تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : جميع العرائض القانونية


lawer
2009-08-19, 22:56
عريضة الى السيد رئيس محكمة .............


من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير


طبقا للمواد (667 -668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )




لفائـــــدة : ..................................
الساكن : بالطريق الوطنــــي ............... .
الموكــــل عنــــه : ........................................

صـــــــــد: .................................................. .
الكائـــن مقـــره .........................................


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليطيــــب للسيــد الرئيــــس


يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ......................... أن يعرض عليكم مايلي :
- ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة ............. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع ..............
- ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ ........... على حساب المطلوب الحالي ......... ....................... و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – .......... – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .



تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله







***/***


1





***/***







أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر



نحن السيـــــد / .................................................. ..........رئيس محكمـــة ............
- بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ........................ و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -............... - .
- بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
- بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ................. الكائن مكتبه بشارع ................. بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .
- و القول أنه يرجع إلينـــا في حالــــة أي إشكـــــال .




الجزائر في ............................
رئيـــس المحكمــــة




2

lawer
2009-08-19, 23:15
عريضـــــة افتتاحيــــــــة


إلى السيــــد رئيـــس محكمــــة ............. - قســــم عقـــــاري -



لفائـــــدة : ........................

الساكــــــــن بحـــي الحريــة ..........................


الموكــــل عنـــه الأستــــاذ : ..................................


ضــــــد : ..............................


الساكنـــــــــة بحـــي ...............................



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



للعـــارض الشـــــــرف في عرضــــه عليكـــــم ما يلي


- إن العارض يملك عقار في الشيـــاع مع المطلوبة الحاليـــة بموجب عقد هبــة محـــرر في............................. و مشهر في ................ رقم إيـــــداع : ............ مجلـــد ......... تحت رقــــــم ......... ( وثيقة مرفقة ) .
- إن هــذا العقـــار يقــع ببلديـــة ............. بشــــارع ............. بالمكان المسمـــى ........................ .
- إن هذا العقار هو قطعة ترابية بماسحـة 900 م2 مقام فوقهـــا بنايــة ذات طابقيـن بنسبــة 65 % من كامـــل العقــار .
- إن هذا العقار منذ تاريخ اكتسابه لا يـــزال في الشياع بين العارض السيد ............ و المطلوبــة .................... .
- إن العارض يريد وضع حــد لحالة الشيوع عمــلا بنــص المواد : 722 , 724 , 725 , 726 , 727 , 728 من قانون المدنــي بتعين خبيــر عقــــاري لإجـــراء مشروع قسمـــة للعقــار المشــــاع بينهمــــــا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهـــذه الأسبـــاب و من أجلهــــــــا



في الشكــــــــــــل :
- قبـــــــول الدعــــوى شكـــــــــلا

في الموضـــــــــوع :
- الحكم تمهيديا قبــل الفصل في الموضـوع بتعيــن أي خبيــر عقــاري يليــق للمحكمة من أجل إجراء مشــــروع قسمة للعقار موضوع عقد الهبة المحرر في .............. و المشاع بين العارض و المطلوبــة و الكائـــن بحي .............. المكــان المسمـــى .................... و تحديــد نصيب كــــل طرف منـــه .
- حفــــــظ المصاريـــــــف .

الجزائر : تحت سائر التحفظــات
عــن العارض وكيلـــه

lawer
2009-08-19, 23:32
عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى


الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ................ – قسـم شؤون الأسرة –


من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي


طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا



لفائــدة : - .................... ابن ............. المولـــود في.................بــ.......... من جنسية جزائرية .
الساكن .................................................. .....
- ................. ابنــة ............. المولــودة في ............. بــــ ................. من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ ...............................


ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة


للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ .......................................... :
- إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ...................... .
- إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
- إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
- انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
- انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
- انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا



في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
- الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد ................... ابــن ........ و السيــدة ........... ابنــة ........ مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
- الحكــــــم بالمصاريـــــــف .




توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة







الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما

lawer
2009-08-28, 15:21
عريضــــــة افتتـــــاحالدعـــــــــوى
الى السيــد الرئيـــس لــدى محكمــة ............ القســـم الاجتماعي

لفائـــــــدة :.....................
الساكن ........................................
الموكــــل عنـــــه الاستـــاذ : .......................................
ضــــــد : مزرعـــة ........................ " مؤسسة ذات الشخــص الوحيد و المسؤولية المحدودة "
الكائن مقرهــا .............................................
ممثلـــــة من طــــرف مسيرهــــــا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ليطيــــب للمحكمـــــة -

- إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
- انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
- إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
- انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
- إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
- إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4).
- انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
- إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
- إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .





فلهـــــــــذه الأسبـــــــاب و من أجلهــــــا



في الشكـــــــل :
قبــــــول الدعـــــوى شكـــــــلا
في الموضـــــــوع :
- الحكـــم بإلــــزام المطلوبـــة مزرعــة ............. بتنفيـذ الحكــم الصادر عن محكمــة الحـــال القســــــم الاجتماعــــي بتاريـــخ 08/03/2009 تحت رقـــم 620 /09 فيمـــا يخص إعــادة إدمــــاج المدعـــي إلـــى المنصــب الأصلــي بصفــة دائمة تحت غرامـــة تهديديـــــة قدرهـا 7000 دج عن كـــل يـــوم تأخيـــر مــن التنفيــذ الحكم اللاحـــق .
- الحكـــــم بالمصاريـــــــف .


الجزائر في تحـــت سائــر التحفظـــات
عن المدعي وكيلــــه

wahid031
2009-08-29, 19:02
عريضــــة إعــادة السيــر في الدعــوى بعد الخبـــــرة


الى السيــد رئيــس محكمــــة ..................


قســـم مخالفـــــــــات




لفائـــدة :..............................
الساكن ................................................
الموكــــل عنــــه الأستاذ ................................................
مدعي في الإعــــادة بعد الخبــرة
ضـــد : 1) ................................................
الساكن ................................................
مدعـــى عليـــه في الإعـــادة
2) شركــة التأمين : ...............................وكالة ............رمز ...........
الكائن مقرهــــا : ..........................
مســـؤول مدنــــــــي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


ليطيـــــب للمحكمـــــــــة



يتشرف العارض بواسطة وكيله الأستاذ / ...................... محامي لدى المجلس بان يعرض عليكم مايلي :
- انه كــان ضحيـــة حــادث مــــرور بسبب اصطــدام سيارة المدعـــى عليــــه في الاعـــــادة بسيارتــــه.
- ان محكمة ........... قسم المخالفات كانـــت قد أصدرت حكـــم مؤرخ في 15/02/2009 قضت فيــــه ببرائــــة المدعـــى عليـــه فـــي الإعـــــادة عن مخالفــــة الجـــروح الخطـــأ .
- أما في الدعوى المدنية تمهيديا قبل الفصل في الموضوع الأمــر تمهيديــا بتعين خبيــر طبــي الدكتــور ............... لفحــص المدعــي و تحديـــد إصابتـه بدقــة و تاريـــخ التئـــام الجــروح و تحديـــد نسبـــة العجــز الكلــي و المؤقــت و الجزئـــي الدائـــــــــم ........
- انه اثـــر استئنــاف الحكــم صــدر قــرار عــن مجلـــس قضــاء ............ في 01/07/2009 يقضي بتأيــــــد الحكــــم المستانــف .
- ان المدعــي في الإعـــادة اتصـــل بالخبيـــر بعد أن تحصــل على الصيغــة التنفيذيـــة للحكــم و بعـــد ان سدد تسبيـــق الخبرة مسبقا لدى كتابــــــة الضبـــــط المحكمـــــــة من أجـــل قيــــام الخبيـر بالمهـــام المحــــدد فــــي الحكـــــــم .
- ان الخبير أنجــز الخبرة طبقا للمهـــام المسنــدة اليه و الــذي أودع تقريــر خبرتــه بتاريــخ : 02/08/2009 تحت رقــــــم 203/09 .
- انه يتبيـــن هكذا من تقريــر الخبرة أن الخبيـر حدد الأضرار التي لحقـت المدعي من جراء الحادث و التي تتمثل في :
* رضـــة في الجمجمـــة بــدون جرح عـضمـي مــع فقـــدان الوعـــي .
* كســــر في الجفــرة اليسـرى على الخصـــر يحمل التصاق قديـــم .
* رضة بــدون جـــرح عضمــي في العمــود الفقــري الصلبـــــي .
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــة تقريـــــره:
· نسبة العجـز الجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقرير خبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادث المـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه و المقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــة الاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .

- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كما يلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39 x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950 x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط : 12000,00دج x 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دج x 2 = 24000,00 دج






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب


شكرا لك افادتنا بهذه العرائض

نسيم34
2009-09-01, 01:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارتائنا لوضع هدا القسم لوضع به جميع العرائض القانونية لكل الاقسام والغرف
جميع الجهات القضائية و عرائضها
أقسام المحكمة
عرائض القسم البحري

قسم الاحداث

القسم الإستعجالي

القسم العقاري

القسم الجزائي

القسم التجاري

القسم الإجتماعي

قسم الاحوال الشخصية

المجلس القضائي

القسم المدني

الغرفة التجارية



الغرفة البحرية



الغرفة العقارية



الغرفة الإجتماعية



غرفة الأحداث



غرفة شؤون الأسرة



الغرفة الإستعجالية



غرفة الإتهام



الغرفة الجزائية



الغرفة المدنية



الغرفة الإدارية

المحكمة العليا


مجلس الدولة

محكمة التنازع

_________________

نسيم34
2009-09-01, 01:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارتائنا لوضع هدا القسم لوضع به جميع العرائض القانونية لكل الاقسام والغرف
جميع الجهات القضائية و عرائضها
أقسام المحكمة
عرائض القسم البحري

قسم الاحداث

القسم الإستعجالي

القسم العقاري

القسم الجزائي

القسم التجاري

القسم الإجتماعي

قسم الاحوال الشخصية

المجلس القضائي

القسم المدني

الغرفة التجارية



الغرفة البحرية



الغرفة العقارية



الغرفة الإجتماعية



غرفة الأحداث



غرفة شؤون الأسرة



الغرفة الإستعجالية



غرفة الإتهام



الغرفة الجزائية



الغرفة المدنية



الغرفة الإدارية

المحكمة العليا


مجلس الدولة

محكمة التنازع

_________________

نسيم34
2009-09-01, 01:05
ملاحظة
على اي استاد يطلب او يضع عريضة يبين اعلاه لاي قسم موجهة او غرفة او محكمة

نسيم34
2009-09-01, 01:09
القسم الاجتماعي


مستغـانم في :
محكمــة مستغانــــم مكتـب الأستاذ .......
القســـم الإ جتماعــي *** محامي لدى المجلس ***
قضيـة رقـم : *** معتمـد لدى المحكمة العليـا ***
جلســـة : مستغانــــم
الهاتــف والفاكــس :.........45)
عريضــة افتتاحيـة للدعــوى
إلـــى
السيـد رئيس المحكمـة ( القسم الإجتماعي )
لـدى محكمـة مستغـانم

في حـــق / السيدة .............., الساكن........................ر ولاية مستغانم .... المدعيـة
مباشر الخصام بواسطة الأستاذ .........ن محامي معتمد لدى المحكمة العليـا.
ضــــد / الصنـدوق الوطني للتأمينات الإجتماعية )ا cna sat) بمستغانم ، المدعـى عليه .
&&&&&&&&&&& ليطيب لهيئة المحكمـة الموقرة &&&&&&&&&&&&
يتشــــر ف العارضة بأن تتقدم أمام هيئة المحكمة ، لتطرح عليها عريضة إفتتاح دعوى والتي تطلب من خلالها إستدعاء المدعى عليه إلى أقرب جلسة تراها المحكمة مناسبة وذلك حتى يتسنى له الجواب على هذه العريضة .
من حيــث الشكـــل :
- القــول بأن الدعوى الحالية قد إستوفت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وقانون العمل.
من حيــث الموضــوع:
حيــث أن العارضة تشتغل منصب أستاذة التعليم التانوي بثانوية زروقي الشيخ بن الدين إبتداءا من ......... .
حيــث أنه بتاريخ 08/11/2007 وقع للسيدة بن باربار رقية حادث عمل داخل الثاناوية حين كانت تدرس و ترتب عن هذا الحادث أضرارا جسيمة التي أدت إلى توقفها عن العمل لمدة 15 يوما (وثيقة مرفقة ) .
حيــث أن الطبيب المعالج منح لها شهادة طبية بموجبها تم تحديد مدة التوقف عن العمل والتي قدرت بمدة 15 يوما.
حيــث وبعدها إتجهت إلى هيئة الضمان الإجتماعي(cns sat) بمستغانم للإعلان عن الحادث المهني ومن أجل فحصها مرة ثانية عند طبيب الضمان الإجتماعي فإنه تم قبول طلب المدعية لتتقاضى الأداءات بدون خبرة طبيب الضمان الإجتماعي.
حيــث بتاريخ 25/02/2007 حينما لجأت المدعية لتتقاضى هذه الأداءات فإن طلبها قـبل بالرفـض دون أي سبب يذكر بالرغم من قبول طلب المدعية بتاريخ 16/11/2007 .
و أمام هذا الرفـض أقامت المدعية دعوى قضائية من أجل إنصافها .
&&&&&&&&&& فلهـــذه الأسبـــاب ومن أجلـــها&&&&&&&&&&
في الشكــل :
-قبول الدعوى الحالية شكلا لإستفائها جملة الشروط الشكلية المقررة قانونا.
في الموضــوع :
أصـــلا :
- الحكــم بإلزام المدعي عليه بأدائه للمدعية تعويض مالي نتيجة وقوع الحادث إبتداءا من 08/11/2007 إلى غاية إستجابة المدعى عليه بدفع الأداءات.
إحتياطـيا :
- الحكم بتعين خبير طبي تراه المحكمة مناسبا من أجل فحص المدعية لتحديد نسبة العجز وتحديد التعوض المناسب الناتج عن الحادث.
مـع تحميــل المدعــى عليــه جملــة المصـاريــف القضائيــة .
تحــت سائــر التحفظــات عــن المدعــى
وكيلـه ومستشـاره القانونـي
الأستاذ .......

نسيم34
2009-09-01, 01:12
القسم الاجتماعي

محكمة الحجار
القســم الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************
لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /

**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**

بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ...

نسيم34
2009-09-01, 01:15
القسم الجزائي

مجـلس قضـاء مستغـانم مكتب الأستـاذ ا.......
مكتب السيد وكيل الجمهورية ** محـــامي لدى المجلـس **
لـدى محكمـة مستغــانم ** معتمد لدى المحكمة العليـــا **
...............
- مستغانـــــم -
الهـاتف والفاكـس :
الهاتـف النقــال : 0 إلــى
السيـد وكيـل الجمهوريـة
لـدى محكمـة مستغــانم
الموضــــوع : رسالـة تنصيـب .
سيــدي وكيل الجمهوريـة المحتـرم ،

لــي الشــرف أن أعلـن تنصيبـي في حـق السـيد " ..................... " (......... ) من أجـل متابعة الشكوى التي قدمها .............. بتاريخ.................. ، تعليمة النيابية رقم .............. أرسل الملف بتاريخ ................ تحت رقم .............

الرجـاء من سيادتكـم تمكيننـا بمعومــات الشكـوى .

إلـى ذلـك الحيــن تقبلـوا مني سيـدي وكيــل الجمهوريـة فائـق الشكـر والاحتـرام والتقديـر .

عن ...............................
وكيله الأستاذ ...

grimio82
2009-09-01, 01:35
نموذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
أنه في يوم الموافق / / الساعه بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن مقره
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / ..................
الموضوع
أقام المعلن إليه الدعوي رقم لسنة والتي طلب فيها الحكم له ( يذكر موجز لطلباته ). وحيث أن الطالب تقدم بطلب لفتح باب المرافعة واستجابت عدالة المحكمة وقررت إعاده الدعوي للمرافعة لجلسة / / لذا يكون للطالب إعلان المعلن إليه بتاريخ تلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم بإلزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل
وكيل الطالب


توقيع المحامي

grimio82
2009-09-01, 01:36
نموذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
أنه في يوم الموافق / / الساعه بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن مقره
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / ..................
الموضوع
أقام المعلن إليه الدعوي رقم لسنة والتي طلب فيها الحكم له ( يذكر موجز لطلباته ). وحيث أن الطالب تقدم بطلب لفتح باب المرافعة واستجابت عدالة المحكمة وقررت إعاده الدعوي للمرافعة لجلسة / / لذا يكون للطالب إعلان المعلن إليه بتاريخ تلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم بإلزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل
وكيل الطالب


توقيع المحامي

grimio82
2009-09-01, 01:37
نموذج اتصحيح شكل الدعوي بإدخال خصم جديد
أنه في يوم الموافق / / في تمام الساعه بناء علي طلب السيد /
المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي ........................امام محطة القطار
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ....................
الموضوع
أقام الطالب الدعوي رقم لسنة ( ويذكر موجز لموضوع الدعوي )..........................والتي طلب في ختامها الحكم له ( تذكر طلبات المدعي في هذه الدعوي ) وحيث أن الدعو يقد تداولت بالجلسات وبجلسة / / قررت المحكمة – استجابة لطلب المدعي – التصريح له بإدخال خصم جديد في هذه الدعوي وقررت تاجيل نظرها لجلسة وذلك للقيام بإجراءات الإدخال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر وليسمع الحكم
( تذكر طلبات المدعي ) .
ولاجل
و
كيل الطالب



توقيع المحامي

grimio82
2009-09-01, 01:39
دعوى منع تعرض
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........م
حافظة .............
مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
م
ع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى

grimio82
2009-09-01, 01:40
دعوى منع تعرض
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........م
حافظة .............
مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
م
ع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى

grimio82
2009-09-01, 01:41
دعوى استرداد حيازه مستعجله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .......... لم ينازعه فيها أحد .
الا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك من حيث ..........
وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :
"1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة
الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المعتدى. "
وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية ."
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل .........)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

grimio82
2009-09-01, 01:42
دعوى استرداد حيازه مستعجله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .......... لم ينازعه فيها أحد .
الا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك من حيث ..........
وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :
"1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة
الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المعتدى. "
وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية ."
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل .........)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

grimio82
2009-09-01, 01:43
دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-
أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة
متخاطبا مع / ....................
2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م 35 و 170 و 175 )

grimio82
2009-09-01, 01:44
طلب حجز تحفظى
السيد الاستاذ / ................ قاضى التنفيذ بمحكمة .................
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .............. المقيم فى .................. ومحله المختار مكتب الاستاذ ...............المحامى الكائن فى دسوق شارع الشركات
ضــــــد

السيد / ................. المقيم فى ............................
واتشرف بعرض الاتى

بموجب ( سند الدين ) المؤرخ .../.../..... يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ ......... جنيه مستحق الأداء فى .../.../..... وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقة اعتبار من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخه .
وازاء تقاعس المعروض ضده عن السداد ، فقد قام الطالب بانذاره بالتكليف بالوفاء بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم ... محضرى ........، او ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) إلا أنه لم يحرك ساكنا .
وهوالأمر الذى يحق معه للطالب عرض هذا الطلب امام سيادتكم لاستصدار امر بالحجز التحفظى على ( تذكرالمنقولات المراد الحجز عليها تحفظيا تفصيلا ) وفاء للدين المنوه عنه اعلاه واعمالا لأحكام المواد ( 316 ، 317 , 318 , 319 ) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968
لــــــــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقه طيه صدور الامر بتوقيع الحجز التحفظى على ( المنقولات ملك المعروض ضده ) وفاء للدين مع تحديد اقرب جلسه امام محكمة ........ الكائنه فى ..... لسماع الحكم بتثبيت الحجز التحفظى ونفاذه فى مواجهة المعروض ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الامر بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
وكيل الطالب

المحامى
السند القانونى :المواد ( 316 ، 317 , 318 , 319 ) من قانون المرافعات
ملحوظة : لا يوقع الحجز الإ بأمر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ ، أو كان الدين غير معين المقدار

grimio82
2009-09-01, 01:45
دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة

انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد / المقيم
متخاطبا مع / .................
2- السيد / المقيم
متخاطبا مع / .................

وأعلنتهما بالاتي

الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 01:47
صيغة دعوى نفقة صغار

أنة في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / . ................... مخاطبا مع:-

ويقيم بالعقاررقم ...شارع . ................. قسم ...... محافظة .........0

وأعلنته بالآتي :-

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير ---- مواليد .../.../..... والصغير ----- مواليد .../.../..... . وحيث أن الصغيرين في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه .

وحيث أن المعلن إلية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية ، وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها هى وصغارها ، وحيث أن المعلن إلية امتنع عن الإنفاق على صغارة دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ---- لسنة ----- عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م .

وحيث أن المادة 18مكررا ثانيآ من القانون 25 لسنة 1929 تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه ، على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مراراً وتكرارا إلا أنه رفض دون سند أو مبرر شرعي ، وحيث أن المعلن إليه موسر على النحو الأتي :-

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ............ جنية من عملة .

2. يمتلك المعلن إليه............. واجمالى دخلة منها قرابة ......... جنيه شهريا .

3. يمتلك المعلن إليه ....... واجمالى دخلة منها قرابة ....... جنية شهريا .

وحيث أنه والحال كذلك فيصير إجمالي دخل المعلن إليه قرابة ......... جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال ، ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة بأنواعها للصغار .......و ......... اولادها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم --------- أمام الدائرة .----- أسرة للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم ....... الموافق ... / .../ ...... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم عليه .

أولا :- بنفقة مؤقتة للصغار بنفقة للصغار .

ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغار اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب

grimio82
2009-09-01, 01:48
صيغة دعوى نفقة المتعة

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ---- ----- سنه وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما في الدعوى رقم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها ------ شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم ----- وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ----- وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يؤدى إليها متعة قدرها ---- وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجـــل العلم /





صيغة دعوى رد شبكة

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه والمقيم : بصفته وليا شرعيا على أبنته القاصر مخاطبا مع /

وأعلنته بالآتي :-

بتاريخ / / خطب الطالب الآنسة / ---- القاصر المشمولة بولاية والدها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن ------ وقد استلمت الشبكة و أوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذة الشبكة هدايا قيمتها ---- وهى عبارة عن تذكر مفردات الهدايا واوصافها وقيمة كل منها غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبتة فى فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة فى الزواج منه وقد حاول وديا استرداد الشبكة والهدايا التي قدمها إلى مخطوبته فأبى بدون وجة حق .

وحيث أن المقرر أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على أنه ( يجوز للواهب واهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ) .

وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع فى هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدنى ومن ثم فقد أقـام الدعوى للقضاء له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ------ الدائرة ----- مدني بمقرها الكائن ---- بجلستها المنعقدة علنا يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باحقية الطالب المعلن إليه بصفته بأن يرد له الشبكة والهدايا الموضحة عدداً ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها ---- مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجـــل العلم /

grimio82
2009-09-01, 01:49
صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر

إنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-

السيد / المقيم فى

مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالآتي:-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال فى عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة فى جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .

وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة فى مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .

وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على أنه " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجتة أن تطلب من القاضى تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان لة مال تستطيع الإنفاق منة "

الأمر الذى حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامـة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمتة صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائنة ------ وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة ----- وذلك لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم :-

grimio82
2009-09-01, 01:50
صيغة دعوى تطليق للضرر والسبب

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة

قد أتنقلت إلى محل إقامة السيد/ والمقيمة :

مخاطبا مع /

وأعلتنها بالآتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخــة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم ---- كلى أحوال شخصية نفس---- بطلب الحكم لها على المعلن إليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة قضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم---- .

وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان وجة إليها عبارات -------- مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بأن ( إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /







دعوى تطليق للحبس

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / ومقيمة : ومحلها المختار / مكتب المحامي أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما ------- ، ---------- .

وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /




صيغة دعوى مصاريف مداس

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة الكلية للأحوال الشخصي في الدعوى رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم لسنة بجلسة وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الأنفاق على تعليم نجله الصغير ------ حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسى بمدارس بإدارة ا التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة

وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة فقط عن العام الدراسي ولا تستطيع معه الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التى زادت أعبائها على كاهل الطالبة مما حدا بها إلى اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق أمام الدائرة نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم عليه بدفع مبلغ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أى نوع كانت .

ولأجــل العلم :-





صيغة دعوى ضم صغير

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت

السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة والمقيمة

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتي :-

المعلن إليها وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد ، وحيث أن الصغيرة في حضانة مطلقته أم الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى وحتى الآن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر ما يجيز للطالب حق طلب ضمها إليه من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من أبيها عليها وخاصة أن مطلقته أم الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى إنهيار منزل وكيان الأسرة جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من أمانه بكونها قد أساءت استخدام التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما أودعه من مال لصالح القصر ليقيهم سوءات المستقبل عملاً بالحديث الشريف خير لك أن تترك ورثتك أغنياء بدلا من أن تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .

إلا أن مطلقته لم تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى عدم مراقبة تصرفات مطلقته على أموال أبنائها توجهت إلى البنك الذي أودع به الطالب أموال أبنائه وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطالب كافة أموال القصر ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال إلى الطالب أو تخبره بما أتته من تصرف .

الأمر الذي به انهارت حياة تلك الأسرة خاصة وأن مطلقته لم تبدي أي مبرر منطقي لهذا التصرف الأمر الذي استبان منه للطالب العلم بعدم إدراك مطلقته لمصلحة أبنائه ، لذا فهو يخشى على الصغيرة من أن تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التي لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم أسرة صالحة للمجتمع ، وحيث أن الطالب وهو ذو مركز إجتماعى ووضع أدبي مرموق يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد بلغت من العمر قرابة سنه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التي في حضانتها إلى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقة من أي نوع كانت .

ولأجـــل العلم /

grimio82
2009-09-01, 01:52
صيغة دعوى زيادة نفقة

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة:

السيد/ المقيم : مخاطبا مع/

وأعلتنه بالأتي :-

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى سنه فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعا ، وقد طلقها المعلن إليه طلقة بائنه بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي واستصدرت ضده حكما حضوريا بتاريخ / / فى الدعوى رقم بفرض نفقة بأنواعها الثلاث لصغيرها منه المذكور قدرها شهريا اعتبار من / / وقد أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد0

وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقته لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافي دخلة الشهري فزاد إلى ، أو قد قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية من وقت الفرض إذ كان يعول زوجة أخرى تم طلقها بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأزون ناحية وانقضت عدتها منه بتاريخ / /

كما زاد سن الصغير عن الفرض الذي مضى عليه سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه ودياً بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو أنه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضة الحكم رقم وقدرة شهريا بما يناسب والزيادة فى حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجــل العلـــم/




صيغة دعوى تطليق للزواج من أخرى

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت إلى محل إقامة السيدة / المقيمة مخاطبا مع /

وأعلتنها بالاتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد استمرت الحياه الزوجية بينهما لمدة خمسة وعشرين عاما ، ورزقت منه خلالها بعدد أولاد وبتاريخ / / علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى----- بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية ----- وقد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي لضاءله دخل المعلن إليه إذ يعمل موظفا --- براتب صافى شهرى قدره ---- وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة ، كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت خمسة وعشرين عاما انجبت خلالها اولاد منهم مركز متميز وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك ، وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .

وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : " يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها .

فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ " .

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ---- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجـل العلـــم /




صيغة دعوى تطليق للجب

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت كل من:-

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي:-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها إلا أنة لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الأن لمدة --- وحتى الآن وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه مجبوب لا يمكنه إتيان النساء ، وحيث أن الجب من اسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص وذلك عملا بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه امتنع بدون وجة حق شرعى الأمر الذى اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة ---- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعة الحكم لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم /







صيغة دعوى نشوز

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل إقامة

السيدة / المقيمة : مخاطبا مع /

وأعلتنها بالآتي :-

الطالب زوج المعلن إليها بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولا تزال في عصمته وقد أعد لها مسكناً شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى ----- بدخولها في طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى ، وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم ---- وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف ، قد وقام الطالب بإعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها أصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة --- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ---- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشنزا ولا نفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز ، وبإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم /







دعوى تفريق بين زوجين لعدم التكافوء

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف روية الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل إقامة كل من

1- السيدة / المقيمة : مخاطبا مع /

2- السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالاتي

الطالب والد المعلن إليها الأولى بصحيح النسب الشرعى وقد علم بزواج ابنته من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة عقد الزواج رسمية بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وأن المدعى عليه الثاني دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تحمل منه .

وحيث أن هذا الزواج تم دون علمه أو رضائه وقد وقع غير صحيح لعدم كفاءة المعلن إليه الثاني لأبنته المعلن إليها الأولى للتباين الكبير بين مهنه الطالب وحرفة المعلن إليه الثاني وهو ما يعير به الطالب وينال من كرامته واعتباره فى المجتمع إذ يعمل الطالب بينما يعمل المعلن إليه الثاني والمقرر في المذهب الحنفي أن الكفاءة في الحرفة شرط لصحة الزواج إذا عقد على المرأة بغير إذن وليها لقول الرسول علية السلام ( العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو حجاما ) .

وحيث أن الطالب طالب المعلن إليه الثاني بتطليق المعلن إليها الأولى لإزالة ما لحق به من عار وإخلال بهيئته إلا انه أبى بدون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا به إلى إقامة بغية القضاء بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بين المعلن إليهما وأمر المعلن إليه الثاني بعدم التعرض للمعلن إليها الأولى بعقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلـــم /




صيغة دعوى خلع من زواج عرفي

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث أعلنت :-

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي:-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى / / موقع عليه من شاهدين أو أن هذا الزواج ثابت من خلال وحيث أن المعلن إليه دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد عرض عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها وقدرة إلا أنه أبى ، ولكونها تبغض الحياة الزوجية معه ، وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فهي تخلعه عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه بجلسة المرافعة الصداق الذي أعطاه لها والبالغ قدرة .

ولما كانت الماد رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .."

وحيث أنه وقد توافرت كافة شروط ما نصت عليه تلك المادة لذا فهى تعتصم بالقانون لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنه للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الكائنه وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة وذلك لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجــل العـلـــم





صيغة دعوى رد أعيان

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي :-

بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زواج رسمية على يد مأذون ناحية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد زفت إليه بأعيان جهازها المبينة بقائمة الجهاز المورخة / / والبالغ قيمتها بيانها كالاتى :-

بيان المنقولات ووصفها القيمة

وقد وقع المعلن إليه على هذه القائمة واقر فيها بتعهده بالمحافظة على أعيان الجهاز الواردة بها وردها إلى الطالبة عند طلبها ودفع قيمة ما قد يهلك أو يستهلك أو يفقد منها وبتاريخ / / طردها المعلن إليه من منزل الزوجية فطالبته بأن يسلمها أعيان جهازها المذكورة فأبى بدون وجه حق شرعي .

وحيث أن امتناع المعلن إليه عن رد أعيان جهازها تقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان ويصير في حكم الغاصب شرعا وحكم المغصوب شرعا إذا كان قيميا رده لكونه هالكا أو مستهلكا تعين رد قيمته ومن ثم فقط اضطرت إلى إقامة الدعوى بغية القضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يسلمها أعيان جهازها ووصفا وقيمة بقائمة جهاز المورخة / / وبصحيفة الدعوى إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة إن كانت هالكة أو مستهلكة وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجـــل العلــــم /

grimio82
2009-09-01, 01:54
صيغة دعوى مؤخر صداق

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زوجية رسمية بتاريخ / / ، وحيث أنه ثابت بموجب تلك الوثيقة أن صداق الطالبة هو مبلغ دفع منه معجلا مبلغ وقد تأجل منة مبلغ لأقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق ، ولكون المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن تلك الزوجية لم تستمر وقد قام المعلن إليه بتطليق الطالبة طلقة رجعية بموجب اشهاد طلاق رسمى مؤرخ فى / / على يد مأذون ناحية مؤرخ في / /

وحيث أن المعلن إليها وقد انقضت عدتها من المعلن إليه بحسب الشرع وقد رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ، الأمر الذي بات به قد حل مؤجل صداقها فى ذمة المعلن إليه إلا أنه على الرغم من مطالبتة وديا مراراً وتكراراً إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية الكائنه وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا إبتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة وذلك لسماعة الحكم علية بأن يؤدى للطالبة مؤجل صداقها علية وقدرة وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجــل العلـــم :-




صيغة دعوى فسخ زواج للتزوج أثناء العدة

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة كل من

1- السيدة / المقيمة مخاطبا مع /

2-السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالاتي

الطالب كان زوجاً للمعلن إليها الأولى بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها طلقة رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ناحية بندر محافظة وبتاريخ / / تزوجت المعلن إليها الأولى من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / على يد مأذون ناحية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد وقع الزواج قبل انقضاء عدة المعلن إليها الأولى من الطالب ذلك أنها من ذوات الحيض ولايصدق قولها فى انقضاء عدتها مالم يمض على الطلاق ستون يوما على الأقل ، ومن ثم فإن زواج المعلن إليها الأولى من المعلن إليه الثاني يضحى فاسدا وذلك لقولة تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء ) لأن المعنى تربص المطلقة أي تنتظر طوال المدة المذكورة دون زواج .

وحيث أن الطالب طالب المعلن إليهما بأن يتفرقا لفساد زواجهما فلم يمتثلا ، ومن ثم فقد أضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ------ الابتدائية الدائرة ----- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ---- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بفسخ عقد زواجهما المؤرخ / / على يد مأذون ناحية ----- وإلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجــل العلم /




صيغة دعوى تطليق للجب

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت كل من:-

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي:-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها إلا أنة لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الأن لمدة --- وحتى الآن وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه مجبوب لا يمكنه إتيان النساء ، وحيث أن الجب من اسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص وذلك عملا بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه امتنع بدون وجة حق شرعى الأمر الذى اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة ---- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعة الحكم لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم /



صيغة دعوى تطليق زواج ثيب

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة كل من

1- السيد / المقيم مخاطبا مع /

2- السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي

الطالبة أبنه المعلن إليه الأول بصحيح النسب الشرعى وهى ثيب إذ سبق لها الزواج بمن يدعى ------ بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بتاريخ / / ثم طلقها بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- وقد انقضت عدتها منه شرعا برؤيتها الحيض ثلاثة مرات كوامل وبتاريخ / / عقد والدها المعلن إليه الأول زواجها من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / على يد مأذون ناحية ---- دون رضاها أو وكالة منها رغم ما ثبت بوثيقة عقد الزواج على لسانه من أنه موكل منها في إبرام العقد .

وحيث أنه من المقرر شرعا أن عقد زواج الثيب لا ينعقد إلا بموافقتها الصريحة وأنه قد خلا العقد من هذه الموافقة الصريحة لذا فقد بات العقد باطلا ، وحيث أن المعلن إليه الثاني قد دعاها إلى الدخول في طاعته بمنزل الزوجية الذى اعده لها وذلك بموجب العقد المذكور وقد حاولت اقناعه بالعدول عن ذلك لبطلان العقد دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء علي ه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ---- بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ---- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد زواج المعلن إليه الأول من المعلن إليه الثاني الحاصل بتاريخ / / على يد مأذون ناحية --- وأمر المعلن إليه الثاني بعدم التعرض للمعلن إليها الأولى بعقد الزواج وإلزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم /




صيغة دعوى تخفيض نفقة

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/ المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت كل من:-

السيدة / المقيمة : مخاطبا مع /

واعلنتتها بالأتي

الطالب كان زوجاً للمعلن اليا بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وحيث أن المعلن إليها تحصلت على حكم فى الدعوى رقم --- لسنة ---- بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث لها وقدرها --- تبدأ من ---- وقد بات الحكم نهائيا بالإستئناف رقم ---- لسنة --- ( وبات نهائيا لعدم الطعن علية بالإستئناف ) .

وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر ، وبالتالي يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف ، وحيث أن الطالب يعمل ---- وقد قل دخلة لسبب ---- ( إما لكساد تجارة أو الفصل من العمل أو لظروف صحية أو للزواج من أخرى أو لوجود من يعولهم بعد فرض النفقة ) ، وكان دخلة حين فرضت علية النفقة قدره ---- وبات الآن مع تغير ظروف حالة قدرة --- وبالتالي بات المفروض عليه لا يتناسب مع حالته المالية وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بالطرق الودية بتخفيض نفقتها إلى ما يتناسب و حالته المالية الجديدة ولكنها امتنعت دون عذر أو مبرر . الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ---- الجزئية الكائنة --- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ---- الموافق / / امام الدائرة ---- وذلك لسماعها الحكم بتخفيض المقضى به من نفقة بانواعها الثلاث بموجب الحكم ---رقم ---- لسنة ---- إلى مبلغ وقدرة شهريا ليتناسب وحالة الطالب المالية أو أو الإجتماعية الحالية ، وإلزامها بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم /




صبعة دعوى إثبات نسب من وزاج عرفي

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / المقيم : مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي:-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ / / موقع علية من الطالبة والمعلن إليه وقد شهد على ذلك العقد شاهدين عدول هما كل من السيد/ ----- ، والسيد /------- ومازالت الطالبة في عصمة وطاعة المعلن إليه وحيث أنة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ----- .

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة ----- لكونه هو المكتب المختص إلا أنه أنكر نسب الصغير إليه بحجة أن عقد الزواج المبرم بينهما هو عقد زواج عرفى .

وحيث أن المقرر شرعا أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود ولم يكن بها أي موانع من موانع الزواج الشرعية ، ولم يكن من اشتراطات إثبات النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش ، لذا فهي تقيم تلك الدعوى للقضاء لها بإثبات نسب صغيرها من المعلن إليه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ------ الابتدائية الكائنة ----- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعة الحكم بإثبات نسب صغيرها ---- من المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها فى ذلك ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم :-

grimio82
2009-09-01, 01:56
دعوي نشوز

انه فى يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويةالمحامى الكائن بدسوق شارع الشركات انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيدة / ومهتنها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع /

واعلتنها بالاتى



الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .





دعوي نفقة

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد كامل حماد المحامى ومكتبه 13 شارع جاد الحق بالمرج .

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:-

السيد المقيم برقم . مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 6/8/1995 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .

وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى 1000 جنية من عملة .

2. يمتلك المعلن الية واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .

3. يمتلك المعلن الية سيارة تاكسى رقم واجمالى دخلة منها قرابة 1000 طنية شهريا .

4. قطعة ارض مساحتها 8 قيراط زراعية دخلها قرابة 500 جنية بشبين الكوم .

5. قطعة ارض مبانى 130 متر تبلغ قيمتها حوالى 15000 جنية

وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .

ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / 2003 من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم :-


صيغة دعوى رؤية صغير

إنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-

السيد / المقيم :

مخاطباً مع :

وأعلنته بالأتي:-

الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- .

وبتاريخ / / طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق مؤرخ فى على يد مأذون ناحية ------ ( أو حصلت على حكم بتطليقها بموجب الدعوى رقم --- لسنة --- ) وقد أقامت بمنزل الزوجية .

وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير او الصغيرة او الصغار وهم ----- وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو صغيره ------ إلا أنها امتنعت دون مبرر .

وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى " ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 .

ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينة من رؤية صغيره من المعلن إليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة---- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم --- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة --- كل يوم جمعة اسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة---- إلى الساعة وذلك في ------------- وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم /




صيغة دعوى خلع

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / ومقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم :

مخاطباً مع :

وأعلنته بالآتي:-

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ فى ----- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغيرة ----- ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ، وكان هذا الزواج قد تم على صداق ---- جنية الحال منه ------ أقر وكيل المدعية بقبضه في مجلس العقد والمؤجل منه مبلغ --- جنية باقي في ذمة المعلن إليه لأقرب الأجلين .

هذا وقد دأب المعلن إليه إلى الإساءة إلى الطالبة بالضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون ، وأمتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيرتها منه ، و أخيرا قام بهجرها منذ ----- وحتى الآن ، وهذا ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين المعلن إليه والطالبة ، وقد حاولت الطالبة كثيرا اصلاح امر المعلن إليه وإقناعه بعدم سبها والاساءة إليها وأعادت الحياة الزوجية معه إلى مجراها الطبيعي بحسب ما يرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن إليه 0

وحيث أن الطالبة والحالة هذة نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن إليه ، ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم اقامتها حدوده وتخشى الفتنة إذ أنها مازالت في ريعان الشباب ، وقد حاولت أن تتراضى والمعلن إليه على الخلع فلم يقبل ، وهى لذلك تقيم دعواها أمام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن إليه مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها بأن ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها ومقداره ---- جنية فقط لاغير وذلك اعمالا بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 0

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتة الحضور أمام محكمة ----- الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها --- وذلك في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة --- كلى --- وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها عليه مبلغ ( ---- جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم /



صيغة دعوى تطليق للخصاء

إنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-

السيد / المقيم :

مخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي :-

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها إلا أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الآن لمدة ---- وحتى الآن ، وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه خصيا لا يمكنه إتيان النساء .

وحيث أن الخصاء من أسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص ، وذلك عملاً بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه أمتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الكائنة ----- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ----- وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم :-




صيغة دعوى تطليق للعته

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ومهتنه ومقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل إقامة

السيدة / ومقيمة :

مخاطبا مع /

وأعلنته بالآتي :-

بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- تزوج أبن الطالب من المعلن اليهما على صداق قدره --- عاجلة --- وآجلة ---- يستحق لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق .

وحيث أن أبن المذكور معتوه وقد تم توقيع الحجر عليه للعته بموجب القرار الصادر بتاريخ / / فى الطلب رقم ---- والذي بات نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد .

وحيث أن المقرر شرعا أن العته آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبة بعض كلامة كلام العقلاء وبعضة كلام المجانيين والرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة وليه فان أجازه نفذ وإلا بطل .

وحيث أن الطالب بصفته ولى النفس على أبنه المذكور لم ير إجازة العقد وقد طالب المعلن اليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد ولكنها لم تتمثل فقد اضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته.

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ---- بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج المعلن اليها من أبنه ---- بتاريخ / / على يد مأزون ناحية --- وأمر المعلن إليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /



صيغة دعوى تفريق للرضاعة

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / ومقيمة : ومحلها المختار / مكتب المحامي أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما ------- ، ---------- .

وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /



صيغة دعوى حبس في النفقة

انه فى يوم الموافق

بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت :

السيد / المقيم :

مخاطبا مع :-

الموضوع

المدعية زوجة المعلن الية بعقد صحيح شرعى وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منه بالصغير -------- إلا انه امتنع على الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه بدون وجة حق مما اضطرها الى رفع الدعوى رقم ----- لسنة بتاريخ -------- شرعي جزئي والمؤيد استأنفيا بالاستأف ----- لسنه ----- مستأنف كلى ----- بجلسة ----------- والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من ------ وهو تاريخ رفع الدعوى مبلغ ----- جنية كنفقة زوجية بأنوعها ومن التاريخ ذاته مبلغ ------ كنفقة للصغير وأمرته بالأداء والمواعيد وإلزامه بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه0

وحيث أن المعلن إليه لم يؤد مافرض علية حتى تجمد فى ذمته مبلغ ---------- كالاتى:-

اعتبار من -------- هو تاريخ رفع الدعوى وحتى --------- اى ---- شهر × ---- قيمة النفقة المحكوم بها فيصير اجمالى المتجمد ------ ، وحيث أنه إزاء امتناع المدعى عليه تنفيذ حكم النفقة الصادرضدة فى الدعوى رقم ---- لسنه ----- والمستأنف بالاستئنافين ------- لسنه ------- مستأنف ------ ولم تجد سبيلا الى نفقتها ونفقة الصغير فقد اقامت الدعوى طالبة الحكم بامرة باداء متجمد النفقة قبلة واذا لم يمثل الحكم بحبسة 0

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة ----- الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها -------- وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق امام الدائرة ------ نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ ------ جنية متجمد نفقة زوجية وصغيرها فى ذمته الطالبة اعتبارا من ------ هو تاريخ رفع الدعوى وحتى ------ أو بتطبيق نص المادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى من مسائل الاحوال الشخصية مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالبة من أي نوع كانت .

ولأجل العلم :-



صيغة دعوى إسقاط حضانه

أنه فى يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / والمقيم في ----- ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيده / ومقيم :

مخاطبا مع /

واعلنتها بالاتى

الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ / / فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها فى قضايا الجنح ارقام ------ وصار الحكم باتا ، وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعايه مما يضيع معه الصغير عندها .

وحيث أنه من المقرر شرعا أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فاذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير، وإذا كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الامانة عليه فقد طالبها مرارا بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره ابيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء الا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .

اولا :- باسقاط حضانة المعلن إليها لصغيره

ثانيا :- بالزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك

ثالثا :- بالزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

me-naamen
2009-09-01, 04:20
بارك الله فيك 10/10

grimio82
2009-09-01, 05:47
صيغة دعوى خلع



أنه في يوم ------------
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------

وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .

وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاء عليــــــة



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:48
إنذار من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... .

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي

المنذرة مطلقة المعلن إليه وقد أنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة ابنةً تبلغ من العمر ثمانية أعوام مما يجعلها في سن الحضانة شرعًا وقانونًا وقد استولى المعلن إليه على شقة الزوجية بعد الطلاق ولم يُعِد للطالبة مسكنًا مستقلاً شرعيًا لحضانة الطفلة فيه وفق أحكام القانون.

مما يخول المطالبة الحق في مطالبته بإعداد مسكن للزوجية وفق أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100 لسنة 1985م .

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وأنذرته بالالتزام قانونًا بإعداد مسكن ملائم لها لحضانة ابنتها منه وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ هذا الإنذار أو بسداد ما قيمته .......... نظير إعداد مسكن ملائم لكيلا تلجأ للشروع في القيام بالإجراءات القانونية مع إلزامه بكل عواقب ذلك.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:49
دعوى بنفقة الرضاع والحضانة والمسكن

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيمة ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها خلال حملها بتاريخ ........... وانقضت عدتها منه شرعًا بوضع حملها المسمى ........... بتاريخ ........... .

وحيث أن الصغير المذكور فقير لا مال له وهو في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا.

وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارًا وتكرارًا بالإنفاق على ولده المذكور وإعطائها أجر حضانته وإرضاعه ومسكن الحضانة فلم يستجب بلا حق شرعي رغم يساره ........... (يذكر دخله ووجه اليسار) ........... مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بفرض نفقة للصغير بأنواعها وأجر حضانتها ورضاعها لابنه ومسكن الحضانة وأمره بالأداء بدايةً من ........... بالنسبة لأجرَي الحضانة والرضاع وبالنسبة لبقية الطلبات من يوم الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:49
دعوى ضم صغير لوالده لزواج أمه

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيد / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيدة / .......... المقيمة ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /

وأعلنتها بالآتي

المعلن إليها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بولد يدعى ........... عمره ........... في يدها حتى الآن ، ثم طلقها بتاريخ ........... .

وحيث إن المعلن إليها قد تزوجت من المدعو/ ........... بتاريخ ........... ولا يزال الصغير في حضانتها غير الصالحة لها شرعًا.

ولما كان المقرر شرعًا بأن زواج الحاضنة أيًا كانت بزوج غير محرم على الصغير يسقط حقها في الحضانة سواء دخل بها أم لا .

ولما كانت المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير غير محرم له فسقطت عنها الحضانة، مما يحق للطالب معه استلام ولده منها لرعايته والقيام بتربية ورعاية شؤونه ولكنها رفضت دون وجه شرعي، مما ألجأه لإقامة هذه الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم بإلزامها بتسليم الولد ........... للطالب ليقوم بتربية ورعاية شؤونه مع أمرها بعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم/

grimio82
2009-09-01, 05:50
دعوى تعويض عن طلاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

بمقتضى العقد الشرعي الصحيح المؤرخ ........... تزوج المعلن إليه الطالبة ثم طلقها بتاريخ ........... دون أن يكون لها يد في الطلاق ، ذلك مما أدى إلى أضرار مادية وأدبية تتلخص في ........... (تبين الأضرار تفصيلاً) .

الأمر الذي يحق معه للطالبة إقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة طلاق المعلن إليها لها.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقت بها من جراء طلاقها منه مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم/

grimio82
2009-09-01, 05:51
دعوى تعويض عن طلاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

بمقتضى العقد الشرعي الصحيح المؤرخ ........... تزوج المعلن إليه الطالبة ثم طلقها بتاريخ ........... دون أن يكون لها يد في الطلاق ، ذلك مما أدى إلى أضرار مادية وأدبية تتلخص في ........... (تبين الأضرار تفصيلاً) .

الأمر الذي يحق معه للطالبة إقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة طلاق المعلن إليها لها.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقت بها من جراء طلاقها منه مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم/

grimio82
2009-09-01, 05:52
دعوى طلاق لسجن الزوج

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....

مخاطباً مع / مأمور سجن .............

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:53
دعوى طلاق لسجن الزوج

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....

مخاطباً مع / مأمور سجن .............

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:54
دعوى طلاق لعدم الإنفاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:55
دعوى طلاق لعدم الإنفاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:56
دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 05:57
دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 16:31
دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب

مع شق مستعجل باعادة تصحيح



السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )

تحية طيبة وبعد



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي بدسوق - شارع الشركات .



ضد

السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن

مخاطبا مع /

الوقائع



الطالب انهي امتحان السنة بمعهد والتابع لوزارة التربية والتعليم

لعام /

اسم الطالب :-

رقم جلوسه :-

اسم المعهد :-

وقد ظهرت نتيجة السنة للعام الدراسي / والخاصة بالطالب بمجموه كلي درجة بتقدير في مادة وتقديره في مادة وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد ، في امتحان السنة للعام الدراسي / وذلك للاسباب الاتية :-



اسباب الطعن

اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح

ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداي لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان

ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه

لذلك

ثانيا :- وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي وذلك في امتحانه للسنة للعام الدراسي امتحان معهد

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر المناسب الذي يستحقه

مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وكيل الطاعن

grimio82
2009-09-01, 16:32
دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر


انه فى يوم ............ الموافق .../...../.......

بناء على طلب السيد /................ المقيم ............... محافظة ..........
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى .............
انا........................ محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم..................... وهم:
1- السيد /............... المقيم .................. قسم........محافظة .......... مخاطبا مع/ ...............
2- السيد / .................. المقيم ................ قسم .............محافظة ......... مخاطبا مع/ ................
( لجـمــــيــع الــــورثــــة )

واعلنتهم بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو .................. بغرض الاستعمال فى ............... بالعقار
رقم .......... الكائن فى....................... قسم ........ محافظة ..........
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها.......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ......... قد توفى
بتاريخ ...../..../..... دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ .../..../...... والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها............. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق .../.../ ..... وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../.../..... وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /


السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981

grimio82
2009-09-01, 16:33
صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلانتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ......
بالعقار رقم ........ الكائن فى................وقد نما الى علم المؤجر ان
ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من ..........الى ..........
مخالفين بذلك نص العقد رقم .......... والذى ينص على ..........
وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997 و التى
تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء
فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ....... لسنه....... ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت تغير النشاط من ....... اللى.......
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بتغير النشاط0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها ....... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى....... وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ....... الموافق ...../..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين
المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0

ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه1997
ان

grimio82
2009-09-01, 16:34
صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية


انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ...............
انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........
مخاطبا مع / ................

وانذرته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع ................. قسم ........ محافظة ..............
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............... جنيه .
وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /


السند القانونى: الماده 18فقره(ب) من القانون رقم (49) لسنة 1977

grimio82
2009-09-01, 16:35
صيغة دعوى طرد شاغرين العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم............ الموافق .../.../......
بناء على طلب السيد /............ والمقيم فى ............ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن فى ............
انا............ محضر محكمة ............ الجزئيه انتقلت واعلنت
شاغيرين العين
1- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
2- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
(لجمـــــــــيـــــــع شــــــــاغيرين العين)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ .../.../......استاجرالمرحوم/............ ماهو
............ بغرض الأستعمال فى ............ بالعقار رقم ...... الكائن
فى ............
وبتاريخ .../.../...... توفى المرحوم /............الى رحمة الله تعالى وحل
محله ورثته الشرعين
طبقا لنص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997والتى تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ,
زوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ,
يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم 000000 الــــــــــــــــــــــــــــــــخ " .,
كما تنص الفقره الثانيه من الماده الاولى على انه:
لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين
مـن ورثة المستأجرالأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
وبتارخ .../.../...... توفى الى رحمة المرحوم / اخر ورثه المستاجر الاصلى
ولم يعد لاحد حق الامتداد القانونى لعقد الايجار 0
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ........ لسنه............
ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت وفاه اخر ورثة المستاجر الاصلى
ولم يعد هناك من له الحق فى الامتداد القانونى لعقد الايجار0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها............ الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى............ وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...........الموافق .../.../...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها 0 وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه
من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله0
مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب.
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) الفقره الثانيه من القانون رقم (6) لسنه1997

grimio82
2009-09-01, 16:36
صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين
وعدم استغلالها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار
رقم ........ الكائن فى................
وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره
لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
تنص على انه :

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,
فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته
فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة
نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد
بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص
القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق
العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بغلق العين المستاجره لمورثهم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره
من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد
ايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997

grimio82
2009-09-01, 16:37
دعوى اخلأء لأساءه استعمال العين المؤجره
(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى

انه فى يوم............ الموافق....../......./..........
بناء على طلب السيد /.............. والمقيم فى ................ ومحله
المختارمكتب الأستاذ/.............. المحامى الكائن فى................
انا............. محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
السيد/............. والمقيم فى............ قسم ....... محافظة..........
مخاطبا مع/..............

واعلنته بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ..../.../..... استاجر المعلن اليه من الطالب
(المؤجر) ما هو........... بغرض الأستعمال فى ........ بالعقار رقم ....
الكائن فى.............
وحيث ان المعلن اليه (المستاجر) قد قام( باستعمال العين)ا و(سمح باستخدامها)
بطريقه( مقلقه للراحه)
او (ضاره بالصحه)
او (منافيه للاداب)
او(ضاره بسلأمه المبنى)
وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى فى الدعوى رقم.......لسنه........
ِِ9
الصادر من محكمة....... الأمر الذى يحق معه للطالب استنادا الى نص
الماده (18)الفقره(د) من القانون 136 لسنة لسنه1981 اقامه هذه الدعوى بطلب اخلأء
المعلن اليه من العين المؤجره0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليه وسلمته صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه.......... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى.............. وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ......... الموافق..../..../..... ليسمع الحكم باخلأءه من العين
المؤجره لاساءة استعمالها بطريقه....... وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى
من محكمه........... فى الدعوى رقم .......... لسنة ............
مع الزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0

ولاجل العلم0


السند القانونى
الماده (18) الفقره(د) من القانون رقم 136 لسنه1981

grimio82
2009-09-01, 16:38
دعوى اعتراض على إنذار طاعة

--------------------------------------------------------------------------------

دعوى اعتراض على إنذار طاعة مؤرخ ..................


والمصاريف القضائية والأتعاب


إنه في يوم الموافق / /2007 الساعة بناحية

بناء على طلب السيدة ............المقيمة .....................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / 0 المحامى

أنا/محضر محكمة..قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / .................. مخاطباً. مع
* وأعلنتـــــــه بالآتي *

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج و بتاريخ .................. استلمت المعترضة من المعلن إلية إنذارا على يد محضر يدعوها فيه للدخول في الطاعة بالمسكن الموضح بإلانذار 0 و الطالبة تعترض على هذا الإنذار جملة و تفصيلا و شكلا و موضوعا للأسباب آلاتية

أولا – من حيث الشكل فالاعتراض مقبول شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا -- من حيث الموضوع 0فهى تعترض0 عليه للآتي 0

1- عدم شرعية مسكن الطاعة الوارد بالإنذار 0حيث أن هذا المسكن مشغولا بسكن الغير و هي شقة دور أرضى مؤجرة من الستينيات ألي والد المعلن أليه و يعيش فيها هو وزوجته الثانية وأولاده الأربعة أشقاء المعترض ضده من أبيه 0 بعد طلاق زوجته الأولى أم المعترض ضده 0و تلك الشق لها دورة مياه واحده مشتركة 0 و علاوة على ذلك فان المعترضة لم تدخل بتلك الشقة ولم تزف إلى المعترض ضده فيها بل دخلت الزوجية في شقة ملك الزوج .............. 0 وكانت تعيش فيها مع الزوج 0 وانما قام المعترض ضده بإعلان المعترض على هذه الشقة الموضحة بالإنذار للكيد لها 0 والنيل منها 0

2 – المعترض ضده غير آمين على المعترضة لا نفسا و لا مالا حيث بدد جميع أعيان جهازها عن أخرها 0 ويقوم بطردها بصفة متكررة من مسكن الزوجية بدون وجه حق ودائم التعدي عليها بالسب والشتم والاها نه هو واشقائة و زوجة أبية 0

3- المعترض ضده لا ينفق على المعترضة ولا على صغيرها منه 0 ولا يفي بمتطلباتها الشخصية والمعيشية 0 حتى انه طردها قبل أن تضع مولوها 0 ولم ينفق على عمليه الولادة مما أدى إلى تراكم الديون على المعترضه0 وقد سبق أن تقدمت الطالبة بالطلب رقم ............ تسويات0 محكمة الأسرة ..........0 ضد المعلن إليه ولم يتم تسوية الموضوع
4- الأمر الذي اضطرها إلى رفع هذه الاعتراض ضد المعلن إلية طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لستة 1985
تطلب فيه القضاء لها بعد قبول الاعتراض شكلا0 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن ف............و اعتباره غير ذي اثر مع إلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
* بـــناء علــــيه *
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. لشئون الآسرة الكائن مقرها بمدينة ..............بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / 2006 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه0
أولا – من حيث الشكل 0 قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الميعاد0
ثانيا - من حيث الموضوع 0 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ...../ 2006و اعتباره غير ذي اثر0 وإلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجــــل العلـــم،

grimio82
2009-09-01, 16:39
دعوى نفقة زوجية

انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ، ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم شارع قسم

وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه محمد واسلام فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه ، وبتاريخ / /200 طلقت الطالبة من المعلن إليه طلقة أولى بائنة ثم أعادها إلى عصمتة بعقد ومهر جديدين بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة / /200 0
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى ابتداء من 22/11/2003حيث قام بطردها من مسكن الزوجية رغم قدرتة ويساره اذ أنه يعمل وله ودائع وأرصدة بالبنوك ومنها بنك القاهرة فرعى البيطاش وصلاح سالم ، تدر عليه أرباحا شهرية وسنوية ولا يقل دخلة الشهرى عن 5000 جنية (خمسة ألاف جنيها)0
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها

بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة كرموزالجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد شارع المحكمة قسم محرم بك يوم الموافق / / 2004 الســاعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء لها من 22/11/2003 وأمرالمعلن اليه بأداء مايفرض إليها فى مواعيدة وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم

grimio82
2009-09-01, 16:39
صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .

وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .

وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "

الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت

ولأجل العلم :-

grimio82
2009-09-01, 16:40
صيغة دعوى متعه لمطلقة

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

grimio82
2009-09-01, 16:41
دعوي الغاء قرار هدم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته

السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته

السيد / مامور قسم ويعلن



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-

1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-

1- بقبول هذا الطعن شكلا .

وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه

مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وكيل الطاعن

grimio82
2009-09-01, 16:42
دعوي صرف بدل مخاطر





السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمته / والمقيمة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس مجلس ادارة



الموضوع



تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .

وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /

وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /



بناء عليه

تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-

بقبول الطعن شكلا

وفي الموضوع :-

اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها



وتفضلوا بقبول وافر التحية

وكيل الطالبة

grimio82
2009-09-01, 16:43
دعوي الغاء قرار فصل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف روية امحامي

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

ا لموضوع



عين الطاعن عمده لقرية مركز محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله

2- تخلف ركن السبب

3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون

4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها



بناء عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،

وكيل الطاعن

grimio82
2009-09-01, 16:48
دعوي تعويض عن قرار اعتقال



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

اليد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع



بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية

1- تخلف ركن السبب

2- مخالفة القانون

3- الانحراف بالسلطة

وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها

وكيل الطالب

grimio82
2009-09-01, 16:49
تظلم من قائمة رسوم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات

مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /

ضد

1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

مخاطبا مع /



واعلنته بالاتي

بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .

وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور

اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية

( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )

1- وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة

لجلسة / /

2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة

3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .

وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .

وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون

لذلك

يلتمس المتظلمون الحكم :-

اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا

ثانيا :- وفي الموضوع

بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب

وكيل المتظلمين

المحامي

grimio82
2009-09-01, 16:50
دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي

grimio82
2009-09-01, 18:30
دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي

grimio82
2009-09-01, 18:31
طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

وكيل الطاعن

المحامي

grimio82
2009-09-01, 18:32
دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )



أنه في يوم ........... الموافق ............

بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .

أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / .......... المقيم ..............

مخاطباً مع /



وأعلنته بالأتي



حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ……….. وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها " ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى .

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___ م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .


بناءً عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /

grimio82
2009-09-01, 18:33
دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي

التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ بجهة بأجر قدره في الشهر ( أو في اليوم )

وبتاريخ انتهت علاقة العمل ( بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:34
دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل

( القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بصفته ويعلن بمقرها بجهة



وأعلنته بالاتي



بتاريخ عين الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة بمرتب شهري قدره وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ ( بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب ..................الخ )

وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم يتقاضاه عنها وهي من إلي ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الإرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرها علي يد محضر بتاريخ فلم تمتثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتحاء إلي القضاء لاسترداد حق



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت



لأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:35
دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي



بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .



لأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:39
دعوى مطالبة بعمولة ( م1/3 )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة



ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:40
دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع :

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:43
طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى

( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )



السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

ضد

السيد/ المقيم

او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .

لذا

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته

مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .



تحريرا في ......... مقدمه

...............



ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل

حافظة المستندات

1- صورة من عقد عمل المتوفى

2- شهادة الوفاة

3- صورة من البطاقة التأمينية

4- صورة من البطاقة النقابية

5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج

grimio82
2009-09-01, 18:44
دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره

( م 35 و 170 و 175 )

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية

أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-

أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة

متخاطبا مع /

2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

متخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:45
دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة

( م 57 عمل )



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

2- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

وأعلنتهما بالاتي

الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:47
دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره

( مادة 11 و 12 ) ( 1)



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة وقد اتفق في العقد علي اجر يومي مقداره وحيث أن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونا



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ طبقا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:47
دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر

( م 31 ) (1)





انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:48
دعوى بطلان حجز على أجر العامل



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك ويعلن بمقر البنك الرئيسي بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ---- .

وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .

وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .

كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .

ولما كان الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .

وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما .

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم

grimio82
2009-09-01, 18:51
دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم

lawer
2009-09-01, 19:17
مشكور أستاذ نسيم على الفكرة الجيدة

lawer
2009-09-02, 10:43
قســــــــم تجاري لدى المحكمة


عريضة افتتــــــــاح الدعــــــــوى
الى السيد الرئيس لدى محكمة .................. قسم تجاري

لفائــــــــدة : مؤسسة أشغال البناء ....................................
الممثلة من طرف مسيرها
الكائن مقرها .........................................
الموكل عنها الاستاذ ........................................
ضـــــد : مؤسســـة .................................................. ...
ممثــــــل من طـــــــــرف مسيرهــــــــا
الكائن مقرها بـــ.......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليطيـــــــــــــب للمحكمــــــــــــة
تتشرف العارضة بواسطة وكيلها الأستاذ محامي لدى مجلس بأن تعرض الوقائع التاليــــة :
- ان المدعيــــة مقاولـــة الأشغال البنــــاء كل هياكـــل الدولـــة قامت بانجــاز أشغــال لصالح مؤسسة......... المدعــــى عليهــــا الحاليـــــة .
- ان هــذه الأشغـــال تـــم انجازهــا بعد أن تــم إبرام اتفاقيــة بين الطرفــان مؤرخة في 09 أوت 2004 (وثيقة مرفقة ).
- ان هذه الاشغال تتمثل كما هو مبين في المادة الاولى في الاتفاقية في تهيئة و ترميم .........................
- ان هذه الأشغال حد ثمنهــا وفق المادة 8 من الاتفاقية بـــــــ: 5.674.091,50 دج (وثيقة مرفقـــة ).
- أنه بتاريخ 17/10/2005 تم تحرير محضر الاستلام نهائي ممضي من كلا الأطراف (وثيقة مرفقة ).
- انه من جهة اخرى و في نفس الايطار قام المدعي بدفع مبلغ كفالة الضمان بملغ 208.148,50 دج (وثيقة مرفقة).
- أن هذه الاشغال نتج عنها فاتورة نهائية مؤرخة في 15/06/2004 بمبلغ اجمالي 4.698.821,48 دج
- ان المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها المحددة في الاتفاقية بانجاز الاشغال على خلاف المدعى عليها التي لم توفي التزامها بتسديد مقابل الاشغال رغم استلامه للاشغال نهائيا .
- أن المدعية قامت باعذار المدعى عليها بموجب محضر تبليغ مؤرخ في 27/06/2009 من اجل تسديد مقابل الاشغال طبقا للمادة 119 من قانون المدني الا انه من دون جدوى .
- ان الموقف السلبي للمدعى عليها أحدث اضرار جسيمة بالمدعية مما يتطلب جبر الضرر اللاحق به طبقا للمادة 124 من قانون المدني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
فلهـــــــــذه الأسباب و من اجلهــــــــــــا
في الشكل :
قبـــــــول الد عـــــــــوى شكــــــــــــلا .
في الموضوع :
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن يدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ الاشغال المحدد في الاتفاقية بـــ.....................
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 208.148.50 دج المدفوع من طرف المدعية ككفالة الضمان .
- الزام المدعى عليها مؤسسة......... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 2.000.000,00 دج كتعويض عن كافة الضرار .
- تحميل المدعى عليها المصاريف .

الجزائر في : 02/09/2009 تحت سائر التحفظات
عن المدعية وكيلها

حميد20
2009-09-03, 23:54
عريضة تصحيح خطا مادي



مجلس قضاء.............
محكمة.............
قسم.............
الموضوع: عريضة تصحيح خطا مادي
لفائدة: السيد............مهنته........... مدعي في الرجوع.في حقه الأستاذ..........
ضد: شركة.......... مدعى علها في الرجوع
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة
يتشرف العارض بواسطة محاميه أن يعرض على جانب المحكمة الموقرة مايلي:
حيث انه لدى صدور الحكم في النزاع بين السيد......... و الشركة.......... وقع خطا مادي في اسم الشركة.
حيث و الحالة هذه يتقدم العارض إلى جناب المحكمة الموقرة ملتمسا تصحيح اسم الشركة .من شركة .... إلى شركة ........ وهو الاسم الصحيح
لهذه الأسباب ومن اجلها
الإشهاد بتصحيح الخطأ المادي من شركة ......... إلى شركة..........
تحت جميع التحفظات
عن العارض/محاميه

حميد20
2009-09-03, 23:58
طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة




مجلس قضاء...............
محكمة......................
مكتب رئيس المحكمة

الموضوع: طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة
)المادة 5 قانون تجاري جزائري(
لفائدة السيد: ............... الساكن. ب........... ومهنته..............في حقه الأستاذ............

السيد رئيس المحكمة المحترم

بعد أداء واجب الاحترام للرئيس الموقر
يتشرف العارض أن يتقدم إلى جنابكم الموقر بطلبه هذا ملتمسا التصريح له بالإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة.
حيث أن الطالب السيد................ المولود بتاريخ) .............. وثيقة مرفقة شهادة ميلاد الطالب(
حيث أن الطالب لم يفلح في مشواره الدراسي.
حيث انه يرغب في ممارسة التجارة و لكنه لم يبلغ السن التي تسمح له قانونا بذلك و بهذه الحالة فهو يلتمس من جنابكم الموقر الترخيص له بممارسة التجارة.
حيث انه ولهذا الغرض قد تحصل من والده على ترخيص لقيامه بالأعمال التجارية.

لهذه الأسباب ومن اجلها
في الشكل: قبول الطلب شكلا لانتظامه قانونا.
في الموضوع: التصريح بالموافقة على طلب الإعفاء المقدم من العارض طبقا لأحكام المواد 5 وما يليها من القانون التجاري الجزائري.
المرفقات:
-شهادة ميلاد الطالب القاصر.
-تصريح شرفي من والد القاصر يرخص فيه للقاصر بممارسة التجارة.
تحت جميع التحفظات
عن العارض/ محاميه

فلطمة الزهراء
2009-09-04, 01:14
ممتاز جدا يااخي

grimio82
2009-09-04, 23:49
صيغة دعوى ضم بعد بلوغ الصغير

سن حضانة النساء

انه في يوم ....... الموافق ..../..../...19

بناء على طلب السيد ........ و يعمل في ....... و يقيم في ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ /........... المحامي الكائن في ..............

انا ........ محضر محكمة ...... الجزئية . قد انتقلت الى حيث اقامة السيدة /.......... وتعمل في ......... و تقيم في ........... بصفتها الحاضنة للصغير .......

مخاطبا مع

و اعلنتها بالآتي

بتاريخ ..../..../..... حدثت الفرقة بين الطالب و المعلن اليها بموجب اشهاد طلاق رسمي ، وقد رزق الطالب أثناء زواجه من المعلن اليها على فراش الزوجية بالصغير ...... البالغ من العمر الان ...... سنة و قد استصدرت المعلن اليها حكما باحقيتها بحضانة الصغير و تسليمه اليها بتاريخ .../..../.... وفقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 .

ولما كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة طبقا لنص المادة سالفة الذكر ونظرا لبلوغ الصغير هذه السن فقد طالب الطالب المعلن اليها الحاضنة بتسليم الطفل له بعد بلوغه هذه السن مرارا كثيرة بالطرق الودية الا انها ابت ذلك دون وجه حق .

لذلك

فان الطالب يرفع دعواه هذه طالبا الحكم له بضم الصغير لحضانته و عدم تعرض المعلن اليها مع الزامها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليها و اعلنت بهذا و سلمتها صورة من الصحيفة و كلفتها بالحضور امام محكمة ........ الجزئية بالدائرة رقم ..... للاحوال الشخصية بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة في يوم ..... الموافق .../.../.... من التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع المعلن اليها بضم الصغير ...... لحضانة الطالب (والده) و انتهاء فترة حضانة المعلن اليها مع امرها بعدم التعرض للصغير ووالده و الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.









قواعد إقامة الدعوى :

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية

2- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمه واجب النفاذ طبقا لنص المادة 353 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

3- يحسب السن بالتقويم الهجري

4- يجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة سنة والصغيرة حنى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك طبقا لنص المادة 20 من مرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

5- يجوز بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة النساء أن تطلب الحاضنة الحكم بإبقاء الصغيرين في يدها ويكون هذا بموجب رفع الدعوى منم الحاضنة من الأم الغير مسلمة ويحكم لها على أن تسقط حضانتها حاة بلوغ الصغير أو الصغيرة السن التي معه يخشى عليه تغيير عقيدته

المستندات المقدمة

1- صورة رسمية من وثيقة الزواج

2- صورة رسمية من إشهاد الطلاق شهادة قيد ميلاد الصغير أو الصغيرة

3- يجوز انذار الأب بموجب إنذار على يد محضر

grimio82
2009-09-04, 23:50
صيغة دعوى ضم صغير إلى والده

لزواج الأم بأجنبي عن الصغير

إنه في يوم ....... الموافق ../../..19م الساعة .............

بناء على طلب السيدة /.............. والمقيمة في ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية قد انتقلت لإعلان

السيد ........... ومهنته ................والمقيم في ..............

شارع ................ قسم ...............محافظة ...............

مخاطبا مع .................

الموضوع

الطالب كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد سماه .................

وهو في يدها الآن ولكنهما اختلفا فأوقع عليهما الطلاق في ../../.. 19م بموجب اشهاد طلاق موثق تحت رقم ......... بتاريخ ../../..19م

علم الطالب أن المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تزوجت الحاضنة أما كانت وغيرها تعبير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها

وقد طالبها الطالب بأن تسلمه صغيرة لسقوط حقها في الحضانة ليقوم بتربيته والحفاظ عليه بيد أنها لم تزعن لذلك الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته

لذلك

يدعى عليها بما ذكر طالبا الحكم له عليها بأن تسلمه ولده المسمى ........... ليقوم بتربيته والحفاظ عليه وأمرها لعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها المصاريف والأتعاب

grimio82
2009-09-04, 23:52
صيغة دعوى تمكين من رؤية صغير

إنه وفي يوم ...............الموافق ../../..19م الساعة ........

بناء على طلب السيدة / ..............والمقيمة برقم ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية

قد انتقلت لإعلان إلى محل إقامة

السيد ........... والمقيم في ..............محافظة ...................

مخاطبا مع

الموضوع

المدعى عليها كانت زوجا لابنة المتوفى المرحوم .....................والذي توفي بتاريخ ../../..19م وكانت قد رزقت منه بولد يدعى ................... وهو في يدها وحانتها

ولكنه لخلافات دبت بينهما حالت بينه وبين رؤية حفيده والاطمئنان عليه وإذ كان من المقرر وحسب نص المادة 20 من قانون 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين )

وغذ تعذر عليه رؤية حفيده فقد سعى قضائيا للحكم له بذلك

لذلك

يدعى عليه بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بتمكينه من رؤية حفيده ................مرة كل أسبوع ........... مع إلزامها المصاريف وأتعاب

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليها وبصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة .........للأحوال الشخصية التي ستعقد../../..19م الساعة الثامنة لسماع الحكم عليها بالطلبات السالف ابداؤها بصدر العريضة



قواعد إقامة الدعوى

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية

grimio82
2009-09-04, 23:53
الأستاذ
محامى لدى المحاكم
و المجالس القضائية
ـــــــــــــــــــــــ

بـشـارع ،البليدة،

الهاتف :



عـريـضة استئناف

إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين

المشكلين للـغـرفة الـتـجارية

لدى مجلس قضاء البليدة







لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .

2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .



مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .



ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .

الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.



مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

///////////////////////////////////////////////

ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية



يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،

علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،



عن الوقائع و الإجراءات



إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .

و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،





علما بأن مؤسسة '' enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .

و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .

و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .

و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)

علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.

و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .

أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .

و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .





- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،

الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).

و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،

فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.

ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).

و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .

و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .

و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،

و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،

و عليه المناقشة





لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :

& النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :

لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .

إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،

و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،

و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.

و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،

و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،

و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،

خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،

و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،

و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .

و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،

و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،



& النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :

إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /

و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،

و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .

- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،

الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،

و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .



& النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :

إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،

و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .

الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،

الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،



لهذه الأسباب و من أجلها



من الـناحية الشكلـية /

É قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .

É القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .

من الناحية الموضوعية /

É الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .

É الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /

× القيمة التجارية للعقار :00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.

× القيمة التجارية للقاعدة التجارية :00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20 % طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22 .

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .

É الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .

É الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.

É الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .

É الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.

É الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .

و عـلـيـه /

إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .

مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.

مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات

عن العارضين/وكيلهم

حررت بالبليدة يوم 14/02/2001

grimio82
2009-09-04, 23:55
عـريـضة استئناف
إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين
المشكلين للـغـرفة الـتـجارية
لدى مجلس قضاء البليدة


لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .
2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .

مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .

ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .
الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.

مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
///////////////////////////////////////////////
ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية

يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،
علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،

عن الوقائع و الإجراءات

إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .
و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،


علما بأن مؤسسة '' enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .
و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .
و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .
و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)
علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.
و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .
أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .
و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .
و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
1) بحق الشفعة ،
2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .


- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،
الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).
و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،
فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.
ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).
و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .
و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .
و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،
و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،
و عليه المناقشة


لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :
 النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :
لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .
إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،
و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،
و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.
و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،
و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،
و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،
خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،
و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،
و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .
و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،
و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،

 النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :
إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /
و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،
و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
1) بحق الشفعة ،
2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 %) على الأقصى من سعر البيع .
- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،
الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،
و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .

 النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :
إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،
و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .
الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،
الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،

لهذه الأسباب و من أجلها

من الـناحية الشكلـية /
 قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .
 القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .
من الناحية الموضوعية /
 الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .
 الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /
 القيمة التجارية للعقار:00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.
 القيمة التجارية للقاعدة التجارية:00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار
 الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20% طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22.
 الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .
 الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .
 الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.
 الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .
 الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.
 الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .
و عـلـيـه /
إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .
مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.
مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات
عن العارضين/وكيلهم
حررت بالبليدة يوم 14/02/2001

grimio82
2009-09-04, 23:56
السلام عليكم ورحمة الله











مذكرة دفاع الطرف المدني امام محكمة الجنايات :

طلب استبعاد شاهد



الى السيد رئيس محكمة الجنايات



الموضوع فيما يخص الشاهدين :



………………………………………………..

……………………………………………….

يتشرف دفاع المتهم ………………………..، ان يتقدم الى سيادتكم



المحترمة ببطلان استدعاء المذكورين اعلاه ، وبصفتهما شاهدين ، في قضية الحال



ان المدعويين ……………………………سبق لهما ان تنصبا اطرافا مدنية ، امام

السيد قاضي التحقيق ، وذلك في الملف الحالي ودونت تنصيباتهما في محاضر قضائية



حيث ان هذين الشاهدين ، ولا يمكن ان تكون لهما نفس الصفة ، بإعتبارهما قد سمعا



الاطراف المدنية .



حيث ان نص المادة 243 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على انه اذا ادعى



الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته كشاهد.



وعليه

فالإستدعاءات الموجهة للمدعوين …………………..و…………….



هي باطلة

إشهادا بذلك



عن المتهم دفاعه









بالتوفيق للجميع

grimio82
2009-09-04, 23:57
قسم الجنـــــــــــــــــــح

قضية رقـــــــم : 27/ 09

جلسة : 07/ 06/ 2009



الاشهاد للضحية بالتنازل

عن الحقوق المدنية



لفائدة : .................................................. ..........................ضحية

ضـــد : .................................................. .............................متهم

بحضور : السيد وكيل الجمهورية ...............................................طرف



**********************************



ليطب للسيدة الرئيسة



تتشرف العارضة ان توضح لكم ما يلي :



_ حيث أن العارضة رفعت شكوى ضد المتهم بعدم دفع النفقة



_ حيث أن المتهم بتاريخ 01ـ 06ـ 2009 دفع كل المبالغ المتبقية في ذمته

إلى غاية 30ـ 06 ـ 2009 .

_ حيث انه والامر هكذا فان الضحية تتنازل على الحقوق المدنية .

وعليه



تلتمس الضحية الاشهاد لها بالتنازل عن الحقوق المدنية



في 07ـ 06ـ 2009





تحت سائر التحفظات

عن العارضة وكيلتها

grimio82
2009-09-04, 23:57
الى السيد رئيس القسم المدني

لمحكمة ..............................



أمر على ذيل عريضة



لفائدة : .................................................. ...................................

الجزائر .................................................. ................................طالبة



ضــــد: .................................................. .......................... ...مطلوب



**********************************

ليطب للمحكمة الموقرة

تتشرف العارضة ان تطرح عليكم ما يلي :



_ حيث ان الطالبة باعت للمطلوب عقار بموجب عقد عرفي موثق .

ـ حيث ان المطلوب دفع لها قيمة العقار

ـ حيث انه توجد بهذه القطعة مضخة مائية وبئر ارتوازي 85 متر .

ـ حيث انه قدم اتفاق بين الطرفين على أن يقوم هو باستغلالها مقابل مبلغ مالي

قدره 625000.00 دج .

ـ حيث ان المطلوب تماطل في تسديد ما عليه من ثمن المضخة المائية والبئر الارتوازي إلى غاية يومنا هذا .

ـ حيث ان هذا الأمر جعل العارضة تسجل دعوى امام محكمة الحال تحت رقم 2170 / 09 القسم المدني المؤجلة لجلسة 21 / 06/ 2009 .

والحال هكذا : ان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة إصدار أمر على ذيل عريضة من اجل تعيين أي محضر قضائي للانتقال إلى العقار المتواجد بلدية ولآد

شبل البالغ مساحته 40 آر يحده من الجهة الشمالية أملاك الدولة .

ومن الجهة الجنوبية ملكية ورثة كيراري محمد ،ومن الجهة الشرقية أملاك الدولة

ومن الجهة الغربية ملكية ورثة بوشيشة ، وان يقوم هذا المحضر القضائي بمعاينة وجود المضخة المائية والبئر الارتوازي ، مسائلة المطلوب عن أسانيده في ذلك .

مساءلة أي شخص يصادفه في الجوار عن من قام بحفر هذه المضخة المائية

والبئر الارتوازي .



تحت سائر التحفظات

عن العارضة وكيلتها



أمر :



لفائدة : .................................................. ....................................

.................................................. ................................طالبة



ضــــد: .................................................. ........................... ...مطلوب



*****************************



نحن السيدة .........................................رئيسة القسم المدني بمحكمة



بناءا على طلب العارضة وملفها المرفق



نأمر المحضر القضائي .................................التابع لدائرة اختصاص محكمة



الحال ، للانتقال إلى العقار المتواجد بلدية ............. البالغ مساحته 40 آ ر يحده



من الجهة الشمالية أملاك الدولة ، ومن الجهة الجنوبية ملكية ورثة كيراري محمد



،ومن الجهة الشرقية أملاك الدولة ، ومن الجهة الغربية ملكية ورثة بوشيشة ،



وان يقوم هذا المحضر القضائي بمعاينة وجود المضخة المائية والبئر الارتوازي ،



مسائلة المطلوب عن أسانيده في ذلك ، مساءلة أي شخص يصادفه في الجوار عن



من قام بحفر هذه المضخة المائية والبئر الارتوازي .



وعلى المحضر ان يحرر محضرا بذلك للعودة اليه عند الحاجة .



:



الرئيس

grimio82
2009-09-04, 23:58
إلى السيدة الرئيـــــــسة









طلب إذن بالتصرف



لفائدة : . .....طالبة



********************************

ليطب للسيدة الرئيسة



- حيث أن الطالبة هي أرملة المرحوم........................ .



- حيث أنه توفي عن أبناءه القصر (..................................



- حيث أنه توفي عن تركة تتمثل فيدار سكنية متواجدة .................. ..............



- حيث أنه ولحاجة الطالبة لعائدات هذا السكن .



تلتمس منكم هذه الأخيرة: منحها الإذن بالتصرف في حصة أبناءها القصر التي آلت إليهم عن طريق الإرث من أبيهم المرحوم دومي شريف .



عن الطالبة / محاميتها











المرفقات:

- نسخة من الفريضة.

- نسخة من عقد الزواج.

- نسخة من شهادة الوفاة.

- نسخ من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

نسخة من شهادة ميلاد الطالبة

grimio82
2009-09-04, 23:59
إلى السيد وكيل الجمهورية

لــــــــــــدى محكمة ..........





طلب تصحيح عقد الزواج









لفائدة : ......................................



*********************************************

ليطب للسيد الموكيل



* حيث أن الطالبة مولودة بتاريخ 09/04/1983 ببلوزداد الجزائر إبنة ............. ( وثيقة من شهادة الميلاد).



* حيث أن الطالبة عقد قرانها بتاريخ 30/10/2008 بمدينة شرشال ( نسخة من عقد الزواج).



* حيث أن العارضة خلال عشرة أيام القادمة متوجهة إلى مقر الزوجية بباريس.



* حيث أنه ورد خطأ في عقد الزواج في لقب والدتها واللقب الصحيح هو ..........وليس ..................... الأمر الذي جعلها لم تتمكن من إتمام إجراءات السفر وتأشيرة السفر قد حجزت الأمر الذي يجعل طلبها هذا جد مستعجل كون تعطيلها عن السفر يجعل إمكانية إنتهاء صلاحية التأشيرة مع العلم أنها مربوطة بمدة زمنية محددة .



بالنتيجة :



إن العارضة تلجأ إليكم بصفة مستعجلة من أجل أمر ضابط الحالة المدنية ببلدية............ بتصحيح الخطأ الوارد في عقد الزواج المسجل بتاريخ 30/10/2008 ببلدية شرشال وتصحيحه بذكر لقب والدتها ............. بدلا من …………. وع الأمر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية ببلدية شرشال.



ولكم فائق التقدير.

………………………



تحت سائر التحفظات

عن الطالبة وكيلتهـــا

grimio82
2009-09-05, 00:01
عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى

لتثبيت غرامة تهديدية



………………………………………



ضـــد: .

.................................................. .................................................. ...مدعى عليه.



*******************************

ليطب للمحكمة الموقرة



يتفضل العارض بالرجوع في دعوى الحال مبينا ما يلي:



* إنه يملك عقارا مجاورا للمدعى عليه.

*إنه كان بينهما نزاع موضوعي لينتهي بقرار نهائي بتاريخ 11/07/1998 تحت رقم 2271/98 بإلزام المدعى عليه بالرجوع إلى حدود ملكيته - وثيقة مرفقة.

*إن المدعى عليه إعتدى على ملكية العارض وقام ببناء جدار على ملكيته.

*حيث أن العارض سجل بالموازات مع دعوى الموضوع دعوى إستعجالية لوقف أشغال البناء لتنتهي بأمر صادر بتاريخ 28/04/1997 تحت رقم 52/97 قضى بوقف أشغال البناء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 دج جزائري يبدأ إحتسابها من تاريخ تبليغ الأمر.

*حيث أن المدعى عليه إستأنف الأمر ليصدر قرار بتاريخ 18/11/1997 تحت رقم 1526/1997 قضى بتأييد الأمر المستانف.

* حيث أنه وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه واصل عملية البناء إلى يومنا هذا .-محضر معاينة مرفق.

*حيث أن المدعى عليه قام برفع دعوى إشكال في التنفيذ إنتهت بصدور أمر بوقف التنفيذ العارض إستأنف الحكم ليصدر قرار بتأييد الأمر المستأنف .

* العارض قام بالطعن في القرار الإستعجالي أمام المحكمة العليا لتحيل التي نقضت القرار بإحالة الأطراف على نفس الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى .

* سجل العارض عريضة رجوع بعد النقض ليصدر قرار يقضي بمواصلة التنفيذ.





بالنتيجة لكل ما سبق : فإن العارض يسعى لتثبيت الغرامة التهديدية وفقا لنص المادة 471 من ق،إ،م

وعليه

فإن العارض يلتمس من المحكمة

1. من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا لمطابقتها كافة الشروط الشكلية المطلوبة .









2.من حيث الموضوع: قبول الدعوى موضوعا ومن ثم: إلزام المدعى عليه بدفعه للعارض ما قيمته 4000.000.00 دج في الفترة الممتدة سنة 1997 الى غاية 2008 لعدم إمتثاله للامر الأستعجالي المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 18/11/1998 .

- تحميل المدعى عليه كافة مصاريف القضاء.

تحت سائر التحفظات
عن العــارض وكيلت

grimio82
2009-09-05, 00:01
بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب

جمال محمود محمد عبدالله القصاص

عبدالاعلي عبدالعال عبدالرازق

عبدالحكيم حفني عبداللطيف

المحامون

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة







مذكــــــــــــــــــــــــرة [1]



بدفاع / طارق علي عبد اللطيف مستأنف ومستأنف ضده



ضـــــــــــــــــــــــــد



1 – محمد محمود عبدالرحمن المستأنف ضده الأول

2- السيد / وزير الدفاع بصفته المستأنف ضده الثاني



في الاستئنافات أرقام 6386، 6162، 6429لسنة 11ق والمحدد لنظرهم جلسة 13/12/2008م



الموضـــــــــوع والوقائع

يخلص وجيز الموضوع والوقائع في :

أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 657 لسنة2003 كلي حكومة اسوان ضد السيد / وزير الدفاع بصفته والمستأنف بصحيفة مودعه بتاريخ 26/7/2003م.

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تعلن قانونا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) .

وبجلسة 18 / 1 / 2004م وجه وزير الدفاع بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المدعي عليه الثاني ( المستأنف ) واودعت صحيفة دعوي الضمان الفرعية بتاريخ 24 / 1 / 2004م .

وظلتا الدعويين الأصلية والفرعية تتداولا بالجلسات وبدون إعلان الدعوى الأصلية نهائيا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) وأعلنت الدعوى الفرعية إداريا بتاريخ 14/9/2004م ( أي بعد مضي تسعة شهور كاملة من تاريخ إيداع صحيفتها ) وأعيد إعلانها بتاريخ 20/12/2004م إداريا أيضا وذلك لجلسة 17 / 1 / 2005م والتي حضر فيها المدعي عليه الثاني بوكيل عنه محام واستأجل نظر الدعوى للإطلاع ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/2/2005م .

- وبهذه الجلسة مثل المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام .

ودفع باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

كما دفع باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي نص المادة 168 من القانون المدني ونص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/1/2006م .

وبهذه الجلسة قضي بعدم اختصاص المحكمة محليا وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الكلية.

وأحيلت الدعوى وقيدت برقم 716 لسنة 2006 م ك شمال القاهرة تعويضات .

وتداولت علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة15 / 6 / 2006م حضر المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام وصمم علي دفاعه ومذكراته المبداة أمام محكمة الإحالة وأعاد تلاوة دفاعه علي مسامع المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

ثم تداولت بالجلسات وبجلسة 26 / 4 / 2007 م والتي صدر فيها الحكم بالمنطوق الأتي :

حكمت المحكمة

أولا : في الدعوى الأصلية :

1- برفض طلب التعويض المادي .

2- بإلزام المدعي عليهما الأول بصفته والثاني بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وألزمت بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : في الدعوى الفرعية :

بإلزام المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية ( المدعي عليه الثاني ) في الدعوى الأصلية ما قد يؤديه من مبلغ التعويض المقضي به نهائيا في الدعوى الأصلية وألزمته بالمصاريف .

فلم يرتض المدعي عليه الثاني بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 6386لسنة 11ق بصحيفة مودعة قانونا بتاريخ 2/6/2007م



الطلبــــــــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع : اصليا :

1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه .

الدفــــــــــــــــــــاع

يخلص دفاع المستأنف في طلب الآتي :

أولا : اصليا : 1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية :

بالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وما تلاها من إعلانات لها يتبين أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2003م ولم تعلن قانونا للمدعي عليه (المستأنف) في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها بل أنها لم تعلن نهائيا للمدعي عليه (المستأنف) حتى الفصل نهائيا في الدعوى ولم يثبت بالأوراق أن المدعي عليه ( المستأنف ) قد استلم اصل صحيفة الدعوى أو انه قد تنازل صراحة أو ضمنا عن هذا الإعلان .

وبالتالي بات الحكم المستأنف باطلا لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة . وهذا طبقا لنص المادة 68 / 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص علي " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " .

وقد قضي نقضا

" انعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا وجوب تأجيل القضية إلي جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعي عليه بالصحيفة . مؤدي ذلك .عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح ، المواد 63 ، 65 ، 68 مرافعات .

( الطعن رقم 2589 لسنة 57ق جلسة 31/1/1993)

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

بالإطلاع علي حكم محكمة أول درجة نجده قد خالف القانون حينما قضي برفض الدفع باعتبار الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكونا وقد جاء متسما بقصور في التسبيب حينما قرر في أسبابه أن فعل التعطيل لم يكن راجعا لفعل المدعي سواء أكان اصليا أم فرعيا .

فبالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وإعلاناتها يتبين عدم إعلانها للمدعي عليه الثاني إطلاقا

وبالرجوع أيضا إلي صحيفة دعوى الضمان الفرعية نجد أنها قد أودعت قلم كتاب المحكمة من المستأنف ضده الثاني بصفته بتاريخ 24/1/2004 و لم تعلن إلا بتاريخ 14/9/2004اي بعد مضي أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها وذلك بفعل المستأنف ضده الثاني بصفته والذي بوصفه متبوعا كان يعلم جيدا محل إقامة المستأنف الثابت لديه بوصفه كان مجندا تابعا له .

وقد قضت محكمة النقض في حكمها الشهير والمتواتر

" وحيث أن الطعن قد أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وأنها تمسكت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى علي سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان إعلانها في حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها أو توقيع الجزاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن حقها في إعلانها ، بل والثابت أنها دفعت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب فان الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض هذا الدفع وفصل في موضوع الاستئناف علي سند من القول بان حضورها بالجلسة من شانه تصحيح البطلان يكون وعلي ما سلف بيانه قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( نقض 8/3/1992 صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض في الطعن رقم 2293 لسنة 55 قضائية ).

ولما كان هذا وكان المستأنف قد تمسك في جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بالدفع باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان ، وبالتالي فقد بات دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الأصلية ولعدم تحقق مبدأ المواجهة فيها وكذلك عدم إعلان صحيفة الدعوى الفرعية فيها في المواعيد القانونية بفعل المستأنف ضده الثاني قد صادف صحيح القانون.

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري يتغير به وجه النظر في الدعوى فيما لو حققه والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

الثابت بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع المقدمة من المستأنف انه قد دفع بالدفوع الآتية :

1- باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

2- باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3- وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

4- وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي المادة 168 من القانون المدني و المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

و الثابت من مدونات الحكم المستأنف انه اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المستأنف في جميع جلسات المرافعة وان هذا الدفاع لم يمحص مما يجعل طلب بطلان هذا الحكم قد صادف صحيح القانون .

وقد قضي نقضاً

" إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري يتغير به وجه الحكم في الدعوى عدم الرد عليه قصور يستوجب نقض الحكم (الطعن رقم 612لسنة 42ق جلسة 28/12/1980)

وقضي نقضا أيضا

" وجوب اشتمال أسباب الحكم في ذاته علي ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة فحصت الأدلة التي طرحت عليها فحصا دقيقا وفندت وجوه الدفاع الجوهري واوفتها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها ردا ينبئ عن عدم دراسة أوراق الدعوى . أثره .خروج الأسباب عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلا ". ( طعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000 ) .

هذا ومن خلال مطالعة مدونات وأسباب الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد انه قد اغفل الرد علي الكثير من الدفوع الجوهرية المبداة من المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف)والثابتة في المذكرات المقدمة أمام محكمة أول درجة واكتفي الحكم المستأنف بذكر أن المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وأحاطت بها دون تفنيد ما بها من دفوع جوهرية لو فحصت جيدا وفندت تفنيدا قانونيا لتغير به وجه الحكم في الدعوى مما يقتضي والحال كذالك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وخروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون.

ومن حيث طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية:

حيث انه واستنادا إلي نص المادة 167 من القانون المدني والتي تنص علي انه " لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، واثبت انه يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة " .

كذلك استنادا إلي نص المادة 174 مدني التي تنص علي " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " .

وأيضا استنادا إلي نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي " كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون علي مصدر الأمر وحده، ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " .

هذا ولما كان المستأنف حال ارتكابه الخطأ كان مكلفا بخدمة عامة ويندرج تحت ما يسمي بالموظف العام حيث أن نص المادة الأولي من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حددت من هم المخاطبون بأحكام هذا القانون حيث نصت علي " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه علي :

1 – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . "

ولما كان المستأنف ينطبق عليه وصف الموظف العام ومن ثم ينطبق عليه نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي "

هذا وفي تعريف الخطأ الشخصي فقد قضي بالاتي : " أنه لا توجد قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروفها وملابستها مستهديا في ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلي ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب كان يهدف من التصرف الذي صدر منه إلي تحقيق احد الإغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطأه يعتبر في هذه الحالة مرفقيا ،أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فان الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا " . ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/6/1969 في الطعن رقم 1183 لسنة 10ق مجموعة الأحكام السنة 14 رقم 36ص543 ).

وبإنزال هذه الأحكام علي الواقعة محل الحكم المستأنف نجد أن المستأنف كان موظفا عاما حال وقوع الخطأ محل التعويض وان هذا الخطأ حدث أثناء وبسبب تأدية عملة المكلف به وانه غير مدفوع بطابع شخصي ولم يقصد من ورائه النكاية أو الإضرار ابتغاء منفعة ذاتية ومن ثم فلا يكون خطا شخصيا ومن ثم لا يسأل مدنيا بالتعويض .

وقد شاب الحكم المستأنف القصور في التسبيب في عدم الرد علي دفاع المستأنف بشان طلب رفض الدعوى الفرعية:

حيث أن الحكم المستأنف لم يتعرض من قريب أو من بعيد للرد علي دفاع المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية واقتصر حديثه علي مسؤولية التابع والمتبوع وتناقض مع أسبابه الواردة في الصحيفة رقم9 من الحكم المستأنف والذي جاء فيها " وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم ( المدعي عليه الثاني ) ارتكب الحادث أثناء وبسبب عمله لدي المدعي عليه الأول ومن ثم يضحي مسئول عن أعمال تابعه عملا بنص المادة 174 من القانون المدني مسئولية قضائية مصدرها القانون "واتسم بقصور في التسبيب بعدم الرد علي الدفع بنص المادة 167 من القانون المدني وكذلك نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 .

ثانيا : واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المجني عليه طفل صغير لا يتعدى التاسعة من عمره ، وانه وقت وفاته ما كان يستطيع أن يعول المدعي ( المستأنف ضده الأول ) علي نحو مستمر ودائم وحتى أن هذه الفرصة لم تكن محققة مستقبلا .

هذا وقد قضي نقضا

" التعويض عن الضرر المادي – مناطه – ثبوت أن المتوفى وقت وفاته كان يعول المضرور علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة "

( الطعن رقم 2020لسنة 56 ق جلسة 25/3/1990)

وقد قضي نقضا أيضا

" حداثة سن المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره اثني عشر سنة وقت وقوع الحادث الذي أدي إلي وفاته وهو في مراحل التعليم الأولي وعدم ثبوت انه كان يزاول عمل يكتسب منه لمساعدة والديه فان فرصتهما في أن تلحقهما رعايته المادية ضعيفة الاحتمال وليس من شانها ان تحقق ضررا ماديا لهما " ( طعن رقم 2436 لسنة 58 ق جلسة 29/3/1990 ) .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه

هذا ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض في حكمها الآتي :

" التعويض عن الضرر الأدبي يكفي في تقديره أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي متناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو وإسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلي الغاية منه ويحقق الغاية المستهدفة" ( طعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985 تراجع مجلة القضاة والإرشادات القضائية الجزء الأول ص 107 ) .

ومن ثم فان قضاء الحكم المستأنف بتعويض أدبي قدره عشرة آلاف جنيها قد جاء مغالي فيه مجحفا بحقوق المستأنف مما يلتمس معه تخفيضه إلي حد الرمزية بالقضاء بما لا يجاوز 1000الف جنيها .

بناء عليه

نصمم علي الطلبات

وكيل المستأنف



المحامي

grimio82
2009-09-05, 00:03
النيــــــابـــة العـــامــــة

نيابة قسم ثان سوهاج
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــــــرة

في صحيفة الادعاء المباشر المرفوعة من / عبدالرحمن محمد عبدالموجود – ويعمل مدير التوريدات بإدارة اخميم التعليمية والمقيم خلف فندق كازالوفي بمدينة ناصر بسوهاج - ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالحكيم حفني عبداللطيف المحامي بسوهاج .

ضــــــــــــــــــد

1- السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظاً لسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

وجيز الصحيفة

يخلص فيما تضمنته صحيفة الطالب من انه بتاريخ 9/12/2006م أقام الطالب ضد المعلن اليهما الأول والثاني الدعوى رقم 118 لسنة 32 قضائية أمام محكمة أسيوط التأديبية والتي قضي فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

هذا وقد تقدم الطالب بالحكم المذكور مشمولا بالصيغة التنفيذية إلي السلطة المختصة لتنفيذ هذا الحكم علي ضوء ما جاء بأسبابه ومنطوقة – والممثلة في شخص المعلن اليهما الأول والثاني وذلك لكون أن تنفيذ هذا الحكم داخلا في اختصاصيهما الوظيفي والمكاني بالإضافة إلي انه صادرا ضديهما .

هذا إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني قد نفذا الحكم في شق منه وامتنعا عن تنفيذ الشق الآخر وذلك بحجة أن الحكم المذكور مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا هذا رغم أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية – لا كليا ولا جزئيا –

وقد امتنعا عمدا عن التنفيذ الأمر الذي حدا بالطالب لان ينذرهما قانونيا علي يد محضر بتاريخ 14 ، 15/8/2007 م بتنفيذ هذا الحكم حسبما جاء بمنطوقة وأسبابه وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخه إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني لم يمتثلا ولم ينفذا هذا الحكم القضائي عن عمد رغم انذارهما عملا بنص المادة 123/ 1،2 من قانون العقوبات .

ولما كان ذلك فان ما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني يوفر في حقيهما أركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهي :

1 – أن يكون الممتنع موظف عمومي(محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج).

2 – أن يكون محل الامتناع حكم أو أمر قضائي صادر من المحكمة.

3 – أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص هذا الموظف.

4 – أن يسبق إقامة الدعوى بثمانية أيام إنذار علي يد محضر.

ولما كانت هذه الشروط الأربعة المكونة للجريمة قد توافرت في حق المعلن اليهما الأول والثاني فمن ثم حق عقابهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 123 عقوبات .

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني ما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليها قانونا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من 51 جنيه واحد وخمسون جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

هذا وان الغرض من إعلان السيد المعلن إليه الثالث هو كونه صاحب الحق في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهمان بمواد الاتهام.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المشكو في حقيهما 1 - السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظا لسوهاج والمقيم بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمقيم بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

الأمر الذي يتعين معه إرسال صورة ضوئية من صحيفة الادعاء المباشر ومرفقاتها للسيد الأستاذ / المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية للتفضل برفعها للسيد الأستاذ / المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط عملا بنص المادة 187 مكرر ون كتاب التعليمات القضائية للنيابات .

لــذلــــــــك



ترفع الأوراق للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية لتفضل سيادته بالنظر .

تحريرا في / / مدير النيابة

grimio82
2009-09-05, 00:06
مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

سوهاج – مدينة ناصر

مبني رعاية الطلبة

ت/ ..............

م /....................
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــرة

بدفـــــــــاع / محمود حمادة عبداللطيف متهم

ضــــــــــــــــد / النيابة العسكرية الشرطية ممثلة الاتهام

في القضية رقم 239 لسنة 2007 جنح عسكرية سوهاج والمحدد لنظرها جلسة 16/10/2007م.

القيد والوصف

نسبت النيابة العسكرية للمتهم انه تسبب خطا في إصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بصحائف الدعوى وإتلاف سيارة الشرطة .

وقد طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف .

الطلبات

القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

أولا : انتفاء خطا المتهم

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

اولا : انتفاء خطا المتهم

إن جريمة الإصابة الخطأ تقع إذا ما توافر ركن الخطأ في جانب المتهم وهو يتمثل في أن السائق المتهم قد أخطا في قيادته للسيارة مما نتج عن هذا الخطأ النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم بمعني أن الخطأ هو المسئول عن النتيجة التي وصل إليها الفعل .

أي أن يكون السائق كان يقود سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فائقة تعرض حياة الآخرين للخطر أما وان المتهم حسبما جاء بأقوال الشهود والمعاينة الفنية بأنه كان يقود سيارته بحالة هادئة ويسير سير الرجل المعتاد علي الطريق وانه يلتزم يمين الطريق الصحيح فعليه يكون ركن الخطأ قد انتفي عنه .

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

حيث أن الثابت من خلال الأوراق أن من تسبب في الحادث هو الانفجار المفاجئ لإطار السيارة .

وان في هذا ما يتوافر معه شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي .

وقد اشترط لهما الفقه بعض الشروط وهي :

1- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي غير ممكن التوقع بمعني ان يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فقط بل من جانب اشد الناس حيطة ويقظة فهو معيار موضوعي .

2- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي مستحيلا الدفع ، فيجب أن يكون دفع الحادث أمرا مستحيلا ومعياره موضوعي .

هذا وقد عرف القضاء القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنه " الأمر الذي لم يكن ممكنا توقعه ولا تلافيه – كما انه حادث مستقل عن إرادة المتهم ولم يكن في وسعه توقعه أو مفادا ته " .

انتفاء الركن المعنوي بسبب القوة القاهرة فان ارتكاب الجريمة في ظروف القوة القاهرة ينفي الركن المعنوي ولو كان الخطر المهدد به الشخص يسيرا وليس جسيما كما تتطلبه حالة الضرورة .

أما الحادث الفجائي فهو عبارة عن واقعة من فعل الطبيعة او الغير تدفع بسلوك الشخص الي تحقيق نتيجة غير مشروعة وهو ما يتميز بعدم التوقع وعدم القدرة علي تجنبه فهو سبب من أسباب انتفاء الركن المعنوي .

هذا وقد قضي بأنه يعد قوة قاهرة (( إذا انفجر إطار في حالة جيدة بغتة لسبب لا يمكن توقعه ولا دفعه – مثل الفساد في صناعته – وتبين أن هذا الانفجار هو السبب في الحادث بغير ما خطا من سائق السيارة فلا محل للقول ببقاء المسئولية لأنه حيث لا خطا فلا مسؤولية جنائية )).

" محكمة باريس في 18/7/1930م جازيت دي باليه 17/11/1930م "

ولما كان ذلك كذلك وبتطبيق هذه التعاريف والأحكام علي حالتنا الراهنة يتبين لعدالة المحكمة أن ما وقع فيه المتهم لا يعدو وان يكون حادثا فجائيا حدث نتيجة قوة قاهرة مما تنتفي معه المسئولية الجنائية وينتفي معها العقاب .

بناء عليه

نصمم علي طلب براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام .

وكيل المتهم





المحامي

grimio82
2009-09-05, 00:07
مذكرة دفاع



السيد / د احمد الشربينى محمود (طاعن)

ضد

السيد أ د / رئيس جامعه الزقازيق (مطعون)



فى الدعوة رقم 7368 لسنة جلسة 15 / 9 / 2008



اولا : دحض دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع اولا على لجنة فض المنازاعات.

اسس المطعون ضده دفاعه ودفوعه فى هذا النزاع على عدم قبول الدعوة لعدم عرض النزاع بداية على لجنة فض المنازعات قبل قيد الطاعن امام المحكمة استنادا الى تفسير مبتسر للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على طريقة عرض الاية القرائنية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة......."

وحذف منها الشرط الواجب لذلك وهو " وانتم سكارى" لان النص القانونى للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بدأ بالعبارة التالية " انه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل وطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى الا من بعد تقديم طلب التوفيق وهنا نجد جليا ان المشرع فى المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 200 سالف الذكر استثنى على سبيل الحصر

1- المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل

2-القراات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ

وحيث ان الدعوى تتأسست على طلبين هما

1- فى الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده

2- فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة بصحيفة الدعوة

وعليه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوى الماثلة التى تم رفعها

التطبيق الصحيح غير المغلوط للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وكون الدعوة فيها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الطعين وشق موضوعى بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار مع الزام جهه الادارة بالمصاريف الادارية وعليه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة زيف هذا الدفع مما يجعلها جديرا بالتفات المحكمة عن الاعتداد به تطبيقا لصحيح نصوص القانون

ثانيا : الرد على دفع االمطعون ضده و بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية

دفع المطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية فى الطعن والماثل وحاول تضليل المحكمة الموقرة وافتراءات لا وجود لها ويكفى التدليل على توافر ركن الجدية والاستعجال ان تورد لعدالتكم

1- ان المبلغ الذى صدر الطعين بخصمه من الطاعن مبلغ كبير وهو مبلغ3483.32 جنية وتم صرفه على مدى اكثر من 20 عاما والقرار الصادر بخصمه من الطاعن فى حال تنفيذه كان يعنى خصم 25 % من اجمالى دخل الطاعن و هذا ما تم فعلا فيما بعد فقد تم خصم المبلغ على بضعه شهور قليلة وهذا ما يسبب اضطراب مالى فى حياة الطاعن فضلا عما يمثله من عدوان سافر على حقوق مالية استقرت على مدى اكثر من المشرعين عاما وبخطأ بعض من جهه الادارة وبدون تدخل من الطاعن يكفى ان يتعرض الطاعن لقرار مفاجئ بتخفيض مستوى معيشتة بنسبة اكثر من 25% بصورة مفاجئة فى ظل الاوضاع الاقتصادية المقرونة بالغلاء وارتفاع نسبة اللتضخم وارتفاع الاسعار الدخول لا تكفى لمواجهة متطلبات الحياة اليومية فكيف بحال الطاعن وهو الذى صدر قرارا اداريا بخصم 25% من اجمالى دخله وفورا ودون سبب منه.....اليس فى هذا ما يكفى لبيان وجه الاستعجال والجدية فى النزاع!!!!!

اذا لم يكن فى ذلك ما يدعو الى الاستعجال فمتى يلجأ اليها اذا؟ وهل هناك اقصى على الفرد من عجزه عن الوفاء بألتزاماته واعباءة العائلية ؟؟ وكل ذلك بسبب قرار ادارى مفاجئ لم يراع حقوق الطاعن وكيف سيواجه هذا الظرف الخطير

2- انه من المستقر عليه انه طلما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت دون تدخل منه فأنه لا يحق لجهه الادارة ان تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل امر معيشتة هو واسرته وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على العامل من الجهاز الادارى (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) ملف رقم 36 / 2 / 403 جلسة 17 / 6 / 2001

3-القرار الطعين يمثل عدوانا عل حق مكتسب ويترتب على تنفيذه خطرا محققا يتعذر تداركه فى المستقبل وخصوصا ما يترتب على ذلك من اضطرا ب مالى ومادى جثيم فضلا عن الاعباء النفسية التى تنتج عن عدم قدرة الطاعن على مواجهه الحياة المعيشية بالظروف الطارئة فضلا عن خصم العلاوة من راتبه فان الاخطر هو خصم ما تم صرفه فى اكثر من 20 عاما فى عده اشهر بأثر رجعى من 25 % من اجمالى دخل الطاعن

4-تم رفع الدعوة الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة فى 25 / 5 / 2005

بينما بدأ خصم 25% من اجمالى دخل الطاعن اعتبارا من 1 / 8 / 2005 حتى 31 / 3 / 2006 طبقا للشهادة المقدمة من جهه الادارة بتاريخ 31 / 8 / 2008 مما يؤكد انه لم يكن بدأ خصم متجمد العلاوة من الطاعن ..... وهذا وحده مبررا كافيا لرفع الدعوه بشق مستعجل يطلب فيه وقف تنفيذ القرار فانه فى حاله استجابة المحكمة لطلب الطاعن ووقفت تنفيذ القرار لحين البدأ فى النزاع لامكن تدارك الاثار الخطيرة المترتبة على تنفيذ القرار وهذا حق طبيعى للطاعن دون التوقف امام قرار المحكمة فيما بعد فللطاعن الحق الكامل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى سالف الذكر بصفه مستعجله وللمحكمة الحق الكامل ان تقرر ما تراه وعدم استجابة المحكمة لوقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله حتى تاريخه راجع لشق ادارى .. حيث تأخر اعداد تقرير هيئة مفوض الدولة حتى صدر اخيرا

5- جاء تقرير مفوض الدولة مؤيدا تماما لدفاع الطاعن ومؤكدا حقه فى طلب القضاء له بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين سلفا مع الغاء القرار الطعين وماترتب عليه من اثار



لهذه الاسباب يلتمس الطاعن القضاء له

اولا بقبول الطعن شكلا

ثانيا فى الموضوع بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين مع القضاء له بألغاء القرار الادارى الطعين وماترتب عليه من اثار والزام الجهه الادارية الادارى بالمصروفات واتعاب المحاماة





الطاعن

grimio82
2009-09-05, 00:08
بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب

جمال محمود محمد عبدالله القصاص

عبدالاعلي عبدالعال عبدالرازق

عبدالحكيم حفني عبداللطيف

المحامون

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة







مذكــــــــــــــــــــــــرة [1]



بدفاع / طارق علي عبد اللطيف مستأنف ومستأنف ضده



ضـــــــــــــــــــــــــد



1 – محمد محمود عبدالرحمن المستأنف ضده الأول

2- السيد / وزير الدفاع بصفته المستأنف ضده الثاني



في الاستئنافات أرقام 6386، 6162، 6429لسنة 11ق والمحدد لنظرهم جلسة 13/12/2008م



الموضـــــــــوع والوقائع

يخلص وجيز الموضوع والوقائع في :

أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 657 لسنة2003 كلي حكومة اسوان ضد السيد / وزير الدفاع بصفته والمستأنف بصحيفة مودعه بتاريخ 26/7/2003م.

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تعلن قانونا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) .

وبجلسة 18 / 1 / 2004م وجه وزير الدفاع بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المدعي عليه الثاني ( المستأنف ) واودعت صحيفة دعوي الضمان الفرعية بتاريخ 24 / 1 / 2004م .

وظلتا الدعويين الأصلية والفرعية تتداولا بالجلسات وبدون إعلان الدعوى الأصلية نهائيا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) وأعلنت الدعوى الفرعية إداريا بتاريخ 14/9/2004م ( أي بعد مضي تسعة شهور كاملة من تاريخ إيداع صحيفتها ) وأعيد إعلانها بتاريخ 20/12/2004م إداريا أيضا وذلك لجلسة 17 / 1 / 2005م والتي حضر فيها المدعي عليه الثاني بوكيل عنه محام واستأجل نظر الدعوى للإطلاع ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/2/2005م .

- وبهذه الجلسة مثل المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام .

ودفع باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

كما دفع باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي نص المادة 168 من القانون المدني ونص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/1/2006م .

وبهذه الجلسة قضي بعدم اختصاص المحكمة محليا وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الكلية.

وأحيلت الدعوى وقيدت برقم 716 لسنة 2006 م ك شمال القاهرة تعويضات .

وتداولت علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة15 / 6 / 2006م حضر المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام وصمم علي دفاعه ومذكراته المبداة أمام محكمة الإحالة وأعاد تلاوة دفاعه علي مسامع المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

ثم تداولت بالجلسات وبجلسة 26 / 4 / 2007 م والتي صدر فيها الحكم بالمنطوق الأتي :

حكمت المحكمة

أولا : في الدعوى الأصلية :

1- برفض طلب التعويض المادي .

2- بإلزام المدعي عليهما الأول بصفته والثاني بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وألزمت بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : في الدعوى الفرعية :

بإلزام المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية ( المدعي عليه الثاني ) في الدعوى الأصلية ما قد يؤديه من مبلغ التعويض المقضي به نهائيا في الدعوى الأصلية وألزمته بالمصاريف .

فلم يرتض المدعي عليه الثاني بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 6386لسنة 11ق بصحيفة مودعة قانونا بتاريخ 2/6/2007م



الطلبــــــــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع : اصليا :

1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه .

الدفــــــــــــــــــــاع

يخلص دفاع المستأنف في طلب الآتي :

أولا : اصليا : 1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية :

بالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وما تلاها من إعلانات لها يتبين أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2003م ولم تعلن قانونا للمدعي عليه (المستأنف) في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها بل أنها لم تعلن نهائيا للمدعي عليه (المستأنف) حتى الفصل نهائيا في الدعوى ولم يثبت بالأوراق أن المدعي عليه ( المستأنف ) قد استلم اصل صحيفة الدعوى أو انه قد تنازل صراحة أو ضمنا عن هذا الإعلان .

وبالتالي بات الحكم المستأنف باطلا لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة . وهذا طبقا لنص المادة 68 / 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص علي " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " .

وقد قضي نقضا

" انعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا وجوب تأجيل القضية إلي جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعي عليه بالصحيفة . مؤدي ذلك .عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح ، المواد 63 ، 65 ، 68 مرافعات .

( الطعن رقم 2589 لسنة 57ق جلسة 31/1/1993)

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

بالإطلاع علي حكم محكمة أول درجة نجده قد خالف القانون حينما قضي برفض الدفع باعتبار الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكونا وقد جاء متسما بقصور في التسبيب حينما قرر في أسبابه أن فعل التعطيل لم يكن راجعا لفعل المدعي سواء أكان اصليا أم فرعيا .

فبالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وإعلاناتها يتبين عدم إعلانها للمدعي عليه الثاني إطلاقا

وبالرجوع أيضا إلي صحيفة دعوى الضمان الفرعية نجد أنها قد أودعت قلم كتاب المحكمة من المستأنف ضده الثاني بصفته بتاريخ 24/1/2004 و لم تعلن إلا بتاريخ 14/9/2004اي بعد مضي أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها وذلك بفعل المستأنف ضده الثاني بصفته والذي بوصفه متبوعا كان يعلم جيدا محل إقامة المستأنف الثابت لديه بوصفه كان مجندا تابعا له .

وقد قضت محكمة النقض في حكمها الشهير والمتواتر

" وحيث أن الطعن قد أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وأنها تمسكت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى علي سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان إعلانها في حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها أو توقيع الجزاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن حقها في إعلانها ، بل والثابت أنها دفعت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب فان الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض هذا الدفع وفصل في موضوع الاستئناف علي سند من القول بان حضورها بالجلسة من شانه تصحيح البطلان يكون وعلي ما سلف بيانه قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( نقض 8/3/1992 صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض في الطعن رقم 2293 لسنة 55 قضائية ).

ولما كان هذا وكان المستأنف قد تمسك في جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بالدفع باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان ، وبالتالي فقد بات دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الأصلية ولعدم تحقق مبدأ المواجهة فيها وكذلك عدم إعلان صحيفة الدعوى الفرعية فيها في المواعيد القانونية بفعل المستأنف ضده الثاني قد صادف صحيح القانون.

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري يتغير به وجه النظر في الدعوى فيما لو حققه والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

الثابت بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع المقدمة من المستأنف انه قد دفع بالدفوع الآتية :

1- باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

2- باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3- وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

4- وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي المادة 168 من القانون المدني و المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

و الثابت من مدونات الحكم المستأنف انه اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المستأنف في جميع جلسات المرافعة وان هذا الدفاع لم يمحص مما يجعل طلب بطلان هذا الحكم قد صادف صحيح القانون .

وقد قضي نقضاً

" إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري يتغير به وجه الحكم في الدعوى عدم الرد عليه قصور يستوجب نقض الحكم (الطعن رقم 612لسنة 42ق جلسة 28/12/1980)

وقضي نقضا أيضا

" وجوب اشتمال أسباب الحكم في ذاته علي ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة فحصت الأدلة التي طرحت عليها فحصا دقيقا وفندت وجوه الدفاع الجوهري واوفتها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها ردا ينبئ عن عدم دراسة أوراق الدعوى . أثره .خروج الأسباب عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلا ". ( طعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000 ) .

هذا ومن خلال مطالعة مدونات وأسباب الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد انه قد اغفل الرد علي الكثير من الدفوع الجوهرية المبداة من المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف)والثابتة في المذكرات المقدمة أمام محكمة أول درجة واكتفي الحكم المستأنف بذكر أن المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وأحاطت بها دون تفنيد ما بها من دفوع جوهرية لو فحصت جيدا وفندت تفنيدا قانونيا لتغير به وجه الحكم في الدعوى مما يقتضي والحال كذالك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وخروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون.

ومن حيث طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية:

حيث انه واستنادا إلي نص المادة 167 من القانون المدني والتي تنص علي انه " لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، واثبت انه يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة " .

كذلك استنادا إلي نص المادة 174 مدني التي تنص علي " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " .

وأيضا استنادا إلي نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي " كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون علي مصدر الأمر وحده، ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " .

هذا ولما كان المستأنف حال ارتكابه الخطأ كان مكلفا بخدمة عامة ويندرج تحت ما يسمي بالموظف العام حيث أن نص المادة الأولي من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حددت من هم المخاطبون بأحكام هذا القانون حيث نصت علي " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه علي :

1 – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . "

ولما كان المستأنف ينطبق عليه وصف الموظف العام ومن ثم ينطبق عليه نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي "

هذا وفي تعريف الخطأ الشخصي فقد قضي بالاتي : " أنه لا توجد قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروفها وملابستها مستهديا في ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلي ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب كان يهدف من التصرف الذي صدر منه إلي تحقيق احد الإغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطأه يعتبر في هذه الحالة مرفقيا ،أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فان الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا " . ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/6/1969 في الطعن رقم 1183 لسنة 10ق مجموعة الأحكام السنة 14 رقم 36ص543 ).

وبإنزال هذه الأحكام علي الواقعة محل الحكم المستأنف نجد أن المستأنف كان موظفا عاما حال وقوع الخطأ محل التعويض وان هذا الخطأ حدث أثناء وبسبب تأدية عملة المكلف به وانه غير مدفوع بطابع شخصي ولم يقصد من ورائه النكاية أو الإضرار ابتغاء منفعة ذاتية ومن ثم فلا يكون خطا شخصيا ومن ثم لا يسأل مدنيا بالتعويض .

وقد شاب الحكم المستأنف القصور في التسبيب في عدم الرد علي دفاع المستأنف بشان طلب رفض الدعوى الفرعية:

حيث أن الحكم المستأنف لم يتعرض من قريب أو من بعيد للرد علي دفاع المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية واقتصر حديثه علي مسؤولية التابع والمتبوع وتناقض مع أسبابه الواردة في الصحيفة رقم9 من الحكم المستأنف والذي جاء فيها " وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم ( المدعي عليه الثاني ) ارتكب الحادث أثناء وبسبب عمله لدي المدعي عليه الأول ومن ثم يضحي مسئول عن أعمال تابعه عملا بنص المادة 174 من القانون المدني مسئولية قضائية مصدرها القانون "واتسم بقصور في التسبيب بعدم الرد علي الدفع بنص المادة 167 من القانون المدني وكذلك نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 .

ثانيا : واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المجني عليه طفل صغير لا يتعدى التاسعة من عمره ، وانه وقت وفاته ما كان يستطيع أن يعول المدعي ( المستأنف ضده الأول ) علي نحو مستمر ودائم وحتى أن هذه الفرصة لم تكن محققة مستقبلا .

هذا وقد قضي نقضا

" التعويض عن الضرر المادي – مناطه – ثبوت أن المتوفى وقت وفاته كان يعول المضرور علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة "

( الطعن رقم 2020لسنة 56 ق جلسة 25/3/1990)

وقد قضي نقضا أيضا

" حداثة سن المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره اثني عشر سنة وقت وقوع الحادث الذي أدي إلي وفاته وهو في مراحل التعليم الأولي وعدم ثبوت انه كان يزاول عمل يكتسب منه لمساعدة والديه فان فرصتهما في أن تلحقهما رعايته المادية ضعيفة الاحتمال وليس من شانها ان تحقق ضررا ماديا لهما " ( طعن رقم 2436 لسنة 58 ق جلسة 29/3/1990 ) .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه

هذا ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض في حكمها الآتي :

" التعويض عن الضرر الأدبي يكفي في تقديره أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي متناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو وإسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلي الغاية منه ويحقق الغاية المستهدفة" ( طعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985 تراجع مجلة القضاة والإرشادات القضائية الجزء الأول ص 107 ) .

ومن ثم فان قضاء الحكم المستأنف بتعويض أدبي قدره عشرة آلاف جنيها قد جاء مغالي فيه مجحفا بحقوق المستأنف مما يلتمس معه تخفيضه إلي حد الرمزية بالقضاء بما لا يجاوز 1000الف جنيها .

بناء عليه

نصمم علي الطلبات

وكيل المستأنف



المحامي

grimio82
2009-09-05, 00:09
السيدالاستاذ المستشار / رئيــس نيابــــة الغردقــــة الجزئية.

تحيه طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم /حمدى فؤاد وهب الله المحامى والحاضر مع المتهم /محمد احمد الوصيف

أتشرف بعرض الاتى

حيث أن المتهم /محمد احمد الوصيف المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 7133 لسنة 2007 إدارى الغردقة قد قضت محكمة الغردقة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة باستمرار حبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذلك بتاريخ 12/ 2/2008

لذلك

فان المتهم يلتمس من سيادتكم تمكينة من استئناف قرار محكمة جنح مستأنف الغردقة الصادر بتاريخ 12/2/2008

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



مقدمه لسيادتكم

حمدى فؤاد وهب الله

المحامى

grimio82
2009-09-05, 00:10
مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

سوهاج – مدينة ناصر

مبني رعاية الطلبة

ت/ ..............

م /................
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــرة

بدفـــــــــاع / محمود حمادة عبداللطيف متهم

ضــــــــــــــــد / النيابة العسكرية الشرطية ممثلة الاتهام

في القضية رقم 239 لسنة 2007 جنح عسكرية سوهاج والمحدد لنظرها جلسة 16/10/2007م.

القيد والوصف

نسبت النيابة العسكرية للمتهم انه تسبب خطا في إصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بصحائف الدعوى وإتلاف سيارة الشرطة .

وقد طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف .

الطلبات

القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

أولا : انتفاء خطا المتهم

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

اولا : انتفاء خطا المتهم

إن جريمة الإصابة الخطأ تقع إذا ما توافر ركن الخطأ في جانب المتهم وهو يتمثل في أن السائق المتهم قد أخطا في قيادته للسيارة مما نتج عن هذا الخطأ النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم بمعني أن الخطأ هو المسئول عن النتيجة التي وصل إليها الفعل .

أي أن يكون السائق كان يقود سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فائقة تعرض حياة الآخرين للخطر أما وان المتهم حسبما جاء بأقوال الشهود والمعاينة الفنية بأنه كان يقود سيارته بحالة هادئة ويسير سير الرجل المعتاد علي الطريق وانه يلتزم يمين الطريق الصحيح فعليه يكون ركن الخطأ قد انتفي عنه .

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

حيث أن الثابت من خلال الأوراق أن من تسبب في الحادث هو الانفجار المفاجئ لإطار السيارة .

وان في هذا ما يتوافر معه شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي .

وقد اشترط لهما الفقه بعض الشروط وهي :

1- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي غير ممكن التوقع بمعني ان يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فقط بل من جانب اشد الناس حيطة ويقظة فهو معيار موضوعي .

2- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي مستحيلا الدفع ، فيجب أن يكون دفع الحادث أمرا مستحيلا ومعياره موضوعي .

هذا وقد عرف القضاء القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنه " الأمر الذي لم يكن ممكنا توقعه ولا تلافيه – كما انه حادث مستقل عن إرادة المتهم ولم يكن في وسعه توقعه أو مفادا ته " .

انتفاء الركن المعنوي بسبب القوة القاهرة فان ارتكاب الجريمة في ظروف القوة القاهرة ينفي الركن المعنوي ولو كان الخطر المهدد به الشخص يسيرا وليس جسيما كما تتطلبه حالة الضرورة .

أما الحادث الفجائي فهو عبارة عن واقعة من فعل الطبيعة او الغير تدفع بسلوك الشخص الي تحقيق نتيجة غير مشروعة وهو ما يتميز بعدم التوقع وعدم القدرة علي تجنبه فهو سبب من أسباب انتفاء الركن المعنوي .

هذا وقد قضي بأنه يعد قوة قاهرة (( إذا انفجر إطار في حالة جيدة بغتة لسبب لا يمكن توقعه ولا دفعه – مثل الفساد في صناعته – وتبين أن هذا الانفجار هو السبب في الحادث بغير ما خطا من سائق السيارة فلا محل للقول ببقاء المسئولية لأنه حيث لا خطا فلا مسؤولية جنائية )).

" محكمة باريس في 18/7/1930م جازيت دي باليه 17/11/1930م "

ولما كان ذلك كذلك وبتطبيق هذه التعاريف والأحكام علي حالتنا الراهنة يتبين لعدالة المحكمة أن ما وقع فيه المتهم لا يعدو وان يكون حادثا فجائيا حدث نتيجة قوة قاهرة مما تنتفي معه المسئولية الجنائية وينتفي معها العقاب .

بناء عليه

نصمم علي طلب براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام .

وكيل المتهم





المحامي

grimio82
2009-09-05, 00:10
م





حمد على على خليفة

المحامى بالمنصورة

ت .......
مذكرة



بدفاع عادل فابل شمس الدين قابل مستأنف

ضد ورثة المرحوم عبد الحميد حسن الهنداوى مستأنف ضدهم

1- نظيمة هانم شفيق 2- إسماعيل عبد الحميد حسين

3- يوسف عبد الحميد حسين 4- جيهان عبد الحميد حسين

فى الاستئناف رقم 3900 لسنه 59 ق استئناف المنصورة والمحدد لنظره جلسة 13/10/2008 .



وقائع الدعوى بينه بالحكم المستأنف 6604 لسنة 2003 مدنى كلى المنصورة وبصحيفة الاستئناف ونحيل عليهما منعا للتكرار مع التمسك بكل أوجه الدفاع الواردة بصحيفة الاستئناف ونكتفى بالإشارة إلى أن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى المذكورة ضد المستأنف بطلب قيمة الإيجار الذى تسلمه المستأنف من الشركة المستأجرة عن نصيب مورثهم وقدرة الثلث ودفاع المستأنف ينحصر فى النقاط التالية :



أولاً : دفع شكلى قبل التحدث فى الموضوع هو عدم الاختصاص المحلى للمحكمة وفقا للبند الثانى عشر من عقد الايجار المؤرخ 1/1/1994 والذى ورد به أنه تختص بمحاكم القاهره فى أى نزاع ينشأ بين طرفى التعاقد وهذا النص الوارد فى العقد هو شريعة المتعاقدين جميعا ويجب اعمال اثره والقاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهره الابتدائية للاختصاص المحلى اعمالا لنصوص العقد سند المطالبة ويجوز التمسك بهذا الدفع فى الاستئناف لأنه شرط متفق عليه.



ثانيا :عدم مشروعية وبطلان المطالبة من المستأنف ضدهم بقيمة النصيب مورثهم فى الايجار ويكفى مطالبة عقد الايجار البند الثانى والخامس لبيان فساد هذا الطلب وعدم مشروعيتة اذ ورد بالعقد ان الايجار يشمل المبانى التى سيقيمها المؤجرين على هذه الارض وهى عبارة عن مبانى محطة لتموين وخدمه السيارات وصالة عرض وحجرة للألات وتخزين الزيت وحوش المحطة وجزر للطلمبات وحجرات للتشحيم والغسيل والخدمات الأخرى وفقا للرسم الهندسى الذى قامت الشركة باعداده والموقع علية من الطرفين ,

واذ تسلم المستأنف مقدم الايجار وقدره 288 الف جنية عن 72 شهر قام بعمل وانشاء تلك المبانى والنشأت التى تكلفت اكثر مما دفعته الشركه مقدما

وتوجد قرينه فضائية قاطعهتثبت صحه ذلك بخط مورث المستأنف ضدهم وهى صوره كشوف الحساب المبينه بها المنصرف على المبانى والانشاءات وحبله المتصرف مبلغ 320و499 واثبت مورث المستأنف ضدهم انه مدين بمبلغ 56.899 جنية بعد خصم مقدم الايجار وقدرة 288 ألف جنية وهذا الدليل الكتابى بخط يد مورث المستأنف ضدهم ولم يطعن علية بثمة مطعن .

وكشوف الحساب هذه المحرره بخط يد المورث وحجة على المستأنف ضدهم نجعل التصرف المدعى به وهو إنفاق الإيجار ومبالغ أخرى امر قريب الاحتمال واذ لم تقتنع عدالة الهيئة الموقرة بهذا الدليل الكتابى فأنه يعتبر على الاقل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بالشهود وإتاحة الفرصة المستأنف الإثبات إنفاق مقدم الإيجار + مبالغ أخرى فى إقامة المبانى وان جملة المنصرف 320و499 جنية حسب ما خطة بورث المستأنف ضدهم بيده فضلا عن مبالغ اخرى لم يثبتها انفقت اثناء مرض المورث لمورث المستأنف ضدهم وقد قضت محكمة النقض بجواز الاثبات بالقرائن وتكون قرينه تحرير كشوف المنصرف بخط يد مورث المستأنف ضدهم وقرينة الثابت بعقد الإيجار من ضرورة اقامة المبانى والمنشآت على نفقة المؤجرين وقرينه وجود مائة ألف جنية تامين لدى الشركة المستأجرة وثابت ذلك بكشوف الحساب وطلب المستأنف من محكمة اول درجة إدخال الشركة خصا فى الدعوى بيان صحة ذلك فأن ذلك يكفى لرفض دعوى المستأنف ضدهم او على الاقل من باب الاحتياط الكلى احالة الدعوى للتحقيق لاستكمال مبدأ الثبوت بالكتابة وسماع الشهود على قيام المستأنف بانفاق اكثر من خمسمائة الفف جنية على المبانى وغيرها حتى اصبحت المحطة بالحاله التى عليها الان والتى قدرت الشركة المستأجر اجرتها الشهرية بمبلغ اربعة الاف جنية ولكن المستأنف ضدهم يطلبوا حقهم فى الاجره دون تحمل المصاريف مع ان الغنم بالغرم واداء الواجب قبل المطالبه بالحق .



ثالثا : التزام الشركة بدفع الاجرة يبدأ من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى التى استغرق انشائها اكثر من عامين ويمكن ندب خبير لتقدير قيمة المبانى وبيان تاريخ التزام الشركة ببدأ دفع الايجار ولان المطالبة بالاجرة من تاريخ العقد تعارض مع الثابت به من أن الأجرة من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى .

لــــــــــــذلــك

يلتمس المستأنف : الحكم أولا : بعدم الاخصاص المحلى دفعا لنصوص العقد واحاله الدعوى عما جنوب القاهره الابتدائية دفعا للبند 12 من عقد الإيجار

ثانيا :رفض الدعوى موضوعا لإنفاق الأجرة فى المبانى الملتزم بها المؤجرين ودفع تأمين للشركة المستأجر قدرة مائة الف جنية ومحرر ذلك بخط يد مورث المستأنف ضدهم ومن باب الاحتياط اعتبار تحرير كشوف مصاريف المبانى بخط يد مورث المستأنف ضدهم مبدأ ثبوت بالكتابة واحاله للدعوى للتحقيق لاثبات ان المستأنف انفق خمسمائة ألف جنية فى المبانى للمحطة منها مقدم الايجار الذى تسلمة انه دائن للمستأنف ضدهم بباقى نصيبهم فى تكلفة المبانى بالمحطة وندب خبير لتقدير قيمتها .



وكيل المستأنف

محمد على خليفة

المحامى بالنقض

grimio82
2009-09-05, 00:12
مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي و مجلس الــدولـــــة
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة

بدفـــاع / عبد الفتاح يونس حسين مستأنف ضده

ضــــــــــــد / 1- فتحي كامل عبد الرحمن يونس مستأنفين

فى الاستئناف رقم 211 لسنة 2006 مدني مستأنف سوهاج

المحجوز للحكم بجلسة 29/4/2007 مع التصريح بمذكرات فى أسبوع

الطلبــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صفة و القضاء مجددا برفض الدعوي .

ثانيا : رد و بطلان عقد الإيجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

ثالثا : ضبط عقد الايجار المقدم بهذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 و التحفظ عليه و إيداعه قلم الكتاب و ذلك لانهاء اجراءات الطعن بالتزوير عليه .

رابعا : نصمم على الطعن بالتزوير على عقد الايجار المقدم بملف هذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

الموضوع و الوقائع

حرصا على ثمن وقت عدالة المحكمة نوجزها فى الاتي :

اولا : اقام المستانف ضد المستانف ضده الدعوي رقم 7 لسنة 2006 مدني بندر سوهاج علي سند من القول ان المستأنف ضده يستأجر من المستانف محل تجاري كائن بمدينة ناصر عمارة رقم 59 بقصد استعماله محل لبيع المشروبات المثلجة و عصير القصب وذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 .

ثانيا : تداول نظر هذه الدعوي امام محكمة اول درجة وبجلسة 26/2/2006 حضر المدعي

عليه بوكيل عنه محام ( المستانف ضده) وجحد الصورة الضوئية للعقد المقدمه بملف الدعوي و طلب إلزام المدعي ( المستأنف ) بتقديم اصل عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 م سند الدعوي وذلك للطعن عليه بالتزوير .

ثالثا : بجلسة 5/3/2006 مثل المدعي يوكل عنه محام و قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع جدول جنح مركز اخميم تفيد ما تم فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 اخميم واقر بان اصل عقد الايجار موجود بملف الجنحة المذكورة كمستند لها .

رابعا : و بجلسة 5/3/2006 قدم المدعي ( المستانف ) مذكرة بدفاعة كان مضمونها رفض الدفع بجحد الصورة الضوئية لعقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 وذلك لان اصل العقد مقدم فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم لانتهاء عقد الايجار و اختلاف المدعي عليه للمنقولات فتم اقامة الجنحة المباشرة و المدعي يتقدم بشهادة من الجدول تدليلا على ذلك.

هذا و قد قررت محكمة اول درجة التاجيل لجلسة 19/3/2006 للمذكرات الختامية و بهذه الجلسة حضر الطرفان و صمم كل منهما على طلباته و قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه نحيل اليها منعا من التكرار و قررت المحكمة الموقرة حجز الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2006 و الذي صدر بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

و حيث ان المدعي لم يرتضي هذا الحكم الامر الذي دعاه للطعن علية بالاستئناف الماثل و ضمن صحيفة استئنافه الاسباب الاتية :

اولا : توافر الصفة فى المستأنف و قدم اعلام وراثة يفيد انه احد ورثة المرحومة / عيدة احمد عبد الحميد المؤجرة فى عقد الايجار سند الدعوي .

ثانيا : مخالفة حجية الحكم رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم .

وطلب فى استئنافة الطلبات المبداه بصحيفة الاستئناف و التي نحيل اليها حرصا على وقت عدالة المحكمة .

الدفـــــــــاع

يخلص دفاع المسانف ضده فى الاتي :

اولا :- طلب قبول الاستئناف شكلا و فى موضوعة بالغاء الحكم المستانف و القضاء مجددا برفض الدعوي .

حيث ان المستانف اثبت انه احد ورثة السيدة / عيدة احمد عبد الحميد و ذلك بموجب اعلام الوراثة المقدم منه امام محكمة الاستئناف .

أما من حيث طلب رفض الدعوي :

حيث ان المستانف قد اقر امام محكمة اول درجة وذلك بموجب مذكراته و طلباته بمحاضر الجلسات ان اصل عقد الايجار سند هذه الدعوى مقدم منه فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم و قدم شهادة تفيد ذلك و حيث ان هذه الجنحة تم الطعن بالتزوير فى العقد سندها وهو عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 و المقدم منه صورة ضوئية بملف الدعوي المستانفة الماثلة امام عدالة المحمكة .

وحيث تم مباشرة الطعن بمعرفة مكتب ابحاث التزييف و التزوير باسيوط و الذي خلص الى نتيجة مؤداها ان الطاعن / عبد الفتاح يونس حسين لم يكتب التوقيع المنسوب اليه الثابت اسفل البيان ( الطرف الثاني ) بنهاية بنود عقد الايجار المؤرخ 1/ 1/2005 المرسل موضوع الفحص و لم يصدر عن يده وهذا ما اسفر عنه الفحص الفني اللازم .

وحيث قضي في الجنحه رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم والمستانفة برقم 10795 لسنة 2006 جنح مستانفة اخميم حضوريا بالغاء وبراءة ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصروفات .

هذا بالاضافة الي ان عقدالايجار المقدم من المستانف والمؤرخ 1/1/2005 ثابت به انه محرر بين المستئنف بصفته وكيلا عن عيدة احمد عبد الحميد بتوكيل عام رسمى رقم لسنة سوهاج .

و الثابت من اعلام الوراثة المقدم من المستانف بملف الاستئناف ان السيدة / عيدة احمد عبد الحميد توفيت الى رحمة الله فىغضون عام 1998 م .

وبهذا يتاكد بالدليل اليقيني القاطع ان المستانف قد قام بالتزوير فى هذه العقود .

ومما تقدم يتبين لعدالة المحكمة ان عقد الايجار سند هذه الدعوي مزور على المستانف مما

يتعين معه القضاء مجددا برفض الدعوي و الزام رافعها بالمصروفات .

ثانيا : رد و بطلان عقد الايجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

حيث ان سند هذه الدعوي هو عقد الايجار ذاته سند الجنحة المباشرة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم . و حيث ثبت بالدليل القاطع ان هذا العقد مزور على المستانف ضده الامر الذي يتعين معه القضاء برد و بطلان هذا العقد سند هذه الدعوي و استئنافها و ذلك طبقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات والتي تنص علي "يجوز للمحكمة – ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور .

ويجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التي تبينت منها ذلك "

ثالثا : ضبط عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 \ و المقدم اصلة ضمن حافظة مستندات بجلسة 26/11/2006 امام محكمة الاستئناف الموقرة .

حيث ان المستانف لم يكتفى بتقديم عقد مزور فى محكمة اخميم بل قدم ايضا عقدا اخر عن ذات المدة و ذات التاريخ فى هذه الدعوي الماثلة .

هذا بالاضافة الى ان جميع العقود المقدمة من المستانف تثبت انه ابرمها بصفته وكيلا عن السيدة / عيدة احمد عبد الحميد و التي توفيت الى رحمة الله تعالي قبل ابرامه لهذه العقود و بعد انتهاء التوكيل الصادر له منها .

هذا مما يجعل المتسانف ضده يطلب من المحكمة الموقرة طبقا لنص المادة 51 من قانون الاثبات صبط هذا العقد و ايداعه قلم كتاب المحكمة .

رابعا : نصمم على الطعن بالتزوير على عقد الايجار المقدم بحافظة المستندات المودعة ملف الاستئناف بجلسة 26/11/2006 و المؤرخ 1/1/2005 .

بناء عليه

نصمم على الطلبات وكيل المستأنف ضده

grimio82
2009-09-05, 00:13
مذكرة دفاع



السيد / د احمد الشربينى محمود (طاعن)

السيد أ د / رئيس جامعه الزقازيق (مطعون)



فى الدعو رقم 7368 لجلسة 15 / 9 / 2008



اولا : دحض المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع اولا على لجنة فض النزاع.

اسس المطعون ضده دفاعه ودفوعه فى هذا النزاععلى عدم قبول الدعوة لعد عرض النزاع بداية على لجنة فض المنازعات قبل قيد الطاعن امام المحكمة استنادا الى تفسير مبتسر للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على طريقة عرض الاية القرائنية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة......."

وحذف منها الشرط الواجب لذلك وهو " وانتم سكارى"



لان النص القانونى للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بدأ بالعبارة التالية " انه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل وطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى الا من تقديم طلب التوفيق وهنا نجد جليا ان المشرع فى المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 200 سالف الذكر استثنى على سبيل الحصر



1- المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل

2-القراات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ



وحيث ان الدعوى تتأسست على طلبين هما

1- فى الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده

2- فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة بصحيفة الدعوة



وعليه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوى الماثلة التى تم رفعها





التطبيق الصحيح غير المغلوط للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وكون الدعوة فيها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الطعين وشق موضوعى بالغاء القرار الطعين وتأثير بناءا عليه من اثار وعليه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة زيف هذا الدفع مما يجعلها جديرا بالتفات المحكمة عند تداعيات تطبيقا لصحيح نصوص القانون





ثانيا : الرد على دفع االمطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية



دفع المطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية فى الطعن والماثل وحاول تضليل المحكمة الموقرة بافتراضات لا وجود لها ويكف التدليل على توافر ركن الجدية والاستعجال ان تورد لعدالتكم

1- ان المبلغ صدر الطعن بخصمه من الطاعن مبلغ كبير وهو مبلغ 3663.92 جنية وتم صرفه على مدى اكثر من 20 عاما

والقرار الصادر بخصمه من الطاعن فى حال تنفيذه كان يعنى خصم اكثر من 25 % من اجمالى دخل الطاعن و حين ذا ما تم فعلا فيما بعد قد تم خصم المبلغ على بضعه شهور قليلة وهذا ما يسبب اتضطراب مالى فى حياة الطاعن فعلا بما يمكن من عدوان سافر على حقوق مالية استقرت على يدى اكثر من المشرعين عاما وبخطأ بعض من جهه الادارة وبدون تدخل من الطاعن كقرار مفاجئ بتخفيض مستوى معيشتة بنسبة اكثر من 25% من ارتفاع بنسبته الصحيحة وارتفاع الاسعار فى ما يجعل الدخول لا تكفى لمواجهة متطلبات الحياة اليومية فكيف بحال الطاعن وهو الذى اصدر قرارا اداريا بخصم اكثر من 25% من اجمالى دخله وفورا ودون سبب منه.....اليس فى هذا ما يكفى لبيان وجه الاستعجال والجدية فى النزاع!!!!!

اذا لم يكن فى ذلك ما يدعو الى الاستعجال فمتى يلجأ اليها اذا كان وهل هناك اقسى على الفرد من عجزه عن الوفاء بألتزاماته واعباءة العائلية ؟؟ وكل ذلك بسبب قرار ادارى مفاجئ لم يراع حقوق الطاعن وكيف سيواجه هذا الظرف الخطير

2- انه من المستقر عليه انه طلما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت بدون تدخل منه فأنه لا يحق للجهه الادارية ان تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل امر معيشتة هو واسرته وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على العامل من الجهاز الادارى (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة)

ملف رقم 36 / 2 / 403 جلسة 17 / 6 / 2001

3-القرار الطعين يمثل عدوانا عل حق مكتسب ويترتب على تنفيذه خطرا محققا يتعذر تداركه فى المستقبل وخصوصا ما يترتب على ذلك من اتضطرا ب مالى ومادى جثيم فضلا عن العباء النفسية التى تنتج عن عدم قدرة الطاعن على مواجهه الحياة المعيشية بالظروف الطارئة فضلا عن خصم العلاوة من راتبه فان الاخطر هو خصم ما تم صرفه فى اكثر من 20 عاما فى عده اشهر بأثر رجعة باكثر من 25 % من اجمالى دخل الطاعن

4-تم رفع الدعوة الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة فى 25 / 5 / 2005

بينما بدأ خصم 25% من اجمالى دخل الطاعن اعتبارا من 1 / 8 / 2005 حتى 31 / 3 / 2006 طبقا للشهادة المقدمة من جهه الادارة بتاريخ 31 / 8 / 2008 مما يؤكد انه لم يكن بدأ خصم متجمد العلاوة من الطاعن ..... وهذا وحده مبررا كافيا لرفع الدعوه بشق مستعجل يطلب فيه وقف تنفيذ القرار فانه فى حاله استجابة المحكمة لطلب الطاعن ووقفت تنفيذ القرار لحين البدأ فى النزاع لامكمن تدارك الاثار الخطيرة المترتبة على تنفيذ القرار وهذا حق طبيعى للطاعن دون التوقف امام قرار المحكمة فيما يعد للطاعن الحق الكامل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى سالف الذكر بصفه مستعجله وللمحكمة الحق الكامل ان تقرر ما تراه وعد استجابة المحكمة بوقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله حتى تاريخه تراجع لشق ادارى .. حيث تأخر اعداد تقرير هيئة مفوض الدولة حتى صدر اخيرا



5- جاء تقرير مفوض الدولة مؤيدا تماما لدفاع الطاعن ومؤكدا حقه فى طلب القضاء له بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين سلفا مع الغاء القرار الطعين وماترتب عليه من اثار





لهذه الاسباب يلتمس الطاعن القضاء له

اولا بقبول الطعن شكلا

ثانيا فى الموضوع بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين مع القضاء له بألغاء القرار الادارى الطعين وماترتب عليه من اثار والزام الجاهز الادارى بالمصروفات واتعاب المحاماة





الطاعن

grimio82
2009-09-05, 00:15
مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم

مـذكــــــــــــــــرة

بدفــــــــاع / مصطفى رفعت حسن بدوي متهم

ضـــــــــد / 1- رفعت سعد حسن مدعي بالحق المدني

2 - النيابة العامة ممثلة اتهام

فى الجنحة رقم 10363 لسنة 2005 س سوهاج و المقيدة برقم 3145 لسنة 2005 جنح قسم أول سوهاج جلسة 16/5/2007 م .

الموضوع و الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني ضد المتهم الجنحة الماثلة عن واقعة إيصال أمانة تفيد استلامه مبلغ 51000 ج على سبيل الأمانة .

هذا و قد تداولت الدعوى بالجلسات وقضي بحبس المتهم ثلاث سنوات و ك 1000 جنيه و الدعوي المدنية .

الطلبــــــــــــــــــات

قبول الاستئناف شكلا

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على :

1- انتفاء فعل التسلم الذي تقوم علية جريمة خيانة الأمانة .

2- انتفاء واقعة خيانة الأمانة لكون ان سند الدعوي هو ضمن الأوراق التي تم كتابتها من اجل التعيين و العمل لدي المدعي بالحق المدني .

الــدفــــــاع

يخلص دفاع المتهم فى طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه و رفض الدعوي المدنية وذلك تأسيسا على :

أولا : انتفاء فعل التسلم الذي تقوم عليه جريمة خيانة الأمانة من قبل المدعي بالحق المدني للمتهم للمبلغ محل الإيصال و عدم معقولية فعل التسليم بين المدعي المدني و المتهم لان الوسيط فى هذا الفعل هو زوجة المدعي بالحق المدني .

هذا و قد استقرت أحكام محكمة النقض على اشتراط شروط معينة للإدانة فى جريمة خيانة الأمانة ، حيث انه قد استقرت على :

1- ( من المقرر انه لا تصح إدانة جريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقبات ، و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقعة ، حيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، لما كان ذلك و كان مؤدي دفاع الطاعن ان العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هى علاقة مدنية و ليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم بالدعوى بحيث إذا صح لتغير به الرأي فى الدعوي ، فان المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه يكون حكمها معيبا للقصور بما يوجب نقضه ) . (طعن رقم 861 لسنة 45 ق جلسة 8/6/1975 م س 26 ص 497) .

كما استقرت أيضا

2- ( و كان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانوني المبني على ان العلاقة بينه و بين المجني عليه هى علاقة مدنية بحته يتغير به وجه الفصل فى الدعوي لما بني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة فانه كان يتعين على المحكمة ان تعني باستظهار حقيقة الواقعة ) .(الطعن رقم 383 لسنة 44 ق جلسة 20/5/1974 م س 25 ص 494 ) .

وقضي نقضا أيضا

3- ( لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات و العبرة فى تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقعة .... ولما كان الثابت من الأوراق ان حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعي المدني هي علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحة و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ) . (طعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1975 م س 21 ص 325 ).

وقضي نقضا أيضا

4- ( ان واقعة الاختلاس او نفي حصوله فأنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي) .

( الطعن رقم 127 لسنة 44 ق جلسة 24 /2 /1974 م س 25 ص 183 ) .

ثانيا : انتفاء واقعة خيانة الأمانة من أوراق الدعوي:

حيث ان الثابت من أوراق الدعوي وشهادة الشهود ان هناك علاقة عمل بين المتهم والمدعي المدني علي اثر ذلك قام المدعي بالحق المدني بالتحصل علي بعض الأوراق كضمان لاستمرار المتهم لديه في أداء العمل المنوط به حيث ان أوراق التعين لدي الشركات الخاصة ومنها شركة المدعي المدني تسلتزم ان يقوم العامل او الموظف لديها بالتوقيع علي عدة أوراق علي بياض ضمان لاستلام البضاعة وتوزيعها او القيام بما يسند إليه من أعمال وفي حالة رفض العامل أو الموظف الاستمرار لدي صاحب العمل بحثا عن عمل افضل براتب اكبر يقوم صاحب العمل

( المدعي المدني ) بتحرير بعض الأوراق التي أخذت منه عند التعيين علي بياض بملئها ومقاضاته بها .

ويؤيد ذلك شهادة الشهود

فقد قرر شاهدي المدعي بالحق المدني بالاتي :

أولا : الشاهد الأول :

1- قرر في معرض حديثه انه سمع ان المدعي بالحق المدني قام بإعطاء المتهم مبلغ 51 واحد وخمسون ألف جنيها وفي مقابل ذلك وقع المتهم علي إيصال أمانة .

2- وعندما سئل وهل شاهدت المتهم حال قيامه بالتوقيع علي إيصال الأمانة سند الدعوى ؟ أجاب قائلا " ايوه أنا شفته وهو بيمضي علي إيصال الأمانة "

3- وعندما عرضت المحكمة الموقرة علي الشاهد صورة إيصال الأمانة اقر بأنها لذات إيصال الأمانة الذي شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع عليه ، ولم يعلق بثمة تعليق علي البصمة الممهورة علي إيصال الأمانة .

4- وعند سؤاله : هل قام المتهم باستلام مبلغ 51 ألف جنيه من المدعو / رفعت سعد حسن لتوصيله الي السيدة / عزيزة عزوز مرسي ، أجاب قائلا : ايوه هو استلم المبلغ بالفعل .

5- وعند سؤاله هل من ثمة علاقة بين رفعت سعد حسن ( المدعي بالحق المدني ) و السيدة / عزيزة عزوز مرسي ، أجاب قائلا : عزيزة عزوز مرسي ( امرأته ) وشريكته في المصنع .

وبتفنيد هذه الشهادة ومقارنتها بأوراق الدعوى ومستنداتها يتبين الأتي :

أ: تناقض بداية شهادة الشاهد مع ختامها .

حيث انه في معرض أقواله قرر انه سمع عن واقعة التسليم وفي ختامها قرر انه شاهد واقعة التسليم . فأي الروايتين هو الصحيح ؟

ب: عدم صحة شهادة الشاهد .

حيث انه قرر انه رأي المتهم وهو يقوم بالتوقيع علي إيصال الأمانة ، في حين ان إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة موقع بالإمضاء والبصمة وهذا ما لم يذكره الشاهد الأمر الذي يؤكد ان الشاهد لم ير واقعة تحرير الإيصال حتى انه عندما عرضت المحكمة الموقرة عليه صورة إيصال الأمانة لم يعلق بثمة تعليق علي البصمة الممهورة علي الإيصال وقرر انه هو ذات الإيصال الذي رآه يحرر أمامه ، وبهذا فهو يناقض نفسه حيث انه شهد بان الإيصال الذي رآه يوقع أمامه موقع بتوقيع بالإمضاء فقط في حين ان الإيصال سند الجنحة موقع بتوقيعين أحداهما بالإمضاء والآخر بالبصمة .

ج: عدم معقولية تصوير الواقعة كما صورها الشاهد .

حيث انه قرر ان المتهم استلم من المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ألف جنيها لتوصيله الي السيدة / عزيزة عزوز مرسي ( زوجة المدعي بالحق المدني ) المقيمة في القاهرة وهذا غير معقول فمن ناحية انه من غير المقبول ان يسلم شخص لآخر مبلغ كهذا المبلغ لتوصيله الي زوجة الأول وفي محافظة أخري .

ومن ناحية أخري فانه توجد وسائل أخري لتوصيل مثل هذه المبالغ أسهل و أأمن ويعرفها جميع رجال الأعمال( كالمدعي بالحق المدني )وذلك كالحوالات البريدية مثلا والتحويل علي الأرصدة في البنوك.

وخاصة انه عندما سئل : هل سبق للمدعي بالحق المدني ان سلم المتهم مبالغ مالية قبل ذلك أجاب قائلا" معر فش ".

ثانيا : الشاهد الثاني :-

1- قرر انه يعمل عامل بوفيه لدي المدعي بالحق المدني .

2- قرر انه شاهد المتهم يستلم المبلغ ويوقع علي إيصال الأمانة .

3- عندما سؤل هل قام المتهم بتذييل بصمة إصبعه علي إيصال الأمانة أجاب قائلا " هو مضي بس ".

4- عندما عرضت المحكمة الموقرة علي الشاهد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة قرر أنها لذات الإيصال ولنه لم يشاهد المتهم وهو يقوم بالبصمة عليه .

5- قرر انه توجد علاقة بين المدعي بالحق المدني والسيدة / عزيزة عزوز مرسي وأنها زوجة المدعي بالحق المدني .

6- عندما سؤل وهل سبق للمدعي بالحق المدني ان سلم المتهم ثمة مبالغ مالية .

7- أجاب قائلا : " معر فش "

وبتفنيد هذه الأقوال ومقارنتها بأوراق الدعوى يتبين الآتي :

أ – عدم صحة شهادة الشاهد الثاني للمدعي بالحق المدني .

وذلك لتناقض أقواله مع ما هو موجود فعلا بملف الدعوى ، حيث انه أكد ان الإيصال موقع بالإمضاء فقط ولكن الواقع خلاف ذلك حيث ان الإيصال موقع بالإمضاء والبصمة وهذا لدليل كافي علي عدم مشاهدة الشاهد للإيصال حال تحريره ولدليل كافي أيضا علي كذب شهادته وعدم صحتها .

وعلي الرغم من انه لا يوجد علي الإطلاق ما يبرر الشهادة الزور !!!!!!!

إلا أننا نشفق علي هذين الشاهدين، حيث أنهما يقعان تحت ضغط أدبي شديد وذلك بموجب طبيعة عملهما لدي المدعي بالحق المدني الذي دأب علي اخذ إيصالات أمانة علي جميع من يرغبوا في العمل لديه ، وطبعا مأخوذ عليهما إيصالات أمانة فان لم يشهدا بهذه الشهادة لتعرضا للفصل من العمل بالإضافة الي إقامة دعاوى ضدهم بالإيصالات الماخوذه عليهم كما فعل بالمتهم.

أما بالنسبة الي شهادة شهود المتهم

فلقد شهد الشاهد الأول / ايمن احمد حافظ بأنه كان يرغب في الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني وعندما شاهد تلك الواقعة رفض الحصول علي فرصة عمل بهذه الطريقة .

وقرر انه شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع بالإمضاء والبصمة علي إيصال الأمانة سند الدعوى.

وانه لم يتسلم ثمة مبالغ من يد المدعي بالحق المدني وان هذا الإيصال اخذ علي المتهم كمسوغ للتعيين فقط .



وقرر الشاهد الثاني / رفيق صبحي بشاي .

بأنه شاهد المتهم حال توقيعه علي الإيصال من اجل الحصول علي فرصة عمل وان المتهم لم يتسلم من المدعي بالحق المدني ثمة مبالغ ، وقرر أيضا انه شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع بالإمضاء والبصمة علي الإيصال وكان ذلك أمامه لأنه كان يريد الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني . وانه هو نفسه قد وقع علي إيصال أمانه بمبلغ 57 ألف جنيه من اجل الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني .

ومن خلال هذه الشهادة العينية لشاهدي المتهم وبين تلك السابقة لشاهدي المدعي بالحق المدني والتي شابها الكثير من المتناقضات والكثير من الشبهات ما يثير الشك حول شهادة شهود المدعي بالحق المدني ما يجعل الشك يخالج وجدان عدالة المحكمة الأمر الذي يؤكد ان هذه الواقعة ليست في أصلها خيانة أمانة ولا تشتمل علي واقعة تسليم أو استلام الأمر الذي يجعل طلب القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام في محله.

بناء عليـــــــــــــــــــه

نصمم علي الطلبات

وكيل المتهم





المحامي

grimio82
2009-09-05, 00:17
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب الأستاذ ...................

محضر قضائي بتيزي وزو

حي ... مسكن .... عمارة ب رقم 24

تيزي وزو





محضــرتبليــغ شهادة عـدم دفـع الشيك

المادة 536 من قانون التجاري



بتـــاريــــــخ

لفائــــدة السيــد

الساكـــــــن

نحن الأستا ذ........... محضر قضائي بتيزي وزو الموقع أسفله الكائن مقر مكتبنا بحي ..... مسكن عمارة ب رقم 24 تيزي وزو

بمقتضى المادة 536 من قانون 87/20 المؤرخ في 32/12/87 المتضمن القانون التجاري

و التي تنص :

" يعد تبليغ شهادة عدم دفع لانعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة الامر بالدفع و في حالة عدم الدفع في أجل عشرون يوما ابتدءا من تاريخ التبليغ يمكن لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز و بيع أملاك المحجوزة عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمولة به"

قمنــــا بتبليــــغ السيـــد : .................................................. .................................................

الساكــن بـــ.............................................. .................................................. ...... تيــــزي وزو

بشهــادة عــدم دفــع قيمـة الشيــك المسحــوب علــى بنك الفلاحة والتنمية الريفية تحت رقم ......... بتاريخ 01/10/2005 بقيمة 1500000.00 دج .

- تــــضاف اليها مــصاريف و أتعاب المحضر المقدرة ب 53700.00 دج

-لــــــيــكـــون المــجـمـــــــوع 1553700.00 دج

و أعلمناه بأن له مهلة 20 يوما لدفع المبلغ طبقا للمادة المذكـورة أعـلاه

و اذا فاتـه هذا الأجـل ستطبق عليـه الاجـراءات المحـددة في قانـون الاجــراءات المدنيـــــة و الجزائيـــة

- اثباتــا لكـل ذلك حررنـا هذا المحضر الذي بلغناه بالتاريخ المذكـور أعـلاه.



التوقيع المحضر

grimio82
2009-09-05, 00:18
مكتب الاستاذ:........................................ مجلس قضاء...
محكمة....... ..
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة قسم: ش.الاسرة
قضية رقم:
الهاتف/ الفاكس: .................... جلسة:



عريضة افتتاح دعوى


لفائدة : المدعية ـ .............
الساكنة: ................................
القائم في حقها الاستاذ: ...................
ضد: المدعى عليهما:
1. ..................................
الساكن: ..............................
2ـ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ....ـ


ليطب للمحكمة الموقرة


حيث ان الطرفين سبق لهما و ان تزوجا و سجل عقد زواجهما لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية .....بتاريخ .../... /1996 تحت رقم ...... ( نسخة رسمية من عقد الزواج مرفقة ).
حيث ان الطرفين و بموجب هذا العقد الشرعي انجبا الابن .......( شهادة ميلاد مرفقة ).
حيث انه و خلال سنة 1999 حدثت بينهما خلافات و انتهت بالطلاق بين الطرفين بموجب الحكم الصادر بتاريخ .../.. /1999 كما هو مؤشر عليه بعقد الزواج المرفق.
حيث و بعد نطق القاضي بالطلاق بين الطرفين مباشرة أي بعد حوالي اسبوع من ذلك اعاد الطرفين الزواج بجميع شروطه و ركنه أي بالرضا و حضور الشهود و الولي و صداق جديد.
حيث ان المدعى عليه و منذ ذلك التاريخ و هو يتماطل في تسجيل عقد الزواج رغم انهما انجبا بنت سميت على بركة الله " ......... " ( شهادة ميلادها مرفقة).
حيث و امام هذا الوضع تلجأ المدعية للمحكمة الموقرة ملتمسة الحكم بتثبيت الزواج العرفي الواقع بين الطرفين خلال شهر اوت 1999 و الامر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية .....

لهذه الأسباب

في الشكل: قبول الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط القانونية .
في الموضوع: الحكم بتثبيت الزواج العرفي الواقع بين الطرفين خلال شهر اوت ....... و الامر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية ........و التأشير به على هامش عقدي ميلادهما.
ـ تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
مع كل التحفظات
محترمكم الاستاذ/..........

المرفقات:
• عقد زواج.
• شهادة ميلاد الزوج
• شهادة ميلاد الزوجة
• شهادة ميلاد الابن.....
• شهادة ميلاد البنت.......
• شهادة عدم تسجيل الزواج.

12:28 - 02/17 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة

حميد20
2009-09-19, 15:26
اساسيات العريضة الافتيتاحيــــــــــــــة :

عريضة افتتاح الدعوى هي العريضة التي يفتح بها الدعوى باي قسم من اقسام المحكمة في الجانب المدني يحررها المدعي ضد المدعى عليه يذكر فيها دفوعه و طلباته و يجب ان يراعي فيها البيانات التاليــــــــة :

1 ــ ذكرالتاريخ : يجب ذكر بالعريضة باعلى صفحة العريضة و هو تاريخ تحرير العريضة و يعتبر من اجراءات الدعوى التي يجب احترامها بحيث في بعض الاحيان عدم دكر تاريخ الدعوى يؤدي الى رفصها شكلا .
2 ــ ذكر المحكمة : يجب ذكر بالعريضة المحكمة التي سوف تسجل هده الدعوى امامها فذكر المحكمة باعلى صفحة العريضة على اليمين ــ المتعارف عليه عموما ـــ يؤكد اختصاص المحكمة في النزاع.
3 ــ ذكر القسم : يجب ذكر بالعريضة القسم المختص في النزاع و ياتي عموما تــــــــــحت المحكمة مباشرة اي القسم المدني او الاجتماعي و قسم الاحوال الشخصية و هكذا.
4 ـــ ذكر عنوان العريضة: يجب توضيح عنوان العريضة و التذكير بانها عريضة افتيتاح الدعوى و الى من هي موجه مثلا ــ عريضة افتتاح الدعوى لتقسيم تركة الى السيد رئيس القسم العقاري لدى محكمة السانية مثلا ـــ و تكتب بوسط الصفحة
5 ــ ذكر المدعي لاسمه و هويته كاملة اي اسمه و لقبه و اسم والده و مهنته و عنوانه بالكامل و الا يعرض دعواه للرفض في الشكل ، ان كان يباشر الدعوى بنفسه يدكر انه مدعي مباشر الخصام بنفسه و ان كان له وكيل يدكر الوكيل ان المدعي يباشر الخصام بواسطة الاستاد فلان ...
6 ــ ذكر المدعى عليه يجب ان يدكر نفس البيانات في صفة المدعى عليه اسمه و لقبة و اسم والده و عنوانه بالكامل و انه يباشر الخصام بنفسه.
7ــ بمحتوى العريضة يبدا بشرح دعواه ن حيث وقائع الدعوى بالتفصيل مع دكر الوثائق ان كانت بحوزته ثم يتعرض لجميع الدفوع التي يؤسس عليها طلبه.
8ـــ يحدد طلباته بصورة دقيقة لان اهم نقطة بالعريضة الافتيتاحية هو تحديد الطلب بكل دقة بحيث يتعرض لطلبه بكل التفاصيل .
9ـــ يدكر عبارة بكل التحفظات
10ـــ التوقيع على العريضة الافتيتاحية : التوقيع اجراء ضروري فكثير من الدعاوي تسير مدة طويلة امام المحاكم ليفاجئ المدعي في الاخير برفض دعواه شكلا لان عريضته الافتيتاحية غير موقعة من طرفه او من طرف وكيله

لذلك و حتى تكون العريضة صحيحة من الناحية الشكلية يجب مرعاة النقاط المدكورة اعلاه كما ان الموضوع مفتوح للنقاش لاي جديد

حميد20
2009-09-19, 15:29
القسم الجزائي


شكـوى إلى السيد وكيــل الجمهورية
لدى محكمـــــــة الجزائر


موضـــــوع الشكـــــوى: ضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات .

الشاكيـــــــــــــة / السيـــــدة ..........م الساكنة بحي ........ العاشور.
المشتكـــى منــــه/ السيـــــد بن ........... الساكن ..........العاشور

سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي ،


أنــــا الشاكيــــة السيدة .......م زوجة المشتكى منه ...............، لــــــــي الشــــرف العظيم أن اعرض أمام سيادتكم الوقائـــــــع التاليــــــــة :
حيــــــــث بتاريــــــخ 29/08/2002 جاء المشتكى منه السيد الساكن بالعنوان المذكور أعلاه إلى مقر عملي على الساعة الرابعة مساءا وطلب مني مبلغ خمسة مائة دينار جزائري ( 500 دج ) وعند رفضي له هددني بالاعتداء ضربا في البيت الزوجي ، وفي ذلك اللقاء أخذ مني الساعة كنت أستعملها ، ثم غادر إلى حين الساعة الحادية عشر ليلا توجـــــه إلى المنزل مع العلــم أن لديه نسخة من مفاتيح المنزل ، وبعد مشادة كلامية فقد أعصابه وكسر زجاجة المشروبات محاولا ضربي بها .
حيـــــــــث أسرعت للهروب من البيت لحماية نفسي فتوجهت مباشرة إلى الغابة المقابلة للمنزل وبقيت في شاحنــــة مهجورة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا .
حيــــــــــث عدت إلى المنزل لتهدئة الوضع لكن دون جدوى وأعاد الكرة واعتدى عليا بالضرب نتيجة رفضي لمطلبــه المتمثل في سرقة جوازات السفر من مقر عملي بغاية التزوير .
حيـــــــــث أخذ يطعن في شرفي أمام العمال في مقر عملي مع العلم أنني زوجته بعقد رسمي .
أحيــــــط سيادتكــــم أن زوجـــــي بطــــــال وأعمــــــل جاهــــدة لإيـجــــــاد لــــه منصب عمل .
حيـــــــــث أضيف لهذه الوقائع أنه تهجم عليا أمام مكتب الأستاذ ........ .. الذي وكلته للدفــاع عن حقوقي في قضية الطلاق .
وهــــذا مباشرة بعد خروجي من مكتبه كونه كان ينتظرني ويترصد لي قرب مكتب المحامي ، إذ أن كاتبــــة المحامي سمعت الصراخ في سلالم العمارة وإنها مستعدة لإدلاء بشهادتها .
حيـــــــــــث نلفت انتباهكـــم أن هناك قضية معروضة على قسم الأحوال الشخصية ألتمس من خلالها التطليق و حاليـــــا القضية مؤجلة لجلسة لحضور المدعى عليه المشتكى منه الحالي ، وكانت هذه القضية هي الدافع الذي أدى بالمشتكى منه إلى الاعتداء على الشاكية حتى قرب مكتب المحامي الذي كلفته في قضيتي . .../...
.../02/...

&&&&&&&&& لهــــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــــــا &&&&&&&&&

الرجــــــــــاء الأمر بتقديم السيد ...... الساكن بالعاشور...... و ذلك لوضع حد للمشتكى منه لتعرضه بالاعتداء والجرح العمدي أمــام المحكمة ( قسم الجنح ) لارتكابه الأفعال المنسوبة إليه والمذكورة أعلاه لأي جلســــة ترونها مناسبة وفقا للقانون .
- مــــع حفـــظ حقـــــوق تنصيبي طرفــــــا مدنيا أمام محكمة الجنح المختصة للفصل في هذه القضية المعروضة على سيادتكم المحترمة .

تقبلــــوا مني سيـــدي وكيــــل الجمهوريــــة فائق الاحـــــترام والتقديـــــر .




المعنية بالأمـــــر
الشاكيـة السيـدة

rima droit
2009-09-19, 18:45
كل عام وانتم بالف خير

lawer
2009-09-20, 00:29
مشكور الاستاذ حميد على المشاركة و عيدكم مبارك

nsreddine
2009-10-02, 22:21
سلام عليكم أخواني الكارم شكرا عن هذ المعلومات القيمة شكرا

nsreddine
2009-10-08, 01:25
شكرا الك أخي

maitre lila
2009-12-17, 21:58
الى السيد وكيل الجمهورية
لدى اختصاص محكمة مليانة

الموضوع: شكوى لاجل جنحة التقليل من شان الاحكام
القضائية (المادة147 فقرة 01)

لفائدة: .................................................. .............ـــــــــــ/ مشتكي
عنه الأستاذة.................. محامية لدى المجلس
ضد: .................................................. .................ـــــــــــ/ مشتكى منه


ليطيب لكم سيدي وكيل الجمهورية

ان المحكمة المحلية اصدرت أمر استعجالي بتاؤيخ 02/02/2005 تلزم المشتكى منه بايقاف اشغال البناء التي شرع في البناء فيها والمقدر مساحتها الاجمالية ب 400 م2 وذلك الى غاية الفصل في موضوع النزاع
ان المشتكى منه قد تم تبليغه بذات الامر بتاريخ 21/02/2005 -محضر مرفق-
ان المشتكى منه لم يبالي بذات الامر و راح يستمر في عملية البناء المحرمة عليه بموجب القاضي الاستعجالي للمحكمة المحلية ضاربا بذلك عرض الحائط كل من يمثل القضاء.
انه و بموجب هذه الافعال يكون قد ارتكب جرم التقليل من شأن الاجكام و الاوامر القضائية الفعل و المنصوص عليه بموجب المادة 147 فقرة 01 من قانون العقوبات.
ان العارض يلتمس من سيادتكم متابعة الجاني بالافعال المنسوبة اليه و ايقافه عند حده و حتى يتسنىلنا يوم المحاكمة التاسس كاطراف مدنية لناطلب بالتعويض الملائم للاضرار و التي لحقت بمصالحنا.


تفــــضلـــــــــــوا سيــــدي وكيل الجمهورية بقبــــــــول فائق عبـــــارات
التقديــــــــــــر و الاحـــــــــــترام

عن الشاكي/ محاميته

good2007
2009-12-26, 23:03
اخي grimio82 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=8146)

عرائضك هي للمحكمة المصرية وليست الجزائرية لا ؟

حميدة فرح
2009-12-28, 22:34
اريد وثيقة عن الضبطية القضائية ارجوكم ساعدوني

نور نسمة
2010-01-13, 12:54
جزاكم الله كل خير على هذا العمل القيم
اريد من حضرتكم صيغة اعذار ادخل فيه المادة 119 قانون مدني
ويرافقه صيغة انذار ادخل فيه المادة 177 قانون تجاري
ومن فضلكم ما الفرق بين اعذار وانذار و عريضة افتتاحية و مذكرة
وبارك الله فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكم

بنت عروس الشرق
2010-01-23, 11:58
شكرااااا جزيل الشكر.
و اود طاب نموذج عن مقال الرد------((((عاجل(((((((------------------

didodroit
2010-02-21, 12:47
http://www.quran.maktoob.com/vb/up/18306189651013307539.gif

KANDAS05800
2010-02-23, 20:22
السلام عليكم و رحمة الله
لقد قمت بطرح مشكلتي لكن لم أتلق أي رد و كوني مشترك جديد لم أتمكن من الوصول إلى الصفحة التي نشرت فيها مشكلي أول مرة kandas05800 هو رمز دخولي للمنتدى أريد ردا مفصلا من فضلكم.
السلام عليكم و رحمة الله
شاركت في مسابقة لتوظيف 05 أعوان إدارة و بعد شهرين ضهرت النتائج النهائية و لقد تحصلت على الرتبة 02 من بين 48 مشارك لكن منذ حوالي 10 أيام أبلغني رئيس مصلحة المستخدمين شفويا بأن ملفي مرفوض من طرف مديرية الوظيفة العمومية بباتنة و ذلك بسبب عدم إتمامي للسنة 02 ثانوي حيث أنني غادرت مقاعد الدراسة بتاريخ:20/04/1992م .رغم أن المؤسسة التي أعلنت عن مسابقة التوظيف لم تحدد في إعلانها عن وجوب إتمام السنة 02 ثانوي كاملة حيث وضعوا من بين شروط المشاركة أن يكون المشارك ذو مستوى 02ثانوي فقط و قاموا بإستلام ملفي للمشاركة ووصلني إستدعاء حدد تاريخ و مكان إجراء المسابقةوشاركت و نجحت ثم ظهر المشكل.
قدمت شهادة للإدارة صاحبةالإعلان تثبت مزاولتي للدراسة بالديوان الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة فرع بسكرة و ذلك في الموسم الدراسي 2001/2002 في قسم 02 ثانوي فرع آداب.
هل ما قاموا به تجاهي قانوني أم لا؟
هل شهادة التعليم بالمراسلة معترف بها. أنتظر ردا منكم في أسرع وقت ممكن لأن زملائي سيمضون على محاضر التنصيب هذه الأيام. و بمن أتصل علما بأني لم أتلقى أي مراسلة لا من الوظيفة العمومية و لا من المؤسسة صاحبة إعلان التوظيف. و شكرا

KANDAS05800
2010-02-24, 11:55
http://www.quran.maktoob.com/vb/up/18306189651013307539.gif


السلام عليكم و رحمة الله
لقد قمت بطرح مشكلتي لكن لم أتلق أي رد و كوني مشترك جديد لم أتمكن من الوصول إلى الصفحة التي نشرت فيها مشكلي أول مرة kandas05800 هو رمز دخولي للمنتدى أريد ردا مفصلا من فضلكم.
السلام عليكم و رحمة الله
شاركت في مسابقة لتوظيف 05 أعوان إدارة و بعد شهرين ضهرت النتائج النهائية و لقد تحصلت على الرتبة 02 من بين 48 مشارك لكن منذ حوالي 10 أيام أبلغني رئيس مصلحة المستخدمين شفويا بأن ملفي مرفوض من طرف مديرية الوظيفة العمومية بباتنة و ذلك بسبب عدم إتمامي للسنة 02 ثانوي حيث أنني غادرت مقاعد الدراسة بتاريخ:20/04/1992م .رغم أن المؤسسة التي أعلنت عن مسابقة التوظيف لم تحدد في إعلانها عن وجوب إتمام السنة 02 ثانوي كاملة حيث وضعوا من بين شروط المشاركة أن يكون المشارك ذو مستوى 02ثانوي فقط و قاموا بإستلام ملفي للمشاركة ووصلني إستدعاء حدد تاريخ و مكان إجراء المسابقةوشاركت و نجحت ثم ظهر المشكل.
قدمت شهادة للإدارة صاحبةالإعلان تثبت مزاولتي للدراسة بالديوان الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة فرع بسكرة و ذلك في الموسم الدراسي 2001/2002 في قسم 02 ثانوي فرع آداب.
هل ما قاموا به تجاهي قانوني أم لا؟
هل شهادة التعليم بالمراسلة معترف بها. أنتظر ردا منكم في أسرع وقت ممكن لأن زملائي سيمضون على محاضر التنصيب هذه الأيام. و بمن أتصل علما بأني لم أتلقى أي مراسلة لا من الوظيفة العمومية و لا من المؤسسة صاحبة إعلان التوظيف. و شكرا

نرمان 22
2010-03-04, 10:30
صباح الخير اخي الكريم واتنى ان تكون بالف خير
اود شكرك على المعلومات القيمة واشكر جهدك
واود ان اطلب منك مساعدة حول كيفة تحليل اسئلة المدرسة العليا للقضاء
واسئلة مسابقة الماجستر ان امكنك دلك
مع اخلص تحياتي.

bouguzili
2010-03-05, 03:10
مشكورين عمل جبار

الله يجازيكم بخير

bourouaih
2010-03-14, 10:22
اشكركم على كل المجهودات المبدولة ووفققم الله لما فيه الخير .لهده الامة

ناصري 12
2010-03-28, 20:30
مشكور يا أستاذ

منيرقتال
2010-04-01, 15:21
االسلام عليكم :
أريد تحرير منطوق الحــــــــــــــــــــــــكم القضائي أنا بحاجة ماسة إليه بورك فيكم .

ورود20
2010-04-09, 21:57
لك مني ألف شكر أخي الكريم على هذه المجهودات الراقية و الله أنها مواضيع في غاية الاهمية وتشمل الكافة من طلبة القانون او غيرهم ممن يجدون ظالتهم هنا في مشاركتك
بارك الله فيك ثانية أخي الكريم

youcef2011
2010-04-10, 18:25
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة

قطر النى
2010-04-23, 14:11
شكرا على العرائض لكن اود السؤال هل هي مطابقة لما جاء في كتاب الاستاذ الطيب زوروتي

razy
2010-04-26, 11:32
السلام عليكم
تفضلوا علينا بمساعدة لولوج مهنة المحاماة
محتاج لمحامي لعقد اتفاقية *مكتب مشترك *البليدة الجزائر
ساعدوني ..:dj_17::dj_17:

كاهنةتلمسان
2010-04-28, 19:17
مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع دة عاجل
اريد من فضلكم ان تفيدوني بقانون الوظيف العمومي اي كيفية حساب النتائج للامتحانات حسب الشهادات
الله يخليكم فانا في امس الحاجة

www84
2010-06-21, 11:42
merci wala&hi tes bien

ahmed76
2010-07-12, 18:38
السلام عليكم .اعرف شخص كان معتقلا في رقان في التسعينات اعتقال اداري لمدة04 اشهر ثم اطلق سراحه دون تهمة .والان سمع انه يمكنه الحصول على تعويض وذلك بتقديم طلب للمحكمة العليا .علما انه قام احد المعتقلين سابقا بنفس الاجراء وحاز على تعويض .كل ما اطلبه منكم ان توضحوا لي كيفية وشكل هذا الطلب والى اي جهة في المحكمة العليا يرسل.وشكرا

lawer
2010-08-02, 23:38
السلام عليكم .اعرف شخص كان معتقلا في رقان في التسعينات اعتقال اداري لمدة04 اشهر ثم اطلق سراحه دون تهمة .والان سمع انه يمكنه الحصول على تعويض وذلك بتقديم طلب للمحكمة العليا .علما انه قام احد المعتقلين سابقا بنفس الاجراء وحاز على تعويض .كل ما اطلبه منكم ان توضحوا لي كيفية وشكل هذا الطلب والى اي جهة في المحكمة العليا يرسل.وشكرا

السلام عليكم :
فعلا فن موضوع المعتقلين في الصحراء ابان الماسات الوطنية يثير عدة تساوؤلات من ناحية حقوق الانسان ة سبب اعتقالهم تعسفيا من دون محاكمة لمدة تجاوزت السنة و البعض منهم يقل عن ذلك و حتى احد لا يدري ماهي التهمة التي وجهت له و ماهو ذنبه .
و بما ان هؤلاء المتعتقلين سجنوا بطريقة تعسفية و من دون محاكمة و مهم من فقد منصب عمله و اسرته و غيرها من الاضرار اللحقة بهم و بافراد عاءلاتهم فكان من الاجدر تعويضهم عن الايام التي قضوها في الصحراء بدون وجه حق .
الا انه في الفترة الاخيرة ظهرت عدة اشاعات حول تعويض هؤلاء الفئة الا انه لا يوجد اي شيئ ملموس كون التعويض يجب ان يصدر بموجب مرسوم رئاسي او تنفيذي حتى يتسنى تطبيقه .
اما بالنسبة للجنة التعويض التي لها مكتب على مستوى المحكمة العليا فهي تتعلق بالاشخاص الدين تم سجنهم احتياطيا ثم بعد محاكمتهم صدر بشأنهم حكم يقضي بالبراءة اي ان التعويض يكون عن الحبس الاحتياطي .
و بالتالي لا يكمن أن تتكفل هذه اللجنة بملفات المعتقلين نظرا لانهم لم يحاكمو و لم بشانهم اي احكام هذا و الله اعلم .

لؤي02
2010-10-03, 17:13
هل من الممكن إجابة

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=395737

بشرى ثواب
2010-10-14, 16:04
عريضــــة إعــادة السيــر في الدعــوى بعد الخبـــــرة


الى السيــد رئيــس محكمــــة ..................


قســـم مخالفـــــــــات




لفائـــدة :..............................
الساكن ................................................
الموكــــل عنــــه الأستاذ ................................................
مدعي في الإعــــادة بعد الخبــرة
ضـــد : 1) ................................................
الساكن ................................................
مدعـــى عليـــه في الإعـــادة
2) شركــة التأمين : ...............................وكالة ............رمز ...........
الكائن مقرهــــا : ..........................
مســـؤول مدنــــــــي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


ليطيـــــب للمحكمـــــــــة



يتشرف العارض بواسطة وكيله الأستاذ / ...................... محامي لدى المجلس بان يعرض عليكم مايلي :
- انه كــان ضحيـــة حــادث مــــرور بسبب اصطــدام سيارة المدعـــى عليــــه في الاعـــــادة بسيارتــــه.
- ان محكمة ........... قسم المخالفات كانـــت قد أصدرت حكـــم مؤرخ في 15/02/2009 قضت فيــــه ببرائــــة المدعـــى عليـــه فـــي الإعـــــادة عن مخالفــــة الجـــروح الخطـــأ .
- أما في الدعوى المدنية تمهيديا قبل الفصل في الموضوع الأمــر تمهيديــا بتعين خبيــر طبــي الدكتــور ............... لفحــص المدعــي و تحديـــد إصابتـه بدقــة و تاريـــخ التئـــام الجــروح و تحديـــد نسبـــة العجــز الكلــي و المؤقــت و الجزئـــي الدائـــــــــم ........
- انه اثـــر استئنــاف الحكــم صــدر قــرار عــن مجلـــس قضــاء ............ في 01/07/2009 يقضي بتأيــــــد الحكــــم المستانــف .
- ان المدعــي في الإعـــادة اتصـــل بالخبيـــر بعد أن تحصــل على الصيغــة التنفيذيـــة للحكــم و بعـــد ان سدد تسبيـــق الخبرة مسبقا لدى كتابــــــة الضبـــــط المحكمـــــــة من أجـــل قيــــام الخبيـر بالمهـــام المحــــدد فــــي الحكـــــــم .
- ان الخبير أنجــز الخبرة طبقا للمهـــام المسنــدة اليه و الــذي أودع تقريــر خبرتــه بتاريــخ : 02/08/2009 تحت رقــــــم 203/09 .
- انه يتبيـــن هكذا من تقريــر الخبرة أن الخبيـر حدد الأضرار التي لحقـت المدعي من جراء الحادث و التي تتمثل في :
* رضـــة في الجمجمـــة بــدون جرح عـضمـي مــع فقـــدان الوعـــي .
* كســــر في الجفــرة اليسـرى على الخصـــر يحمل التصاق قديـــم .
* رضة بــدون جـــرح عضمــي في العمــود الفقــري الصلبـــــي .
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــة تقريـــــره:
· نسبة العجـز الجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقرير خبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادث المـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه و المقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــة الاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .

- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كما يلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39 x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950 x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط : 12000,00دج x 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دج x 2 = 24000,00 دج






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب


شكرا لك افادتنا بهذه العرائض
بارك الله فيك
اود منك ان تشرح لي كيف احصل على النقطة الاستدلالية و الوثيقة التي ارفقها في المحكمة كي يعتمدها القاضي كاساس قانوني
وذلك من اجل طلب تعويض لفتاة قاصر صدمتها سيارة
و لك الاجر

راي عام
2010-10-18, 00:26
شكرا كثيرا كثيرا كثيرا
افادتني حقا ووفرت عن جهد البحث الطويل
جزاكم الله الاجر العظيم

رند المينا
2010-11-05, 22:58
صيغة دعوى نفقة صغار

أنة في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / . ................... مخاطبا مع:-

ويقيم بالعقاررقم ...شارع . ................. قسم ...... محافظة .........0

وأعلنته بالآتي :-

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير ---- مواليد .../.../..... والصغير ----- مواليد .../.../..... . وحيث أن الصغيرين في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه .

وحيث أن المعلن إلية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية ، وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها هى وصغارها ، وحيث أن المعلن إلية امتنع عن الإنفاق على صغارة دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ---- لسنة ----- عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م .

وحيث أن المادة 18مكررا ثانيآ من القانون 25 لسنة 1929 تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه ، على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مراراً وتكرارا إلا أنه رفض دون سند أو مبرر شرعي ، وحيث أن المعلن إليه موسر على النحو الأتي :-

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ............ جنية من عملة .

2. يمتلك المعلن إليه............. واجمالى دخلة منها قرابة ......... جنيه شهريا .

3. يمتلك المعلن إليه ....... واجمالى دخلة منها قرابة ....... جنية شهريا .

وحيث أنه والحال كذلك فيصير إجمالي دخل المعلن إليه قرابة ......... جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال ، ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة بأنواعها للصغار .......و ......... اولادها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم --------- أمام الدائرة .----- أسرة للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم ....... الموافق ... / .../ ...... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم عليه .

أولا :- بنفقة مؤقتة للصغار بنفقة للصغار .

ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغار اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب



*شكرا اخي الكريم غير ان النموذج الذي اقترحته مصري واعتقد انه من الافضل وضع نماذج جزائرية حتى تكون الفائدة اعم وليوفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه:mh92:

only
2010-11-11, 20:49
اريد عريضة طلب الغاء شهادة ميلاد من فضلكم

loeloa
2010-11-14, 19:32
السلام عليكم ....
اود فقط استشارتكم بخصوص قضية .....انا سانسخ الحيثيات و الاساتذة الكرام سيصوبننا مع ذكر المواد القانونية ان سمح الامر بارك الله فيكم احترامي لكم
بسم الله الرحمان الرحيم
مجلس قضاء: ********************************************* في / 2010 -07-27
محكــــــــــمة:
القســــــــــم : الاجتماعـــــــــــــي
قضية رقم : 000000/2010
جلســــــــة : 00/00/2010





*- مذكــــــــــرة جواب *
...بعد واجب التحية لهيئة المحكمة الموقرة ...
حيث انه و بعد الإطلاع على فحوى العريضة المقدمة من طرف المدعو: ********* تحت رقم: 1*********..لدى كتابة ضبط محكمة *******بتاريخ ****/*****/*********.
حيث أن المدعي يصرح بأنه كان يعمل لدى شركة ***************و لم يكن مأمنا كما أن الشركة أبت أن تدفع له مستحقاته المالية.
إلا أن الحقيقة بتفاصيلها-هيئة المحكمة الموقرة- هي أن المدعي لا تربطه أية علاقة عمل باستثناء عقد إيجار المبرم مع أبيه السيد *********من خلال استئجار مسكنه الواقع في تراب مدينة *********لفائدة شركة *************.
---------------- نسخة من عقد الإيجار مرفقة رقم *1* ------------------
حيث أن المدعى يدعى بأنه كان عاملا لدى الشركة في حين أن الشركة تنفي ذلك قطعا كما أنها لم تتعاقد مع المدعى و لم توظفه لا صراحة و لاضمنا و إنما المدعى توهم فقط بان الشركة وظفته على أساس انه كان يتردد يوميا على المسكن باعتبار انه ابن صاحب المنزل المستأجر ..
حيث أن الشركة تقوم بواجبها و فقا للقانون من خلال التنسيق مع مكاتب التشغيل الرسمية و من ثم تامين العمال و تصريحهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي لمكتب *********بولاية *******و ذلك من تاريخ 24 أوت 2009الى غاية يومنا هذا .
---------نسخ من جداول الإرسال و بيان التسديد الشهري لمستحقات اشتراكات العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري لشهر سبتمبر 2010 مرفقة *رقم 2* .-----------
حيث أن المدعى يدعى بأنه يدين للشركة بفواتير المخالصة الخاصة بالماء الشروب . إلا أن واقع الأمر هو أن الشركة قد قامت بدفع مستحقات المدعى الخاصة بالماء الشروب و تمت تبرئة ذمتها مع المستأجر نهائيا بخصوص هذه الحيثية
------- نسخة من وصل دفع مستحقات الماء مرفقة *رقم3* -------------------------
لـــــــــــهذه الأســـــــــباب
و بناء على ما تقدم فان شركة **********تنفي قطعيا وجود أية علاقة عمل مع المدعي السيد : ********
كما نتلمس من المحكمة الموقرة تبرئة ذمة الشركة من التهمة المنسوبة إليها مع تحميل المدعى المصاريف القضائية
و للمحكمة الموقرة واسع التقدير و النظر و شكرا
مع كامل التحفظات عن الشركة
الممثل القانوني
ارجو الرد الخي الكريم

loeloa
2010-11-15, 09:42
ارجو الرد و شكرا

عبد الحميد محمد
2010-11-24, 18:17
ـ محكمــة
ـ مكتـب السيـد وكيـل الجمهـوريـة




المـوضــوع : شكـوى بعدم دفـع نفقــة الفعـل المنصـوص و المعاقـب
عليـه بالمـادة 331 ق ع عـن طريـق إجراءات التكليـف المبـاشـر حسـب المـادة 337 مكـرر مـن ق أ ج .

* لفـائـدة الشــاكيـة :


* ضـد المشتكـي منــه :
* بـعد أداء الإحتـرام للسيـد وكيـل الجمهـوريــة *
- تتشـرف الشـاكيـة علـى لسـان وكيلهـا أن تعـرض علـى مهـابتكـم وقـائـع شكــواهــا :
- حيـث أنـه بتـاريـخ 19/04/2010 صـدر حكمـا عـن محكمـة الحـال قسـم الأحـوال الشخصيـة فهـرس 119/10 يقضـي بالطـلاق بيـن الطـرفيـن مـع الـزام المشتكـي منـه بـأن يـدفـع للشـاكيـة مبلـغ (30.000دج) تعـويـض عـن الطـلاق التعسفـي ،و مبلـغ (30.000دج) نفقـة عـدة ،و مبلـغ (6000دج) لهـا و لإبنتهـا مـن تاريـخ شهـر جانفـي الـى غايـة صـدور الحكـم لإسنـاد حضانتة البنـت لأمهـا و ان تكـون وليـة عليهـا مـع تمكيـن المدعـي مـن حـق الزيـارة يومـي الجمعـة و السبـت، و فـي الأعيـاد الدينيـة و الوطنيـة و العطـل المدرسيـة مناصفـة بينهمـا .
توفيـر مسكتن لائـق لممـارسـة الحضـانـة او دفـع بـدل ايجـار بواقـع 7000 دج مـن تاريـخ صـدور الحكـم ،(3000دج) نفقـة شهريـة للبنـت تسـري مـن تاريـخ صـدور الحكـم الـى غايـة سقوطهـا شـرعـا و قانونـا مـع الزامـه ان يسلـم للشاكيـة جميـع متاعهـا المتـواجـد ببيـت الزوجيـة و المدكـور بالقائمـة المرفقـة و المؤشـر عليـه مـن طـرف المحكمـة و الزامـه بتسليمهـا آلـة الخيـاطـة مـن نـوع " سـانجـار" بعـد ان يلتـزم المدعـي عليهـا و تلـزم بـأن تدفـع لـه مبلـغ (2000دج) .
حيـث و بتاريـخ 10/05/2010 أستأنـفـت الشاكيـة الحكـم السالـف الذكـر ليصـدر المجلـس قـراره بتاريـخ 13/07/2010 فهـرس 00323/10
* القــاضـي :
فـي الشكـل: قبـول الإستانفيـن الأصلـي و الفـرعـي شكـلا

فـي الموضـوع: تأييـد الحكـم المستأنـف مبدئيـا و حـال تعديـلـه رفـع مبلـغ التعـويـض عـن الطـلاق التعسفـي 50.000دج و خفـض مبلـغ الإيجـار الـى مبلـغ 5000دج و الباقـي بـدون تعديـل .


- حيـث انـه ثـم الزامـه بالدفـع بموجـب محضـر التكليـف بالوفـاء المبلـغ لـه بتاريـخ 16/09/2010
- حيـث ان المشتكـي منـه قـام بتسديـد 50.000دج مـن مجمـوع مـا الـزم بـه بو اسطـة الاستـاذ بوعلام محمد و قيمـة 11.000دج عـن طريـق البريـد
- حيـث ان المـدة القانونيـة الممنوحـة للتنفيـد الاختيـاري قـد انتهـت و بالرغـم مـن دلك لـم ينفـد مـا جـاء بـه الالـزام المفـروض عليـه و بالتالـي فهـو ممتنـع عـن الجـزء المتبقـي مـن المبالـغ المطالـب بهـا بواقـع 94.147.00دج
- حيـث ان امتنـاع المشتكـى منـه عـن تسديـد ما عليـه مـن نفقـة يشكـل جنحـة عـدم تسديـد نفقـة الفعـل المنصـوص و النعاقـب عليـه وفـق المـادة 331 مـن ق ع .
- حيـث ان الشاكيـة مستعـدة لدفـع الكفالـة التـي سـوف تحددونهـا .
* لهـذه الاسبـاب و مـن اجلهـا *
تلتمـس الشاكيـة مـن مهابتكـم الموقـرة متابعـة المشكـو منـه علـى اسـاس عـدم دفـع نفقـة و هـي تؤسـس نفسهـا كطـرف مدنـي للمطـالبـة بحقوقهـا .

المـرفقــات :
1- حكـم صـادر عـن محكمـة بتـاريـخ 19/04/2010 فهـرس 0119/10
2- قـرار صـادر عـن مجلـس قضـاء بتاريـخ 13/07/2010 فهـرس 00323/10
3- محضـر امتنـاع جـزئي عـن التنفيـد تحـت رقـم 344/2010


عـن الشـاكيـة محـاميهـا

نورالدين جفافلة
2010-12-12, 22:08
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء أن تكتبوا بعربية سليمة
لا نقول إن العارضان بل إن العارضين:mad:

زهير عمر
2010-12-13, 19:59
ـ أرجو موافاتي بنموذج كتابة عريضة حول : طلب تصيح خطأ مادي ، من أجل محاكاته في كتابة طلب تصحيح خطأ مادي قد ورد خطأ في نص حكم قضائي ،كان قد نص خطأ في منطوقه على متابعة شركة تأمين غير معنية ، دون الشركة المعنية المسؤولة على المخالف الذي صدر ضده الحكم.

محبة الحبيب
2010-12-20, 11:00
السلام عليكم
لا تنسوا مسابقة تصفيات الأفضل لسنة 2010

للتصويت تفضلوا بالدخول لأحد المواضيع التالية و أعطي صوتك للذي يستحقه

=== احسن مؤهل للاشراف 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=439941) ===

=== احسن مشرف عام 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=438062) ===

=== احسن نائب مدير 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=438053) ===

=== احسن مشرف 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=439949) ===

=== أحسن موضوع 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=438069) ===

=== احسن عضو 2010 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=439943) ===


لعلمكم أنه تم اقتراح
موضوع مسابقات التوظيف الجامعي (4)

المنتمى لقسم التوظيف و الإعلانات

و المؤهلة للإشراف دنيا الأمل التي أصبحت و الحمد لله مشرفة

معا من أجل الأحسن
تحياتي

اسامة مقني
2010-12-23, 15:59
شكرا للجميع على الإفادة

baesos
2011-02-13, 16:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لست محاميا وأردت أن أسأل إن كان بالإمكان تسجيل قضيتي في المجلس دون توكيل محام علما أن أحداث قضيتي كالآتي :
- لقد تعرضت لحادث مرور سنة 2008 أنا وخمسة أشخاص ، في الجزائي صدر حكم لشخص واحد فقط بتحديد الخبير له أما أنا والبقية اعتبرنا القاضي كشهود لأننا من دون محام
- ثم رفعت قضية في القسم المدني وعينت محام فرفضت القاضية القضية
- ثم استأنفت في المجلس فقبلت وعين لي خبير هذا الأخير منحني 10% فقط رغم خطورة الحادث ومعاناتي
- عندما قمت بحساب ما في الخبرة وجدت 10 ملايين سنتيم علما أنني صرفت لحد الآن 6 ملايين
سؤالي هل أستطيع إكمال القضية وحدي دون محامي وكيف ؟

dingo
2011-02-27, 19:32
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رااااااااااااااااااا

maram8
2011-03-02, 15:33
السلام عليكم
من فضلك أريد نموذج لعريضة تسجيل الأبناء في الحالة المدنية مع العلم ان الاب و الام منفصليا عن طريق الطلاق بإرادة الزوج و ليس للام أي وثيقة و عدد الاولاد 06 من 20 سنة إلى 07 سنوات ..................................اريد مساعدة من الغخوة الافاضل........................................... .............

maram8
2011-03-02, 15:50
السلام عليكم
هل تعييت الخبير كان على مستوى المجلس ؟
يا أخي الفاضل التمثيل بمحامي أمام المجلس و النقض وجوبي حيب المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
بالنسبة للخبرة التي لم تقتنع بها لك كتابة طلب لرئيس الغرفة المدنية على مستوى المجلس او رئيس المجلس تطلب فيه إستبدال الخبير الاول الذي عينوه لك بخبير أخر لإعادة فحصك و هذا الطلب يجب أن يرفق مع القرار الذي عينوا فيه الخبير الذي لم تعجبك خبرته وبعد قبول طلبك بإستبدال الخبير و يقوم بخبرته لك أن ترفع دعوى بعريضة موضوعها إعادة السير في الدعوى موضوع الحكم المؤرخ في.......................... لكن بتمثيلك بمحامي دوما.

maram8
2011-03-02, 15:52
السلام عليكم و إذا أردت المزيد لك أن تكون أكثر دقة يا أخي الفضل لأن سؤالك ليس واضحا

noussaa
2011-03-14, 21:55
رجوكم ساعدوني في حل القضية على شكل عريضة افتتاحية تقابلها مدكرة جوابية القضية هي تزوج محمد بخديجة بتاريخ 14 05 2008 ببلدية اولاد يعيش البليدة حيث نتج عن هدا الزواج ميلاد بنت نور بتاريخ 16 06 2009 و ميلاد محمد في 2011 تقدم محمد بصفتك محامي من اجل ان يرفع دعوى ضد خديجة من اجل رفع دعوى طلاق

noussaa
2011-03-20, 17:31
قضية ارجو المساعدة ان السيدة كريمة كانت زوجة للسيد محمد بعقد رسمي مؤرخ بتاريخ 14 06 2008 ومسجل بالحالة المدنية لبلدية البليدة ونتج عن هدا الزواج البنت نور الهدئ وعمرها عامين حيث انه صدر حكم عن محكمة البليدة بتاريخ 10 10 2010 قضئ بالطلاق بين الطرفين مع الزام المدعي محمد بان يدفع للمدعي عليها كريمة بمبلغ 80الف دج كتعويض عن طلاق تعسفي مبلغ 40الف دج كنفقة عدة مع اسناد حضانة البنت الئ المدعئ عليها غير ان الحكم المدكور اعلاه اغفل الفصل في توابع الحضانة بصفتك محاي جاء اليك السيدة كريمة تطلب منك رفع دعوئ من اجل حصولهاعلئ توابع الحضانة وعليه حرر عريضة افتتاحية من اجل ان تطلب لها توابع الحضانة

noussaa
2011-03-27, 11:27
ارجو مساعدتي في القضية جاءك السيد ك الى مكتبك من اجل ان ترفع له قضية بعد ان صرح ب; انه كان يشغل منصب رئيس ورشة لدى مؤسسة انجازات الري الواقعة ب 51 شارع كريتلي بالبليدة وفقا لعقد غير محدد المدة تم ابرامه ب 15 03 1998 ودلك مقابل اجر يقدر ب 2350الف دج شهريا وانه فير15 05 1998 خرج في عطلة سنوية لمدة شهر يبدا سريانه من 15 05 1998 الى غاية 14 06 1998 وانه بعد انتهاء مة عطلته وبتاريخ 16 06 1998 دهب لاستئناف عمله فمنع من الدخول الى المؤسسة من طرف امن المؤسسة على اساس انه تم فصله من منصب عمله وانه امام هدا القرار قام بارسال طعنالى مدير المؤسسة في 18 06 1998 الا ان المؤسسة بتاريخ 22 06 1998 قامت بتبليغه برفضها للطعن و امام هاته الوضعية لجا الى مفتشية العمل التى حررت محضر عدم المصالحة بسبب غياب صاحب العمل عن جلسات المصالحة وحرر المحضر ب 28 06 1998 و عليه طلب منك السيد ك بصفتك محاميه ان ترفع دعوى قضائية من اجل اعادة ادماجه الى منصب عمله الاصلي و افادته باجرة العطلة الشهرية مع تعويضه عن كافة الاضرار التي لحقت به من جراء هدا التسريح التعسفي ب-تصريحات المدعى عليه ان سبب تسريح المدعي هو ناتج عن اهماله لاداء مهامه الشئ الدي ادى الى افساد عتاد المؤسسة وهدا بعد قيام للمؤسسة بتحقيق داخلي اكتشف من خلاله ان المدعي هو المتسبب الرئيسي في دلك كما انها ترفض اعادة ادماج المدعى لان الفعل الدى قام به يعد من الاخطاء الجسيمة الدي يعاقب عليه القانون الداخلي للمؤسسة و قانون العمل 90-11 حرر عريضة افتتاحية ومقال رد؟

krimo12
2011-04-07, 14:57
مشكور اخي على المجهود الكبير مرسي كثير

bensaidkhaled
2011-04-07, 19:33
السلام عليكم


قام شخص بتخريب انظمة السقي و تقطيع انابيب التقطير في مستصلحتي الفلاحية

ماذا افعل ؟؟؟ قال البعض ان اتوجه الى مصالح فرقة الدرك الوطني

و قال اخرون ايداع شكوى لدى وكيل الجمهورية

ماذا افعل ؟؟ لان التخريب كبير و من الصعب اعادتها للسقي و هذا الوقت حار و اخاف على الاشجار الجفاف و الموت
علما ان هذا الشخص ادعى ان جزء من الارض ملكه لكنه لم يذهب الى القضاء
اريد التوجه الى وكيل الجمهورية ماذا اكتب في الشكوى ؟ و ماذا اطلب فيها ؟ علما انني اريد التعويض عن الاضرار

ارجوكم اريد اجابة سريعة يا اخوتي



………………………………………………………………………………………………

للاسف ذهبت الى فرقة الدرك وبعد تململ منهم قالوا لي : من صاحب الارض اين وثائق ملكية الارض ؟؟؟؟

قلت الارض ملك لابي و وثائقها عرفية و لكنه يملك ملف الدعم الفلاحي

قالوا لي اذهب لن نسمعك ... بل يحضر والدك شخصيا و ليس انت .....

قلت له الوالد غائب خارج الولاية و انا من يعتني بالمستثمرة ..و المعتدي يمنعني و يخرب و قد يتلف الاشجار و تموت .. قال لي :: لا لا لا اذهب ياتي ابوك

فخرجت و انا احس بالاهانة و الخيبة


يعني اذا وجدت شخص يحطم و يخرب ملك الدولة او ملك الغير اقسم لن ابلغ عنه

bensaidkhaled
2011-04-11, 20:43
????????????????????????????

هيدوك نزيم
2011-04-13, 18:22
من فضلكم أريد نموذج من عريضة افتتاح دعوى مدنية.بعد حكم وقرار جزائى للمطالبة بالتعويض

*marmoura*
2011-04-13, 19:42
السلام عليكم


ممكن نموذج لعريضة ادخال ..

algerienne 21
2011-05-28, 21:56
ممكن نمودج كيفية كتابة اعذار

tebessa
2011-08-02, 15:27
السلام عليكم


قام شخص بتخريب انظمة السقي و تقطيع انابيب التقطير في مستصلحتي الفلاحية

ماذا افعل ؟؟؟ قال البعض ان اتوجه الى مصالح فرقة الدرك الوطني

و قال اخرون ايداع شكوى لدى وكيل الجمهورية

ماذا افعل ؟؟ لان التخريب كبير و من الصعب اعادتها للسقي و هذا الوقت حار و اخاف على الاشجار الجفاف و الموت
علما ان هذا الشخص ادعى ان جزء من الارض ملكه لكنه لم يذهب الى القضاء
اريد التوجه الى وكيل الجمهورية ماذا اكتب في الشكوى ؟ و ماذا اطلب فيها ؟ علما انني اريد التعويض عن الاضرار

ارجوكم اريد اجابة سريعة يا اخوتي



………………………………………………………………………………………………

للاسف ذهبت الى فرقة الدرك وبعد تململ منهم قالوا لي : من صاحب الارض اين وثائق ملكية الارض ؟؟؟؟

قلت الارض ملك لابي و وثائقها عرفية و لكنه يملك ملف الدعم الفلاحي

قالوا لي اذهب لن نسمعك ... بل يحضر والدك شخصيا و ليس انت .....

قلت له الوالد غائب خارج الولاية و انا من يعتني بالمستثمرة ..و المعتدي يمنعني و يخرب و قد يتلف الاشجار و تموت .. قال لي :: لا لا لا اذهب ياتي ابوك

فخرجت و انا احس بالاهانة و الخيبة


يعني اذا وجدت شخص يحطم و يخرب ملك الدولة او ملك الغير اقسم لن ابلغ عنه


[ لا أعلم سبب رفض الدرك الوطني لشكواك ....لأن الأفعال التي تستحق المتابعة الجزائية لا ينظر فيها لصفة الشاكي إذا كان مالكا للعقار أم لا .....كان عليهم قبول الشكوى وتسليم الملف لوكيل الجمهورية للنظر فيها إذا رأو حقا أن الأفعال الصادرة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ...............على كل حال ، تستطيع اللجوء لوكيل الجمهورية بشكوى مفادها أن المعتدي اعتدى على عقار وهو الأرض الفلاحية وقام بأعمال عنف وتخريب مما تسبب في الأضرار المادية الواقعة حقا ........وتؤسس شكواك حسب المادة 386 من قانون العقوبات (الاعتداء على الملكية العقارية) .......وإذا رفضت شكواك لأن الأفعال لا تشكل جريمة حسب تقدير وكيل الجمهورية فعليك اللجوء للقضاء المدني في دعوى منع التعرض للحيازة إذا كنتم حائزين للأرض الفلاحية ولا تملكون وثائق رسمية تثبت الملكية بل عرفية كما ذكرت سابقا ....هذا والله أعلم ...............

tebessa
2011-08-02, 18:17
نموذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
أنه في يوم الموافق / / الساعه بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن مقره
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / ..................
الموضوع
أقام المعلن إليه الدعوي رقم لسنة والتي طلب فيها الحكم له ( يذكر موجز لطلباته ). وحيث أن الطالب تقدم بطلب لفتح باب المرافعة واستجابت عدالة المحكمة وقررت إعاده الدعوي للمرافعة لجلسة / / لذا يكون للطالب إعلان المعلن إليه بتاريخ تلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم بإلزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل
وكيل الطالب


توقيع المحامي
أرجو الحذر من استعمال عرائض من القانون المصري أو أي دولة أخرى ......والحذر الشديد من استعمال مواد قانونية ليست من القانون الجزائري ، أو مواد من القانون القديم .............

chaouki8989
2011-08-25, 01:55
كيف يكون طلب رد الاعتبار

tebessa
2011-08-25, 15:07
كيف يكون طلب رد الاعتبار

رد الاعتبار القانوني لا يحتاج لطلب بالطبع أما رد الاعتبار القضائي فيقدم المعني بالأمر طلبا لوكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة والأماكن التي أقام فيها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه........وهذا حسب المادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية ..، ويجب ان يقدم الطلب قبل انقضاء مهلة 3 سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنحة وخمس سنوات بالنسبة للجناية

هيدوك نزيم
2011-08-26, 18:43
بارك الله فيك

hocine96
2011-09-20, 21:53
شكرااااااااااااااااااااااااااااا

rodando
2011-09-29, 20:22
اني ابحث عن نمودج لطلب تبليغ قرار جزائى علما ان هدا الطلب هو موجه للنائب العام للمجلس افيدونا من فظلكم

شريكي
2011-10-24, 20:15
بارك الله فيكم على هده الافادات

لقاء الجنة
2011-11-08, 17:37
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395819.gif

ريمة 41
2011-12-14, 14:06
أريد عريضة في القسم الإجتماعي من فضلكم

عبدو67
2011-12-25, 20:04
نريد نموذج لتظلم اداري يرفع الى الغرف الادارية حول عدم تطبيق التعليمة 06في قطاع التربية

كدير
2012-01-07, 01:15
أبخت عن كتاب عرائض

صلآح الدين الجزائري
2012-02-23, 21:35
الســــــــــــــــــــــــلام عليكم اخووتي من فضلكم احتاج لمذكرة جوابية لطعن بالنقض في اي قضية وبارك الله فيكم
في انتظار ردكم ..والله يوفقكم

حميد أبو نوفل
2012-02-28, 11:50
بارك الله فيكم

ryma.ryma
2012-03-01, 21:42
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*هل بالإمكان إرسال لي نموذج عن عريضة الدعوى الإفتتاحية لمراجعة النفقة وبدل الإيجار ، وهل يجوز أن يكون الطلبان في عريضة واحدة.
أتمنى الرد السريع وشكرا.

samoura05
2012-03-11, 12:24
عريضة استئناف علي حكم رفض دعوة المدعية الرامي لاستبدال المسكن لممارسة الحضانة لعدم ملائمته وبعد المسافة مصحوب ببعض اراء المحكمة العليا
ارييييدها ارجوووووكم

takano600
2012-03-23, 19:13
ا[quote]لسلام عليكم من فصلك اريد نموذج امر الى السيد رئيس المحكمة الادارية للاستخراج ملفي الطبي من مركز الخدمة الوطنية بالجزائر حتى يستعمله المحامى فى رفع الدعوى امام المحكمة الادارية صد وزارة الدفاع[

كمال عب
2012-04-04, 23:12
انا كمال عبية عضو جديد في المنتدى واجهتني مشكلة وهي اني مسجل في سجلات الحالة المدنية بتاريخ ميلاد 21مارس1990 ولخطا في النقل من طرف العون عند تجديدالدفترالعائلي اصبح تاريخ ميلادي 21ماي1990 و كلما استخرجت شهادة الميلاد رقم12 فان العون لاينظر الى السجلات وانما ينقل من الدفتر واستمر الخطا اكثر من11 سنة الشاهد ان كل وثائقي لخاصة تخمل تاريخ ميلاد21ماي 1990 منها بطاقة التعريف.شهادة البكالوريا . الديبلوم.كل الوثائق.
فهل يمكن تعديل السجل ليصبح تاريح ميلادي21ماي1990 بعدما كان21مارس1990 و ان كان ذلك ممكنا فما هي الاجراءات اللازمة
ارجوا ان تفيدوني

alnoor 055
2012-05-03, 14:20
مشكور أخي على الإفادة

نورة ز
2012-05-14, 16:27
تقدم بطلب لوكيل الجمهورية مصحوبة بشهادة الميلا+تصريح شرفي +اشهاد من البلدية بوجود الخطأ

محامية العدل
2012-05-25, 15:31
ارجوا منكم عريضة الطلاق قبل الدخول

hamo2931
2012-05-28, 18:35
اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.



لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر

فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -

م

الاستاذ هشام
2012-06-24, 16:00
اولا اشكركم على قبولي في منتديات الجلفة التي اخترتها دون غيرها للتسجيل و الاستفادة منها ومحاولة افادة الاخوة قدر الامكان
اود فقط ان انوه عند تحرير عريضة في القسم الاجتماعي يجب ذكر وجود محضر عدم المصالحة المحرر من طرف مفتشية العمل المختصة اقليميا

NORO79
2012-07-10, 09:02
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اريد نموذج لعريضة الحجر على فاقد اهلية
وشكرا لكم جزيلا

شريكي
2012-07-10, 10:15
بارك الله فيك

barrca1980
2012-08-07, 09:59
السلام ى عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساتذة من فضلكم من منكم يستطيع إعطائي نموذج طلب قيد وفاة



و نموذج عريضة إثبات زواج عرفي لشخصين متوفيين

الأمر عاجل من فضلكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام

عبد الباسط -
2012-08-08, 12:58
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة


1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون

جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام


2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011

ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها


22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت

بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :





1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .

و السؤال الثاني هو

2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني


وبارك الله فيك اخي الكريم



" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "

siffio
2012-10-22, 10:47
أولا أتقدم إليك بالشكر على كل ما تقدميه لنا من خدمة
أما بعد فأنا أود أن أستشيرك في مسألة عقارية و هي كالتالي
نحن نقطن في حي عان كثيرا من وجود الحانات و المخامر في الماضي .أما الأن و الحمد لله فقد أصبح الحي خالي من هذه المحلات و التي كانت بالخصوص تحيط بالمسجد. غير أن سكان الحي الأن قلقون من شيء اخر و هو بداية بناء فندق لا يبعد سوى 10 أمتار من المسجد . مع العلم أن القطعة الأرضية التي يبنى عليها الفندق لم يتم بناءها من قبل بسبب قربها من البحر . غير أنه بعد بداية عملية تهيئة الساحل لمنع الأمواج من الوصول إلى المنازل بوضع منصة plateforme عرضها 30 مترا بدأ صاحب الفندق بالبناء غير أنه وضع لوحة صغيرة في مكان لا يكاد يراه أحد مكتوب عليها (أعمال بناء فندق) . وسؤالي هو :
هل يسمح القانون ببناء فندق قريب جدا من المسجد
هل يسمح كذالك بناء الفندق عن بعد 30 أو 40 مترا من البحر
ماذا بوسعنا أن نعمل من أجل وقف الأعمال إذا لم يكن هذا الفندق قانونيا.
شكرا يأستاذة على الإجابة في أقرب الآجال.

nissou.blida
2012-11-03, 20:51
من فضلكم يا اساتذتنا الكرام اريد عريضة معارصة و استئناف في الاداري

سعيد.القبائلي
2012-11-08, 17:09
السلاام عليكم
اريد نمودج طلب تنفيد الاكراه البدني لو سمحتم شكرا مسبقا

mimi-anoucha
2012-11-29, 02:18
اعتاد تاجر بمدينة قسنطينة شراء ملابس أطفال من تاجر بأسعار متفق عليها و قبل عيد الأضحى المبارك أرسل تاجر قسنطينة رسالة الى تاجر سطيف يطلب زيادة كمية السلعة من أصناف معينة بالشروط المتفق عليها بينهما سابقا فسكت التاجر الموجود بمدينة و لم يرد غير أنه أرسل الكمية المعتادة فقط
رفع تاجر قسنطينة دعوى قضسطيف ائية يطلب فيها التعويض عن الاخلال بتنفيذ العقد بينهما
بصفتك قاضيا كيف تحكم في هذه القضية على أي أساس من القانون؟

حل القضية
تحديد الوقائع
تحديد موضوع النزاع أي طرح الاشكالية
الحل مع تحديد الأساس القانوني أي المادة القانونية

khaledz75
2012-12-23, 22:31
مشكور على المجهود

كمال72
2012-12-24, 01:45
بارك الله فيكم

yacine 16
2012-12-28, 14:45
منفضلكم أريد عريضة الخروج من الخصام و شكرا

bajio
2013-02-08, 22:00
merci merci 1000

nacimos
2013-04-04, 22:18
لفائدة سعود رمضان جاء على لسانه أنه وقع في خطأ إذ قام بدفع رسم على النشاط المهني الفرينة لصالح المدعى عليها مديرية الضرائب ممثلة في مديرها الكائن بالمسيلة رغم ان هذه المادة معفاة من الرسم محتكما الى قانون المالية 2006 حيث أن مادة الفرينة وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/132 تعد معفاة من الرسم على النشاط المهني وأن جميع الولايات في القطر الجزائري استفادت من الإعفاء الخاص بالرسم على النشاط المهني وأنه يطالب بإسترداد المبلغ المدفوع 4000000 دج الذي دفعه سنة 2006

ماهي الإجراءات الواجب اتباعها ؟
حرر عريضة في حال كنت وكيلا عن السيد سعود رمضان

من فضلك أريد عريضة إفتتاحية مستوفية كل الشروط

irmol71
2013-04-06, 23:56
حن ورثة المرحومة والدتنا (أب +ثلاثة إخوة +6 أخوات) لإنهاء حالة الشياع لأرض مع خالتي التي وهبت بدورها قطعة الأرض لابنتها قمنا برفع دعوى قضائية فعينت المحكمة خبيرا قصد تحديد القطعة الأرضية وقسمتها فقام بذلك وأعد الخبرة ثم قمنا بارجاع القضية إلى المحكمة فوافقت المحكمة غلى القسمة وأيضا أخرجت خالتي من الخصام وحلت ابنتها مكانها بموجب عقدالهبة.
ذهبت الى محضر قضائي قصد تنفيذ الحكم واسترجاع نصف تكاليف القضية وبعد ثمانية أيام أخبرني بأنه خارج في عطلة ونصحني بالتوجه إلى أي مجضرآخر فتوجهت إلى أحد المحضرين لكن هذا المحضر أخبرني أنه لايمكن تنفيذ هذا الحكم إلا بعد رفع دى استعجالية لتعين نفس الخبير من أحل تجسيد مضمون الخبرة على الواقع ونصحني بالتوجه إلى كاتب عمومي لرفع هذه الدعوى .
وايضا طلب مني احضار جميع التبليغا ت والاستدعاءات من بداية القضية.
المطلوب هل الاجراءات التي طلبها مني صحيحة وهل في رأيكم أذهب إلى الكاتب العمومي أو أرجع إلى المحامي.

ايمان مسجد الحياة
2013-04-17, 20:34
من فضلكم يا اساتذتنا الكرام اريد عريضة عن التزوير (شهادة ميلاد مزورة وضعت في ملف لدعوي شؤون اسرة)
الشكوي تقدم لوكيل جمهورية (ادعاء مدني)

salouh2009
2013-05-08, 13:40
أبي في نزاع مع جاره حول قطعة أرض.
الجار يملك عقد قديم باسم جده و أبي بنى فيها مسكن منذ 1964 و استغل الأرض المجاورة للمسكن طوال هذه المدة . هل يحق لهذا الجار المطالبة بهذا الحق في 2013 ?
مع العلم أن أبي قد استفاد من اعانة من طرف البلدية قصد بناء مسكن جديد و ذلك بوجود وثائق.
أرجو افادتي بالرد . و شكرا جزيلا...

ali200
2013-07-21, 23:34
السلام عليكم

صح فطوركم اريد مساعدة من الاعضاء

يوجد عندي سجل تجاري منذ سنة 1999 هاتف عمومي


مشكلتي مع كصنوص لم ادفع اشتركي الى الصندوق الوطني لغير اجراء
وشطبت السجل التجاري يوم 06.07.2013

اريد منكم الذي يعرف يقول لي ماذ افعل انا لااريد منهم لا تقاعد ولا بطاقة الشفاء
انا اريد ان امسح هذة الديون المتركمة علي فقط

kamili1
2013-09-28, 15:52
السلام ى عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساتذة أولا أتقدم إليك بالشكر على كل ما تقدمينه لنا من خدمة أما بعد فأنا أود أن اطلب نمودج عريضة تصفية مصاريف قضائية في اسرع وقت ان امكن و شكرا مسبقا.

mahio hm
2013-10-09, 23:00
السلام عليكم
الرجاء مساعدتي في عريضة معارضة في حكم غيابي + نموذج تطبيقي ( قضية ان أمكن ) و شكرا ,

l'avocatprince
2013-12-06, 12:21
السلام عليكم أخي أود التصحيح الصائب هو ليطب و ليس ليطيب تقبلوا مني فائق الإحترام و التقدير

جمانة73
2014-01-01, 21:15
بارك الله فيكم

chaima djalfa
2014-01-16, 19:56
بارك الله فيكم

Elchanwi Lacamoura
2014-01-31, 17:30
لسلام عليكم
من فضلكم اريد عريضة لطلب تصحيح اسمي
لدي مشكل في اسمى لدى الحالة المدنية في بلدية سيدي محمد
فالخطأ يتمثل في
1 اللقب العائي مكتوب خاطئ
2 اسم الاب مكتوب بطريق خاطئة
من فضلكم العريضة كاملة + الوثائق الازمة

جزاكم الله خيرا

taherbahi
2014-03-07, 15:13
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........م
حافظة .............
مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
م
ع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
مشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر اخي الفاضل

iMaD SoLiTaRiO
2014-05-16, 18:09
السلام عليكم
ممكن احد يفيدنا بنموذج عريضة اعتراض على النفاذ المعجل
طبق لنص المادة 324 و ما يليها اجراءات مدنية
شكرا

مناع
2014-08-23, 00:53
مشكوووووووووووووووووووووور

sissina42
2014-08-27, 21:38
عريضة رفع الرهن

ورود ياسمين
2014-12-05, 11:52
lمشكورين و الله يجايزكم كل خير

جالب الخيرات
2015-03-17, 21:48
صيغة دعوى خلع



أنه في يوم ------------
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------

وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .

وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاء عليــــــة



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

ولأجل العلم /



و الله غير نشك فيك تكون قاضي و من الأوراس........................................... .....................يا أخي جميع هذه العرائض مش من جانب القضاء الجزائري

خدوجةدوجة
2015-04-03, 19:10
ابحث عن نماذج مذكرات طعن بالنقض الجزائي مشكورين

allilov57
2015-05-05, 00:32
شكرا..........

shincus
2015-08-07, 22:44
السلام عليكم ،أريد نموذج دعوى قصد تعويض الأضرار وإلزام الجار بإصلاح العيوب الموجودة بمنزله

القضية تتمثل فيما يلي:


القضية شخص صديق (أ) لديه سكن تساهمي بعمارة ذات طوابق ، يسكن فوقه شخص آخر (ب) ، منذ عامين تقريبا ظهرت عيوب تتمثل من تسرب مياه الأمطار عبر الجدار الخارجي للجار العلوي إلى إحدى غرف صديقي ما أدى إلى تشققات في سقف الغرفة مع توسع رقعة هذه التشققات مع مرور الوقت ، وقد تم تبليغ الجار (ب) بهذا الأمر إلا أنه يقم بإصلاحه.

الأمر الثاني ان هذا الجار (ب) قام بكراء شقته (لست أدري بموجب عقد موثق أو شفهيا فقط) ، وقام المستأجر (ج) بإستعمال قنوات المياه وتبين وجود عيب بأحدها أفضى إلى تسرب المياه مرة أخرى وتشقق السقف على مستوى المطبخ.

الأمر الثالث الأسبوع الماضي حدث تسرب كبير للمياه على مستوى منزل الجار العلوي (ب) المشغول من طرف المستأجر (ج) مما أدى إلى تسرب للمياه بكثرة على مستوى غرف منزل صديقي مع حدوث تشققات بالسقف وتضرر الأرضية وطلاء الجدران إضافة إلى الأثاث ...إلخ وقد قام صديقي بإحضار محضر قضائي لمعاينة الأضرار وأعد لذلك محضرا (دون تقييم للخسائر)

نضيف بعض المعطيات :
ا- المؤجر أي الجار العلوي (ب) موجود حاليا خارج الوطن، ويتحجج بأن الأمر تسبب فيه المرقي العقاري الذي أنجز السكنات
ب-المستأجر الشاغل للمسكن (ج) يتحجج بانه غير مسؤول عن العيوب الموجودة بمسكن مؤجره، رغم أنه تسبب عن تصرفه تسرب المياه المذكور أعلاه (الأمر الثاني والثالث خصوصا)
أمام هذه الحيثيات لدينا بعض الأسئلة:
1- ماهي أفضل السبل التي تمكن من التعامل مع هذا الأمر بطريقة صحيحة وعادلة من حيث تعويض صديقي (أ) عن الأضرار الصادرة عن منزل الجار العلوي (ب)، مع إلزام هذا الأخير (ب) بعمل الترميمات الضرورية على مستوى منزله صد تفادي تكرار التسربات ؟
2- هل يمكن تبليغ أو عرض اقتراح تعويض للمؤجر أو المستأجر وديا ؟ وكيف يتم التعامل مع المر لترسيمه ؟
3- ما هي إجراءات رفع دعوى قضائية في هذا الخصوص ؟ ما هي آجال سير الدعوى؟ وكم يكلف ذلك (المحامي ، الخبير ...إلخ) ؟
4- بالنسبة لتقييم الأضرار هل يجب الانتظار لحين انتهاء إجراءات الدعوى القضائية لإصلاح الأضرار الناجمة بمنزل صديقي (أ) أم يمكن مباشرة الإصلاحات دون ان يؤثر ذلك على حقوق صديقي (أ) من حيث التعويضات
5- هل يمكن مقاضاة المرقي العقاري المنجز للسكنات (تم إنجازها منذ 05 سنوات) ؟
6- هل من تجارب أو نصائح يمكن تقديمها في هذا الإطار.
7- هل يجب توكيل محامي للتكفل بالقصية أم يمكنني أن اودع شكوى فقط لدى المحكمة المختصة ؟
معذرة على الإطالة، وأشكركم على خدكتكم ن جعلها الله في ميزان حسناتكم

the king youcef_16
2015-12-26, 13:17
شكرا لك اخي على هدا المجهود

Realo
2016-01-21, 13:00
شكرااااااااااااا

سامر القحطاني
2016-02-07, 20:47
اشكرك اخي الكريم

باحثة عن الامل
2016-04-17, 20:28
السلام عليكم . من فضلكم نمودج عريضة افتتاحية لرفض مسكن الحضانة الموفر من طرف الزوج لعدم توافر شرط الملاءمة

عثماني75
2016-08-31, 11:56
طلب استشارة حول قسمة سكن ورثة : مرحبا بكم أعضاء الكرام

حيث اني متزوج ولدي ثلاث اولاد وكنت اقطن في بيت والدي منذ تاريخ زواجي أي مدة عشر سنوات مع أختي فقط مع العلم أن والديا توفيا منذ أكثر من 20 سنة , و بالرغم المشاكل الصادرة من طرف أختي الى غاية
يوم : 05/07/2016 وقعت مشاكل جد كبيرة بين زوجتي وأختى لدرجة قيام أختي بكسر لوزامي مع طلبها مني بالخروج بالرغم أني وريث شرعي في البيت ولكن بعد تفكير طويل لم اجد حلا الا وجب علي ان
ارحل بزوجتي واولادي الى بيت مستآجر حتى لا ألجأ الى مشكل كبيرة وأكون من النادمين .
السؤال : هل أستطيع التقدم بعريضة افتيتاحية لدى القسم العقاري للمحكمة للمطالبة بقسمتي بطريقة قانونية وشرعية في هذا البيت مع العلم ان جميع اخوتي الثمانية (08) ضدى أي مع( أختي)
كما أني أريد من الأعضاء الكرام نموذج عريضة افتيتاحية لدى القسم العقاري (حسب الشكوى المذكورة أعلاه )
وفي الأخير بارك الله فيكم .

الحاج فاروق
2017-01-09, 13:46
السلام عليكم ورحمة الله.
أريد نموذج لطلب موجه لرئيس قسم شؤون الأسرة. من أجل فتح حساب بريدي لابني القاصر.