المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل أستطيع الإضراب


saber zoom
2014-02-05, 17:55
هل أستطيع الإضراب وأنا أستاذ متربص (ولم أحصل حتى الأن على قرار التربص) وأنا منخرط في النقابة unpef، علما أنني اتلقى ضغوطات من مدير المؤسسة بأن ليس لدي حق الإضراب بحكم أنه ليس لدي قرار التربص.

adelchetaba
2014-02-05, 18:07
لا تضرب لا تضرب

sami1212
2014-02-05, 18:45
اللهم إنك عفو تحب العفو ،فاعف عنا

mardjawi
2014-02-05, 18:48
أولا الإضراب غير شرعي
ثانيا أنا كنت نقابي و أحذرك من النقابات ... فحذار من الانخراط و الانضمام إليها
ثالثا أنت في غترة تربص القانون يمنعك من الاضراب
رابعا استخر الله قبل أن تقدم على أي أمر

وفق الله لما فيه الخير

mardjawi
2014-02-05, 18:50
أولا الإضراب غير شرعي
ثانيا أنا كنت نقابي و أحذرك من النقابات ... فحذار من الانخراط و الانضمام إليها
ثالثا أنت في غترة تربص القانون يمنعك من الاضراب
رابعا استخر الله قبل أن تقدم على أي أمر

وفق الله لما فيه الخير

مواطنة جزائرية
2014-02-05, 18:58
في أي طور تدرس؟؟؟

مواطنة جزائرية
2014-02-05, 18:59
نحن المتربصين لم نفهم أي شيء كل واحد و واش يقلنا خليتونا في حيرة من أمرنا؟؟؟

nadirns
2014-02-05, 19:04
أولا الإضراب غير شرعي
ثانيا أنا كنت نقابي و أحذرك من النقابات ... فحذار من الانخراط و الانضمام إليها
ثالثا أنت في غترة تربص القانون يمنعك من الاضراب
رابعا استخر الله قبل أن تقدم على أي أمر

وفق الله لما فيه الخير

لا تغالط الناس يا مرجاوي فان كان لك حساب مع النقابات فانه من غير المعقول ان يكون ذلك على حساب المنطق وتغليط الاخرين,
تدعي انك كنت نقابيا وتجهل القانون
يا سيدي راجع القانون 02 -90 خاصة المادتين 32 و33 التين تنصان صراحة على حق الموظف ايا كان في ممارسة حق دستوري كفله له القانون
وزميلنا يقول انه متربص اي انه موظف له كل حقوق الموظفين وعليه كل واجباتهم.
المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل .....).
المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين....... كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)

جمال خنيش
2014-02-05, 23:00
كونــــه غيـــر مرســــم فهـــــو لا يحمـــل بعـــد صفــــة موظــــــف حتّــى يحـــــق لـــه الإضــــراب

nadirns
2014-02-06, 07:00
كونــــه غيـــر مرســــم فهـــــو لا يحمـــل بعـــد صفــــة موظــــــف حتّــى يحـــــق لـــه الإضــــراب

السلام عليكم. هل لديك دليل على كلامك ام انك ترجم بالغيب وتغالط زملاءك:
اما انا فلدي الدليل بالرجوع الى التشريعات والقوانين الجزائرية:
اولا: المادة 57 من دستور الجزائر لسنة1996 تنص على :الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
ثانيا: المادة 37 من قانون الوظيفة العمومية تنص صراحة على ان الاضراب حق من حقوق الموظفين.
ثالثا :المادة 87 من نفس القانون تتضمن التالي: يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي "
ومن الواضح جدا ان المادة 87 تعتبر المتربص موظفا كغيره من الموظفين بغض النظر عن كونه مرسما ام لا.

روسيكادا
2014-02-06, 13:24
الاضراب شرعي فلا تغالطو الناس رجاءا

اما فيما يخص المتربصين فلا يحق لهم الاضراب قانونا


المسار طويل وستضرب يوما فلا تستعجل


الساكت عن الحق شيطان اخرص

fouadkrider
2014-02-06, 15:03
oui vous avez droit à la grève. et voici la justification , je vous cite Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique : Art. 36 - Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 87 - Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le
fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions
du présent statut.

fouadkrider
2014-02-06, 15:06
الاضراب شرعي فلا تغالطو الناس رجاءا

اما فيما يخص المتربصين فلا يحق لهم الاضراب قانونا


المسار طويل وستضرب يوما فلا تستعجل


الساكت عن الحق شيطان اخرص

donnez nous votre justification qu'un stagiaire ( on a pas dit suppléant ) n'a pas le droit de faire grève. pour ma part je vous dis qu'il a le droit de faire la grève est voilà ma preuve :Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique : Art. 36 - Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 87 - Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le
fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions
du présent statut
alors ne dites pas ce que vous ne savez pas monsieur surtout le mot .

عبد الواحد هديلي
2014-02-06, 19:39
فترة التربص تسمح لك بالاصراب والقانون واصح لا غبار عليه ولكن في بلادنا لا تطبق القاونين فمن الاحسن ان لا تصرب حتى تترسم ان ساء الله

شهاب 3
2014-02-06, 19:44
الإضراب لا يعنيك لا من بعيد ولا من قريب
أما الذين يقولون لك مساندة فهم يغالطونك

رشيد العايش
2014-02-06, 19:51
نصيحة من أخ لأخيه لاتضرب لأنه لا أحد يقف معك إن تم توقيفك انتبه

saber zoom
2014-02-06, 23:26
شكرا لكم جميعا

benmessaoud75
2014-02-07, 23:59
السلام عليكم. هل لديك دليل على كلامك ام انك ترجم بالغيب وتغالط زملاءك:
اما انا فلدي الدليل بالرجوع الى التشريعات والقوانين الجزائرية:
اولا: المادة 57 من دستور الجزائر لسنة1996 تنص على :الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
ثانيا: المادة 37 من قانون الوظيفة العمومية تنص صراحة على ان الاضراب حق من حقوق الموظفين.
ثالثا :المادة 87 من نفس القانون تتضمن التالي: يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي "
ومن الواضح جدا ان المادة 87 تعتبر المتربص موظفا كغيره من الموظفين بغض النظر عن كونه مرسما ام لا.
عليك بالنظر للمادة 85 من نفس القانون الذي ذكرته ستجد أنه لايمكنه الاضراب حتى يتم تثبيته في المنصب

nadirns
2014-02-08, 19:14
عليك بالنظر للمادة 85 من نفس القانون الذي ذكرته ستجد أنه لايمكنه الاضراب حتى يتم تثبيته في المنصب

ها هو نص المادة 85:
ابعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :

- إما ترسيم المتربص في رتبته،

- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

فهمنا يا سيدي علاقة هذه المادة بحرمان المتربص من حق الاضراب ؟؟؟؟

abdou nadji
2014-02-10, 12:39
حرمانك من الوظيفة جد بسيط ......................ماذا ستجني منه.؟