المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية


حمة الزين
2009-04-13, 16:53
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية




قرار رقم 832
يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم


إن وزير التربية
- بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- و بمقتضى القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام مساعدي التربية وواجباتهم
-


يقرر ما يلي:
أحكام عامة
المادة01: يهدف هذا القرار طبقا للاحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المشار اليه اعلاه الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي
التربية وشروط عملهم.
المادة02: يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي او في النظام الداخلي
و يمكن عند الحاجة ان يطلب منهم بالخدمة في النظامين معا.
المادة03: تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تاطير جميع التلاميذ اثناء اوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية , وفقا
لما ينص عليه التنظيم العام لانشطتهم , ويتولاها مساعدو التربية المكلفين بالنظام الخارجي.
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي , اساسا بتاطير التلاميذ الداخليين ونصف داخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو
التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة04: يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة
ويمارسونها في الثناويات والمتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة05: يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة.
المادة06: يعتبر مساعدو التربية أعضاء الفريق بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه.
ويقومون على هذا الاساس بنشاطات تربوية وبداغوجية و ادارية.

النشاطات التربوية و البداغوجية
المادة07: يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي:
متابعة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليلهم بالانضباط
تاطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المادة08: يكلف مساعدو التربية بالسهر على ماياتي
v تنظيم حركة التلاميذ و مراقبتها أثناء اوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
v أعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة
v احترام قواعد الوقاية و الامن
المادة09: يشارك مساعدو التربية في تاطير مختلف الانشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من اجل التلاميذ سواء
داخلها او خارجها
المادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة باهداف
المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة11: تندرج عمل مساعدو التربية في اطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية .
المادة13: يمكن ان يطلب مساعدو التربية القيام بتا طير التلاميذ الخارجين المرخص لهم باليقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في
المؤسسات التي لاتتوفر على النظام الداحلي او النصف داخلي.
المادة14: يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين و تحسين المستوى وتجديد
المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
النشاطات الإدارية
المادة16: تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة ما يلي:
1) المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
2) انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها واعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية, وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسة.
المادة17: يشارك مساعدو التربيةفي مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة18: يشارك مساعدو التربيةفي المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.

أحكام ختامية
المادة19: يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة
بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه اعمالهم وتنشيطها, من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الاسبوعي
المطلوب , وفقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد, وهي الفترة الممتدة بين اطفاء الانوار ونهوض التلاميذ, بثلاث (3) ساعات .
و تحسب الفترة التي تسبق اطفاء الانوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة21: تبدا الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الاقل قبل تكفل الاساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة
المسائية وتنتهي ربع (4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و اثناء المذاكرة , على المشاركة في
تاطير التلاميذاثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي اوالداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية
المخصصة لكل مؤسسة مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير انه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية
و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكريتارية.
و ينبغي الا تشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعينين.
المادة25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه اعلاه.
المادة26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.


حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد

cheikhaoui2000
2009-04-13, 18:26
بارك الله فيك اخي هذه مهام المساعدين التربويين وواجباتهم الا يوجد حقوق لديهم ام اعطوها لاناس لا علاقة لهم بالرقابة وبقي المسكين يتراوح في 07 الله وكيلهم

cheikhaoui2000
2009-04-13, 18:28
اعطيني حقوقي واملي عني واجباتي

سعد الله
2009-04-13, 19:08
بارك الله فيك أخي.

ابو صهيب
2009-04-13, 19:24
بارك الله فيك اخي هذه مهام المساعدين التربويين وواجباتهم

mazouziaissa
2009-04-27, 21:18
أين حقو ق الرجل الثاني في المؤسسة .................................................؟

أبو غزلان
2009-05-03, 21:37
اين الحقوق

fortas-t
2009-05-06, 13:31
من حقنا أن يعاد لنا ألحق في ألأمل

لقد جاء القانون الخاص بتحيز مفضوح لفـئة دون الأخرى، ولم يبن إطلاقا على أساس الشهادات وخصوصية العمل، بل يتميز بالمفاضلة الصنفية، حسب قدرة كل صنف على
المطالبة والاقتراح، رغم عدم ألإختلاف في طبيعة العمل أو الشهادات المتماثلة والنظيرة.
والاستثناء الوحيد الجيد، هو التقسيم المنطقي للأسلاك الذي جاء حسب طبيعة العمل المتحد. غير أن هذا التقسيم فيه من السلبيات التي لا تتماشى ومنطق التقسيم نفسه

فإذا أخذنا سلك موظفي التربية الذي قسم الى ثلاث أقسام ( مساعدو التربية ، مستشارو التربية،
نظار الثانويات) نجد أن هذه الأسلاك ذات طبيعة مهام واحدة متحدة
ورغم ذلك تم حرمان مساعدو التربية من الترقية إلى منصب مستشار تربوي رغم طبيعة
المهام الواحدة المتحدة ( راجع مهام المساعد التربوي، والمستشار التربوي ) مع تنزيلهم في التصنيف، في حين أسندت الترقية إلى منصب مستشار تربوي إلى أسلاك أخرى لا علاقة
لها بطبيعة ومهام هذا المنصب.
وهذا إن دل عل شيء إنما يدل على أن القانون الخاص لم ينجز من طرف خبراء ومختصين، بل هو مجرد مقترحات تم اعتمادها بناء على قوة وفعالية مقترحيها.
فتنزيل المساعد التربوي في التصنيف وحرمانه من الترقية يعتبر تعديلا في عقده ،
والتعديل في العقد لا يكون إلا إذا كان أكثر نفعا، وإلا شابه الإكراه والإذعان.

لقد علق مساعدو التربية آمالا كبيرة على القانون الخاص باعتبار التهميش الذي
تعرضوا له من التسعينات إلى يومنا هذا. والحقيقة أن القانون العام للعامل كان أكثر
إنصافا لولا التغييرات التي طرأت عليه . فقد صنفهم آنذاك في الصنف (11)علما أن
أستاذ التعليم الأساسي صنف في الصنف(12) مثلا،لكن بعد التسعينات تم ترقية جميع
ألأسلاك ماعدا مساعدي التربية، حيث أصبح أستاذ التعليم الأساسي مثلا في الصنف (14) وعليه كانت جل اهتمامات مساعدي التربية منصبة حول القانون الخاص لإنصافهم.
لكن مفاجأتهم كانت كبيرة والغبن أكبر جراء الضرر النفسي الذي لحق بهم ، بعد صدور
القانون الخاص هذا الأخير الذي يهمشهم ويحرمهم من الترقية الصنفية وينزلهم في التصنيف.
لم يشفع لهم عملهم الذي يتطلب قدرات خاصة جدا،فهم يعملون في الأوقات الرسمية وغير رسمية ، نهارا وليلا وحتى في بعض الأعياد ، وهذا في الداخليات المنتشرة عبر الوطن، فالمساعد التربوي عموما قريب بعيد عن أهله وذويه ، مسؤول مسؤولية مباشرة
وكاملة طيلة 17ساعة متتالية دون انقطاع حرصا على صحة وسلامة أبناء الداخلية زيادة على ألأعمال البيداغوجية والتربوية التي يقدمها في المذاكرة والمداومة لصالح التلاميذ بغية
تحسين مردودهم .فهذا العمل يتطلب كفاءة عالية ويقظة دائمة ولياقة بدنية معتبرة مع
مستوى أكاديمي ومعرفي مقبول.
أكاد أجزم أن جل مساعدي التربية ممن يعملون بالداخليات لم تعرف أعينهم النوم طيلة
العشرية السوداء، ولحد ألآن ولو بدرجة أقل. فخوفهم على عائلاتهم ومسؤوليتهم على
التلاميذ ليلا ومهامهم المتعبة جعلتهم لا يعرفون النوم ليلا.
لقد حرم المساعد التربوي من الترقية الصنفية بدعوى عدم وجود مؤهلات تسمح لهم بذلك، واستثنى حاملي شهادة الليسانس بسنتين أقديمة بترقيتهم وتسوية وضعيتهم إلى منصب مستشار تربوي مع تنزيل بقية مساعدي التربية إلى الصنف (7) علما أن هناك
من مساعدي التربية ممن التحق بهذا المنصب قبل أن يولد صاحب شهادة الليسانس ويحملون شهادات جامعية كشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، مع أن معيار التفرقة بين الشهادتين بسيط جدا، زيادة على الخبرة المهنية التي يتمتعون بها والتي تفوق 20 سنة . وهذه واحدة من الحقائق الغير عادلة التي انجرت عن القانون الخاص، حيث أصبح الولد التلميذ مستشارا تربويا يؤطر المساعد التربوي الذي أطره يوم كان تلميذا ، وهم لا
يتفاوتون بالمستوى إلا بما ذكر . زيادة على هذا كله فإن القانون الخاص لم يكفيه حرمان المساعد التربوي من الترقية إلى منصب مستشار تربوي يتحد معه في طبيعة العمل، بل يسمح للأساتذة التقنيين للترقية في منصب مستشار تربوي رغم أن طبيعة عملهم ألأصلي
تختلف مع طبيعة ومهام هذا المنصب مع ترغيبهم في هذا المنصب برفع تصنيفه إلى الصنف 13 علما أنهم يحملون نفس الشهادات مع مساعدي التربية أو أقل منهم.
وهذا كله لأن مهنتهم في طريق الزوال ووجب البحث عن مناصب أخرى يتم إدماجهم فيها ولو على حساب فئة أخرى ترى أن المنصب من حقها باعتبار طبيعة المهام الواحدة المتحدة.
كما آمنوا بالتشريع وجميع القوانين المحددة لعملهم وترقيتم، هذا دون أن ننسى الخبرة المهنية التي يتمتعون بها في طبيعة هذا العمل والشهادات المتماثلة والنضيرة التي يحوزون عليها.
إن ما حصل لمساعدي التربية من حرمان في الترقية لا يعدوا أن يكون
مقايضة لصالح الأساتذة التقنيين وغيرهم مع الوزارة الوصية ،وذلك بإدماجهم في مناصب لا تمت إليهم بصلة ،وهذا تثبيتا لمبدأ أللاحترافية مع تفضيل صنفي غير مبرر.

إن المدرسة الجزائرية بحاجة أكثر إلى مساعدين تربويين أكفاء، يجمعون بين الكفاءة والفاعلية والمستوى العلمي ألأكاديمي ، زيادة على اللياقة البدنية المطلوبة والضرورية
لممارسة مهامهم من كلا الجنسين، فلا يعقل أن يوظف مساعدو التربية بمستوى السنة الثالثة ثانوي ونطالبهم في نفس الوقت بتوجيه عمل التلاميذ ومراقبة أعمالهم في المذاكرة والمداومة
خاصة في الثانويات والدا خليات وهم بهذا المستوى . علما أن هذا المستوى كان مقبولا
في الثمانينات من القرن الماضي يوم كانت الموارد البشرية الرفيعة المستوى تشكو شحا
أما اللياقة البدنية فهي أكثر من ضرورية لأن عمل المساعد التربوي يتطلب العمل في النظام الداخلي أو النصف داخلي أو الخارجي أو جميع ألأنظمة معا ،وهذا يتطلب جهداً كبيراً ويقظة دائمةً .كما أن تلاميذ ألأمس ليسوا كتلاميذ اليوم ، فهم أكثر عنفاً مع بعضهم البعض أو مع مؤطريهم وأساتذتهم وقد تحصل بعض المناوشات تتطلب من المساعد التربوي أن يفضها في الحين قبل أن تتطور، وقبل ألإجراءات القانونية وهذا في حد ذاته يتطلب مهارات خاصة تسمح بفض المناوشات دون استعمال العنف .وهنا فقط تكمن أهمية المساعد التربوي الكفء ، زيادة على أهميته ومهامه التربوية والإدارية يمكن أن
يكون له الدور الفاعل والكبير في القضاء على بعض ألآفات التي أصبحت تشكل الخطر الداهم على تلامذتنا ومنظومتنا التربوية وذلك بسن قوانين جديدة تدخل في صلب مهامهم
تكون واضحة ودقيقة ، مع تحفيزهم وتشجيع مردودهم البيداغوجي والتربوي دون أن ننسى التصنيف اللائق والترقية لمن له ألاستعدادات والمؤهلات الموضوعية زيادة على الخبرة المهنية .
نحن مدعوون لبناء مدرسة عصرية منفتحة بما يتماشى والمتطلبات الجديدة، لكن هذا البناء يقتضي الحرص على العدالة وتطبيق المساواة مع نبذ المفاضلة بين ألأسلاك التربوية والحرص على تمكين وإتاحة الفرص للجميع كل حسب طبيعة عمله حسب تقسيم ألأسلاك، وذلك بترشيد أنماط الترقية حسب الاختصاص وخصوصية العمل المتحد .
فلا يمكن أن تستفيد بعض الأسلاك من عدة أنواع من الترقية الصنفية ،بما فيها التي لا تتماشى مع طبيعة عملها الأصلي ، ويحرم آخرون من الترقية إلى سلك يتحد ويتماشى
مع طبيعة عملها ألأصلي.
وعليه فان جل مطالب مساعدو التربية تنحصر فيما يلي

1ـ رفع التصنيف إلى مستوى تصنيف الأساتذة ( باعتبار الشهادات المتماثلة والنظيرة)
2 ـ حصر الترقية لمنصب مستشار تربوي على المساعد التربوي فقط (باعتبار طبيعة المهام الواحدة المتحدة)
3 ـ وجوب تماشي الترقية حسب طبيعة العمل الأصلي والعمل المراد الترقية فيه
4 ـ تمكين مساعدي التربية ممن يملكون الاستعدادات والمؤهلات والخبرة المهنية من الترقية الصنفية
5 ـ ضرورة تمكين مساعدي التربية من التأهيل وتحسين المستوى
6 ـ ضرورة رفع اللبس عن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وإعطائها مكانتها ألأكاديمية والصنفية
7 ـ تخفيض الحجم الساعي للمساعد التربوي
8 ـ تخصيص منحة خاصة بالمساعد التربوي الذي يعمل في النظام الداخلي أو النصف داخلي أو الأنظمة معا
9 ـ إلغاء التوظيف بمستوى السنة الثالثة ثانوي مع إنشاء معاهد خاصة بمساعد والتربية

هذه هي المطالب الضرورية والموضوعية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة ونحن في مرحلة إصلاح شامل تستوجب إعادة النظر في كل كبيرة وصغيرة من شأنها أن تؤثر سلبا على منظومتنا التربوية ، تماشيا ومتطلبات المرحلة القادمة وتجسيدا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية في ألإصلاح الشامل وبعث روح العدالة بين الموظفين حتى نعطي المعنى الحقيقي { لأسرة التربية } باعتبار مفهوم الأسرة له دلالات عدة
دون أن ننسى بناء منظومة تربوية مبنية على استشراف المستقبل انطلاقا من معطيات الماضي ومتغيرات الحاضر بعيدا عن زرع بذور الفرقة في أسرة التربية عن طريق ما يسمى بنقابات التربية التي تناضل من أجل إفتكاك بعض المكاسب لصالح الجزء وليس الكل ، فأعتقد أن المشاكسات التي تحصل بينهما تبرر الغاية من وجودهما .


مساعد تربوي

514236737
2009-07-06, 15:32
btttr (http://btttr.shoutpost.com/)sadsd (http://sadsd.shoutpost.com/)bgtxx (http://bgtxx.shoutpost.com/)sadwf (http://sadwf.shoutpost.com/)vxddd (http://vxddd.shoutpost.com/)

الحزينة 21
2009-07-14, 18:59
بل في الوقت الحالي اصبح المساعد التربوي الرجل الاول في المؤسسة بعد الصلاحيات اللتى اصبحت للمدير

farid28
2009-10-15, 12:58
السلام عليكم
اين المادة 15 يا أخي ام تم حذفها
نرجو اضافة المادة 15 للموضوعية

cheikhaoui2000
2009-10-16, 20:38
هل الاخت الحزينة مساعدة تربوية ان كنت كذالك فبدلي اسمك ارجوك لانك لست حزينة

عبد الله-1
2009-10-16, 21:16
غريب جدا
كل هذا الكم الهائل من الواجبات التربوية والبيداغوجية والإدارية والتصنيف 7؟
أين الذين يقولون إن المساعد التربوي لايعمل كثيرا ؟
إقرؤوا هذه الواجبات واحكموا بأنفسكم

sihadj22
2009-11-10, 19:39
الواجبات تملى علينا من المدير إلى البواب و حتى من أولياء التلاميذ أما الحقوق فهي من الكماليات التي يمكن نسيانها

taifouri
2009-11-23, 15:07
جزاك الله خيراا

hameur laine talha
2009-12-26, 11:37
merci beaucoup

bizaa
2009-12-27, 07:55
السلام عليكم
مهام المساعد التربوي هى نفسها لا أجد اي اختلاف
اله يكون فى عوناااااااا

الغريب المظلوم
2010-10-24, 23:25
تسكتوا والا انحبطوكم ل06

ازدهار 2012
2010-10-25, 22:43
السلام عليكم المساعد التربوي هو الكل في الكل في المؤسسة التربوية وعندما تاتي نقطة المردودية لاياخذحقه فا لمستشار يقول اناخطيني المدير هو المسؤول عن التنقيط رغم ان هذا الخير لا يستطيع عمل اي شيئ بدون المساعد التربوي الله يجيب الخير

halim67
2013-08-18, 23:00
hالاخ حمة الزين مهام المساعد التربوي انتاع 91 راك مزال تحكي عليها لقد اكل عليها الدهر وشرب يا اخي تبع المهام الجديدة في الجريدة الرسمية رقم 34 وشكرا

kebier
2013-09-02, 18:18
السلا عليكم
أهلا أحبتي

من خلا ل إطلاعي على هذا المنشور الذي يحدد مهام المساعد التربوي لفت نظري إلى إحدى نقاطه التعسفية التي تلزم المساعد التربوي

التواجد في مكان العمل دون إحتساب تلك الساعات وهذا فيما يخص النظام الداخلي حيث أن المساعد التربوي المكلف بالمبيت في المرقد

مع التلاميذ تحسب له ثلاثة ساعات فقط السؤال هنا يطرح بشدة مثلا إذا حصل أي ضرر لتلميذ ما لا سمح الله خلال فترة النوم مثلا

والمحددة مثلا من فترة 10سا إلى فترة 6سا صباحاولم يتنبه له أو غفل عنه إذا هنا لابد من محاسبة هذا المساعد على تفريطه في مهامه

طيلة مدة 8 ساعات رغم أنه يحتسب له ثلاث ساعات فقط إذا أين يكمن الخلل هنا من يعوض المساعد التربوي في تلك الخمس الساعات

التي يحاسب عليها ولا يؤجر عليها اه ربما قد وجدت حلا سيعوضون من طرف محررين هذا المرسوم من راوتبهم الخاصة ويحتسب لهم بأثر

رجعي من سنة 1991 إلى غاية 2013

حتى الذين إحيلو على التقاعد معنيين بهدا الأمر

إذا ايها المساعد المشكلة ليست في الأموال ولكن المشكلة تكمن في الإجحاف والتعسف والطريقة التي تتعامل بها هذه الوزارة مع هذه

الفئة إذا وجب علينا الإنتفاضة من إجل إعادة النطر في تحديد مهام المساعد التربوي ووضع النقاط على الحروف

وما ضاع حق وراءه طالب وشكرا

سامية79
2013-09-11, 19:59
أكاد أجزم أن جل مساعدي التربية ممن يعملون بالداخليات لم تعرف أعينهم النوم طيلة
العشرية السوداء، ولحد ألآن ولو بدرجة أقل. فخوفهم على عائلاتهم ومسؤوليتهم على
التلاميذ ليلا ومهامهم المتعبة جعلتهم لا يعرفون النوم ليلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكاد أجزم أن جل مساعدي التربية ممن يعملون بالداخليات لم تعرف أعينهم النوم طيلة
العشرية السوداء، ولحد ألآن ولو بدرجة أقل. فخوفهم على عائلاتهم ومسؤوليتهم على
التلاميذ ليلا ومهامهم المتعبة جعلتهم لا يعرفون النوم ليلا.
ـــــــــــــــــــشكرا جزيل الشكر اخي الفاضل كل ما قلته ضف الى ذلك معظم المسشارين او المدراء الجدد لا يعرفون تسير المؤسسة الا باستشارة المساعد التربوي لان المستشار او المدير كان يوما استاذ والاستاذ عمله يكون مباشرة مع التلميذ داخل القسم وحينما يدق الجرس يلتحق بقاعة الاساتذة اون انهى مهامه يذهب الى بيته ويبقى المساعد اخر من يخرج من المؤسسة وداخل الاستشارة يتقبل المساعد التربوي الكلام الغير لائق من اولياء التلاميذ الذين يرجعون المسؤولية للمساعد ومعظم المساعدين المتزوجين نسو اولادهم يفكرو في يوم الغد كيف يكون وووووووو
اين حقك يا مساعد كثرة واجباتك
بعد ما كنت صنف 11 اصبحت 07 ويلتحق مساعد تربوي جديد له شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مسؤولا عليك وبصنف 10
اخي المساعد اختي المساعدة نرجو من الله ان يوفقنا في كل ميدان القانون ظلمنا لكن الله يرى فلا اله الا الله محمد رسول الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
واعيد شكري للاخ صاحب مقال :من حقنا أن يعاد لنا ألحق في ألأمل
تحياتي الخالصة لك ولكل من ساهم في الرد على القانو ن الخاص بمساعدي التربية .

kamatchou81
2013-12-13, 12:43
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية




قرار رقم 832
يحدد مهام
مساعدي التربية و شروط عملهم


إن وزير التربية
- بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- و بمقتضى القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام مساعدي التربية وواجباتهم
-


يقرر ما يلي:
أحكام عامة
المادة01: يهدف هذا القرار طبقا للاحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المشار اليه اعلاه الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي
التربية وشروط عملهم.
المادة02: يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي او في النظام الداخلي
و يمكن عند الحاجة ان يطلب منهم بالخدمة في النظامين معا.
المادة03: تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تاطير جميع التلاميذ اثناء اوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية , وفقا
لما ينص عليه التنظيم العام لانشطتهم , ويتولاها مساعدو التربية المكلفين بالنظام الخارجي.
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي , اساسا بتاطير التلاميذ الداخليين ونصف داخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو
التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة04: يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة
ويمارسونها في الثناويات والمتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة05: يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة.
المادة06: يعتبر مساعدو التربية أعضاء الفريق بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه.
ويقومون على هذا الاساس بنشاطات تربوية وبداغوجية و ادارية.

النشاطات التربوية و البداغوجية
المادة07: يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي:
متابعة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليلهم بالانضباط
تاطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المادة08: يكلف مساعدو التربية بالسهر على ماياتي
v تنظيم حركة التلاميذ و مراقبتها أثناء اوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
v أعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة
v احترام قواعد الوقاية و الامن
المادة09: يشارك مساعدو التربية في تاطير مختلف الانشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من اجل التلاميذ سواء
داخلها او خارجها
المادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة باهداف
المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة11: تندرج عمل مساعدو التربية في اطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية .
المادة13: يمكن ان يطلب مساعدو التربية القيام بتا طير التلاميذ الخارجين المرخص لهم باليقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في
المؤسسات التي لاتتوفر على النظام الداحلي او النصف داخلي.
المادة14: يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين و تحسين المستوى وتجديد
المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
النشاطات الإدارية
المادة16: تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة ما يلي:
1) المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
2) انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها واعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية, وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسة.
المادة17: يشارك مساعدو التربيةفي مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة18: يشارك مساعدو التربيةفي المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.

أحكام ختامية
المادة19: يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة
بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه اعمالهم وتنشيطها, من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الاسبوعي
المطلوب , وفقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد, وهي الفترة الممتدة بين اطفاء الانوار ونهوض التلاميذ, بثلاث (3) ساعات .
و تحسب الفترة التي تسبق اطفاء الانوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة21: تبدا الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الاقل قبل تكفل الاساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة
المسائية وتنتهي ربع (4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و اثناء المذاكرة , على المشاركة في
تاطير التلاميذاثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي اوالداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية
المخصصة لكل مؤسسة مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير انه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية
و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكريتارية.
و ينبغي الا تشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعينين.
المادة25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه اعلاه.
المادة26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.


حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد



معارفك قديمة روح شوف المهام الصحيحة لقد تم تعديل المهام

خذف الغيابات (المكلف هو الذي يجمع الغيابا)
الغاء المناوبة
....

zinarad
2014-02-28, 07:03
فشل المنظومة التربوية يكمن في عدم تدقيق في المهام المتعلقة بمساعدي التربية ، فينسب الى مساعدي التربية كل شيء أي مهام بيداغوجية وتربوية واجتماعية أحيانا وهذا من دون تكوين ولا ترقية تحسب تحفز هذا المساعد، ولكن بشرى لقطاع التربية نقول لهم أن مساعد التربية في الجزائر انسان خارق لا يحتاج الى التكوين المستمر، لكي يستطيع أن يتعامل مع التلاميذ ، فالاستاذ يلتقي مع التلاميذ قد نقول على الأكثر 3 ساعات في اليوم والمساعد التربوي مع التلميذ 8 ساعات يوميا فما هي نسبة التأثير والتأثر بالاضافة أن الاستاذ يلتقي مع التلميذ في الجانب العلمي ومساعد التربية يلتقي معه في الجانب التربوي الاخلاقي، فماذا تنتظر من الشخص الغير متكون أن يكون .

هشام0
2014-07-13, 19:25
و أيضا ألغاء المعدلات

الشريف خذيري
2016-01-07, 20:41
عجيت لك يازمننننننننننننن؟؟؟؟؟