تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم 03-269


samia55
2013-05-23, 19:05
سلام, ما هو المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم 03-269 المؤرخ في 07/08/2003 الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن أملاك الدولة
و شكرا

شكيب خان
2013-05-24, 23:17
السلام عليكم
التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري (opgi) المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004




المرسوم التنفيذي رقم 06-296 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 المتضمن كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري و المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004

الأملاك العقارية المعنية
كل شخص طبيعي منخرط في مالأملاك العقارية المبنية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري سواء كانت ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني ما عدا السكنات الضرورية لسير المصالح و الهيئات العمومية.

• المستفيدون من التنازل
يستطيع الترشح لاكتساب العقارات القابلة للتنازل في هذا الإطار، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري و التي تثبت صفة الشاغل الشرعي على أساس سند شرعي و المسوية لكل التزاماتها الكرائية إلى غاية تاريخ طلب الشراء.

على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الراغبين في اكتساب الأملاك العقارية التي يشغلونها، إيداع ملفاتهم على مستوى لجنة الدائرة المؤهلة إقليميا.
الهيئات المكلفة بالتنازل
لجنة الدائرة يترأسها رئيس الدائرة و المكلفة بدراسة طلبات الشراء
لجنة ولائية يترأسها الوالي و المكلفة بالدراسة و الفصل في الطعون المقدمة من طرف المترشحين للشراء.
إيداع و تكوين ملف الشراء
ينبغي على المترشح للاكتساب تقديم طلب الشراء إلى لجنة الدائرة مرفق بملف يتكون من الوثائق التالية:
وثيقة إثبات الشغل الشرعي للعقار،
شهادة تسوية مبالغ الإيجار تسلم من طرف المصلحة المسيرة،
شهادة ميلاد المعني بالشراء،
نسخة من بطاقة التعريف للمعني بالشراء،
نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية.
الشروط المالية
يتم التنازل عن الأملاك العقارية المعنية على أساس تقييم معد من طرف مصالح أملاك الدولة وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك رقم 97 المؤرخ في 27 جانفي 2004.

يمكن لطالبي الشراء اختيار طريقة الدفع بالتقسيط في مدة قد تصل إلى عشرين (20) سنة مع تطبيق نسبة فائدة تقدر بـ 1% على المتبقي.

كما تمنح لفائدة لطالبي الشراء الذين لم يسبق لهم اكتساب ملك عقاري في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فيفري 1981، الملغى و الذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة في مجال السكن، الإمتيازات المالية التالية:
تطبيق تخفيض نسبة 10% من قيمة الملك العقاري،
خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري.
خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري،
تسديد دفع أولي يمثل 5% من مبلغ التنازل مع خصم مبلغ الضمان المدفوع احتمالا للمصلحة المسيرة
التخفيض من قيمة الملك العقاري بنسبة :
7% عندما تكون مدة التسديد أقل أو تساوي ثلاثة (03) سنوات.
5% عندما تكون مدة التسديد تفوق ثلاثة (03) سنوات و أقل أو تساوي خمسة (05) سنوات

منقول السلام

abdelhamid24
2013-05-29, 23:47
المرسوم التنفيذي 13-153 المؤرخ في :15/04/2013 آخر تعديل لهذا لمرسوم التنفيذي