comptables

IV) Les exceptions au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

A. Les exceptions en matière de dépenses
B. Les exceptions en matière de recettes

Conclusion

moussaoui khaled
2010-04-20, 23:06
Les procédures de conception et de vote des lois de finances sont gérées par des dispositions de valeur constitutionnelle (Constitution et loi organique). Les opérations d'exécutions du budget sont essentiellement organisées par un texte réglementaire, à savoir, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'exécution juridique du budget se décompose en plusieurs temps, il a donc paru préférable, pour éviter les confusions et les fraudes et faciliter les contrôles, que ce soit deux types d'agents qui effectuent les différents types d'opérations. L'exécution du budget est alors gouvernée par un principe fondamental : celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics.
L'ordonnateur est l'autorité publique, chargée de prescrire l'exécution des opérations de dépenses et de recettes. Pour ce faire, l'ordonnateur est chargé, en matière de dépenses, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement de la dépense publique. Dans l'accomplissement de ses fonctions d'ordonnateur, il encourt une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale, civile ou encore financière devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF).
Quant au comptable public, c'est l'agent public, seul compétent pour réaliser les opérations de dépenses et de recettes publiques, ainsi que pour utiliser et maintenir les fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes publiques dont il tient la comptabilité. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) précise les compétences du comptable public en matière de manipulation de deniers publics (article 28 de la LOLF) et en matière comptable (article 31 de la LOLF). Il appartient au comptable public, dans la tenue de l'établissement des comptes de l'Etat, de veiller au respect des principes et règles posées par la LOLF et de s'assurer de la sincérité des inscriptions comptables et du respect des procédures. Dans l'accomplissement de ses activités, une responsabilité personnelle et pécuniaire qui est engagée juridictionnellement devant le juge des comptes (débet juridictionnel) ou administrativement par le ministre des Finances (débet administratif).
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics a été instauré sous l'égide du baron Louis. En effet, suite à la restauration d'un ministère des Finances unique et à la création d'un département entièrement consacré à la comptabilité générale en 1814, le marquis d'Audiffret réorganise la comptabilité publique en fondant une véritable Constitution financière. Il propose dès 1814 de séparer les fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics afin de lutter contre les malversations des comptables publics. Villèle imposera ce principe dans l'ordonnance des 14 et 17 septembre 1822, et il sera repris dans les « Règlement Général sur la Comptabilité Publique » (RGCP) successifs. Actuellement, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publiques est régi par le décret du 29 décembre 1962. En presque 2 siècles, la pratique des finances publiques et l'usage de la comptabilité publique ont évolué.
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics est-il toujours adéquat ?

moussaoui khaled
2010-04-25, 22:39
قلق الأمتحان

عزيزي الطالب ( أو الطالبة ) عندما يقترب موعد الامتحان لا بد وأن تكون مستعداً له وقد تعلمت عادات الدراسة الحسنة ومهارات الاستذكار.. و مع استعدادك للامتحان قد تشعر بالخوف أو قد تنتابك بعض حالات من الخوف والقلق والتوتر النفسي .. و نحن بدورنا نقول لك بأن الامتحان ما هو إلا موقف من المواقف الكثيرة التي تتعرض لها في حياتك اليومية .. قد تراه موقفاً ضاغطاً صعباً يعيق أدائك الامتحاني والذي قد يكون جيداً في الأحوال العادية من العام الدراسي ، و لكن نقول لك : بالإرادة و التصميم والعزيمة يمكن أن تجعله موقفاً إيجابياً يساعدك في تحسين مستوى تحصيلك الدراسي وتحقيق أهدافك .
لذلك عليك تغيير أفكارك السلبية عن الامتحان واتجاهاتك منه واستبدالها بأفكار إيجابية ..
القلق أو الخوف الامتحان هل عرفت ماهو ؟
قلق الامتحان حالة نفسية انفعالية قد تمر بها .. و تصاحبها ردود فعل نفسية وجسمية غير معتادة نتيجة لتوقعك للفشل في الامتحان أو سوء الأداء فيه ، أو للخوف من الرسوب و من ردود فعل الأهل ، أو لضعف ثقتك بنفسك ، أو لرغبتك في التفوق على الآخرين ، أو ربما لمعوقات صحية .. وهناك حد أدنى من القلق.. وهو أمر طبيعي لا داع للخوف منه مطلقاً بل ينبغي عليك استثماره في الدراسة والمذاكرة وجعله قوة دافعة للتحصيـــل و الإنجاز وبذل الجهد و النشاط .. ليتم إرضاء حاجة قوية عندك هي حاجتك للنجـاح و التفوق و إثبات الذات وتحقيق الطموحات .
أما إذا كان هناك كثير من الخوف والقلق و التوتر لدرجة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة تفكيرك وأدائك .. فهذا أمر مبالغ فيه وعليك معالجته و التخلص منه . وكلما بدأ العلاج مبكراً كانت النتائج أفضل و اختفت أعراض المشكلة على نحو أسرع ، فالتدخل السريع و استشارة الاختصاصين في بعض الحالات الشديدة سلوك حكيم يساعد في حل مشكلتك والتخفيف من أثارها السلبية ..
لكن دعنا نناقش أولاً ومن ثم نجد الحلول ..
بدايةً .. ما الذي يثير خوفك من الامتحان ؟
ربما قد يحصل ذلك نتيجة :
- شعورك بأن الامتحان موقف صعب يتحدى إمكانياتك وقدراتك وأنك غير قادر على اجتيازه أو مواجهته. وتنبؤك المسبق بمستوى تقييمك من قبل الآخرين والذي قد تتوقعه ( تقديرهم السلبي لك )... لا تقلق لأن بإمكانك التغلب على هذا الشعور من خلال تغيير أو دحض أفكارك السلبية عن الامتحان ، و اعتباره موقفاً أو محكاً تمر به للتعرف على قدراتك وإمكانياتك وخبراتك المعرفية ومهاراتك ، وأيضاً اعتباره وسيلة لمعرفة مدى ما تحققه من تقدم في مستوى تحصيلك الدراسي.
أما أسبابك الأخرى فهي تمكن أن تكون مثلا ً:
1- اعتقادك أنك نسيت ما درسته وتعلمته خلال العام الدراسي.
2- نوعية الأسئلة و صعوبتها.
3- عدم الاستعداد أو التهيؤ الكافي للامتحان.
4- قلة الثقة بالنفس.
5- ضيق الوقت لامتحان المادة الواحدة.
6- التنافس مع أحد الزملاء.والرغبة القوية في التفوق عليه .
وغير ذلك ..
لنقرأ معاً :
1- إذا كنت تخاف نسيان بعض ما درسته وتعلمته فلا تقلق فهذا وهمٌ , أو حالة نسيان مؤقتة , لأن كل ما تعلمته سُجل في الذاكرة وخاصة إذا كنت قد استخدمت عادات الدراسة الحسنة .. وعند استدعاء أية معلومة درستها مسبقاً للإجابة عن سؤال تظن أنك لا تعرف الإجابة عنه فلا تقلق أيضاً لأن الذاكرة تقوم بإصدار التعليمات لليد بكتابة الإجابة الصحيحة.
2- أما إذا كان القلق من صعوبة الأسئلة أو نوعيتها (مقالية أو موضوعية أو غيرها ) ، فضع في ذهنك بأن الأسئلة مدروسة وموضوعة من قبل لجان مختصة مراعيةً وبشكل دائم لدى وضعها مستوى الطالب المتوسط ..
3- لا بد و أنك قد واظبت على الدوام و الحضور منذ بداية العام الدراسي و ناقشت المعلم أو المدرس في غرفة الصف ودرست كل دروسك بانتظام و قمت بكل ما يتوجب عليك من وظائف و واجبات.. إذاً أنت مستعد ولديك الجاهزية للامتحان على مدار العام الدراسي كله و ليس فقط في الفترة القصيرة التي تسبق الامتحانات مباشرة ..
4- يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأن قلة الثقة بالنفس شعور أنت مسؤول عنه ، كما يجب أن تعرف بأنك طالب لك القدرات العقلية نفسها التي يملكها أو يتمتع بها الآخرون . فالاسترسال وراء انفعالات الخوف والتشنج و التوتر وفقدان الثقة بالذات يؤثر سلباً على مستوى أدائك في الامتحان وبالتالي على تحصيلك العلمي ..
5 - عليك أن تعرف أيضاً أن الوقت المخصص للامتحان كاف لقراءة الأسئلة أكثر من مرة والإجابة عنها جميعها.
6- يجب أن تعلم وربما تعلم أن هناك فروقاً فردية بينك وبين أقرانك الطلبة فإذا كان زميلك يتفوق في قدرة عقلية أو فأنت ربما تتفوق عليه أو تتميز في قدرات أو نواح أخرى.

كيف تستعد.. وكيف تؤدي الامتحان :
1- إعلم أن القلق و التوتر يقودانك للتشتت والنسيان والارتباك فحاول أن تجعل ثقتك بنفسك عالية .
2- لا تهمل أبداً غذاءك .. وإحرص على أخذ فترات منتظمة للراحة أثناء الدراسة بغية الترويح عن النفس ، وتجديد الطاقة والنشاط ، وتحفيز الذاكرة على الاستمرار في الدراسة ، ومواصلة بذل الجهد بحماس ورغبة ..
3- انتبه جيداً وبدقة لبرنامج الامتحان و مواعيد بدء امتحان كل مادة .
4- نم بأكراً ليلة الامتحان ليكون ذهنك صافياً وعقلك منظماً وذاكرتك قادرة على التركيز, بعد مراجعة بسيطة للمادة التي ستؤدي الامتحان بها في اليوم الثاني.
5 - استيقظ باكرا ًو تناول فطورك فهذا ضروري ، وإعلم أن الحرمان من الغذاء يؤثر سلباً على عمليات الحفظ والتذكر وتنظيم الأفكار .
6- لا تبكر كثيراً في الذهاب إلى المدرسة أو المركز الذي ستقدم فيه امتحانك و لا تتأخر حتى لا تعرّض نفسك للتشويش والارتباك وضياع الوقت و التزم الدخول إلى قاعة الامتحان في الوقت المحدد.
7- لا تناقش رفاقك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة لأن ذلك يربكك و يشوش ذهنك وأفكارك.
8- إقرأ ورقة الأسئلة بدقة وبتأنٍ أكثر من مرة حتى تتأكد من أنك فهمت المطلـــوب منك تماماً ولا تتسرع في الإجابة لأن المتسرع قد يغفل أو ينسى نقاطاً هامة (وهو يعرفها ) من الإجابة المطلوبة.
9- بعد قراءة الأسئلة إبدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة منها وإحرص أن تضع الأجزاء الرئيسية للإجابة المتكاملة في المسودة وحللها (مراعياً مسألة الوقت) من مختلف جوانبها و تأكد منها قبل نقلها إلى ورقة المبيضة , و أترك ما لا تعرفه حتى تنتهي من الإجابة عن الأسئلة التي تعرفها.
10- عليك أن تنتبه إلى أن الإجابات يجب أن تكون وفق صيغة كل سؤال ، فكل صيغة سؤال توحي بمضمون الإجابة وحجمها وطريقة عرضها ولا تنس مراعاة التنظيم إذا كانت الإجابة تفترض الترتيب أو التسلسل المنطقي.
11- لا تنس وضع رقم السؤال الذي تريد الإجابة عنه على ورقة الامتحان.
12- لا تقدم إجابتين مختلفتين للسؤال نفسه ظناً منك أن المصحح سيختار لك الإجابة الصحيحة .. بل إحرص على كتابة إجابة منظمة الأفكار وواضحة لكل سؤال .
13- خصص لكل إجابة وقتاً محدداً وبما يناسبها حتى لا تنشغل بالإجابة عن أحد الأسئلة وتستغرق في تفصيلاتها و يضيع الوقت منك على ما تبقى من أسئلة.تستطيع الإجابة عنها .
14- أعد مرة أخرى وبتأن قراءة الأسئلة وإجاباتك عنها لتتأكد من أنك لم تترك سؤالاً دون إجابة.
15- حاول استغلال الوقت المخصص للامتحان كاملاً ولا تتسرع كثيراً في تسليم ورقة الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد فهذا غير مفيد .
16- عندما تنتهي من امتحان مادة ما إبدأ بالتهيؤ الجيد للمادة التالية .

moussaoui khaled
2010-04-25, 22:44
إن أول طريق للنجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع نفسك بفاعلية. والفشل في إدارة الذات يؤدي غالباً إلى الفشل في الحياة عموماً، وربما إلى الفشل في الآخرة والعياذ بالله (إن الله لا يغـّير ما بقوم حتى يغـّيروا ما بأنفسهم) [سورة الرعد (13)]

وهذه أهم القواعد العامة التي تساعدك على تحقيق النجاح بإذن الله:

1- أد حقوق الله - سبحانه وتعالى- عليك واستعين به فيما ينوبك من أمور الحياة {إياكَ نعبد وإياك نستعين}، لأنك إذا أصلحت مابينك وبين ربك أصلح الله لك أمور حياتك، وإذا تعرفت إليه في وقت الرخاء وجدته في وقت الشدة ( احفظ الله يحفظك) فإن ضيعت حقوق ربك فأنت لما سواها أضيع {نسوا الله فنسيهم}.
إذاً كن مع الله يكن معك، ولن يخيب مسعاك إن شاء الله.

2- املئ ذهنك بالتفاؤل وتوقع النجاح بإذن الله، وكن مستبشرا دائماً كما في الحديث (بشروا ولا تنفروا ) [رواه مسلم 1732]

3- عودّ نفسك على تحديد أهدافك لكل عمل تنوين القيام به، وقسمها إلى أهداف خاصة وأخرى عامة، حتى يسهل عليك متابعة ما تحقق منها وإبدالها بأهداف أخرى إن صعب عليك تحقيقها.

4- ألزم نفسك بالتخطيط لأمور حياتك، وابتعد عن الفوضى والاتجالية في أداء أعمالك بقدر الإمكان؛فإن في التنظيم كسب للوقت وتوفير للجهد واطمئنان وسكينة، فكثيراً ما نلاحظ أن الاتباك يكون سبباً في فشل أي عمل.

5- ابتعد عن التسويف، ولا تؤجل القيام بعمل تستطيع القيام به اليوم، فهذا سيترك لك الوقت الكافي لأداء أعمالاً جديدة في الغد.

6- قاوم رغبتك الملحة في الهرب من القيام بأعبائك إلى المتعة واللهو، وأحسن استغلال كل وقت لما خصصته.

7- عندما تقوم بكتابة مواعيدك والمهام التي ستنجزها، وتضع هذه الورقة أمامك بصفة دائمة، فإنك ستسهل الأمر بسرعة الإنجاز وعدم نسيان أي منها بإذن الله.

8- قدم العمل الأهم على المهم، وتذكر أن هناك الكثير مما نعمله غير مهم.. فلا تضيع وقتك في توافه الأمور.

9- تخلص من عاداتك السيئة والتي تعيق أي تقدم، كعادة الثرثرة على الهاتف، وتصفح المجلات الهابطة والتسكع في الأسواق بحجة الشراء والبحث عن الجديد، واستبدلها بعادات جديدة. ولا تجعل تلك العادات تسيطر عليكِ وتتملكك.

10- ابحث عن الحق أينما وُجد، واحذر النفاق بجميع أشكاله، واصدع بالحق بأدب وعفّة وصدق، وإذا وجدتِ نفسك عند مفترق الطرق بين الحق والباطل؛ فلا تتوان عن تحديد مسيرك نحو الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم.

11- لتكن قيمتك الإسلامية ومعتقداتك فوق كل المساومات، وهي الموجه لكل نشاطاتك؛ وإلا خسرت احترام نفسكِ واحترام الآخرين لك.

12- بادر وسارع لفعل الخير حيثما وجدته فإن الوقت يمضي أسرع منك، ولا تترد.

13- واجه نتائج أعمالك بشجاعة ومسؤولية وصبر وثبات، واحتسب كل ما يصيبك عند الله تبارك وتعالى، واعلمي أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويقول الحق تبارك وتعالى: { إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [سورة الزمر (39)]

14- لاتغرق في الكماليات؛ فإن كثرة الترف تهلك، وتزود بما يكفيك في مسيرك نحو تحقيق أهدافك.

15- احذر من الخيال الجامح كما تحذر من التشاؤم المفرط، وكن وسطاً، وزاوج بين الخيال والواقع، فلا تتوقع أنك ستغير الكون من حولك بقدراتكِ المحدودة، فما أنتِ إلا جزء من آلة تساهم في إحداث التغيير.

16- ليكن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قدوتك؛ إذ إنه بلغ أعلى درجات الكمال الإنساني، ولن تبحث عن حل لمشكلة في أي جانب من حياتك إلا إذا وجدت ذلك الحل في سيرته صلى الله عليه وسلم، فداوم على القرآءة في السيرة النبوية.

17- اعلم أن في كل واحد منا صفات ضعف وصفات قوة، وأنت أعلم الناس بحقيقة نفسك، فأنت وحدك الدي يستطيع توجيه ما تملك من صفات القوة لإنجاح حياتك، وتنأ عن نقاط الضعف في شخصيتك.

18- من المهم جداً أن تتسلح بروح المرح والفكاهة من غير إسفاف ولا مبالغة، فإذا مر عليك الخطب ابتسم له، لأن الحزن والعبوس يهلكان النفس والجسد ويشوشان على التفكير.

وبعد أن تنفذ كل النقاط السابقة لا تنسى أنك ضعيف بدون حول الله وقوته.
لذلك أدعوكم لترددوا معي:

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

منقول للاستفادة...مع اعز تحياتي...

moussaoui khaled
2010-04-25, 23:19
مصطلحات ومفاهيم



التخطيط الاستراتيجي


التخطيط الاستراتيجي هو عملية تتصور بها المنظمة مستقبلها، فتضع الإجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ ذلك المستقبل وكذلك فإن التخطيط الاستراتيجي هو أكبر من مجرد محاولة توقعات المستقبل، بل يتعدي ذلك إلى الاقتناع بأن صورة المستقبل يمكن التأثير عليها وتغييرها وذلك بوضع أهداف وغايات واضحة والعمل على تحقيقيها في إطار زمني محدد، والخطة هي الإطار العملي الذي يترجم الغايات التي يسعي المجتمع لبلوغها نحو أهداف محددة؛ نوعية وكمية وإلى سياسات وبرامج واضحة لتحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية مقبلة.



الإجراءات


الخطوات المتعلقة باستخدام أداة أو أدوات تساعد على تنفيذ السياسات المتبعة في إنجاز الأهداف.



المشروع


مجموعة من العمليات والأنشطة التي تؤدي إلى بلوغ هدف محدد.



المؤشرات التربوية


المؤشرات التربوية هي أدوات للقياس والتشخيص تستعمل لتكوين فكرة أو تصور من واقع النظام التربوي من ناحية ونقل هذا الواقع إلى المجتمع التربوي أو المجتمع بشكل عام من ناحية أخرى.



مخرجات التعليم


يقصد بهذا المصطلح عند البعض نوعية وإعداد الكفاءات والمهارات التي يضمنها النظام التعليمي في سوق العمل وذلك لشغل المهن والوظائف التي يحتاج إليها الاقتصاد.



البعد الكمي


البعد الكمي هو قدرة النظام التعليمي على إنتاج أكبر قدر من المتخرجين نسبة إلى عدد المقيدين في كل فوج من الأفواج الملتحقة بالنظام التعليمي.



البعد النوعي


يقصد بالبعد النوعي نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطلاب في داخل المؤسسة التعليمية وما تعلموه من معلومات ومهارات واتجاهات وسلوكات.

abou wassim
2010-04-26, 12:55
ثم انقضت تلك السنون وأهلها وكأنها وكأنهم احلام

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:12
المنح الوطنية

المنح الوطنية نوعان:
1. المنح الوطنية للتلاميذ للداخليين و نصف الداخليين
2. التخفيض المبدئي
3. منحة التجهيز للتعليم التقني

1. المنح الوطنية للتلاميذ الداخليين و نصف الداخليين:
على العكس ما هو مفهوم أن المنح الوطنية تهم إلا المستفيدين من المطعم المدرسي و لكن المنح الوطنية هي إعانة تمنحها الدولة لتدعيم و مساعدة العائلات محدودة الدخل الذين لديهم أبناء متمدرسين لتمكينهم من تغطية مصاريف الداخلية و الإطعام بصفة كلية أو جزئية و حتى التلاميذ الخارجيين سابقا كانوا يستفيدون من منحة النظام الخارجي في شكل حوالات في كل ثلاثي.
إذن كل تلميذ أيا كان نظامه داخلي ,نصف داخلي أو خارجي هو معني بتشكيل ملف الاستفادة من المنح الوطنية وهي ميزة تستعمل عند الحاجة خلال سنوات الدراسة وذلك عند رغبته في الاستفادة من المطعم عند الضرورة فانه يقدمها ليعفى من الدفع الجزئي أو الكلي لمستحقات النظام المطلوب وذلك حسب درجة المنحة المعمدة الموافق عليها من طرف الوصاية بنسبة 100 % أو 50 %. ويدفع الباقي, إن كانت المنحة جزئية ,من طرف العائلات و الاستفادة من المنح الوطنية مرة واحدة لكل سنة دراسية أي إن المعيد لا يستفيد منها وهي ميزة تعطي لهذه الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.

1.1.كيفية الاستفادة من المنح الوطنية:

في أول كل سنة دراسية في إطار التحضير للدخول المدرسي تنطلق حملة المنح الوطنية حيث تعتبر إحدى العمليات الهامة في التحضير الدخول المدرسي و يستحسن الشروع فيها بدءا من شهر جوان في نهاية كل سنة دراسية وذلك بتحسيس التلاميذ و خاصة الوافدين الجدد منهم بغض النظر على رغبتهم في الاستفادة من النظام الداخلي أو الإطعام مستقبلا أم لا.
وتنظم الحملة كالآتي:
الإعلان بالشروع في حملة المنح الوطنية
كيفية تكوين الملفات وإرسالها مع كشوف النقاط
مراسلة المؤسسات الأصلية للتلاميذ الذين ستستقبلهم المؤسسة من ابتدائيات ومتوسطات
وعند تحضير الطلبات ترسل القوائم مرفوقة بالملفات في بداية شهر أكتوبر لمصالح مديرية التربية مكتب النشاط الاجتماعي لدراستها و الموافقة عليها وإعداد قرار الاستفادة الجماعي من المنح الوطنية الولائي للسنة الدراسية و عند استلامنا للقرار الجماعي تحرر قرارات فردية للاستفادة المنح الوطنية في شكل بطاقيات يدرج في خلفها جدول يختم عند كل استعمال من طرف المصالح الاقتصادية حيث تحمل معلومات النظام المستفاد منه السنة الدراسية و القسم , وتسلم لأصحابها لاستعمالها عند الضرورة ليعفى عند تقديمها من الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النظام المطلوب حسب نسبة المنحة الممنوحة و عندها تختم في ظهر هذه البطاقة إعلانا بالاستفادة وعدم تمكين حاملها من الاستفادة ثانية في حالة إعادته للسنة بحيث يجب أن تدون هذه العبارة على هذه البطاقية وهي " عند إعادة السنة يحرم التلميذ من الاستفادة من المنح الوطنية " وتعطي هذه الميزة الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.
ويمكن استعمال هذه البطاقية في أي مؤسسة تربوية ينتقل لها التلميذ مادام التلميذ يزاول دراسته إلى غاية السنة 3 ثانوي حيث تنتهي صلاحيتها .

إلا أن التعليمة التكميلية للمنح الوطنية رقم: 254 و 1041/83 المؤرخة في 20-04-1983 ,
تعطي حق الاستفادة مجددا من المنح الوطنية للتلاميذ المعيدين في الرابعة متوسط.


2.1.تكوين الملف المنحة الوطنية:
ملأ الاستمارة وتصديقها من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفوقة بالوثائق التالية:
• شهادة عائلية للحالة المدنية
• شهادة ميلاد المترشح
• شهادة المرتب الذي يتقضاه كل من الام او الاب او الوصي
• شهادة الدخل السنوي موقعة من طرف مصلحة الضرائب اذا كان الاب او الام او الوصي يمارس مهنة حرة
• شهادة من طرف البلدية في حالة البطالة
• شهادة جنسية جزائرية اذا كان المعني بالامر او والده مولودان في الخارج

3.1.تسيير ملفات المنح الوطنية:

إن تسيير ملفات المنح الوطنية موكل لأمانة مدير المؤسسة بالدرجة الأولى و يمكن تسييره من طرف المصالح الاقتصادية في أغلب الحالات و في كل الحالات تمسك بالشكل التالي:
• بطاقة المنح الوطنية:
• لكل تلميذ ممنوح بطاقة تدون عليها معلوماته: الاسم و اللقب تاريخ و مكان الازدياد ورقم وتاريخ القرار السنة الدراسية والقسم و ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا لكل مجموعة على حدا.
• بطاقات التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و نصف الداخلي,
• بطاقات التلاميذ غير المستفيدين من المنحة أي الخارجيين
• بطاقات التلاميذ المعلقة استفادتهم سبب الإعادة
مع وجوب تحيين البطاقات و ذلك لتمكين الإدارة من انجاز قوائم التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى غاية 31 جانفي و كشف تصفية المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين إلى غاية 31 مارس لإرسالها للوصاية في طلب اعتمادات المنح الوطنية لتغطية مستحقات مصاريف المنح للإطعام للتلاميذ الممنوحين.

4.1.كيفية حساب و محاسبية مبلغ المنح الوطنية:

يعتبر المنشور الوزاري رقم:564/0.0.0/95 المؤرخ في 18/12/1995 آخر التعليمات الوزارية التي حددت مبالغ المنح الوطنية التي
تعتمد نظام الحصص حيث:
مبلغ الحصة خلال نصف شهر(أي 15 يوم), في النظام الداخلي و النظام نصف الداخلي لدى كل الأطوار, يساوي:9.00دج,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام الداخلي يتمتع بـ:8حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:2حصتان,

باستعمال المعطيات السابقة يمكن استنتاج مبالغ المنح الوطنية خلال الثلاثي (المساوي لـ:6 أنصاف شهر) بالنسبة لكل الأطوار:
للتلميذ الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x8 x 6 = 432.00 دج x3 = 1.296.00دج سنويا
للتلميذ الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x2 x 6 = 108.00 دج x 3 = 324.00 دج سنويا

التي تدون في البند 121 للإيرادات ثم تنتقل بطريقة محاسبية إلى البند 21 الخاص بالإطعام لتسدد الديون المستحقة و المثبتة على حساب التلاميذ الممنوحين.


2.منحة التخفيض المبدئي:
1.2.المنشور رقم:1343 المؤرخ في:19-09-1963 والمتضمن إحداث التخفيض المبدئي وطرقة حسابه,
هذا التخفيض يستفيد منه كل شرائح المجتمع بدون استثناء الذين لديهم أبناء متمدرسين و يتجوز عددهم 2 ويدفعون مستحقات الإطعام ولو جزئيا.

2.2.طريقة حساب ومحاسبية التخفيض المبدئي:

20% لكل 3 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
30% لكل 4 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
40% لكل 5 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
التلميذ الأخ 6 يستفيد مجانا دون دفع أي شيء.
ويمكن لمجلس الأقسام أن يحرم أي تلميذ لم يتحصل على المعدل في امتحان الثلاثي ولا يدخل في تعداد حساب التخفيض مما يضفي على هذه المنحة أي التخفيض المبدئي المبدأ التربوي التحفيزي.

وعند انجاز كشف التصفية للمنح الوطنية في 31 مارس منكل سنة ينجز كشف تصفية التخفيضات المبدئية انطلاقا من المتابعة الدقيقة الموجودة على سجل الحقوق المثبتة لترسل مرفوقة بالوثائق الثبوتية لإدراج المبالغ المستحقة ضمن إعانات المنح الوطنية .حيث تسجل بالبند 121 للإيرادات ثم تحول إلى البند 21 للإطعام لتغطية الديون المثبتة على أصحابها المستفيدين من التخفيض المبدئي.

3.منحة التجهيز للتعليم التقني:
1.3. النشأة:
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90-170 المؤرخ في 02/06/1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية و مبالغها,
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم: 927 المؤرخ في 08/12/1991 و المحدد للشعب التقنية المستفيدة من منحة التجهيز خلال السنة الدراسية90/1991,
اعتمدت منحة دراسية تسمى منحة التجهيز للتعليم التقني و هي منحة قدرها 300.00دج تمنح للتلاميذ المتمدرسين في التعليم التقني في السنة 2 و 3 لمساعدتهم في اقتناء أدوات التعليم التقني و تمنح في كل سنة دراسية و ذلك بإرسال قوائم تعداد التلاميذ في السنوات التعليم التقني المعنية بالمنحة تتلقى المؤسسة على إثرها مبالغ مالية تصب إلى العائلات المعنية للاستفادة منها في شكل حوالات. و تدون محاسبيا في البند 12 للايرادات ثم تدفع للولياء عن طريق البند 12 للمصاريف باسم المنح التجهيز للتعليم التقني.
2.3.الشعب المعنية:
• التقني الصناعي
• الهندسة المدنية
• البيوكيمياء
• التسيير
• الاقسام النموذجية


من اعداد : شعباني عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:14
مقدمــــة
أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي
1- تعريف الميزانية
2- مبادئ الميزانية
3-وظيفة الميزانية
4- مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية
ثانيا : الإعداد الشكلي والتقني للميزانية
ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة )
1- تعريف مشروع المؤسسة
2- المبادئ المنظمة للمشروع
3- أهداف المشروع
4- علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة
رابعا : الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية
خامسا : التصديق على مشروع الميزانية
الخاتمة
المراجع








مقدمــــــة

أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي .

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:15
محمد لعروسي حفوظة
قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم:08-04 و المؤرخ في:23/01/2008
1. مقدمة:
ان المنظومة التربوية بالنسبة للمجتمعات هي الآلية الوحيدة التي وطد بها العلاقات بين افرادها ,كلاما و تجارة و تعايشا و تفهما وتاريخا وواقعا و مستقبلا , لكي يتقاسم ادوارهم في مساهمتهم في تحقيق الطموحات و التطلعات التي تصبو اليها...
و المنظومة التربوية ليست مجموعة قوانين تطبق من طرف افراد بل هي عبارة عن تراكمات ثقافية حضارية من عادات و تقاليد و مبادىء مكتسبة عن طريق سلوكات تلقن للاجيال في شكل منظم و موحد موسع سواءا كانت في دور عبادة او معسكرات شبابية بتظاهرات ترفيهية او رياضية او في مدارس معدة لهذه المهمة بحيث تتطور اهدافها بتطور تلك المجتمعات ,
ان المنظومة التربوية ترصد , تنظم و ترسم ,
ترصد نبض الشعب وتكشف اختلالا ته لتنظم تدخل المدرسة لتصويبه برسم ملامح مجتمع واعد لمكوناته ,

و الشعوب الطموحة التواقة للنمو و التقدم و التحرر الفكري تعتمد منظومة تربوية قابلة للتجدد ,متفتحة على العالم بحيث تتبنى الحسن و المفيد منها لتبتعد عن التخلف و تستجيب للتطلعات المستحدثة من خلال النمو الفكري للاوطان ,
ووطني الجزائر جزء من المعمورة ,دلت, ثوراته المتعددة عبر السنين التي كللت بالاستقلال في مطلع الستينات ,على تطلعاته الجادة نحو التحرر فصاحبته لبنة فكرة تربوية مستمدة مبادئها من بيان 1 نوفمبر 1954 و احلام شهدائها الذين ضحوا بالنفس و النفيس لكي تنطلق الجزائر من جديد نحو افق و اعد , من الحق المدرسة الجزائرية أن تفخر بالمكاسب المحققة في مجال التربية و ما هذا التنوع في الأفكار المطروحة على الساحة و المتعارضات الحوارية على كل المستويات إلا ثمرة تربية متحررة لفكر الفرد الجزائري الذي لم يأت من عدم بل وراءه رجالات التربية التي عملت على امتداد أكثر من 40 سنة حيث بدأت ثمار المنظومة التربوية من تلامذة المدرسة الجزائرية في استدراك التأخر الموروث من حقبة الاستعمار , التي سرعان ما تفطن لها الضمير الثوري فاستبدلها بمنظومة تربوية مسيرة بالامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و التي ترسخ مبادىء العدالة والانصاف و تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع الجزائري بجزأرة التاطير و خاصة تلك التي حرمت من التعليم ابان الاستعمار الفرنسي باعتماد:
- تنشئة الاجيال على حب الوطن و
- الاستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم ,
- اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية,
- تنمية شخصية الاطفال و المواطنين و اعدادهم للحياة (المادة2)
- مجانية التعليم (المادة7) و اجباريته (المادة5) و تعريبه (المادة8) ,
ان الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 يتكون من 87 مادة

2. الاصلاحات في الجزائر:
إن الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا فهي تساهم في:
- إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القانون,
- مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.
- تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- إصلاح قانون الأسرة.
- تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية.
- مواصلة الإصلاح التربوي و التعليم و التكوين ,
من خلال القوانين التالية:
قانون رقم 08-05 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002.
و لاسيما:
- المادة 3 : ... <تطوير منظومة التربية و التكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين >...
- المادة 4:...<التربية و التكوين >...
- التقرير العام
التربية الوطنية : تتمثل الأهداف الأساسية التي يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقها في إطار إصلاح المنظومة التربوية في كبح ظاهرة تقهقر المستوى العام للتعليم و مردود المنظومة التربوية و تحديد الأدوات و الوسائل الواجب تحضيرها و تثمينها لتنفيذ عدد من التدابير المتمثلة في تحسين برامج التعليم و مناهجه و تقييم قطاع التربية و توجيهه و كذا تنظيمه و تسييره ,
و قد تم إعداد الأهداف العلمية و أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية , لاسيما من حيث نوعية التكوين و التشغيل من جهة و التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع و الضغط الديمغرافي و كذا الانفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرى و يسمح تحقيق الأهداف العلمية من خلال تجنيد فرق بحث متعددة الاختصاصات وتكوين شبكة و إنشاء بنوك للمعلومات تمكن من معالجة الاختلالات الخطيرة الملاحظة و الوقاية منها.
و لهذا ينبغي إيجاد أدوات لمتابعة و تقييم إجراءات الإصلاح , لا سيما في مجال تكوين الأساتذة و نوعية الكتب المدرسية و مستوى التلاميذ.

قانون رقم 08-06 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.

قانون رقم 08-07 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
قانون رقم 08-04 مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008،يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
3. الإصلاح التربوي:
إن التنمية الكمية المحققة في مجال التربية حيث تضاعف عدد المتمدرسين بـ10 مرات منذ الاستقلال بعد انتقال نسبة التمدرس من 43.5% إلى 97%, وتبني الجزائر لديمقراطية التعليم ومجانيته وتجسيد خيار تعريب التعليم و جزأرة التأطير في كل المستويات واجهت المنظومة التربوية نقائص و اختلالات أثرت على نوعية التعليم ,
و التحولات المسجلة على الصعيدين الوطني و العالمي المتمثلة في التعددية و الديمقراطية و والمواطنة والتخلي عن الاقتصاد الموجه لصالح اقتصاد السوق و التنافس و التطور التكنولوجي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
كل هذه العوامل ساهمت في حتمية اللجوء إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية في ماي 2000 وقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/04/2002, لتقرير الانطلاق في الإصلاح التربوي لمواجهة التحديات المتعددة و تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية لضمان تنمية مستدامة.
* فالسياسة التربوية الجديدة جاءت لتستجيب لطموحات الأمة و تندرج في الحركة الدءوبة للعولمة و ذلك وفق الخطوات التالية:
1. تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية و توطيد وحدة الشعب الجزائري من خلال:
- مبادئ إعلان أول نوفمبر 1954,
- الإبعاد المتنوعة للهوية الوطنية العالمية,الإفريقية , الإسلام ,العروبة و الامازيعية,
- ضمان اللغة العربية النجاعة في التبليغ البيذاغوجي و عمليات التدريس,
- و اللغة الامازيغية العمق التاريخي و الانتروبلوجي,
2. التكوين على المواطنة بـ :
- تعلم السيران الديمقراطي في الحياة الاجتماعية,
- تنمية الحس المدني و التسامح و التحضير للحياة الاجتماعية و معرفة و فهم الحقوق و الواجبات ,
- تامين المعارف التي تسير حياة المجتمع,
- تنمية معرفة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل,
- ترقية معرفة و احترام المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية و الإقليمية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلميذ, للحياة الوطنية في سياق العولمة,
3. اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية :
- منح التلميذ ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية بتكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف و المهارات,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إدراجها في السنوات الأولى للدراسة,
- التحكم في اللغات الأجنبية,
4. مبدأ الديمقراطية بضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح,
5. تثمين و ترقية الموارد البشرية حيث أن الجزائر مطالبة بتكوين ملامح التلاميذ الذين لهم فكر سليم عن طرق تدريس يرتكز على المقاربات المبنية على تطبيق انساق التحليل و التلخيص و حل المشكلات و بناء المعارف المهيكلة و التأقلم مع التحولات السريعة و إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بها,
4. المقارنة بين الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 و المؤرخ في 23 جانفي 2008:
* يتميز القانون التوجيهي للتربية رقم: 08-04 و المؤرخ في 23/01/2008 على الأمر رقم:76-35 و المؤرخ في 16/04/1976 بـ :
- حصره في مجال التربية الوطنية (التربية التحضيرية,التعليم الأساسي ,التعليم الثانوي ),
- نظام تربوي يتكيف مع اقتصاد السوق و مجتمع ديمقراطي,
- فتح مؤسسات خاصة و إدراج تعليم اللغة الاماريغية,
- تعليم المعلوماتية و إلزامية تعليم الرياضة,
- إنشاء مجلس وطني للمناهج و مرصد وطني للتربية و التكوين يهتمان ببرامج التعليم و التقويم بالملاحظة و التحسين و التجديد,
- صياغة حقوق وواجبات التلميذ ,المدرس,المدير,
- معاقبة الأشخاص المخالفين لإلزامية التعليم الأساسي,المادة 12,
- تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية و تنظيم التعليم الأساسي (تعليم ابتدائي 5 سنوات ,تعليم متوسط 4 سنوات),
- تنظيم ما بعد الإلزامي: (مسلك أكاديمي يتمثل في شعب التعليم العام والتكنولوجي يؤدي إلى الجامعة و مسلك مهني و يتمثل في تخصصات التكوين و التعليم المهنيين و الذي يؤدي إلى عالم الشغل),
- إلحاق التكوين الأولي للمدرسين للتعليم العالي أو التي تخضع للوصاية البيذاغوجية,
- تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس,
- إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و اعتماد الوسائل التربوية المكملة و المؤلفات شبه المدرسية ,


5. قراءة في القانون التوجيهي للتربية و الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008:

* محاور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23/01/2008:
1. أسس المدرسة الجزائرية:
- غاية التربية وهو رسم ملمح مواطن الغد,
- مهام المدرسة وهي التهذيب بالمعارف و التنشئة الاجتماعية بالمواطنة و التأهيل بالاندماج,
- المبادئ الأساسية للسياسة التربوية وهي مجانية التعليم و الزاميته و تكافؤ الفرص ,التكفل بالمعلمين و عدم تسييس المدرسة ,
2. الجماعة التربوية: التلاميذ و كل من له علاقة مباشرة و غير مباشرة بتربية التلاميذ ,
3. تنظيم التمدرس:
- التربية التحضيرية,
- التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4سنوات),
- التعليم الثانوي,
- المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم ,
- الإرشاد المدرسي و التوجيه المدرسي و المهني,
- التقييم و المراقبة المستمرة,
4 تعليم الكبار: محو الأمية و محو الأمية ألبعدي و التعليم عن بعد,
5 المستخدمون: تكوين و تحسين مستواهم المعرفي و الاجتماعي,
6 المؤسسات المدرسية و هياكل الدعم و الأجهزة الاستشارية:
- مؤسسات التربية و التعليم العمومية: التحضيرية و الابتدائية و المتوسطة و الثانوية,
- هياكل الدعم: تكوين و تحسين مستوى المستخدمين و محو الأمية و تعليم الكبار بما في ذلك تعليم عن بعد و البحث التربوي و التوثيق و الكتاب المدرسي و الوسائل التعليمية و التقييم بالامتحانات و المسابقات و علم النفس المدرسي و التوجيه و الإعلام و اقتناء و توزيع و صيانة الوسائل التعليمية,
- البحث التربوي و الوسائل التعليمية :بما فيها المؤلفات شبه المدرسية بعد المصادقة عليها من طرف الوزارة المعنية,
- النشاط الاجتماعي: التضامن و تقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية,
- الخريطة المدرسية: توزيع الهياكل المتوازن عبر التراب الوطني,
- الأجهزة الاستشارية: المجلس الوطني للتربية و التكوين و يشترك فيه ثلاث وزارات, و المرصد الوطني للتربية و التكوين يتابع و يلاحظ سير المنظومة التربوية و نتائجها و يقترح التحسينات,
* و ينتظر من تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23/01/2008:

المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية

وتطبيقيا على الأمدين المتوسط والبعيد:
- رفع مستوى تأهيل مستخدمي التعليم حيث التدرج الجامعي هو المعيار,
- القضاء على نظام الدوامين,
- تحسين نسب النجاح في الامتحانات المدرسية (60 % إلى 80 %),
- دعم الإرشاد المدرسي و الإعلام ,
- تشجيع الخواص على إنشاء هياكل التربية التحضيرية,
- العمل على تجانس و تحسين معايير التمدرس و تقليص التسرب المدرسي,
- تساوي نسبة التمدرس بين البنات و البنين,

* نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

1. أسس المدرسة الجزائرية:
1.1 غايات التربية:(المواد 1-2) تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية ,متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه,
2.1 مهام المدرسة:(المواد 3-6( التعليم و التنشئة و التأهيل,
3.1 المبادئ الأساسية للتربية الوطنية:( المواد 7-18)
- التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية ,
- توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز,
- توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة,
2. الجماعة التربوية: (المواد 19-26 ) التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم, المعلم المادة22 , المدير المادة 23, المفتش المادة 24 , الولي المادة 25 ,
3. تنظيم التمدرس: (المواد 27-72 )
1.3 التربية التحضيرية (38-43),
2.3 التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات)(44-52) ,
3.3 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي: (53-56 ) ,
4.3 مؤسسات التربية و التعليم الخاصة: (57-65 و 18),
5.3 الإرشاد المدرسي: (66-68 ),
6.3 التقييم : (69-72 ) ,
4. تعليم الكبار: (المواد 73-75 ) ,

5. المستخدمون: ( المواد 76-80 )
1.5 مستخدمو التعليم ,
2.5 مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين,
3.5 مستخدمو التربية,
4.5 مستخدمو التفتيش و المراقبة,
5.5 مستخدمو المصالح الاقتصادية,
6.5 مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني ,
7.5 مستخدمو التغذية المدرسية ,
8.5 مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي ,
9.5 مستخدمو الأسلاك المشتركة ,
6. مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 )
1.6 مؤسسات التربية و التعليم العمومية (81-86)
- المدرسة التحضيرية,
- المدرسة الابتدائية,
- المتوسطة,
- الثانوية,
2.6 هياكل الدعم: (87-88) مهمتها:
- تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم ,
- محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد ,
- البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها ,
- التقييم و الامتحانات و المسابقات ,
- علم النفس المدرسي , التوجيه , و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهني ,
- البحث في المجال اللغوي ,
- اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها
- مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور ...
3.6 البحث التربوي و الوسائل التعليمية : (89-95 )
- يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (89) ,
- يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (93) ,
4.6 النشاط الاجتماعي: (96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ ,
5.6 الخريطة المدرسية: (99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,


6.6 الأجهزة الاستشارية : (102-104)
- إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين (102) فضاء للتشاور و الابتكار ,
- إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين (103) ملاحظ ,مصحح و محسن
- مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (104) ,
7. أحكام ختامية: (المواد 105-106 ) تلغي كل الأحكام المخالفة و لا سيما الأمر رقم :76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 .
إن القانون مكون من 106 مادة .

من اعداد مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي
شعباني عزوز
خطة العرض :

01 – تمهيد :
02 – التعريف بالمشروع :
03 – ظهور المشروع و أهدافه :
04 – بناء و أسس المشروع :
05 – نماذج لمخطط العمليات و البطاقات الوصفية :
06 – صياغة المشروع و مراحله :
07 – فوج القيادة :
08 – تنفيذ و تقييم المشروع :
09 – المراجع المستعملة :
10 – الخاتمة :
تمهيــــــــد :
بما أن العالم يتعرض لتغيرات في عدة مجالات( اجتماعية ، سياسية تقنية ، علمية و ثقافية ... ) وجب على التربية أن تكون بدورها في حركية و تجديد مستمرين و تعايش مع التنظيمات التربوية العالمية حتى تستجيب و تتماشى مع متطلبات العصر و في هذا الإطار تم انجاز العديد من المركبات ( المناهج ، الوثائق المرفقة ، الكتب المدرسية و كذا التجهيز التقنوالبيداغوجي ) إلا أن الأمر يتعدى إلى ضرورة تحديث أساليب جديدة لتسيير المؤسسات التربوية و ذلك باعتماد العمل بمشروع المؤسسة .

- فما معنى مشروع المؤسسة و كيف يتم العمل به كفكرة ؟ .


مفهوم مبسط لمعنى مشروع المؤسسة :

- تعريف مبدئي : هو عمل جماعي يتمحور حول موضوع يختاره الفريق التربوي و الإداري او هما معا .
- التعريف الاصطلاحي : المشروع هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه و تتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر متناسقة البناء تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها و ذلك بعد المرور بمراحل عدة أهمها ( التشخيص المحكم ، الضبط الدقيق للإمكانيات المادية و البشرية ، ترتيب الأولويات مع مراعاة الوسط المدرسي و المحيط الخارجي ) .


- متى و كيف ظهر المشروع ؟ .
المشروع وثيقة تشريعية :

ظهرت فكرة العمل بمشروع المؤسسة في الجزائر كتوثيق و تشريع بصدور المنشور الوزاري رقم : 184 - 94 بتاريخ : 13/08/1994 ، و المتعلق بوضع المشروع حيز التطبيق و تم الاعتماد آنذاك على تنظيم ملتقيات تحسيسية و دورات تكوينية لبعض المؤطرين الذين اجتهدوا في تقديم مادة مترجمة في اغلب الأحيان و لم يتجسد المشروع ميدانيا إلا بصدور المنشور الوزاري رقم : 1218 – 96 الصادر بتاريخ : 13/11/1996 و تم إلزامية العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة بموجب القرار الوزاري رقم : 17 المؤرخ في : 06 جوان 2006 .

- هل للمشروع أهداف ؟ .
أهداف المشروع :
للمشروع أهداف عامة و أهداف خاصة :
أ – الأهداف العامة :
و هي التي بنيت عليها أسس المدرسة الجزائرية عموما و غاية التربية خصوصا و تتمثل في :
- تجذير الشعور بالانتماء للجنسية الجزائرية و تنشئة الأجيال على حب الجزائر و ضرورة تمسكهم بالوحدة الوطنية و وحدة التراب الوطني .
- تقوية الوعي الفردي و الجماعي بالهوية الوطنية بعناصرها الثلاث ( الإسلام ، العروبة و الامازيغية ) .
- تكوين جيل مشبع بمبادئ دينه ( الإسلام ) و قيمه الروحية ، الأخلاقية و الثقافية .
- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم و الديمقراطية متفتح على العالمية و الرقي و المعاصرة .
- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل و حقوق الإنسان و تنمية روح النقاش و الحوار و السماع للغير و قبول الرأي الآخر .
ب – الأهداف الخاصة ( الإجرائية ) :
يقوم مشروع المؤسسة على جملة من الاختيارات البيداغوجية و التربوية و الاجتماعية التي يرسمها الفريق التربوي و الإداري بالمؤسسة بهدف تحقيقها و هي :
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية .
- تحسين نوعية التعليم الممنوح .
- تحسين الأداء التربوي و أساليب التقييم و التقويم .
- تحقيق الشراكة مع كل الأطراف المعنية في المؤسسة التربوية و خارجها ( المحيط ) .
- توطيد العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية و ضبط تصورها للموضوع .
- البحث الجماعي عن الحلول التي تنطلق من شروط النجاح و الصعوبات المدرسية .
و بهذا يكون مشروع المؤسسة بمثابة عقد نجاعة بين كل الأطراف المعنية بالفعل التعليمي و التعلمي .
فكيف يمكن بناء مشروع ما لمؤسسة ما ؟ .
بناء مشروع المؤسسة :

لا يبنى المشروع التربوي إلا بشروط أساسية ممهدة لأرضيته .
01 – القيام بعملية إعلام تام و تحسيس لأفراد الجماعة التربوية .
02 – عدم تناقض الأهداف المبرمجة مع أهداف السياسة التربوية الوطنية .
03 – مراعاة خصوصية المؤسسة و مميزات محيطها الخارجي .
04 – واقعية الأهداف المرسومة و قابلية انجازها .
05 – توظيف المؤشرات .
06 – مراعاة الإمكانيات البشرية ، المادية و المالية للمؤسسة دون إهمال النصوص التشريعية .
فما هي أسس البناء إذن ؟ .
أسس مشروع المؤسسة :

لمشروع المؤسسة أسس ثلاث :
01 – الخصوصية :
و يقصد بها أن لكل مؤسسة مشروعها الخاص بها حسب اختلاف الظروف و الإمكانيات و المحيط و التلاميذ و التأطير بحيث لا يمكن أن تشترك مؤسسة مع أخرى رغم قرب المسافة بينهما .
02 – الواقعية :
نعني بها قابلية تحقيق الأهداف المحددة انطلاقا من إمكانات المؤسسة المتوفرة او الممكن توفيرها .
03 – المنهجية :
تعني التدرج و عدم القفز على المراحل أي الدراسة الدقيقة لوضعية المؤسسة من إحصاء للمعطيات و تحليلها و اختيار الحلول المناسبة لها وفق المراحل التالية :
أ – إحصاء المعطيات :
يقصد بها تقديم إحصاء شامل لإمكانيات المؤسسة ( وضعية الموظفين و التلاميذ ، الهياكل ، الوسائل البيداغوجية ، الموارد العائلات ، المحيط ) .
ب – تحليل المعطيات ( تشخيص ) :
و ذلك بحصر الايجابيات و السلبيات ، و الحاجيات و الصعوبات لهدف يراد له أن يتحقق مع ذكر المؤشرات الرقمية إن أمكن . ( انظر النموذج لمشروع مادتين ) .
نقاط قوة المؤسسة نقاط ضعف المؤسسة
- احتلال المؤسسة الرتبة الأولى ولائيا و وطنيا في امتحان شهادة الباكالوريا ( 2007 ) في شعبة آداب و فلسفة . - ضعف النتائج المحققة في شعبة العلوم التجريبية
المؤشرات : المؤشرات :
- نسبة النجاح المحققة في الشعبة و في مادتي الفلسفة و الاجتماعيات 100 % . - نسبة نجاح مادتي :
الفيزياء : 13.79 %
الرياضيات : 34.48 %
جـ - تسجيل العمليات ( تحديد الأهداف الإجرائية ) :
يقوم فريق القيادة بتحديد قائمة العمليات التي ينبغي برمجتها من اجل تحقيق الأهداف المسطرة مع مراعاة آجال الانجاز و إمكانيات المؤسسة و بالتالي يتم إعداد البطاقة الوصفية .
بطاقة العمليات :
الخاصة بمشروع المادة :
الهدف العام :
رفع نسبة النجاح في الباكالوريا . الهدف الإجرائي :
الرفع من مستوى مادتي الفيزياء و الرياضيات . العملية 01 :
تفعيل دروس الدعم و التقوية نظريا و تطبيقها مع مراعاة نفسية التلاميذ . العملية 02 :
تفعيل شبكة التقويم و متابعتها و التكوين المستمر للأستاذ . العملية 03 : الاستغلال الأمثل للمكتبة .

نماذج عن مخطط الأهداف و العمليات :

الهدف العام :
رفع نسبة النجاح في الباكالوريا . الهدف الإجرائي :
التكوين أثناء الخدمة لمختلف الإطارات خاصة الأساتذة . العملية 01 :
مشروع المادة تفعيل و متبعة الندوات الداخلية و عملية التنسيق و التقويم . العملية 02 :
فن القيادة و حسن التدبير اتجاه الموظفين . العملية 03 :
تكوين خاص بمندوبي التلاميذ و الأساتذة الرئيسيين .

الهدف العام :
رفع نسبة النجاح في الباكالوريا
الهدف الإجرائي :
التكفل الجدي بالسنوات الأولى و الثانية . . العملية 01 :
متابعة النتائج و تحليلها و معالجة الضعف بوضع برنامج الاستدراك . العملية 02 :
بعث النشاط الثقافي و الرياضي و تهيئة الجو المناسب لممارسته . العملية 03 : إشراك جمعية أولياء التلاميذ في تحسين الحياة المدرسية و تحفيز التلاميذ .




د – نموذج لبطاقة وصفية :
بطاقة وصفية للعملية :
العملية رقم : 02
01 نوعها تفعيل استغلال المكتبة

02 مكانتها في المشروع تنتمي إلى الهدف رقم : 01 المتعلق برفع نسبة النجاح في الباكالوريا

03 الهدف منها الاستفادة من المراجع الموجودة في المكتبة

04 الوصف التحليلي العملية نوع التلاميذ العدد الأقسام الملاحظات
كل تلاميذ س 3 كل أقسام س 3 /

05 مسار العملية المدة المراحل المعنيون بالتنفيذ تعريف المسؤول عن العملية
السنة الدراسية الحالية / الأساتذة رؤساء الأقسام و مسؤول المكتبة نائب مدير الدراسات

06 المخطط متابعة نسبة المقروتية حسب الأقسام و المواد أسبوعيا و شهريا

07 الانجاز أ ) كيفية التنظيم ب ) الوسائل
- تخصيص قاعة المطالعة
- حصص ضمن استعمال زمن الأقسام - قوائم المراجعة المتوفرة

08 تقويم العملية أ ) المؤشرات ب ) تحديد الآجال
التقرير الشهري و الفصلي لمسول المكتبة . السنة الدراسية الحالية .
صياغة المشروع :

بعد تحديد الأهداف و العمليات يصاغ الانجاز في وثيقة مرجعية لنشاط المؤسسة قبل أن يحظى بالمصادقة من طرف أعضاء مجلس التوجيه و التسيير و فوج القيادة لضمان تنفيذه .

مما يتكون فوج القيادة ، و كيف يمكن تنفيذ مهامه ؟ .
يمثل هذا الفوج النواة الأساسية لتنشيط المشروع على اعتبار انه يساير كل المراحل من التشخيص إلى التحليل إلى التنفيذ ثم التنشيط وصولا إلى التقويم و يتكون من :
01 – رئيس المؤسسة منشطا و منسقا عاما للعملية .
02 – خلية تسيير الحياة المدرسية ( مدير المؤسسة ، المسير المالي ، المساعدين التربويين و المشرف على المكتبة ) .
03 – الخلية البيداغوجية : نائب المدير للدراسات ، مستشار التوجيه المدرسي ، الأساتذة رؤساء المواد .
04 – الخلية التربوية : مستشار التربية ، مستشار التوجيه مسؤولي الأقسام ، ممثل جمعية أولياء التلاميذ ، و عمال الخدمات .
دور فوج القيادة :

من مهامه الأساسية :
أ – انجاز مجموعة من النشاطات و التحقيقات و تحليل المعطيات .
ب – نشر المعلومات بين أطراف الخلايا و استغلال الوسائل المتوفرة و عقد جلسات متعددة تلقائية و عامة .
جـ - احترام الجداول و البرامج المتبعة ( وثيقة العمل ) .
د – تنفيذ المشروع و تقويمه .
هـ - تحفيز المشروع و تقويمه .
و – قياس نسبة التقدم بتحليل الأساليب و إجراء التعديلات .
ز – الاجتماع حسب الاحتياجات الضرورية .

تنفيذ المشروع :
عقب تزكيته يوضع حيز التطبيق تحت إشراف و مسؤولية مدير المؤسسة بمساعدة فوج القيادة الذي يسهر على احترام الآجال المحددة لتنفيذ كل عملية مبرمجة .

تقييم المشروع :

أ – التقويم الدوري :
يرافق هذا التقييم مختلف عمليات الإعداد و التنفيذ الذي يسمح لفريق القيادة بـ :
01 – تصحيح الأخطاء في وقتها .
02 – إعادة المشروع إلى مساره الطبيعي الذي حدد له .
03 – المعالجة السريعة لبعض الصعوبات الغير متوقعة .

ب – التقييم النهائي :

و هو تقييم شامل يهدف إلى حوصلة النتائج وفق المعايير التالية :

المعايير التقويم الانسجام
الفعالية هل تم تحقيق الهدف ؟ نعم لا
الفاعلية هل وصلنا إلى تحقيق الهدف بأقل تكلفة ؟
الملائمة هل هي ملائمة للهدف ؟
التماسك هل تم التصرف بالتماسك و التوافق ؟
المطابقة هل احترمنا التوجيهات و التعليمات ؟
استغلال الفرص هل تم التصرف في الوقت المناسب ؟

نموذج لتقييم إداري :

شبكة تقييم مشاريع المؤسسات التربوية :
اسم و لقب المفتش : ................. التخصص : ............ الولاية : ...................
عدد المشاريع المنجزة : ...... من : ....... مؤسسة : ......... عدد المؤسسات التي لم تنجز المشروع : ..............
عدد المشاريع التربوية : ............. البيداغوجية :......... الحياة المدرسية : ...............
رقم عناصر التقييم نعم
العدد لا
العدد ملاحظات
أولا : صياغة المشاريع
( من حيث الشكل ) 01 التعريف بالمؤسسة ( من حيث الهياكل و المرافق و التجهيز و التأثيث و التأطير و نظام الدراسة و تحليل نتائج الباكالوريا للسنة المنصرمة )
02 هل تم احترام منهجية بناء المشروع و إبراز فريق القيادة ، و مدة انجازه .
03 هل تم تبني المشروع من طرف مجلس التوجيه و التسيير او مجلس التربية و التسيير و تبليغه إلى الجهات المعنية .
04 إعداد بطاقات فنية للعمليات تجسد المحاور و المواضيع و مدة الانجاز و التقويم المرحلي و النهائي .
ثانيا : تشخيص المضامين 01 إبراز الوضعية الحالية للمؤسسة ( تشخيص دقيق لوضعية الهياكل و المرافق ، و التجهيز و التأثيث ، و التأطير ، و نظام الدراسة و الحياة المدرسية و العلاقات و أثرها في تحديد صورة المؤسسة ) .
02 التلاميذ ( ملمح الدخول و النتائج المدرسية و المستويات و الشعب ، الإعادة ، الوضعيات الاجتماعية و الصحية ) .
03 - التأطير التربوي ( تحديد العجز و الفائض الاختصاص ، الخبرة ، حاجيات التكوين ) .
- التأطير الإداري و عمال الخدمات ( العجز ، فائض الفعالية ) .
04 فضاءات الحياة المدرسية ( الجمعية الثقافية و الرياضية ، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، الجمعيات و محيط الشراكة ) .

ثالثا : تحليل المضامين 01 تصنيف الإشكاليات حسب المحاور و إبراز نقاط القوة و نقاط الضعف في كل منها .
02 تحديد المحاور : - بيداغوجي – تربوي – مالي و مادي – حياة مدرسية – علاقات - تكوين – إعلام و اتصال
03 ترتيب الإشكاليات حسب الأولوية و تحديد آجال علاجها
04 هل تم استغلال الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( مادية ، مالية ، بشرية )
رابعا : تحديد الأهداف 01 هل حددت الأهداف بدقة من قبل فريق القيادة
02 هل الأهداف المسجلة منسجمة مع الأهداف الوطنية
03 هل التلميذ هو محور الأهداف المسطرة في المشاريع ( من حيث التكفل به بيداغوجيا و تربويا )
04 هل تم إشراك الفاعلين في رسم أهداف المشروع
خامسا : تحديد العمليات 01 ضبط و ترتيب العمليات بدقة حسب المحاور و الأولويات ، و تحديد آجال انجازها
02 استغلال كل الإمكانيات المادية و المالية و البشرية المتوفرة بما يتوافق مع العمليات المبرمجة
03 هل تم انجاز بطاقة وصفية لكل عملية و تحديد القائمين عليها
04 التقويم المستمر المرافق لتنفيذ العمليات ، و انسجامها مع منحى الأهداف المسطرة
سادسا : التقويم النهائي 01 هل تم وضع مخطط للتقويم بمختلف ابعاده و مراحله
02 هل شمل مخطط التقويم جميع العمليات المبرمجة
03 هل مؤشرات التقويم المعتمدة فعالة و قابلة للقياس
04 هل النتائج المتوقعة تعكس الأهداف المرسومة
05 مؤسسات كانت مشاريعها مرضية و فعالة و ذات اثر على المردود التربوي للتلاميذ
المجموع بالنسبة لـ نعم و بالنسبة لـ لا

المراجع :

01 – وثيقة العمل بمشروع المؤسسة ( مديرية التعليم الثانوي العام جوان 1997 ) .
02 – المنشور الوزاري رقم : 156 المؤرخ في : 26/02/1991 المتعلق بإنشاء مجلس التنسيق الإداري .
03 – المنشور الوزاري رقم : 184 – 94 المؤرخ في : 13/08/1994 المتعلق بوضع مشروع المؤسسة حيز التنفيذ .
04 – المنشور الوزاري رقم : 32 – 97 المؤرخ في : 04/05/1997 نموذج تقديم مشروع المؤسسة .
05 – المنشور الوزاري رقم : 51 – 97 المؤرخ في : 04/06/1997 المتعلق بمشروع المؤسسة و اعتماد العمل به .
06 – المنشور الوزاري رقم : 52 – 97 المؤرخ في : 04/06/1997 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لمشروع المؤسسة .
07 – القرار الوزاري رقم : 17 المؤرخ في : 06 جوان 2006 .
08 – النشرة الرسمية للتربية الوطنية ( القانون التوجيهي للتربية رقم : 08 – 04 المؤرخ في : 23/01/2008 ) .
الخاتمة :
و ختاما نقول أن مشروع المؤسسة خطة لرسم أهداف و معالم سير المؤسسة في فترة زمنية محددة يشارك في إعدادها أعضاء الجماعة التربوية و الشركاء .
و النجاح مرهون بالأدوات المتوفرة لتحقيق أهداف كل مرحلة و الأهم من كل هذا هو مدى تحمس فريق القيادة و رغبتهم في تحسين وضعية المؤسسة بقيادة مدير نشيط ؛ مع جعل التلميذ نقطة انطلاق و غاية في أن واحد للوصول بتواضع للطموحات المرجوة شريطة تغيير الذهنيات ة تعديل بعض النصوص التشريعية بإعطاء حرية و استقلالية أكثر للمؤسسة مع ضرورة تخصيص الغلاف المالي اللائق ، للوصول إلى التجديد و العصرنة و مواكبة الإعلام الآلي و الانترنت .
و في الأخير لابد من عرض المشروع على مجلس التوجيه و التسيير في جلسة خاصة و هو ما يؤكد بان المشروع وثيقة مالية أيضا .
حيث يسجل رئيس مشروع المؤسسة تاريخ هذه المصادقة في آخر ورقة بالمشروع مع التاريخ و الإمضاء .

على رئيس مشروع المؤسسة أن يعمل على ما يلي :

- اختيار فريق قيادة المشروع و قادة عمليات المشروع ممن تتوفر فيهم مواصفات الكفاءة على إنجاح المشروع .
- أن يعمل على تحيين عمليات المشروع سنويا و تكييف المشروع مع المستجدات .
- أن يعمل على تقويم المشروع في نهاية كل سنة دراسية .
- أن يخصص اعتمادات مالية بمشروع الميزانية لتنفيذ عمليات المشروع .
- أن يشجع على بناء مشاريع فرعية تساهم في إنجاح مشروع المؤسسة منها : مشروع القسم ، مشروع المادة ...
- أن يتأكد بان العهد هو عهد التسيير بمشروع المؤسسة فما عليه إلا مسايرة المستجدات التي تفرضها الإصلاحات .
مفتش التربية الوطنية لادارة الثانويات
محمد لعروسي حفوظة





الملتقى التكويني لرؤساء مؤسسات التعليم الثانوي و المقتصدين المنعقد بثانوية مالك بالنبي يوم 02/02/2009

اولا : تحية تقدير واحترام للسادة مفتشي التربية والتكوين للإدارة والتسيير المالي الذين اتاحا لنا فرصة اللقاء

زملائي : رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي
السادة المقتصدين
إن العرض الذي سأتشرف بتقديمه امامكم تحت عنوان:
مجلس التنسيق الاداري


المقدمة:
إن الظروف والتطورات المتجددة التي تمر بها شؤون التربية في بلادنا تجعل مهمة المشرفين على التسييرأمرا عسيرا ومرهقا فالعبىء يتضاعف من سنة الى اخرى .



إن مجلس التنسيق الاداري انشأ بقرار رقم 156المؤرخ فــــي 26/02/1991.
وبناءا على المادة الخامسة من القرار الوزاري هو من المجالس التي تنشا في المؤسسة التربوية تساعد رئيس المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
وهو الاطار المفضل للتشاور وحتى تبلغ المؤسسة الاهداف المسطرة لابد ان يكون هناك تأطير ملاءم يجمع بين الأخلاق والسلوك والكفاءة فالامم لا تسير بالمراسيم فقط بل بالنصح وحسن التوجيه

ومن هنا يجب على رئيس المؤسسة تحسيس المعنيين (أعضاءالفريق الاداري) بأهمية الحوار والتشاور والتنسيق والعمل الجماعي في ظل توزيع المهام وتقييم الاعمال المنجزة. والهدف من هذاهوالوصول الى إدراك ان رئيس المؤسسة يجب ان يولي هذا المجلس العناية والجدية في محتواه وتنفيذ

قراراته ويصل في النهاية بمعية طاقمه الاداري الى حل اشكاليات، بعض عناصرها معلومة وبعض العناصر تحتاج الى حلول تفاديا لأي ابهام او غموض . باعتبار أن وضوح المعالم يؤدي الى الحلول الناجحة والفعالة .
وخاصة في ظل رقم القرار رقم 155 الذي ينص فيه على ان مستشار التوجيه هو عضو من الطاقم الاداري في ظل الاصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية من حيث البرامج والمناهج وخاصة ما جاء في القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروع المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما والذي ينص في مادته الثانية مايلي : يعتبر مشروع المؤسسة أسلوبا ومنهج عمل في تسيير المؤسسات التعليمية وخطة ترسم معالم وأهداف المؤسسة وتحدد منهجية وأدوات تحقيقها في فترة زمنية معينة يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمساهمة جميع الشركاء مع المؤسسة ويعتمد كذلك على تظافر جهود جميع موظفي المؤسسة
شروط نجاح مجلس التنسيق الإداري لتحقيق الأهداف المنتظرة منه في ظل العمل بالمشاريع
1-عقد الإجتماعات الأسبوعية بإنتظام
2-عقد إجتماع لمشكل مستجد أو طارئ
3-يستحسن عقد إجتماعات العادية في نهاية الأسبوع لضمان حصر تقييم أعمال الأسبوع الجاري ووضع برنامج الأسبوع الموالي و الإستعداد له
4- مسك دفتر من طرف كل عضو لتدوين الملاحظات التى يراهامفيدة في تحسين الجوانب التي يشرف عليها أويشرف عليها زملاؤه
5-تسجيل السلبيات في مختلف القطاعات خلال الأسبوع
6-تقديم الإقتراحات المفيدة حول الملاحظات و السلبيات المرصودة
7-عرض و تقديم الملاحظات و السلبيات والإقترحات بأسلوب لبق وتجنب أسلوب التجريح و المصادمات
8-تقبل الملاحظات المقدمة و الإستعداد لمناقشاتها بصدر رحب و بأسلوب حضاري بدل تحويل الجلسة الى محاكمات
9-ضمان الإعلام والإتصال و التبليغ عن طريق مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها لتوحيد الرؤى في فهمها و تطبيقها
10-تقييم الاعمال المنجزةمع ذكر الإسباب التي حالت دون تطبيق وتنفيذ أي طرف للإجرءات السابقة
11-إعتبار الملاحظات المقدمة مهما كانت سلبية عملا واجبا وظروريا يجب تشجيعه
12- تشخيص النقائص وإحداث التكامل بين الأطراف في معالجتها وزرع الثقة حتى يصبح كل عضو قادرا على تغطية الفراغ الذي يحدثه زميل؛
زملائي المديرين لا يقدر مسؤوليتنا الا نحن لان اهل مكة ادرى بشعابها كما يقول المثل فمهمتنا صعبة امام الله وامام الوطن

وشكـرا

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:18
توصيات الملتقى التكويني المشترك
بين مديري ومسيري المصالح الإقتصادية
لثانويات ولاية تبسة المنعقد يوم الإثنين 02/02/2009
بثانوية مالك بن نبي تبسة

الإطار التكويني المشترك:
1) القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2009
- تثمين القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2009 من خلال جلسات تحسيسية تثقيفية لقراءة القانون وشرحه لدى شركاء المؤسسات التربوية من مستخدمي التربية والمحيط الخارجي للمدرسة,
- اعداد رزنامة اجتماعات في هذا الموضوع خلال شهر فيفري 2009 وموافاة مديرية التربية بمحاضر الجلسات.

2) مشروع المؤسسة:
2-1 العمليات المقترحة لمشروع المؤسسة سنة 2009
• تحسين النتائج المدرسية
• التأخرات وغيابات التلاميذ
• التأخرات وغيابات الموظفين
• النشاطات الثقافية والرياضية من خلال تفعيل دور الجمعية الثقافية والرياضية
• الإستقبال
• توحيد الذهنيات وتوجيهها صوب الفعل التربوي
• تعميم استعمال الإعلام الآلي تربويا واداريا
• اشكالية تأطير النظام الداخلي ونصف الداخلي
• رفع نسبة المقروئية والإقبال على المكتبة
• رفع مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية
• معالجة سلبية التدخل المحيط الخارجي
• النقل المدرسي
• الإعلام وادواته وتفعيل دور المجالس
• تداخل الصلاحيات
• تحضير الدخول المدرسي
• محاربة ظاهرة الإتلافات
• مشروع القسم والمادة
• المساحات الخضراء والبيئة
• ثقافة النظافة والصيانة

2-2 مجلس التنسيق الإداري كأدة لتنفيذ هذه العمليات بوضع رزنامة زمكانية لتوزيع العمليات السنة الدراسية.
2-3 استعمال الوثيقة الخاصة بالعمليات كأداة توثيق و مراقبة و التقييم التعديلي والتصويب,
(الوثيقة المرفقة)
3- تفعيل دور مجلس التنسيق الإداري على النحو الذي جاء به العرض على ان يكون اطارا لـ :
- التخطيط
- التنفيذ
- التقويم
4- الإرتقاء بالخدمة الداخلية من اطارها التقليدي الى مفهومها الجديد في ظل الإصلاحات والعمل بمشروع المؤسسة وتفعيلها لتصبح اداه فاعلة للتسيير والتنفيذ واعتماد الوثيقة المقترحة واثراءها.

الإطار التوجيهي لمفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات:
1- تفعيل عمليات الدعم والإشتراك في اطار المنشور الوزاري 97-319
2- التكفل بتلاميذ السنوات 3 ثانوي في اطار المنشور الوزاري 06-586
3- استدراك التأخرات في مفهمه التسييري البداغوجي بالتحليل الدقيق للنتائج
4- الإنطلاق الصحيح في اعادة بناء مشروع المؤسسة و اشتراك الفاعلين
التربويين من خلال مشروع القسم ومشروع المادة.

الإطار التوجيهي لمفتش التربية الوطنية للتسيير المالي:
1. حذار من إمضاء سند الطلب من طرف واحد
2. حذار من إمضاء الصك للممون قبل إمضاء الآمر بالصرف
3. حذار من التسديد قبل دخول المواد إلى المخزن
4. يجب على المدير إبلاغ الوصاية في نهاية الأسبوع الثاني الذي لم يكن هناك فيه توقيف للصندوق لتدارك الموقف مع التأكد من مسك كل السجلات وتأشيرها.

مع العلم ان كل هذه التوصيات تكون محل متابعة خلال الزيارات.

- نسخة للسيد المفتش العام تبسة في 02/02/2009


مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات

شعباني عزوز العروسي احفوظة
























الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية تبسة المؤسسة:

العملية رقم:
مجلس التنسيق الاداري رقم:
التاريخ:

الموضوع:
الهدف:
المشرف على العملية:

الامكانيات المالية:


الامكانيات المادية:


الامكانيات البشرية:


انجاز العملية: النسبة:
تمديد الانجاز:
تقرير عدم الانجاز:

التاريخ:
تأشيرة السيد المدير: إمضاء المشرف

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:25
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية مديرية التربية لولاية
المفتّشية العامة تبســـة


الخدمة الداخلية
في ظل مشروع المؤسسة

ملتقى ولائي للمديرين والمسيرين الماليين
الثانويات
ليوم 02 قبرايــر 2008
بثانوية مالك بن نبي ـ تبسة


















من إعداد وتقديم: تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية:
ـ السيد مويسي الزبير (مقتصد رئيسي) ـ السيد حفوظة محمد لعروسي
ـ السيد محي الدين علي (مقتصد) ـ السيد شعباني عزوز
خطـــة البــــحث

ـ المقدمــة
ـ الفصل الأول
1 ـ تعريف الخدمة الداخلية في المؤسسة التربوية.
2 ـ أهداف الخدمة الداخلية.
أ( مراقبة أعوان الخدمات.
ب( مراقبة المحلات.
ج( مراقبة التغذية.
د( أمن المؤسسة.
3 ـ أمن المؤسسة.
4 ـ تنظيم المصلحة الداخلية.
5 ـ علاقات المكلف بالخدمة الداخلية.

ـ الفصل الثاني:
1 ـ تعريف مشروع المؤسسة.
2 ـ علاقة مشروع المؤسسة بالخدمة الداخلية.
3 ـ الآليات الجديدة للخدمة الداخلية.
4 ـ أهداف الخدمة الداخلية في ضل المفاهيم الجديدة.
أ) الأهداف التربوية.
ب) الأهداف الاقتصادية.
ج) الأهداف التنظيمية.
5 ـ محصلة العمل بمشروع المؤسسة في الخدمة الداخلية.
ـ الخاتمة.

مقدمـــــــــة

كرس إصلاح النظام التربوي مقاربة التدبير بالمشروعي المؤسسة التربوية بوصفها كوحدة وظيفية للنظام التربوي بغية تحسين نوعية التعليم الممنوح، ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية و رفع الأداء المدرسي ، وذلك من خلال إستثمار معطيات ومفاهيم ومقاربات وأدوات منهجية ملائمة في الإعداد والإنجاز والتتبع و التقويم.
وإعتماد نمط للتسيير الإداري و البيداغوجي يعتمد على تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية و الانتقال بالمؤسسة التربوية من ادارة إجراءات إلى إدارة أهداف .
والتقدم في هذا السياق يقتضي الارتقاء بالتسيير إلى مرحلة الفعالية الإدارية التي تسمح بتجسيد جميع الموارد البشرية والمادية والعلمية ، وتنظيمها وتوجيهها نحو أهدافها، وذلك بطريقة تضمن الأداء الايجابي وتحقق الأهداف المسطرة.
ولا يختلف اثنان على أن التقدم في مجال التربية هو أساسا تقدم للإدارة التربوية المسؤولة وأن زوال المفهوم البيروقراطي والميكانيكي للإدارة من نشأته أن يدعم التسيير البيداغوجي و يرتقي بالحياة المدرسية.
من هذه المنطلقات تتجلى أهمية موضوع هذا العرض المتواضع الذي نضعه بين أيديكم لتبيان خلال تداعيات إصلاح النظام التربوي في مفهوم وتطبيقات الوظيفة للمصلحة أو الخدمة الداخلية داخل المؤسسة التربوية.
فالخدمة الداخلية في هذا المفهوم لم تعد ذلك النشاط الروتيني المعزول المنطوي والمحدود في الزمان والمكان، والخالي من المبادرات الفقيرة للأبعاد التربوية والديناميكية الجماعية في التسيير البعيدة عن الأليات والأساليب الجديدة التي أفرزت علوم وتكنولوجيات التسيير الحديثة بل أصبحت من الممكن أن تستفيد من التقنيات والمناهج الإدارية الحديثة في التسيير التي ترتكز على التحليل الموضوعي والأسلوب التشاركي في اتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات والاستفادة الجيدة من الموارد وتطبيق المخططات بدقة وفعالية.
إننا لا ندعي لأنفسنا شرف الإلمام بالموضوع ولا نزعم الإحاطة بكل جوانبه، وإنما نضع بين أيديكم رؤية مبنية على تجارب ميدانية واستنتاجات واجتهادات شخصية وقراءات متواضعة للمرجعيات التربوية والمنهجية والرسمية، وفي المقابل فإننا نجزم بأن إشراككم لهذا العرض بالنقاش والحوار سوف يغني هذا العمل ويجعل إطارمرجعي فيما حواه من مفاهيم ومنهجيات.
ولقد حرصنا في هذا العرض على تقديم فصلين: الأول أفردناه للتعريف بالمصلحة الداخلية قبل الإصلاحات وحاولنا في الفصل الثاني ملامسة المفاهيم التي آلت إليها الخدمة الداخلية في إطار الاصلاحات التربوية الجديدة و مشروع المؤسسة.
وفي الأخير نثني على تشريفكم لنا بالحضور والشكر والثناء موصولا أيضا إلى السادة مفتشي التربية الذين شرفونا أيما تشريف بإعداد هذا العمل المتواضع، ولا نسى توجيه التحية إلى القائمين على المؤسسة على حسن الإستقبال و طيب الإحتفاء ومن الله نرجوا لنا ولكم التوفيق وحسن الجزاء.

الفصــــل الأول

I ـ تعريف الخدمة الداخلية في المؤسسة التربوية:
هي عبارة عن نشاطات منظمة أسبوعيا تسهر عليها مصلحة المقتصدية والتي تشمل كل مظاهر الحياة المدرسية وذلك بالتسيير الجيد و الاستغلال الأمثل لكل امكانيات المؤسسة المادية و البشرية لإنجاح عمل الطاقم التربوي و الإداري و بالتالي توفير الجو اللائق لتمدرس التلميذ الذي يمثل محور العملية التربوية أولا و أخيرا.


II ـ أهداف الخدمة الداخلية:
أ ـ مراقبة أعوان الخدمات و أعمالهم.
ب ـ مراقبة المحلات.
ج ـ فحص الغذاء.

أ ـ مراقبة أعوان الخدمات وأعمالهم:
للقيام بهذه المهمة والمتمثلة أساسا في الرقابة الدورية لأعوان الخدمات من حيث الحضور والغياب وكذا الأعمال المنجزة ومدى اتقانها وإتمامها في وقتها المحدد، لابد من انجاز جدول توزيع المهام الأسبوعي للعمال والحراس يبرز فيه بوضوح مهام وأعمال و توقيت كل عون.

ب ـ مراقبة المحلات:
يجب على الموظف المكلف بالخدمة الداخلية أن يقوم بتفقد و مراقبة مختلف محلات و هياكل المؤسسة من حيث:
1) النظـافة: يتحقق الموظف المداوم من نظافة المرافق (مكاتب، مدرجات، دورات المياه) وتهوئة الأقسام وتنظيفها يوميا بالكنس وازالة الغبار والغسل بالماء والمطهرات والمنظفات وإزالة الكتابات من على الجدران بعناية مع الاهتمام بالساحة وملاعب الرياضة وإزالة كل الشوائب التي تؤثر أو تتسبب في مكروه للتلميذ أو غيره، وفي المؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي يجب العناية خاصة بنظافة المطبخ ومرافقه احتياطا من خطر التسمم الذي يمكن أن يحدث نتيجة سبب قد يبدو بسيطا أول الأمر، لذا يجب السهر على نظافة الأواني والمطبخ والمخزن بالغسل المنتظم بالمنظفات والمطهرات بعد كل استعمال، ويجب وضع السلع أو البضائع في مكان تتوفر فيه التهوية الكافية وفوق رفوف عازلة.

2 ـ التهوئة: تُراقب المحلات الدراسية والمكاتب المختلفة يوميا من حيث التهوئة وذلك بفتح النوافذ لتجديد الهواء والعمل على أن يكون كل محل به منفذ للتهوئة.

3 ـ الصيانة: أثناء الدورة اليومية يتفقد العون المكلف كل محلات وهياكل المؤسسة ويسجل النقائص الملاحظة ويراقب التصليحات المبرمجة خلال اليوم السابق ومدى إنجازها ويسجل تصليحات جديدة تقدم لمصلحي العتاد مع توفير كل اللوازم والمواد لإنجاز هذه الأعمال بصورة جيدة، حيث ينبغي تنظيف المراقد و الأسرة و الأغطية أو تغييرها إن إقتضت الضرورة .

ويشعر المداوم المقتصد بأي نقص أو إتلاف في التقرير اليومي مع إيلاء عناية خاصة بالحفاظ على أدوات المخابر والورشات والوسائل السمعية البصرية وأدوات النشاطات الثقافية والرياضية وإنجاز الجرد ومسك السجلات والبطاقات الخاصة بهذا الغرض.

4 ـ الإنارة: تتم مراقبة الإنارة الخارجية والداخلية للمؤسسة مع تغيير المصابيح الكهربائية غير الصالحة وتدعيم المحلات التي تنقصها الإنارة وخاصة تلك البعيدة عن أشعة الشمس كالمكاتب الداخلية و المخازن المختلفة.

5 ـ التدفئة: يتفقد المكلف بالخدمة الداخلية وضعية التدفئة بكل المحلات البيداغوجية و الإدارية المختلفة، ويتأكد من وصول الحرارة بصورة منتظمة وعادية ويلاحظ تسربات الماء المحتملة ومدى صلاحية التجهيزات كما يتأكد من توفر الوقود والتبليغ عن نقص قبل فوات الأوان حتى يتم التدارك في الحين.

6 ـ المساحات الخضراء: يراقب المكلف بالمصلحة الداخلية وضعية نباتات الزينة ويحث على الاعتناء بالمساحات الخضراء (تقليم، سقي وتجميل المحيط بغرس شجيـرات
جديدة وقلع الحشائش الضارة).

ج ـ فحص التغذية:
يقوم المكلف بالمصلحة باستقبال السلع والمواد المختلفة ومراقبتها من حيث النوعية المتفق عليها حيث يتم إحصاؤها وتسجيلها رفقة المخزني، ويشارك في إعداد الوجبات الأسبوعية بالتنسيق مع مقتصد المؤسسة والعمل قدر الإمكان على أن تكون الوجبات متوازنة ومتكاملة وصحية، ومن ثم تُعرض على طبيب الوحدة الصحية أو القطاع الصحي القريب من المؤسسة للمراجعة والمصادقة.

كما يعمل المكلف بالمصلحة على الرقابة الدائمة والمركزة لوضعية المطبخ والمطعم وخاصة كيفية تحضير الطبق الشاهد (Plat Témoin) ويشير على المقتصد باستبدال الأعوان غير المؤهلين لوظيفة طبخ الأطعمة وتحضير الوجبات مع مراقبة شهاداتهم الطبية كل ستة ستة (06) أشهر.

III ـ أمن المؤسسة:
* يسهرالمكلف بالمصلحة على توفير كل الشروط الأمنية بالمؤسسة وخاصة توفيرالهاتف بالحجابة مع الأرقام الهاتفية لكل المصالح الهامة للاتصال بها عند الحاجة.
* معاينة ومراقبة كل ما يمكن أن يتحول إلى خطر بالمؤسسة وممتلكاتها والأشخاص الموجودين فيها خاصة التلاميذ، فلا يغفل عن إحتمال حدوث أي شيء مثل تسرب الغاز، تعرية خيوط كهربائية، خلل في جهاز التدفئة، مدخل غير محروس مع التأكد من غلق الأبواب غير المستعملة كما يتابع عملية اصلاح العطب والتأكد من ذلك لضمان أمن المؤسسة وما فيها مع تقديم اقتراحات لكل مشكل قد يعالج داخليا أو بتدخل السلطات المحلية بطلب من مدير المؤسسة أو مدير التربية أو مساعده.
* كما يتفقد موضع قارورات الإطفاء و مراقبة الصلاحية للإستعمال ومدى مطابقتها للمخطط الأمني المعتمد بالمؤسسة.
* السهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول وخروج الأشخاص وتنقلهم، ويحث أعوان الوقاية والأمن على فتح سجل رسمي خاص في مدخل المؤسسة حيث يدرج فيه كل مراجع الزوار(إسم الزائر- رقم بطاقة التعريف- تاريخ صدورها- تاريخ الزيارة و سببها)، وفي كل نهاية يوم يقدم تقريرا مفصلا في هذا الشأن من نسختين تحت إشراف الموظف المداوم الذي بدوره يسهر على تحليل ما جاء في التقرير مع تدوين ملاحظاته.


IV- تنظيم المصلحة الداخلية:
يتكفل بالمصلحة الداخلية نواب المقتصدين وأعوان الإدارة أو المقتصد إذا كان عدد الموظفين بالمقتصدية أقل من أربعة(04).

تقوم كل مؤسسة بوضع توقيت يتناسب و نمطها ونظامها أوخصوصيتها، ونعرض فيما يلي النماذج الأكثر شمولية والأكثر استعمالا:

أ ـ في المؤسسات ذات النظام الداخلي:
التوقيـــــت الأعمـال المسنـــدة
من سا 07:00 إلى سا 07:30 حضور إلى فطور الصباح
من سا 07:30 إلى سا 08:00 دورة تفقدية عامة لمرافق المؤسسة
من سا 08:00 إلى سا 08:30 تحضير التقرير اليومي
من سا 08:30 إلى سا 11:30 أعمال المكتب مع دورات تفقدية
من سا 11:30 إلى سا 13:00 حضور بالمطعم
من سا 15:00 إلى سا 17:00 أعمال بالمكتب و دورات تفقدية
من سا 19:00 إلى سا 20:00 حضور بالمطعم (عشاء)


ب ـ في المؤسسات ذات النظام النصف الداخلي:
التوقيـــــت الأعمـال المسنـــدة
من سا 07:30 إلى سا 08:00 جولة عامة تفقدية لمختلف أجنحة المؤسسة مع تسليم و استقبال السلع الغذائية ومراقبتها.
من سا 08:00 إلى سا 08:40 أعمال إدارية مكتبية يتسلم خلالها مسؤول الخدمة الداخلية تقريرا موضحا فيه تأخرات وغيابات العمال ويسجل فيه الأعمال والتصليحات المنجزة من طرف مصلح العتاد والاتفاق على برمجة إسناد أعمال جديدة لمختلف الأعوان.
من سا 08:40 إلى سا 12:00 أعمال إدارية مختلفة تتخللها جولات فجائية لمختلف هياكل وجهات المؤسسة ورقابة نشاطات العمال.
من سا 12:00 إلى سا 12:30 الحضور لمراقبة تناول وجبة الغذاء
من سا 15:00 إلى سا 17:00 أعمال بالمكتب و جولات تفقدية
ج ـ في المؤسسات ذات النظام الخارجي:
التوقيـــــت الأعمـال المسنـــدة
من سا 07:30 إلى سا 08:00 جولة في المؤسسة لمراقبة حالة المحلات والتأكد من حضور أعوان الخدمة.
من سا 08:00 إلى سا 12:00 أعمال المكتب مع دورات تفقدية.
من سا 14:45 إلى سا 17:30 أعمال المكتب مع دورات تفقدية.

ملاحظـــة:
في المؤسسات الملحقة المسيرة بالنيابة يقوم مدير المؤسسة بمتابعة الخدمة الداخلية أو يكلف نائبه.

V- علاقات المكلف بالخدمة الداخلية:
يعتبر المداوم هو المحور الذي تدور حوله جميع الأعمال التي تنصب في إطار تهيئة وتحضير الجو المناسب لتمدرس التلاميذ وعليه فإنّ علاقته بمستشارية التربية تكون بتنظيم الحياة داخل مختلف المرافق (الأقسام، المطعم، النادي، مساحات اللعب والترفيه).

كما تكون له علاقة مباشرة مع المخزني ويمكن أن يعتمد عليه في تنظيم وتوزيع الأعمال ومراقبة إنجازها ومسك بطاقات وتسجيلات دخول المواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة ومراقبة أوجه استعمالها وله علاقة أيضا مع مصلح العتاد ومسؤول الخدمة الداخلية ورئيس فرقة الأمن والوقاية وكذا جميع الأعوان وذلك بالتنسيق بينهم وتوجيههم وتحديد أعمال كل واحد منهم.

الفصــل الثــاني

الخدمة الداخلية في ضل الإصلاحات الجديدة ومشروع المؤسسة
أصبح للخدمة الداخلية في ضوء الإصلاحات ومشروع المؤسسة دور جديد ومفهوم يساير نسق الأهداف المرسومة والخطوات المسطرة فيها، وإعادة تشكيل الأدوار التقليدية للفاعلين في المؤسسة التربوية وذلك من الحتميات التي يقتضيها التسيير بالمشروع.

وسنبرز معالم التصورات الجديدة للخدمة الداخلية في ظل هذه التحولات، من خلال تبيان علاقة الخدمة ودورها في مشروع المؤسسة وكذا الآليات والأهداف الجديدة للخدمة الداخلية.

I ـ تعريف مشروع المؤسسة:
عرف المرجع التربوي الرسمي والمتمثل في المنشور الوزاري 153/2006 المتعلق بتفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة هذا الأول (مشروع المؤسسة) على أنه جملة من الاختبارات البيداغوجية والأنشطة العلمية الخاصة يرسمها الفريق التربوي والإداري بالمؤسسة لتنفيذ وتحقيق الأهداف التالية :
ـ تحسين نوعية التعليم الممنوح
ـ رفع الأداء المدرسي
ـ ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية و ذلك بإشراك كل الأطراف المعنية في المؤسسة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها.

ويرتكز مشروع المؤسسة على ما يلي :
ـ وضع المتعلم في مركز العملية التربوية.
ـ تحرير المبادرات و تحميل المسؤولية.
ـ إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد مشروع المؤسسة.
ـ جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا.
ـ تحديث طرق تسيير و تنظيم المدرسة.
وكل الأهداف المشار إليها سابقا وكذا المرتكزات هي من صميم الخدمة الداخلية وأهدافها. كما أن المقصود بالإصلاحات الجديدة جملة الشروط والمرجعيات المحددة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

II ـ علاقة مشروع المؤسسة بالخدمة الداخلية:
أشرنا في بداية العرض إلى المفهوم الجديد للخدمة الداخلية بمحطاتها الثلاثة: مراقبة المحلات، مراقبة العمال القائمين على الخدمات وكذا التغذية ثم أمن المؤسسة. وقلنا أنها لم تعد مجرد نشاط محايد داخل المؤسسة التربوية، لسبب وحيد على الأقل يتلخص في الآثار التربوية والبيداغوجية التي قد يحدثها هذا النشاط في ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة ويمكن إضافة حقيقة أن العمل بالمشروع يؤدي حتما إلى إعادة تشكيل الأدوار التقليدية للفاعلين الرئيسيين في المؤسسة التربوية، فيصبح دور القائمين على المصلحة الداخلية يتجاوز مجرد المراقبة والملاحظة والتسجيل إلى التشخيص والتحليل ورسم الأهداف، وهذه الأخيرة هي تنسب الآليات أو المحطات المفصلة في التدبير أو التسيير بالمشروع.

ونود أن نشير في معرض الحديث إلى أهمية الخدمة الداخلية في منظور التسيير بالمشروع، إلا أن مشروع المؤسسة حسب إطاره القانوني، هو جملة من الاختيارات البيداغوجية، والأنشطة العملية الخاصة التي يرسمها الفريق التربوي والإداري من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
ولأن الأمر يتعلق بالخدمة الداخلية يسمح لنا بتحييد الأساليب البيداغوجية البحتة على الرغم من أهميتها لنركز على التسيير الإداري لوعاء للتغييرات التي جاءت بها الإصلاحات الجديدة.

ولإبراز الخدمة الداخلية نضرب لذلك مثلا:
إن قيام التلميذ برمي الأوراق غير الصالحة للإستعمال في سلة المهملات عوض رميها هكذا بشكل عشوائي داخل القسم، يفعل ذلك وهو يعي أن هذا الفعل تقتضيه الضرورة الأخلاقية، الإستجابة إلى دعوة القائمين على الجانب التحسيسي والتوعوي في الحفاظ على نظافة القسم ومن ثم المدرسة هو فعل صغير في حجمه لكنه كبير في معناه ويعكس كل الأبعاد التربوية والبيداغوجية والإجتماعية التي يمكن الوصول إليها إذا ما عملنا استراتيجية تشاركية، حيث يعطي صورة مصغرة عن قدرة الخدمة الداخلية كنشاط في استيعاب المفاهيم الجديدة في التسيير.

إن حركة التلميذ داخل القسم وفي المحلات والحجرات الأخرى أو أي مكان في المدرسة، هذه الأماكن تعد محل وموضوع الخدمة الداخلية حيث يجعل لها أهمية لا يستهان بها في الإرتقاء بالتلميذ كهدف محوري.

III ـ الآليات الجديدة للخدمة الداخلية:
لعل تحول أسلوب تسيير الخدمة الداخلية من المصالح الإقتصادية في مرحلة التخطيط ورسم الأهداف، إلى فريق قيادة مشروع المؤسسة يجعل منه آلية جديدة لتنظيم المصلحة الداخلية في مراحله الأولى، ثم تأتي آلية مجلس التنسيق الإداري كمرحلة أخيرة لتنفيذ العمليات المزمع القيام بها في الفترة الزمنية المحددة في المشروع وبذلك تصبح الخدمة الداخلية اداة تنفيذ والمحطات المذكورة سابقا (فريق قيادة المشروع ومجلس التنسيق الإداري) آليات جديدة لتنظيم المصلحة الداخلية بما يساير الإختيارات البيداغوجية والأنشطة العملية الخاصة التي يرسمها الفريق التربوي و الإداري لتحقيق الأهداف المنشودة.

باستعمال المخططات المقترحة (نموذج 1 و 2) المرفقة لهذا العرض كوثائق قاعدية لإثبات وتنفيذ العمليات حسب الفترة الزمنية المرغوب فيها.

ويجد هذا الأمر مبررا له في الإستفادة من الأطراف الأخرى في عملية التوعية والتحسيس بالأهداف التي تصبو إليها الخدمة الداخلية غير تلك التي تتعلق مثلا بالنظافة والمراقبة والمتابعة.

إن مجلس التنسيق الإداري يعد بذلك آلية جديدة لتنسيق الجهود وتفعيل المبادرات التي ترمي إلى أسلوب جديد في التسيير يؤازر تلك المجهودات والمبادرات القائمة في الشق البيداغوجي والتربوي.



IV ـ أهداف الخدمة الداخلية في ضل الإصلاحات الجديدة:
إن زوال الدور التقليدي للخدمة الداخلية الذي يكتفي بالمراقبة والتسجيل فقط، يعود إلى تبلور التصور الجديد للأهداف التقليدية كنظافة المحلات، ومراقبة العمال، وتنظيـــم المطعم وفحص السلع والبضائع الموجهة للإطعام.

وتتلخص الأهداف الجديدة فيما يلي:

أ‌) الأهداف التربوية:
ونعني بذلك الارتقاء بالجانب التربوي والأخلاقي للتلميذ، بحيث يستوعب من خلال عمليات لتخسيس والتوعية التي يقوم بها الفريق التربوي والإداري جنبا إلى جنب جملة من القيم والسلوكات التي تساعد القائمين على الخدمة الداخلية في تأدية مهامهم بكل سهولة وفعالية، ويكتسب بذلك التلميذ مفاهيم وسلوكات اجتماعية تمكنه من الإسهام في الارتقاء بالمجتمع ككل.

ب‌) الأهداف الاقتصادية:
إن بلوغ الأهداف التربوية والاجتماعية والسلوكية سوف يكون لها بعيد الأثر على الاستثمار والتوظيف الأمثل للإمكانات المادية والبشرية التي تستعملها الخدمة الداخلية.

< فرمي الأوساخ مثلا في الأماكن المخصصة لها سوف يوفر الجهد الوقت لعمال النظافة ويمكن استغلالها في القيام بأعمال أخرى تؤثر إيجابا على المؤسسة ككل. > ويمكن إسقاط هذا المثال على جميع الأعمال والنشاطات التي يقوم بها القائمون على الخدمة الداخلية.

V ـ محصلة العمل بمشروع المؤسسة في الخدمة الداخلية:
إن الخدمة الداخلية كمصلحة إن صح التعبير، وكجملة من الخدمات والنشاطات الموجهة أساسا إلى الاعتناء ومراقبة المحلات والعمال، وأمن المؤسسة، هي من جانب أداة حيوية في المؤسسة يمكن استثمارها وتوظيفها في مشروع المؤسسة نظرا لدورها الحيوي ووسائلها الفعالة وبعدها البيداغوجي والتربوي والمادي والمالي والعلائقي والمحيطي.

وعلى هذا النحو يمكن لها من جانب آخر أن تكسب المجهود المبذول داخل المؤسسة التربوية قيمة مضافة تغني بها مشروع المؤسسة من جميع جوانبه ككل.
الخاتمـــــــــة

إن المصلحة الداخلية في ضل الإصلاحات الجديدة وفي إطار المرجعيات القانونية والمنهجية سوف تكسب لا محالة التسيير الإداري جملة من المعايير والنتائج نختم بها هذا العرض نوجزها فيما يلي:
ـ تكوين ثقافة تسيير جديدة مبنية على الصراحة والصدق والمسؤولية وعدم التحيز.
ـ خلق جو عمل جديد.
ـ تشجيع المبادرة الفردية.
ـ القضاء على البيروقراطية عن طريق تفويض صلاحيات التنفيذ إلى الأشخاص المشرفة على الهدف.
ـ اعتماد التشاركية بلا حدود حيث فتح المجال أمام الحميع للمساهمة بأفكارهم كشركاء حقيقيين وفاعلين.
ـ خلق أسلوب تفكير إبداعي وابتكاري يدخل فيه عامل التخطيط والتنفيذ معا في سبيل تحسين نوعية وجودة الأداء المدرسي.
ـ والهدف الإستراتيجي النهائي للأسلوب التشاركي في التسيير هو المحاولة الجادة لإحداث حالة من التحكم في الظروف المحيطة لصالح متخذ القرار.
وبذلك نختم العرض ولا نختم النقاش والحوار الذين سوف يغنيان ما تقدم عرضه بشكل مفيد.

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:47
اللّهـم ارزقـني حُبّـــك وحـُــبّ من يحبّك وحبّ عملٍ يقرّبني إلى حــبّـــك.
سبحان الله والحـمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبـــــــر ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيـــم. أستغفر الله.

moussaoui khaled
2010-05-08, 13:49
اطلب العلم ولا تكـــــسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل
في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العــــمل
لا تقل أصــــلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ماقد حصل

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:21
مقدمـــــة :

لا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي أو جودة فعالة ناجعة في مجال التربية و التعليم إلا إذا واكب نوعية في التسيير المالي و المادي لأنه لبنة أساسية في كل تغيير و تسيير و تنظيم إداري أو تربوي مهما كان نوعه مركزيا أو جهويا أو مؤسساتيا وهو كذلك تفعيل ميداني لكل المشاريع و الحاجيات قصد إنجاح العملية التربوية في أحسن الظروف الممكنة و المتاحة كما أن الجانب المالي و المادي هو الذي يشكل البنية التحتية لكل فعل تربوي .و في هذا الإطار فأن المقتصد في المؤسسات التربوية يتولي مهمة التسيير المالي والمادي وذلك بتوفير الظروف الملائمة للتمدرس باستعمال كل الوسائل المتاحة لديه المالية منها والمادية والبشرية وفق صلاحيات محددة تستدعي الإحاطة بكثير من المعلومات التي تدخل في مجال التسيير المالي والمادي













1. تعريف التسيير المالي والمادي

2.1 التسيير المالي
التسيير المالي يشمل كل العميات بدءا من إعداد الميزانية ثم تنفيذها بما تحتويه من إيرادات من جهة ومن نفقات من جهة أخرى مرورا بالعمليات الحسابية وكذا عمليات الخزينة المتمثلة في كافة حركات الأموال نقدا وحركات الأموال المرصدة في الحساب للخزينة ومسك الوثائق والسجلات المترتبة عنها من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل حسب صلاحياته وتخصصاته المخولة له قانونا تكريسا للمبدأ الأساسي والتقليدي الذي ينص على التكامل في المهام ما بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للمحاسبة العمومية.
2.2 التسيير المادي
التسيير المادي يتمثل في المحافظة على أملاك المؤسسة وصيانتها واستغلال الوسائل المتوفرة بكيفية عقلانية بالإضافة إلى مراقبة المخازن والورشات والمخابر والمكتبة والتحقق من المواد والبضائع الموجودة والكمية المستعملة والحرص على نظافة المرافق والتأكد من شروط الأمن والوقاية ومتابعة عمليات الجرد بدقة واستمرار.

2.هدف التسيير المالي والمادي
يهدف التسيير المالي والمادي في مجمله إلى إبراز قدرة الفريق الإداري على توظيف جميع الإمكانات المالية والمادية لخدمة الفعل التربوي للمؤسسة والتحكم أكثر في تقنيات التسيير وحسن استغلال لجميع الإمكانات المتوفرة المالية منها المتاحة للمؤسسة وجعلها تخدم الفعل التربوي بحكم ان التسيير المادي هو التجسيد الميداني للتسيير المالي ويطلق عليه اصطلاحا الخدمة المؤداة .



3.التسيير وتحرير المبادرة
يغلب نمط التسيير المعمول به حاليا صلاحيات الهياكل المركزية على حساب مبادرات الأطراف المعنية داخل المؤسسة التربوية فلا شك أن هذه الوضعية تنقص المبادرات وتؤثر سلبا على سير المؤسسة التربوية ومردودها التعليمي فمن المـؤكد أن تحرير المبادرات على مختلف المستويات واعتماد توزيع جديـد للأدوار وتشجيـع الابتكار والإبداع سيمنح لكل الأطراف المعنية الإمكانيات والأدوات الضرورية لممارسة مهامها على الوجه الأكمل لتحسين نوعية الخدمة التربوية وتحقيق فعاليتها. وعليه فإن المرونة كمبدأ موجه للتسيير في المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المسطرة.
4.التسيير المالي والمادي في ظل الإصلاحات

إن القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 لاسيما المادة 9 منه تعدل أحكام المادة 31 من القرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 و تحرر كما يأتي:

المادة : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية بما في ذلك تقريرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بإلإشتراك معه الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية –
و هذه المادة تبرز صراحة مدى العلاقة الوطيدة بين مشروع الميزانية ومشروع المؤسسة.
5. الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي :
إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية و تتمثل فيم يلي :

أ- المنشور رقم 153/وت و/أح/2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة و ينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير .
ب ـ القرار رقم 17/ المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة و المصلحة و تنظيم العمل بهما.




لاسيما المادة 04 منه و التي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسـة والمصلحة
و هذا في إطار الإعتمادات المالية و الوسائل المادية المخصصة للمؤسسة .
و من مبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية.

ج ـ القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/ 1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لاسيما المواد
*المادة 02: تعدل أحكام المادة 05 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
*المادة 03: التي تعدل المادة 07 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في إعداد مشروع مؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف الأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردود التربوي للمؤسسة .
* المادة : 07 التي تعدل المادة 17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991
تؤكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد المدير على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة .
*المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار176 المؤرخ في 02/03/ 1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
د- القرار رقم 291 والمؤرخ في 17/06/2006 المعدل و المتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 و المحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
*المادة 02: التي تعدل المادة 05 من القرار رقم 175 خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل .

*المادة03: التي تعدل المادة 07:من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها
*المادة 06: التي تعدل المادة 17 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق باستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
*المادة 09: التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة


6 – مخطط تنفيذ الميزانية
مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الاهتمام بتكوين العنصر البشري باعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في اتخاذ القرار ويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة.
1) تعريف مشروع المؤسسة :
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي.

2) المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة :
- وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
- تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
- جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
- إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة
3) أهداف مشروع المؤسسة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته فيما يلي :
- تحسين نوعية التعليم الممنوح
- رفع الأداء المدرسي
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
- إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها



4) علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الاعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه( مشروع المؤسسة) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية) لاتهتم بالأهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة
للمؤسسة والتعرف على مدى ملائمتها لمتطلبات الأهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في :
 التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية.
 التحليل:يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الأعتمادات المخصصة في الميزانية )
 الأهداف : تعتبر الأهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له باستعمال وسائل التخطيط لتنفيذ مشروع الميزانية.


















مثال رقم 01:
 العملية هي :إعادة الاعتبار للحجرات الدراسية
من خلال جلسات التشاور مع مختلف الشرائح بالمؤسسة :أساتذة –إداريون- عمال وتلاميذ تبين أن ظروف تمدرس التلاميذ أصبحت غير لائقة بالحجرات .
 التشخيص :
- الحجرات تحتاج إلى طلاء
- بعض من النوافذ زجاجها مهشم
- النوافذ تنقصها ستائر
- الإنارة ضعيفة
- بعض الطاولات والكراسي تحتاج إلى إصلاح
وبعد المعاينة تم تسجيل العملية بمشروع المؤسسة.
 الهدف من العملية :
صيانة الحجرات الدراسية وجعلها مهيئة لتمدرس التلاميذ
 انطلاق العملية:
- بناءا على هذه الوضعية تم رصد 70.000.00 دج من البند 271 صيانة وتصليح و 30.000.00 دج من البند 221 أثاث نسيجي من الميزانية لتغطية هذه الأشغال
- تم تحديد عطلة الربيع لتنفيذ هذه الأشغال
 المعنيون بالتنفيذ :عمال المؤسسة مع طلب الدعم من مؤسسة مجاورة لعامل متعدد الاختصاص
- إقتناء مستلزمات هذه العملية من : دهن,زجاج,ستائر...الخ
 التقييم بعد نهاية العملية :
بعد انقضاء العطلة تبين أن الأشغال قد تم إنجازها بنسبة 70% باستثناء طلاء الأقسام الذي يتطلب وقت طويل تمت برمجته في العطلة الصيفية لهذا تقرر مواصلة العملية.












مثال رقم 02:

 العملية هي :أعادة الاعتبار للمرافق الصحية ( دورة المياه ) بالمؤسسة
فمن خلال الجلسات تنسيقية للمجلس الإداري وكذلك لجلسات الاستماع لمسؤولي الأقسام من تلاميذ المؤسسة لمعرفة الأمور التي يشكون منها تبين ان المراحيض المخصصة للذكور تحتاج إلى إعادة الاعتبار
وبعد معاينة الوضعية تم تسجيلها في مشروع المؤسسة
 التشخيص:
- أبواب المراحيض مهشمة
- قنوات المياه تحتاج إلى إصلاح
- الجدران تحتاج إلى الخزف الصحي
- لا توجد بها مرآة
- خزان الماء صغير لا يفي بالغرض
 الهدف من العملية :
- صيانة دورة المياه وجعلها ملائمة ومهيأة للاستعمال
 إنطلاق العملية :
تم رصد مبلغ 50.000.00 دج لإنجاز هذه العملية يقتطع من البند 271 صيانة وإصلاح فقد تم شراء مستلزمات العملية من : أبواب ,خزف ,قصب حديدية , إسمنت ...الخ
 المعنيون بتنفيذ العملية:
العون المتعدد الاختصاصات يساعده عاملين
 مدة الإنجاز:
كل يوم سبت وعشية يوم الثلاثاء لمدة شهر حيث تنطلق العملية أبتداءا من يوم السبت 03/03/2010
 التقييم بعد نهاية العملية :
بعد انقضاء المدة المحددة تبين أن نسبة 50% من العملية قد تم إنجازها كما تبين أن العون المختص لا يحسن تركيب الخزف بصفة جيدة لذا تقرر مواصلة العملية على ان تقوم المؤسسة بدعوة أحد المقاولين ليتقدم بتقويم كمي و كيفي لإتمام ما ينقص من العملية في حدود الإعتمادات المرصدة للعملية.





الفهرس


* الفهرس
* المقدمة
1- تعريف التسيير المالي والمادي
1.2 التسيير المالي
2.2 التسيير المادي
2-هدف التسيير المالي والمادي
3-التسيير وتحرير المبادرة
4- التسيير المالي والمادي في ظل الإصلاحات
5-الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي
6-مخطط تنفيذ الميزانية
7-مشروع المؤسسة
1.7 تعريف مشروع المؤسسة
2.7 المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة
3.7 أهداف مشروع المؤسسة
4.7 علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة
8-مثال يتعلق بعملية مسجلة بمشروع المؤسسة
9- الخاتمة
*المراجع













المراجع

1. معلومات وتوجيهات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة
2. المنشور رقم 153/2006 المؤرخ في 06/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة
3. القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
4. القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار 176المؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
5. القرار رقم 291المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/ 1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية
6. القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
























الخاتمة

إن إصـلاح التسييـر المالـي والمـادي أصبـح ضـرورة ملحـة نظـرا لتطور الأدوات الماديـة والإمكانـات المتاحـة لضمـان تحسيـن الأداء التربــوي وهذا يعكـس توجـه الوزارة نحو الحـداثة وعصرنه التسيير عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال
وكذلك إدخـال أساليـب جديدة لتسيــير المؤسـسة وعلى وجـه التحــديد وضع مخطط إستراتيــجي لتنفيــذ الميزانية لضـمان تحقيــق الأهـداف التربويــة والبيداغوجيـة والاقتصاديـة والاجتماعيــة

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:25
التسيير المالي و المادي في ظل الاصلاحات التربوية و مخطط تقويم المؤسسة
مخطط تقويم المؤسسة

يعتمد التقويم أساسا على التقييم و التشخيص الذي يستخرج نقاط القوة لتطويرها و نقاط الضعف لتصحيحها لتكون منطلقا للتقويم.

1. 1. التقييم و التشخيص:
تقسم أعمال المصالح الاقتصادية إلى:
• • إدارية: مكتب, وثائق , مراسلات ,تصنيف بريد ,وجرد…الخ
• • محاسبية: سجلات , وثائق محاسبية ,…
• • وخدمات: المياه الصالحة للشرب .المرافق الصحية .المرافق التربوية .الحراسة .النظافة .الصيانة . الإطعام .البستنة .
التشخيص هو الوقوف على الواقع الميداني . للأعمال المبوبة أعلاه و خاصة المحلات و تدوين كل النقائص دون استثناء حتى و ان تعددت . و لا يمكن لمؤسسة ان تؤدي مهمتها على احسن وجه ووحداتها الأساسية تعاني اهتلاكات و اهمالا و عدم اهتمام تسييري,

1. 2. التقويم:
هو إمكانية إصلاح و تصويب و إزالة النقائص الموجودة وفق منهجية عناصرها ترتكز على الإمكانيات المتوفرة و التي يمكن توفيرها و الكيفية التي يمكن الاستعانة بها ,
و يعتبر التقويم احد أساليب التسيير المستحدثة لتمكين المسير من التغلب على الإشكالات المتعددة التي تعترض محاولة الانبعاث الجديد لنقس المؤسسات و جعلها حقيقة فضاء تربويا يساعد المتعلم على حسن استيعاب التعلمات السليمة و تمكنه من فهم الثقافة البيئية و التعايش داخل مجتمع لا فساد فيه و لا تخريب و يصبح حينها مواطنا صالحا و هو الهدف السامي للمنظومة التربوية كونه. أي التلميذ . المحور الرئيسي للسياسة التربوية كما تذكره المادة 7 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 و المؤرخ في 23-01-2008,

1. 3. آليات التقويم:
• • الإمكانيات البشرية المؤهلة : لا يمكن. لمن لا يمتلك المؤهلات العلمية الحديثة. المعتمدة على الدرجة العليا من استعمال المانجمنت التسييري الذي يستند أساسا على التشخيص و الرؤيا اللاحقة المسندة لأهداف المجموعة المكونة للمحيط الوظيفي المعاش وهي تحسين الأداء التربوي كما هو حال المجموعة التي ننتمي إليها و هي المهد الوحيد الذي يتربى في أحضانه المكون الأساسي للمجتمع و هو التلميذ. أن ينجح في استعادة عافية أو تصويب مؤسسة تريد أن تنتفض و تستعيد عافيتها لكي تحضن و توفر الدفء اللازم لعملية التعلم و تلد لنا أفكارا نستنير بها في ظلام التخلف المخيم على عالمنا . و الذي نعتبره مكتسب و لصيق التقاعس و عدم النشاط الفكري .المبني على أسس علمية تعرف ما هي عليه من واقع و ترصد اختلالا ته و تفكر جادة في تقويمها.
• • الإمكانيات المالية: و تتمثل في الميزانية و ما لها من ميكانزمات تساعد على احتواء مصاريف عمليات التقويم بعد رصدها و تقييمها و معرفة مطالبها المالية .
• • الإمكانيات المادية: و هي ما تتوفر عليه المؤسسة من وسائل منقولة و عقارية و التي يمكن توظيفها و إعادة تأهيلها أو تطويرها لتواكب العصر .
1. 4. الخطوات العملية للتقويم:
• • بطاقية التشخيص الجامعة.
• • بطاقية التشخيص المنفردة
• • بطاقية مشروع تقويم :
تحميل تقويم27102010
تحميل التسيير المالي و المادي في ظل الاصلاحات27012010

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:28
الملتقى التكويني لأمناء المخازن لولاية تبسه يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدى زكرياء الشريعة ولاية تبسه

المقدمــــــــــــــــــة


إن عملية التخزين جعلها الخالق عز وجل ضرورة لابد منها بهدف إستمرار الحياة وأكثر من ذلك
فهي غريزة لدى الإنسان والحيوان على السواء فالنمل على سبيل المثال لا الحصر يبذل جهدا كبيرا
في تأمين أكبر كمية ممكنة من الغذاء ثم يقوم بعد ذلك يتخزينها إلى وقت الحاجة.
غير أن هذه العملية لدى الإنسان تحتاج إلى ترتيبات لتسييرها وتنظيمها وقد سجل لنا التاريخ كما هو
مذكور في القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام حيث طلب
من عزيز مصر تأمين كميات من المؤن لسد حاجيات الناس عند السنوات العجاف وقد تم تطبيق هذا
المطلب الذي أخرج مصر من أزمة غذائية حادة كانت شديدة الوطء على غيرها من
البلاد المجاورة لمصر في ذلك الوقت.
مصداقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم



لبسم الله الرحمان الرحيم

(( وقال الملك إئتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.قال اجعلني
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين )).
صدق الله العظيم



سورة يوسف الآية من 53إلى 55.



1-آليات التخزيــــــــــن

يحتاج التخزين إلى آليات يمكن حصرها في ثلاثة عناصر أساسية:
أ -الإنسان باعتباره العنصر الفعال في كل عمليات الحياة
ب ـ وسائل القياس مثل الوزن والكيل ومكان التخزين ....
ج ـالنصوص القانونية التي تسير العملية.

2- مفهوم التخزين

تلجأالمؤسسات باختلاف أنواعها إلى التخزين وذلك لمواجهة إحتياجاتها
المستقبلية في الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة باعتبار التخزين أحد أنشطة التموين
فهو وظيفة تحافظ على الأشياء لحين الحاجة إليهاووظيفة تقوم على أساس تخطيط وتنظيم للمواد
المخزنة والسيطرة عليها بهدف تدفقها باستمرار.

3-: أنواع المخزونات وشروط التخزين

بالمؤسسة التربوية مخزون وحيد في انتظار الإستهلاك بخلاف المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية الأخرى.
غير أن المواد المخزنة بالمؤسسة التربوية تستوجب تخصيص أمكنة التخزين حسب طبيعة هذه
المواد والغالب نجد بها المخازن التالية:
أ -مخزن المواد الغذائية: ومصدر مواده مشتريات البند 211 (التغذية) وهنا يجب مراعاة شروط التالية:
* النظافة : تخضع نظافة المحلات (المخزن وأماكن تداول الأطعمة ) إلى إجراءات المرسوم رقم
53/91 المؤرخ في 23 فبراير 1991 المحدد لشروط حفظ وتقديم وتخزين المواد المعدة للاستهلاك
البشري ووضع ضوابط لتخزين وتكييف هذه السلع والمواد ومن اهمها:
-ألا تكون محلات حفظ مثل هذه المواد متصلة إتصالا مباشرا بأماكن حفظ الثياب ودورات
المياه ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها.
- يجب أن تكون تهوئة جيدة لمنع ماء التكاثف
ومما سبق ذكره نستنتج بأن العناية الفائقة بمخزن التغذية تحافظ على حياة التلاميذ المتمتعين بالنظامين الداخلي ونصف الداخلي فاللحوم تحفظ في غرف التبريد مع مراعاة مدة صلاحيتها ومراعاة مدة صلاحية المصبرات أما الخضر والفواكه والتمور فتحفظ في أماكن نظيفة بها تهوئة مناسبة وعموما
وجب مراعاة الوقاية التامة لمثل هذه السلع أثناء النقل والتخزين والإستعمال.
ب – المخزن العام : مكان يخصص لحفظ المواد الأخرى والخاصة بالمصالح المشتركة إذ لابد من توفر رفوف لتسهيل ترتيب المواد المختلفة بغرض سهولة الوصول إليها عند الحاجة.
ج- مخزن المواد واللوازم المخبرية: يتكفل بها المخبري وتتطلب شروط خاصة لمنع إحتكاك المواد
الكيميائية ببعضها.


4-إجراءات التوثيق والوثائق الضرورية

من خلال ماتقدم نتطرق إلى إجراءات توثيق إستلام وتسليم المواد في إطار الجرد الدائم
حسب التشريع المعمول به : القانون 90/21 والمنشور 143 المؤرخ في 30/07/1997.
والمقصود من الجرد الدائم كما جاء بالمنشور هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة سواء كانت مشتريات أو تبرعات لفائدة المؤسسة والتي لا تستوجب تسجيلها بالجرد
العام نظرا لقيمة شرائها أو إستهلاكها بمجرد الإستعمال الأول.
وتتحكم في هذه العملية قاعدتين أساسيتين:
أ- التحكم والمتابعة في استعمال هذه الوسائل والمواد المستهلكة .
ب ـ المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة.
وكقاعدة عامة إن كل تموين مستلم يقابله وصل استلام يحدد فيه النوع والكمية والتسعيرة وكل مادة
تفتح لها بطاقة مخزون برقم معين ويقابل كل خروج وصل موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة.
الوثائق الواجب توفرها لتوثيق تسليم واستلام المواد في إطار الجرد الدائم:
1- مواد التغذية:إن الوثائق الإجبارية لتسيير هذا النوع من المخزون كما جاء بالمنشور 143/97
• المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي والطبيب المدرسي
والهدف منه توفير وجبة صحية للتلاميذ وبناء عليه يتم توفير المواد الغذائية اللازمة
• وثيقة الوصل مابين مسؤول المخزن ورئيس الطباخين ومصالح المقتصدية .
• تعداد التلاميذ المسجلين بالنظام الداخلي والنصف داخلي إضافة إلى قائمة الموظفين المسجلين بالمائدة المشتركة+الضيوف.
• بطاقة المخزون
• ورقة الإستهلاك اليومية تمسك من قبل عون تابع للمصالح الإقتصادية.
إجراءات التوثيق بالنسبة للتغذية:
أ- الإستلام :
بعد إعداد المخطط الغذائي الأسبوعي ولضمان إعداد الوجبات يتم تحرير بطاقة طلب بالمواد المطلوبة خلال الأسبوع يكون مؤشر من طرف المدير والمقتصد تسلم النسخة الأصلية للممون
والنسخة الثانية يحتفظ بها المخزني لاستقبال السلع ومقارنتها بوصل التسليم الذي يحرره الممون
وبمجرد إستلام السلع يفتح لكل مادة بطاقة مخزون حسب المواد المدرجة بورقة الإستهلاك اليومية
شريطة أن تكون مرقمة ترقيما تصاعديا كما يجب ملء هذه البطاقات بكل دقة وعناية (الرمز-تعيين المادة- التاريخ- رقم سند الطلب-المصدر-الكمية –السعر الفردي).دون إهمال مراقبة السلع من حيث
النوعية والكمية المطلوبة.وتسجل المواد المستقبلة في سجل الدخول الخاص بالمواد الغذائية.
ب – التسليم:
يتم خروج المواد من مخزن التغذيةمقابل سند خروج يوضح نوع المواد والكميات المطلوبة
ويدون محتواه على بطاقات المخزون المختلفة مع ذكر رقم السند وتاريخه على ان يتم استخراج
المخزون المتبقي على مستوى بطاقات المخزون والتي تكون مطابقة تماما لورقة الإستهلاك اليومية.


2- موادالمصالح المشتركة:

أ - الباب 22 بند221 (البياضة) : يحتوي هذا البند على المواد الموجهة أساسا إلى البياضة من مواد التنظيف ووسائل الخياطة وملابس العمل حيث تخصص لكل مادة بطاقة مخزون يمكن أن نشير إليها برمز ثانوي (الباب والبند) وذلك في المواد التي يمكن إقتناؤها من بابين مختلفين
كمواد التنظيف التي يمكن شراؤها من البند 221 والبند 271.
ب ـ الباب 22 البند 222 (العيادة) : نجد بهذا البند المواد الصيدلانية البسيطة وبعض الأدوات الطبية الصغيرة يخصص لكل مادة بطاقة مخزون.

ج ـالباب 23 بند 232 (مصاريف البريد): يتوجب تخصيص بطاقة مخزون لمتابعة مخزون الطوابع
البريدية الموجهة لمختلف المراسلات.
د ـالباب 24 (الوسائل البيداغوجية): هذا الباب يحتوي على خمسة بنود وهذا لما يكتسيه من أهمية في مد الحياة المدرسية بالمواد والوسائل حيث يخصص لهذا الباب أكثر من ربع الميزانية .
فالمواد الخاصة بالوسائل التعليمية والموجهة للمخابر تخصص لها بطاقات مخزون تكون على مستوى المخبري لمتابعتها.
والمواد الأخرى والمشترات من نفس الباب تكون على مستوى المخزن العام يخصص لكل مادة
بطاقة مخزون .
ه ـالباب 25 (لوازم المكاتب) : جميع اللوازم المشترات من هذا الباب والموجهة خصيصا لتسيير
المكاتب مثل السجلات والمطبوعات والورق واللوازم الأخرى تمسك بطاقة مخزون لكل مادة.
و ـالباب 27 بند 271 : كل مشتريات المؤسسة لمواد موجهة للصيانة من طلاء ووسائل كهربائية
ومواد بناء ومواد التنظيف ........إلخ.
تفتح لكل مادة بطاقة مخزون لمتابعة دخول وخروج هذه السلع.
ويتميز هذا البند بمسك سجل من طرف العامل المؤهل لتسجيل المواد المستعملة في عملية التصليح والصيانة.
ي ـ الباب 28 بند282 (حضيرة السيارة): تحتاج صيانة وبالتالي وجب مسك دفتر القيادة الذي يدون
عليه حركة السيارة وتواريخ تغيير قطع الغيار والزيوت والبنزين وغيرها.
ر ـ الباب 29 توزيع الجوائز: تسجل مشتريات هذا الباب مثلها مثل باقي المواد على
يطاقات المخزون.
ملاحظة : إن إدراج محتويات بنود الميزانية الهدف منه معرفة مصدر شراء مختلف المواد حيث
من الممكن وتسهيلا لعملية الرقابة الرمز لكل مادة برمز ثانوي ( مختلف بنود الميزانية)
كأن يكون رقم بطاقة المخزون لمواد النظافة مثلا 01/271 أو 01/221 هنا عندما نريد
مقارنة المشتريات المدونة على فاتورة ما مع المدخولات المدونة على بطاقة المخزون
تكون العمليبة سهلة وسريعة.

كيفية تنفيذ توثيق تسليم واستلام مواد البنود سالفة الذكر من 22إلى 29:
1-الإستلام:
بمجرد صدور بطاقة طلب تسلم النسخة الثانية منه لأمين المخزن فتكون هذه النسخة إذن له باستقبال
السلعة من جهة ومراقبة الكميات ونوع السلع المطلوبة من جهة أخرى وبعد استلام السلع بواسطة
وصل تسليم من طرف الممون يقوم أمين المخزن بتحرير وصل إستلام طبقا لإجراءات المنشور143/97 يحدد فيه النوع والكمية والسعر الفردي يكون في نسختان نسخة تسلم للمقتصد
ونسخة يحتفظ بها.
ثم تسجل كل مادة على بطاقة المخزون الخاصة بها بكل دقة وعناية كما يقوم بتسجيل جميع المدخولات
على سجل الجرد الدائم .
2- التسليم(خروج المواد من المخزن) : القاعدة أن كل مخروج يقابله وصل مؤشر وممضي من طرف مسؤول المصلحة المستفيدة يدون خروج المواد على سجل الخروج ثم بطاقات المخزون بذكر
رقم سند الخروج ومصدره والكمية وباقي المخزون.
ملاحظة: عند إستلام الفاتورة من الممون تسلم للمخزني لمطابقتها مع الإستلام الفعلي للسلع
ويكتب على ظهر الفاتورة عبارة تم استلام السلع ويؤشر ويوقع .
وبمجرد تحرير حوالة الدفع يقوم المخزني بتدوين رقم الحوالة على بطاقات المخزون
في خانة الملاحظات.
هذه الإجراءات كلها تحقق نص القانون 90/21 الخاص بقانون المحاسبة فالمخزون مصدره مال عام
له شقان محاسبة مالية (كيفية صرف النقد) ومحاسبة مادية عندما تحول المال العام من مبالغ نقدية
إلى أشياء عينية تمثل القيمة النقدية.
وعليه فإن حسن مسك محاسبة مادية دقيقة يجعلنا نحافظ على ممتلكات المؤسسة ومتابعة استهلاكها
وتدفقها بانتظام لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ وهو الهدف المنشود.
وبهذا الصدد يمكننا إنجاز ورقة إستهلاك ثلاثية تشبه نوعا ما ورقة الإستهلاك الخاصة بالتغذية تبين
لنا المخزن نهاية الثلاثي الماضي +مجموع المواد المستلمة خلال الثلاثي – مجموع المواد المسلمة
= باقي المخزون عند نهاية الثلاثي.

وفي الختام إن تسيير المخزون يحتاج إلى وسائل بشرية ومادية لاتتوفر في جل المؤسسات لكن رغم ذلك يجب بذل كل الجهود المتاحة للتحكم في الوسائل المتوفرة بالمخازن وذلك باعتماد التوثيق .
وسنستفيد من الجانب التطبيقي باستثمار ما جاء بهذا العرض المتواضع
وفقنا الله جميعا لما يخدم المدرسة الجزائرية التي نعتز بها لأنها الإسثمار الوحيد الذي ينتج رجالات المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إقتراحات وتوصيات ملتقى أمناء المخازن
يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدي زكرياء الشريعة

التوصيات التي تمت أثناء الجلسة بعد مناقشة العرض مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسير المالي بعد إثرائها كانت كما يلي:

- تأمين المفاتيح .
- توحيد التصنيف .
- تطوير الثقافة الإستهلاكية .
- إنجاز أختام لأمناء المخازن .
- تأشيرة المخزني على مختلف الفاتورات كدليل على الخدمة المؤداة .
- المسار الإبرائي لحركة المواد إبتداء من بطاقة الطلب وصولا إلى العملية النهائية وهي إنجاز الحوالة ثم التسديد :
1- بطاقة الطلب: تكزن في 03 نسخ
*نسخة للممون
*نسخة للمخزني
* نسخة للمقتصد .
2- إستقبال المواد: وتسجيلها في سجل الجرد الدائم وبطاقة المخزون
ويعتبر سند الطلب كأمر بدخول السلع والمواد .
3- تسليم المواد: ويتم تسليم المواد بـ:
* أمر بالخروج
* تسجيل الخروج ببطاقة خروج مع الإمضاء .
4- الخدمة المؤداة: service fait) )
- التحقق من السلع والمواد وتسجيلها ضمن سجل الجرد الدائم ثم بطاقات المخزون .
- يجب على المخزني أن يؤشر على الفاتورة بعد إستلام السلع والمواد وتعتبر تأشيرة المخزني كشهادة على الخدمة المؤداة .
5- المتابعة: التحقق من السلع والمواد المسردة في الفاتورة ، والتأكد منها وبعدها يتم تسجيلها على سجل الجرد الدائم ثم بطاقة المخزون.
الإعداد :
مشير جمال
مقتصـد بثاوية النعمان بن بشير الشريعة
قاسمي صالـح
أمين مخزن بثانوية النعمان بن بشير الشريعة
تحت إشراف :

السيـــد :شعبانـي عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:29
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الجزء الثالث
هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية


المادة 34
تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية من الإطارين التاليين

* إطار الممونين ؛
* إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
المادة 35
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

المادة 35
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الباب الأول
الممــونــــــــــــون
المادة36
يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
* ممونون من الدرجة الثانية ؛
* ممونون من الدرجة الأولى ؛
* ممونون من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 37
يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي و المادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، و كذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. و يخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 39
يعين الممونون من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 40
يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية و المالية
المادة41
يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية و المالية على درجتين :
*مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ؛
*مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى مفتشو المصالح المادية و المالية من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 42
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي و المادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، و ذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 43
يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية و المالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 44
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.
المادة 45
يعين مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:37
تعريف التسير المالي و المحاسبي
ان التسير هو كل عملية يقوم بها المقتصد في المؤسسة بهدف التوصل الى النتيجة
التي تحصلت عليها المؤسسة اي (ربح او خسارة )
ولحساب النتيجة يتوجب عليه ان يقوم بعمليات كثيرة اي لحساب النتيجة يجب على المقتصد ان يحسب الارادات و النفقات ثم طرحها.
الارادات يعني به كل ما قامت المؤسسة بادخاله
النفقات هي كل ما انفقته المؤسسة من خدمات وضرائب و مصاريف العمال .......الخ
ثم يقوم بفتح كل الحسابات التي قامت بها المؤسسة من تدفقات
ويقوم ايضا بفتح ميزان المراجعة حيث يجب ان يكونا الطرفين متوازيان اي المدين و الدائن
ثم القيام بفتح المزانيتين الافتتاحية وبعد ذالك دراسة العمليات ثم فتح المزانية الاختتامية و في الاخير حساب النتيجة

moussaoui khaled
2010-05-08, 18:38
دور المدير كآمر بالصرف
صلاحيات المدير كآمر بالصرف
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية و محلات إدارية و أثاث و تجهيزات و أدوات تعليمية , مدرسية تربوية و إطعام و مستحقات مستخدمين و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء والغاز و التدفئة ,و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف التوجيه , أو التربية , و التسيير.
وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف ومرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مقتصدين يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل فكانت الهيكلة التالية هي الأقرب للنموذج المطلوب:
رئيس المؤسسة.
النيابة التربوية المكلفة بالدراسات تتمثل في الناظر آو مستشار التربية.
النيابة الإدارية المالية و المتمثلة في المقتصد.
أن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية.
الميزانية: و هي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة و توجهاتها, بحيث تنجز عبر مراحل و استشارات مكثفة,
• مجالس التعليم في بداية كل سنة دراسية,
• انجاز وثيقة حالة أكتوبر في آجالها,
• مجلس التوجيه آو التربية و التسيير,
• الحسابات المالية للسنة السابقة ,
• مجلس التنسيق الإداري,
• استشارات فردية للأساتذة و العمال و التلاميذ,
• جلسات تلخيصية مع ممثلي الأساتذة و العمال والتلاميذ في المجالس,
• تعليمات وزارية في شكل منشور لإعداد الميزانيات,
• سياسة التربية الوطنية المطلوب تنفيذها من خلال الإصلاح التربوي,
• إعداد مدونة الميزانية بحيث تكون تدعم الإصلاح التربوي بمؤشرات التقييم بكل أصنافه التشخيصي , ألتعديلي ,و ألتحصيلي,
إن كل هذه المراحل تنتج لنا قالب مالي يتمثل في مدونة ميزانية مصادق عليها من طرف الوصاية فتصبح حينها إطار قانوني لا يمكن التصرف خارجه.
القانون 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ,هو المرجع القانوني الوحيد الذي يسرد دور الآمر بالصرف و مسؤولياته.
الآمر بالصرف هو عبارة عن العون الأساسي من الأعوان المكلفين بالتنفيذ بالعمليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون المذكور أعلاه.
و يعتبر مديرو المؤسسات التربوية ” آمرين بالصرف ” و ذلك وفقا للمادة 26 و لا سيما في عبارة ” المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ”
صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشار إليها صراحة في المواد 16 , 17 , في جانب الإيرادات و 19 ,20 ,21 , في جانب النفقات ,و في التسيير المادي مشارا إليها في المادة 32 حيث تحمله المسؤولية المدنية و الجزائية على صيانة و استعمال الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة من الأموال العمومية أو المخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد سواء كان العام أو الدائم أو العقار.
المادتان 55 و 56 تشيران إلى عدم إمكانية تقلد وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في آن واحد ولا يمكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسب معين لديه, كما يخضع الآمرين بالصرف إلى مراقبة النفقات المستعملة المادة 58 و تتجسد هنا في تأشيرة المقتصد على سند الطلب قبل اقتناء المواد, و المادتين 62 و 63 تخضعان الآمرين بالصرف للرقابة على التسيير و التحقيقات,
و تنفذ الميزانية من خلال العمليتين: إيرادات ونفقات.
1. الإيرادات:
إيرادات تقديرية على الميزانية ,
إيرادات مثبتة للتحصيل,
إيرادات محصلة التحصيل,
و تنفذ الإيرادات في إطار الميزانية و لا يتعلق مبلغ الإثبات بالمبلغ المقدر, فالإثبات ما يثبت في الميدان من دين و يحدد مبلغه ثم يحصل, أما الإثبات المشار إليه في المادة 16 و تحديد المبلغ و الأمر بالتحصيل المشار إليهما في المادة 17 فمن صلاحيات الآمر بالصرف,
1. النفقات:
المصاريف التقديرية على مدونة الميزانية
المصاريف الملتزم بها بطاقيات الالتزام
المصاريف الحقيقية المسددة
وتنفذ النفقات وفقا لاعتبارين:
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية,
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ غير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز,
و مراحل النفقة الثلاث المسؤولة من الآمر بالصرف:
1) الالتزام: المادة 19 و يتمثل في وصل الطلب المنجز في 3 نسخ , وموقع من طرف الآمر بالصرف , و يؤشر هذا الوصل من طرف المحاسب بصفته مراقب مالي للنفقة , حيث توقيعه يجنبنا إشكاليات عدة قد تحدث ,
2) التصفية: المادة 20 و تتمثل في جمع الوثائق التي تثبت دخول المواد للمخزن ة , و تعد مرحلة الأداء الفعلي لمضمون النفقة,
3) انجاز الحوالة والأمر بالصرف : المادة 21 و يتمثل في جمع المعلومات و الوثائق و انجاز مدونة الحوالة بما تحتوي عليه من الوثائق الثبوتية , التي تجسد ما مضى من مراحل و وثائقيا تحضيرا لمرحلة التسديد الأخيرة ,
إن المراحل الثلاث الأولى إدارية ومن صلاحيات الآمر بالصرف و المرحلة الأخيرة من صلاحية المحاسب,
مسار تنفيذ نفقة:
1. تنجز بطاقة الطلب في 3 نسخ , تسلم الأولى للممون لجلب المواد , و الثانية للمخزني لمراقبة تطابق الطلب عند استلام المواد , و تبقى الثالثة على مستوى المقتصدية,
2. استلام المواد: وهي مرحلة الخدمة المؤداة, يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على بطاقية الطلب , ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام , الأول يسلم للممون , و الثاني يبقى على مستوى المخزن,
3. استلام الفاتورة: وهي مرحلة التصفية ,تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة الذي يؤشر عليها في بطاقات المخزن لكي لا توظف في مراقبة فاتورة أخرى , حيث يمضي على وجه فاتورة واحدة فقط ,دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة ,ثم يسجل خلفها رقم الجرد العام أو تاريخ التسجيل على الجرد الدائم , و يرفقها بشهادة الاستلام الموجودة على مستواه و يسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائما بالشؤون الإدارية في إطار صلاحياته الإدارية للمحاسبة,
4. انجاز الحوالة و الأمر بالصرف: تحال الحوالة مرفوقة بالوثائق الثبوتية للسيد المدير,حيث يقوم بالتدقيق التالي:
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ما تم طلبه من خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام و الفاتورة المناسبة و الوحيدة و عندها يمكنه أن يأمر يأذن بصرف مبلغ النفقة,
صلاحيات المدير كآمر بصرف ميزانية مؤسسة تربوية في ظل الاصلاح التربوي
القرار رقم 291 في 17/06/2006 و لا سيما المادة منه9: تعدل احكام المادة 31 من القرار 175 في 2/3/1991 و تحرر كما يأتي:
<<المادة 31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية , بما في ذلك تقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي الى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية>>
الخلاصة:
إن صلاحية المدير كآمر بالصرف لا يمكن أن تخرج من إطار تنفيذ ميزانية مؤسسة تربوية التي تجعل الإمكانات المالية في خدمة الفعل التربوي الذي تجسد وفق برنامج
• خطه مجلس التربية و التسيير
• و اقره الواقع الميداني
• وجسده مشروع المؤسسة
• وقننه التصديق على مشروع الميزانية
• لينفذه عونان احدهما الامر بالصرف
لكي يساهم في تحسين مردود التعليم وهو شعار القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المؤرخ في 23/01/2008.
من اعداد شعباني عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي

moussaoui khaled
2010-05-09, 14:09
يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .

moussaoui khaled
2010-05-09, 15:35
توقيف حسابات الإطعام
إعداد : إشراف السيد :
قاسمي محمد مقتصد رئيسي عزوز شعباني مفتش التربية و التكوين
بثانوية شرفي الطيب الشريعة للتسيير المالي

بثانوية مالك بن نبي تبسة
يومي : 02 و 03 ديسمبر 2008


الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير الأنام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد : نتقدم بالشكر و الامتنان للسيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على تشريفنا لقيام بهذا العمل الدءوب و المتواضع و الذي نرجو أن يستشف منه زملائنا المسيرين معلومات و إضاءات تنير عملنا جميعا .
حيث اعتادت مقاطعة ولاية تبسة انتهاج طريقة البحث و التوثيق لتقديم العروض كمنهاج تكويني في التسيير المالي لتبسيط و تسهيل هذا المجال لجميع المسيرين المالييـــن و كذا الأعوان تحت التصرف لوضعهم على نفس الــــــــدرب، و نرجو أن يفيدكم هذا التدخل البسيط بالدرجة التي استفدناها منه أثناء قيامنا بمناقشته مع زملائنا و كذلك من خلال هذه الملتقيات الهادفة إلى تحسين التأطير المالي و المادي للمؤسسات التربوية و بالتالي إلى تحسين المردود العملــــــــــي و العلمي لها لإعطاء ثمار جهود الجميع من اجل غاية واحدة و موحدة المتمثلة في تلميذ اليوم إطار المستقبل و جوهر تواجد المؤسسة التربوية
وفقنا الله جميعا لبلوغ الغاية المنشودة








الاعتمادات التقديرية

هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانيـــــة و هي قابلة للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ ، مثل الاعتمادات المعدة لنفقات التغذية التي تكتسي طابعا تقديريــــا و يمكن بذلك إعادة تقديرها أو تقويمها آليا من جديد إما بالزيادة في حالة ارتفاع تعداد التلاميذ الداخلين و النصف داخليين و إما بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في الميزانية .
في حالة ارتفاع عدد التلاميذ يجب إعداد ملف كامل لطلب المبالغ الإضافية ويشتمل الملف على الوثائق التاليــــــة :
نسخة مستخرجة من مجلس التوجيه و التسيير
الوضعية السنوية 933
تقرير رئيس المؤسسة
جدول الفوائض المسجلة الى غاية 31/12 من السنة المالية الفارطة .

• موارد اعتماد التغذية :
1. الداخلية و الاطعام :
يشتمل هذا الباب على إيرادات من :
ا - العائلات :
إيرادات من العائلات خاصة بالتلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلــــــــــــي
و النصف داخلي ( غير الممنوحين )
ب - المنح الوطنية :
اعتمادات مخصصة للتلاميذ الداخليين و النصف داخليين الممنوحين .
ج - مساهمة الدولة اتجاه التلاميذ الممنوحين :
اعتمادات تمنحها الدولة للتلاميذ الداخلين و النصف داخليين تكملة للمنح الوطنية.
د - الاطعام :
إيرادات أخرى من المستخدمين و الضيوف و غيرهم مقابل تناول وجباتهم الغذائية بالمؤسسـة و التي تضبطها تعليمات و منشورات تتجدد من حين إلى آخر.

2. اعتمادات التسيير :
اعتمادات تمنحها الدولة لتغطية نفقات التغذية التي تقوم بها المؤسسة لصالح التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و النصف داخلي .

جدول يبين الموارد المكونة للاعتماد السنوي للتغذية
الداخلية :

صفة التلميذ العائلات المنحة الوطنية دعم الدولة للممنوحين مساهمة الدولة للتغذية الاعتماد السنوي للتغذية
داخلي ممنوح - 1296.00 2304.00 17750.00 21350.00
ن/د ممنوح - 648.00 1152.00 8875.00 10675.00
داخلي غيــــــر ممنــــــــــوح 3600.00 - - 17750.00 21350.00
ن/د غيـــــــــر ممنـــــــــــوح 1800.00 - - 8875.00 10675.00

الإطعام :
مجمـــــوع إيرادات البند 212 إطعام






مراجعة اعتمادات الباب 21
"التغذية"
الموارد الذاتية

إن عملية إعادة تخصيص منح الداخلي و نصف الداخلي لابد أن تكون قبل 31/12 و مبلغ العملية التنظيمية يساوي المبلغ الإجمالي للمنح المثبتــــــة لصالح المؤسسة خلال السنة المالية و يجب القيام بهذه العملية حتى في حالة عدم تحصيل المنح او مبالغ دعم الدولة للمنوحين.
• فآلية العملية التنظيمية بالنسبة لمستحقات الإطعام من المنح الوطنية تكون كما يلي :
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 121
• أما العملية الثانية التي تخص دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين فهي تخضع إلى نفس الإجراءات المطبقة على المنح الوطنية .
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 133
و يمكن القيام بهاتين العمليتين عند نهاية كل ثلاثي وهذه الطريقة تسمح بالمراقبة الدائمة للإعتمادات المفتوحة للتغذية .
• وكما سبق و أن ذكرت بان انجاز و توقيف سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينـــــــــــة و غيرها يعطينا مبلغ الحقوق المثبتة في البند 212 الخــــــــاص بالإطعام حسب المنشور الوزاري الخاص بإعداد الميزانية ( المنشور الوزاري رقم : 254 / م م و/ م ف وم /08 المؤرخ في : 02 مارس 2008 )

ملاحظة:
إن التعامل مع مستحقات الإطعام يتميز بالتحصيل الفوري في بداية كل ثلاثي أو عند دخول النظام .





التحقق من الإعتمادات النهائية
في الباب 21

لتحديد الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 يجب :
• وقف سجل الحقوق المثبتة ( داخلي و نصف داخلي ) إلى 31/12
• حساب المعدل السنوي لحضور التلاميذ للنظامين الداخلي و النصف داخلي
(المستخرج من الخلاصة السنوية للسجل المذكور أعلاه )
• إجراء العمليتين التنظيميتين المتعلقتين بالمنح الوطنية و دعم الدولة للممنوحين .
• نقل من سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة مجموع المبالغ المحصلة بالباب 21 البند 212 إطعام
• و عند الاقتضاء المبالغ المحصلة بالبند 419 الخاصة بالتغذية المحصلة بعد نهاية السنة المالية الفارطة بعد إجراء العملية التنظيمية المعتادة .
كيفية تحديد المبلغ المفتوح للصرف في الإطعام
السنوي :
(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ داخلي x معدل حضور التلاميذ الداخليين) +(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ نصف داخلي x معدل حضور التلاميذ النصف الداخليين )+ مداخيل الإطعام البند212 .
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18 )+ (10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18)+ إيرادات 212
الثلاثي الأول : الى غاية 31 مارس
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6)+ إيرادات 212
الثلاثي الثاني : الى غاية 30 جوان
(21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12)+ إيرادات 212



الملاحق

• سجل الحقوق المثبتة للنظام الداخلي والنصف داخلي
• بياني دفع حقوق الفصل 21 من المنح الوطنية 121
و دعم الدولة للممنوحين 133
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها
• الجدول 21 من الحساب المالي













الخاتمة

في ختام هذا التدخل البسيط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من موضوع هذا الملتقى التكويني، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم التأطير المشرف على مؤسسة الاستقبال : ثانوية مالك بن نبي تبسة على توفير الجو الملائم لإنجاح هذه العملية التكوينية، كما نشكر الزملاء على اهتمامهم بالموضوع و صبرهم معنا لمدة يومين كاملين دون أن ننسى ضيوفنا القادمين من ولاية الوادي الذين لم يبخلوا علينا بتقديم المعلومات و التوجيهات الصائبة التي تمكننا من أداء حسن و سليم لتوقيف الحسابات في نهاية السنة المالية الحالية التي نحن على أبوابها ، كما ننوه بالمجهودات التي قامت بها المرشدة النفسانية التي أبت إلا أن تلبي الدعوة و تقدم ما بوسعها تقديمه من نصائح و توجيهات علمية و بسيكولوجية تخدم الفريق الإداري و التربوي لمؤسساتنا .
وختاما نشكر السيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على مده لنا يد العون ، لتأدية مهامنا على أكمل وجه و نستفيد من كفاءاته و خبرته .
و شكرا

EL BAYDHI
2010-05-17, 23:06
بسم الله الرحمان الرحيم
أخي خالد السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، أقدم لك تشكراتي الخالصة لما قدمته خصوصا ما تعلق بالخزينة العمومية و المحاسبة العامة .
بارك الله فيك
أخوك عبد المجيد من البيض

moussaoui khaled
2010-05-18, 06:46
MERCI MON AMI ABDELMADJID


:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:: dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::d j_17:

moussaoui khaled
2010-05-18, 15:18
أكثرو من الصلاة على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم



اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

بدر1971
2010-05-18, 18:05
merci pour l'info mr khaled

moussaoui khaled
2010-05-18, 19:00
merci monsieur BADR pour participation pour formation des gestionnaires

moussaoui khaled
2010-05-18, 20:55
الفهـــــــــــرس

المقـــــــدمة :
1- تعريف الجــــــرد:
-أهداف الجرد
 الممتلكات العقارية
 الممتلكات المنقولة
المبحث الأول الجرد العام
 سجـــــل الجرد العام
 البطاقات
المطلب الأول الأشياء المقابلة للجرد
 المسؤوليات
المطلب الثانـي فحص المجرودات:

 التغيير وإلغاء الاستعمال
 الإسقاط
المبحث الثاني الجرد الدائم

المطلب الأول كيفية مسك الجرد

 وصل الاستلام
 بطاقة المخزون
 ورقة الاستهلاك اليومية
المطلب الثاني المخــازن
 مخزن التغذية
 مخزن العيادة- البياضة - و الوسائل المكتبية
 مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
المبحث الثالث محاسبة الأشياء المصنوعة:
المطلب الأول كيفيات التطبيق
المطلب الثاني السجلات:
الخــاتمة


الجــرد 02

المقدمـــــــــــــــة:
حظي قطاع التربية في الجزائر باهتمام كبير من طرف الدولة مند الاستقلال حيث تحض التربية بحصة الأسد من ميزانية الدولة و هدا كله من اجل تطوير التعليم ورفع مستواه تقديم الأفضل في مجال التعليم لابنائها .
فهي دائمة الإنجاز في هدا القطاع .بحيث تنشئ سنويا الكثير من المؤسسات التربوية وتاخد على عاتقها عملية تجهيزها الأولى و بالتالي كان لازما على إدارة المؤسسات التربوية العمل و بكل عناية واخلاص من اجل التسيير الحسن والعقلاني لهده الممتلكات حيث تؤدي عملها و تصل إلى هدفها المنشود وهو تربية نشا يواكب متطلبات العصر .
فأهمية التسيير المادي تتطلب من المسيرين على مستوى كل مؤسسة جهد كبيرا من العمل . الجد و المتابعة من اجل توفير الجو الملائم و الشروط الضرورية لتمدرس التلاميذ و الحفاظ على أملاك الدولة و عليه اصبح ضروريا جرد الممتلكات العمومية
1- تعريف الجـــــرد :
هو إحصاء جميع ممتلكات المؤسسة من بناءات .تجهيزات . أثاث و أدوات ثم اكتسابها عن طريق الشراء أو الهبات أو التجهيز . ومن تم تسجيلها ومتابعتها .
أهداف الجـــــــرد :
هو وسيلة لحفظ العتاد المكتسب و حمايته من الضياع . الإتلاف . التحطيم و المحافظة عليه أطول مدة ممكنة
يسهل مراقبة السلطات العمومية لمحتوى الأملاك المنقولة في كل وقت.
يبين ظروف التسيير و الحفظ والعناية
يمكن من تبرير وجود ممتلكات أو تحطيمه
أو ضياعه أو عدم قابليته للاستعمال .
يمكن من معرفة مصدر : هبة –شراء- من ميزانية التسيير . حصة من الوصاية .تجهيز اولي للمؤسسة و تنقسم ممتلكات المؤسسة إلى :
1 -1الممتلكات العقارية:
هي الأشياء المستقرة و الغير قابلة للنقل بدون تلف و يشمل أيضا المنقولات التي تخصص لخدمته .
1 -2 الممتلكات المنقولة :
هي الأشياء المتحركة التي تمتلكها المؤسسة مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و تسجل هده الممتلكات في الجرد العام أو الجرد الدائم حسب شروط معينة جاء بها المنشور الوزاري رقم 143 المؤرخ في 21/07/87 .
المبحث الأول:
الجرد العام :
ينجز الجرد العام حين فتح المؤسسة لاول مرة يتم إحصاء الأشياء القابلة للجرد وفقا للمواصفات القانونية حسب المحلات . يسجل هداالاحصاء على بطاقة وصفية معدة لهدا
الجــرد 03

الغرض و انطلاقا من هده البطاقات الوصفية حسب المحلات تنجز بطاقات الجرد العام حسب النموذج المرفق و قد أبقى عليها المنشور 143 المؤرخ في 21/07/87 رغم تجاهلها من قبل القرار الوزاري المؤرخ في 27/07/87 لكل نوع من المنقولات ترقم هد البطاقات ترقيما متسلسلا بدون انقطاع أو تكرار بدءا برقم 01 إلى أخر رقم حسب العتاد المجرود وتسمى هده العملية بترقيم الجرد العام .تصنف البطاقات حسب الفروع أي يجمع الفرع a1 لوحدة و a 2 لوحده الخ ...
ترقم الفروع بدورها حيث أن كل فرع يحمل مجموعة من الأرقام خاصة به بدا من الرقم 01 إلى آخر شيء مجرود في نفس الفرع .
تسجل هده البطاقات على السجل المخصص لها .
سجـــــــــل الجــــــــرد العـام:
سجل جاء به القرار الوزاري المؤرخ في 21/07/87 يجب أن يرقم في أول ورقة إلى أخر ورقة و يؤشر من طرف رئيس المؤسسة قبل استعماله و يرقم تحت رقم ... في التصنيف الجديد و قد استتنى المنشور 143 الكتب و المؤلفات و الموسوعات العلمية من التسجيل على هدا السجل وانما أخضعها للتسجيل على سجل خاص يدعى سجل جرد المكتبة الدي
يخضع بدوره الى نفس طريقة الفتح السابقة الذكر .
يحتوي سجل الجرد العام على ثمانية أعمدة و هي كالتالي :
العمـــود الأول : رقم التسجيل :
كل ممتلك يمنح له رقم خاص به يسجل على خط مخصص له و بصفة متسلسلة و بدون انقطاع . عكس ماكان عليه في السابق مجموعة من الأشياء المتساوية تاخد سطر واحد فقط .
العمـود الثاني : تاريخ التكفل بالتسجيل :
هدا التاريخ يطابق التاريخ الدي يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل .
العمود الثالث : تعيين الشي ء المجرود :
أن تعريف كل ممتلك يجب أن يدقق فيه إلى ابعد صورة ممكنة مثل رقم الصناعة .الطراز
السن في حالة توفرها .
العمود الرابع : مصدره :
يذكر المصدر بكل دقة ووضوح ( حصة الوزارة . الممون .تحويـل ...الخ)
العمــود الخامس : قيمته :
تطابق قيمة شرائه .
العمـود السادس : تخصيصه :
يذكر موقع الشيء المجرود و بغرض تسهيل إجراءات المراقبة و عملية فحص الجرد عند نهاية كل سنة دراسية .

الجــرد 04

العمـود السابع : خروجــــــــه :
هـده الخـانـة فـي سجــل الجــرد تستعمـل لتسهيــل كل عمليـة خـروج من الـجــرد لعـــدة
أسباب ( إسقاط وفقـا للمقـرر رقـم ..... المؤرخ فـي .........,الإتلاف, الضيـاع, السرقـة
المثبتة بمحضــر رقـم ........ المؤرخ فـي ......... )
العمــود الثــامن : مـلاحظـات :
تسجــل هنـا كل المـلاحظـات الضــروريـة الخـاصـة بالشيء المجــرود .
بطـاقـة الجــرد :
هناك أربع أصناف من العتاد و يرمز لها ا.ب. س. د و لكل نوع بطاقة خاصة و مجموع هده البطاقات يشكل صنف ومجموعة الأصناف تشكل الجرد العام .
ينقسم الصنف ا : الأثاث المستعمل الى أربع عشرة فرعا هي :
الفرع ا 1 : أثاث مدرسي للنظامين الخارجي و الداخلي .
الفرع ا 2 : أثاث المكاتب .
الفرع ا 3: أثاث المراقد و ملحقاتها
الفرع ا 4 : أثاث المطعم و قاعات الآكل .
الفرع ا 5 : أثاث و عتاد المطبخ و مرافقه .
الفرع ا 6: أثاث و عتاد العيادة . المراقبة الطبية و مرافقها .
الفرع ا 7 : أثاث البياضة و مرافقها .
الفرع ا 8 : حضيرة السيارات.
الفرع ا 9: أدوات الورشات الخاصة لعمال الصيانة و الإصلاح .
الفرع ا 10: عتاد صيانة الساحات و المضيرة و الحديقة .
الفرع ا 11: عتاد الاستغلال الفلاحي .
الفرع ا 12: عتاد المدفئات و محطات الضخ .
الفرع ا 13: أثاث سكنات الموظفين الساكنين بها .
الفرع ا 14: عتاد مختلف و متنوع .
الصنف ج : عتاد التعليم :
الفرع ج1 : عتاد التعليم و مخبر الفيزياء . الكهرباء. الإلكتروني
الفرع ج2 : عتاد التعليم ومخبر الكيمياء
الفرع ج 3 : عتاد التعليم ومخبر الميكانيكا
الفرع ج 4: عتاد التعليم ومخبر العلوم الطبيعية
الفرع ج5: عتاد التربية المدنية و الرياضة
الفرع ج6: عتاد التعليم الفلاحي
الفرع ج7: عتاد التعليم الخاص بالتاريخ و الجغرافيا
الفرع ج8 :عتاد التعليم المنزلي
الفرع ج9: عتاد التعليم التكنولوجي و الرسم
الجــرد 05

الفرع ج10: عتاد التعليم الموسيقي
الفرع ج11: عتاد التعليم السمعية البصرية المشتركة
الجــرد
الفرع ج12: عتاد أصناف التسيير.
يمكن إحداث فروع أخرى لمادة او مواد غير مذكورة ضمن الفروع آدا اقتضت الضرورة الى دلك و هده البطاقات تنجز في لونين لون وردي يكون لدى مسؤول المخبر و اللون الأبيض لدى المقتصد .
الصنف د : عتاد الورشات :
الفرع د1: آلات و أدوات
الفرع د2: الآلات و التجهيزات الخاصة بالبناءات الحديدية .
الفرع د3: المعالجة الحرارية و التجارب الميكانيكية للمواد.
الفرع د4: القياسات .
الفرع د5: الآليات .
الفرع د6: الآلات الدائرية.
الفرع د 7: الأسلاك الكهربائية
الفرع د 8: القياسات الكهربائية و الالكترو تقنية .
الفرع د9 : الآلات الخاصة بالمخبر الكهربائي.
الفرع د 10: التبريد الصناعي .
الفرع د11: الهندسة المدنية و الطبوغرافية
الفرع د 12: عتاد النشر او النسخ
الفرع د13: الأدوات و الآلات
رئيــــــــــس الأشغال :
مكلف بإنجاز بطاقات الجرد في نسختين واحدة باللون الأخضر وتبقى لديه و أخرى باللون الأبيض و تبقى لدى المقتصد او المدير و هو مسؤول عن جميع العتاد الموجه الى الورشات صنف د مع كل الوسائل البيداغوجية الموجهة الى اساتدة التعليم التقني و كدلك الإعلانات التقنية الخاصة بالأجهزة . رئيس الأشغال يفتح ملف تقني لكل آلة او جهاز و ينظم المكتبة التقنية لللاساتدة ( مجلات . كتب – و كل ما يخص الأجهزة السمعية البصرية )
و تكون قاعة النسخ الخاصة بالورشات تحت مسؤولياته . اما الوسائل التي تستهلك بالاستعمال الأول فيقوم بجردها ضمن الجرد الدائم في بطاقات المخزون.
بطاقة المحل :
هي بطاقة توضح صاحب المحل . وظيفته و رقم المحل .
في الخانة الاولى نوع الأشياء المجرودة
في الخانة الثانية عدد الأشياء الموضوعة في هدا المحل و التي هي تحت مسؤولية صاحب المحل .
الجــرد 06

في الخانة الثالثة أرقام الجرد العام تؤخذ من سجل الجرد العام الخانة الاولى ر قم التسجيل
في الخانة الرابعة حالة العتاد
في الخانة الخامسة الملاحظات
تمضى هده البطاقة من طرف المدير .المسير و المعني.
سجل جرد المكتبة :
يشتمل هدا الصنف على الكتب و المؤلفات التي تحصل عليها المؤسسة سواء عن طريق الشراء او الهدايا او الهبات و يخصص لهدا النوع سجل خاص نص عليه المرسوم 91-455
المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في المادة 23 على مايلي "تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها مكتبتها..."
وتنص التعليمة 899 الصادرة عن وزارة الاقتصاد في 01/12/1992 تسجل كل الكتب على سجل خاص يكون ملحق لسجل الجرد العام .
يؤشر من طرف رئيس المؤسسة و يرقم قبل استعماله.
كل الكتب الموجهة الى المكتبة تختم ابتداء من تاريخ تسلمها . و تسجل كل نسخة في سطر مستقل في السجل الخاص بالجرد . تذكر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالكتاب .
تنجز لكل كتاب بطاقتين : تبقى الصفراء في المكتبة و البيضاء لدى المقتصد .
و الموظف المكلف بالمكتبة يكون مسؤولا على هده الكتب و على إنجاز البطاقات الخاصة بهدا الصنف و كدك بالنسبة لترتيب الكتب و أعارتها . حيث يمسك سجل الإعارة يسجل فيه الخروج و يكون ممضيا من طرف المستفيد و يتحقق من دخول الكتب في نهاية السنة المدرسية . كل كتاب مفقود او ضائع يكون استبداله على عاتق المستعير وتدون الملاحظة في سجل الجرد .
المطلب الأول :
الأشياء القابلة للجرد :
كل الأشياء قابلة للتسجيل في الجرد العام ماعدا :
-الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول ( المادة 32 من القرار 87-135المؤرخ في
02/06/1987.)
الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول و التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية
500دج .
أما بالنسبة للكتب و المؤلفات فهي تدخل ضمن الجرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات الرسمية و الجرائد .........الخ.
مسك الجــــــــــرد :
يتم تسجيل الأشياء القابلة للجرد حسب المواصفات القانونية .

الجــرد 07

يتم التسجيل حسب الدخول إلى المؤسسة على شكل أرقام متسلسلة و غير منتهية بحيث يعطي رقما تسجيليا لكل شيء بدايته و لو تطابقت الأشياء لمجرودة .
اما الكتب فتسجل على السجل المخصص لها .كل كتاب يحمل رقما خاصا به و يسجل على سطر مهما تطابقت العناوين.
تسجل علئ الفواتير أرقام الجرد للمقتنيات الجديدة وتدكرالعبارة التالية " يشهد الأمر بالصرف بان الأشياء المبينة في الفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الرقم الاتي...
مسؤوليات الجرد
ان القانون90-21المؤرخ في 15-08-1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ينص في المادة32 منه "الامرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات العمومية من الاموال العمومية وبهده الصفـة فهـم مسـؤولون شخصيـا على مسك جـرد الممتلكـات المنقـولـة
و العقـاريـة المكتسبـة او المخصصـة لهـم وتطبيقـا لدلك يقـوم المسيـر المـالي تحت مسؤوليـة
الامـر بالصـرف بانجـاز و مسك سجل الجـرد العـام كمـا تبقـى مسؤولية الموضفين ادناه في اطـار صلحيـاتهم قـائمـة "
مستشـار التـربيـة مسؤول بالنسبـة للممتلكـات و الوسائـل المدرسيـة بالنظـام الداخلـي و الخـارجـي و النـوادي
رؤساء الاشغال و رؤساء الورشات مسؤولون علىالتجهيزات المستعملة بالتعليم التقني الى سطر موظفو المخـابـر مسؤولون علـى التجهيـزات المستعمـلـة و الوسـائل العلمية الموجودة
تحت تصـرفهـــم.
الممـرض مسؤول علـى المنقولات و التجهيـزات الموضوعـة تحت تصـرفه للقيـام بمهـامه.
رئيسـة البيـاضـة مسؤولـة على العتـاد والتجهيـزات الموضـوعـة تحت تصـرفهـــــا.
الموضفـون و الاشخـاص الشـاغلـون لمسـاكن وضيفيـة مسؤولون على العتـاد المتواجـد بهـا
وكـل شخص مسؤول على قطـاع ما بالمؤسسة يكـون مسؤولا على الممتلكـات المتـواجـدة بهـا.
مـلاحـــــــظة :
عنـد قـراءة المنشـورين 2145 و 143 الصـادرين عن وزارة التـربيـة الوطنيـة يمكـن استخلاص مايلـي:
ان العتـاد المصنـف فـي التصنيف أ كـان تحت المسؤوليـة التـامـة للمقتـصـد و العتـاد المكون
للتصنيف ب س د يوكل الى اشخـاص اخـرين
الجــرد 08

امـا حاليـا فالامـر بالصـرف مسؤول مدنيـا و جزائيـا على صيـانـة و استعمـال الممتلكـات المكتسبـة و هـو مسؤول شخصيـا على مسك الجـرد و المقصـود هنـا هــو ظبط الجـرد , يتمثل
دور المقتصــد حسب المنشــور 143 في انجـاز و مسك سجــل الجــرد العـام .
ان المنشـور 143 وضـع حـد لهـدا الابهـام و التـداخـل في الصـلاحيـات و كلف مديــر الدراسـات و مستشـار التربيـة بالمسؤوليـة علـى المكتبـات و مسؤوليـة تفـويضـية للوسـائـل التعليميـة
و الغـى بدلك الاشكـال الدي كـان مطـروحـا في تحـديد المسؤوليـات بين الناضـر , المقتصــد
و المخبــري.
كـان العتـاد المدرسـي للداخليـة و الخـارجيـة و النـادي تحت المسؤوليـة المباشـرة للمقتـصـــد
امـا حـاليـا فهـو تحت المسؤوليـة المبـاشـرة لمستشـار التربيـة .
عتـاد العيـادة و البيـاضـة كـانا تحت مسؤولية المقتصـد , و حاليا فالاول تحت مسؤولية الممرض امـا الثاني تحت مسؤولية رئيسـة البيـاضـة .
المطلب الثــانـــي :
فحـص المجــرودات :
الهـدف من هـده العمليـة هو معا ينـة وجـود الاشيـاء التي كـانت مسجـلـة في سجـل الجــرد خـلال العمليـة السـابقـة و ما اضيف اليهـا مند دلك الوقت .
لايجـوز اخـراج أي شئ من الجـرد ادا لـم يقـع اثـر الغـاء استعمـال او بمقتضـى تدابيـر
نظـاميـة مقيـدة فـي سجـل الجــرد مثل السـرقـة , الاتـلاف , التحطيـم . .....
يجب اجــراء فحص المجـرودات عند اقـامـة الجــرد اخـر كل سنـة , عنـد تسليم المهـام لمـا
بغيـر الآمر بالصرف أو المسيــر .
تغييـر و إلغاء الاستعمــال :
بما أن المؤسسة التـربوية دائمـا في نشـاط و حـركـة يؤدي هـدا إلى تحـرك الأشياء و تغيير
استعمـالهـا من مصلحـة إلى أخرى وعليـه كـان إلزاما على الموضف المكلف بالجـرد أن
يسـاير هده التغيـرات باتبـاع العمليـة التـاليـة :
شطب البطـاقة من الأمام و الخلف بخطين متـوازيين مع إشارة التحـويل , وتبقى فــي
مجمـوع البطـاقات.
إنجاز بطـاقـة جـديدة.
تدوين الخـروج في التعيين السابق و الدخول في التعيين الجديد في سجل الجــرد .
الإسقاط:
هنـاك عـدة أسباب لإلغاء استعمـال العتـاد و إخراجه من الجـرد .
القـدم الناتـج عن الاستعمـال لمـدة طويلـة .
الجــرد 09

فقـدان صـلاحيـة العتـاد التقنـي .
الاستغنـاء عن الأثاث أو العتـلد للغـرض الدي اقتني من اجلــه .
التحطيـم الكلي إو الجزئـي أو السرقـة أو الفقـدان و في هده الحـالة لابد من محضـر يثبت دلك .
يخـرج الشئ كليا من الجـرد مع شطب بطـاقة الجـرد الخـاصة بالشئ الملغـي بخطين
متـوازيين و تبقـى محفـوظة في الارشيف .
عند قيـام المقتصـد بالفحص في نهـايـة كل سنـة يتعرف علىالاشياء القـابلة للاسقـاط و يقوم بحفظها في مكان معين وادا رأى أن هده الاشياء المقترحـة للاسقاط تستدعي اخبـار الوصـاية عن طريق مدير المؤسسة و دلك باعداد قوائم الاشياء المعروضة للاسقاط الى مدير التربية مع طلب زيارة تفقدية لللجنـة المختصة التي تسمى لجنـة الاسقاط , و بعد دراسة هدا الطلب من طرف مديرية التربية التي تبلغ بدورها المصلحة المختصة باملاك الدولة و هدالتكوين لجنـة الاسقاط المكونة من :
• ممثل عن مديرية التربية
• ممثل عن مصلحة املاك الدولة
• مقتصـد اجنبـي عن المؤسسة
و في حالة مصادقة اللجنـة عن الاشياء المعروضة للاسقاط يحرر محضر يبين فيه العدد
الحقيقي القابل للاسقاط و كدلك نوعيته و اسباب قبوله و يصادق عليه من طرف اعضاء
اللجنــة .
ينجز هدا المحضر في ثلاثة نسخ :
• نسخة الى المؤسسة المعنية لتسجيل الخروج في سجل الجرد العام .
• نسخـة الى مديرية التربيـة .
• نسخـة الى مصلحة املاك الدولـة .
بعد هده العمليـة يقوم المقتصـد باخـراج الاشيـاء المسقطة من الجـرد العـام .
إجراءات البيع :
أ – نقل الملكيـة :
تستلم مصالح املاك الدولة الاشياء و الامتعة الملغاة للاستعمال و التي لا يمكن ان يعاد
استخدامها مباشرة من طرف الادارة و تكون مكلفـة ببيعها ولا يمكن ان تكون هده الاملاك
موضوع صفقات تحويل او تغيير .
تباع هده الاملاك لفـائدة الخزينة العامة , ويكون البيع عن طريق :
1- المزايدة :
لايتم البيع بالمزاد العلنـي الا بعد اشهار المنافسة للبيع بالمزايدة و يتم سواء عن طريق العروض المختومة او بالمزايدة الشفوية او طرق اخرى بامكانها ان تثير المنافسة ولا يجوز باي حال من الاحوال التنازل عن أي شئ او عتاد مهما يكن كما لايجوز للاعوان المامورين
الجــرد 10

بالبيع على اختلاف انواعهم ان يتدخلو تدخلا مباشر او غير مباشر للاشياء التي تلقوا بيعها .
2 – البيع بالتـراضي :
عند ما تقع استثناءات لاعتبارات خاصة بالامن العمومي و الدفاع الوطني او لاسباب ظرفية
فان البيع بالتراضي يمكن ان يثبت بيع الاشياء , بمحضر تحرره مصلحة املاك الدولة
و تحدد ثمن البيع و يوقع المحضر من طرف المصلحتين البائعة و المشترية و تجدر الاشارة
ان المنافسة لا تتم عن الاشياء او الاملاك القابلة للتلف او الاشياء ضئيلة القيمة وان ثمن
المزايدة لا يمكن ان يكون اقل من الثمن المحدد مسبقا ويبقى هدا الثمن المحدد سريا سواء
نجحت عملية البيع او فشلت .
بعد الانتهاء من عملية البيع تتحصل المؤسسة على نسبة 10 بالمائة من المبلغ
الاجمالي للمبيعات و التسجيل المحاسبي لهده المبالغ المحصل عليها يتم في البند 41
ايرادات غير عادية .
المبحث الثاني :
الجــرد الدائم :
هو التكفل بكل الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول و التي لايفوق ثمنها 500 دج.
وهي تشمل الورق , الوقود , المحروقات , المواد الغدائية , المواد المطهرة , المواد
الصيدلانية , المواد المستخدمة في المخابر و الورشات ....الخ .
فالاهمية الحقيقية لمسك الجـرد الدائم هـــــــي :
- التحكم في استهلاك هده المواد و الوسائل و متابعة استعمالها .
- هو جزء من المحاسبة المادية التي تتطلب :
1- المحافظة و الاستعمال الجيد للاشياء المنقولة و المسجلة في الجرد الدائم .
2- الاستلام و التخزين و الاستهلاك و التجديد للسلع في البطاقات المكونة للمخزون
3- السهر على استخدامها في الموضع الدي خصص لها .
المطلب الاول :
مسك الجرد الدائم :
ان عملية مسك الجرد الدائم عملية سهلة و تتطلب دراية بالقواعد الاساسية لهده المحاسبة
المادية , فعملية متابعة الشراء و الاستهلاك و التجديد للمواد يتم بواسطة مايلي :
_ وصل الاستلام : كما ورد في المنشور 143-97 المؤرخ في 30.07.97 كل تموين
مستلم يجب ارفاقه بوصل استلام يحدد فيه نوع البضاعة و كميتها و تسعيرة الوحدة .
يعتبر هدا الوصل بمثابة دليل على دخول السلعة الى المؤسسة و يستوجب الدفع ااممون
بعد تقديمه للفاتورة .
الجــرد 11

_ بطاقة المخزون: تمسك هده البطاقات في جميع المخازن سواء كانت للمواد الغدائية ,
ادوات المكاتب , الخردوات و الاوراق او مواد التنظيف ...الخ , ادن فهده البطـاقة تجيب على
الاسئلة التالية : - متى دخل العتاد ؟ -ما نوع هدا العتاد ؟ - كمية هدا العتاد المستلم ؟
- كمية العتاد المستعمل ؟ - كمية العتاد الباقي في المخزن ؟
و تمسك هده البطاقات من طرف مسؤول المخزن او العون المكلف بالمصلحة تحت
مسؤولية المستر المالي .
كل بطاقة تخص مادة واحدة و تحتوي على خمسة اعمدة و هـــي :
1- العمود الاول : تاريخ الدخول و الخروج :
هدا التاريخ يكون مطابقا لوصل الاستلام عند الدخول و مطابقا لتاريخ الخروج للاستعمال .
2- العمود الثاني : تسمية الممون :
يسجــل فيهـا صـاحــب التمويـــن .
3- العمود الثالث ك السعــر :
يسجــل فيه السعــر الوحـدوي للكميـات المستقبلة فعــلا .
4- العمود الرابـع : الدخول و الخروج :
يسجـل عليـه الكميـة التي دخلت او خرجت فعلا , للاستعمـال بواسطة وصل خـروج ممضـي
من طرف المسؤول على المصلحــة .
5- العمود الخامس : المخزون :
و هو الباقي الحقيقي في المخزن , وعليه يمكن مراعاة المخزون الاحتياطي و لا تحدث
الندرة مما يؤثر على السير الحسن للمؤسسة .
_ ورقة الإستهلاك اليوميـة :
هده الوثيقـة من اهم الوثائق بالنسبة للجرد الدائم و الخاصة بالمواد الغدائية و هي تمسك من طرف موظف مصلحة الإقتصاد و تنجز كل صباح و دلك بعد تسلمه من رئيس
المخزن لوثيقة دخول و خروج المواد من المواد من والي المخزن و هي تتضمن مايلي :
مخزون الأمس من السلع و البضائع ما دخل و ما خرج من السلع في اليوم و المخزون
الباقي .
كما تتضمن عدد التلاميد الداخليين و النصف داخليين و الموظفون المسجلون في
المائدة المشتركــة و الضيــوف و قائمة الأغدية المقدمـة فــي اليوم
أسعار السلع إلى السطر هدا كله يؤدي إلى معرفة التكــلفــة اليوميـــة للوجبـة الغـدائية
كمـــا يســاعد فــي تحــديد المبلــغ المصروف فــي التغديــة و عــدم تجـــاوز الإعتمادات
المخصصـــة فـي هــدا البند .
و أهميــة هـده الوثيقـة تكمــن فـي تسهيـل عمليــة المراقبــة الــدائمــة و الصــارمة
للمخـــــزن يحيـث تــؤشـر مـن طــرف رئيس المؤسســـة كل نهاية شهر .
المطلـــب الثــــانــــي :
الجــرد 12

المخــــــازن :
هي مجموعة من المحلات توضع فيها العتاد و المواد التي تمثل المخزون و لا بد من
تأمينهــا و حفظ المفاتيح بعنايــة خــاصــة .
مخـــــزن التغدية:
و هو أهم مخزن في المؤسســة دات النظام الداخلــي و دلك لما لديه من مواد غدائية
و خروج و دخول هده المواد كل يوم . يمسك الجرد من قبل رئيس المخزن عــن
طــريق بطاقـة المخــزون و وثيقـة خــروج المواد الغدائية .
مخــزن العيادة و البياضــة و وســـائل المكتـب و الصيــاينـة :
يمسك الجرد الخاص بهده المصالح في شكل بطاقات مخزون و سجل يدون فيهما
كل دخـــول و خـــروج للمـواد المستعملـة سواء في العيادة أو البياضة أو تصليح
العتـــاد أو المكاتب .
مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
توضع هده المخابر و الورشات تحت المسؤولية المباشرة لمدير الدراسات مع مساعدي
الورشات و أعـــوان المخابــر .
و الجـــرد الدائم يكون على شكـل بطاقات مخــزون تمسك من طـــــرف مساعدي
المخابــر و كــل خـــروج للوسائل و المواد الأولية توقع من طرف الأساتدة المسؤولين
عن المواد و كدلك باستخدام سجل تحضير الدروس التطبيقية .
ممارسة الرقابــة :
رئيس المؤسسة و المسير المالي مكلفان بالمراقبة الدائمة و المسيرة حتى تكون دات
منفعة وقيمة و تكون مجسدة في كل مرة بتوقيع .
وضعية المخزون :
يجب القيام بجرد شامل لكل المخازن في :
نهاية السنة
حالة تغير الامر بالصرف او المسير المالي
حالة تغير مسؤول المخزن.
ان مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة و نسخة اخرى توضع في ظرف مغلق ومختوم لدى مدير المؤسسة و لا يفتح هدا الظرف الا في حالة الضرورة القصوى و بموجب محضر مدون و موقع من طرف الحاضرين .
المبحث الثالـــث :
محاسبةالاشياءالمصنوعة :
الاشياء المصنوعة نوعان :
الأعمال دات المردودية
الاعمال المنتجة من طرف التلاميد على شكل تمارين لتطبيق المناهج
الفئـــيــــة يمكن تقسيمها الى اربعة افواج هي :
الجــرد 13

بيع الى الخواص
بيع الى المؤسسة
اشياء مخصصة للورشات
منجزات التلاميد على شكل تمارين تحول الى مواد للبيع.
المبحث الثالث :
كيفيات التطبيق :
الامر بالطلب :
يعتبر دفتر وصولات الامر بالطلب قاعدة لمحاسبة الاشياء المصنوعة بالورشات حيث :
نصت المادة 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 25/02/1995 يتضمن المرسوم التنفيدي رقم
05/92 المؤرخ في 04/01/92 يعد هدا الامر في ثلاثة نسخ توجه واحدة الى المقتصد (الوردية) و اخرى الى رئيس الورشات المكلف بالانجاز و عندما يستدعي الشيء المصنوع
تدخل عدة ورشات يسلم لكل رئيس ورشة امر ينجز من طرف رئيس الاشغال و يمضى من قبل رئيس المؤسسة بعد استشارة مجلس التعليم الخاص لهدا الغرض و عرضه على مجلس التنسيق الاداري حيث لايمكن صنع أي شيء موجه للبيع بدون امر بالطلب
هدا الامر يشير بدقة الى نوع الشيء المراد صنعه مقايسة عامة خصائصه . فائدته التربوية و ثمنه .
الامر بالانجاز :
ان الاوامر المتعلقة بتمارين التلاميد تعد في دفتر خاص يوضح رئيس الاشغال الكميات ثمن الوحدة . قيمة المواد الاولية التي تحتاجها لانجاز هده التمارين .
و هدا الامر الموجه لاستخراج المواد من المخزن لايتطلب انجاز كشف للصنع او محاسبة خاصة للاشياء المصنوعة اثر الاوامر بالانجاز و يطالب رئيس الاشغال بانجاز كشف شهري للنفقات فقط .
لما يتم صنع منتوج اعتبر في البداية تمرينا للتلاميد و خصص في النهاية للبيع . فان امر الانجاز الاولى يلغى في الدفتر العادبي و يعوض بامر طلب في الدفتر المخصص للاشياء المصنوعة . و هدا الانجاز يلزم اعداد كشف صنع و يوضع بعد هدا في محل البيع . يمكن تخصيص دفتر للاوامر بالطلب سنويا . غير انه لتجنب كل لبس او غموض في الارقام . يستحسن مواصلة سلسلة الارقام على دفاتر الطلب لعدة سنوات .
في حالة بطء بعض الاعمال . على المقتصد بالتعاون مع رئيس الاعمال . ان يبحث عن الاسباب و لايجب تقديم اوامر للطلب جديدة بينما الطلبات القديمة لم تنجز بدون مبرر . يلغى الامر بالطلب من طرف مدير المؤسسة ادا قدم مبرر مقبول لعدم الانجاز . و يحتفظ به في الارشيف .
كشــــــــــــف الصنع :

الجــرد 14

خلال انجاز العمل . يمسك كل رئيس ورشة كشفا مضبوطا بنفقات الصنع يسجل فيه الكمية . الثمن الوحدوي .مبلغ المواد المستعملة . تقييم اليد العاملة و تضاف تكاليف الطاقة .
يسلم هدا الكشف الى مدير المؤسسة الدي يحدد قيمة هدا الشيء و يسلم الى المقتصد لياخده على العاتق و يوضع الشيء المصنوع في مخزن الاشياء المصنوعة .
ملاحظــــــــــــــة :
يحدد مجلس الادارة في بداية السنة مختلف الاثمان و النسب المئوية للتكاليف العامة .
المطلب الثــــــــاني :
السجلات :
السجل العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة :
يبين الوضعية الاجمالية للمصنوعات مع تبيين وصفهم
بمجرد ان يصنع شيء و يحدد ثمنه يسلم الى المقتصد مصحوبا بكشف للصنع . فياخده على العاتق و يسجله على السجل العام موضحا تعيين موضعه في الورشات او محل البيع
الحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة .
اللاشياء المصنوعة المخصصة لخدمةالورشات . يخضع الى مداخيل و مصاريف بالامر . ويرسل مدير المؤسسة مبدئيا حوالة بالامر فصلية . مدعما دلك بملخص للحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة و المخصصة لخدمة الورشات .
يسجلالمقتصد مداخيل بالامر لحوالة المصاريف و يرفق الوصل المسلم تدعيما لحوالة الدفع .
الحســـــــــــاب المفصل الملحـق :
الاشياء المصنوعة المخصصة للبيع يتنازل عنها المقتصد مباشرة بعد موافقة مدير المؤسسة . و بما ان هده الاشياء لاتباع بمجرد صنعها . فيترتب عنها مخزونات لا يمكن تصنيفها في الحساب العام . و لدلك اكمل بحساب مفصل ملحق مخصص للاشياء بمحل البيع .
الحساب الملحق يسجل فيه جميع الاشياء الموجهة للبيع . تبعا للحساب العام . و تسجل فيه العمليات بالاشارة الي الاطراف المعينة . تاريخ البيع . عند معادلة المداخيل المحصلة و الدخول و الخروج يتبين الباقي في المخزن.
هده البواقي تستخرج في اعمدة خاصة في نهاية السنة المالية . و تنقل في العام الجديد . على راس كل مجموعة خاصة للحساب الملحق . و تدمج في جرد تموينات المخزن آلي 12.31 .
اثمان البيع المحصلة في الحساب المفصل الملحق تكون متطابقة دائما مع مثيلاتها المحصلة في سجل المداخل .
الحساب المفصل الملحق مثله مثل الحساب العام يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة و تنقل نسخة مدعمة بوصل المداخيل .
الجــرد 15

تحويــــــــــــــل الاشياء من محل البيع الى خدمة المحلات :
ادا حولت اشياء من محل البيع لتعيينها الى خدمة الورشات فانه يجب تصحيح الكتابات بالطريقة التالية :
نعتبر الاشياء المعينة بهدا الامر خارجه عن الحساب الملحق . و توضع اثمان البيع في الخانة المخصصة له بملء عمود القيم و عمود الاسقاط للتقليل من القيمة الاساسية لهدا الشيء . و تسجل الاشياء المحولة لخدمة الورشات في ملخص الحساب العام.
و في الاخير ان الاشياء المصنوعة تسجل حسب نوعها سواء في الجرد او في مخزن الورشات .

moussaoui khaled
2010-05-18, 21:14
اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم وابعد غياب طويل اعود إليكم بموقع اتمنى من



كل قلبي ان ينال إعجابكم هدا الموقع يقوم بتحويل الفديو إلى امبي 3من اليوتيب وشكرا



http://www.video2mp3.net

بدر1971
2010-05-18, 21:19
اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم وابعد غياب طويل اعود إليكم بموقع اتمنى من



كل قلبي ان ينال إعجابكم هدا الموقع يقوم بتحويل الفديو إلى امبي 3من اليوتيب وشكرا



http://www.video2mp3.net


merci pour cette astuce si khaled

madrid 84
2010-05-19, 18:42
شكرا على الموضوع المتميز الذي يفيدنكثيرا نحن كمقتصدين

moussaoui khaled
2010-05-19, 22:34
الجــــــرد
الفهـــــــــــرس

المقـــــــدمة :
1- تعريف الجــــــرد:
-أهداف الجرد
الممتلكات العقارية
الممتلكات المنقولة
المبحث الأول الجرد العام
سجـــــل الجرد العام
البطاقات
المطلب الأول الأشياء المقابلة للجرد
المسؤوليات
المطلب الثانـي فحص المجرودات:

التغيير وإلغاء الاستعمال
الإسقاط
المبحث الثاني الجرد الدائم

المطلب الأول كيفية مسك الجرد

وصل الاستلام
بطاقة المخزون
ورقة الاستهلاك اليومية
المطلب الثاني المخــازن
مخزن التغذية
مخزن العيادة- البياضة - و الوسائل المكتبية
مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
المبحث الثالث محاسبة الأشياء المصنوعة:
المطلب الأول كيفيات التطبيق
المطلب الثاني السجلات:
الخــاتمة


الجــرد 02

المقدمـــــــــــــــة:
حظي قطاع التربية في الجزائر باهتمام كبير من طرف الدولة مند الاستقلال حيث تحض التربية بحصة الأسد من ميزانية الدولة و هدا كله من اجل تطوير التعليم ورفع مستواه تقديم الأفضل في مجال التعليم لابنائها .
فهي دائمة الإنجاز في هدا القطاع .بحيث تنشئ سنويا الكثير من المؤسسات التربوية وتاخد على عاتقها عملية تجهيزها الأولى و بالتالي كان لازما على إدارة المؤسسات التربوية العمل و بكل عناية واخلاص من اجل التسيير الحسن والعقلاني لهده الممتلكات حيث تؤدي عملها و تصل إلى هدفها المنشود وهو تربية نشا يواكب متطلبات العصر .
فأهمية التسيير المادي تتطلب من المسيرين على مستوى كل مؤسسة جهد كبيرا من العمل . الجد و المتابعة من اجل توفير الجو الملائم و الشروط الضرورية لتمدرس التلاميذ و الحفاظ على أملاك الدولة و عليه اصبح ضروريا جرد الممتلكات العمومية
1- تعريف الجـــــرد :
هو إحصاء جميع ممتلكات المؤسسة من بناءات .تجهيزات . أثاث و أدوات ثم اكتسابها عن طريق الشراء أو الهبات أو التجهيز . ومن تم تسجيلها ومتابعتها .
أهداف الجـــــــرد :
هو وسيلة لحفظ العتاد المكتسب و حمايته من الضياع . الإتلاف . التحطيم و المحافظة عليه أطول مدة ممكنة
يسهل مراقبة السلطات العمومية لمحتوى الأملاك المنقولة في كل وقت.
يبين ظروف التسيير و الحفظ والعناية
يمكن من تبرير وجود ممتلكات أو تحطيمه
أو ضياعه أو عدم قابليته للاستعمال .
يمكن من معرفة مصدر : هبة –شراء- من ميزانية التسيير . حصة من الوصاية .تجهيز اولي للمؤسسة و تنقسم ممتلكات المؤسسة إلى :
1 -1الممتلكات العقارية:
هي الأشياء المستقرة و الغير قابلة للنقل بدون تلف و يشمل أيضا المنقولات التي تخصص لخدمته .
1 -2 الممتلكات المنقولة :
هي الأشياء المتحركة التي تمتلكها المؤسسة مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و تسجل هده الممتلكات في الجرد العام أو الجرد الدائم حسب شروط معينة جاء بها المنشور الوزاري رقم 143 المؤرخ في 21/07/87 .
المبحث الأول:
الجرد العام :
ينجز الجرد العام حين فتح المؤسسة لاول مرة يتم إحصاء الأشياء القابلة للجرد وفقا للمواصفات القانونية حسب المحلات . يسجل هداالاحصاء على بطاقة وصفية معدة لهدا
الجــرد 03

الغرض و انطلاقا من هده البطاقات الوصفية حسب المحلات تنجز بطاقات الجرد العام حسب النموذج المرفق و قد أبقى عليها المنشور 143 المؤرخ في 21/07/87 رغم تجاهلها من قبل القرار الوزاري المؤرخ في 27/07/87 لكل نوع من المنقولات ترقم هد البطاقات ترقيما متسلسلا بدون انقطاع أو تكرار بدءا برقم 01 إلى أخر رقم حسب العتاد المجرود وتسمى هده العملية بترقيم الجرد العام .تصنف البطاقات حسب الفروع أي يجمع الفرع a1 لوحدة و a 2 لوحده الخ ...
ترقم الفروع بدورها حيث أن كل فرع يحمل مجموعة من الأرقام خاصة به بدا من الرقم 01 إلى آخر شيء مجرود في نفس الفرع .
تسجل هده البطاقات على السجل المخصص لها .
سجـــــــــل الجــــــــرد العـام:
سجل جاء به القرار الوزاري المؤرخ في 21/07/87 يجب أن يرقم في أول ورقة إلى أخر ورقة و يؤشر من طرف رئيس المؤسسة قبل استعماله و يرقم تحت رقم ... في التصنيف الجديد و قد استتنى المنشور 143 الكتب و المؤلفات و الموسوعات العلمية من التسجيل على هدا السجل وانما أخضعها للتسجيل على سجل خاص يدعى سجل جرد المكتبة الدي
يخضع بدوره الى نفس طريقة الفتح السابقة الذكر .
يحتوي سجل الجرد العام على ثمانية أعمدة و هي كالتالي :
العمـــود الأول : رقم التسجيل :
كل ممتلك يمنح له رقم خاص به يسجل على خط مخصص له و بصفة متسلسلة و بدون انقطاع . عكس ماكان عليه في السابق مجموعة من الأشياء المتساوية تاخد سطر واحد فقط .
العمـود الثاني : تاريخ التكفل بالتسجيل :
هدا التاريخ يطابق التاريخ الدي يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل .
العمود الثالث : تعيين الشي ء المجرود :
أن تعريف كل ممتلك يجب أن يدقق فيه إلى ابعد صورة ممكنة مثل رقم الصناعة .الطراز
السن في حالة توفرها .
العمود الرابع : مصدره :
يذكر المصدر بكل دقة ووضوح ( حصة الوزارة . الممون .تحويـل ...الخ)
العمــود الخامس : قيمته :
تطابق قيمة شرائه .
العمـود السادس : تخصيصه :
يذكر موقع الشيء المجرود و بغرض تسهيل إجراءات المراقبة و عملية فحص الجرد عند نهاية كل سنة دراسية .

الجــرد 04

العمـود السابع : خروجــــــــه :
هـده الخـانـة فـي سجــل الجــرد تستعمـل لتسهيــل كل عمليـة خـروج من الـجــرد لعـــدة
أسباب ( إسقاط وفقـا للمقـرر رقـم ..... المؤرخ فـي .........,الإتلاف, الضيـاع, السرقـة
المثبتة بمحضــر رقـم ........ المؤرخ فـي ......... )
العمــود الثــامن : مـلاحظـات :
تسجــل هنـا كل المـلاحظـات الضــروريـة الخـاصـة بالشيء المجــرود .
بطـاقـة الجــرد :
هناك أربع أصناف من العتاد و يرمز لها ا.ب. س. د و لكل نوع بطاقة خاصة و مجموع هده البطاقات يشكل صنف ومجموعة الأصناف تشكل الجرد العام .
ينقسم الصنف ا : الأثاث المستعمل الى أربع عشرة فرعا هي :
الفرع ا 1 : أثاث مدرسي للنظامين الخارجي و الداخلي .
الفرع ا 2 : أثاث المكاتب .
الفرع ا 3: أثاث المراقد و ملحقاتها
الفرع ا 4 : أثاث المطعم و قاعات الآكل .
الفرع ا 5 : أثاث و عتاد المطبخ و مرافقه .
الفرع ا 6: أثاث و عتاد العيادة . المراقبة الطبية و مرافقها .
الفرع ا 7 : أثاث البياضة و مرافقها .
الفرع ا 8 : حضيرة السيارات.
الفرع ا 9: أدوات الورشات الخاصة لعمال الصيانة و الإصلاح .
الفرع ا 10: عتاد صيانة الساحات و المضيرة و الحديقة .
الفرع ا 11: عتاد الاستغلال الفلاحي .
الفرع ا 12: عتاد المدفئات و محطات الضخ .
الفرع ا 13: أثاث سكنات الموظفين الساكنين بها .
الفرع ا 14: عتاد مختلف و متنوع .
الصنف ج : عتاد التعليم :
الفرع ج1 : عتاد التعليم و مخبر الفيزياء . الكهرباء. الإلكتروني
الفرع ج2 : عتاد التعليم ومخبر الكيمياء
الفرع ج 3 : عتاد التعليم ومخبر الميكانيكا
الفرع ج 4: عتاد التعليم ومخبر العلوم الطبيعية
الفرع ج5: عتاد التربية المدنية و الرياضة
الفرع ج6: عتاد التعليم الفلاحي
الفرع ج7: عتاد التعليم الخاص بالتاريخ و الجغرافيا
الفرع ج8 :عتاد التعليم المنزلي
الفرع ج9: عتاد التعليم التكنولوجي و الرسم
الجــرد 05

الفرع ج10: عتاد التعليم الموسيقي
الفرع ج11: عتاد التعليم السمعية البصرية المشتركة
الجــرد
الفرع ج12: عتاد أصناف التسيير.
يمكن إحداث فروع أخرى لمادة او مواد غير مذكورة ضمن الفروع آدا اقتضت الضرورة الى دلك و هده البطاقات تنجز في لونين لون وردي يكون لدى مسؤول المخبر و اللون الأبيض لدى المقتصد .
الصنف د : عتاد الورشات :
الفرع د1: آلات و أدوات
الفرع د2: الآلات و التجهيزات الخاصة بالبناءات الحديدية .
الفرع د3: المعالجة الحرارية و التجارب الميكانيكية للمواد.
الفرع د4: القياسات .
الفرع د5: الآليات .
الفرع د6: الآلات الدائرية.
الفرع د 7: الأسلاك الكهربائية
الفرع د 8: القياسات الكهربائية و الالكترو تقنية .
الفرع د9 : الآلات الخاصة بالمخبر الكهربائي.
الفرع د 10: التبريد الصناعي .
الفرع د11: الهندسة المدنية و الطبوغرافية
الفرع د 12: عتاد النشر او النسخ
الفرع د13: الأدوات و الآلات
رئيــــــــــس الأشغال :
مكلف بإنجاز بطاقات الجرد في نسختين واحدة باللون الأخضر وتبقى لديه و أخرى باللون الأبيض و تبقى لدى المقتصد او المدير و هو مسؤول عن جميع العتاد الموجه الى الورشات صنف د مع كل الوسائل البيداغوجية الموجهة الى اساتدة التعليم التقني و كدلك الإعلانات التقنية الخاصة بالأجهزة . رئيس الأشغال يفتح ملف تقني لكل آلة او جهاز و ينظم المكتبة التقنية لللاساتدة ( مجلات . كتب – و كل ما يخص الأجهزة السمعية البصرية )
و تكون قاعة النسخ الخاصة بالورشات تحت مسؤولياته . اما الوسائل التي تستهلك بالاستعمال الأول فيقوم بجردها ضمن الجرد الدائم في بطاقات المخزون.
بطاقة المحل :
هي بطاقة توضح صاحب المحل . وظيفته و رقم المحل .
في الخانة الاولى نوع الأشياء المجرودة
في الخانة الثانية عدد الأشياء الموضوعة في هدا المحل و التي هي تحت مسؤولية صاحب المحل .
الجــرد 06

في الخانة الثالثة أرقام الجرد العام تؤخذ من سجل الجرد العام الخانة الاولى ر قم التسجيل
في الخانة الرابعة حالة العتاد
في الخانة الخامسة الملاحظات
تمضى هده البطاقة من طرف المدير .المسير و المعني.
سجل جرد المكتبة :
يشتمل هدا الصنف على الكتب و المؤلفات التي تحصل عليها المؤسسة سواء عن طريق الشراء او الهدايا او الهبات و يخصص لهدا النوع سجل خاص نص عليه المرسوم 91-455
المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في المادة 23 على مايلي "تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها مكتبتها..."
وتنص التعليمة 899 الصادرة عن وزارة الاقتصاد في 01/12/1992 تسجل كل الكتب على سجل خاص يكون ملحق لسجل الجرد العام .
يؤشر من طرف رئيس المؤسسة و يرقم قبل استعماله.
كل الكتب الموجهة الى المكتبة تختم ابتداء من تاريخ تسلمها . و تسجل كل نسخة في سطر مستقل في السجل الخاص بالجرد . تذكر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالكتاب .
تنجز لكل كتاب بطاقتين : تبقى الصفراء في المكتبة و البيضاء لدى المقتصد .
و الموظف المكلف بالمكتبة يكون مسؤولا على هده الكتب و على إنجاز البطاقات الخاصة بهدا الصنف و كدك بالنسبة لترتيب الكتب و أعارتها . حيث يمسك سجل الإعارة يسجل فيه الخروج و يكون ممضيا من طرف المستفيد و يتحقق من دخول الكتب في نهاية السنة المدرسية . كل كتاب مفقود او ضائع يكون استبداله على عاتق المستعير وتدون الملاحظة في سجل الجرد .
المطلب الأول :
الأشياء القابلة للجرد :
كل الأشياء قابلة للتسجيل في الجرد العام ماعدا :
-الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول ( المادة 32 من القرار 87-135المؤرخ في
02/06/1987.)
الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول و التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية
500دج .
أما بالنسبة للكتب و المؤلفات فهي تدخل ضمن الجرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات الرسمية و الجرائد .........الخ.
مسك الجــــــــــرد :
يتم تسجيل الأشياء القابلة للجرد حسب المواصفات القانونية .

الجــرد 07

يتم التسجيل حسب الدخول إلى المؤسسة على شكل أرقام متسلسلة و غير منتهية بحيث يعطي رقما تسجيليا لكل شيء بدايته و لو تطابقت الأشياء لمجرودة .
اما الكتب فتسجل على السجل المخصص لها .كل كتاب يحمل رقما خاصا به و يسجل على سطر مهما تطابقت العناوين.
تسجل علئ الفواتير أرقام الجرد للمقتنيات الجديدة وتدكرالعبارة التالية " يشهد الأمر بالصرف بان الأشياء المبينة في الفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الرقم الاتي...
مسؤوليات الجرد
ان القانون90-21المؤرخ في 15-08-1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ينص في المادة32 منه "الامرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات العمومية من الاموال العمومية وبهده الصفـة فهـم مسـؤولون شخصيـا على مسك جـرد الممتلكـات المنقـولـة
و العقـاريـة المكتسبـة او المخصصـة لهـم وتطبيقـا لدلك يقـوم المسيـر المـالي تحت مسؤوليـة
الامـر بالصـرف بانجـاز و مسك سجل الجـرد العـام كمـا تبقـى مسؤولية الموضفين ادناه في اطـار صلحيـاتهم قـائمـة "
مستشـار التـربيـة مسؤول بالنسبـة للممتلكـات و الوسائـل المدرسيـة بالنظـام الداخلـي و الخـارجـي و النـوادي
رؤساء الاشغال و رؤساء الورشات مسؤولون علىالتجهيزات المستعملة بالتعليم التقني الى سطر موظفو المخـابـر مسؤولون علـى التجهيـزات المستعمـلـة و الوسـائل العلمية الموجودة
تحت تصـرفهـــم.
الممـرض مسؤول علـى المنقولات و التجهيـزات الموضوعـة تحت تصـرفه للقيـام بمهـامه.
رئيسـة البيـاضـة مسؤولـة على العتـاد والتجهيـزات الموضـوعـة تحت تصـرفهـــــا.
الموضفـون و الاشخـاص الشـاغلـون لمسـاكن وضيفيـة مسؤولون على العتـاد المتواجـد بهـا
وكـل شخص مسؤول على قطـاع ما بالمؤسسة يكـون مسؤولا على الممتلكـات المتـواجـدة بهـا.
مـلاحـــــــظة :
عنـد قـراءة المنشـورين 2145 و 143 الصـادرين عن وزارة التـربيـة الوطنيـة يمكـن استخلاص مايلـي:
ان العتـاد المصنـف فـي التصنيف أ كـان تحت المسؤوليـة التـامـة للمقتـصـد و العتـاد المكون
للتصنيف ب س د يوكل الى اشخـاص اخـرين
الجــرد 08

امـا حاليـا فالامـر بالصـرف مسؤول مدنيـا و جزائيـا على صيـانـة و استعمـال الممتلكـات المكتسبـة و هـو مسؤول شخصيـا على مسك الجـرد و المقصـود هنـا هــو ظبط الجـرد , يتمثل
دور المقتصــد حسب المنشــور 143 في انجـاز و مسك سجــل الجــرد العـام .
ان المنشـور 143 وضـع حـد لهـدا الابهـام و التـداخـل في الصـلاحيـات و كلف مديــر الدراسـات و مستشـار التربيـة بالمسؤوليـة علـى المكتبـات و مسؤوليـة تفـويضـية للوسـائـل التعليميـة
و الغـى بدلك الاشكـال الدي كـان مطـروحـا في تحـديد المسؤوليـات بين الناضـر , المقتصــد
و المخبــري.
كـان العتـاد المدرسـي للداخليـة و الخـارجيـة و النـادي تحت المسؤوليـة المباشـرة للمقتـصـــد
امـا حـاليـا فهـو تحت المسؤوليـة المبـاشـرة لمستشـار التربيـة .
عتـاد العيـادة و البيـاضـة كـانا تحت مسؤولية المقتصـد , و حاليا فالاول تحت مسؤولية الممرض امـا الثاني تحت مسؤولية رئيسـة البيـاضـة .
المطلب الثــانـــي :
فحـص المجــرودات :
الهـدف من هـده العمليـة هو معا ينـة وجـود الاشيـاء التي كـانت مسجـلـة في سجـل الجــرد خـلال العمليـة السـابقـة و ما اضيف اليهـا مند دلك الوقت .
لايجـوز اخـراج أي شئ من الجـرد ادا لـم يقـع اثـر الغـاء استعمـال او بمقتضـى تدابيـر
نظـاميـة مقيـدة فـي سجـل الجــرد مثل السـرقـة , الاتـلاف , التحطيـم . .....
يجب اجــراء فحص المجـرودات عند اقـامـة الجــرد اخـر كل سنـة , عنـد تسليم المهـام لمـا
بغيـر الآمر بالصرف أو المسيــر .
تغييـر و إلغاء الاستعمــال :
بما أن المؤسسة التـربوية دائمـا في نشـاط و حـركـة يؤدي هـدا إلى تحـرك الأشياء و تغيير
استعمـالهـا من مصلحـة إلى أخرى وعليـه كـان إلزاما على الموضف المكلف بالجـرد أن
يسـاير هده التغيـرات باتبـاع العمليـة التـاليـة :
شطب البطـاقة من الأمام و الخلف بخطين متـوازيين مع إشارة التحـويل , وتبقى فــي
مجمـوع البطـاقات.
إنجاز بطـاقـة جـديدة.
تدوين الخـروج في التعيين السابق و الدخول في التعيين الجديد في سجل الجــرد .
الإسقاط:
هنـاك عـدة أسباب لإلغاء استعمـال العتـاد و إخراجه من الجـرد .
القـدم الناتـج عن الاستعمـال لمـدة طويلـة .
الجــرد 09

فقـدان صـلاحيـة العتـاد التقنـي .
الاستغنـاء عن الأثاث أو العتـلد للغـرض الدي اقتني من اجلــه .
التحطيـم الكلي إو الجزئـي أو السرقـة أو الفقـدان و في هده الحـالة لابد من محضـر يثبت دلك .
يخـرج الشئ كليا من الجـرد مع شطب بطـاقة الجـرد الخـاصة بالشئ الملغـي بخطين
متـوازيين و تبقـى محفـوظة في الارشيف .
عند قيـام المقتصـد بالفحص في نهـايـة كل سنـة يتعرف علىالاشياء القـابلة للاسقـاط و يقوم بحفظها في مكان معين وادا رأى أن هده الاشياء المقترحـة للاسقاط تستدعي اخبـار الوصـاية عن طريق مدير المؤسسة و دلك باعداد قوائم الاشياء المعروضة للاسقاط الى مدير التربية مع طلب زيارة تفقدية لللجنـة المختصة التي تسمى لجنـة الاسقاط , و بعد دراسة هدا الطلب من طرف مديرية التربية التي تبلغ بدورها المصلحة المختصة باملاك الدولة و هدالتكوين لجنـة الاسقاط المكونة من :
• ممثل عن مديرية التربية
• ممثل عن مصلحة املاك الدولة
• مقتصـد اجنبـي عن المؤسسة
و في حالة مصادقة اللجنـة عن الاشياء المعروضة للاسقاط يحرر محضر يبين فيه العدد
الحقيقي القابل للاسقاط و كدلك نوعيته و اسباب قبوله و يصادق عليه من طرف اعضاء
اللجنــة .
ينجز هدا المحضر في ثلاثة نسخ :
• نسخة الى المؤسسة المعنية لتسجيل الخروج في سجل الجرد العام .
• نسخـة الى مديرية التربيـة .
• نسخـة الى مصلحة املاك الدولـة .
بعد هده العمليـة يقوم المقتصـد باخـراج الاشيـاء المسقطة من الجـرد العـام .
إجراءات البيع :
أ – نقل الملكيـة :
تستلم مصالح املاك الدولة الاشياء و الامتعة الملغاة للاستعمال و التي لا يمكن ان يعاد
استخدامها مباشرة من طرف الادارة و تكون مكلفـة ببيعها ولا يمكن ان تكون هده الاملاك
موضوع صفقات تحويل او تغيير .
تباع هده الاملاك لفـائدة الخزينة العامة , ويكون البيع عن طريق :
1- المزايدة :
لايتم البيع بالمزاد العلنـي الا بعد اشهار المنافسة للبيع بالمزايدة و يتم سواء عن طريق العروض المختومة او بالمزايدة الشفوية او طرق اخرى بامكانها ان تثير المنافسة ولا يجوز باي حال من الاحوال التنازل عن أي شئ او عتاد مهما يكن كما لايجوز للاعوان المامورين
الجــرد 10

بالبيع على اختلاف انواعهم ان يتدخلو تدخلا مباشر او غير مباشر للاشياء التي تلقوا بيعها .
2 – البيع بالتـراضي :
عند ما تقع استثناءات لاعتبارات خاصة بالامن العمومي و الدفاع الوطني او لاسباب ظرفية
فان البيع بالتراضي يمكن ان يثبت بيع الاشياء , بمحضر تحرره مصلحة املاك الدولة
و تحدد ثمن البيع و يوقع المحضر من طرف المصلحتين البائعة و المشترية و تجدر الاشارة
ان المنافسة لا تتم عن الاشياء او الاملاك القابلة للتلف او الاشياء ضئيلة القيمة وان ثمن
المزايدة لا يمكن ان يكون اقل من الثمن المحدد مسبقا ويبقى هدا الثمن المحدد سريا سواء
نجحت عملية البيع او فشلت .
بعد الانتهاء من عملية البيع تتحصل المؤسسة على نسبة 10 بالمائة من المبلغ
الاجمالي للمبيعات و التسجيل المحاسبي لهده المبالغ المحصل عليها يتم في البند 41
ايرادات غير عادية .
المبحث الثاني :
الجــرد الدائم :
هو التكفل بكل الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول و التي لايفوق ثمنها 500 دج.
وهي تشمل الورق , الوقود , المحروقات , المواد الغدائية , المواد المطهرة , المواد
الصيدلانية , المواد المستخدمة في المخابر و الورشات ....الخ .
فالاهمية الحقيقية لمسك الجـرد الدائم هـــــــي :
- التحكم في استهلاك هده المواد و الوسائل و متابعة استعمالها .
- هو جزء من المحاسبة المادية التي تتطلب :
1- المحافظة و الاستعمال الجيد للاشياء المنقولة و المسجلة في الجرد الدائم .
2- الاستلام و التخزين و الاستهلاك و التجديد للسلع في البطاقات المكونة للمخزون
3- السهر على استخدامها في الموضع الدي خصص لها .
المطلب الاول :
مسك الجرد الدائم :
ان عملية مسك الجرد الدائم عملية سهلة و تتطلب دراية بالقواعد الاساسية لهده المحاسبة
المادية , فعملية متابعة الشراء و الاستهلاك و التجديد للمواد يتم بواسطة مايلي :
_ وصل الاستلام : كما ورد في المنشور 143-97 المؤرخ في 30.07.97 كل تموين
مستلم يجب ارفاقه بوصل استلام يحدد فيه نوع البضاعة و كميتها و تسعيرة الوحدة .
يعتبر هدا الوصل بمثابة دليل على دخول السلعة الى المؤسسة و يستوجب الدفع ااممون
بعد تقديمه للفاتورة .
الجــرد 11

_ بطاقة المخزون: تمسك هده البطاقات في جميع المخازن سواء كانت للمواد الغدائية ,
ادوات المكاتب , الخردوات و الاوراق او مواد التنظيف ...الخ , ادن فهده البطـاقة تجيب على
الاسئلة التالية : - متى دخل العتاد ؟ -ما نوع هدا العتاد ؟ - كمية هدا العتاد المستلم ؟
- كمية العتاد المستعمل ؟ - كمية العتاد الباقي في المخزن ؟
و تمسك هده البطاقات من طرف مسؤول المخزن او العون المكلف بالمصلحة تحت
مسؤولية المستر المالي .
كل بطاقة تخص مادة واحدة و تحتوي على خمسة اعمدة و هـــي :
1- العمود الاول : تاريخ الدخول و الخروج :
هدا التاريخ يكون مطابقا لوصل الاستلام عند الدخول و مطابقا لتاريخ الخروج للاستعمال .
2- العمود الثاني : تسمية الممون :
يسجــل فيهـا صـاحــب التمويـــن .
3- العمود الثالث ك السعــر :
يسجــل فيه السعــر الوحـدوي للكميـات المستقبلة فعــلا .
4- العمود الرابـع : الدخول و الخروج :
يسجـل عليـه الكميـة التي دخلت او خرجت فعلا , للاستعمـال بواسطة وصل خـروج ممضـي
من طرف المسؤول على المصلحــة .
5- العمود الخامس : المخزون :
و هو الباقي الحقيقي في المخزن , وعليه يمكن مراعاة المخزون الاحتياطي و لا تحدث
الندرة مما يؤثر على السير الحسن للمؤسسة .
_ ورقة الإستهلاك اليوميـة :
هده الوثيقـة من اهم الوثائق بالنسبة للجرد الدائم و الخاصة بالمواد الغدائية و هي تمسك من طرف موظف مصلحة الإقتصاد و تنجز كل صباح و دلك بعد تسلمه من رئيس
المخزن لوثيقة دخول و خروج المواد من المواد من والي المخزن و هي تتضمن مايلي :
مخزون الأمس من السلع و البضائع ما دخل و ما خرج من السلع في اليوم و المخزون
الباقي .
كما تتضمن عدد التلاميد الداخليين و النصف داخليين و الموظفون المسجلون في
المائدة المشتركــة و الضيــوف و قائمة الأغدية المقدمـة فــي اليوم
أسعار السلع إلى السطر هدا كله يؤدي إلى معرفة التكــلفــة اليوميـــة للوجبـة الغـدائية
كمـــا يســاعد فــي تحــديد المبلــغ المصروف فــي التغديــة و عــدم تجـــاوز الإعتمادات
المخصصـــة فـي هــدا البند .
و أهميــة هـده الوثيقـة تكمــن فـي تسهيـل عمليــة المراقبــة الــدائمــة و الصــارمة
للمخـــــزن يحيـث تــؤشـر مـن طــرف رئيس المؤسســـة كل نهاية شهر .
المطلـــب الثــــانــــي :
الجــرد 12

المخــــــازن :
هي مجموعة من المحلات توضع فيها العتاد و المواد التي تمثل المخزون و لا بد من
تأمينهــا و حفظ المفاتيح بعنايــة خــاصــة .
مخـــــزن التغدية:
و هو أهم مخزن في المؤسســة دات النظام الداخلــي و دلك لما لديه من مواد غدائية
و خروج و دخول هده المواد كل يوم . يمسك الجرد من قبل رئيس المخزن عــن
طــريق بطاقـة المخــزون و وثيقـة خــروج المواد الغدائية .
مخــزن العيادة و البياضــة و وســـائل المكتـب و الصيــاينـة :
يمسك الجرد الخاص بهده المصالح في شكل بطاقات مخزون و سجل يدون فيهما
كل دخـــول و خـــروج للمـواد المستعملـة سواء في العيادة أو البياضة أو تصليح
العتـــاد أو المكاتب .
مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
توضع هده المخابر و الورشات تحت المسؤولية المباشرة لمدير الدراسات مع مساعدي
الورشات و أعـــوان المخابــر .
و الجـــرد الدائم يكون على شكـل بطاقات مخــزون تمسك من طـــــرف مساعدي
المخابــر و كــل خـــروج للوسائل و المواد الأولية توقع من طرف الأساتدة المسؤولين
عن المواد و كدلك باستخدام سجل تحضير الدروس التطبيقية .
ممارسة الرقابــة :
رئيس المؤسسة و المسير المالي مكلفان بالمراقبة الدائمة و المسيرة حتى تكون دات
منفعة وقيمة و تكون مجسدة في كل مرة بتوقيع .
وضعية المخزون :
يجب القيام بجرد شامل لكل المخازن في :
نهاية السنة
حالة تغير الامر بالصرف او المسير المالي
حالة تغير مسؤول المخزن.
ان مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة و نسخة اخرى توضع في ظرف مغلق ومختوم لدى مدير المؤسسة و لا يفتح هدا الظرف الا في حالة الضرورة القصوى و بموجب محضر مدون و موقع من طرف الحاضرين .
المبحث الثالـــث :
محاسبةالاشياءالمصنوعة :
الاشياء المصنوعة نوعان :
الأعمال دات المردودية
الاعمال المنتجة من طرف التلاميد على شكل تمارين لتطبيق المناهج
الفئـــيــــة يمكن تقسيمها الى اربعة افواج هي :
الجــرد 13

بيع الى الخواص
بيع الى المؤسسة
اشياء مخصصة للورشات
منجزات التلاميد على شكل تمارين تحول الى مواد للبيع.
المبحث الثالث :
كيفيات التطبيق :
الامر بالطلب :
يعتبر دفتر وصولات الامر بالطلب قاعدة لمحاسبة الاشياء المصنوعة بالورشات حيث :
نصت المادة 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 25/02/1995 يتضمن المرسوم التنفيدي رقم
05/92 المؤرخ في 04/01/92 يعد هدا الامر في ثلاثة نسخ توجه واحدة الى المقتصد (الوردية) و اخرى الى رئيس الورشات المكلف بالانجاز و عندما يستدعي الشيء المصنوع
تدخل عدة ورشات يسلم لكل رئيس ورشة امر ينجز من طرف رئيس الاشغال و يمضى من قبل رئيس المؤسسة بعد استشارة مجلس التعليم الخاص لهدا الغرض و عرضه على مجلس التنسيق الاداري حيث لايمكن صنع أي شيء موجه للبيع بدون امر بالطلب
هدا الامر يشير بدقة الى نوع الشيء المراد صنعه مقايسة عامة خصائصه . فائدته التربوية و ثمنه .
الامر بالانجاز :
ان الاوامر المتعلقة بتمارين التلاميد تعد في دفتر خاص يوضح رئيس الاشغال الكميات ثمن الوحدة . قيمة المواد الاولية التي تحتاجها لانجاز هده التمارين .
و هدا الامر الموجه لاستخراج المواد من المخزن لايتطلب انجاز كشف للصنع او محاسبة خاصة للاشياء المصنوعة اثر الاوامر بالانجاز و يطالب رئيس الاشغال بانجاز كشف شهري للنفقات فقط .
لما يتم صنع منتوج اعتبر في البداية تمرينا للتلاميد و خصص في النهاية للبيع . فان امر الانجاز الاولى يلغى في الدفتر العادبي و يعوض بامر طلب في الدفتر المخصص للاشياء المصنوعة . و هدا الانجاز يلزم اعداد كشف صنع و يوضع بعد هدا في محل البيع . يمكن تخصيص دفتر للاوامر بالطلب سنويا . غير انه لتجنب كل لبس او غموض في الارقام . يستحسن مواصلة سلسلة الارقام على دفاتر الطلب لعدة سنوات .
في حالة بطء بعض الاعمال . على المقتصد بالتعاون مع رئيس الاعمال . ان يبحث عن الاسباب و لايجب تقديم اوامر للطلب جديدة بينما الطلبات القديمة لم تنجز بدون مبرر . يلغى الامر بالطلب من طرف مدير المؤسسة ادا قدم مبرر مقبول لعدم الانجاز . و يحتفظ به في الارشيف .
كشــــــــــــف الصنع :

الجــرد 14

خلال انجاز العمل . يمسك كل رئيس ورشة كشفا مضبوطا بنفقات الصنع يسجل فيه الكمية . الثمن الوحدوي .مبلغ المواد المستعملة . تقييم اليد العاملة و تضاف تكاليف الطاقة .
يسلم هدا الكشف الى مدير المؤسسة الدي يحدد قيمة هدا الشيء و يسلم الى المقتصد لياخده على العاتق و يوضع الشيء المصنوع في مخزن الاشياء المصنوعة .
ملاحظــــــــــــــة :
يحدد مجلس الادارة في بداية السنة مختلف الاثمان و النسب المئوية للتكاليف العامة .
المطلب الثــــــــاني :
السجلات :
السجل العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة :
يبين الوضعية الاجمالية للمصنوعات مع تبيين وصفهم
بمجرد ان يصنع شيء و يحدد ثمنه يسلم الى المقتصد مصحوبا بكشف للصنع . فياخده على العاتق و يسجله على السجل العام موضحا تعيين موضعه في الورشات او محل البيع
الحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة .
اللاشياء المصنوعة المخصصة لخدمةالورشات . يخضع الى مداخيل و مصاريف بالامر . ويرسل مدير المؤسسة مبدئيا حوالة بالامر فصلية . مدعما دلك بملخص للحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة و المخصصة لخدمة الورشات .
يسجلالمقتصد مداخيل بالامر لحوالة المصاريف و يرفق الوصل المسلم تدعيما لحوالة الدفع .
الحســـــــــــاب المفصل الملحـق :
الاشياء المصنوعة المخصصة للبيع يتنازل عنها المقتصد مباشرة بعد موافقة مدير المؤسسة . و بما ان هده الاشياء لاتباع بمجرد صنعها . فيترتب عنها مخزونات لا يمكن تصنيفها في الحساب العام . و لدلك اكمل بحساب مفصل ملحق مخصص للاشياء بمحل البيع .
الحساب الملحق يسجل فيه جميع الاشياء الموجهة للبيع . تبعا للحساب العام . و تسجل فيه العمليات بالاشارة الي الاطراف المعينة . تاريخ البيع . عند معادلة المداخيل المحصلة و الدخول و الخروج يتبين الباقي في المخزن.
هده البواقي تستخرج في اعمدة خاصة في نهاية السنة المالية . و تنقل في العام الجديد . على راس كل مجموعة خاصة للحساب الملحق . و تدمج في جرد تموينات المخزن آلي 12.31 .
اثمان البيع المحصلة في الحساب المفصل الملحق تكون متطابقة دائما مع مثيلاتها المحصلة في سجل المداخل .
الحساب المفصل الملحق مثله مثل الحساب العام يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة و تنقل نسخة مدعمة بوصل المداخيل .
الجــرد 15

تحويــــــــــــــل الاشياء من محل البيع الى خدمة المحلات :
ادا حولت اشياء من محل البيع لتعيينها الى خدمة الورشات فانه يجب تصحيح الكتابات بالطريقة التالية :
نعتبر الاشياء المعينة بهدا الامر خارجه عن الحساب الملحق . و توضع اثمان البيع في الخانة المخصصة له بملء عمود القيم و عمود الاسقاط للتقليل من القيمة الاساسية لهدا الشيء . و تسجل الاشياء المحولة لخدمة الورشات في ملخص الحساب العام.
و في الاخير ان الاشياء المصنوعة تسجل حسب نوعها سواء في الجرد او في مخزن الورشات .

moussaoui khaled
2010-05-19, 22:40
الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء).
وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها.












الحســــــاب المالــــــــي

Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
П-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب





الصفحة -1-



Ш-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
Ш -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

Ш -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
Ш -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .













الصفحة - 2 -

Ш – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
- الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
Ш – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية.














الصفحة - 3 –


VΙ– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
- الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
- المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
- مجموع المبلغين .
- المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .








الصفحة - 4 -




تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة :)الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .














الصفحة - 5 -


تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):..................................... ......



















الصفحة - 6 -


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .



الصفحة - 7 -


السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ








الصفحة - 8 -


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة



















الصفحة - 9 -

moussaoui khaled
2010-05-20, 16:12
En effet, les intendants des établissements scolaires ne profitent pas du droit régi par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 qui sera appliqué le 1er mars 2010 et qui donne droit à deux indemnités, à savoir l'indemnité d'expérience pédagogique et celle de la documentation, sans parler de l'augmentation de salaire pour laquelle ils ne sont pas concernés.


«Selon le décret en question, nous sommes des éducateurs, alors que nous ne bénéficions pas du régime indemnitaire comme les autres employés de l'éducation»,

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:04
Monsieur
le greffier de la cour des comptes
19 rue rabah midat alger 16000

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:05
• La sagesse c'est vivre dans le présent, préparer pour l'avenir et tirer profit du passé.

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:06
Tout passe et repasse et ne reste que les traces,
même les traces s'effacent avec le temps qui passe

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:07
Rien n'est gratuit dans la vie. Pour être récompensé il faut travailler dur

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:08
La peur et les erreurs nous font avancer dans la vie

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:17
Introduction



Le présent document élaboré à partir d’instructions officielles, conformément à la réglementation en vigueur, ce document regroupe la plupart des textes déjà parus et précise les dispositions jugées nécessaires au bon fonctionnement des établissements d’enseignement afin de normaliser l’information à tous les niveaux.

Il constitue un guide dans lequel on peut trouver les éléments essentiels, la procédure à suivre ainsi que les structures concernées à chaque fois que les circonstances l’exigent.

Ce document est aussi un apport appréciable à l’unification de la méthode de la tenue des différents registres comptables et différents documents.

A tout moment il apportera certainement une aide précieuse aux cadres et aux personnels de l’intendance des établissements scolaires qui y trouveront l’information officielle relative à tous les domaines.

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:24
Republique algerienne democratique et populaire
ministere de l’education nationale


inspection general
i.e.f de gestio n de la wilaya de bejaia







le : 27/04/2010
au lycee berchiche el kseur








tenue des registres et differents documents comptables









encadreurs

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:26
دفتر الوصولات (2 – 16)

- يبدأ بترقيم الصفحات بعدد 75 صفحة و 300 وصل ثم ختمه من أول صفحة لأخرها و التي يجب أن يدون فيه ما يلي: الصفحة الأولى ... و الأخيرة ثم تختم و توقع من طرف الآمر بالصرف.
- عند تحرير الوصل يجب أن لا يكون منقوصا من المعلومات مثل لقب و اسم المعني (كتابة واضحة) القسم اذا كان الأمر يتعلق بتلميذ, موضوع التحصيل مع كل المعلومات الضرورية، رقم الباب ، البند و رقم الحوالة تاريخ السنة المالية الخ...
- ابراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في اطار -/ح ج خ / نقدا / عملية ترتيبية / و شطب ما لا يصلح
- يجب التوضيح أقصى ما يمكن من المعلومات مثل عدد الوجبات ، الفطور المبيت القيمة و المبلغ الخ...
- ان تعلق الأمربعملية داخلية يجب كتابة ذلك و وضعه في اطار كاعادة صب منح التغذية.
- لا يمكن تحرير الوصل الا اذا بعد التأكد من التحصيل الفعلي للمبلغ لتفادي الغاء الوصولات.
- بعد الانتهاء من كتابة الوصولات لابد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي ايرادات اليوم والإيرادات من 01 جانفي و الذي تتمثل وظيفتهما فيما يلي:
- في السطر المقابل لكل وصل مجموع ايرادات اليوم منذ 01 جانفي الى اليوم
- يجب التفريق في عمود ايرادات اليوم والذي يعبر المالي ويشمل اول وصل منجز بعد الصندوق السابق لغاية اخر وصل اوقف به الصندوق وعمود الإيرادات من 01جانفي والذي يمثل السنة المالية و يشمل كل الوصولات من الرقم واحد لغاية أخر وصل في صندوق 31ديسمبر.
- يكون ترقيم الوصولات متتابعا دون انقطاع ومن الواجب الحرص على عدم الخطأ في الترقيم الذي يجب ان يكون مسبقا – ترقيم الوصولات من : 01 إلى 300 ومن : 301 إلى 600 ومن : 601 إلى 900 إلخ.......
- ترفق حوالة الدفع بالوصل إذا تعلق الأمربإعادة مبلغ في الحساب 511لأن الوصل في هذه الحالة يعد وثيقة إثبات لإعادة الدفع بواسطة الأمربالدفع المبرر بجدول تفصيلي مؤشر من الأمر بالصرف ،يلصق وصل الإتلاف المنجز من طرف إستشارية التربية بدفتر الوصولات إن تعلق الأمربتحصل إيراد إتلافات.

سجل الإيرادات وسجل النفقات (2-13///2-14)

- يبدأ بترقيم وختم صفحاته كما تحدد به السنوات المالية بقصاصات تلصق به لتسهل عملية تحديد بدايته.
- ملء الصفحة الأولى من كلا السجلين وتأشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
- تسجيل كل محتويات الوصولات مصدرها ،كيفية تحصيلها وكل معلومات الحوالات وجهتها وكيفية تسديدها
- إستغلال عمود الملاحضات بتسجيل كل المعلومات الممكنة والجديرة با لذكر .
- تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر بالتسطير الأفقي بلون مغاير للفت النظر.
- توقيف هذين السجلين في نهاية كل شهر بالأرقام وفي نهاية كل ثلاثي بالأحرف والأرقام مع تأشير رئيس المؤسسة والمسير المالي .
- مع نهاية كل صفحة لاننسى مراقبة النتجة نالأرقام وكذلك مطابقة المجموع العام للايرادات والنفقات للعمودين الأساسيين.
• السنة الحالية +الحسابات خارج الميزانية يساوي مبلغ الإيرادات منذ 01جانفي لغاية اليوم
• عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية باقسامها الأربعة أماعمود الحسابات الخارج
الميزانية فيساوي مجموع الحسابات خارج الميزانية وكذلك الشأن بالنسبة للنفقات .
- في حالة إعادة ترتيب وصل أول عدة وصولات تم تسجيلها خطأ ،يجب إعادة الترتيب بصفة مفردة لكل وصل ولايمكن فعل إجمالية ودون تحديد .لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص الذي يؤدي بالضرورة إلى العملية الفردية وهنا تجدر الإشارة إلى ذكر رقم الصفحة والسطر اللذان يخصان العلية .
- لايمكن إستعمال قلم رصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاماغير واضحة وصغيرة.
- لايمكن إسعمال ممحاة أووسائل أخرى للمسح.
- في حالة تسجيل رقم خاطئ ،يجب شطبه باللون الأحمر وكتابة المبلغ الصحيح في أعلاه.

1
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم والإيرادات من أول جانفي إلى اليوم أثناء توقيف كل صندوق يومي ، ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصولات
- في نهاية السنة المالية ،يجب توقيف سجلات الإيرادات والنفقات بالأرقام والحروف وتؤشر من طرف مديرالمؤسسة ومسيرها المالي.
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الخزينة – الصفحة اليمني منه – وكذلك يجب أن يحترم الحساب المالي وبوفاء المبا لغ المسجلة في الإيرادات لكل بنذ ونفس الملاحظات با لنسبة لسجيل النفقات.
- إن هذين السجلين يمكن إستعمالها لعدة سنوات ،الأمرالذي يختلف في دفتر الوصولات (دفترواحد أوعدة دفاتر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة ) إذ يجب إستعمال الدفاتر حسب الحاجة وفي حالة غلق السنة المالية وبقاء وصولات دون إستعمال فيجب قصها بمقص أو شطبها باللون الأحمر.
- إن مجموع الإيرادات والنفقات من خلال تفصيل حركة الاموال (ح ج ب /ح ج خ /نقدا/عملية داخلية )
يجب أن تطابق مجموع العمودين ،الإيرادات أوالنفقات لليوم وكذلك منذ أول جانفي لغايةاليوم.

ورقة الاستهلاك اليومي ( 2 – 10 – 2 )

- انها تسمح لنا بالمراقبة في المكان من ناحية و بطاقات المخزون من ناحية اخرى .
- لابد من القيام بعمليةالمظابقة اليومية للمواد الغذائية المستهلكة (خروج) مع جدول الوجبات الاسوعي .
- من حين لاخر نقوم بعملية بتقسيم كمية الخروج من طرف المخزنى و الكمية المستعملة من طرف الطباخ على عدد المستهلكين لنقف على كمية المواد المخرجة ان هي موضوعية و منطقية ام لا .
-ان المكلف بانجاز هذه الورقة يجب عليه ان يقوم بعملية المطابقة المنتظمة للمخزون المسجل في ورقة لاستهلاك اليومي مع المخزون الحقيقي في المخزن و يكون ذلك مرة في الاسبوع او مرتين في الشهر على الاقل و يجب ان يراجع مع المخزني كل المخزونات الفعلية .
- لاننسي توقيف المخزون السابق الدخول .الخروج . و المخزون المتوفر في نهاية اليوم .
- يجب تفادي التخلف في انجاز اوراق الاستهلاك اليومي حت لاتتراكم الاعمال بحيث لا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك .
- ترتيب اوراق الاستهلاك اليومي ترتيبا زمنيا يوما بيوم و تجمع في حافظة شهريا .
كما تستغل اوراق الاستهلاك لانجاز التقرير الغذائي بصفة شهرية او اسبوعيا لتدارك النقائص في تغذية التلاميذ ان كانت هناك نقائص (خاصة ما تعلق بالحاجيات والتوازن الغذائيين).

ســجــــــــــــــل الممــــونين (2-4-10 )

- يعتبر سجل الممونين وثيقة هامة لانه يسمح لنا بمراقبة فاتورات المشتريات و انجاز الدفع واتمامه .
- يمسك هذا السجل انطلاق من سندات الطلب عموما و وصولات التسليم خصوصا يسمح بمراقبة النوعية والكمية للاشياء المطلوبة(البديهي هو ان السليم يكون مطابق للطلب ) يتم تسجيل الدخول في بطاقات الممونين و التي تتضمن كل معلومات هوية المزودك : اسمه التجالري عنوانه رقم هاتفه و رقم السجل التجاري و تاريخ اصداره رقم التسجيل الجائي و رقم المادة الضريبة رقم حسابه الجاري مع تعيين الوكالة بصفة دقيقة ثم تسجيل المواد المستلة بترتيب زمني حسب تواريخ الدخول بتوضيح الكمية المستلمة الثمن الفردي و المبلغ الاجمالي.
- لايمكين ابدا اهمال تطابق الاسعار الحالية و تلك المتفق عليها بين المؤسسة و المزود مثل ماهو عليه الشان بالنسبة لمواد التغذية .
- بعد مراجعة الفاتورة : الكمية , الثمن المبلغ المجموعة العام . و بعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي يجب تسجيل معلومات الدفع بالون الاحمر على بطاقات الممونين و هي : رقم حوالة الدفع تاريخ الدفع مبلغ الدفع كيفية الدفع .....................



2
بطاقة الالتزام و دفع النفقــات (2 – 4 – 8 )

- تفتح ورقة أو بطاقة لكل بند و ليس لكل باب.
- إن الحوالات المسجلة في الصندوق و التي تمت من خلالها المخالصة ، يجب أن نبينها بالترتيب الزمني حسب البند الخاص بها و هنا يجب التحذير منم الخطأ في إدراج دفع بند دون البند الذي ينتمي إليه ، إن الرصيد المتوفر يجب أن يكون محددا لأنه يسمح لنا بمتابعة تنفيذ الميزانية و يحول دون التجاوز في البنود و هو ما يلجئنا لطلب التحويل الذي من الممكن رفضه من طرف الوصاية.
- مسك بطاقة الالتزام و دفع النفقات هام جدا و لا يعتبر أمرا ثانويا لا فضل له في عملية الدفع تطبيقا للمنشور الوزاري رقم: 99/10.0.0/1998 بتاريخ : 05/09/1998 الصادر عن مديرية المالية بوزارة التربية الوطنية.

دفاتر بطاقة الطلب ( 2 – 4 – 1 )

- لا يمكن استعمالها لأكثر من سنة مالية ، و يجب فتح بطاقة طلب جديدة في السنة الموالية كما يمكن التفريق بين التغذية ، التعليم التقني ، و المصالح المشتركة الأخرى و ذلك بتخصيص دفتر بطاقة الطلب لكل مصلحة.
- بعد تسجيل الطلب على البطاقة ، يجب الإشارة إلى أخر طلب برسم سطر يدل على أن ذلك أخر شيء يراد طلبه.
- لايمكن لأي شيء أن يكون صحيحا و شرعيا ما لم يتم انجاز بطاقة طلب أين تسلم النسخة الأولى منه للمزود و تدرج الثانية مع حوالة الدفع مرفقة بوصل التسليم المؤشر من طرف ألمخزني أو من يقوم بمهامه في حالة غيابه أو عدم توفر المنصب و تبقى الثالثة ملصقة بالدفتر الحفظ بالأرشيف.

حــوالات الــدفع ( 2 – 4 – 4 )

- حوالة دفع مبالغ انجاز صفقة معينة أو القيام بإصلاحات كبرى تشمل بالضرورة إضافة للفاتورة :
- محضر فتح الآظرفة و الحكم على العروض.
- مقرر منح الاعتماد المالي المخصص للإصلاحات الكبرى.
- البطاقة الفنية لتفاصيل الأشغال مؤشر من طرف المصالح المختصة " مديرية السكن و التجهيزات العمومية ".
- نسخة من الصفقة المبرمة.
- الأمر ببدء الأشغال.
- محضر التدشين أو استلام الأشغال.
- الكشف الكمي و التقديري و الفاتورة الخاصين بعملية الأشغال يؤشران بالإضافة للممون من طرف المصالح التقنية المختصة.
- قبل انجاز أي حوالة لابد من مراجعة الفاتورات مع سجل الممونين.
- مراجعة المبالغ المدونة على الفاتورة أفقيا و عموديا.
- في حالة وجود خطأ على الفاتورة يجب العودة للممون للتصحيح و انجاز فاتورة جديدة لا تحمل خطأ أعيدت كتابته أو تشطيب أو تصحيح تاريخ.
- ضرورة وجود رقم السجل التجاري و الرقم الجبائي و رقم الحساب البنكي على الفاتورة و بصفة أدق وجوب استيفاء الفاتورة لكل شروطها التشكيلية " المرسوم التنفيذي رقم : 305/95 في : 07/10/95 ج ر : 58/95 " كما أجاز المشروع عدم وجوب استحضار فاتورة في حالة مبالغ أقل من : 500,00 دج " القانون رقم : 93/01 في : 19/01/1993 ج ر : 04/93 في المادة رقم : 166".
- لا بد من تسجيل كل المعلومات في ظهر الفاتورة ( السنة المالية ، الباب ، البند ، رقم الحوالة ، و كذلك التكفل بالخدمة و رقم الجرد ان كانت المقتنيات قابلة لذلك " الرجوع للمنشور رقم : 143 بتاريخ : 30/07/1997".

3
- بعد مراجعة و مراقبة الفاتورات ننتقل لمرحلة حوالة الدفع.
- نقل كل المعلومات : السنة المالية ، البند ، المجموع الإجمالي للدفع بالأرقام و الحروف ، موضوع الدفع مع التفصيل و التحديد.
- تسجيل عدد الوثائق الثبوتية للدفع و ارقام وتواريخ الفاتورات .
- تسجيل كل الوثائق الثبوتية بما في ذلك وصولات المشتريات نقدا .
- تسجيل كل معلومات الصك المسدد به من رقم تاريخ التحويل ثم شطب الخانة المخصصة للمخالصة .
- في حالة التسديد نقدا و بعد موافقة مصالح الخزينة الولائية لابد من اثبات امظاء الدائن و المعلومات الشخصية الخاصة به او ختم الدائن ان توفر لاثبات شرعية الامظاء و رفع كل التباس او اي تعارض محتمل ثم تشطب خانة بقية حالات الدفع .
- كقاعدة عامة جميع الصكوك الصادرة تشطب مهما كان مبلغها و يمنع تقديمها للدائنين حتي و ان كانت مشطبة ( لغير مصالح البريد .سونلغاز.الجزائرية للمياه.نفطا ل.وشركة السكك الحديدية ) و بالتالي تكون عملية تسديد الدائنين بالتحويل مباشرة لحساباتهم في البنوك او المصالح البريد و ذلك تطبيقا لتعليمات وزارة المالية رقم 24 في 18/08/2002 ورقم 35 في 06/11/2002 ورقم 08 في 11/04/2004 .
- يجب تفادي دفع حقوق الممونين بواسطة حوالة بطاقية فهم ملزمين بفتح حسابات بنكية او بريدية .
- في حالة وقوع ذلك استثنائيا فان رسم الحوالة يقع على عاتق الممون
- اثناء المخالصة لعدة ممونين فمن الواجب تحرير صك واحد لمجموعة الممونين حسب طبيعة المؤسسة المالية المفتوحة لديهم حساباتهم الجارية اما في بنك مهما كان او حساب جاري بالبريد اوحساب جاري بالخزانة .
- الابتعاد عن كثرة الصكوك لانها تؤدي لكثرةالكتابات في دفتر الصكوك الخزينة و بالتالي تجعل عمليات توقيف حالات المقاربة منفرة و عسيرة المراقبة و المراجعة .
- حينما يتم تحضير حوالات الدفع تقدم مبدئيا للامر باصرف للتاشيرة الدفع يتم بواسطة التحويل للحسابات بعد تتحرير جداول التحويل و الصك الذي يسجل في دفتر الخزينة
- في حالة الفاتورات ضمن نفس الحوالة يجب ارفاقها بجدول تفصيلي يضم المعلومات الخاصة بالفاتورات من رقم .تاريخ .المبلغ.كيفيات التسديد يوقع الجدول من طرف مدير المؤسسة و مسيرها المالي.

جداول الحوالات المسددة (2 - 4 - 5 )

- يفتح جدول لكل بند وليس لكل باب.
- تورع فقرات البند الواحد على اعمدة الجدول غاز.كهرباء.ماء.وقود اخرى.........(التقيد بمدونة مشروع المزانية ).
- تمسك الجداول في نسختين وتواضع بحفاظة لتبقى نظيفة وجيدة.
- تسجيل مبالغ الاعتمادات المفتوحة بالمزانية المصادق عليها لكل بند فوق الجدول في الاعلى بلون احمر و في حال تعدد الفقرات فيسجل الاعتماد المفتوح في كل عمود خاص بهذه الفقرة .
- توقف الجداول قي نهاية كل ثلاثي بالارقام ومطابقتها مع سجل النفقات وفي نهاية السنة بالاحرف و الارقام و تؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي اثر توقيف .
- مسك الجداول بعناية فائقة و الحفاظ بالارشيف .
سجل الحقوق المثبتة على العائلات ( 2 - 19 )

- يجب الاحتفاظ بهذا السجيل و الاعتناء به .حيث يتم تغليفه ووضع قصاصة عليه تحمل عنوان السنة الدراسية و السنة المالية التي ينتهي اليها مع وضع حافظتين بداخله لحمل بطاقات الدخول و الخروج الخاصة بالتلاميذ لتسهيل عملية اي رقابة و يؤشر من طرف رئيس المؤسسة .
- بداية فتح السجل تكون دوما بالاقسام العليا (السنة 3 ثا -1 ثا او السنة 4 متوسط -3متوسط -2متوسط -1 متوسط ) و ذلك طبقا لحالة حضور التلاميذ في اول اكتوبر . - يجب ان يكون العمل في هذا السجل عملا متقنا و خاضعا لطريقة مثلى .مثل ذلك التاكد من ان التلاميذا من نفس المدينة لا يمكن اعتباره داخليا الا في حالات استثنائية جدا .وان تلميذا خارجيا يسجل خطا بانه داخلي .

4
-لا ننسى المبدا الشهير للحقوق المثبة : (كل ثلاثي يبدا تكون حقوقه كاملة ) حتى وان كان الداخلي لم يقضي الا سويعات في الداخلية
- في نهاية كل صفحة من سجل الحقوق المثبتة لا ننسى المراجعة حتى لا نلجا لمحو او تشطيب المبلغ المسجلة :
* الصيغة الأولى :400 دج في الشهر ( نصفي شهر ) مضروبا في 3 اشهر = الحقوق المثبتة للثلاثي.
* الصيغة الثانية : الحقوق المثبتة = المبلغ عديمةالقيمة + المنح + الايرادات من العائلات + اعانة الدولة في تغذية التلاميذ الممنوحين (بدا في تطبيقها في 01/09/1996 بمقتضى المناشير الوزارية 171/10.0.0/96 بتاريخ 07/09/1996 و 303/10.0.0/96 بتاريخ 29/12/1996 ) +الديون في نهاية الثلاثي .
- ان اعتماد استراتيجية مثلى في المحاسبة الخاصة بالحقوقالثبتة يسمح لنا بالتحكم في المجموعة المدرسية و تفادي الاخطاء في نهاية كل ثلاثي و نهاية كل سنة مالية .
- يجب استغلال الكشوف الشهري للتلاميذ الحضرين لكي يسمح لنا بالمطابقة الممكنة والوقوف على استلام بطاقات الدخول و الخروج في وقتها .
- ان اول بطاقة دخول تحمل الرقم الموالي لاخر تلميذ في حالة اول اكتوبر ام اول بطاقة خروج فتحمل الرقم : 01
- يتم ترتيب بطاقات الدخول والخروج ترتيبا زمنيا و يمكن الصاقها بالكشف الشهر الملائم لتفادي ضياعها لتقدم عند الطلب في كل زيارة تفتيشية
- لا يمكن اثبات تسجيل تلميذ غادر المؤسسة . وفي الوقت لا ننسى اثبات تلميذ تم دخوله لا حقا بوسطة بطاقة دخول
- يجب تجنب الديون على عاتق العائلات و تطبق النصوص التنظيمية المنطمة لهذه الحلات (الاشعار الاول . الثاني و الاشعار الثالث الخ .........)
- حذارمن تجانس اللقب .الاسم للتلاميذ اذ يجب كتابة ابن او بنت و اسم الاب وفي حالة تجانس اسم الاب و هو جائز يجب اظافة تاريخ ميلاد التلميذ .لان ذلك يجعلنا نفرق بين التلميذ الممنوح و غير الممنوح في سجل الحقوق المثبتة .
- لابد من انجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي وكذلك توقيف الملخص العام ولا ننسى العملية الدخلية الخاصة بالمنح الوطنية (البا ب: 21 البند : 211 ) واعانة الدولة في تغذية التلاميذ الممنوحين (الباب :13 البند :133) واعادة تحصيلها في بند التغذية ( الباب : 21 البند :211) مع تحديد عدد الممنوحين و عدد انصاف الشهور .وهذا بعد اجراء عملية مراقبة لبطاقات المنح و مقررات الاستفادة و باستخدام نماذج الجدول المقدمة .
- يجب ان يكون مجموع الايرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الايرادات في عمود التغذية البند 211.
- بمجرد الانتهاء من تحصيل مبلغ .يجب تدوينه مباشرة في سجل الحقوق المثبتة في الخانة المخصصة لذلك و بالسطر المتعلق بصا حب الوصل (التلميذ ) وبهذا نتفادى كثرة التاخر في التسجيل الذي يؤدي الي صعوبات قد يصعب تدارك اعبائها.
- قبل بداية كل ثلاثي (اي قبل خروج التلاميذ الي المطالعة ) تعد قائمة باسماء الداخلين و نصف الداخلين غير الممنوحين مع المبلع المطلوب و تقدم للمعنين في الفريق الاداري (نائب المدير للدراسات .المستشار في التربية .نائب المقتصد .عون المصالح الاقتصادية الخ .......) للانطلاق في عملية التحصيل مباشرة بعد عودة التلاميذ و في الاسبوع الاول.

بطاقات المنح

- يجب ان تكون بطاقات المنح دوما و باستمرار مهياة وتامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة و بشكل ناجع .
- ترتب بطاقات المنح بالصفة التالية :
& ترقم من 01 الى اخر عدد (اخر ممنوح)في اعلى البطاقة وفي الجهة اليمنة بلون مميز و قابل للمسح حسب حالة اول اكتوبر لتسهيل الرقابة فيما بعد .
& ترقم من 01 الى اخرعدد (اخر ممنوح ) في اعلى البطاقة و في الجهة اليسرى بلون مميزاخرو قابل للمسح ايضا حسب ترتيب الحروف الهجائية و هو ما يسمح بانجاز و رقابة كشف تصفية المنح بسهولة تامة .

5
- تسجيل المنح الوطنية بالون الاحمر و اعانة في تغذية التلاميذ الممنوحين بلون الاخضر (الرجوع للمشورالوزاري رقم 32/10.0.0/97 بتاريخ : 16-02-1997)
- اذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية , و اصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه وفق التوجيهات المقدمة .
- في نهاية كل سنة دراسية تسحب بطاقات التلاميذ المحولين للحياة العلمية . المعيدين .و الناجحين وتضاف البطاقات الجديدة للتلاميذ الممنحين وفق مقرر الاستفادة و من المحبب السعي لجعل جل التلاميذ ممنوحين .

سجل الصندوق اليومي و الدفتر اليومي للصندوق(2-15 و 2-15 مكرر)

- ضمان تواتر الصناديق كلما اقتضى الامر ذلك
- الانتباه لرصيد الصندوق السابق و رصيد صندوق 31/12 و نقل مبالغهما بوضوح تام .
- مطابقة الايرادات لدفتر الوصلات .
- مراجعة النفاقات السابقة في صندوق اليوم .
- تسجيل الكيفية التي تم بها الدفع امام كل حوالة دفع .
- مقارنة النفاقات و الايرادات مع سجلي النفاقات و الايرادات .
- في حالة تزويد (ح ج خ او ح ج ب) يجب ان نشير الي الحركة الحقيقية التي تمت ذكر تاريخها و مراجع الوثائق التي تمت بها (رقم الوصول او الحولة).كما لاننسى تسجيل ذلك في دفتر الصكوك البردية او دفتر حساب الخزينة .
- التاكد من تسجيل النفقات في دفتر الصكوك البريدية و دفتر حساب الخزينة
- التاكد من ان الايرادات المسجلة في الحساب الجاري بالبريد او بالخزينة قد تم فعلا تسجيلها بدفتر الوصولات .
- التاكد ايصا من ان النفقات المسجلة في الحساب بالدفترين قد تم فعلا اخراج صكوك الدفع الخاصة بها .
- القيام بعملية المقاربة لرصيدي : ح ج خ و ح ج ب لصندوق اليومي مع الرصيد ين السجلين في دفتري الصكوك البريدية و حساب الخزينة .
- ملء جدول حركة الاموال لصندوق اليوم امر ضروري مع الغلق بسطر عند اخر حوالة في عمود تسجيلها .
- تفصيل الاموال النقدية في العمود المخصص لذلك ضرورية .
- يجب تفادي ترك مبالغ نقدية في الصندوقالحددي خاصة مع التدابير الجديدة لعملية تسديد النفقات العمومية واللجوء لصب هذه المبالغ بصفة دورية لحساب المؤسسة لدى الخزينة الولاية و يستطيع من يتعذر عليهم الاتصال بالخزينة لبعدهم عن مقرها اللجوء للصب عن طريق مكا تب البريد بحساب امين خزينة الولاية بالبريد رقم : 45/22 3000 بواسطة البطاقة البريدية لتزويد الحسابات الجارية رقم : 1418 ch مع تعين رقم حساب المؤسسة بالخزينة و تسميتها في ظهر الحوالة في الجزء المخصص للمراسلة واستلام وصل مرقم ومؤشر من طرف البريد يحتفظ به كوثيقة ثبوتية لغاية صب المبلغ في الحساب الجاري للمؤسسة بالخزينة .
- لايمكن القيام الا بالتسبيقات القنونية والمسموحة بها فقط في اطار اقتناء بعض لوازم التجارب للمواد المخبرية.
- تكون لهذه التسبيقات المالية تقارير مرجعية .يجب ان تحفظ في الخزانة الحديدية مع الاصالات الموقعة من طرف لامر بالصرف والمسيرالمالي و تدرج بحوالة الدفع عند تسوية التسبيق .
- تسترجع التسبيقات المالية الغير مستعملة في اجل اقصاه شهرين و حتما قبل نهاية كل ثلاثي .
- من الضروري ان تكون الصناديق و حالات المقاربة للبريد و الخزينة المنجزة مراقبة و مؤشر من طرف الامر بالصرف.
- تسجيل كل صناديق الشهر في الدفتر اليومي للصندوق مع التاكد من صحة المجموع في نهاية الشهر .
- يجب اجراء عملية مقارنة لجميع المجاميع عند نهاية كل شهر وتحرير الوضعيات الخاصة بمصالح الخزينة و مدرية التربية دونما خطا .




6
دفتر الحساب الجاري بالخزينة (2-23 )

- يجب ان يكون مؤاشرا من طرف خزينة الولاية و في حالة الرفض استبدال ذلك بتاشيرة رئيس المؤسسة - احترام نفس النصائح في مسكة كالتي تخص دفتر الحساب الجاري بالبريد .
- تشطيب كل الصكوك الصادرة بعد ملئها بمبلغ جدول التحويل للنفقات العمومية 24 c t الذي يحتوي على تعريف الدائن رقم حسابه و مبلغ دينه و يسلم في نسختين لمصالح الخزينة و يحتفظ بنسخة ثالثة بعد التاشيرة مع طرف مصلحة حافظة الاوراق المالية لدي خزينة الولاية .
- العمل في كل مرة على انجاز و اعداد حالات المقاربة بين الارصدة و معرفة تبريرات الفوارق بينها و السعي على تطهيرها في كل مرة لتفادي بقاء مبلغ مالية دون تنقيح .

ملخصات ال ح ج خ و اشعارات التحويل للخزينة

- تستعمل ملخصات حساب الخزينة كوثائق ثبوتية ترفق بحالات التقارب المنجزة مع كل توقيف صندوق ثم تحفظ بطريقة ناجعة وترتب ترتيبا زمنيا حسب السنة المالية .
- تلصيق اشعارات تحويل الخزينة و ايصالات الدفع بماخص الحساب الشهري الحاص بها بعد نقل كل معلوماتها على الصفحة الخاصة في سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير و السجلات الأخرى.
- ان تعلق الأمر بنفقة ،علينا مراجعة رقم حساب المستفيد في ملخص الحساب.

سجل الرواتب و المنح ( 2 – 20 // 2 – 21 )

- يجب الالتزام بما جاء في المنشور الوزاري 291 / وت/أع بتاريخ : 19/02/2002 بفتح سجلات مرتبات تسجل به معلومات كل موظف في صفحة خاصة طبقا لمحتوياتها : الاطار ، الصفة ، الصنف ، القسم ، الدرجة الخ...
- تنقل في الملاحظات كل التغيرات : تغيير الرقم الاستدلالي ، المخلف، الحـالة العـائلية الجديدة، كما تسجل كل مراجع التغيير ( مقررات، شهادات الخ ...)
- تفتح السجلأت طبقا للخريطة المدرسية ( سجل لكل فئة موظفين) و ترقم صفحاتها و تتصدرها قائمة بأسماء الموظفين لكي يسهل علينا تحديد صفحة كل موظف كما يضاف رقم ترتيبي على رقم عدد المناصب المالية في كل إطار أو مادة بكل صفحة لتسهيل عملية رقابة المناصب المالية المفتوحة.
- يكون مسك هذه السجلآت بعناية شديدة لأهميتها بالنسبة للمسارات المهنية و بعد المهنية للموظفين.
- إستغلال كل الأعمدة في صفحات السجل لكي تتضح بدقة طبيعة كل عنصر من عناصر المرتب.
- تتبع علاوة المنح العائلية و الدخل الوحيد بالمطالبة في مطلع شهر أكتوبر من كل سنة عن الأطفال فوق 17 سنة ب:
* شهادات مدرسية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم أو الجامعة.
* شهادات تمهين صادرة عن أحد مراكز التكوين المهني.
* شهادات إعـاقـة صادرة عن مديرية التضامن الإجتماعي.
* شهادة عدم تقاضي المنح العائلية صادة عن وكالة صندوق الضمان الإجتماعي بالنسبة للموظفات المتزوجات و لا يتقاضى أزواجهن المنح العائلية بسبب البطالة أو ممارسة مهنة حرة.
- بالنسبة للأجر الوحيد يجب التأكد من أن الزوج دون عمل و يكون ذلك بطلب الوثيقة الرسمية المبررة.







7
كشوف تصفية الرواتب ( 2 – 2 – 2 )

- تستلم هذه الكشوف لدى مصلحة الروانب بمديرية التربية للولاية في مطلع كل شهر.
- العمل على ضبط الوضعية فيما يخص المناصب المالية و موظفي المؤسسة مع المصلحة المعنية و ذلك بإنجـازبطاقة إتصال ( الأخذ بالكلفة prise en charge ) للموظفين الجدد وترفق البطاقة بنسخة طبق الأصل لمقرر التعيين و محضر التنصيب كما تنجز بطاقة إتصال ( التخلي عن الكلفة ) للموظفين المغادرين أو المتحولين ترفق بمقرر تعيين، تسمح هذه العملية في حال إنجازها بسرعة بعدم ظهور أسماء موظفين لا يعملون بالمؤسسة.
- تحفظ كشوف الرواتب في حافظة داخلية حسب كل فئة من الموظفين ( الإداريين و العمال، أساتذة التعليم الأساسي أو اساتذة التعليم الثانوي و التقني، مديري الإبتدائيات، معلمي المدرسة الأساسية ) ثم تحفظ كشوق الشهر في حافظة يدون عليه إسم الشهر، السنة المالية، عدد المناصب المالية كما ترفق بجدول الغيابات المطبق مع جميع وثائق التغرات المطبقة في ذلك الشهر لتسهيل الرقابة، وتحفظ جميع الأشهر في علبة أرشبف بعناية تامة.
- تنجز بطاقات الإتصال في نسختين و تؤشران من طرف رئيس المؤسسة، ترسل الأولى لمصلحة الرواتب و تحفظ الثانية في حافظة لغاية التسوية أي تدرج مع الكشوف أو لوحدها بعد تدوين مراجع التسوية عليها بالون الأحمر.
- رقابة الكشوف المستلمة بصفة دقيقة و موافاة المصلحة بكل الملاحظات لتفادي ضياع حقوق الموظف أو ضياع الأموال العموميسة.

ملفات الموظفين ( 2 – 8 – 1 /2/3 )

- يفتح لكل موظف ملفا ماليا و تنظم الملفات و ترتب نرتيبا منطقيا بحيث يمكن إستغلالها بسرعة.
- يحتوي كل ملف على عدد من الحافظات تظم كل حافظة كل الوثائق المتعلقة ب:
* الحالة الإدارية .
* الحالة العائلية .
* الوثائق المحاسبية.
* العطل و الغيابات.
* المراسلات.
* مختلف.
- جميع موظفي المؤسسة مطالبين في بداية السنة الدراسية بملء استمارة استعلامات و جلب بطاقة حالة عائلية جديدة و شهادات تمدرس الأطفال تحت الكفالة.
- يجب أن يشمل ملف الموظف كل المعلومات الضرورية لكونه الملف الوحيد الذي يبقى بالمؤسسة و باالتالي فله صفة المرجعية في كثير من الأحيان .

سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير ( 2 – 18 )

- يفتح هذا السجل حسب ترتيب عناصر الميزانية. ( جانب الإيرادات ) و حسب كل بند ( صفحة لكل بند)
و يوقف في نهاية كل ثلاثي و نهاية السنة المالية بالأحرف و الأرقام يؤشره رئيس المؤسسة في جانب الحقوق المثبتة و المسير المالي في جانب المبالغ المقبوضة رفقة الآمر بالصرف.
- يجب أن نعمد الى تسجيل الحقوق المثبتة الحقيقية في الصفحة اليسرى من السجل.
- التأكد من مطابقة التغطية المسجلة في الصفحة اليمنى من السجل.
- في حالة تفرع بند لأكثر من فقرة يجب أن نعمد لتقسيم أعمدة الصفحة بتخصيص كل عمود لفقرة.
- في نهاية السنة المالية نقوم بالموازنة بين القسم الأيسر و القسم الأيمن و ذلك بطرح الثاني من الأول لتحديد مبلغ الدين ( الباقي للتغطية) أو الفائض في الإيرادات ( فائض القيمة).

8
سجل الحسابات خارج الميزانية ( 2 – 17 )

- تفصل أرصدة الحسابات خارج الميزانية المتوفرة في 31 /12 من كل سنة بتبيين تواريخها و أرقام وصولاتها ثم تنقل للسنة الموالية و يوقف هذا السجل بالأحرف و الأرقام مع نهاية كل ثلآثي و في نهاية السنة المالية كما يؤشر عليه رئيس المؤسسة و من الأقضل كتابة رصيد الحسابات هنا إثر القيام بأي عملية إيراد أو نفقة لمعرفة هذا الأخير دون اللجوء للألة الحاسبة .
- إستحالة كون أرصدة الحسابات خارج الميزانية بصفة سلبية إلا في حالات جد إستثنائية يسمح بها القانون.
- لا يمكن أن تكون المبالغ المرصدة في الحسابات خارج الميزانية وسيلة لدعم ميزانية التسيير.
- لا يمكن ترك مبالغ الحسابات خارج الميزانية جامدة بل يجب العمل على تصفيتها لصالح تامستفيدين و في أوجه صرفها القانونية.
- مبالغ الحسابات خارج الميزانية لها أيضا صفات الأموال العمومية و لا يمكن أن تكون دون إعتبار في التسيير المالي إنها تستجيب لقواعد المحاسبة العمومية و ليس لقواعد الصندوق السوداء ( caisse noir ) كما هو شائع اليوم في الكثير من الأوساط.
- يجب إعتماد طريقة ناجعة و دقيقة لتفادي كثرة إعادة المبالغ للحساب 511.

متابعة تنفيذ الميزانية

- بمجرد المصادقة على الميزانية من طرف الوصاية، لا ننسى أن نفتح بطاقات الإلتزام و الدفع بندا بندا على مستوى كل من الأمر بالصرف و المسير المالي.
- يمكن الألتزام ببعض النفقات أثناء المصادقة على مشروع الميزانية كالطوابع البريدية، ملابس العمل، بياضة المنزل، السحب الخ...
- إن تحديد المبلغ الشهري للإلتزام يسمح لنا بالتحكم في الميزانية و متابعة حركتها وهذا يجعلنا نتفادى التجاوزات من نحية و توقع الوقت الذي يحتمل فيه اللجوء لطلب إعتمادات إضافية أو تحويل الإعتملدات.
- متابعة دورية يومية لإعتمادات التغذية.
سجل الجرد العام

- كل المؤسسات التعليمية ملزمة بمسك سجلا للجرد العام وفق النموذج الرسمي المحدد بالقرار المؤرخ في : 21 جويلية 1987 ( أنظر الجريدة الرسمية رقم : 53 لسنة 1987) و طريقة المسك كالتالي:
* كل شيء مجرود يعطى له رقم خاص بصفة منفردة و يسجل على سطر واحد مخصص له و هذا بصفة متسلسلة دون إنقطاع.
* كل شيء مجرود يجب أن يوصف بصفة دقيقة الى أبعد صورة ممكنة مع ذكر أرقام الصناعة، السلسلة، الطراز إن توفرت في الشئ المجرود.
* يوضح مصدر الشئ المجرود و يحدد بصفة دقيقة شراء، تجهيز حصة من الوزارة هبة، تحويل الخ...
* ذكر قيمة الشئ المجرود ان تحصلنا عليه بالشراء او قيمته التقديرية في غير الحالة الأولى.
* تحديد تخصيص الأشياء المجرودة لتسهيل عمليات الرقابة و الفحص.
* خانة الخروج بالسجل تستعمل في حالة إخراج الأشياء المجرودة أو إسقاطها.
* بالإضافة للسجل يجب مسك بطاقات جرد المحلات و ذلك بتخصيص بطاقة فردية لكل محل اين تلصق به.








9

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:27
/-L’état des élèves présents au 1/10 :
Etat établi par le sous-directeur des études ou le conseiller d’éducation, il constitue un acte administratif donnant naissance aux recettes pour frais scolaires et droits d’inscription
Il permet à l’intendant de monter le registre des droits constatés qui constitue l’une des pièces maîtresse de la comptabilité particulièrement des établissements à régime d’internat et/ou demi-ponsion-
2/-Le registre des droits constatés :
Le registre des droits constatés sur les familles doit être tenu correctement et mis à jour des changements intervenus au moyen des bulletins d’entrée et de sortie. L a récapitulation doit être faite à la fin de chaque trimestre et en fin d’année.
Il doit être également visé par le Chef d’établissement et Gestionnaire à la fin chaque trimestre.
3/-Le Registre des dégradations :
Les bons délivrés par le conseiller d’éducation ou le censeur signés par le directeur doivent être signés par l’auteur de la dégradation et seront pris régulièrement en charge par l’intendant. La valeur de la dégradation et déterminée par le conseil de coordination administrative C.F à la circulaire n°85/DAMMF/SDCGFE du 18.01.1990.
4/-Le quittancier ou livre de quittances à souche :
Chaque établissement ne doit avoir en service qu’un livre de quittances à souche.
La série de numéros que portent la quittance et la souche et unique pour chaque année de 1er Janvier au 31 Décembre. La quittance est détachée et remise au débiteur, quant à la souche elle demeure attachée au livre.
La quittance doit être arrêtée en chiffres et en lettres et comporter le nom du débiteur, le mode de versement ainsi que l’objet de la recette renseigné au maximum.
Le quittancier doit être arrêté mensuellement en chiffres et en lettres.
En fin d’exercice, les quittances non utilisées doivent être annulées et demeureront attachées au livre.
5/-Le sommier des recettes :
Les quittances délivrées y sont reportées à la fin de la journée. Ce registre fait ressortir la répartition des recettes par article budgétaire en distinguant les recettes de l’exercice courant et celles des services hors budget, le sommier des recettes est arrêté en chiffres et en lettres trimestriellement et confronté avec le registre des comptes ouverts au trésor et à Divers, le registre des SHB et le livre de quittances à souche.
6/- Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers :
Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constaté sur les familles. Toutes les catégories de recettes que l’Etablissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.
La page de gauche est destinée à la constatation, on y inscrit le nom des débiteurs, la date de constatation et le montant.
Sur la page de droite on inscrit les renseignements relatifs au recouvrement. On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.
Ce registre est arrêté en chiffre mensuellement et en lettres à la fin de chaque trimestre et confronté avec le sommier des recettes. A la fin de l’année ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.
7/- Le registre des services hors budget <<Partie Recettes >>
Toutes les opérations de recettes imputées aux comptes hors budget doivent être reportées sur le registre ouvert à cet effet. Les soldes de l’exercice précédent repris au début du suivant seront identifiés notamment deux comptes : 511 (Ré imputation) et 512 (sommes en instance d’affectation).
Il est arrêté en chiffre mensuellement et trimestriellement le solde doit être porté en lettres.

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:28
II. DOCUMENTS ET REGISTRES RELATIFS AUX DEPENSES


1/-Bon de commande :
Il est établi en trois exemplaires, numéroté, daté et signé par l’ordonnateur et le comptable.
La signature du bon de commande par le chef d’Etablissement constitue un acte administratif donnant naissance à une dette. Le visa de l’intendant intervient pour attester la régularité de l’engagement (imputation budgétaire, disponibilité de crédits). Le bon de commande doit être renseigné dans toutes ses parties.
En contrepartie du bon de commande, le fournisseur délivre un bon de livraison accompagnant les marchandises réceptionnées.
2/-les feuillets budgétaires des engagements et des paiements :
La tenue de ces feuillets est obligatoire pour les subdivisions budgétaires dotées de crédits limitatifs. Deux exceptions : Les dépenses de personnel et les dépenses d’alimentation car la feuille de consommation journalière assure un contrôle quotidien de l’utilisation des crédits et les relevés globaux pour les traitements et indemnités assurent le suivi des crédits destinés aux salaires et charges.
Ces feuillets sont tenus en double exemplaires : le premier doit être tenu par l’ordonnateur, le second par le comptable.
Ils permettent à chaque instant de connaître les crédits disponibles à chaque article.
Ils doivent être confrontés régulièrement avec les bordereaux des mandats acquittés et le sommier des dépenses en ce qui concerne les paiements effectués.
3/-Le registre des fournisseurs :
Ce document est utilisé pour y inscrire toutes les marchandises et denrées livrées par les fournisseurs conformément aux bons de livraisons et selon les dates de livraisons.
Il est arrêté une fois par mois et doit comporter les références des paiements.il retrace les livraisons par article.


4/-Les fiches d’inventaire permanent et la feuille de consommation journalière :
Les marchandises réceptionnées doivent obligatoirement transiter par les différents magasins de l’Etablissement et inscrites sur les fiches d’inventaire permanent. Aucune marchandise ou denrée ne doit être utilisée directement sans qu’elle ne soit enregistrée en entrée et en sortie.
5/-L’inventaire Général :
Les objets dont la valeur unitaire et supérieure à 500.00 DA et qui ne sont pas consomptibles par le premier usage doivent être portés sur registre d’inventaire général. (circulaire N°143/10.0.0/97 du 30/07/1997).
6/-Le mandat de paiement :
Le mandatement se traduit par l’établissement d’un mandat de paiement au nom d’un ou de plusieurs créanciers.
Ce document énonce l’exercice, le chapitre et l’article auxquels s’applique la dépense.
Il indique les pièces justificatives produites à l’appui de la dépense ainsi que la désignation des créanciers avec les références des paiements. Il est arrêté en chiffres et en lettres et est signé par l’ordonnateur et le comptable.
Chaque mandat comporte un numéro d’ordre, la série des numéros et unique par exercice. Les mandats relatifs aux paiements en espèces est strictement interdit.
7/-le sommier des dépenses :
Les dépenses (mandats de paiement) y sont inscrites au fur et à mesure de leur exécution. Elles sont classées par articles budgétaire en distinguant celles de l’exercice en cours et celles des services hors budget. Il est arrêté trimestriellement en chiffres et en lettres.
En fin de trimestre les bordereaux des mandats acquittés sont vérifiés avec le sommier des dépenses. Quel que soit le modèle de registre utilisé, il doit être renseigné dans toutes ses parties.
8/-les bordereaux des mandats acquittés :
Ils sont tenus par article et par exercice.les mandats de paiement y sont reportés avec leurs numéros d’ordre, la désignation de la dépense, le nombre de pièces justificatives qui leurs sont jointes, le montant des sommes payées et sa ventilation par paragraphe conformément à la nomenclature budgétaire.il doivent être arrêtés trimestriellement et confrontés avec le sommier des dépenses. En fin d’exercice, ils sont arrêtés en toutes lettres et signés par l’ordonnateur et le comptable.

9/-le registre des services hors budget <<partie dépenses>> :
Toutes les opérations de dépenses imputées aux comptes hors budget doivent être reportées sur le registre ouvert à cet effet.les soldes peuvent être nuls mais en aucun cas négatifs.


























III. REGISTRES NECESSAIRES A L’ARRET DE LA CAISSE


Le registre de caisse journalière :
Ce registre est arrêté chaque fois qu’il y a mouvement de fonds et obligatoirement chaque fin de mois en chiffres et en lettres. L’intendant y inscrit les recettes et les dépenses, le solde en caisse en fin de journée ainsi que sa composition (Espèces détaillées,-CCP,-CCT).
Le détail des mouvements de fonds doit être également mentionné.
En cas de transfert de compte à compte (exemple : versement espèces à CCT) la mention doit être faite sur le registre de caisse journalière dans sa partie observation. Ce registre peut être visé inopinément par le chef d’Etablissement mais obligatoirement à chaque fin de mois.
Afin d’éviter les ratures et les surcharges, il est conseillé d’arrêter sa caisse d’abord sur un brouillon et la reporter ensuite sur le registre.
Le livre journal de caisse :
Il reprend le solde de la veille, les recettes, les dépenses du jour et le solde en fin de journée. Ce registre détermine le total des recettes et des dépenses effectuées durant le mois et depuis le 1er janvier. Il est visé mensuellement par le chef d’Etablissement.
Le carnet de compte courant postal : ( lorsqu’il existait )
On y inscrit, les opérations de débit et de crédit effectuées sur le compte courant postal ainsi que le solde d’après les écritures de l’intendant qui doit correspondre avec celui figurant sur le registre de caisse journalière. Le solde d’après les écritures du centre de chèques postaux qui doit correspondre à celui figurant sur le dernier extrait de compte, doit également être porté.
Un état de rapprochement doit être établi à chaque arrêt de caisse afin de justifier la différence entre le solde <<Etablissement>> et le solde <<C.C.P>>.
A son émission le chèque est porté pat l’intendant dans la colonne N°5, une fois notifié, il sera inscrit à la colonne N°6 avec la mention de la date de notification figurant sur l’extrait de compte dans la colonne N°7.
Pour les recettes elles sont portées sur la colonne N°3 une fois effectuées par l’intendant et après notification, elles seront portées en colonne N°4 avec l’indication de la date de notification sur la colonne N°7.
Pour les recettes portées au crédit du compte directement par les chèques postaux, une fois notifiées, l’intendant les inscrira simultanément sur les colonnes N°3 et N°4 avec indication de la date de notification sur la colonne N°7
A la fin de l’exercice, l’état de rapprochement est reproduit intégralement sur le carnet du compte courant postal.
Le carnet de compte courant trésor :
Côté et paraphé par le trésorier de la wilaya, il sert à inscrire les sommes déposées ou retirées du compte courant. Le solde établissement est tiré à chaque opération. Le rapprochement est effectué à la réception du relevé de compte établi à la fin de chaque mois par le trésorier de wilaya. Il est visé chaque fin de mois par le chef d’Etablissement.
A la fin de l’exercice il est visé par le trésorier de la wilaya en même temps que l’état de rapprochement.
Situation financière et comptable :
A chaque fin de mois il est adressé au trésorier de wilaya et à la tutelle une situation financière et comptable avec un état de rapprochement des C.C.P annexé d’une copie du dernier extrait de compte.

moussaoui khaled
2010-05-20, 23:30
توقيف السجلات المحاسبية

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )

moussaoui khaled
2010-05-22, 17:42
أكثرو من الصلاة على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم



اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

moussaoui khaled
2010-05-27, 00:31
دروس في المالية العامة



(الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

moussaoui khaled
2010-05-28, 22:38
برنامج رائع لتسيير المطعم المدرسي ماعليك فقط الا بإدخال البيانات وملا بطاقات الطلب



رابط التحميل هو





http://upload.9q9q.net/file/7B54YyUVQYy/مطعم .rar.html

moussaoui khaled
2010-05-28, 22:40
المديرية الفرعية للأنشطـة الثقافية وتتشكل من :
أ - مكتب الأنشطة الثقافيـة والعلمية والفنيـة
ب - مكتب الجمعيات الثقافية المدرسية والتبادل بين المؤسسـات


2- المديريـة الفرعيـة للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية وتتشكل من :
أ - مكتــب النشــاط الريــاضي
ب - مكتـب الصحـة المدرسيـة


3- المديرية الفرعيـتة للخدمات الإجتماعيـة وتتشكل من :
أ - مكتب المنح المدرسيــة والتكوينيــة
ب - مكتـب المطاعـم المدرسيــة
ج - مكتـب النشاطـات الإجتماعيــة
















7-



1- المديريـة الفرعية للتخطيط والخرائط المدرسيـة وتتشكل من :
أ - مكتـب البرمجـة والتكويــن
ب - مكتب الخريطـة المدرسيــة
ج - مكتـب متابعة البرامـج اللامركزيــة

2- المديريــة الفرعيــة للإحصائيــات وتتشكل من :
أ - مكتب التقصـي والسبـــر
ب - مكتـب التحليـل الإحصـائي

3- المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشـآت والتجهيـزات وتتشكـل من :
أ - مكتـب دراسات التقييس
ب - مكتـب برمجـة الإنجازات ومتـابعتهـا
ج - مكتــب الصيــانـة
د - مكتـب متابعـة إنجـاز المشاريـــع

4- المديريـة الفرعيـة للدراســات المستقبليــة وتتشكــل من :
أ - مكتـب الدراسات المستقبليـة
ب - مكتـب تخطيـط المنظومـة الإعلاميــة
ج - مكتـب تطويـر أنظمـة الإعلام الآلــي
د - مكتـب أجهــزة الإعـلام الآلــي















8-



1-المديريـة الفرعيـة للمستخدميـن المسيـرين مركزيـا وتتشكل من :
أ - مكتب تسييـر مستخـدمي الإدارة المركزيـة
ب - مكتب تسيير مفتشي التربية والتكوين والجزائريين العاملين في الخارج
ج - مكتب تسيير مديري الثانويات والمعاهد التكنولوجية للتربية والمعلمين الأجانب
د - مكتـب المعاشــات والتقاعــد

2-المديريـة الفرعيـة لمتابعـة التسيير اللامركزي وتتشكـل من :
أ - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الاقتصادية والإدارية وعمال الخدمات
ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي التأطير الإداري والتفتيش والاستشارة
ج - مكتب متابعة تسيير أساتذة التعليم الثانوي والتكويــن
د - مكتـب متابعة تسييـر معلمـي التعليــم الأساسـي

3-المديريـة الفرعيـة للقوانيــن الأساسيـة والمسار المهنـي وتتشكل من :
أ - مكتـب تسييــر المســار المهنـــي
ب - مكتـب التعـداد وتوحيـد طــرق التسييــر
ج - مكتــب القــوانيــن الأساسيـــة
د - مكتـب التنسيــق بيـن المصالـح


















9-


1-المديريـة الفرعية للوصاية على المؤسســات وتتشكل من :
أ - مكتب مؤسســات التعليم الأســاسي
ب - مكتب المؤسسات الوطنية والجهوية والتكوين والتعليم الثانوي
ج - مكتـب تقييس المحاسبــة وتقنينهـا
د - مكتـب التنشيط والمراقبـة

2-المديريـة الفرعيـة للميزانيــة وتتشكل من :
أ - مكتب إعـداد ميزانيــة التسييــر
ب - مكتـب المصالح غيـر المبرمجــة
ج - مكتـب مراقبـة الإلتزام بالنفقــات
د - مكتـب الصفقــات

3-المديريـة الفرعيـة للمحاسبـة وتتشكل من :
أ - مكتب تصفيـة المرتبات والأجـور والمنـح
ب - مكتب الأمر بصـرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتهـا
ج - مكتب مسك حسابات الأمر بالصـرف
د - مكتب تسيير ومتابعة نفقات التجهيز ومخطط التمويل بالعملة الصعبة

4-المديرية الفرعيـة للوسائل والممتلكــات وتتشكل من :
أ - مكتـب التسفيـر
ب - مكتب التموين والمحاسبة الخاصة بالمـواد
ج - مكتب المصالـح الداخليـة
د - مكتب تنظيـم التداريـب والملتقيـات









10-


1-المديريـة الفرعيـة للتعاون والعلاقـات الدوليـة وتتشكل من :
أ - مكتب إتحاد المغرب العربي والتعاون الثنائي مع الدول العربيـة
ب - مكتـب التعاون الثنـائي مع الدول غيـر العربيــة
ج - مكتـب التعاون المتعــدد الأطـراف

2-المديريـة الفرعيـة للدراسـات القانونيـة وتتشكــل من :
أ - مكتـب الدراســات
ب - مكتـب التلخيـص

3-المديريـة الفرعيـة للمنازعــات وتتشكـل من :
أ - مكتـب المنازعــات القضـائيــة
ب - مكتـب التنظيـم والتوجيــه

moussaoui khaled
2010-05-28, 22:44
الماليـــــــة و الوسائــــل

مـصـلـحـة الـمـالـيـة و الـوسـائـل مـصـلـحـة مـن بـيـن الـسـبـع مـصـالـح لـمـديـريـــة الـتـربـيـــة الـمـنـشـأة بـمــــوجـب الـمـرســــوم الـتـنـفــيـذي رقـم 174- 90 الـمـؤرخ فـي 09 جـوان 1990 الـمـتـعـلـق بـكـيـفـيـة تـنـظـيـم مـصـالـح الـتـربـيـة عـلـى مـسـتـوى الـولايـة و عـمـلهـا و تـنـظـيـمـهـا تـمـارس مـهـامـهـا تـحـت سـلـطـة مــــديـر الـتـربـيـة آمـــــر بـالـصـرف ثـانـــــوي و بـمـسـاعـدة الأمـيـن العـام.

مـهـــام الـمـصـلـحـــة تتمثل في:

· التسيير المالي و المادي لمديرية التربية ( التسيير المباشر )

· مراقبة التسيير المالي للمؤسسات التربوية ( التسيير غير المباشر )

· مختلف النشاطات الاجتماعية و حفظ الصحة لقطاع التربية



تتكون مصلحة المالية و الوسائل من أربع مكاتب :

1 - مكتب مراقبة التسيير المالي :

يشرف هذا المكتب على :

· المصادقة على مشاريع الميزانية السنوية لكل المؤسسات

· مراجعة و مراقبة الحسابات المالية السنوية

· تسيير حظيرة السكنات الوظيفية الإلزامية

· متابعة عملية تسديد منحة التمدرس الخاصة

· توزيع مختلف التعليمات و المناشير الخاصة بالتسيير المالي و المادي للمؤسسات

· مراقبة الكشوف الشهرية لصناديق المؤسسات

2 - مكتب الميزانية و المحاسبة :

يشرف هذا المكتب على :

· انجاز الجداول التقديرية المتعلقة بمشروع مـيـزانيـة التـسـييـر

· متابعة استهلاك الاعتمادات خلال السنة المالية

· الالتزام بالنفقات العامة

· متابعة عملية التأشيرة على الالتزامات مع مصالح الرقابة المالية

· انجاز بطاقات الالتزام مرفقة بكل الوثائق التبريرية

· ينجز شهريا كشف استهلاك القروض

· ينجز مدونة الميزانية المعدلة إذا تم التحصيل على قروض إضافية



3 - مكتب الوسائل العامة :

هذا المكتب مكلف بــ:

· تسيير الأملاك العقارية و الأثاث و التجهيزات المتوفرة بمديرية التربية

· متابعة حظيرة السيارات

· تسيير المخازن (مخزن الوسائل المكتبية و مواد التنظيف )

· متابعة و مراقبة أعمال أعوان الأمن و أعوان الصيانة و الـمـنـظـفـات و سائقي السيارات

· مراقبة أولية لكشوف التعويضات و المنحة الكيلومترية لكل الموظفين و مفتشي التربيــــة و التكوين و مفتشي التربية لجميع الأطوار.

· مراقبة أولية للفاتورات و الخدمة الفعلية

· متابعة ملفات ريوع حوادث العمل و تسديد المستحقات

· مسك سجلات الجرد و تعيين الأثاث و التجهيز



4 - مكتب النشاط الاجتماعي و حفظ الصحة المدرسية

يشرف هذا المكتب على :

· تحضير حملة المنح المدرسية

· دراسة الملفات و انجاز قرارات الاستفادة من المـنـح لصالح الـتـلاميـذ

· متابعة الاحصائيات السنوية للمستفيدين من المنح

·

moussaoui khaled
2010-05-28, 23:30
يعتبر التسيير المالي و المادي و المحاسباتي داخل المؤسسات التعليمية مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسير ، و يمكنها ان تكون خطيرة في بعض الأحيان حين يتعرض المسير للمساءلة الجنائية الناتجة عن تقصير او ضياع.
و من المعلوم انه تطبيقا للمادة 109 من القانون الأساسي فقد تم ادماج مجموعة من اطر التدريس و الادارة في اطار ملحق اقتصاد و ادارة . و اذا كان بعضهم مسيرا سابقا ، فان مجموعة منهم ، وجدت نفسها امام تسيير مؤسسة ، بعدما استفادت من الانتقال من نيابة الى أخرى.
من هنا فإننا سنعمل على فتح هذه النافذة ، لسرد الصعوبات التي واجهها المسير في بداية عمله ، او بعدما تسلم مهامه.
هذه النافذة هي توثيق لتجارب من اجل التحسيس بصعوبات المهنة. اما فيما يخص الاستفسارات فسنعمل على الاجابة عنها في موضوع مستقل.

moussaoui khaled
2010-05-28, 23:48
إن المصلحة الاقتصادية لها أهميـــــة خاصــة باعتبارها القلب النابض لحركة المؤسسة ماديا وماليا والتوثيق فيها أساس مصـداقية العمــل ، بإتباع طريقة ناجعــة ومنظمــة في استعمال السجلات والوثائق المحاسبية ، ويتأتى ذلك من خلال النصوص المنظمة لها والتوجيهات المستمرة للسادة مفتشي التربية والتكوين وعرضنا المتواضع هذا يدور حول الكيفية التطبيقية لمسك السجلات والوثائق المحاسبية بالمؤسسة التربوية... [read more]

moussaoui khaled
2010-05-29, 00:14
ما هي أفضل طرق الدراسة و الحفظ السريع نا جحة100/100

--------------------------------------------------------------------------------

ما هي أفضل طرق الدراسة و الحفظ السريع نا جحة100/100

- الجلوس في مكان هادئ اضائته معتدلة .
2- الجلوسعلي كرسي ويكون الظهر مستقيم ومكتب جيد .

3- البعد عن المنبهات مثل السيارات ، كذلك المشروبات المنبهة لأن تأثرها الأولي يكون التركيز ثم ينعكس التأثير .

4- أن تفهم ما تأخذ يحافظ علي وقتك في الحفظ والتلقين .

5- الإشتراك في إستخراج المعلومات ثم المناقشة ثم تأتي بعدها رؤية الموضوع ثم السمع .



المسبب لضعف الذاكرة وكثرة النسيان يكمن في
سوء التغذية وقلة الفوائد الحيوية والصحية للإنسان في حياته اليومية،

moussaoui khaled
2010-05-29, 00:16
موقع مادة الإعلام الآلي في التعليم الثانوي بالجزائر

--------------------------------------------------------------------------------


اردت توجيهكم الى موقع جديد خاص بمادة الاعلام الالي في التعليم الثانوي من انجاز الاستاذ مرازقية احسن
تجدون به محتوى الحصص النظرية و الحصص التطبيقية و نماذج من فروض و اختبارات
http://site.voila.fr/merazguia
ابحار موفق

moussaoui khaled
2010-05-29, 00:21
اجعل هذا الموقع صفحتك الرئيسية

مجلة التربية والتعليم هي مجلة إلكترونية تعنى بشؤون التربية والتعليم وكل ما يهم حقل التربية من كفايات و تشريع تربوي و إداري و مستجدات تربوية و بيداغوجية وعلوم التربية...
نرحب بجميع المشاركات و المساهمات لإغناء هذه المجلة. للمزيد من المعلومات الإتصال ب
الشادلي محمد أستاذ التعليم الإبتدائي
tél: 0662101393
mchadli4@yahoo.fr
Français pour les débutants: prononciation et lecture




موقع التعليم الابتدائي: www.educa.ass.ma

ترجمة الموقع إلى: الفرنسية الإنجليزية الإسبانية
النصوص القانونية


أحسب أجرتك الشهرية
مكتبة الكترونية تضم أكثر من مليون كتاب

thamanin
2010-07-10, 13:04
شكرا جزيلا

ياسين 22
2010-07-10, 14:50
[QUOTE=moussaoui khaled;2949213]اجعل هذا الموقع صفحتك الرئيسية

مجلة التربية والتعليم هي مجلة إلكترونية تعنى بشؤون التربية والتعليم وكل ما يهم حقل التربية من كفايات و تشريع تربوي و إداري و مستجدات تربوية و بيداغوجية وعلوم التربية...
نرحب بجميع المشاركات و المساهمات لإغناء هذه المجلة. للمزيد من المعلومات الإتصال ب
الشادلي محمد أستاذ التعليم الإبتدائي
tél: 0662101393
mchadli4@yahoo.fr
Français pour les débutants: prononciation et lecture




موقع التعليم الابتدائي: www.educa.ass.ma

ترجمة الموقع إلى: الفرنسية الإنجليزية الإسبانية
النصوص القانونية

الأخ خالد بارك الله فيك وزادك من فضله ...الإنسان يسعى لنشر الخير بكل ما اوتي من امكانيات ولاينتظر المقابل من البشر مادام الله قد تكفل بلأجر
كما يقول المثل اليوناني ...ليس الشجاعة ان تقول كل ماتعتقد ...إنما الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول ....يعني لسان العاقل وراء قلبه....شكرا

moussaoui khaled
2010-07-10, 15:27
merci mon ami

moussaoui khaled
2010-07-24, 23:48
تمهيــــــــــد



يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
- مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد
- معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها
- مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها
- أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح
و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية
و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات
و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد
و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها
ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف
كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن









تعريف الجرد:

ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي :
عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة
التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي
تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية
ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات

مسؤولية الجرد :

ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم

كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
- يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن
العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات

وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:

- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .

جرد المنقولات :

وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم

أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام
الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي
توضيحها وبيانها.

الهدف من الجرد العام :

نص المنشور رقم 143(سالف الذكر) كما يلي :
" إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى استعمال
الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سيرها والمحافظة عليها وصيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف تحركات كل الممتلكات المنقولة
التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة " . والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال وتجنب أية محاولة تستهدف تبديد وتضييع ممتلكات المؤسسة التي هي ممتلكات الشعب
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (السالف الذكر) على :
" ويتمتع الجرد بقوة الإثبات ,في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة
واستعمالها وتسييرها "

الأشياء الخاصة للجرد العام :

نص المنشور رقم 143 (سالف الذكر) : ان الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 دج
ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد وكذالك كل الكتب والمؤلفات
مهما كان ثمن شرائها ولو بأقل من 500.00 دج باستثناء المجلات والدوريات . وورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 وفي التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد والمؤرخة في 01/12/92 إن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها : الورق, الوقود, المواد الغذائية , المواد المستعملة في المخابر, مواد التنظيف, ...الخ فمثل هذه الأشياء
لا تخضع لعملية الجرد العام إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل وسنطرق إليها في الجرد الدائم
كذالك لا يخضع للجرد العام كل شيء لا يتجاوز ثمن شرائه 500.00 دج حتى ولو كان اجل استعماله طويلا . وهذا يناقض ما جاء في التعليمة رقم 889 التي تحدد 300.00دج وكذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في 28/6/92

السجــــــــــــــــل :

نص المنشور رقم 143 على أن :
كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في 21/07/87 المحدد لنموذج سجل الجرد :
الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 87 وهو كالتالي :

ملاحظات خروجه تخصيصه قيمته مصدره تعيين الشيئ
المجرود تاريخ التكفل
بالتسجيل رقم التسجيل
08 07 06 05 04 03 02 01

وتراعي عند استعماله الإجراءات التالية :
- الاطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد 1
2 - تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردها:(وصول الاستلام,
فاتورات’إثباتات أخرى,هبة,تحويل نهائي.......الخ)
3 – ضبط عدد الأشياء, خصائصها,مصدرها,ثمنها,طرازها,أرقام صنعها,تاريخ دخولها,تعيينها.....الخ
4- ترقيم كل ورقة في السجل(مالم يتم ترقيمه عند الطبع),و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة
مفتوحة
5- تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع "ان سجل الجرد هذا يشمل على......ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته)
6- يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة و(توقيعه على الورقة الأولى وكذا الأخيرة)
7- تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة... ..والأخيرة)
8- تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية :
ملاحظة :يجب أن تكون الأرقام متسلسلة غير منقطعة في كل السجل .
العمود الاول :
رقم التسجيل:
يسجل كل شيء في سطر مستقل ويعطى له رقم مستقل مهما تكرر و ينبغي إن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشئ المجرد ونوعه
إذا أردنا تسجيل 500 كرسي فنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر
فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاث أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل هو 3204 فان أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي:
-3205 كرسي تلميذ
-3206 كرسي تلميذ
-3207 كرسي تلميذ
-3208 كرسي تلميذ
-3209 خزانة حديدية مع ذكر المواصفات و المميزات لكل منها
-3210 خزانة حديدية
-3211 أريكة دوارة
-3212 أريكة دوارة
-3213 أريكة دوارة

العمود الثانى:

- تاريخ التكفل بالتسجيل:
وهو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة

العمود الثالث:

-تعيين الشيء المجرود:
يجب إن يذكر الشيء المجرود ويوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على(أرقام الصنع ,الطراز,القوة,الأبعاد,نوع مادة الصنع.....الخ)
وعندما يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يمكن الاقتصار على وصف واحد منها مع التمييز بينها بأرقام الصنع . (التعليمية 889 بتاريخ 01/12/92) .
أمثلة :
- كرسي تلميذ & طاولة التلميذ & طاولة خشبية مستطيلة الشكل 2.5 م × 1.20 م .
- آلة راقنة فاسيت عربية رقم 2103 a& مضخة ماء إيطالية الصنع صفراء قوة س 220 فولت & مكتب حديدي 1.20 م × 0.60 م بثلاثة أدراج على اليمين ، خزانة حديدية ذات أبواب زجاجية & آلة تصوير الوثائق 2040 ec0 رقم b 0 321 a .

العمود الرابع :

مصــــــــــــدره :
يجب ذكر مصدره بدقة ووضوح.
أمثلة : تجهيز أولي من الوزارة , ميزانية تسيير سنة 1993 , شراء بفاتورة أعدها... بتاريخ....
تخصيص أعده.....بتاريخ....... هبة من لفلان ولي تلميذ , تحويل من ... وفق...بتاريخ...

العمود الخامس :

قيمتــــــــــه :
يسجل ثمن شرائه و في حالة عدم وجوده تسجل قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده

العمود السادس :

تخصيصــــــــــه :
ينبغي تعيين المحل المخصص للشيء المجرود (قاعة الأساتذة-المكتبة.ورشةالميكانيك.....إلخ).
وذلك بغية تسهيل إجراءات المراقبة وعملية الفحص .



العمود السابع :
خروجـــــــــــــــه:
يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرود لأي سبب
من الأسباب .
أمثلة: تسقط وفقا للمقرر رقم .....بتاريخ......(اتلف أو ضاع أو سرق حسب المحضر رقم ....
المؤرخ في ........

العمــــــــــــود الثامـــــــــــــن:

ملاحظات :
تدون كل الملاحظات التي يكون من المفيد إثباتها مثل :
(سلم لمصلحة أملاك الدولة بتاريخ ....), (تم تحويله إلى الثانوية:.....بناء على قرار وزارى رقم.......بتاريخ.......)
9-لا تجرد الكتب مع باقي الأشياء و إنما تخصص لها سجل من نفس الشكل كما نص على ذلك المنشور رقم:143الؤرخ في:30/07/1997 واقترح أن توسع خانة:"تعيين الشيء المجرود"وتقسم إلى خانات جزئية كالتالي :مثال:

تعين الشيء المجرود

3
رقم الطبعة والسنة الناشر المؤلف عنوان الكتاب
الطبعة الرابعة1986 المؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر- جمال الين بوقلي حسن قضايا فلسفية

10-عندما يكون جرد المؤسسة مشتملا على عدة سجلات متتالية ينبغي تعيين كل سجل برقم أو حرف وعندئذ يكون رقم تسجيل الشيء إما عددا كسريا (رقم التنفيذ والتسجيل)و إما عددا متبوعا بالحروف (التعليمة 889 المؤرخة في 01/12/92).
11- يسجل تحت نفس الرقم الشيء المنقول المتكون من مجموعة قطع تعتبر ككل مثل سيارة مرفقة ب,مرفعة.محفظة مفاتيح مذياع عجلة احتياطية)فكل هذه الأشياء يجب تدوينها و تعريفها في عمود "تعيين".حتى و إن تطلب الأمر استعمال عدة اسطر لشيء واحد و المهم أن يكون له رقم وحيد مهما كان عدد الأسطر التي استغرقها التسجيل .
وعكس ذلك تسجيل قطع التبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين(كل واحدة على حدي ولكل منها رقمها الخاص بها)
أمثلة:
(عجلة,بطارية,قطع ميكانيكية مختلفة...الخ)(التعليمة889في 01/12/92)
12-عند شراء أي شيء قابل للجرد العام ينبغي كتابة العبارة التالية على ظهر الفاتورة "يشهد رئيس المؤسسة أن الأشياء المبينة بالفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الأرقم الآتية ........."(المنشور 143 في 30/07/1997).
و لا تمضى الحوالة إلا بعد التأكد من وضع أرقام الجرد على الفاتورة

الترقيم على الشيء نفسه:

نص المنشور 143(في 30/07/97)على ما يلي :
-إن الرقم المخصص لأي ممتلك (شيء) يجب كتابته بصورة واضحة وذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ وحسب رأيي أرى من المستحسن أن يكون الترقيم على جانب خفي غير مرئي مباشرة(كان يكون من تحت أو من الخلف أو على الجانب مثلا)مع محو أو طلاء مكان كل ترقيم سبق استعماله من قبل .وتغييره ......غير انه(كما ورد في التعليمة 889في:01/12/92)فيما يخص طواقم الأكل و القهوة الموجودة تحت رقم ما الذي لا يمكن نقله من الواجب التركيز على محتوى الطاقم (عدد القطع حسب صنف الأشياء ,اسم و بلد الصانع ,مادة الصنع...الخ)
و تجدر الإشارة إلى أن السيارات الخاضعة للتسجيل تعرف من جراء تقيد رقم تسجيلها في سجل الجرد...

بطاقة الجرد المحل:

أعطى المنشور 143 (الصادر في تاريخ 30/07/97) نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل ونص على ضرورة إمضائها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي والموظفين المكلفين
(بالمحل وبه من عتاد) مع وجوب إلصاقها وتعليقها في المحل المعني.
ويدون في هذه البطاقة الأشياء الموجودة بالمحل مع ذكر عددها وأرقام جردها والحالة التي
عليها (جديدة, قديمة, جيدة,مقبولة ’ رديئة.......الخ)
تنجز هذه البطاقة في نسختين تعلق إحداهما في المحل والأخرى يحتفظ بها على مستوى المصلحة المسيرة.

فحص المجرودات:

يتمثل فحص الممتلكات المنقولة في التأكد من وجودها ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها.
ونص المنشور رقم 143 (في 30/07/97) بخصوص الفحص على مايلي :
تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند :
-عملية تأسيس الجرد
-نهاية كل سنة
-عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف أو المسيرين الماليين.
1- تأسيس الجرد :
جاء في المنشور رقم 10/2145(في 13/12/63) انه يحدث جرد عام عند افتتاح المؤسسة جديدة أو عند عدم وجود جرد سابق .
و عند إعداد جرد تأسيسي فإننا سنبقى لمدة عشرة سنوات ونحن نسجل المدخولات و المخروجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر من العام العاشر .
و في العام العاشر يشرع في التحضير و إعادة السجل و تنظيم البطاقات أو تعويضها بأخرى جديدة لفترة عشر سنوات أخرى و يترتب على ذلك مراجعة و فحص الأثاث الذي سبق جرده لأنه في مدة عشر سنوات تكون المؤسسة قد استقبلت أثاثا جديد و استغنت عن بعض الأثاث القديم نتيحه عدم الصلاحية أو الضياع أو غير ذلك.
2-و في نهاية كل سنة يكون من الضروري القيام بعملية المراقبة و المراجعة و الفحص للمجردات خاصة الكتب و أدوات المطبخ وو سائل التدريس لتعرضها أكثر من غيرها للضياع و الإتلاف .
3-وأثناء نقل المهام بين الآمرين بالصرف أو بين المسيرين الماليين يتعين القيام بعملية الفحص ويعد محضر لذلك يوقع من قبل الأطراف المعنية و ينتج عن ذلك تبرئة ذمة الموظف الخارج .
وتسهيلا لعملية الفحص و المراقبة نقترح نموذجا لبطاقة فحص المجرودات حسب المحل لمتابعة الأشياء (انظر الملحق).
1-بطاقات الجرد:
قصد معرفة و تحديد محتوى الممتلكات التي تحوزها المؤسسة بصفة تحليلية نص المنشور 143(في:30/07/97)على إبقاء إستعمال البطاقات :أ,ب,ج,د المؤسسة بمقتضى المنشور الوزاري رقم 10/2145المؤرخ في:13/12/63 وبناء على ذلك فان الأشياء المنقولة القابلة للجرد تصنف إلى أربعة أصناف هي:
أ- أثاث مألوف:(طاولات ,كراسي ,مكاتب,خزائن,أسرة, فؤوس,آلات ميكانوغرافية,مكواة,مضخة.......الخ)
ب- كتب ومؤلفات:(كتب,موسوعات,قواميس,مجلدات)
ج- وسائل التدريس:(مجهر, كرة أرضية ,جهاز تقطير الماء, مولد كهربائي,مفرغة الهواء,كرة قدم.........الخ)
د- أدوات الورشة:(آلة خراطة, آلة تفريز........الخ)
2- فروع الأصناف:
للصنف أ أربعة عشر فرعا (من أ1الى أ14)
الصنف ب ليس له فروع
للصنف ج اثني عشر فرعا (من ج 1الي ج12)
للصنف د ثلاثة عشر فرعا (من د1الي د 13)
ملاحظة : -أنظر تفاصيل الفروع بالمنشور الملحق بالعرض
إن مجموع بطاقات الصنف الواحد يمثل جردا له أو فهرسا لذلك الصنف و مجموع الفهارس يمثل الجرد العام للمؤسسة .
3-الوان البطاقات :
1)بطاقات الصنف"أ"(الأثاث المألوف )تكون بيضاء وتحفظ لدى المسير المالي
2)بطاقات الأصناف :ب,ج,د تعد كل منها في نسختين:
أحداهما بيضاء و تحفظ لدي المسير المالي بعد تأشيرها من طرف الموظف المكلف و النسخة الثانية تكون كا التالي :
صنف ب :صفراء وتحفظ لدى المكلف بالمكتبة
صنف ج :وردية و تحفظ لدى المكلف بالمخبر
صنف د:خضراء و تحفظ لدى رئيس الشغال
4-اعداد البطاقات :
إعداد البطاقات موكول إلى المسير المالي خاصة بطاقات الصنف أ أما بطاقات باقي الأصناف فتعد من طرفه بمساعدة موظفين آخرين (المكلفين بتلك الأشياء أو غيرهم)و تحت إشرافه .
ملاحظات:
-البطاقة هي من حجم 3,5×21
-يمكن تخصيص بطاقة واحدة لكل مادة (مجموعة كراسي مثلا)

الاسقاط:

إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)

إجراءات الإسقاط :

1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
8)قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:

نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى

تحويل المنقــــــــــــــولات:

ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية




خاتمة للجرد العام :
هذا ما أستطعنا جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحا للإثراء و المناقشة و يكتمل بإضافاتهم لما نغفل من نقاط
وان مسؤولية الجرد عموما والجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجة الأولى الآمر بالصرف حسب مانصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها في العرض

moussaoui khaled
2010-07-24, 23:50
مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .


E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .


03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .

moussaoui khaled
2010-09-06, 21:37
سؤال :



من اجل القيام بالإيرادات ننفذ عمليتين :

اذكر هاتين العمليتين مع شرح مختلف مراحل الإيراد

moussaoui khaled
2010-09-24, 18:51
إن أول طريق للنجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع نفسك بفاعلية. والفشل في إدارة الذات يؤدي غالباً إلى الفشل في الحياة عموماً، وربما إلى الفشل في الآخرة والعياذ بالله (إن الله لا يغـّير ما بقوم حتى يغـّيروا ما بأنفسهم) [سورة الرعد (13)]

وهذه أهم القواعد العامة التي تساعدك على تحقيق النجاح بإذن الله:

1- أد حقوق الله - سبحانه وتعالى- عليك واستعين به فيما ينوبك من أمور الحياة {إياكَ نعبد وإياك نستعين}، لأنك إذا أصلحت مابينك وبين ربك أصلح الله لك أمور حياتك، وإذا تعرفت إليه في وقت الرخاء وجدته في وقت الشدة ( احفظ الله يحفظك) فإن ضيعت حقوق ربك فأنت لما سواها أضيع {نسوا الله فنسيهم}.
إذاً كن مع الله يكن معك، ولن يخيب مسعاك إن شاء الله.

2- املئ ذهنك بالتفاؤل وتوقع النجاح بإذن الله، وكن مستبشرا دائماً كما في الحديث (بشروا ولا تنفروا ) [رواه مسلم 1732]

3- عودّ نفسك على تحديد أهدافك لكل عمل تنوين القيام به، وقسمها إلى أهداف خاصة وأخرى عامة، حتى يسهل عليك متابعة ما تحقق منها وإبدالها بأهداف أخرى إن صعب عليك تحقيقها.

4- ألزم نفسك بالتخطيط لأمور حياتك، وابتعد عن الفوضى والاتجالية في أداء أعمالك بقدر الإمكان؛فإن في التنظيم كسب للوقت وتوفير للجهد واطمئنان وسكينة، فكثيراً ما نلاحظ أن الاتباك يكون سبباً في فشل أي عمل.

5- ابتعد عن التسويف، ولا تؤجل القيام بعمل تستطيع القيام به اليوم، فهذا سيترك لك الوقت الكافي لأداء أعمالاً جديدة في الغد.

6- قاوم رغبتك الملحة في الهرب من القيام بأعبائك إلى المتعة واللهو، وأحسن استغلال كل وقت لما خصصته.

7- عندما تقوم بكتابة مواعيدك والمهام التي ستنجزها، وتضع هذه الورقة أمامك بصفة دائمة، فإنك ستسهل الأمر بسرعة الإنجاز وعدم نسيان أي منها بإذن الله.

8- قدم العمل الأهم على المهم، وتذكر أن هناك الكثير مما نعمله غير مهم.. فلا تضيع وقتك في توافه الأمور.

9- تخلص من عاداتك السيئة والتي تعيق أي تقدم، كعادة الثرثرة على الهاتف، وتصفح المجلات الهابطة والتسكع في الأسواق بحجة الشراء والبحث عن الجديد، واستبدلها بعادات جديدة. ولا تجعل تلك العادات تسيطر عليكِ وتتملكك.

10- ابحث عن الحق أينما وُجد، واحذر النفاق بجميع أشكاله، واصدع بالحق بأدب وعفّة وصدق، وإذا وجدتِ نفسك عند مفترق الطرق بين الحق والباطل؛ فلا تتوان عن تحديد مسيرك نحو الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم.

11- لتكن قيمتك الإسلامية ومعتقداتك فوق كل المساومات، وهي الموجه لكل نشاطاتك؛ وإلا خسرت احترام نفسكِ واحترام الآخرين لك.

12- بادر وسارع لفعل الخير حيثما وجدته فإن الوقت يمضي أسرع منك، ولا تترد.

13- واجه نتائج أعمالك بشجاعة ومسؤولية وصبر وثبات، واحتسب كل ما يصيبك عند الله تبارك وتعالى، واعلمي أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويقول الحق تبارك وتعالى: { إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [سورة الزمر (39)]

14- لاتغرق في الكماليات؛ فإن كثرة الترف تهلك، وتزود بما يكفيك في مسيرك نحو تحقيق أهدافك.

15- احذر من الخيال الجامح كما تحذر من التشاؤم المفرط، وكن وسطاً، وزاوج بين الخيال والواقع، فلا تتوقع أنك ستغير الكون من حولك بقدراتكِ المحدودة، فما أنتِ إلا جزء من آلة تساهم في إحداث التغيير.

16- ليكن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قدوتك؛ إذ إنه بلغ أعلى درجات الكمال الإنساني، ولن تبحث عن حل لمشكلة في أي جانب من حياتك إلا إذا وجدت ذلك الحل في سيرته صلى الله عليه وسلم، فداوم على القرآءة في السيرة النبوية.

17- اعلم أن في كل واحد منا صفات ضعف وصفات قوة، وأنت أعلم الناس بحقيقة نفسك، فأنت وحدك الدي يستطيع توجيه ما تملك من صفات القوة لإنجاح حياتك، وتنأ عن نقاط الضعف في شخصيتك.

18- من المهم جداً أن تتسلح بروح المرح والفكاهة من غير إسفاف ولا مبالغة، فإذا مر عليك الخطب ابتسم له، لأن الحزن والعبوس يهلكان النفس والجسد ويشوشان على التفكير.

وبعد أن تنفذ كل النقاط السابقة لا تنسى أنك ضعيف بدون حول الله وقوته.
لذلك أدعوكم لترددوا معي:

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

b djaber
2010-10-12, 21:08
اخي موساوي الرجاء المساعدة في موضوع الاجور جابر من تلمسان

moussaoui khaled
2010-10-13, 00:03
pas de probleme frere envoyer moi ton email pour facilite la tache

fahim_jp
2010-10-31, 20:36
السلام عليكم أخي أشكرك شكرا جزيلا

moussaoui khaled
2010-12-16, 16:52
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية

moussaoui khaled
2010-12-16, 17:15
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية

moussaoui khaled
2010-12-16, 17:30
http://mouwazaf.ahlamontada.com/forum

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:23
المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤرخ في 07-02-1989ا

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:25
مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه

تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة
تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .

مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:35
مقدمـــــة :
الحساب المالي وثيقة مالية ذات أهمية بالغة . تقدم من طرف كل مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي يسمح لها بإعداد ميزانية قبل بداية كل سنة مالية و يرخص لها خلال السنة بتنفيذ العمليات المالية التي تشمل إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيـل في مجال الإيرادات و الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف والدفع في مجال النفقات.
ويجبر تدوين كل هذه العمليات بانتظام في سجلات و وثائق رسمية مخصصـة و مفتوحة لهذا الغرض ثم إنجاز الحساب المالي بعد نهاية كل سنة بعد وقف جميع السجلات الحسابية المتعلقة بهذا الشأن . و الحساب المالي مرحلة نهائية للسنة المالية المنفرطة.
تعريف :
الميزانية لها طابع تقديري لعمليات مستقبلية للمداخيل و للمصاريف، أما الحساب المالي يعيد تدوين عمليات منجزة.
إذن، الحساب المالي هوحساب ختامي لتنفيذ الميزانية، تدون فيه جميع الإيرادات و النفقات من
01 جانفي إلى 31 ديسمبر ، ويبين وضعية المؤسسة من الناحية المالية إلى غاية 31/12.
إن القواعد العامة لتقديم الحساب المالي وكذلك الشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية كانت محل مناشير وزارية أهمها المنشور رقم 166 المؤرخ في 18/01/1984.

عرض الوثيقة :
الوثيقة المستعملة تنقسم إلى جزئين :
أ‌- الوثيقة الأساسية : و التي تحوي
1- الجداول التفصيلية و مجمل الإيرادات .
2- الجداول التفصيلية و مجمل النفقات.
3- عرض العمليات الحسابية لمصالح خارج الميزانية.
4- التذكير بنتائج الحساب المالي للسنة الماضية.
5- الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية.
6- وضعية المؤسسة عند غلق السنة المالية.
ب‌- الوثائق الملحقة : قائمة الوثائق الملحقة موجودة في الصفحة 14 من مطبوعة الحساب المالي.

الوثائق الضرورية لانجاز الحساب المالي :

الوثائق و السجلات الحسابية التي يجب أن تكون حاضرة و موقفة إلى غاية 31/12/.

1- الميزانية 8- سجل الصندوق اليومي.
2- قرارات التحويل. 9- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير.
3- الحساب المالي السابق. 10- سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية .
4- حساب تسيير المرتبات. 11- سجل الحقوق المثبتة بالنسبة للمؤسسات ذات النظام
5- جداول الحوالات المسددة الداخلي و نصف الداخلي.
6- سجل الإيرادات. 12- دفتر الخزينة و الحساب البريدي ج مع حالة التقارب
7- سجل النفقات. 13 – حالة حضور التلاميذ الشهرية طيلة السنة.

عملية النقل تكون جد سهلة إذا أعطيت العناية الكاملة للمسك الدقيق للوثائق المذكورة.


إنجاز الحساب المالي :
- الصفحة 02
جدول 11 : هو نسخة من حساب التسيير للرواتب و المنح.
- الصفحة 03
جدول 12 و 13 : يجب أن تكون الحقوق المثبتة = النفقات المسددة.
و المداخيل المحصل عليها = إيرادات هذا البند.
أما الفارق بين الإيرادات و النفقات يمثل الناتج الإيجابي أو السلبي المسجــل في العمود 10 من صفحة 07 من نفس الفصل.
- الصفحة 04
جدول 14 : يسجل فيه كل اعتمادات التسيير التي منحت للمؤسسة خلال السنة.
جدول 211 : التغذية ، فطريقة حساب الحقوق المثبتة تكون كما يلي
عدد أنصاف الشهور × مبلغ النصف شهر = مجموع الحقوق المثبتة.
مجموع الحقوق المثبتة - بدون قيمة = الصافي للتحصيل.

طرق التحصيل :
- على عاتق العائلات ، بالنسبة لغير الممنوحين 1800.00 دج
- على عاتق الدولة ، بالنسبة للممنوحين : منحة و طنيـــة 648.00 دج.
منحة الدعــــم 1152.00 دج
- عدد الأشهر المعمول بها هي 09 أشهر
- نصف الداخلي 100.00 دج مبلغ النصف شهري.
العملية الترتيبية :
لا بد من إجراء هذه العملية قبل 31/12 .
العملية الترتيبية يجب أن تساوي مجموع المنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف الداخلي ( الحوصلة العامة لسجل الحقوق المثبتة ) المثبتة لصالح المؤسسة في خلال السنة المدنية . ويجب إنجاز هذه العملية مهما يكن مبلغ الإعتمادات المقبوضة أو انعدامه تماما.
• فيما يخص المنح الوطنية ، آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 121
العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 121 .
(02) المداخيل في البند 211.
أما فيما يخص إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 133

العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 133 .
(02) المداخيل في البند 211.
يمكن إنجاز العملية الترتيبية للمنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف داخلي في نهاية كل ثلاثي ( نهاية مارس- نهاية جوان- نهاية ديسمبر).
وهذه الطريقة تمكننا و تسهل علينا المعرفة الدورية في البند 211.

الإطعــــــام ( جدول 212 صفحة رقم 04) :
كي نتمكن من إنجاز هذا الجدول يجب أن يكون السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير ممسك جيدا و يوميا.
في البند 212 ( الإطعام) ، مطلوب منا تسجيل الحقوق المثبتة و التحصيلات بالصنف للموظفين المشتركين في الطاولة المشتركة( تلاميذ مطعمون، عمال ، أساتذة، مساعدو التربية، ضيوف...).
ويجب أن نتجنب في نهاية السنة " الباقي للتحصيل" لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاعتماد السنوي المفتوح في الباب 21.
- الصفحة 05
جدول 31 ( المادة 311) إيرادات و نفقات على عاتق الولاية :
وهذا الجدول يجمع كل الاعتمادات المحصلة من الولاية و النفقات المسددة.
قد يحدث في بعض الحالات أن المؤسسة لا تسطيع أن تلتزم و أن تصرف كل أو بعض الأجزاء من الإعانات التي تحصلت عليها في إطار عملية الإصلاحات الكبرى، و لكي لا تضيع المبالغ غير المسددة في نهاية السنة المالية يمكن تمديد الإعتماد المفتوح أو المتبقي للسنة الموالية و يصرف ضمن النفقات الاستثنائية ( 416) ، و يجب أن نعلم أن هذا الاجراء لا يتطلب أي عملية حسابية ، كل ما في الأمر هو تسجيلها على وثيقة الحساب المالي فقط أي في العمود 07 من الصفحة 11 ، و في الخانة الرابعة من جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ( الصفحة 12) وفي وضعية المؤسسة عند غلق السنة. الصفحة ( 13)

جــــــــدول 41 : إيرادات و نفقات غير عادية.
- يجب تسجيل ملاحظة في هذا الشأن التي تخص عمود الحقوق المثبتة و الاعتمادات المفتوحة.
- إذا جمعنا المبالغ الموجودة في هذا العمود نحصل على مجموع لا يمثل لا مبالغ الحقوق المثبتة و لا مبالغ الاعتمادات المفتوحة.
وكيفية معرفة مبالغ الحقوق المثبتة من الاعتمادات المفتوحة وفق :
يكفي التمعن في العمودين الأولين في الجدول، العمود الخاص بالمداخيل يمثل مجموع بنوده الحقوق المثبتة ، أما العمود الثاني الخاص بالمصاريف فتمثل مجمـوع بنوده الاعتمادات المفتوحة .
الحقوق المثبتة = مجموع الإيرادات + الباقي للتحصيـــل
الاعتمادات المفتوحة = مجموع النفقات(باب 41 صفحة 11 عمود06) + الإعتمادات الملغاة (باب 41 صفحة 11 عمود08)
ملاحظة : فيما يخص الناتج السلبي ( أقل قيمة) ، يكون مساو لباقي التحصيل.
- مبالغ باقي للتحصيل للسنوات الماضية المدونة في الحساب المالي الماضي(بند 416) تكون بمثابة حقوق مثبتة لصالح المؤسسة
حوصلة الإيــــرادات :

صفحــــة 06
الفصل
ch تقديرات الميزانية ع3
p b الحقوق المثبتة ع4
dc بدون قيمة ع5
t r
11 نفقات ج11 نفقات ج11
12 نفقات ج12 نفقات ج12
13 نفقات ج13 نفقات ج13
14 تقديرات الميزانية تقديرات الميزانية
21 تقديرات الميزانية ح.م.ج 212.211 ج 211
22 تقديرات الميزانية ح.م.ج 22
31 نفقات ج 31 نفقات ج 31
41/42 / ح.م.ج41











صفحــــة 07
الفصل
ch مجموع الإيرادات ع 8
tr باقي التحصيل ع 9
rar + أو – الناتج ع 10
values
11 إيرادات ج 11 رصيد ج 11
12 إيرادات ج 12 //
13 إيرادات ج 13 - أو + قيمة ع3- 8
14 إيرادات ج 14 - أو + قيمة ع3- 8
21 إيرادات ج211 ج 211 - أو + قيمة ع3- 8
22 إيرادات ج22 ج 22 - أو + قيمة ع3- 8
31 إيرادات ج31
41/42 إيرادات 41 ج 41 الناتج = باقي التحصيل

مراقبة مجاميع ملخص إيرادات الميزانية :
مراقبة الفصل 01 : الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
مراقبة الفصل 02 : تقديرات الميزانية= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+ بدون قيمة+ الباقي للتحصيل.
مجموع المحاصيل= الحقوق المثبتة- بدون قيمة – باقي للتحصيل.
مراقبة الفصل 03 و 04 : الحقوق المثبتة=مجموع التحصيلات+ الباقي للتحصيل.
مراقبة عامة للمحاصيل :
1-مجموع المحاصيل = الحقوق المثبتة-بدون قيمة+ أكثر قيمة أو – أقل قيمة للفصل01 ـ مجموع الباقي للتحصيل
2- تقديرات الميزانية =مجموع التحصيلات + الناتج السلبي أو – الناتج الإيجابي.
3- الحقوق المثبتة = مجموع التحصيلات + بدون قيمة + الباقي للتحصيل – أكثر قيمة أو + أقل قيمة للفصل01
نفقات التسييــــر ( صفحة 08-09)

الباب 21 : التغذية
• الاعتماد المحدد في الميزانية النهائية = الاعتماد المفتوح في الميزانية.
• أكثر أو أقل قيمة = أكثر أو أقل قيمة للباب 21 صفحة 07 عمود 10.
• قرارات تعديلية تحويل مصادق عليه و الميزانية التكميلية أو ميزانية إضافية.
• الاعتماد النهائي = اعتماد الميزانية + أقل أو أكثر قيمة للباب 21 + أو – قرارات تعديلية
• المصاريف المنجزة = المصاريف المسددة إلى غاية 21/12.
مراقبة الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 :
- اعتمادات التغذية المحددة + المداخيل الفعلية في الباب 21
نلاحظ من خلال هذه المراقبة أن الحقوق غير المتحصل عليها في نهاية السنة ( باقي للتحصيل)
لا تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الاعتماد النهائي.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
كل الجداول المتعلقة بهذه الأبواب هي متشابهة، و لتحديد الاعتماد النهائي يكفي إضافة أو حسم من الاعتماد الأولي القرارات التغييرية المستحدثة خلال السنة .
ملاحظة هامة :
استهلاك الاعتمادات تكون بالبند و ليس بالباب ، و تجاوز الاعتماد المحدد في البند يعتبر خطأ و يكون مسؤولا عليه كل من الآمر بالصرف و المحاسب.
حوصلة النفقات
الصفحة 10- 11 :
أ‌- الفصل 1 : مصاريف على عاتق الخزينة
الباب 11 ، 12 ، 13
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = مجموع المصاريف ( الحقوق المثبتة).
ب‌- الفصل 2 : مصاريف التسيير للباب 21 ( التغذية)
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = الاعتماد النهائي المحدد في الجدول 21 ص 08
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة إلى غاية 31/12.
الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التغييرية – مجموع المصاريف.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
الاعتماد الموقوف بعد القرارات التعديلية = الاعتمادات المحددة في مختلف الجداول الموجودة في الصفحة 8 و 9
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة و المحددة في الجدولين صفحة 8 و 9.
ت‌- الفصل 3 : مصاريف على عاتق الولاية .
الباب 31 : مصاريف على عاتق الولاية.
الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية = الحقوق المثبتة في الجدول 31 ص 05.
مجموع المصاريف = مصاريف السنة جدول 31 صفحة 05.
الاعتماد الممدد = الاعتماد الممدد جدول 31 صفحة 05.
الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف
ث‌- الفصل 04 : مصاريف غير عادية

-الاعتماد المحددة بعد القرارات التعديلية = مجموع الاعتمادات المفتوحة( جدول41 ص 05)
- مجموع المصاريف = مصاريف السنة ( جدول41 صفحة 05).
- الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف

مراقبة مجاميع حوصلة مصاريف الميزانية
- مراقبة مجاميع الفصل 02 :
مجموع الفصل 02 عمود 03 = مجمــــوع محاصيل اعتمادات التسيير ( باب 14 عمود 08 ص 07 ) + المداخيل المحصل عليه في الباب 21 صفحة 07 + تقديرات الميزانية الباب 22 ص 06 .
مجموع العمود03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود 08.
مراقبة : يمكن أن تستعمل على مستوى المجموع العام.
- مجموع العمود 03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود رقم 08 .
مراقبة عامة للحساب المالي
أ‌- مراقبة فرق التسيير :
فرق التسيير ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ص 12) = مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( الباب 21 إلى 29 ص 11 عمود 08) + أكثر قيمة أو – أقل قيمة للباب 22 صفحة 07
ب‌- مراقبة عامة :
-المراقبة الأولى :
- بالموجب مداخيل البند 416 ( جدول 41 ص 05)
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 01 ص 07
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 22 ص 07
- بالموجب مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( العمود 08 ص 11)
- يساوي الفرق بين المداخيل و المصاريف ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة)
- المراقبة الثانية :
- بالموجب الحقوق المثبتة في المداخيل الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب الاعتمادات المفتوحة في المصاريف الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب أكثر قيمة . و بالموجب أقل قيمة للباب 21 في المداخيل ( عمود 10
ص 07 ) بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي.
- بالموجب أو بالسلب المجموع العام للعمود 10 ص 07.
- بالموجب مجموع الاعتمادات المنلغاة لعدم الاستعمال ( مجموع العمود 08 ص 11)
- بالسالب الاعتمادات الممددة.
- النتيجة النهائية بالموجب إلى 31/12 السابق = النتيجة النهائية للسنة المالية.
- المراقبة الثالثة :
النتيجة عند نهاية السنة المالية = النتيجة إلى 31/12 السابق
+ تقديرات مالية ( المداخيل ص 06) + أكثر قيمة ( المداخيل ص 07)
- أقل قيمة ( المداخيل ص 07)
- إعتمادات مقفلة بعد القرارات التعديلية ( مصاريف ص 10)
+ إعتمادات للتمديد ( مصاريف ص 11)
+ إعتمادات ملغاة بسب عدم الإستعمال ( مصاريف ص 11)




تقرير رئيس المؤسســــة
إن هدف التقرير هو تبرير و شرح تفسيرات و تحاليل للفوارق الهامة التي وقعت بين التقديرات و معدلات تعداد التلاميذ الحاضرين ، التي يمكن أن تكون لها عواقب مالية . كما يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة عرض حال الانعكاسات لتنفيذ الميزانية ، سواء على صعيد المداخيل أو المصاريف ، مع تقويم وتحديد مختلف نسب الإنجاز و استهلاك الإعتمادات بعد الانتهاء. إذا كانت ناحية التوازن المالي محترمة مبينا الحجج بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملاحظات هامة :
أ‌- يجب تقديم الحساب المالي في 03 نسخ إلى مديرية التربية قبل 31 مارس الموالية لغلق السنة ( منشور وزاري رقم 156 بتاريخ 18/01/1984)
ب‌- نسخة كاملة عن الحساب المالي ترسل مضمنة مع الإشعار بالوصول إلى السيد :
" كاتب الضبط لمجلس المحاسبة ، 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة "
وهذا قبل 30 جوان الموالي . طبقا للقانون 05/80 المؤرخ في 12/03/1980.
وكل تأخر ينجر عنه غرامة مالية.
جـ- المصادقة على الحساب المالي من طرف السلطة الوصية لا تعتبر براءة ذمة.

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:36
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة مديرية التكوين








المقــــدمة

- تعتبر المصالح الاقتصادية من المصالح الحيوية على مستوى المؤسسات التعليمية إن لم نقل المحرك الأساسي نظرا لطبيعة أعمالها و المهام الموكلة إليها و المتمثلة في التسيير المالي و المادي و العناية بهذا الجانب و توظيفه لصالح العملية التربوية التي تعتبر الوظيفة الرئيسية و الوحيدة لكل مؤسسة تربوية لكل ما سبق
ذكره فإن المصالح الاقتصادية و لضرورة حسن سيرها و الفعالية في مردودها تقسم لعدة مصالح أخرى نذكرها بإيجاز فيما يلي :

01- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين : أو مصلحة الأجور كما يحلو للبعض تسميتها و تعنى هذه المصلحة بمتابعة تسيير مرتبات و علاوات كل موظفي المؤسسة دون استثناء و متابعة وضعياتهم في كل الحالات : الإدارية المالية و العائلية و لا يتأتى هذا الأمر إلا بالمتابعة و المسك الدقيقين لملفات الموظفين و حسن مسك سجلات الرواتب .
02- مصـــــلحة الإيـرادات : و تعنى هذه المصلحة بمتابعة المعاينة و التحصيل لكل حقوق و ديون المؤسسة التعليمية التي تترتب تجاه العائلات
و الغير وفق آليات مختلفة و مجموعة مهمة من السجلات و الوثائق المالية .
03- مصـــــلحة النــفقات : و تعنى هذه المصلحة بمتابعة و تلبية كل الحاجيات المادية للعملية التربوية و حاجيات عمليات الصيانة المستمرة لجميع مرافق المؤسسة دونما استثناء كما تعنى أيضا هذه المصلحة بجمع و الحفاظ على جميع الوثائق التبريرية لكيفيات و جميع أوجه صرف الأموال العمومية .
04- المصــــلحة الداخـــلية : تعتبر هذه المصلحة أهم المصالح على الإطلاق لما لها من علاقة مباشرة مع جميع المتعاملين داخل محيط المؤسسة
و خارجه و كذلك لحجم العلاقات الإنسانية المترتبة عن طبيعة مهمة هذه المصلحة التي تعنى بجميع الجوانب الخاصة بالحياة المدرسية من نظافة صيانة و تنشيط...

- تلكم هي بصفة جد موجزة أهم وحدات المصالح الاقتصادية و التي تضطلع بمهام تربوية إدارية مالية جمة و التي ارتأينا أن نوقف رزنامة قابلة للزيادة أو التغيير في أي لحظة نظرا لحركية المجتمع الجزائري و من خلاله المدرسة التي تواكب في السنوات الأخيرة إصلاحات كبرى .



الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : سبتمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
- تحضير الوصولات بعدد التلاميذ لتحصيل مختلف الإيرادات
(إيرادات عادية،حقوق التمدرس،حقوق الإطعام).
- فتح النظام الداخلي والنصف الداخلي
- التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.

التزويد بحاجيات و مواد:
-المخابر +الحجرات الدراسية
-المشاغل +الورشات
-وحدات الكشف والمتابعة

إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -توزيع المهام على موظفي مصلحة الاقتصاد مع ضبط رزنامة المصلحة الداخلية .
-توزيع المهام على أعوان الخدمات.
-متابعة عملية التحضيرات المادية للمحلات والحجرات الدراسية لاستقبال التلاميذ .
-التحضير لفتح النظامين الداخلي والنصف داخلي و ذلك بمتابعة رقابة المطعم ،قاعات الأكل و المراقد و كل الملحقات .
-مراقبة وتنظيف خزانات المياه،كل أجهزة التسخين المركزي .
- ضبط الأٍرصدة المالية لجميع البنود والفصول و خاصة الفصل 24 الخاص بالمصاريف البيداغوجية و البند 272 وماتعلق فيه بعتاد المخابر للحضور بمجالس التعليم على دراية .
-اقتناء وتوزيع ثياب العمل على العمال . الأسبوع الأول
-بداية إستقبال التلاميذ (تحصيل حقوق التمدرس،ضبط قوائم التلاميذ النصف داخلين والداخلين).
-بيع الكتب المدرسية و تسديد منحة التمدرس الخاصة للأولياء . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تشكيل ملف الدخول المدرسي (طبقا لمخطط تصنيف الوثائق رقم 191/99 في : 21/11/99 .
-شراء وتخصيص جميع الوسائل والمواد اللازمة للعملية التربوية والعمليات الأخرى.
-الشروع في حملة المنح المدرسية (المنح الشاغرة،المنح المحولة،المنح الجديدة) بالتنسيق مع مصالح الأمانة وإستشارية التربية
-تسديد منحة التمدرس الخاصة. الأسبوع الثالث
-تشكيل وتجديد الملفات المالية للموظفين حسب وضعياتهم الجديدة (بطاقة الإستعلامات ووثائق الحالة العائلية)
-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام .
-تسديد منحة التمدرس الخاصة لغاية نهاية العملية.
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع

الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : أكتوبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.



-الميزانيات الإضافية تخص الزيادة المعتبرة في تعداد التلاميذ الداخلين أو النصف داخليين فقط (50 تلميذ)





إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -بيع الكتاب المدرسي – تسديد منحة التمدرس الخاصة .
-إستقبال وثيقة حضور التلاميذ في أول أكتوبر.
- فتح سجل الحقوق المثبتة على العائلات لمراقبة وضبط حالة حضور التلاميذ مع المداخيل الفعلية لحقوق التمدرس وإستخراج حقوق المؤسسة فيما يخص النظام الداخلي والنصف داخلي .
-متابعة ملفات طالبي المنحة الجدد (التنسيق مع مصالح الأمانة) وضبط المنح الشاغرة و المنح المحولة . الأسبوع الأول
-إنجاز البطاقة الوصفية و الوضعية الخاصة بفوائض بند التغذية نموذج 934 وإرسالهما لمديرية التربية مصلحة المالية و الوسائل .
-الشروع في إنجاز مشاريع الميزانيات (الفصل الرابع بالنسبة للمؤسسات الجديدة والتعديلية بالنسبة للمؤسسات القديمة)
-بيع الكتاب المدرسي،تسديد منحة التمدرس الخاصة. الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تحضير كشوف منحة التمدرس (رقابة الشهادات المدرسية) لإرسالها لمصلحة الأجور – إرسال ملفات طلبات المنح لمديرية التربية (الجديدة،المعولة،الشاغرة).
-تحصيل حقوق الامتحانات الرسمية (ش.ت.أ ، البكالوريا ، السنة السادسة)
-توقيف وضبط وضعية الكتاب المدرسي و إرسالها للجهة المختصة مع استلام الفاتورة للقيام بالتسديد . الأسبوع الثالث
-تسديد اشتراك التلاميذ في التأمين المدرسي، حقوق التضامن المدرسي ، حقوق إ و أ م للمدرسة ،رابطة و إتحادية الرياضة .
-إنجاز حضيرة السكنات الوظيفية ، حظيرة السيارات.
-متابعة تحصيل حقوق الإمتحانات الرسمية .
-تحضير ملفات الإصلاحات الكبرى ، الإعتمادات الإضافية كل حسب الحاجة الفعلية للمؤسسة .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة .
الأسبوع الرابع


الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : نوفمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.










إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -السهر على تشغيل التسخين المركزي بعد إتمام كل عمليات الرقابة و الصيانة العادية.
-ضبط وضعية الإعتمادات المالية للتأكد من عدم التجاوز والشروع في عمليات تصفية الالتزامات و التسديد مع ضبط احتياجات التحويل في بعض البنود.
-مواصلة تسديد منحة التمدرس الخاصة .
- بيع الكتب المدرسية في حملة مصغرة فقط تخص المتأخرين و بعض المواد . الأسبوع الأول
-إرسال طلبات التحويل بين البنود للمصادقة بالمديرية وضبط حالة التحويل بين الفقرات مع تأشيرها داخليا فقط من طرف مدير المؤسسة .
-تحويل جميع حقوق الامتحانات المحصلة طبقا للتعليمات الرسمية . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تحضير جداول تنقيط منح المر دودية للإرسال لمصلحة الأجور مع اقتراح مسؤول و جاد لنقاط المر دودية المتعلقة بأعوان المصلحة و الخدمات . الأسبوع الثالث



-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة .
الأسبوع الرابع



الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر: ديسمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة

-نفقات البنود :
-241/243/244/245


-نفقات البنود :
-241/243/244/245

تفادي اللجوء لسندات الدين .




إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -إنجاز جداول مداومة العمال للعطلة الشتوية .
-ضبط جميع قائمة أعمال الصيانة للإنجاز بالعطلة مع توفير كل المستلزمات المادية والبشرية .
-ضبط وضعية الإعتمادات لتفادي العجز والتجاوز وكذلك السعي لصرف كل ما هو متوفر (المقصود بالمتوفر هو عدم صرف ناقص القيمة للمبالغ المتوقعة بالميزانية الغير محصلة و ضبط زائد القيمة لبند التغذية لصرفه ). الأسبوع الأول
-إتمام عملية صرف الإعتمادات حسب احتياجات العملية التربوية وعملية صيانة المحلات مع السعي لتصفية جميع وضعيات المزودين .
-التحضير المادي لحفل توزيع الجوائز بمناسبة انتهاء الثلاثي الأول .
-توقيف وضعية الكتاب المدرسي وتسديد المستحقات منه في وضعية جديدة . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-إتمام عملية صرف الإعتمادات وتسديد الالتزامات مع تفادي اللجوء لعملية تسديد السلع دون دخولها الفعلي للمخازن

الأسبوع الثالث
توقيف كل بطاقات التخزين (لاستخراج قيمة المخزون في أخر السنة المالية بالنسبة لكل المواد دون إسثناء ).
-توقيف كل الوثائق المحاسبة لضبط الوضعية النهائية للإعتمادات و المبالغ المحصلة للقيام بالرتوشات الأخيرة فقط .
-القيام بالعمليات ترتيبية لإعادة صب منح التغذية للبند المخصص لها .
-التحضير المادي (جانب الوثائق و السجلات ) لفتح السنة المالية الجديدة .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع





الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جانفي
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-فتح السجلات والوثائق المحاسبية بعنوان السنة المالية الجديدة
-ضبط قائمة التلاميذ الغير ممنوحين لتحديد حقوق المؤسسة للتحصيل
-توقيف حالات التقارب الخاصة بالخزينة والبريد لغاية 31/12
-تحضير كل الوثائق والسجلات لإنجاز الحساب المالي. الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- - جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.

الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -الشروع في توقيف الحساب المالي
-إنجاز الجدول الخاص بمشروع ميزانية بند التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع








الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : فيفري
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف النهائي للحساب المالي مع جميع لواحقه وإرساله للمديرية للمصادقة.

الأسبوع الأول
-الشروع في تحضير مشروع ميزانية السنة المالية. بإستحفار جميع الوثائق الازمة لهذا الملف

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية
-إنجاز مشروع الميزانية وعرض للمجلس للمصادقة ثم إرساله للمديرية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع








الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : مارس
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-ضبط وإنجاز و إرسال كشف تصفية المنح للتغذية
-إنجاز جداول مداومة العمال للعطلة الربيعية.
-ضبط جميع أعمال الصيانة للإنجاز بالعطلة مع توفير كل المستلزمات المادية والبشرية
الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث

إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية
-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام و القيام بالعمليات الترتيبية الخاصة بإعادة صب مبالغ منح التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : أفريل
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-أعمال جمالية (غرس الأزهار إلخ ......)

الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : ماي
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-التحضيرات المادية للموسم الدراسي المقبل
الأسبوع الأول
-ملاحظة لجميع الأشهر حضور كل المجالس المنعقدة بالمؤسسة.

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
- تحضير جداول تنقيط منح المردودية للإرسال للمصلحة.

الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-بداية التحضير المادي للإمتحانات الرسمية.
-القيام بضبط جداول المداومة للعمال لتغطية فترة العطلة الصيفية .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جوان
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-المتابعة الميدانية للجوانب المادية المستهدفة في الإمتحانات الرسمية.
-عملية فحص الجرد (لجميع المحلات دون إستثناء)و التي تتوج بإنجار محاضر فردية للفحص تخص كل محل على حدى .
الأسبوع الأول
-القيام بضبط وضعية الإعتمادات وخاصة البند : 231
-لتحديد الإحتياجات والقيام بتشكيل ملف إعتمادات إضافية
الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.

الأسبوع الثالث-
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام و القيام بالعمليات الترتيبية الخاصة بإعادة صب مبالغ منح التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جويلية
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-توقيف السجلات والمخازن
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
الأسبوع الأول
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -التحضيرات المادية لحفل آخر السنة
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الثاني

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:39
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشيـة العــامــة مـــديرية التربيــة لولايـة




































الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية











عــــــــرض حـــــــــول الحقــــــــــوق المثبتــــــــــة



:





المقــــــدمـــة:

يسعـــــد نا أن نلتقــي بكــم في هذا اليــوم الدراســي الـــذي يسمـــــــــح لنــــا باستعراض وطــــرح بعـض الإنشغالات كثيـــرا ما كـــانت عائقـــا أو عقبـــــــة تعترضنا دائمــــــا في تسييــــرنـا اليومــــــي للمؤسســــات التــــربويــة ، وهــذا رغــــم وجـــــــــود ترســـانــة كبيــــرة مـن النصـــوص القـــــانــونية والقــــواعــد التنظيميـــة التي تنظــــــم الفعــــل الإداري والمــــــالي بهذه المؤسســـــــات .

ونحـــن هنـــــــا بصـــدد تنــــــاول الحقــــوق المثبــتة على العـائـلات ، والإشكـال المطـروح دومـا داخـل المصلحـــة هو طريقـــــة مســك هـــــذا السجـل ( الحقوق المثبتة )، وكيفيـة التعامـل مـع بعــض الحـالات وهـــذا نظـرا لتعـدد الأسـاليب و الآراء من منطقـة إلى أخرى ، مما يـؤدي إلى بـروز الاختلاف وبالتالي تعـدد الأوجه .

والغاية من تناول هــذا الموضوع هـو تعـريف وتوضيح بعض المفاهيم ومشاركتكم لنا في توحيد أساليب العمل وليس أكثر . ونحن نعلم بأن الكثير منكم سبق له وأن تعامل بهذه المعطيات وله الدراية التامة وبأدق التفاصيـل وبالتالي نريد إفتكاك منكم هـذه المعلومات .
وحتى لا تبقى رؤية البعض منا لتسيير الحقوق المثبتة عـلى العائلات ومختلف المنح عــائـقـــا لنــــا وخــاصــة في وجــه المسيــريــن الجـــدد المقبليــــــــن عـــلى هـــذه الوظيفـــة. إرتـأينـــا أن نقـــدم لــكم بعــض المــلاحظــات والتعــاريــف حـــول هـــذا المـــوضـــوع وذلـــك بإشــــراف السيـــد* صلاب بودربالــة * مفتــــش التـــربيـــة الوطنيـــة للتسييــــر المــــالي والمـــادي.

وفي هذا الصدد أتـوجه بالشكـر الجـزيـل لكـل مــن سـاهـم في إنجاح هذا اللقاء وأخص بالذكر المؤسسة المستقبلة لليوم التكويني*متقــن مصطفى نابي بالبرواقية * وإلى كــل طاقمهــــا الإداري وعمــــالهــا.
والسلام عليكــــم ورحمـــة الله.

• سجـــل الحقـــوق المثبتــة

تعـــريــف سجــل الحقــوق المثبتــة:

هـــو سجــل محــــاسبـــي يـــوجــد فـي مصلحــة الإقتصـــاد عنـــد كــل دخـــول مـــدرســي وهــو يعـــالــج المـــداخيـــل الــذاتيـــة فــي مجـــال التـــغــذيــة التــي تتحملهــا
العـــائـــلات لأبنائهـــم المنتميـــن لأحــد النظـــاميــن (الــداخلي والنصف داخــلي).
ولمتــابعة هــذه الإيــرادات تــم تــأسيـــس هـــذا السجـــل والمعـــروف بسجـــــــل
الحقـــوق المثبتــة ، يفتـــح هـــذا السجـــل مــرة واحـــدة كــل سنــة مــدرسيـــة ويــوقــف
كــل سنــة مـــاليـــة .

وينقســـم إلـى ثـــلاثــة أقســـام :
- القســـم الأول مخصــص لفئــة الــداخلييـــــن.
- القســـم الثــانـي مخصــص لفئــة نصــف الــداخلييـــن.
- القســــم الثــالــث مخصــص لفئــة الخـــــارجييــــــن.
الأقســـام المخصصــة للفئــات الداخلييـــن والنصــف الداخلييـــن تحتـــوي عــلى نفــس المعلـــومــات مــن حيــث الشكـــل والمعـــالجــة عنــد المتـــابعــة.
أمــا بالنسبــة لفئـــة الخـــارجييـــن فلـــه أهميـــة فـي متـــابعــة ومــراقبــة عـــدد التلاميـــذ عنـــد إنجـــاز الكشــــف الشهـــــــــري مـــع بطـــاقــــــات الدخــــول والخـــروج وعنــد فتـــح هـــذا السجـــل تظهـــر لنــا صفحتيـــن تحتـــوي علــى ثـــلاثـــة أقســـام وكـــل قســـم يحتـــوي عــلى عــدة أعمـــدة وهـــي كـالتـــالـي :



-01-




1- قســم خــاص بتسجيـــل التلاميــذ:

وهــو يحتــوي عــلـى عـــدة خــانـــات :

- عمـــود مخصــص لتسجيــل رقـــم التلميـــذ.
- عمـــود مخصــص لتسجيـــل إســم ولقــب التلميـــذ.
- عمـــود مخصــص لتسجيـــل رقـــم وثيقــة الدخـــول.
- عمـــود مخصــص لتسجيـــل تــاريـخ الدخـــول.
- عمـــود مخصــص لتسجيـــل رقـــم وثيقــة الخــروج.
- عمـــود مخصــص لتسجيـــل تــاريـخ الخـــروج.

2- قســم خــاص بتثبيــت الحضـــور للتلاميــذ والحقــوق المثبتــة:

يحتــوي هـــذا القســـم عــلـى تسعــة (09) أعمـــدة وهــي تمثــل تسعــة أشهــر
للسنــة الــدراسيــة ( أكتــوبــر / جـــوان ) ويحتـــوي القســـم الخـــاص بالتثبيــت
للحقـــوق عــلـى ثــلاثــة أعمــدة وهــي كـالتـــالـي:

- عمـــود خـــاص بالحقـــوق المثبتــة للثلاثــي الـــرابــع(أكتــوبــر / ديسمبـر) .
- عمـــود خـــاص بالحقـــوق المثبتــة للثلاثــي الأول( جــانفي / مـــارس) .
- عمـــود خـــاص بالحقـــوق المثبتــة للثلاثــي الثــاني ( أفـريـل / جــوان) .




-02-


3- قســم خــاص بمتــابعــة التغطيـة المــاليــة :

فـي هـــذا القســـم تتـــم المتـــابعــة لكــل ثـــلاثــي عــلى حـــدى وذلــك وفــق العــام الــدراســـي , بحيث تتـــم المتــابعــة بالثلاثــي الـرابـع بالنسبــة للسنــة المــاليــة وفقــا للدخـــول المدرســي المتــزامـــن مـــع الســنة الدراسيــة للفصـــل الأول. وهـــذا لبقيــة الفصـــول المتبقيــة من السنـــة الدراسيـــة وكــل
الأقســـام الخــاصــة بالثلاثــي الــرابــع والأول والثـاني تحتــوي عــلى عــدة أعمـــدة وهــي:

- عمـــود بـــدون قيمــة( NON VALEUR ).
- عمــود منحــة الداخلــي أو نصف الداخلـي (BI OU DP).
- عمـــود منحــة بأثــــر رجعـــي للعائــــلات (BER Famille)
- عمـــود مخصــص لرقــم الوصــل .
- عمــود مخصــص للمبــالـغ المحصــلة علـى العــائلات أو مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحيين .
- عمـــود مخصــص للديـــون.

أمــا قســم الثــلاثي الأول ( جــانفي / مــارس) فلــه نفس الخصــائص مــع الثــلاثـي الــرابــع مضـــافــا إليــه بمــا يسمــى المبــالــغ المقبــوضــة مسبقــا وهو مخصص لقبض المبالغ من العائلات في هذا الثلاثي موجهة إلى الثلاثي المقبل .
كــذلك بالنسبــة لقســم الثــلاثـي الثــاني( أفـريل / جــوان ) بــه عمـــود إضــافي رسمــي يسمــى ( منحة ذات أثــر رجعــي للمؤسسة B.E.R ETABLISSEMENT ).



-03-



• مســك سجـــل الحقــــوق المثبتـــة :
عنــد مســك هــذا السجــل لابــد مــن تــوفــر الــوثــائــق الأســاسيــة التــاليــة:
- معـــرفــة قيمـــة المنحــة المدرسيــة .
- كشــف حــالــة التلاميــذ الحاضريــن عنــد 01 أكتوبر من كل سنــة دراسيـة.
- كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كـل شهـرمرفقة بوثائق الدخول والخروج.
- المقــرر الإجمالي للتلامــيذ الممنــوحيــن وبطاقات المنــح الوطنيــة.
- النصـوص التنظيميــة المحـــددة لمختلــف التسعيــرات .

مــرحلــــــة تسجيـــل التلاميـــذ:
بنـــاءا على حــــالــة 01 أكتوبر نقوم بتسجيــل التلاميــذ أو تدوينهـــم على هـــذا السجــل حســب الأجـــزاء المذكــــورة ســـابقــا وبالتسلســل ( النظام الداخلي ، النظام النصف داخلي ، والنظام الخارجي).
ونرتـــب التلاميــذ في كــل جــزء حســـب المستويـــات إبتـــداءا مــن المستـــوى الأعلـــى إلى المستـــوى الأسفـــل مثـــلا : 3علمي-2 علمي –1 علمي في الثانوي.
4 متوسط- 3 متوسط –2 متوسط –1متوسط في المتوسط . بـــدءا بالشعــب الريــاضيــة فالشعب العلمية ثــم الأدبيــة.في الثانـــوي.
- رقـــم التلميــذ: يسجل في هــذا العمـــود رقــم التلميـــذ المـــأخـــوذ مــن حـــالــة
01 أكتــوبــر وبجـــانبــه نسجــل عبــارة خــاصــة بالمنــح ( باللون الأحمر المنح الوطنيــة، وبالأخضر المنح الولائية.).
- الإســــم واللقـــب: كـــذلك تكتــب الأسمــاء والألقـــاب في هــذا العمـــود حســب التــرتيــب الأبجـــدي المأخــوذ مــن حــالــة 01 أكتــوبـر.


-04-


أرقــام وتـــواريــخ الــدخــول والخـــروج:
بالنسبــة لحـــركــة التلاميــذ بعــد حـــالــة 01 أكتــوبـر تــأخـــذ طـــابــع آخـــر يتــم الدخـــول بــواسطــة وثيقـــة الدخــول المنجــزة عــلى مستـــوى الرقــابــة العـــامـــة بحيــث تحمــل الــرقــم التتــابعـــي لاخـــــر رقــم في حــالـة 01 أكـتوبـر، أمـــا عنــد الخـــروج فتنجـــز لــه وثيقــة الخـــروج وتحمــل رقــم 01 للأول فصــــــاعــدا، وتدوينـــها على السجـــل يكـــون في العمــــود المخصـــص لــذلـك بحيــث في حـــالــة الخـــــروج يكتــب الــرقــم والتــاريــخ مقــابــل إســـم التلميــذ المعنــي بالخـــــروج المكتـــوب ســـابقــا.
امـــا في حـــالــة الــدخـــول فيكتــب إســم ولقـــب التلميــذ ورقــم وتــاريــخ وثيقــة الـــدخـــول.
مـــرحلـــة معـــاينــة حضـــور التــلاميــذ والحقـــوق المثبتــة:
يتـــم تقيـــد التلاميــذ عنـــد بــدايــة كــل ثــلاثــي وذلــك على تسعة (09) أعمــدة ، كـــل عمــــود يمثــل شهــر بـــداية مــن أكتــوبـر إلى جـــوان ، بحيــث كـــل فصــل يبــدأ يحســب كل التلاميـذ الموجويــــــن في حالــة أكتوبـر يثبتـــــون بالنسبــة للثلاثي الرابــع وهكــذا لبقيـــة الفصــل ، ويثبـــن الحــضور بنصف الشهــر .
من 01 إلى غاية 15 النصف الاول
ومن 16 إلى غايــة 30 النصف الثاني
ويــرمــز للتثبيــت بــوضــع عـــدد 2 بالنسبــة لشهــر كــامـل ووضــع عــدد 1 بالنسبــة لنصــف الشهــر أو بالـــرمـــوز التـــاليــة ( // , / ) .






-05-


تثبيـــت الحـــق المـــالــي:
الحقـــوق المــاليــة حــاليــا هــي :
الـــداخلي : 3.600,00 دج سنويـــا - 1.200,00 دج ثلاثيــــا
- 400,00 دج شـــهريـــــــا.
- 200,00 دج نصف شهـري .
النصـف الداخـلي: 1.800,00 سنويــا - 600,00 دج ثـلاثيــا.
- 200,00 دج شهـــريــا.
- 100,00 دج نصف شهـري.
وعــند بــدايــة كــل ثــلاثـي نثبــت الحـــق المــالـي عــلى أســـاس أنصـــاف الأشهـــر مــن الحضـــور مضـــروبــة في قيـــمة الحصــة الخــاصة بكــل نصــف شهــر.

مـــرحلـــة التحصيـــل والمتـــابعـــة:

فــي هـــذه المــرحلــة كــل مبلــغ يثبــت يقبـــض , والمبلــغ المقبــوض يسجــل في الفصــل المعنــي بــه, وتـــدفـــع عنـــد بــــدايـــة كــل ثـــلاثــي والتحصيـــل يكـــون بطريقتيـــن:
- إمــا عن طريق العائـــلات : في حــالة عندمــا يكـــون التلميــذ غيــر ممنـــوح.
- أو عن طريق الـــــــدولــة : في حــالــة عنــدما يكــون التلمــيذ ممنـــوح.

- إذا كـــان التلميـــذ غيــر ممنــوح تـــدفــع العــائلــة مبلــغ 1.200,00 دج عنــد كــل ثــلاثــي لتلميــذ داخلــي . وتـــدون في العمـــود المخصــص للمبــالــغ المحصلـــة عــلى العـــائـــلات مــع ذكــر رقـــــم الــوصل وتكتــب باللــون الأزرق .

-06-


- إذا كـــان التلميـــذ ممنـــوح يقـــع هـــذا المبلـــغ عــلى عـــاتــق الـــدولــة في شكـــل منـــح وبـــدوره ينقســم إلى قسميـــن :
- منحــــة وطنيـــــة مقــــدرة بـ 432,00 دج لكل ثلاثــــي بالنسبـــة للداخلييــن .
- ومساهمــة الــدولــة مقــدرة ب 768,00 دج لكل ثلاثــي بالنسبـــة للداخلييــن .
المنحــة الــوطنيــة تسجــل في العمـــود الخــاص بالمنحــة الــداخليــة أو نصــف الــداخليــة وتكتــب باللــون الأحمــر .
وفي العمـــود المخصــص للعــائــلات يكتب مبــلــغ مســـــاهمــة الــدولــة وباللـــون الأخضـــر.

ويسجـــــل في خـــانــة الــديــون المبلــغ المثبــت علــى التـــلميــذ غيـــر الممنــوح والـــذي لـــم يقبــض مجمـــوع هــذه الخـــانــات يكـــون مســاويــا للحـــق المثبـــت عنـــد بـــدايـــة الثـــلاثــي وهكـــذا نتبـــع نفـــس الخطـــوات للفصــل الأول والفصـــل الثـــانـي .

خــــــــانــة بـــدون قيمــــة (NON VALEURs ):

يسجـــل في هــذه الخـــانـــة المبلـــغ الـــذي يمكـــن تخفيضـــه نتيجـــة حـــركـــة التلميـــذ مـــؤقتـــا أو نهـــائيــا وهنـــــاك نـــوعـــان مــن الإرجــاع بأمـــر.

1- إرجـــاع قبــل توقيــف حســـابات الثلاثــــي : ويسمـــى هـــذا النـــوع مــن الإرجــاع بالإرجـــاع بالأمــر بسيـــط : Remise d ordre simple
ولـــه حـــالتـــان:
أ‌- العائلــة لـــم تــدفـــع الحقــوق المثبتــة عليهــا : ويحســـب هــذا الإرجــاع ويسجـــل في خـــانة بـــدو ن قيمــــة للثـــلاثــي المعنـــي وبطلـــب من العـــائلــة علــى أن تـــدفـــع الفـــرق فقـــط .

-07-

ب‌- العـــائلـــة دفعـــت الحقـــوق المثبتـــة عليهـــا : المبلـــغ المسجـــل في خـــانــة مبـــالــغ عــلى عــاتــق العـــائـــلات يكـــون فائضـــا ولهـــذا يتوجـــب علينــــا إعـــادة تــرتيبـــه حســب الحـــالات التـــاليـــة:

- إعــادة الفـــائــض المـــدفـــوع على العـــائلــة: عنـــد إعـــادة هـــذه المبــالغ نتبـــع الخطـــوات التـــاليــة:

نقـــوم بتشطيـــب المبلـــغ المـــدفـــوع والمسجـــل في خـــانــة مبـــالـــغ عــلى العــائــلات بخــط أحمــر مــائل ويسجــل أعـــلاه المبلــغ المستحـــق للقبـض.

ونقـــوم بعمليـــة إعـــادة تــرتيـــب الـــوصــل وتسجيلـــه في البنـــد 512 كمـــا يلـــي:

- في سجــل المداخل نضـــع عـــلامــة ( - ) باللـــون الأحمـــر في عمـــود المداخل للسنــة الجـــــاريــة .
- وضـــع نفـــس العـــلامــة في البنــد 211 وعـــلامــة ( + ) باللــون الأزرق في عمــــود المداخل خـــارج الميـــزانيــة مــع نفـــس العـــلامــة في 512 ونحـــرر حـــوالة دفــــع في هـــذا البنـــد .
* وأخيرا تـــدفـــع إلى العـــائلـــة.

وتخــــص هـــذه العمليــــة الثـــــلاثــي الـــرابـع أو الأول أو الثـــانــي خـــلال السنـــة .





-08-




تسجيــــل الفـــائـــض فـي الثـــلاثــي المقبــــل:

1- أثنـــاء الثـــلاثـــي الـــرابـــع: يحفـــظ الفـــائـــض فـي البنـــد 512 عنـــد غلـــق السنـــة المــــاليـــة وعنـــد فتـــح السنـــة الجــــديــــدة , يقــــوم المسيـــر المــــالـــي بتحــــريـــر حـــوالـــة دفـــع مـــن البنـــد 512 ووصـــل بنفـــس المبلـــغ فــي البنـــد 211 ( التغــــذيـــة).
ويطلــــب مــن العـــائلـــة دفــــع الفـــرق فقـــط للحقــــوق المثبتــــة عليـــــــها خـــــلال الثــــلاثــي الأول.

2- أثنـــاء الثـــلاثـــي الأول:فــي هـــذه الحـــالـــة نشطــــب بخــــط مـــائـــل أحمـــــر عـــلى المبــــلغ المسجـــل فـي خـــانــة عــلى عـــاتــق العــــــائـــلات للثـــلاثـــي الأول ونسجــــل أعــــلاه المبلـــغ المستحــــق للـــدفـــع , ونسجــــل الفـــائــــض فــي خـــانـــة مبــــالــــغ مسبقــــة الــــدفــــع ونطلــــب مــن العـــــائلـــة دفــــع الفــرق فقــط للحقـوق المثبتـة عليهــا في الثـلا ثـي المقبــل ( أفــريـل / جــــوان ) .








-09-


2- إرجــــاع بعـــد تـــوقيـــف حســـابـــات الثـــلاثـــي:
يسمـــــى هــــذا النــــوع مـــن الإرجـــاع* بالإرجـــاع بأمـــر بأثـــــر رجعـــــــي* ويكــــون عـــلى شكليـــن :

• إرجــاع بـأمـــر بكـــامــل الحقـــوق : ويتلخــــص فيمـــا يـــلـــــي :
- وفــــاة تلميـــذ .
- تلميــــذ مطــــرود.
- تلميـــذ يغيــر المؤسسة ( انتقال).
- التغييــر من صفــة أقــل إلى صفــة أكثــر.
- شهــر رمضان بالنسبـة للنصـف الــداخلـــي.


• إرجــاع بـأمـــر بمــوافقــة رئيــس المؤسسـة : ويتلخــــص فيمـــا يـــلـــــي :
- التغييـــر مــن صفـــة أكثـــر إلـــى صفـــة أقـــل .
- تلميـــذ غـــائــب مـــؤقتـــا لظـــروف قـــاهــرة خـــلال السنـــة الــدراسيـــة .
- تلميـــذ مشطـــب عليـــه مــن المؤسسسـة لظـــروف قــــــاهــرة.


وللتوضيـــح أكثــــر هنـــاك جـــدول يبـــن شــــروط الإستفـــادة بالإرجـــاع بـــأمـــر.


-10-


- شروط الاستفادة بالإرجـاع بأمر تكون مبينة في الجـــدول التالـــي :
سبب المغادرة أو الغياب أدنى غياب مطلوب حالات الإعادة بالأمر الوثائق المطلوبة السلطة الموافقة على الإرجاع بأمر
تلميذ توفي 1- وفاة التلميذ بالمؤسسة تحسب من يوم الوفاة حتى نهاية الثلاثي .
2- وفاة التلميذ عند عائلته تحسب من يوم الذهاب حتى نهاية الثلاثي . وثيقة الخروج مؤشرة من طرف رئيس المؤسسة . كامل الحقوق
تلميذ مطرود من يوم الخروج حتى نهاية الثلاثي . وثيقة الخروج مؤشرة من طرف رئيس المؤسسة . كامل الحقوق
تلميذ غير المؤسسة 1- المؤسسة القديمة تحسب من يوم دخول التلميذ في المؤسسة الجيدة حتى نهاية الثلاثي.
2- المؤسسة الجديدة تحسب من أول يوم للشهر أو نصف الشهر حتى الدخول النهائي. - شهادة الحضور في المؤسسة الجديدة.
- وثيقة الخروج.

- شهادة الحضور بالمؤسسة القديمة.
- وثيقة الدخول . كامل الحقوق
تلميذ غير الصفة من الأكثر إلى الأقل لظروف قاهرة أقل من أسبوعين على نهاية الفصل.
أسبوعين أو أكثر على نهاية الفصل . لا يوجد إعادة بأمر.

من أول يوم للشهر أو نصف الشهر الذي يلي التغيير حتى نهاية الفصل .

طلب وثيقة خاصة بتوضيح أسباب التغيير مرفوقة بشهادة طبية للمرضى .

رئيس المؤسسة
تلميذ غير الصفة من الأقل إلى الأكثر من أول يوم للشهر أو نصف الشهر قبل التغيير حتى نهاية الفصل . وثيقة الدخول والخروج كامل الحقوق
تلميذ غائب مؤقتا لظروف قاهرة أقل من أسبوعين لا يوجد إعادة بأمر
أكثر من أسبوعين مدة الغياب طلب وثيقة خاصة بتوضيح أسباب التغيير مرفوقة بشهادة طبية للمرضى .
رئيس المؤسسة
تلميذ خرج نهائيا من المؤسسة لظروف قاهرة . أقل من أسبوعين لايوجد إعادة بأمر
أكثر من أسبوعين من يوم الخروج حتى نهاية الفصل طلب وثيقة خاصة مرفوقة بشهادة إذا كان هناك مرض
رئيس المؤسسة
شهر رمضان أكثر من أسبوعين مدة رمضان للنصف داخليين فقط كامل الحقوق

- 11 -

طريقـــة حســـاب مبـــالـــغ الإرجــــاع بـــالأمــــر:
تقــــديــم أمثـــلة تـــوضيحيـــة فــي كيفيـــة حســـاب مبـــالـــغ الإرجـــاع بــأمــر:
المثـــال 01: التلميــذ محمـــد داخـــلي بقســم 3علوم ت2 ســـدد حقـــوق الــداخــلي للثــلاثـي الأول ( جانفي / مارس) مبلـــــغ قــدره 1.200,00 دج .
توفــي يــوم 23 جــانفي يحسـب مبلــغ إرجــاع بأمــر كمــا يــلي:
1.200,00×68 يوم = 906.66 دج .
90 يوم
المبلـــغ : 906.66 دج يمثــل إرجـــاع الأمـــر المحســـوب من 23 جانـــفي إلى غــايــــة نهــايـــة الثـــــلاثـــي وهـــذا المبلــــغ هــــو الـــذي يعــــاد إلــى عـــائلـــة التلميـــذ المتــــوفـــى .
المثـــال 02: التلميــــذ عـــلي نصـــف داخلــي بقســم 2 تسيير واقتصاد ســـدد حقـوق النصـف داخلــي للثلاثـــي الثـــانــي ( أفـــريــل / جـــوان ) مبلـــغ قـــدره 600.00 دج
تغيـــب عـــن المــؤسســة منــذ 13 مــاي وتــوفي بعــد أسبـــوع عنـــد عائلتـه.
يحسب مبلغ الإرجـــاع بالأمـــــر كما يلي:
600,00 × 48 يوم = 320,00 د.ج
90 يوم
المبلغ : 320,00 د.ح يمثل إرجاع الأمـــــر المحسوب من 13 مـاي الي غايــــــــــــة نهايــــــــة الثـــــــلاثي.
المثـــــال 03 : التلميذة هاجـــر داخليـــــة بقسم 1 ج م أ 1 بالمؤسســـــة غادرتــها
يوم 14 من شهر مـــارس الى مـــــؤسســة أخـــرى بصفة داخليــــــة .
يحســب مبلـــغ الإرجـــاع بالأمـــرفي المــؤسسة الأصليــة كما يلي:
1.200,00د.ج × 17 يوم = 226,66 د.ج
90 يوم.



- 12 -



يمثـــل هــــذا المبلـــــغ (266.66 دج) إرجـــــاع الأمـــر المحســــوب من 14 مـــارس إلـــى نهــــايـــة الثــــلاثـــي .
يحســــب مبلــــغ الحقــــوق المثبتـــــــة فــي المؤسســـة المستقبلـــة إبتـــــداءا مـــــن 14 مـــارس كمـــايــــلي:
نثبـــت مبلـــغ 400,00 دج في سجـــل الحقـــوق المثبتـــة الـــذي يمثـــل قـــاعــدةأنصـــاف الشهـــور( 200,00 دج× 2) .
ويحســـــب مبلــــغ إرجــــاع الأمـــر فـي المؤسســـة المستقبلــــة كمـــايــــلي:
1.200,00×13 يوم = 173.33 دج
90 يوم
إذا المـــؤسســة المستقبلـــة تقبـــض : 400.00 – 173.33 = 226.67 دج
التلميـــذة هـــاجـــر غيـــر مطـــالبـــة بـــدفـــــع مبلـــغ أكثـــر مــــن 1.200,00 دج فــي
الثــــلاثـــي مـــابيــــن المؤسستيــــن .
وبالتـــالــي مبلــــغ الإرجــاع بالأمـــر للمـــؤسســـة الأصليـــة يجــب أن يكـــون مســاويــــا المبلـــغ الـــذي تـــدفعـــه التلميــــذة فــي المؤسســة المستقبلــــة.
المثـــــال 04 : التلميـــــذة نـــدى داخليـــة بقســــم 3 ع ت ج 2 لـــم تســـدد حقـــــوق الـــداخلـــي للثـــلاثـــي الثـــانـــي ( أفـــريـل / جـــــوان ) وتـــــم طــــــردهـــا يـــــــــوم 16 أفــريـل .
يحســـب مبلــــغ الإرجـــاع بأمــــــر كمـــا يـــلي:
1.200,00 دج × 75 يـوم = 1.000,00 دج
90 يـــوم
حســــب هــــذا المبلـــغ إبتـــــداءا مـــن تــــاريـــخ طـــردهـــا ( 16 أفـــريــل ) إلـى غــــايــة نهـــايـــة الثـــلاثـــي وبمـــا ان التلميـــــذة لـــم تســــدد الحقــــوق الـــــداخليـــة للثــــلاثـــي الثــــانـــي , فهـــــي مطـــالبـــة بتســــديـــد الفـــرق فقــــط :
1.200,00 – 1.000,00 = 200,00 دج


– 13 -



التحـــــويـــل مـــن صفـــة أكثـــر إلى صفــــة أقــــل:
فــي حــــالـــة تغييـــر الصفـــة مـــن الأكثــــر إلـى الأقــــل لا يكــــون الإرجــــاع بالأمــــروإنمــا يسجـــل تغييــــر الصفـــة فقــــط , ويتــــم تثبيــــت الحـــــق مــــن بـــدايـــة الثـــلاثـــي المقبــــل .
لكـــــن عنــــد وجــــود ظـــــروف قــــاهــــرة وإذا تبقــــى أسبـــوعـــان او اكثــــر عــــلـى نهــــايــة الثـــــــلاثـــي يكــــون الإرجـــاع بأمـــــر بمــــوافقــــة رئيـــــس المـــؤسســــة.
أمثلــــــــــة عـــلى ذلــــك :
1- التلميــــذ سعيـــد نصـــف داخلـــي بقســــم 3 لغـــات غيـــر الصفـــة إلى النظـــام الخـــارجــــي يــوم 13 فيفــــــري لظـــروف قــــاهـــرة .
طلـــب إرجــــاع الأمـــر مـــرتبـــط بمـــوافقـــة رئيـــس المــــؤسســة .
يحســـب مبلــــغ الإرجــــاع مـــن تـــاريــــخ 16 فيفـــري إلـى 30 مــــارس
( ثـــلاثــة أنصـــاف الشهــر):03 × 100.00 = 300.00 دج
يـــرتـــب ويـــدفــــع إلـى العــــــــائلــة .
2 – التلميـــــذ يـــاسيـــن داخلـــي بقســــم 2 ريــاضـي غيـــر الصفـــة إلـى النصـــف داخـــلي يــــوم 16 أفـــــــريــــل لظــــروف قـــــــاهــــرة.
يحســـب مبلـــغ الإرجــــاع مـــن تـــاريــخ 01 مـــــــاي إلـى 30 جــــوان
04 × 200.00 = 800.00 دج.
التلميـــــــــذ يـــاسيـــن يثبـــت بصفـــة نصــــف داخــلي إبتــــداءا مـــن 01 مــــاي
( 04 أنصـــاف أشهــــر) : 04 × 100.00 = 400.00 دج .






- 14 –



نــــلاحـــــــظ أن :المبلـــــغ الـــــواجــــب دفعـــــه فــي النظـــام النصــــف الــــداخلــــي يســـــاوي نصـــف مبلــــغ إرجــــاع الأمــــر فـي النظــــام الـــــداخلـــــي , والنصـــــف الأخــــــــريعــــــــاد إلــى العــــائلــــة أو يــــــرتــــب للثـــــلاثــــي المقبــــل .

التحــــــــــــويــــل مـــن صفــــة أقــــل إلـــى صفــــة أكثـــــر:

يستحســـــن إجـــــراء التحــــــويـــل لصفــــــة التــــلاميــــذ مـــن الأقــــل إلــى الأكثـــر مــن بــــدايـــة كـــل نصـــف شهــــر مــن الثــــلاثـــي أو بــــدايـــة ثــــلاثــي جــــديـــد .
مثـــال عـــــلى ذلــــك : التلميــــذ يــــوســـف نصــــف داخـــــلي بقســــم 3 ع ت ج 2
غيــــر الصفـــة إلـــى الـــداخـــلي يــــوم 20 جـــانفــي .
يحســـــب مبلـــــغ إرجــــاع الأمــــر إبتــــــداءا مـــن أول يــــوم لنصــــف الشهــــر الســــابـــق .
تــاريـخ الـــدخــــول ( 16 جـــانــفي) : 05 أنصــاف الشهـــر × 100.00=500.00 دج
ويثبـــت حـــق التلميــــــذ يـــوســـف فــي النظــــام الـــداخـــلي إبتـــداءا مـــن 16 جـــانــفي عـــلى أســـاس قــــاعــــدة أنصـــاف الشهــــور :05 × 200.00 = 1.000,00 دج.
يــــلاحـــظ أن: المبلــــغ الــــواجـــب دفعـــــه فــي النظــــام الــــداخــــلي يســـــاوي ضعــــف مبلــــغ إرجــــاع الأمـــــر فـــي النظــــام النصـــف داخــــلي .





-15-


الإنقطــــاع عـــن الـــــدراســــة نهـــائيــــــا:

فـــي هـــذه الحـــالـــة لا يستفيــــد التلميــــذ مــن مبلــــغ إرجــــاع الأمــــر إذ لـــم يتــــوفــــر مبــــرر لــــذلــــك والمبلــــغ المدفــــوع مـــن طــــرف العــــائلـــة يستعمـــــل مـــن طـــــرف المـــؤسســــة .

وفــي حــــالـــة وجــــود ظــــروف قـــاهـــرة , ويكــــون بــــاقــــي عــن نهـــــــايــة الثـــلاثـــي أكثــــر مــن أسبـــوعيـــن يحـــدد مبلـــغ إرجـــاع الأمـــر بعـــد مـــوافقـــة رئيــــس المــــؤسســـة ويحســـب إبتــــداءا مـــن يـــوم المغــــادرة إلى نهــــايــــة الثـــلاثـــي.

الإرجــــــاع بالأمــــر فـــي شهــــــــــر رمضـــان المعظــــم:

يستفيــــد التلميــــذ المسجــــل فــي النظـــام النصـــف الـــداخلـــي بالإرجــــاع بالأمــــر بكـــــامــــل الحـــــق إذا كــــانـــت فتـــرة شهــــر رمضــــان خـــــلال الــــدراســــة تــــزيـــد عـــــن 15 يــــومــــا ، ويحســــب مبلــــغ الإرجـــاع بالأمـــــر مـــن أول يـــوم للصيـــام حـــتى نهــــايـــة شهــــر رمضـــــان.







-16-



الإرجــــاع بأمــــر للغيــــاب المــــؤقــــت:

يحســــب مبــــلغ الإرجــــاع بــــأمــــــر إذا كــــانـــت مــــدة الغيــــاب أكثــــر مــن أسبـــوعيـــن بحيـــث لا تـــؤخــــذ بعيــــن الاعتبار أيــــام العطلـــة .

مثـــــال علـــى ذلـــك:

1 – التلميــــذة كــريمــة مـــن قســـم 3 أ فل 1 داخليــــة غـــائبـــة لمـــدة 30 يـــوم لظــــروف صحيـــة, مبلــــغ الإرجـــاع بالأمـــر يحســـب كمــــــا يـــــلي:
1.200,00 × 30 يــوم = 400.00 دج
90 يـــوم

2 – التلميــــــذة نبيلــــة من قســــم 1 ج م ع 3 نصـــف داخليـــة غـــائبــة عـــن المـــؤسســـة لمــــدة 10 أيــــام لظـــــروف صحيـــة فــي هــــذه الحـــالـــة لا يكــــون الإرجــــاع بأمــــر لأن مــــدة الغيـــــاب لا تفــــوق 15 يــــومـــا.

3 – التلميــــذ أحمـــد مـــن قســــم 2 تسييـــر وإقتصـــاد نصـــف داخـــلي غـــائـــب عـــن المـــؤسســة لظــــروف صحيــــة لمــــدة 19 يـــوم . يحســـــب مبلــــغ الإرجــــاع بأمــــر كمــــــا يــــلـي :600.00 × 19 يـوم= 126.66 دج.
90




- 17-




- شروط الاستفادة بالإرجـاع بأمر تكون مبينة في الجـــدول التالـــي :

عمـــــود المنـــــــــح الــــداخــــــلي والنصــــــف الــداخـــلي: (BI OU DP )
يسجـــل مبلـــــغ المنــــــح الـــوطنيـــة فـــي هـــــــذا العمـــــود باللــــون الأحمــــر للتــــلاميــــذ المستفيــــديـــن مـــن المنـــح الوطنيــــة والمقــــدرة حـــاليـــــا فــي النظـــام الـــداخـــلــي بـــ: 432,00 دج لكــــل ثــــلاثـــي ومبلــــغ 216,00 دج لكــــل ثــــلاثـــي فــي النظــــام النصــــف داخــــلي.
عمـــــود المنـــــــــح ذات أللأثر الـــرجعــــي:
بعـــدمـــا ســــدد التلميـــــذ مصـــاريـــف التغـــــــذيــة فـي بـــدايـــة الثـــلاثـــي الــــرابــــع وبعـــد حصــــولـــه عــلى المنحـــة الـــوطنيـــة يسجــــل مبلــــــغ المنــــــح بـــأثــــر رجعـــي فــي هــــذا العمـــــود باللـــــون الأحمــــر .
عمـــــود المبــــــــالــــغ المقبــــوضــة مــن طـــرف العـــائـــلات:
فــي هـــذا العمــود يسجـــــل المبــــالـــغ المستلمـــــــة مـــن عنـــد العـــائـــــلات للتـــــلاميـــذ الغيـــــر ممنـــــوحيـــن وباللـــــون الأزرق وكـــذلـــك تـــدون فــي هــــذا العمــــود مبـــالـــغ مســـاهمــــة الـــــدولة للتـــلاميـــذ الممنـــوحيـــن ( البنــد 133 )
باللــــون الأخضــــر.
عمـــــود خــــــاص بالــــديـــون عـــلـى العـــائـــلات:
فـــي هـــذا العمــــود تسجـــل الحقــــوق المثبتـــة عـــلى العــــــائـــلات الغيـــر محصلـــة فــي آخــــر الثـــلاثـــي وكـــذلــك إذا لـــم يتـــم التحصيــــل فــي الثـــلاثــي الثـــاني يعـــــــاد أو يضـــــاف تسجيلهــــــــا عـــلى العــــــائـــلات.
مـــــــلاحظــــة:
بعــــد تــــوقيــــف السنــــة المــــاليـــة تسجـــــل هــــذه الـــديــــون فــي الحســـاب المـــالـــي كـــديـــن للتحصيــــل , وعنـــد تســـويتــــه يـــدرج فـــي البنـــد 416 للسنـــة المالية الجــــديـــدة ( مدا خيل استثنائية).

-18-


عمـــــود المبــالــــغ المقبــــوضــة عـــلـى العـــائـلات للثــــلاثـــي المقبـــــل:
يسجــــل فــي هـــذه الخـــانـــة مبـــالــغ مسبقـــة الـــــدفـــــع مـــن طــــرف العــــائـــلات للثـــلاثـــي المقبـــل .

عمــــــــود المنـــح ذات الأثر الرجعـي للمؤسسة:( B.E.R ETABLISSEMENT )
هــــذا العمــــود مخصـــص لتسجيـــــل مبـــالـــغ المنـــح بتـــاريــخ رجعــي للمؤسســة بعــد توقيـــف الثـــلاثـــي الأول أو الثـــانــي ولـــم يتـم تســــديـــد الحقــــوق المثبتـــة ، ويكـــون مــــوضــــوع عمليـــة داخليـــة مـــدرجـــة بحـــــوالـــة دفــــع مـــن البنـــد 121 منـــح وطنيـــة إلى البنـــد 211 التغـــذيـــة.

أنــــواع المنــــح المــــدرسيـــة:
- منحة وطنية كاملة 100% تعطـى للنظام الـداخلي والنظام النصف داخلـي .
- منحة وطنية جـزئية 50 % تعطـى للنظام الـدخلي والنظام النصـف داخـلــي.
- منحـــة التجهيـــز وتمنــح لبعــض الشعـــب التقنيــة في التعليــم الثــانوي وتقـــدر بـ 300.00 دج سنـــويـــا.
مبلغ المنحة في النظام الدخلي يقـدر بـ: 1.296,00 دج سنويـا,432,00 دج ثلاثيا. مبلغ المنحة في النظام النصف داخلي يقدر بـ : 648,00 دج سنويا, و216,00 دج ثلاثـيـا.

وبعـــد حصـــول المــؤسســة عـــلى القـــرار الجمـــاعـــي للمنـــح تقـــــوم مصلحـــة الاقتصاد بإنجـــاز :




-19-



1- بطـــاقـــات المنـــح : تنجـــــز هـــذه البطـــاقـــة للتلميــــذ الـــذي تحصـــل عـــلى منحـــة وطنيـــة ، وتبقـــى هـــذه البطـــاقــة مــع التلميـــذ حــتى نهـــايــة مســــاره الـــدراســـي وتنجـــــز عنـــد بـــدايـــة كـــل ثـــلاثـــي لكـــل المستــــــــويـــات.
تسمـــح بطـــاقــة المنحـــة بمتـــابعــــة وضعيـــة التلميـــذ الممنـــوح خـــلال كـــل ثـــلاثـي ، وكـــل سنـــة دراسيـة مــاضيـة وجــديــدة مــن النـــاحية الماليـــة والصفة.

2 – حـــالــة تصفيـــة مبــالــغ المنــح : بنـــاءا عــــلى بطـــاقـــات المنـــح المنجــــزة تقــــوم المصلحـــة بإنجـــاز جـــدول حـــالـــة تصفيـــة مبـــالــغ المنـــح للفتـــرة الممتــــدة مــن : شهــر أكتـــوبــر إلــى 30 جــــوان خـــلال المـــوســـم الـــدراســي .
تنجـــــز حــــــالـــة تصفيـــة مبـــالــغ المنـــح فــي 3 نســـخ وتـــرســـل إلــىمــديريــة التربيـــة قبــل تــاريــخ 28 فيفـــري مــن كـــل سنـــــة.


















-20-

الحســـــومـــات المبـــدئيــــة:les remise de principes
هـي تخفيضـــات يستفيـــد منها التلاميذ ذوي الجنسيــة الجــزائريـة مــن نفــس العـــائلــة إخـــوة أو أخـــوات يـــزاولـــون دراستهـــم فــي مـــؤسســات التعليـــم ( طـ2، طـ3، ثانـوي وتقني) ويتمتعـــون بصفــة الـداخليــة أو النصــف الـداخليـة يفـــوق عــددهـم 2 تلميذيـــــن
وتسمـــى بالتخفيضــات أو الحســـومــات المبـــــدئيـــة ، إذ يحـــدد مبلـــغ التخفيـــض المبـــدئـي عـــلى أســـاس عـــدد الأطفـــال الحـــاضـــريــن وبصفتهــــــم فــي النظـــام الـــداخــــلي أو النصـــف الـــداخلي باستثناء مـــا يـــلي:
- التـــلاميـــذ الـــذيــن لـــم تســـدد عـــائــلاتهـــم مصـــاريــف التمـــدرس .
- التـــلاميــــذ الــــذيــن يـــدرســــون فــي الأقســـام الإبتـــدائيــة أو مــؤسســات.
- التـــلاميــــذ الــــذيــن سقـــط عنهـــم التخفيـــض المبـــدئي بسبــب نتــائجهـــم
الدراسيـــة.
بينمـــا تطبــق وتحســـب قـــاعـــدة الحســـومــات المبـــدئيــة عـــلى أســـاس القـــاعــدة التــاليــة: - 20 % لثـــلاثـــة ( أطفـــال ) تــــلاميـــذ.
- 30 % لأربعـــة تــــلاميـــذ.
- 40 % لخمســـة تـــلاميــذ.
أمـــا الأطفـــال ابتدءا مــن التلميـــذ الســـادس فيقبلـــون فـي إحـــدى النظــاميــن بالمجـــان ، حيــث نشيـــر فـي هـــذا الصـــدد أن التـــلاميـــذ المستفيـــديــن بمنحـــة كــاملـــة ليـــس لـــهــم الحــــق فــي الاستفادة مـــن هـــذا التخفيــــض .
حيـــث يحـــرم التلميـــذ مــن الاستفادة بهـــذا التخفيـــض بقـــرار مــن مـــديـــر المؤسســـة وذلـــك عــلى أســاس النتــائـــج غيـــر المـــرضيـــة المتحصـــل عليهـــا خـــلال السنـــة الـــدراسيــة وذلــك بمـــوافقـــة مجلـــس الأساتذة وكـــذا مـــوافقـــة مصلحـــة المنـــح والعكــس صحيـــح , حيـــث يمكــن أن يستفيـــد التلميـــذ بنفـــس الكيفيـــة إذا مـــا تحسنـــت نتــائجـــه الـــدراسيــة .
ويتـــم تسجيــــل هـــذه الحســـوم فـــي العمـــود الخــــاص بالمنـــح الـــداخليــة والنصـــف الـــداخليـــة لسجــــل الحقـــوق المثبتـــة, وتحصيلهــــا يتــــم بنفـــس الطـــريقـــة الـتـــي تتــــم بهـــا المنــــح فهـــي تعــــوض مـــن طـــرف الـــدولـــة وتـــدرج مـــع المنـــح فـي البنـــد 121 وكـــذلــك تحـــول بعمليـــــة تــرتيبيـــة للبنـــد 211
( دائمــا مــع المنـــح ) .
- 21-



طـــــريقـــة تـــوقيـــف حســـابــات سجـــل الحقـــوق المثبتـــة:
عنـــد نهـــايــة كــل فصـــل تـــوقـــف حســـابــات سجـــل الحقـــوق المثبتــــة وذلـــك حســـب كـــل قســـم وكـــل مستـــوى, في النظـــاميـــن الـــداخلي والنصـــف داخـــلي , بحيـــث نقـــوم بجمـــع خــانـــات الأشهــــــر لكـــل قســـم عـــلى حـــدى وذلـــك بـــوضـــع عـــلامـــة ( 2 ) الرمـــز ( // ) عنـــد كـــل شهـــر , وبعـــلامــة ( 1 ) أو الـــرمـــز ( / )
لكـــل نصـــف شهـــر , وبعـــدهــا نقـــوم بنقـــل المجـــاميـــع مــن القســـم الأول إلــى آخـــر قســـم مــن نفـــس المستـــوى , وهكـــذا مــع بقيــــة المستـــويــات ( كــل مستــوى عــلى حــدى). بحيـــث نتحصـــل عـــلى مــا يلـــي:
- مجـــاميـــع لمستـــوى السنــة الثــالثــة ثــانــوي / 4 متــوســـط.
- مجـــاميـــع لمستـــوى السنــة الثــانيــة ثــانــوي / 3 متــوســـط.
- مجـــاميـــع لمستـــوى السنــة الأولـى ثــانــوي / 2 متــوســـط.
- مجـــاميـــع لمستـــوى السنــة الأولــى متــوســـط .
وللتــــأكــــد مـــن صـــحة المجــاميــع نتبـــع العمليـــات التـــاليــــة:
- في النظـام الــداخـلي : عـدد أنصاف الأشهــر × معــدل نصــف الشهــر( 200.00 دج).
- في النظام النصف الداخـلي : عـدد أنصاف الأشهر× معـدل نصف الشهر ( 100.00 دج).
بحيـث تكـون مجاميـع الحقـوق المثبتـــة مسـاويـة أو مطابقة لمجــاميـــع هـــذه العمليـــات .


الحقــــوق المثبتـــة للسنـــة المـــاليــة = مبــالـغ بــدون قيمــة + المنـح الـداخليــة والنصـف الـداخليـة +المبــالـغ المقبـــوضة مــن العـــائـــلات أو مســاهمــة الـــدولــة للمنــح + الديــــــــون




-22 –



تــــوقيـــف الخـــلاصـــة العـــامــة لسجـــل الحقـــوق المثبتـــة:
تـــوجـــد فــي آخـــر هـــذا السجـــل صفحـــة الخـــلاصـــة العـــامـــة بحيــث نقـــوم بنقـــل المجـــاميـــع المحصـــل عليهـــا عنــد نهـــايـــة كـــل ثـــلاثـــي المــوقفــة فــي التوقيـــف الأول ، وهـــي عبـــارة عـــن خـــلاصــة لمجــاميــع النظـــام الـــداخلــي والنصـــف الـــداخلــي تظهـــر لنـــا مبـــالــغ المنـــح والمبـــالــغ المقبـــوضـــة عـــلى العــائــلات ومبـــالــغ مســـاهمـــة الـــدولـــة .
وتشتمـــل هــــذه الخـــلاصـــة عـــلى الثـــلاثــي الأول والثـــانــي وكـــذا الثـــلاثـــي الـــرابـــع مـــن الـــدورة المـــاليــة الـــواحـــدة, وهـــذا معنـــاه مســـك سجليـــن منفرديـــن خـــلال السنــة المــاليــة الـــواحـــدة .
مـــــلاحظـــــــــات عـــــــــــامـــة:
- تحصيـــل المبـــالــغ المثبتــــة عـــلى العـــائــلات في 10 الأيـــام الأولــى مــن كــل
ثـــلاثـــي أو مـــن تـــاريــخ دخـــول التلميــــذ.
- وفــي حـــالـــة التـــأخـــر عـــن التســـديـــد يقـــوم المسيـــر المـــالــي بتحــريـر إشعـار
أول ثـــم إشعـــار ثــانـي ثـــم إشعـــار ثـــالــث, وهــو المســؤول عنــد مسك سجـــــل
الحقــــوق المثبتـــة.
- فـــي استحالة تحصيـــل الــديــون التي هي عـــلى عـــاتق العـــائـلات لأسبـاب مختلفة ،
وعنـــدمــا تعلـــن الجهـــة القضـــائيــة عـــدم الجـــدوى مــن المتــابعــة تحـــول إلى مبـــالــغ بـــدون قيمـــة.
وفــي هـــذه الحـــالــة تنجـــز قـــائمـــة لهـــذه الـــديـــون ليتــــم تصفيتهـــا مــــن قبـــل الـــوصـــايــة ( وزارة التربـيـة).
- تعريف القيمة المعدومة : إن المبلغ الذي يسجل قيمة معدومة هو المبلغ الذي ليس على المحاسب استخلاصه.
- المبلغ لا قيمة : هو المبلغ الذي نزعت منه الزامية تحصيله من المحاسب.


-23-


العمليـــة الترتيبيــة عنــدغلـــق السنـــة المــــالــة:

بعـــد أن تـــم إنجـــاز الحـــوصلـــة العــامــة لسجــل الحقــــوق نقـــوم بنقـــل المبـــالــغ الــمرصــودة حســـب نــوعهـــا.

- المنـــح الوطنيــة: نقـــوم بتحــريــر حــوالــة الــدفع بمبلـــغ المجمـــوع العـــام للمنـــح فــي البنـــد 121 ، وتحـــريــر وصــل للمـــداخيــل فـي البنــد 211 التغـــذية بنفــس المبلـــغ.
-
- مســـاهمــة الــدولــة للمنــح: نقـــوم بتحــريــر حــوالــة الــدفــع بمبلــغ المجمـــوع العــام بمســاهمـــة الـــدولــة للمنـــح في البنــد 133 , وتحـــريــر وصـــل للمـــداخيـــل في البنـــد 211 التغــذيــة بنفـــس المبلـــغ .

* هـــذه العمليـــة التـــرتيبيــة يجــب أن تتـــــم قبـــل نهـــايــة السنـــة المـــاليــة حــتى ولـــو لـــم يتـــم تحصيــــل مبلـــغ المنـــح الوطنية أو مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحيين التي عـادة يتم تحصيلها خلال السنة المـالية رفقة ميزانية التسييـر.









-24-
- –












الملحقــــــــــات














وتكون بطاقـــة المنحـة الوطنيــة كمـا يــلي :
وجــــه البطـــاقـــة
.................................................. ..............................................
الاسم:............................................ ............................................
العنـــوان:....................................... ..............................................
تاريـخ ومكـان الميلاد:.......................................... ............................
المنحــــة الوطنيــــــــــــة
ع. طولبــة - ت 107
السنة القسم المقدار القرارات صفة التلميذ

..................

................

.................

.................

................

.................

.................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................
................

................

................

.................

...................

................

...................

...................

...................

....................

.....................

....................

....................

....................
................

................

................

................

...............

................

................

................

................

................

................

................

................

................

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. ........

.................................................. ........

.................................................. .......

.................................................. .......

.................................................. ........

.................................................. ..........

.................................................. ...........
.....................................

......................................

.......................................

.......................................

.......................................

......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

......................................

........................................

........................................

........................................






خلــــف البطـــاقــة:

أكتوبر إلى ديسمبر جانفي إلى مارس أفريل إلى جوان تكملية السنة ملاحظات
داخلي او ن/داخلي المنحة المنحة داخلي او ن/داخلي المنحة المنحة داخلي او ن/داخلي المنحة المنحة المنحة

...............
...............
...............
..............
...............
..............
..............
...............
...............

...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
............

........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
..........
..........
.........
.........
.........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
.........
..........
.........
..........
.........
.........
.........
........
..........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
..........
...........
.........
........
.........
.........
.........
..........
..........
..........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.......
........
........
.........
.........
.........
........
.........
.........
........
.......
........
........
........
.........
.........
.........
.........
........
........
........
........
........
.........
.........
.........
..........
............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

















وزارة التــربيــة الــوطنيــة
مــديــريــة التــربيــة لــولايــة:..................

طلب الاستفادة مـن إعــادة حسـب المبــدأ
خــانـة تملأ من طرف العائلات :
أنا الممضي أسفله السيـــد:...............................
الساكن بـ: ................................................
لي الشرف أن أتقدم بطلب الاستفادة من إعادة حسب المبدأ للتلميذ:...................
الصفة: ................ القسم: ................. الذي (1)...............................
- غادرها نهائيا المؤسسة .
- غائب منذ : ……….. ولن يلتحق قبل:………………………….
- غائب منذ: …………. إلى :…………………………………..
- أصبح بصفة (2) : ……………….. يوم:……………………..
حــرر بتاريخ:……………..
إمضاء أب التلميذ

خــانــة خــاصـة بالإدارة:
التلميذ:…………………………………..
- غادرها نهائيا المؤسسة .
- غائب منذ : ……….. ولن يلتحق قبل:………………………….
- غائب منذ: …………. إلى :…………………………………..
- أصبح بصفة (2) : ……………….. يوم:……………………..
حــرر بتاريخ:……………..
مصادقة رئيس المؤسسة (3)

(1) سبب الغياب .
(2) الصفة الجديدة.
(3) نائب المدير للدراسات – مستشار التربية.




وزارة التــربيــة الــوطنيــة
مــديــريــة التــربيــة لــولايــة:..................

طلب الإستفــادة مـن إعــادة بأمـــر
خــانـة تملأ من طرف العائلات :
أنا الممضي أسفله السيـــد:...............................
الساكن بـ: ................................................
لي الشرف أن أتقدم بطلب الإستفادة من إعادة بــامــر للتلميذ:.........................
الصفة: ................ القسم: ................. الذي (1)...............................
- غادرها نهائيا المؤسسة .
- غائب منذ : ……….. ولن يلتحق قبل:………………………….
- غائب منذ: …………. إلى :…………………………………..
- أصبح بصفة (2) : ……………….. يوم:……………………..
حــرر بتاريخ:……………..
إمضاء أب التلميذ

خــانــة خــاصـة بالإدارة:
التلميذ:…………………………………..
- غادرها نهائيا المؤسسة .
- غائب منذ : ……….. ولن يلتحق قبل:………………………….
- غائب منذ: …………. إلى :…………………………………..
- أصبح بصفة (2) : ……………….. يوم:……………………..
حــرر بتاريخ:……………..
مصادقة رئيس المؤسسة (3)

(1) سبب الغياب .
(2) الصفة الجديدة.
(3) نائب المدير للدراسات – مستشار التربية.






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية : المؤسسة:......................
السنة المالية
الباب / المادة
حوالة الدفع رقم
وصل رقم
جـــدول تفصيـــلــي للعمليــة الترتيبيــة وإعــــادة تعييـــــن
مبـــالغ منــح الــدخليين ونصــف الــداخليين
مــن البنــد :121 إلـى البنــد : 211
عمليــــــــة التــرتيــب
الثـــلاثــي من: 01 جــانفــي إلـى 31 مــارس
الصفوف / المستويات فئة الداخليين فئة النصف داخليين
العدد قيمة الثلاثي المبلـــغ العدد قيمة الثلاثي المبلـــغ
الرابعة متوسط / 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
أللأولى متوسط
المجمـــــــوع
1 2
المجمــوع العــام (1+2) :............................. دج.
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره:
.................................................. .................................................. ......
.................................................. .........................................
بـ :.......................في:....................

مديــر المؤسسة المقتصــد



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية : المؤسسة:......................
السنة المالية
الباب / المادة
حوالة الدفع رقم
وصل رقم
جـــدول تفصيـــلــي للعمليــة الترتيبيــة وإعـــــادة تعييــــــــن
مبـــالغ منــح الــدخليين ونصــف الــداخليين
مــن البنــد :133 إلـى البنــد : 211
عمليــــــــة التــرتيــب
الثـــلاثــي من: 01 جــانفــي إلـى 31 مــارس
الصفوف / المستويات فئة الداخليين فئة النصف داخليين
العدد قيمة الثلاثي المبلـــغ العدد قيمة الثلاثي المبلـــغ
الرابعة متوسط / 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
اللأولى متوسط
المجمـــــــوع
1 2
المجمــوع العــام (1+2) :............................. دج.
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره:
.................................................. .................................................. ......
.................................................. .........................................
بـ :.......................في:....................

مديــر المؤسسة المقتصــد



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مدريــة التربيــة لولايـــةالمديـــــــــة حســـاب الخزينــــــة رقم : ..........
المؤسســــــة : ............................


جـــدول تصفيـــة مبالـــغ المنــح الوطنيـــة للنظـــاميــن
الداخــلي والنصــف الداخلــي للفتــرة الممتــــــدة
من/ ............ إلى/...............

رقم القرار الأخير والتاريخ الإسم واللقب تاريخ الإزدياد القسم نوع ونصاب المنحة أيام الحضور المبالغ المستحقة للأجل المجموع ملاحظــات
منح متأخرة داخلي ن/ داخلي
01
02







مجمــوع الحقــوق المشهـــودة : .............................
التسبيقــات المقبـــوظـة : ....................................
البــاقـــي للتحصيــــل : .....................................
يوقف هــذا الجـــدول عنــــد المبــــلغ : ...................................... حـــرر بــ ............ في ......

مديــر التربيـــة المقتصـــــــد مديـــر المؤسســـة

moussaoui khaled
2010-12-17, 23:42
http://intendancebejaia.e-monsite.com/

moussaoui khaled
2010-12-19, 21:17
المنح الوطنية

المنح الوطنية نوعان:
1. المنح الوطنية للتلاميذ للداخليين و نصف الداخليين
2. التخفيض المبدئي
3. منحة التجهيز للتعليم التقني

1. المنح الوطنية للتلاميذ الداخليين و نصف الداخليين:
على العكس ما هو مفهوم أن المنح الوطنية تهم إلا المستفيدين من المطعم المدرسي و لكن المنح الوطنية هي إعانة تمنحها الدولة لتدعيم و مساعدة العائلات محدودة الدخل الذين لديهم أبناء متمدرسين لتمكينهم من تغطية مصاريف الداخلية و الإطعام بصفة كلية أو جزئية و حتى التلاميذ الخارجيين سابقا كانوا يستفيدون من منحة النظام الخارجي في شكل حوالات في كل ثلاثي.
إذن كل تلميذ أيا كان نظامه داخلي ,نصف داخلي أو خارجي هو معني بتشكيل ملف الاستفادة من المنح الوطنية وهي ميزة تستعمل عند الحاجة خلال سنوات الدراسة وذلك عند رغبته في الاستفادة من المطعم عند الضرورة فانه يقدمها ليعفى من الدفع الجزئي أو الكلي لمستحقات النظام المطلوب وذلك حسب درجة المنحة المعمدة الموافق عليها من طرف الوصاية بنسبة 100 % أو 50 %. ويدفع الباقي, إن كانت المنحة جزئية ,من طرف العائلات و الاستفادة من المنح الوطنية مرة واحدة لكل سنة دراسية أي إن المعيد لا يستفيد منها وهي ميزة تعطي لهذه الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.

1.1.كيفية الاستفادة من المنح الوطنية:

في أول كل سنة دراسية في إطار التحضير للدخول المدرسي تنطلق حملة المنح الوطنية حيث تعتبر إحدى العمليات الهامة في التحضير الدخول المدرسي و يستحسن الشروع فيها بدءا من شهر جوان في نهاية كل سنة دراسية وذلك بتحسيس التلاميذ و خاصة الوافدين الجدد منهم بغض النظر على رغبتهم في الاستفادة من النظام الداخلي أو الإطعام مستقبلا أم لا.
وتنظم الحملة كالآتي:
الإعلان بالشروع في حملة المنح الوطنية
كيفية تكوين الملفات وإرسالها مع كشوف النقاط
مراسلة المؤسسات الأصلية للتلاميذ الذين ستستقبلهم المؤسسة من ابتدائيات ومتوسطات
وعند تحضير الطلبات ترسل القوائم مرفوقة بالملفات في بداية شهر أكتوبر لمصالح مديرية التربية مكتب النشاط الاجتماعي لدراستها و الموافقة عليها وإعداد قرار الاستفادة الجماعي من المنح الوطنية الولائي للسنة الدراسية و عند استلامنا للقرار الجماعي تحرر قرارات فردية للاستفادة المنح الوطنية في شكل بطاقيات يدرج في خلفها جدول يختم عند كل استعمال من طرف المصالح الاقتصادية حيث تحمل معلومات النظام المستفاد منه السنة الدراسية و القسم , وتسلم لأصحابها لاستعمالها عند الضرورة ليعفى عند تقديمها من الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النظام المطلوب حسب نسبة المنحة الممنوحة و عندها تختم في ظهر هذه البطاقة إعلانا بالاستفادة وعدم تمكين حاملها من الاستفادة ثانية في حالة إعادته للسنة بحيث يجب أن تدون هذه العبارة على هذه البطاقية وهي " عند إعادة السنة يحرم التلميذ من الاستفادة من المنح الوطنية " وتعطي هذه الميزة الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.
ويمكن استعمال هذه البطاقية في أي مؤسسة تربوية ينتقل لها التلميذ مادام التلميذ يزاول دراسته إلى غاية السنة 3 ثانوي حيث تنتهي صلاحيتها .

إلا أن التعليمة التكميلية للمنح الوطنية رقم: 254 و 1041/83 المؤرخة في 20-04-1983 ,
تعطي حق الاستفادة مجددا من المنح الوطنية للتلاميذ المعيدين في الرابعة متوسط.


2.1.تكوين الملف المنحة الوطنية:
ملأ الاستمارة وتصديقها من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفوقة بالوثائق التالية:
• شهادة عائلية للحالة المدنية
• شهادة ميلاد المترشح
• شهادة المرتب الذي يتقضاه كل من الام او الاب او الوصي
• شهادة الدخل السنوي موقعة من طرف مصلحة الضرائب اذا كان الاب او الام او الوصي يمارس مهنة حرة
• شهادة من طرف البلدية في حالة البطالة
• شهادة جنسية جزائرية اذا كان المعني بالامر او والده مولودان في الخارج

3.1.تسيير ملفات المنح الوطنية:

إن تسيير ملفات المنح الوطنية موكل لأمانة مدير المؤسسة بالدرجة الأولى و يمكن تسييره من طرف المصالح الاقتصادية في أغلب الحالات و في كل الحالات تمسك بالشكل التالي:
• بطاقة المنح الوطنية:
• لكل تلميذ ممنوح بطاقة تدون عليها معلوماته: الاسم و اللقب تاريخ و مكان الازدياد ورقم وتاريخ القرار السنة الدراسية والقسم و ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا لكل مجموعة على حدا.
• بطاقات التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و نصف الداخلي,
• بطاقات التلاميذ غير المستفيدين من المنحة أي الخارجيين
• بطاقات التلاميذ المعلقة استفادتهم سبب الإعادة
مع وجوب تحيين البطاقات و ذلك لتمكين الإدارة من انجاز قوائم التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى غاية 31 جانفي و كشف تصفية المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين إلى غاية 31 مارس لإرسالها للوصاية في طلب اعتمادات المنح الوطنية لتغطية مستحقات مصاريف المنح للإطعام للتلاميذ الممنوحين.

4.1.كيفية حساب و محاسبية مبلغ المنح الوطنية:

يعتبر المنشور الوزاري رقم:564/0.0.0/95 المؤرخ في 18/12/1995 آخر التعليمات الوزارية التي حددت مبالغ المنح الوطنية التي
تعتمد نظام الحصص حيث:
مبلغ الحصة خلال نصف شهر(أي 15 يوم), في النظام الداخلي و النظام نصف الداخلي لدى كل الأطوار, يساوي:9.00دج,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام الداخلي يتمتع بـ:8حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:2حصتان,

باستعمال المعطيات السابقة يمكن استنتاج مبالغ المنح الوطنية خلال الثلاثي (المساوي لـ:6 أنصاف شهر) بالنسبة لكل الأطوار:
للتلميذ الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x8 x 6 = 432.00 دج x3 = 1.296.00دج سنويا
للتلميذ الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x2 x 6 = 108.00 دج x 3 = 324.00 دج سنويا

التي تدون في البند 121 للإيرادات ثم تنتقل بطريقة محاسبية إلى البند 21 الخاص بالإطعام لتسدد الديون المستحقة و المثبتة على حساب التلاميذ الممنوحين.


2.منحة التخفيض المبدئي:
1.2.المنشور رقم:1343 المؤرخ في:19-09-1963 والمتضمن إحداث التخفيض المبدئي وطرقة حسابه,
هذا التخفيض يستفيد منه كل شرائح المجتمع بدون استثناء الذين لديهم أبناء متمدرسين و يتجوز عددهم 2 ويدفعون مستحقات الإطعام ولو جزئيا.

2.2.طريقة حساب ومحاسبية التخفيض المبدئي:

20% لكل 3 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
30% لكل 4 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
40% لكل 5 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
التلميذ الأخ 6 يستفيد مجانا دون دفع أي شيء.
ويمكن لمجلس الأقسام أن يحرم أي تلميذ لم يتحصل على المعدل في امتحان الثلاثي ولا يدخل في تعداد حساب التخفيض مما يضفي على هذه المنحة أي التخفيض المبدئي المبدأ التربوي التحفيزي.

وعند انجاز كشف التصفية للمنح الوطنية في 31 مارس منكل سنة ينجز كشف تصفية التخفيضات المبدئية انطلاقا من المتابعة الدقيقة الموجودة على سجل الحقوق المثبتة لترسل مرفوقة بالوثائق الثبوتية لإدراج المبالغ المستحقة ضمن إعانات المنح الوطنية .حيث تسجل بالبند 121 للإيرادات ثم تحول إلى البند 21 للإطعام لتغطية الديون المثبتة على أصحابها المستفيدين من التخفيض المبدئي.

3.منحة التجهيز للتعليم التقني:
1.3. النشأة:
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90-170 المؤرخ في 02/06/1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية و مبالغها,
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم: 927 المؤرخ في 08/12/1991 و المحدد للشعب التقنية المستفيدة من منحة التجهيز خلال السنة الدراسية90/1991,
اعتمدت منحة دراسية تسمى منحة التجهيز للتعليم التقني و هي منحة قدرها 300.00دج تمنح للتلاميذ المتمدرسين في التعليم التقني في السنة 2 و 3 لمساعدتهم في اقتناء أدوات التعليم التقني و تمنح في كل سنة دراسية و ذلك بإرسال قوائم تعداد التلاميذ في السنوات التعليم التقني المعنية بالمنحة تتلقى المؤسسة على إثرها مبالغ مالية تصب إلى العائلات المعنية للاستفادة منها في شكل حوالات. و تدون محاسبيا في البند 12 للايرادات ثم تدفع للولياء عن طريق البند 12 للمصاريف باسم المنح التجهيز للتعليم التقني.
2.3.الشعب المعنية:
• التقني الصناعي
• الهندسة المدنية
• البيوكيمياء
• التسيير
• الاقسام النموذجية


من اعداد : شعباني عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي

moussaoui khaled
2010-12-20, 13:48
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

moussaoui khaled
2010-12-24, 14:43
Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas

moussaoui khaled
2010-12-24, 15:05
Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas

moussaoui khaled
2010-12-24, 18:58
الــمنتدى الـــــوطني لــموظفي مصــالـح الإقتصـادية

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/register

المدير موساوي خالد

moussaoui khaled
2010-12-26, 20:53
الــمنتدى الـــــوطني لــموظفي مصــالـح الإقتصـادية

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/register

المدير موساوي خالد

moussaoui khaled
2011-01-28, 21:44
اللّهـم ارزقـني حُبّـــك وحـُــبّ من يحبّك وحبّ عملٍ يقرّبني إلى حــبّـــك.
سبحان الله والحـمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبـــــــر ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيـــم. أستغفر الله.

moussaoui khaled
2011-01-28, 22:05
كيفية الترسيم:
1-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي باجراء زيارة توجيهية خلال فترة التربص(تكون في شهرماي عادة...وكل مفتش يحددها حسب التوقيت الذي يناسبه)ويدون ملاحظاته في تقرير زيارة التفتيش وترسل نسخة للمعني وتحفظ في ملفه الاداري
2-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي بتحديد يوم لذلك(عند نهاية أجل التربص..واذا فات أجل السنة فان الثبيت يحسب بأثر رجعي..بالنسبة لنا تم تعيييننا في سبتمبر 2009 وزيارة التثبيت كانت في نوفمبر 2010 )ويختار لجنة متكونة من مدير مؤسسة ومقتصد رئيسي ويطلب من مصلحة الدراسة والامتحانات استدعاؤهم لليوم المحدد.
3-في اليوم المحدد-بالنسبة لي-عند وصول اللجنة واستقبالها في مكتب المدير على الساعة 8.00 صباحا تم الاطلاع على الملف الاداري للمقتصد وتقرير زيارة التفتيش التوجيهية ومافيه من ملاحظات وهل تم أخذها بعين الاعتبار..ثم تم التفاهم على طريقة التفتيش وهي أن يقوم مفتش المالية بتفتيش المقتصد في مكتبه وأعضاء اللجنة الاخرين في مكتب اخر لدراسة حوالات الدفع(الفواتير،تأشيرة الامر بالصرف،المخزني،وصولات الطلب والاستلام)مراقبة المخازن وبطاقات المخزون،مراقبة أسعار الممونين،سجل الجرد،الملفات المالية للموظفين والأجور..
4-وفي البداية قامت اللجنة باجراء زيارة تفقدية لمحلات ومرافق المؤسسة ومعاينتها(المخبر،المكتبة،المطعم،ورشة القيم...-.وحتى المراحيض عافاكم الله-..)
5-ثم يبدأ التفتيش من طرف السيد المفتش في السجلات والوثائق المحاسبية(مراقبة الصندوق الحديدي،وضعية الشيكات وحالة المقاربة مع الخزينة،سجل الحقوق المثبتة ومعه حالة التلاميذ أول أكتوبر وو ثائق الدخول والخروج من والى النصف داخلي..ويطلع معها على وثائق الاستهلاك اليومية ودفتر اعتمادات التغذية والطاولة المشتركة ليتمكن في الأخير من معرفة هل هناك نقص فادح في تغذية التلاميذ اذا وجد فائض كبير.. أو هناك تجاوز..، يطلع كذلك على الميزانية والحساب المالي للينة المنصرمة..،سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير...وباقي السجلات الأخرى..)جداول العمال والخدمة الداحلية..وعلى المقتصد أن يمسك دفتر في يده ويسجل الملاحظات..
6-هناك أمور تظهر من خلال الزيارة الميدانية وتمكن اللجنة من الاطلاع على مدى تحكم المفتصد في الجانب الاداري والبشري(ارتداء العمال للمازر وأمكنة تواجدهم..نظافة القاعات وجميع المحلات..نظافة عمال المطبخ وهندامهم..)
7-وبالتوازي مع تفتيش المفتش للمقتصد ماليا واداريا..تقوم اللجنة-المدير والمقتصد الرئيسي-بالمهام التي أسلفنا ذكرها..بالاضافة لمراقبة الجانب التظيمي والترتيبي: الوثائق التي تعلق على لوحة الاعلانات...ترتيب المكتب..ترقيم السجلات وتصنيفها..
8-وعند نهاية التفتيش في المساء.. حول ماسبق ذكره(وقد تكون هناك أمور ربما قد نسيتها..المهم أن المقتصد يفتش على كل ماهو مرتبط بمهامه..)يجتمع أعضاء اللجنة في مكتب المدير لاجراء المداولة..
9-بعد المداولة يتم سرد جميع الملاحظات على المقتصد الذي يقوم بتدوينها ثم يقومون باعلامه بالنتيجة (والنتيجة بالنسبة لي أنه تم ترسيمي والحمد لله)ثم يقوم المفتش بارسال التقرير الى مديرية التربية..التي بدورها ترسل نسخة من قرار الترسيم للمعني...
وللافـــــــــــــــــــــادة:كي يكون المقتصد رأسه شامخا في هذا اليوم..أن يعمل بكل تفاني وصدق وأمانة(طيلة العام وأن لايفكر في الترسيم أو التفتيش...وفي أي وقت جاؤوا مرحبا بهم....يأتي مفتش الادارة في أي وقت للمدير ويراقب بدوره المقتصد..تأتي لجنة وزارية في سبتمبر لمراقبة الدخول المدرسي..تأتي لجنة من الخزينة لمراقبة الفواتير،الالتزامات..-كل مايحتويه قانون المحاسبة العمومية-.. ) وأن تكون علاقاته جيدة مع المحيط الذي يعمل معه-لا يكون فضا غليظا..ولا يكون هينا فيكسر..-كما عليه دائما أن لا يؤجل أعماله حتى لا تتراكم عليه..ثم لا يعرف بعدها من أين يبدأ ومن أين ينتهي.(.وحين يفتش يكون مطأطأ الرأس ويسمع مالايسره...)وأن يحرص دائما على أملاك وأموال المؤسسة..وأن يضع دائما في حسبانه الجانب الانساني وخدمة التلاميذ..
وأخيرا اتمنى مجددا كامل التوفيق لزملائي الجدد..وشكرا

moussaoui khaled
2011-03-24, 18:50
الــمنتدى الـــــوطني لــموظفي مصــالـح الإقتصـادية

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/register

المدير موساوي خالد

SAAIDA1
2011-04-05, 22:31
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا

cherif40
2011-04-09, 18:15
بارك الله فيك يا اخي

moha_moha
2011-04-09, 21:39
يا سي موساوي انب رايح تبصصنا بعني تهبلنا يعني.........
جيبلنا من موريطانيا ....من موريطانيا وهذا كل
وتقول formation pour les gestionnaires

moha_moha
2011-04-09, 21:46
ياسي موساوي رايح تهبلنا والا تبصصنا ........
من موريتانيا ياسي موساوي وهذا كل ......من موريتانيا

إلي فينا يكفينا ويزينا من copie coller

ربي يهديك

moussaoui khaled
2011-04-10, 20:56
تتوجه التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وعلى رأسها لجنة المتابعة إلى الزميلات والزملاء بالدعوة إلى التمسك بمطالبنا المشروعة .........

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:39
الــمنتدى الـــــوطني لــموظفي مصــالـح الإقتصـادية

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/register

المدير موساوي خالد

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:42
الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات وا

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:44
تصنيف سجلات ووثائق المصلحة الاقتصادية









النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
• منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
• منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
• منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
• منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
• منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالية
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي تعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية(التوجيه) و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه لاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر

5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالاصلاحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقاييس المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف


6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 01/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسؤولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف

9.2
الملفات المالية للموظفين

10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومية
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة المشتركة
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر اعتمادات التغذية
8.10.2 كشف شهري للمصاريف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين

11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة

12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف
السجلات:
13.2
سجل النفقات

14.2
سجل الايرادات

15.2
سجل الصندوق اليومي

16.2
دفتر الوصولات

17.2
سجل الحسابات خارج الميزانية

18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

19.2 سجل
الحقوق المثبتة

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

21.2 سجل
الرواتب-اداريين

22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

23.2 دفتر حساب الخزينة

24.2 سجل الجرد العام

25.2 دفتر الجرد الدائم

26.2 دفتر جرد المكتبة

27.2 دفتر حركة الأمول النقدية

28.2 سجل غيابات الموظفين

29.2
سجل المكالمات الهاتفية

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:45
قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير
وتنظيمها في المدارس الأساسية

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقـرر ما يلـي :
المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.
المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،
- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا،
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،
- مستشار التربية.
المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المادة 7 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.
المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :
- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :
1. أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
2. أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
3. أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.
المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.
المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

وزير التربية : علـي بن محمـد

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:46
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE











LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENAIRES
RELATIF A LA GESTION DES INVENTAIRES


01 – Loi N° 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique
(J.O N°35 du 15 août 1990)
02 – Loi N° 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale.
03 - loi de finances de l’année 1993 particulièrement l’article N° 166
04 - L’Ordonnance N° 95-20 du 17 .07.1995 relative à la cour des comptes
et en particulier l’article 38
05 – Décret N° 91-454 du 23.11.1991 fixant les conditions et modalités
d’administration et de gestion des biens du domaines privé et public
de l’Etat (J.O n° 60 du 24.11.1991 ).
06 - Décret N° 91-455 du 23.11.1991 relatif à l’inventaire des biens du
domaine national ( J.O n° 60 du 24.11.1991).
07– Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire
( Ministère de l’économie ).
08 – Arrêté du Ministère de l’économie du 01 février 1992 fixant le montant
de la valeur d’achat des objets non consommables par le 1er usage et
non inventoriables ( J.O N° 41 du 31 MAI 1992 ).
09 – Circulaire N° 00889/92 du 01 décembre 1992 relative à l’inventaire des
biens mobiliers des administrations publiques de l’Etat.
10 - Circulaire Ministérielle N° 10/2145 du 13 décembre 1963 relative à la
tenue de l’inventaire général.
11- Circulaire N° 104/0.0.10/97-4.0.0/97 du 18 mai 1997 relative à la tenue
des inventaires des biens meubles et immeubles et les dispositions
de l’application du décret 92/05 du 04 janvier 1992.
12 - Circulaire N° 143/10.0.0/97 du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education
Nationale relative à la tenue des inventaires.










• I – Définition :

a) D’après le dictionnaire
• Etat description et estimation du bien appartenant à une Collectivité.
• Etat détaillé et estimatif des biens meubles et immeubles .

b) Au sens de la législation :
D’après le décret exécutif N° 91-455 du 23/11/1991 en son Article 17
l’Inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biens mobilier détenus par les Institutions, services, organismes et Etablissement publics de l’Etat ainsi que les mentions relatives à leur disparitions ou leur Destructions constatées selon les procédures réglementaires en vigueurs.

c) Article 32 de la LOI 90-21 du 15/08/1990
Les Ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de
La conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers
Publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
Inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
Affectataire.

II – Constitution de l’Inventaire:

Par instruction présidentielle N°19 du 17/01/1982,l’obligation
de tenir un inventaire constamment à jour des biens immeubles
ou meubles à été rappeler et imposée à l’ensemble des établissements
publics à caractère administratif.
- La tenue des inventaires est obligatoire
- Un inventaire général se constitue lorsqu’un Etablissement se
se crée ( construction- création administrative,...) ou lorsqu’il
n’existait pas d’inventaire.
Un inventaire sera déterminé par son année de création
Il deviendra l’inventaire constitutif…..

• III- But de la tenue des Inventaires :

Le décret N° 91/455 du 23/11/1991 et la circulaire N° 143
du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education relative à l’inventaire sont des références très claire pour la tenue des inventaires dans les établissements scolaires.
La tenue des inventaires répond aux soucis majeur de connaître a tout moment la consistance du patrimoine mobilier détenu par une structure publique.
L’utilisation qui en fait ainsi que les conditions dans lesquelles en sont assurées la gestion, la conservation et la maintenance.
Elle a pour but également de justifier en ce qui concerne chacun des objets :




1- S a provenance/

a) Acquis sur le budget de fonctionnement.
b) Réalisation par l’Etablissement.
c) Dons – Legs – cession.

2- Son Etat /

a) Soit son existence effective.
b) Soit sa destruction ou sa disparition.
c) Soit sa réforme.

• IV – Définition des objets inventoriable

Tous les biens meubles par nature ( terrains, bâtiments, ouvrage
d’art …..) ou par destination (équipement industriels, ustensiles,
aratoires, tableau d’art,….)doivent figurer sur un inventaire tenu en la
forme de registres de consistances.
Ces registres donnent la description et la valeur des immeubles
Indiquant leur affectation et retrace leurs mouvements.

Tous les biens mobiliers y compris le cheptel vif quelle
qu’en soit la nature ou la provenance doit être porter en inventaire !
( l’Ordonnance 75-35 du 29 avril 1975 ) à l’exception :

a) Des objets consommable par le 1er usage ( Article 21
du décret du 23 novembre 1991).
b) Meubles devenus immeubles par destination.
c) Meubles destinés à devenir immeubles.
d) Des objets non consommable par le 1er usage ( Fourniture de bureaux, produits d’entretien… ) dont la valeur d’achat unitaire est inférieure à trois cent dinars (300.00).
sont réputés objets consommable par le 1er usage, ceux qui
pratiquement ne peuvent servir qu’un fois, tel est le cas par exemple
du papier, des carburants, combustibles et lubrifiants, des denrées,
des produits de laboratoire, etc…
Cet inventaire à pour finalité de permettre à tout moment
-d’une part au service gestionnaire de justifier, pour chacun de ces biens qu’il a acquis ou reçu de quelque façon que ce soit, son
existence, ses mouvements, sa réforme, sa destruction ou disparition
• V- Le registre d’inventaire :

Le registre d’inventaire général dont le modèle-type
est fixé par le Décret N°87/135 du 02 juin 1987 en son article 33
et par l’arrêté du 21 juillet 1987 ( J.O N°53 Année1987 ).
Il comporte huit ( 08 )colonnes.





N° Date prise Désignation Provenance Valeur Affectation Sortie de Observation
Invent en Invent l’Inventaire


1 2 3 4 5 6 7 8



Lorsque L’inventaire comporte plusieurs registre successifs il y a lieu de distinguer chaque registre par une lettre de l’alphabet ou par un numéro.

• VI - Inscription des objets en inventaire :

Chaque objet doit être inscrit sous un numéro distinct sa description doit être aussi minutieuse que possible et précise.
Le numéro d’inventaire doit être porter sur l’objet d’une
façon très apparente et claire, le même numéro d’inventaire de cet objet devra être également porter sur la facture.
Les objets mobilier constitués par l’assemblage de pièces considérée comme formant un tout son inscriptible sous un même numéro. C’est le cas des véhicules automobiles.
Par contre les pièces de remplacement acquises séparément sont prises à l’inventaire sous un numéro distinct ( Pièces mécanique – pneumatique – batterie –accessoires etc.. ).
Un objet porté en inventaire est considéré existant tant que le registre ne comporte aucune observation ou mention de sa sortie.

Les objets mobiliers placés dans des locaux, sont récapitulés sur
une fiche établie en trois exemplaires avec indication du numéro
d’inventaire de chaque objet et la référence du local ainsi que le nom des
agents utilisateurs. La fiche doit être signe par l’ordonnateur, le
gestionnaire et l’agent utilisateur, un exemplaire de la fiche est opposé
dans le local, un autre exemplaire et conservé chez l’Ordonnateur et
le 3eme exemplaire est conservé au niveau de l’intendance.
Il est important de rappeler et de souligner que le mobilier administratif,
technique ou de logement doit faire l’objet d’un inventaire valorisé,

complet, détaillé et constamment tenu à jour .

- Un autre registre d’inventaire général de même contexture est
a prévoir, pour la prise en charge d’ouvrages ou collections d’ouvrages
acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services.
Ce registre d’inventaire enregistrant en série unique tous les ouvrages et on établissant deux fiches d’inventaires l’une blanche
et l’autre jaune .
La fiche comportera le N° d’inventaire et le N° de classement en
bibliothèque.
Chaque livre doit être inscrit sur une ligne distincte.
Le catalogue fichier B est maintenu pour les inventaires des
bibliothèques.
Le fichier formant l’inventaire Bibliothèque déposé à l’intendance
et de couleur blanche.
Les Fiches du 2eme Catalogue fichier B seront de couleur Jaune.

NB. Un exposé détaillé sur la tenue des inventaires de la bibliothèque et
son Fonctionnement est prévu durant ce sémminaire.

• VII – Sortie de l’inventaire :

Un objet doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est :
-1- Détruit, perdu, volé ou réformé.
-2- Dégrader et reconnu inutilisable ou excédentaire.
Dans tous les cas l’objet doit être proposé à la réforme,
soit réaffecté, soit détruit.

A.1 – Objets détruits, perdus ou volé :

Un rapport doit être adresser immédiatement à la tutelle
Précisant les conditions et les circonstances dans lesquelles
S’est produit la destruction, la perte ou le vol.

A.2 – Objet remis au service des domaines :

La remise peut être définie comme étant l’acte par lequel
un service de l’Etat met à la disposition des Domaines, les objets
mobiliers et matériels que ce service a décidé de réformer.
Les biens meubles sont réformés lorsque le service
affectataire décide que leur détentions ne présente plus aucune
utilité pour les besoins de son fonctionnement et qu’ils doivent être
remis au service des domaines selon l’article 52 du décret N°91-454 du 23 novembre 1991.

- Les causes de la réforme se résument comme suit :
• La vétusté résultant d’une utilisation prolongé .
• L’inutilisation pour le matériel et le mobilier en bon état
devenu excédentaires et pour le matériel neuf qui ne peut plus
recevoir la destination pour laquelle il a été affecté .
• L’obsolescence pour le matériel technique.
La décision de reforme doit dans tous les cas s’inscrire dans
le cadre d’une gestion saine et dans le souci de préserver les
deniers publics(Circulaire N° 06 du 26.12.93 chef du gouvernement)

• Commission de réforme :
La circulaire N° 143/0.0.10/97 du 30.07.97 de la direction des finances et des moyens a rappelée en page 05 les membres de la commission de réforme.

- Le Directeur de l’éducation ou son représentant .
- Le chef d’établissement.
- Le Gestionnaire de l établissement
- Le Gestionnaire d’un autre établissement.
- Un représentant des Domaines.

Il y a lieu de rappeler qu’il est interdit de :
-Vendre, de louer ou d’échanger du mobilier dont ils ont la charge.
- De faire procéder a leur conversions ou transformations.
- D’utiliser pour ses propre besoins, les produits exclus d’un immeuble
affecté, sans en réserver la valeur au domaine.
- De céder à titre gratuit ou onéreux ou de prêter les objets mobiliers
dont ils ont la charge. ( loi 90-21 du 01.12.90 et décret 91/454 du
23.11.91 ).
Exception faite à cette règle en ce qui concerne :

- Les livres destinés à être remis à titre de prix.
- Les objets divers destinées à être distribués directement par
L’intermédiaire d’œuvres, au cours de manifestation diverses.
- Les objets dont la remise gratuite pourrait être prescrite dans le cadre protocolaire.

Dans chacun de ces trois cas d’objets doivent être inscrits à l’inventaire. Il est fait mention de leurs remises ou de leur emplois dans la sixième colonne du registre.
L’administration des domaines peut refuser la remise d’objets s’il s’agit :
- Des biens totalement dépourvus de leurs valeurs marchande.
- Des biens susceptibles d’être céder au public ou mis dans le commerce sans inconvénients.

La 1ere catégorie est essentiellement constituée par les objets et matériel réduit à l’état d’épaves ou de carcasses par suite d’usure excessive, de déprédations, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente ne présente aucun intérêt particulier, en effet, la mise en œuvre de toute procédure préalable à la vente(gardiennage, publicité, insertion dans la presse…)pourrait s’avérer onéreuse par rapport au produit qui résulterait de la vente de ces biens.
La seconde catégorie se compose d’objets mobiliers marchandises, produits et toutes substances dont la vente en l’état est prohibée par la loi ou par textes réglementaires on peut citer :
- les substances servant à la fabrication d’explosif.
- Les produits et denrées alimentaires avariés impropre à la consommation.
Les services affectataires ou détenteurs des biens des deux catégories définies ci-avant tenu d’en assurer leurs frais la distruction, la dénaturation ou la désinfection, sans l’intervention de l’administration des domaines.

La remise au domaine d’objets mobiliers et matériels réformer
sont immédiatement remis au domaine et ne doivent en aucun cas
laissés a l’abandon, exposés aux dégradations ou au vol (article 54
du décret exécutif 91-454 du 23.11.1191).
Le P.V de remise est daté et signé, il porte l’indication précise
du service livrancier, le détail, la description des biens remis ainsi
Qu’une estimation. Le procès verbal ne comportant pas les indications
utiles doit être renvoyé au service livrancier intéressé pour être compléter
la remise d ces objets et matériel réformée au domaine est
constatée par un procès-verbal de remise établi trois exemplaires :
Un exemplaire est destiné au service concerné des domaines de
la wilaya – le second adressé ou proposé à la vente et le troisième
est adresser au service livrancier après avoir été revêtu d’une mention
de prise en charge et conservé par le service cédant.

• VIII - Recolement :
Le récolement à pour but de constater l’existence de tous les
objets se trouvent inscrits sur l’inventaire lors de la précédente
opération et de ceux qui y ont été ajouter depuis.
Le récolement consiste à s’assurer de l’existence réelle des
objets mobiliers portés sur les inventaire et a constater le manque
en présence des fonctionnaires utilisateurs.

Le récolement doit avoir lieu au moment de la confection de
l’inventaire puis à chaque fin d’année et également à chaque
mutation ou départ du responsable chargé du matériel.

Le récolement est opéré enfin ,à chaque passation de service
des responsables.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n’est pas eu
lieu a la suite de la réforme ou d’ordre mentionné en inventaire
( vol – perte – destruction…).

– Responsabilité :
1- L’Ordonnateur /

Conformément à l’article 32 de la loi 90/21 du 15 août 1990 relative
à la comptabilité publique.
Les Ordonnateur sont responsables civilement et pénalement .
De la conservation et de l’utilisation des biens acquis sur le denier publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
inventaires des bien meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
affectataires .

2- Le Gestionnaire /

En sa qualité de responsable de la comptabilité matière, le travail
administratif relatif à l’inventaire revient à la charge du Gestionnaire
à ce titre il est responsable de la maintenance et de L’entretien
des équipements et du matériel.
Le gestionnaire et l’Adjoint direct et principal de l’Ordonnateur
dans la tenue des inventaires.

Les responsabilités avant et après la Loi 90/21 du 15/08/1990


AVANT APRES


Responsabilité Chargé Responsabilité Chargé


Comptable public Agent Financier Ordonnateur Agent Financier

(Gestionnaire ) (Gestionnaire) ( Directeur ) (Gestionnaire)

Responsable Chargé du Travail Responsable Chargé du Travail
devant la Loi devant la Loi



Transfert de responsabilité
( Loi 90/21 du 15/08/1990 )




La responsabilité des Agents cité ci-dessous est maintenue pour
chacun dans Les prérogatives de leurs responsabilités :

* Le Sous directeur des études : Inventaires des manuels de
la bibliothèque et les moyens pédagogiques en collaboration
avec les adjoints des ateliers et les A.T.L.
• Le Conseiller d’Education : Mobilier scolaire d’externat, d’internat
et de foyers.
• Chef des travaux et chef d’atelier : Equipement utilisé dans
l’enseignement technique.
• Le corps paramédical : Mobilier, équipement ( Infirmerie, U.D.S).
• Maîtresse l’Ingère : Equipement et matériel de Buanderie.
• Personnel et personne occupant logements de fonction sont
responsable du matériel existant dans le logement.
Et comme règle générale chaque personne responsable d’un Secteur
dans l’établissement est responsable du mobilier existant dans il
dispose.

* DISPOSTIONS DIVERSES :

Il est nécessaire et utile de rappeler que le numéro d’inscription
au registre d’inventaire doit figurer pour chaque objet sur la pièce
de dépense annexée aux ordonnances ou mandats de paiement.
La mention attestant leur prise en charge ou dans le corps de la
facture en face de chaque objet inventorié.

La mention prise en charge est rédigées comme suit :

« Le chef de service soussigné, certifie que les objets portés sur
le présent mémoire, ont bien été livrés et qu’ils ont été pris en
charge au registre d’inventaire sous les numéros N°……… » .



INVENTAIRES




Responsabilité Tenue des registres et
Documents de l’inventaire



Ordonnateur L’Intendant (Gestionnaire)

( Cf à l’Art 32 loi 90/21)
Responsabilité civile et pénale Chargé de la Comptabilité matière



Biens meuble Immeuble




Matériel Equipements Produits



Utilisable Consommable



Inventaire Général Inventaire Permanent




Numérotation Gestion des Magasins

(But )
- Conservation mouvements
- Entretien
- Maintenance

Entrée Sortie


L’INVENTAIRE

L’inventaire dans les multiples taches du gestionnaire : Ses composantes et les
responsabilités qu’il implique.


GESTIONNAIRE




Administrateur Comptable Public Educateur





Comptabilité deniers Comptabilité matières




Bien meubles Biens Immeubles




Durables Fongibles




Inventaire Ne s’inventorient pas S’inventore en Inventaire
Permanent


RAISONS
Responsabilités - Immeubles par destination
- Consommables par 1er usage
- Valeur inférieure à 300,00 DA



Chef d’Etablissement Gestionnaire Autres Fonctionnaires

Civile et Pénale Pécuniaire relève Particulière relève de
Relève de la sanction du droit pénal la sanction
Administrative et de la sanction Administrative
administrative



Arrêter du 1er Février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets
Non consommable par le premier usage et non inventoriables.



Le ministre délégué au budget,


• Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
• Vu le décret présidentiel n°91-198 du 18 juin 1991 portant nomination ; du chef de gouvernement ;
• Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991 modifie et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret exécutif n°90-189 du 23 juin 1990 fixant attributions du ministère de l’économie ;
• Vu le décret présidentiel n°90-190 du 23juin 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ;
• Vu le décret exécutif n°91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment ses articles 20 et 21 ;


Arrête :

Article 1er - Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, le montant de la valeur des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables et fixé à trois cent dinars Algériens ( 300.00 DA ) .

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger le, 1 février 1992

Mourad MEDELCI


MINISTERE DES FINANCES


Arrêter du 7 novembre 1987 définissant les
Biens mobiliers non susceptibles d’etre remis à l’administration des domaines pour
Aliénation et fixant leur destination.

Le ministre des finances,
§ Vu la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au Article 6 – Une instruction précisera, en tant domaine national, notamment ses tant que de besoin, les modalités
articles 109,118,119. d’application du présent arrêter.
§ Vu le décret n°87-131 du 26 mai 1987 fixant Article 7 – Le présent arrêter sera publié
les conditions et modalités d’administration et au journal officiel de la République Algérienne de gestion des biens du domaine démocratique et populaire.
particulier et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 51,57,70,71,72 et 73.
Arrête :
Article 1er – En application des dispositions de
L’article 57 du décret n°87-131 du 26 mai 1987 Fait à Alger, le 7 Novembre 1987
susvisé, l’administration des domaines peut refuser la remise des biens mobiliers réformés
ou appelés à lui être remis, conformément aux
lois et règlements en vigueurs aux fins d’aliénation.
Article 2 – Les biens visés à l’article 1er ci-dessus Par le Ministre des Finances
sont classés en deux catégories définies ci-après Le secrétaire général
1 ) Les biens totalement dépourvus de valeur MOKDAD
marchande ou ne revêtant qu’un valeur insignifiante.
2 ) Les biens non susceptibles d’être cédés au
public ou mis dans le commerce sans inconvénients.
Article 3 – La première catégorie se compose des objets déduits à l’état d’épaves ou de carcasse par suite d’usure excessive, de déprédation, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente
par voie d’adjudication ou de cession amiable est impossible ou ne présente aucun intérêt pécuniaire.
Article 4 – La seconde catégorie est constituée par
les objets, matériel, marchandises, produits et
toutes autres substances qui par suite de
prohibitions législatives ou réglementaires ou pour
autre cause ne peuvent être exposés à la
vente dans l’état ou ils se trouvent.
Article 5 –Les services détenteurs ou affectataire
des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont
tenus d’en assurer à leur frais, selon les
circonstances, la destruction, la dénaturation ou
la désinfection.

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:48
يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
- مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد
- معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها
- مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها
- أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح
و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية
و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات
و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد
و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها
ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف
كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن









تعريف الجرد:

ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي :
عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة
التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي
تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية
ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات

مسؤولية الجرد :

ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم

كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
- يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن
العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات

وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:

- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .

جرد المنقولات :

وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم

أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام
الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي
توضيحها وبيانها.



الجرد الدائـــــــــــــــم:


تعريف : المقصود من عبارة الجرد الدائم كما ورد في المنشور 143 الصادر في 30/07/97
هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة في التعليم التقني والمواد
والعتاد المخصص للصيانة والغسيل والمخابر سواء كانت مشتريات أو هبات
أو تبرعات لفائدة المؤسسة التي لا تستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول
الهدف:
نظرا لعدم إعطاء العناية الكافية و الحقيقية لأهمية مسك الجرد الدائم ,استوجب تذكير القواعد الأساسية لهذه العملية .
- التحكم و المتابعة الأفضلية لاستعمال هذه الوسائل و المواد الاستهلاكية
- المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة

الاجراءات الميدنية :
-اجراءات عامة:
-كل تموين مستلم يجب إرفاقه "بوصل استلام "يحدد فيه النوع ,الكمية و التسعيرة و تكون ممضية من طرف المخزنى .
-كل مادة تستوجب فتح لها بطاقة خاصة و ترقيم .
-كل خروج لمادة تستوجب إصدار وصل خروج موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيد ة(الأمانة-المصالح الاقتصادية-مستشاريه التربية)


-مخزان التغذية و الوثائق الاجبارية:

المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة و المسير المالي لها و الطبيب المدرسي وثيقة الوصل ما بين مسؤول المخزن ,رئيس الطباخين و مصالح الإقتصادية (وفقا للنموذج المرفق )
-تعداد التلاميذ المسجلين بالنظام الداخلي و النصف الداخلي .
الموظفين المسجلين بالمائدة المشتركة –الضيوف
-بطاقة المخزون-وفقا للنموذج المرفق
-ورقة الاستهلاك اليومية هذه الوثيقة تمسك إجباريا من قبل عون المصالح الإقتصادية ترفق إجباريا بورقة الدخول واستهلاك المواد الغذائية اليومية بعد توقيعها من طرف المخزنى و رئيس المطبخ ,بالإضافة إلى نسخة من وصل التسليم موقعه عليه من طرف مسؤول المخزن,كما يستلزم مسك سجل للدخول و أخر للخروج للمواد الغذائية.

ومن مسؤوليات المخزني مايلي :
- إعطاء اهتمام في تسير وتنظيم المخزن
- نظافة المخزن.
-تهوية المخزن.
-مراقبة سلامة المواد الغذائية (صلاحية المدة)
-مراعاة المخزني حسب الأولوية عند خروج السلع
-تفادى المخزون المبالغ فيه.
-الاحتفاظ بعينة من الوجبة (........................)عند رئيس المطبخ.
-عدم استلام أي بضاعة مجهولة المصدر و الصنع (عنوان, علامة تجارية........)

مخزون مواد الصيانة و التصليح و الوسائل المكتبية:
* دفتر عون الصيانة يجب إظهار يوميا نوع وطبيعة وكمية المواد و العتاد المستعملة عند الإصلاحات .و كذلك مسك سجل خاص بخروج مواد التنظيف

*_بطاقات المخزون :هذه البطاقات تمسك من طرف مسؤول المخزن تحت مسؤولية المسير المالي وتكون مرقمة و مؤشرة من طرف الأمر بالصرف أو المسير المالي

_ورشات التعليم التكنواوجى مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الكيمائية :
- سجـل تحضيــر الدروس التطبيقيــة.
- بطاقات المخزون: هذه البطاقات تمسك من طرف مساعدي المخابر أو أعــوان المخابر.
- و كل خروج للوسائل و المواد الأولية توقع من طرف الأساتذة مسؤولين عن المواد.
- فتح سجل دخول و خروج الوسائل التعليمية

العيادة و البيــاضة:
يجب مسك جرد خاص لكل مصلحة في شكل بطاقات و سجل استعماله.

. ورشات التعليم التقنــي:
ان ورشات التعليم التقني توضع تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء الأشغال و مسك الجرد الخاص بها تكون طبقا لمحتوى المنشور الوزاري رقم 104/10.0.0/97/0.0.4/97المؤرخ في 18ماي 1997.
ممارسة الرقابة :
إن رقابة المخازن موكلة بالدرجة الأولى لرئيس المؤسسة و المسير المالي و حتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون ميدانية و دائمة و مجسدة في كل مرة بتأشيرة أو توقيع أو تحرير محضر مراقبة يتم على الأقل مرة أسبوعيا .
وضعيات المخزن :
يجب قيام بجرد شامل لكل المخازن في الحالات الآتية:
-عند نهاية السنة.
-في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي .
-في حالة تغيير مسؤول المخزن.
كم تجدر الإشارة إلي أن كل عملية رقابة يجب أن تكون بحضور مسؤول المخزن و في ظل الاحترام التام للتنظيم الجاري به العمل في مجال استعمال و حفظ المفاتيح الخاصة بهذه المحلات مع التذكر بان مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة أما النسخة الثانية لهذه المفاتيح تحفظ قي ظرف مغلق و مختوم لدى مدير المؤسسة علما بأن هذا الظرف لا يفتح إلا في حالة الضرورة القصوى بموجب محضر مؤسس و موقع من قبل الحاضرين.







قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة
لجرد الممتلكات العمومية العقارية والمنقولة

01 – القانون رقم : 90 -21 المؤرخ في : 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
02- القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن الأملاك العمومية
03- قانون المالية لسنة 1993 لا سيما المادة 166 منه
04- الأمر رقم 92-20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة لا سيما
المادة 88 الفقرتين 8 و 14.
05- المرسوم رقم 91-454 المؤرخ في 23/11/1991 المحدد لشروط وكيفيات إدارة
وتسيير الممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية التابعة للدولة.
06- المرسوم رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد ممتلكات القطاع
الوطني.
07- القرار المؤرخ في 31/07/1987 المحدد لنموذج سجل الجرد الصادر عن وزارة
الإقتصاد
08- قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في 01/02/1992 المحدد لقيمة شراء الأشياء غير
المستهلكة بمجرد الاستعمال الأول والمستثناة من الجرد.
09- التعليمة رقم 00889 /92 المؤرخة في 01/12/1992 الصادرة عن الوزارة
المنتدبة للميزانية المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة التابعة للإدارات والمؤسسات
والهيئات العمومية التابعة للدولة.
10- المنشور الوزاري رقم 10/2145 المؤرخ في 13/12/1963
11- المنشور الوزاري رقم 104/10.0.0/97- 0.0.4/97 المؤرخ في 18/05/1997
المتعلق بكيفيات تطبيق القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 25/02/1995 المتضمن
تطبيق أحكام المرسوم رقم 92-05 المؤرخ في 04/01/1992.

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:49
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:52
مذكرة في المحاسبة العمومية

الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .
3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .
- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .

الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .
3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .
- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03 أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
 الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة
أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية

1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .
* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
والله من وراء القصد
سلام

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:54
برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مقتصد امتحان مهني


الثقافة العامة:
*مضمون الاختبار وغايته :
يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي ط ابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية
الكبرى للعالم المعاصر .
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأت ي:
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأ فكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحه ا.
يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال لا الحصر، أحد المواضيع الآتية :
اقتصاد
السوق والسياسة الاجتماعية،
الحوار
جنوب - جنوب وشمال - حنوب،
العولمة،
المنظمات
غير الحكومية،
مكافحة
التصحر ،
المياه،
التحديات
الكبرى للألفية الثالثة،
التكنولوجيات
الجديدة في الإعلام والاتصال،
المحيط
والتنمية،
منظمة
الدول المصدرة للبترول (الرهانات السياسية والاقتصادي ة) ،
البطالة
وسياسة التشغيل في الجزائر،
المؤسسات
السياسية في الجزائر،
الانتخابات
و المواطنة،
المؤسسات
النقدية الدولية،
الأسرة
الجزائرية (تاريخ وعادات وتقاليد ) ،
تغير
المناخ وأثره على الاقتصاد والتنمية،
التحديات
الكبرى للدول النامية،
المنظمات
الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة،
السكان
والنمو الديمغرافي،
حماية
البيئة،
البحث
ال علمي وأهميته في الاقتصاد الوطني .
أي
موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة .
اختبار تقني ( المحاسبة العمومية و المالية العامة
*مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في المحاسبة العمومية و المالية العام ة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة
بهما.
يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتي ة:
- قانون المالية،
- قانون المحاسبة العمومية،
- إعداد وتنفيذ الميزانية،
- توقيف صندوق المؤسسة التعليمية وإنجاز مختلف الوضعيات الدورية،

- التسيير الإداري والمالي للمؤسسات التربوية،
- الحساب المالي،
- الرواتب (العناصر المكونة لحساب الراتب والوثائق الخاصة بهذا الجان ب) ،
- الحسابات خارج الميزانية ( تعريف، مبادئ المحاسب ة) ،
- الجر د: العام و الدائم،
- مختلف أنواع الرقابة،
- مبدأ فصل مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموم ي.
- أي موضوع آخر له علاقة بالماد ة.
اداري أو تحرير اداري
** اختبار ذو طابع اداري :
* مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع ذو طابع إداري .
يهدف الاختبار الى تقدير معارف المترشح في الميدان الإ داري .
يتضمن الاختبار المواضيع الآ ت ية :
- مبادئ القانون الاداري،
- مصادر القانون الاداري،
- القرارات الادارية،
- العقود الادارية،
- الجوانب القانونية الصفقات العمومية،
- المسؤولية الادارية،
- المؤسسات العمومي ة (المفاهيم و الاصناف و النظام القانوني ) ،
- مبادئ التنظيم الاداري : المركزية و عدم التركيز و اللامركزية،
- تشريع الوظيفة العمومية :
* مبادئ عامة،
* حقوق وواجبات الموظفين،
* الوظعيات القانونية الأساسية،
* النظام التأديبي و ضمانات الموظفين،
- و أي موضوع له علاقة بالمادة .
** التحرير الادار ي:
*م ضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة، عرض حال ، محضر، وكل وثيقة أخرى ذات صلة بالماد ة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة، النحو و الصرف و الأسلوب الإداري .
في التحكم في اللغة، النحو و الصرف و الأسلوب الإداري

moussaoui khaled
2011-04-10, 21:57
قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة

i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

Ii- مبادئ إعداد الميزانية:
1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).

2- مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.

3- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.

4- مبدأ الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.

5- مبدأ التوازن:
تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.

Ii- قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.

2- مبدأ قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.

3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.

4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.

ولد الحبيب
2011-04-10, 22:33
بارك الله فيكم جميعا على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالتسيير المالي والمادي

moussaoui khaled
2011-04-11, 09:07
شكرااااا لكم على المرور

moussaoui khaled
2011-04-11, 12:36
http://idara.ahlamontada.com/f11-montada

moussaoui khaled
2011-04-11, 12:44
http://www.m-education.gov.dz/

moussaoui khaled
2011-04-11, 19:00
http://*******/246619/http://www.4shared.com/document/3rrChw2C/DROITS_CONSTATES-Ex2009.html

moussaoui khaled
2011-04-11, 19:04
http://idara.ahlamontada.com/f11-montada

moussaoui khaled
2011-04-11, 21:32
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية

منتدى يهتم بكل شؤون الإدارة المدرسية ابتدائي متوسط ثانوي

سؤال البحث

نتائج البحث عدد المساهمات مواضيع

--------------------------------------------------------------------------------
بحث متقدم


http://idara.ahlamontada.com/




اسمح لي بأن أحييك .. وأرحب بك فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا أو هنـا

أهلا بك من جديد يا khaled bejaia آخر زيارة لك كانت في الإثنين أبريل 11, 2011
آخر عضو مسجل khaled bejaia



آخر زيارة لك في الإثنين أبريل 11, 2011 9:31 pm
الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 11, 2011 9:31 pm

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
استعرض مُساهماتك
استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها
`~'*¤ || ¤*'~`(( المنتدى العام ))`~'*¤ || ¤*'~` مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
منتدى التعارف والاعضاء الجدد
المشرف: خولة الصغيرة
14 66 هل من مرحب
اليوم في 6:07 am
المدير
منتدى الإعلانات والبيانات
هنا تجد كل الاعلانات والبيانات الصادرة من مختلف الجيهات والادارات والمتعلقة بالتربية والتعليم
المشرف: خولة الصغيرة
35 65 تواريخ الامتحانا...
أمس في 10:10 pm
fatiginie
منتدى الحوار العام
المشرف: خولة الصغيرة
85 199 اشياء تسقط منك ل...
السبت أبريل 09, 2011 10:09 am
خولة الصغيرة
منتدى بلادي الجزائر * وأفتخر *
الله غالب نحب بلادي
المشرف: خولة الصغيرة
10 52 لمحة عامة عن الج...
أمس في 10:23 pm
fatiginie
*** المنتدى الإسلامي ***
139 318 برنامج حقيبة الم...
أمس في 2:55 pm
المدير
~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
منتدى التعريف بالمؤسسات التربوية
المشرف: SELMA
** صور تذكارية ** 7 35 مرحبا بكم
الثلاثاء أبريل 05, 2011 11:12 am
المدير
التشريع المدرسي والقانون * شؤون مختلفة *
24 31 هذا الكتاب ضروري...
اليوم في 10:40 am
المدير
** = قضايا تربوية وادارية = **
24 28 حث حول المقاربة ...
اليوم في 11:08 am
المدير
منتدى التنمية البشرية

المشرف: SELMA
35 114 العجوز والشاب
الخميس مارس 31, 2011 7:48 pm
SELMA
منتدى إدارة التعليم المتوسط والثانوي
المشرف: TITOU12
أمانة مدير المؤسسة 46 130 كل ما تحتاجه من ...
اليوم في 1:57 pm
المدير
منتدى مستشارية التربية
منتدى يهتم بكل شؤون مستشارية التربية ( الرقابة العامة ) مواضيع ادارية وتربوية وبيداغوجية * ملتقى لمستشاري التربية *
73 176 دليل الوثائق الإ...
اليوم في 8:22 pm
bouk64
منتدى المساعدين التربويين
30 52 4 آلاف مساعد ترب...
أمس في 6:45 am
المدير
منتدى المصالح الإقتصادية
يهتم هذا القسم بكل مايخص المصالح الاقتصادية في المؤسسات التربوية متوسط وثانوي
55 94 الحساب المالي وك...
أمس في 10:21 pm
رحمي العيد
منتدى إدارة التعليم الابتدائي
المشرف: g.rabah
19 45 كل ما تحتاجه من ...
اليوم في 1:58 pm
المدير
منتدى التوجيه المدرسي والمهني
يهتم هذا القسم بكل ما يخص التوجيه المدرسي والمهني ( تعليم متوسط وتعليم ثانوي )
8 20 برنامج التوجيه ا...
الخميس أبريل 07, 2011 6:25 am
المدير
~*¤ô§ô¤*~ منتدى التربية والبيداغوجيا ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
منتدى التفتيش والمفتشين
يخص هذا القسم من المنتدى السادة مفتشي التربية والتكوين * ادارة * مالية * مفتشي المواد الدراسية كل الاختصاصات
المشرف: التيجاني
15 26 برنامج بسيط لانج...
الخميس أبريل 07, 2011 9:50 pm
ABOUSOHAYB
منتدى الاساتذة
كل المواد وكل المستويات
منتدى أساتذة اللغة العربية, منتدى أساتذة الرياضيات, منتدى أساتذة علوم الطبيعة والحياة, منتدى أساتذة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا, منتدى أساتذة اللغة الفرنسية, منتدى أساتذة اللغة الأنجليزية, منتدة أساتذة العلوم الاجتماعية والتربية المدنية, منتدى أساتذة الإعلام الألــي, منتدى أساتذة التربية البدنية, منتدى أساتذة التربية التشكيلية, منتدى أساتذة التربية الموسيقية 94 151 جميع مذكرات اللغ...
اليوم في 1:55 pm
المدير
~*¤ô§ô¤*~ منتدى التعليم ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
منتدى التعليم الابتدائي
التحضيري, أولى ابتدائي, الثانية ابتدائي, الثالثة ابتدائي, الرابعة ابتدائي, الخامسة ابتدائي 58 72 برامج تعليمية لل...
اليوم في 11:24 am
المدير
منتدى التعليم المتوسط
يهتم هذا المنتدى بكل مايخص التلاميذ والطلبة في كل المراحل الدراسية
المشرف: smahane
أولى متوسط, ثانية متوسط, ثالثة متوسط, رابعة متوسط BEM 131 201 حلول مواضيع شهاد...
اليوم في 10:13 am
المدير
منتدى التعليم الثانوي
المشرف: SELMA
الثالثة ثانوي BAC, الثانية ثانوي, أولى ثانوي 39 64 سلسلة هباج في ال...
السبت أبريل 09, 2011 7:15 am
المدير
تعميم التعليم (التعليم بالمراسلة )

20 25 حلول فروض المراس...
السبت أبريل 02, 2011 8:52 am
المدير
منتدى البحوث التربوية والادارية
يهتم هذا المنتدى بالبحوث التربوية والادارية وفي كل الاختصاصات
المشرفون: SELMA, smahane
منتدى طلبات البحوث 68 79 مجلـــة مدرسية :...
الجمعة أبريل 08, 2011 7:20 pm
عبدون
~*¤ô§ô¤*~ منتدى التعليم العالي والبحث العلمي ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
العلوم الطبية ، البيولوجيا ، البيطرة
كل ما يخص طلاب الطب والبيولوجيا والبيطرة من دروس ومذكرات ....
2 4 الطب و الجيولوجي...
الإثنين يناير 31, 2011 6:05 pm
oussama13
علوم وتكنولوجيا
كل ما يخص طلاب : هندسة: - كهربائية والكترونيك - الطرائق - ميكانيكية - صناعية - مدنية -معمارية -نظافة وامن - بحرية - البيئة - الصيانة - ري - طاقوية - محروقات وكيمياء ...
10 12 كتاب ولا اروع ول...
الثلاثاء فبراير 15, 2011 7:28 pm
smahane
علوم إنسانية وإجتماعية
كل ما يخص طلاب علوم إسلامية - علم المكتبات - علم الآثار - علوم الاعلام والاتصال - تاريخ - علم النفس - علم الاجتماع - أنتر بولوجيا -أرطفونيا - ديموغرافيا ....
1 2 حقوق الانسان
الثلاثاء فبراير 01, 2011 8:25 pm
smahane
المذكرات والبحوث الجامعية
كل ما يخص جميع الطلاب من مذكرات وبحوث
2 3 مذكرات تخرج لي...
الخميس فبراير 17, 2011 11:47 am
المدير
~*¤ô§ô¤*~ منتدى الإنسان ، البيئة والفضاء ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
الحقائق العلمية
المشرف: smahane
3 8 حقائق علمية مضحك...
الثلاثاء مارس 29, 2011 11:18 am
خولة الصغيرة
البيئة والمحيط
المشرف: smahane
3 6 فوائد الاشجار
السبت فبراير 05, 2011 8:38 am
المدير
عالم الطيران والفضاء والفلك
المشرف: smahane
4 8 حقائق من الفيزيا...
الأحد فبراير 06, 2011 7:40 am
المدير
عالم البحار والمحيطات
المشرف: smahane
3 6 أنــــــــــــــ...
السبت فبراير 05, 2011 8:39 am
المدير
علم الحيوانات
المشرف: smahane
3 8 الحيوان الذي يبك...
الثلاثاء مارس 29, 2011 4:08 pm
خولة الصغيرة
عالم النباتات والزينة
المشرف: smahane
2 5 نباتات الزينة .....
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 am
خولة الصغيرة
~*¤ô§ô¤*~ منوعــــــــــات ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
منتدى الثقافة العامة
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
71 140 اقرب طريق لقلب ا...
الجمعة مارس 25, 2011 6:36 pm
oussama13
==**== منتدى الطرائف والصور الغريبة ==**==
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
9 28 صور مضحكة
الجمعة مارس 18, 2011 3:58 pm
Dyala.Hanane
**-- منتدى براعم الجزائر --**
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
31 68 احذية اطفال كلها...
الثلاثاء مارس 29, 2011 10:34 am
خولة الصغيرة
**-- منتدى اهتمامات شبابية --**
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
5 20 صور روعة للديكور...
الجمعة أبريل 08, 2011 8:59 am
المدير
منتدى البرامج والمعلوماتية
يهتم هذا المنتدى بكل البرامج المعلوماتية الآلية التي تستخدم في المجال الاداري والتربوي للمؤسسات التربوية
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
80 112 سلسلة حصرية من ب...
اليوم في 7:21 pm
بامين
منتدى الخواطر الشعرية
منتدى يهتم بالكلمة والخواطر الشعرية ( كل المساهامات الترفيهية )
المشرفون: SELMA, رجاء, TITOU12, smahane
29 115 درس في الحب لفتا...
الثلاثاء أبريل 05, 2011 6:45 am
الزين بوساحية
منتدى الكتب والمطبوعات
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
14 42 مجموعة كتب أكثر ...
الجمعة أبريل 08, 2011 11:45 pm
boufer66
منتدى اللغات الأجنبية
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
11 41 برنامج رائع يعلم...
أمس في 10:42 pm
fatiginie
منتدى المطبخ الجزائري
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
43 140 دليل الاسرة فى ا...
السبت أبريل 02, 2011 7:00 am
المدير
منتدى القصص والروايات
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
138 273 قصة ذات عبرة رائ...
الجمعة أبريل 01, 2011 9:21 pm
رجاء
منتدى المسابقات والتوظيف
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
12 23 نتائج مسابقات ال...
اليوم في 6:04 am
المدير
تطوير المنتديات
كل ما يخص منتداك
21 31 عااااااااجل
الإثنين مارس 28, 2011 9:01 pm
خولة الصغيرة
**==** منتدى السيارات ** == **

المشرف: SELMA
3 10 ْْْْ ْْ ْْ~سجل ...
الجمعة مارس 25, 2011 6:08 pm
خولة الصغيرة
**== إحصائيات المنتدى والأعضاء ==**
هنا تجدون كل الاحصائيات الخاصة بالمنتدى والأعضاء بخصوص المساهمات والمشاركات
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane
7 41 احصائيات المنتدى...
الأحد مارس 27, 2011 7:47 pm
خولة الصغيرة
~*¤ô§ô¤*~ منتدى الرياضة ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
** منتدى الرياضة الجزائرية **
المشرفون: رياض, oussama13
15 51 الفيفـا ستعـاقب ...
الأحد أبريل 03, 2011 7:08 am
المدير
منتدى صور المنتخب الوطني
المشرفون: رياض, oussama13
15 59 اجمل صور المنتخب...
أمس في 10:05 pm
fatiginie
منتدى أغاني الفريق الوطني
المشرفون: رياض, oussama13
2 23 أغاني المنتخب ال...
أمس في 10:28 pm
fatiginie
منتدى الرياضة العالمية
المشرفون: رياض, oussama13
133 270 برشلونة يقهر شخت...
الخميس أبريل 07, 2011 12:33 pm
oussama13
~*¤ô§ô¤*~ 00*لإدارة العامة *00 ~*¤ô§ô¤*~ مواضيع عدد المساهمات آخر مساهمة
** ((منتدى الاشهار وتبادل الاعلانات )) **
المشرفون: SELMA, رجاء, smahane, رياض, oussama13, الادارة العامة, الرقابة العامة, نواب الادارة
9 23 منتدى تيارت للثق...
اليوم في 11:10 am
المدير
منتدى الإقتراحات والشكاوي

المشرفون: ابو الخدع, الادارة العامة
5 16 صورة بتقتل مشجعي...
الأربعاء مارس 30, 2011 7:46 pm
oussama13
سلة المهملات
سلة مهملات المنتدى
المشرف: الادارة العامة
54 74 الضمـان الاجتماع...
السبت فبراير 19, 2011 6:11 pm
المدير
اعتبرني قرأت جميع المواضيع في جميع الأقسام أفضل المواضيع لهذا اليوم
أفضل 20 مشاركين في هذا اليوم
أفضل 20 عضو في هذا المنتدى
حذف ملفات الارتباط (ال****ز)
المتواجدون الآن ؟
أعضاؤنا قدموا 3712 مساهمة في هذا المنتدى
هذا المنتدى يتوفر على 754 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو khaled bejaia فمرحباً به.
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 17 بتاريخ الأحد أبريل 03, 2011 8:39 pm

الأعضاء المتواجدون في المنتدى: khaled bejaia

الأعضاء الذين تواجدوا في 99 ساعة الماضية. abdelhak8695, abdou57, abou-rami, ABOUSOHAYB, ahmed rami, AHMED-YACIN DJAMAL, ahmed.aici, am1abbas, amarsaid, amrou, belfadelmourad, benyaek2004, boufer66, boufroura, bouk64, chak00, chikhmedjdoub, derwih, Elhaddi Mabrouk, elmamoun, enizram, fatiginie, fouad77, g.rabah, guiramoh, hammouda, hbc, kacem001, khaled bejaia, koudache, maya23, messboub, mister19, mohamed25, nabil2006, nedjmou, novateen, ouamri, ounisbelgacem, oussama13, rabaa, sammmir, sben, SELMA, sibina, sid471, smahane, youkoukoun, ابن الواحات, الخضر, الزين بوساحية, الطاهرقوادري, العربي, بامين, بوسيلة, بيوض صالح, ثفاث, خولة الصغيرة, ربوح بوبكر, رحمي العيد, رشيدة, رياض, شاوش, صابر عز, طاهر, طمار ثامر, عبد الرؤوف سايب, عبدون, عثماند, علي 1957, فنيش, لجين, لحسن75, لروي الطاهر, محمد شهاب2008, محمدن محمد الأفضل, مراقب عام, مرزوق الجزائري, مسعود مفدي زكريا, مقطيط, نوري التلمساني
الاعضاء المحتفلون اليوم بعيد ميلادهم : khaled bejaia (37)
الاعضاء الذين سيحتفلون باعياد ميلادهم خلال 7 الايام القادمة : abdelhak 8695 (25), abdelhak8695 (25), bzouaoui (44), daoud (26), momonaza (20), mouh74 (37), mouha (17), دمعة الدهر (21), ساسي (13), سعيدة (35), كشرود (23), لخضر بن طوبال (39)
المجموعات : [ الادارة العامة ] [ نواب الادارة ] [ الرقابة العامة ] [ المشرفون ] [ الأعضاء الجدد ]
يوجد الآن 0 عُضو في علبة الدردشة. :

[ إلتحق بالدردشة ]

مواضيع جديدة لا توجد أية مواضيع جديدة المنتدى مُقفل





© phpBB | انشاء منتدى مجاني | تبرع بإعتمادات لهذا المنتدى | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف

moussaoui khaled
2011-04-11, 21:50
http://www.vosbooks.com/

فريد الجزائري
2011-08-31, 11:20
هل توجد مسابقة للمدراء الابتدائى هذا الموسم

flodlav
2011-12-11, 14:08
:dj_17:


Changement d'adress Vosbooks


http://www.vosbooks.net (http://www.vosbooks.net/)

كمال يحيى18
2011-12-11, 14:40
مشكوووووووووووووووووووووووووور

hebbache Zaher
2011-12-12, 13:23
Merci pour ces éclaircissements

belabes_01
2015-03-14, 16:53
اللهم بارك لكل من ساهم في اعداد هذه المعلومات