المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يتعلق بالإدارة.


قطوش ادريس
2007-08-09, 13:42
أرجوا من السادة أعضاء المنتدى ، أن يتقدموا بأي استفسار في ما يتعلق بالإدارة العامة او المحلية و سيجدون العون اللازم ، خصوصا المتعلقة بحالة الموظفين و بعض المسائل الادارية التي لها علاقة بحياة الموظف أو الترقية و ما شابه، و سيجدون ان شاء الله تعالى في الخدمة حسب الامكانيات المتاحة و العفو مسبقا.

البتول
2007-08-13, 18:18
بارك الله فيك على هذه المبادرة الطيبة
و انا لي سؤال فيما يخص الادارة
اذا كان هناك نزاع
و احد اطراف هذا النزاع البلدية
ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها لفظ هذا النزاع
اي بمعنى ما هي الجهة المختصة للنظر في النزاع؟
هل هناك اجراءات اولية قبلرح النزاع امام الجهة المختصة؟
و غيرها من الاجراءات التي سنستفيد بها من خلال تطرقكم لها
و اكون لك مشكورة على الجواب



البتول

قطوش ادريس
2007-08-13, 22:19
أولا : الجهة المختصة للفصل في هذا النوع من النزاعات هي القضاء الاداري ، على اعتبار ان البلدية شخص معنوي عام ، هذا اذا تعلق الامر بقضية تحص مرفق عام ، او عقد اداري او قرار اداري صادر عن مصالح البلدية ، اما فيما عدى هذا فإن القضاء العادي هو المختص .
ثانيا: الاجراءات الاولية الواجب اتخاذها في هذا الشأن فلابد اسيفاء الشروط القانونية المطلوبة في الدعوة ، كالتظلم الاداري المسبق الذي يرفع الى الجهة الاعلى من الجهة مصدرة القرار مثلا اذا كان الامر يتعلق بنزاع مع البلدية يكون التظلم لمصالح الوصاية التي هي الولاية، كما ان هناك بعض النزاعات يستلزم قبل اللجوء الى القضاء اجراء صلح .
مع انني طلبت المساعدة في الاستشارات القانونية المتعلقة بالحياة المهنية للموظف.

البتول
2007-08-14, 22:19
بارك الله فيك اخي على المعلومة
و لكن هل دائما اول اجراء يكون بالتظلم المسبق ام في هذه الحالة فقط؟؟؟؟
اعرف انك طرحت موضوع المساعدة في الاستشارات القانونية المتعلقة بالحياة المهنية للموظف.
و لكن انا شدني عنوان الموضوع و احببت ان اطرح هذا الغموض لعلى و عسى اجد له حلا عند اهل العلم

شكرا لك


البتول

قطوش ادريس
2007-08-15, 19:42
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده:
فقط القاضي المختص يقوم بالالحاح على ضرورة استفاء الدعوى العمومية للأوجه القانونية المعروفة و منها لجوء المعني الى التظلم للسلطة الأعلى من السلطة التي هي محل الخصام ، و في ذلك حكمة فلعل و عسى يكون الحل لديهم ، و اذا استحال ذلك نلجأ للقضاء بمختلف اواعه و تخصصاته ، و من جهة أخرى ايجاد فرصة حقيقية للصلح . شكرا

mamado62
2007-08-16, 10:17
مرحبا الأخ قطوش ادريس بالنسبة للشهادة المحصل عنها
الشهادة التي وظفت بها منذو خمس سنوات شهادة تقني اعلام آلي
ايضا عندي شهادة تقني سامي في الاعلام الآلي لم استطع ان افعل بها اي شيئ
فيما يخص المناصب العليا يوجد رئيس فرع رئيس مكتب رئيس مصلحة .
بشهادة التقني اعلام آلي وبخبرة خمس سنوات يحق لي الحصول على منصب رئيس مكتب .............
المشكل هو ان الدائرة تقول بأن المناصب العليا فقط للمصالح الادارية وانا مصلحة تقنية .................هذا هو المشكل فى ولاية المسيلة مع انه لي بعض الزملاء في بعض الولايات منها ولاية الجلفة في نفس الاختصاص منهم رئيس فرع المصالح المشتركة ومنهم رئيس فرع المستخدمين ومنهم رئيس مكتب البناء والتعمير ......................... في انتظار ردك

انا ابحث عن منتدى او موقع الوظيف العمومي والادارة المحلية ...مشكور اخي الكريم

البتول
2007-08-16, 18:29
بارك الله فيك اخي على تلبية طلبي
اللهم زدني علما

قطوش ادريس
2007-08-18, 18:25
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : اعتذر على التاخير في الرد أخ مامادو62 ، ثم فلتعلم أن المادة 156 من المرسوم 26/91 تنص على المعنيين بالمناصب العليا في الادارة البلدية ، و يتعلق الامر بالأسلاك الادارية فقط ، غير انه يستفيد من المناصب العليا في الادارة البلدية التقنيين و المهندسين في مجال اختصاصهم ، و قد تم مؤخرا استحداث المصلحة التقنية بالادارة البلدية أو رئيس المكتب التقني ، و لم يتم الى الآن استحداث مصلحة او مكتب الاعلام الآلي ، نظرا لحداثة المجال في الادارة و سيتم لاحقا استحداث مناصب عليا في هذا الميدان لضرورة المصلحة ، و عليه المطلوب منكم الصبر الى غاية صدور تنظيم في هذا الشأن.

boudjemline
2007-08-19, 07:13
فيما يخص سؤال الاخت البتول وإضافة الى ما تكرم بع الاستاذ ادريس جزاه الله خيرا فانبه الى ما يلي :
01/ كل نزاع تكون البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيه فان القضاء المختص هو القضاء الاداري دون النظر الى طبيعة النزاع اي سواء دعوى الغاء قرار اداري او دعوى تعويض طبقا للمادة 07 من قانون الاجراءات المدنية لكن هناك استثناء على المادة 07 ورد في المادة 07 مكرر وهو هناك بعض النزاعات التي وردت على سبيل الحصر ترفع الى القضاء المدني مثل القضايا التجارية ، حدوادث الطرق ...الخ حتى وان كان احد طرفيها ذا ضبغة ادارية وهي مذكرو حصرا في المادة 07 مكرر فالمعيار هنا هو معيار شكلي وليس موضوعي مع وجود استثناء .
02/ التظلم الاداري يكون في دعوى الالغاء اي الغاء القرار الاداري وقد تم الغاؤه كشرط مسبق لرفع الدعوى امام المجالس القضائية (اي كل نزاعات البلدية ) والابقاء عليه امام الهيئات العليا (مجلس الدولة ) عندما يتعلق الامر بقرارات الهيئات المركزية ( مثل الوزارات ) فالتظلم فيما يخص النزاعات مع البلدية صار جوازيا فقط بعد تعديل القانون أي لا يشترط تقديمه لاستيفاء الشروط الشكلية للدعوى
والله اكبر ولله الحمد

قطوش ادريس
2007-08-19, 19:22
هذا الشبل من ذاك الأسد ، لا فظ فوك يا استاذ بوجملين .

slimani
2007-08-20, 15:21
السلام عليكم
والله مشاركة رائعة ....
لأن موضوع الإدارة مهم في حياتنا الحالية
شكرا ... بالتوفيق

djamel2007
2007-09-10, 12:52
سلام عليكم ورحمة الله تعالي وبراكاته أستاذي الكريم أنا أبحث عن القانون الاساسي للوظيف العمومي و المنشورات خاصة بهذا القطاع وأشكرك علي كل ما تقدمه من معلومات والف الف شكر

أبو أحمد ياسين
2007-09-28, 14:21
أرجو الرد السريع عن هذا الإستفسار.
أنا موظف في إدارة البلدية وفي نفس الوقت طالب جامعي ، سؤالي هل يسمح لي القانون بالتغيب ولو لمدة يوم واحد لحضور الدروس ،وكذلك المشاركة في الإمتحانات الجامعية دون خصم الراتب ، وهل يحق لي حق الإنتداب لمواصلة الدراسة أرجوالإجابة السريعة والشافية . وشكرا

أبو أحمد ياسين
2007-10-02, 16:07
هل يمكن للموظف تقني سامي في الإعلام الآلي مكلف بالعمل بالمصالح المشتركة في البلدية أن يتقلد رتبة رئيس فرع أو رئيس مكتب المصالح المشتركة علما أن لديه أقدمية تساوي أكثر من 05 سنوات

أبو أحمد ياسين
2007-10-02, 16:12
كيف لموظف يحمل مستوى جامعي ولكنه يعمل كعون مكتب بلدي الإستفادة من الترقية في الرتبة ، ماهي الإجراءات اللازمة للمطالبة بهذا الحق في حالة تخاذل السلطة الإدارية ، وماهي الرتبة المناسبة لهذا المستوى؟

أبو أحمد ياسين
2007-10-02, 16:17
سريان الراتب هل يبدأ من قرار التعيين أو من محضر التنصيب وما هو الحل في حالة ما إذا كان تاريخ محضر التنصيب سابق لقرار التعيين ( تاريخ امضاء قرار التعيين, وليس تاريخ التأشير عليه من قبل الوظيف العمومي )

أبو أحمد ياسين
2007-10-04, 11:48
بالنسبة للزيادة في شبكة الأجور الجديدة والتي تكون حسب المؤهل العلمي ، هل ستكون حسب مؤهل الرتبةالقديمة أم ستكون حسب المؤهل المكتسب مؤخرا .مثال على ذلك موظف توظف برتبة عون مكتب والتي تتطلب مستوى التاسعة اساسي وبعد مدة استطاع أن يحسن مستواه العلمي ويحصل على البكالوريا ثم يدخل الجامعة .

أبو أحمد ياسين
2007-10-05, 15:48
أين أنت يا أستاذ قطوش

أبو أحمد ياسين
2007-10-08, 22:46
مستعجل أين أنت يا أستاذ قطوش ادريس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قطوش ادريس
2007-10-09, 23:16
ارجوا المعذرة ، كنت غائبا خلال الاسابيع الماضية ، سأوافيكم بالاجابة غدا ان شاء الله. شكرا

أبو أحمد ياسين
2007-10-14, 21:24
كل عم وأنتم بخير

أبو أحمد ياسين
2007-10-16, 21:53
طرحت عدة أسئلة فما من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أبو أحمد ياسين
2007-10-16, 21:54
طرحت عدة أسئلة فما من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

أبو أحمد ياسين
2007-10-30, 19:26
خيبة أمل كبيرة جدا

قطوش ادريس
2007-10-31, 23:29
الأخ ابو احمد ياسين:
بالنسبة لسؤالك الأخير المتعلق بكيف لطالب جامعي يدرس الان بالجامعة العمل كعون مكتب و للعلم فهذا جائز قانونا بحسب الحالة التي تقدمت بها للتوظيف في بادئ الأمر ، انت تقدمت الى منصب عون مكتب بمؤهل جامعي عالي و هذا شيء يخصك و لا دخل للمستخدم فيه ، غير انه يسمح لك بالمشاركة في الامتحانات الخارجية ان وجدت و تتقدم الى وظيفة تناسب مستواك العلمي .

قطوش ادريس
2007-10-31, 23:41
الأخ ابو احمد ياسين:
اولا :لا يمكن ان يكون محضر التنصيب سابقا لأمر التعيين.
ثانيا : الوظيفة حق مكتسب و عليه فإن شبكة الاجور الجديدة ستطبق على الوظايف المشغولة كحق قديم مكتسب ، و ليس بحسب الشهادة العلمية المحصل عليها .
أما لاحقا فسيكون التوظيف الجديد في الرتب بجسب المؤهل العلمي المشروط في شبكة الأجور الجديدة.
مثلا موظف حاليا برتبة متصرف اداري رقي في عمله بواسطة الاختيار او بواسطة امتحانات مهنية و لا يملك شهادة جامعية و ليس متخرجا من المدرسة الوطنية للادارة بحيث وظف مثلا سنة 1985 بواسطة شهادة السنة الثالثة ثانوي او بعد تكوين اداري كملحق اداري حسب الاسلاك القديمة ، فإنه يصنف حسب الشبكة الجديدة كمتصرف اداري و يتقاضى اجره حسب الشبكة كمتصرف اداري و يصنف مثل المتخرجين حاليا من المدرسة الوطنية للادارة ، غير ان التوظيف الجديد يخضع للإجرءات الجديدة .

قطوش ادريس
2007-11-01, 17:44
الاخ ابو احمد ياسين:
قد يحسب الراتب ابتداءا من تاريخ التعيين ( اي يسبق تاريخ التنصيب) اذا تسببت الادارة في تعطيل تاريخ التنصيب.

الاستاد عزيز
2007-11-01, 19:40
انا اشكر الاخ بوجملين لالمامه الشامل بقانون الاجراءات المدنية وشكرا

angel_devil613
2007-11-01, 21:44
السلام عليكم

هل يمكن للعامل المؤقت ان يشارك في المسابقات على اساس الشهادة في الادارة التابع لها

ghanou
2007-11-01, 22:01
السلام عليمكم
بنسبة لسؤال الذي قمت بطرحه
نعم يمكن للعامل المؤقت ان يشارك في المساباقت التي تنضمها الادارة التي يتنمي اليها هذا العامل المؤقت ولكن بشرط
- ان يقوم بتقديم استقالته لتلك الادارة قبل دفع الملف لاجراء هذه المسابقة والتقدم لاجراءها

http://www.dm3t.com/uploads/eda85676ad.gif (http://www.dm3t.com/)
اخوكم غانو

قطوش ادريس
2007-11-03, 19:26
الأخ المحترم صاحب السؤال حول امكانية مشاركة العامل المؤقت في المسابقات الخارجية التي تنظمها ادارته الأصلية على أساس الشهادة.
الجواب:نعم يمكنك ذلك دون اللجوء الى الاستقالة ، و في حالة نجاحك و نحن نتمنى لك ذلك ، و كإجراء داخلي يتم ادماجك في منصبك الجديد .

ghanou
2007-11-03, 20:37
السلام عليكم
اولا عذرا الاخ قطوش ادريس للاجابة في محل موضوعك
نعم كما تفضلت فاءنه يمكن للمترشح ان يتقدم لاجراء مسا بقا ت تجريها الادارة التي يعمل بها مؤقتا دون تقديم استقالته
ولكن فيما يخص الترسيم
1-اذا تقدم مترشح لمسابقة تجريها ادارة معينة وكان يعمل بها بصفة مؤقتة اي قبل الترسيم
2- يتقدم لنفس المسابقة مترشح اخر لا منصب له
ان الاولية في هذه الحالة للمترشح الثاني لانه لا يشغل اي منصب عمل

وهذا ما وقع فعلا لاحد الاخوة في الدوان الوطني لسياحة والاسفار بحيث كان يعمل في هذا الدوان دون ان يرسم وحين اجراء مسابقة بخصوص منصب متصرف اداري تقدم هو وبعض المترشحين لا ينتمون الي هذه الادارة
ورغم تفوقه في المسابقة الا انه لم يرسم بحجة انه يشغل حاليا منصب عمل مؤقت
ورسم في نفس المنصب مترشح اخر اما هو فقد فقد منصبه حتي كعامل مؤ قت
اذا يجب ان لا ننخدع بالمنصب المؤقت والامر طبعا يتطلب شيء من المغامرة ا

http://www.dm3t.com/uploads/eda85676ad.gif (http://www.dm3t.com/)
اخوكم غانو

أبو أحمد ياسين
2007-11-04, 19:14
أولا السلام عليكم جميعا ، وتحية طيبة أخص بها الأستاذ قطوش الذي أشكره على اجابته ، ولكني سأوضح لك سؤالي أكثر حتى تكون الإجابة واضحة ، أنا تقدمت للمسابقة بمستوى ثانوي لمنصب عون مكتب وبعد حوالي 05 سنوات تحصلت على البكالوريا وأنا الآن أحمل مستوى ثانية جامعي .
السؤال :ألا يؤخذ تحسين مستواي بعين الإعتبار في الترقية في الرتبة أو في الدرجة؟ يعني ألا يوجد نص قانوني يوجب على الإدارة تغير رتبة الموظف الذي حسن مستواه الى رتبة تليق بمؤهله الجديد؟
وشكرا .
وفي الأخير أرجوا أن لاتنزعج مني فإن في جعبتي الكثير من الأسئلة أرجئتها الى حين تأذن لي بطرحها عليك

قطوش ادريس
2007-11-15, 17:21
اولا انا آسف أخ ابو احمد ياسين على التأخر في اعداد الاجابة المطلوبة نظرا لوفاة والدتي الكريمة رحمها الله و ادخلها فسيح جناته ، أما بخصوص سؤالك فإنه لا يؤخذ بعين الاعتبار شهادة البكالوريا او ليسانس او الدكتوراه حتى ....في حساب ترقية الموظف في الدرجات او السلم و لا يوجد قانون بذلك لأن الترقية في الدرجات تعتمد اساسا على الاقدمية في المنصب و الخدمات المقدمة من خلاله.

أبو أحمد ياسين
2007-11-15, 18:45
عظم الله أجرك يا أستاذ قطوش في والدتك وألهمك الصبر والسلوان وتغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها ان شاء الله فسيح جنانه وأذاقها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لاتضمأ بعدها أبدا .آمـــــين

noor
2007-11-20, 12:43
السلام عليكم.عظم الله اجرك انا لله وانا اليه راجعون الهم ارحم والدة الاستاذ قطوش وجميع موت المسلمين اللهم اعفو عنهم اجمعين واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة ونعوذ بك ان تكون حفرة من حفر جهنم.اللهم اعفو عن المسلمين كلهم الاحياء منهم والاموات.
نرجو ان يلهمكم الله الصبر .والسلام عليكم.

قطوش ادريس
2007-11-21, 21:35
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، و انا لله و انا اليه راجعون ، شكر الله عزاؤكم و حفظكم من كل سوء آمين .

mamado62
2007-11-22, 10:34
السلام عليكم جميعا الأخ ابو احمد ياسين بالنسة لسؤالك :ألا يؤخذ تحسين مستواي بعين الإعتبار في الترقية في الرتبة أو في الدرجةاذا تحصلت على مؤهل وانا في حالة عمل ؟
يعني ألا يوجد نص قانوني يوجب على الإدارة تغير رتبة الموظف الذي حسن مستواه الى رتبة تليق بمؤهله الجديد؟

انا عندي نفس المشكلة وقد تحصلت على بعض النصوص القانونية ولكنها لم تفدني ما نيش عارف على واش ...
*يمكن الحصول على ترقية على اساس
01 على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين احرزو المؤهلات او الشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة .
02 يتمتع الموظفون الذين لهم مؤهلات وشهادات تسمح لهم ان يلتحقو بسلك اعلى بحق الأولوية من الاستفادة في التدابير الواردة من المادة السابقة المادة 56 من القانون الاساسي النموذجي للعمال
03يمكن للموظف ان يحصل على ترقية استثنائية اذا اثبت تأهيلا خاصا المادة 57 من القانون الاساسي النموذجي للعمال
04تحسب كأقدمية كل سنة بسنةاقدمية بالنسبة للدراسة على مستوة التكوين المهني
05 تحسب كل ست اشهر بسنة اقدمية بالنسبة للدراسة في مقاعد الجامعة
والسلام عليكم .

قطوش ادريس
2007-11-25, 21:51
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: و بعد أخوي مامادو و ابو احمد ياسين و كل من لهم نفس الاشكال المطروح و المتعلق بإمكانية الاستفادة من الشهادة المحصل عليها بعد التعيين في رتبة معينة أو حال توفرها في حالة فتح منصب جديد مطلوب له مستوى تعليمي اقل .
و للعلم فإته في جميع الحالات لا يمكن الاستفادة من ذلك ، و لا توجد تدابير تخص هذا النوع من الترقيات في الافق ، اللهم الا كما اسلف الذكر الأخ مامادو 62 عندما يتعلق الأمر بالترقية الاستثنائية الداخلية فيمكن ان تحسب نقطة زائدة للمترشح للمنصب الأعلى من بين زملائه المتقدمين معه. شكرا

قطوش ادريس
2007-12-08, 19:12
السادة و السيدات اعضاء منتدى الجلفة الكرام ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد:
انا مستعد للإجابة على كل استفساراتكم بخصوص ميدان الادارة العامة خاصة ما تعلق منها بالبلدية و الدائرة و الولاية و شكرا سلفا.

بوعلام01
2007-12-13, 13:14
ممكن
انواع القرات الادارية
النيابية التعاقد

قطوش ادريس
2007-12-13, 22:32
ممكن توضح السؤال لم افهم؟

*حمزة*
2007-12-14, 08:28
السلام عليكم

جزاك الله خيراا اخي الكريم على هذا الموضوع

انا طالب في كلية الحقوق و انا على ابواب التخرج واريد معرفة نماذج الاسئلة التي تطرح في مسابقات التوظيف لانه غالبا ما تكون متعلقة بالادارة
و شكرا مسبقاااااا

paradisier
2007-12-14, 18:13
سلام عليكم ورحمة الله تعالي وبراكاته أستاذي الكريم أنا أبحث عن القانون الاساسي للوظيف العمومي و المنشورات خاصة بهذا القطاع وأشكرك علي كل ما تقدمه من معلومات والف الف شكر

*حمزة*
2007-12-14, 21:59
السلام عليكم

ساعطيك اخي موقع للجريدة الرسمية الجزائرية و اعطيك رقمالقانون الاساسي للوظيف العام و حمل فقط

رقم الجريدة رقم 46 السنة 2006 و حمل مباشرة

ارجوا ان اكون افدتك
سلام

paradisier
2007-12-15, 13:58
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
بارك الله فيك الأخ على المعلومة،
لدي سؤال للأستاذ، فاني موظف بالبلدية منذ 10 سنوات بصفة vacataire و الآن اجتزت مسابقة في بلدية أخرى فوفقني الله و نجحت في الأمتحان. سؤالي هو: هل سنوات الخبرة المهنية التي اتمتع بها، أي 10 سنوات، ستأخذ في الحسبان عند تنصيبي في منصبي الجديد? أن كان الجواب بنعم، فهل بأمكانك توجيهي إلى القانون أو المرسوم الذي يتحدث عن ذلك.
بــــارك الله فيك على كل ما تفعله يا أستاذ، و جعله الله في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال و لا بنون.

قطوش ادريس
2007-12-15, 14:43
بالنسبة لنوعية الاسئلة التي عادة ما تطرح على المشاركين في مختلف المسابقات المتعلقة بالتوظيف فقد تضمنها قرار وزاري صادر سنة 2001 فإما تفيدني بعنوانك لأرسلها لك عن طريق البريد أو انتظرني حتى اكتبها لك على صفحات المنتدى ، غير انه يجب عليك ان تحدد لي الرتبة التي تنوي التقدم اليها لأفيدك بذلك ، أما بخصوص قانون الوظيف العمومي الصادر سنة 1966 و المعدل سنة 2006 او القانون النموذجي للعامل الصادر سنة 1985 فنفس الشيء اريد العنوان لأن كتابتهم على صفحات النادي تستغرق وقتا طويلا.
أما بخصوص سنوات العمل كمتعاقد هل تحسب في الأقدمية للمنصب الجديد ، نعم تحسب بنصف مدتها أي 10 سنوات تصير 05 سنوات و سأفيدك بالقانون لاحقا.

paradisier
2007-12-15, 17:50
السلام عليكم،
سأوافيك بالعنوان على بريدك الألكتروني.
و شكرا مسبقا

قطوش ادريس
2007-12-15, 18:46
البريد الالكتروني هو :arb_boy@hotmail.com

قطوش ادريس
2007-12-15, 18:52
عفوا انا حقيقة آسف ، لكن قصدي كان مساعدة الزميل الذي اراد افادتي بعنوانه بغرض ارسال بعض المراجع القانونية له ، انا آسف مرة أخرى.

paradisier
2007-12-15, 19:19
لقد أرسلت لك الأسم والعنوان على البريد

أبو أحمد ياسين
2007-12-17, 21:01
يا أخ ادريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي نفس السؤال المتعلق باحتساب نصف المدة السابقة كخبرة مهنية فهل الأمر كذلك بالنسبة للعمل في اطار الشبكة الإجتماعية والتي مرتبها الشهري يقدر ب 3000دج + التأمين وهو برنامج وضعته الدولة لمساعدة الفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف مع العلم أن مدة العمل تساوي 07 ساعات يوميا

أبو أحمد ياسين
2007-12-18, 19:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :الأخ قطوش هل يمكن أن تحتسب مدة العمل ضمن الشبكة الإجتماعية كخبرة مهنية بعد التوظيف

touati_dz
2007-12-18, 22:03
الى الأخ (الجنايني) (Paradisie)
بالنسبة لعشرة سنوات ، فإذا كانت في نفس المنصب والرتبة ، فإنها تحتسب كاملة دون انتقاص ، أما اذا كانت في منصب آخر فإنها تحتسب في النصف
مثلا :
إذا كنت تشتغل في البلدية الاولى كعون مكتب مؤقت ، ثم نجحت في نفس الرتبة في بلدية أخرى ، فإنها تحتسب كاملة وما عليك بعد التثبيت ، إلا تقديم طلب اعتماد أقدمية مشفوع بشهادة عمل ، وستدرج لك هذه الأقدمية في الترقية إلى الدرجات أي من الدرجة 0 ألى الدرجة 1 وهكذا .

paradisier
2007-12-22, 13:44
السلام عليكم ، بارك الله فيك أخ touati_dz هل بأمكانك أن تدلني على رقم القانون الذي يتحدث عن هذا الأمر، بارك الله فيك مرة أخرة

touati_dz
2007-12-22, 18:48
اعتقد أن القانون هو المرسوم التنفيذي رقم 85-59 المتضمن القانون الأساسي المطبق على عمال المؤسسات والإدارات العمومية

paradisier
2007-12-26, 11:29
السلام عليكم، استاذ قطوش أدريس أريد فقط أن اعرف هل تلقيت العنوان الذي أرسلته على بريدك الخاص، و شكرا

أبو أحمد ياسين
2007-12-26, 19:02
تحية طيبة وبعد هل من مجيب على هذا السؤال :
كيف تتم الترقية في الدرجة بالنسبة لثلاث موظفين
مختلفين في الرتبة ، حيث الأول برتبة ملحق اداري والآخر برتبة طبيب بيطري والثالث برتبة عون مكتب لهم نفس الدرجة أي :
-هل تتم ترقيتهم جميعا على نفس الوتيرة أي في الدرجة الدنيا أم أم واحد في الدنيا والآخر في المتوسطة والثالث في القصوى.

touati_dz
2007-12-27, 16:48
أخي الكريم السلام عليكم ، من خلال ممارستي في عملي (مصلحة الموظفي)ن ، حيث أعمل :
أقول أن كل موظف يرقى حسب تنقيط وعدد بقية الموظفين في نفس السلك والرتبة ، أقول في نفس السلك والرتبة
أما بالنسبة للأسلاك التي ذكرت واعتقد أنها في البلدية لأن الملحق لا يوجد حاليا إلا الملحق البلدي ، فكل يرقى حسب ظروف سلكه .
فيمكن أن يرقى أحدهم في الدنيا والآخر في المتوسطة والثالث في القصوى ، ويمكن كذلك ترقيتهم في نفس المدة جميعا ، ما دام عملية الترقية بالنسبة لهم ليست مرتبطة.
تحياتي أخي الكريم.

touati_dz
2007-12-27, 16:51
أما بالنسبة لسؤالك حول الشبكة الاجتماعية
فمن المفروض أن تحتسب كخبرة مهنية سواء بمدة كاملة او بنصف المدة ، لأن الامر يتعلق بعلاقة عمل مطابقة للقانون والشروط التنظيمية المطلوبة .
لكن في الواقع ، راجع مفتشية الوظيف العمومي لولايتك ، لأنني تعرضت لحالة موظف كان يشتغل مساعدا تربويا في إطار الشبكة الاجتماعية ، ولما ترسم ، تقدم بطلب اعتماد اقدمية الى مديرية التربية ، فلم يتم احتساب فترة الشبكة الاجتماعية بحجة أنها ليست وظيف عمومي .
المهم راجع مفتشية الوظيف العمومي ، ورجع ليا الخبر .
شكرا

قطوش ادريس
2007-12-27, 17:09
حديث الأخ تواتي عن ترقية الموظفين المنتمين الى اسلاك مختلفة صحيح ، غير أن مدة العمل في اطار الشبكة الاجتماعية لا تحسب كأقدمية إذا تمكن صاحلها من الضفر بمنصب عمل سواء في ادارته التي ينتمي اليها او في ادارة اخرى. شكرا

touati_dz
2007-12-28, 22:23
شكرا للأستاذ ادريس ، ولكن حبذا لو وضحت لنا سبب عدم احتساب الشبكة الاجتماعية ضمن الخبرة المهنية .

أبو أحمد ياسين
2008-01-01, 16:43
مشكور يأخ تواتي على الجواب وبارك الله فيك

أبو أحمد ياسين
2008-01-01, 16:53
تحية طيبة مباركة لجميع أعضاء المنتدى والمشرفين عليه
وخصوصا من يبذل جهده للإجابة على الأسئلة المطروحة .
ودمتم للمنتدى وزادكم الله علما ونفع بكم

touati_dz
2008-01-01, 17:16
لا شكر على واجب يا أبا أحمد ، ونحن في الخدمة دوما ..

ahmedkh
2008-01-04, 18:53
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

ahmedkh
2008-01-04, 19:06
إلى الأخ قطوش أرجو المساعدة في أقرب وقت ممكن:
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

ahmedkh
2008-01-04, 20:14
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

محمد خليل11
2008-01-08, 21:10
اشكركم عن هذه الاسئلة وننتظر الاجوبة

فريدة
2008-01-13, 21:49
بالنسبة للموظفة التي شاركت في المسابقة بمؤسسة غير التي تعمل بها ونجحت اجيبك على هذا السؤال .هو في الاصل يجب تقديم تعهد باستقالة قبل المشاركة اما في هذه الحالة فيجب ان تقدمي هذا التعد قبل اجراء محضر المداولات النهائية وشكرا ومسؤول الوظيف العمومي هو الذي يتخذ القرار المناسب :mh92::mh92:

قطوش ادريس
2008-02-18, 17:07
رد الاخت فريدة صحيح في ما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في حالة النجاح في مسابقة للتوظيف في غير المؤسسة التي يعمل بها المترشح لمنصب العمل و شكرا.

امانة
2008-11-02, 22:11
السلام عليكم اخي الكريم ارجو ان تساعدني في بحثي والمتعلق بالرقابة على اعمال الدولة في التشريع الجزائري ولك جزيل الشكر ارجوا ان تجيبني سريعا .

الصومالي
2008-11-03, 17:44
أخي الفاضل أتقدم باستشارتكم بخصوص مايلي :
أني موظف بسلك المتصرفين الإداريين منذ 2003 مرسم و مثبت ، بمصالح الدائرة مديرية الإدارة المحلية ، وقد فزت يوم أمس بمنصب للدراسة ماجستير قانون إداري
أستفسر حول :
- ماهي الوضعية الملائمة و الأصلح لي التي تفيدني بها و أحيطك علما أن مكان عملي يبعد عن الجامعة ب 400كلم و الدراسة النظرية في الماجستير ستدوم سنة كاملة و حصص التطبيقية 03 حصص في الأسبوع . أفدني من حيث الوضعيات - إنتداب - تحويل - إستيداع هذا الأخير لا أرغب فيه لأني متزوج وشكرا وأنتظر الجواب عاجلا...

الصومالي
2008-11-03, 17:57
إستشارة أني متصرف إداري في الدائرة منذ 2004 و هناك مرسوم تنفيذي يتيح للموظفين الذين لهم ليسانس حقوق و زاولوا وظائفهم لمدة 03 سنوان أن يترشحوا لمسابقة الوطنية لدبلوم المدرسة العليا للإدارة النظام الجديد سلم 14 حيث تبعا لإعلان المدرسة قدمت طلبا للحصول على رخصة و إدارتي سكتت عليا و لم أتمكن من إستصدار رخصة المذكورة - التي إجباريا يجب إلحاقها بالملف للترشح - حتى إنقضت فترة إيداع الملفات و فاتت الفرصة أرجو إيفادي بحلول .علما أن لدينا مسؤول شرس

malheur3
2008-11-03, 18:49
انا اشتغل متصرف بلدي بمكتب المستخدمين * متمرن* واجهتني قضية تمثلت في التالي:
موظف رقي منذ 6 سنوات عن طريق التاهيل المهني من رتبة عون ادارة البلدية الى رتبة كاتب ادارة البلدية.وبعد توظيفه كان يزاول دراسة عن طريق المراسلة والدروس اليلية ، حيث تحصل بعد توظيفه على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية D.u.e.a.في قانون الاعمال.
مخطط تسيير الموارد لهذه السنة تم فتح 3 مناصب لرتبة ملحق بلدي وتم تخصيضص منصب للترقية الداخلية.
الاشكال ان القانون 91-26 والقانون85.59 لا يسمحان بالترقية عن طريق التاهيل لمرتين متتاليتين.
الحالة نادرة فمصالح الدائرة رفضت نهائيا بسبب حجة الترقية المتتالية / مصالح الولاية لم تستطع الفصل في الامر/ ومراقب الوظيفة العمومية رجح انه يتم تعيين المعني مباشرة على اساس الشهادة بعد التوظيف.
هل ممكن الفصل في هذه القضية.وشكرا
2/ سؤالي الثاني يتعلق بتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي لاجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء فهل تراسه يعني عدم حضور احد ممثلي الادارة للاجتماع باعتبار الرئيس مزدوج الوظيفة.

malheur3
2008-11-03, 19:04
سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.

الصومالي
2008-11-05, 16:58
أنا موظف في سلك المتصرفين الإداريين مصالح الولاية منذ 05 سنوات و لقد وصلني إشعار أول أمس 2/11/2008 بفوزي في ماجستير قانون إداري ماهي إجراءات الأصلح لي من أجل مواصلة دراسة علما أن الجامعة تبعد عن مقر عملي ب 400 كلم ذهابا و 400إيابا و أني ملزمبحضور 03 حصص في الأسبوع حسب إستعمال الزمان للسنة النظرية أفدني من حيث - إنتداب - علما ان الدراسات توافق الوظيفة - الإستيداع .....
أريد جوابا عاجلا و يراعي هذه الظروف...

touati_dz
2008-11-05, 19:26
أخي الفاضل أتقدم باستشارتكم بخصوص مايلي :
أني موظف بسلك المتصرفين الإداريين منذ 2003 مرسم و مثبت ، بمصالح الدائرة مديرية الإدارة المحلية ، وقد فزت يوم أمس بمنصب للدراسة ماجستير قانون إداري
أستفسر حول :
- ماهي الوضعية الملائمة و الأصلح لي التي تفيدني بها و أحيطك علما أن مكان عملي يبعد عن الجامعة ب 400كلم و الدراسة النظرية في الماجستير ستدوم سنة كاملة و حصص التطبيقية 03 حصص في الأسبوع . أفدني من حيث الوضعيات - إنتداب - تحويل - إستيداع هذا الأخير لا أرغب فيه لأني متزوج وشكرا وأنتظر الجواب عاجلا...


أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.

touati_dz
2008-11-05, 19:39
سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.



أخي الكريم
مدد الترقية المنصوص عليها في المرسوم المذكور موحدة من الدرجة 0 الى الدرجة 12
وبطبيعة الحال يتم العمل بها في جميع القطاعات
لأنه لو تذكر، اذا كنت قد شاركت في عملية الادماج العامة التي تمت خلال هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 ، حيث أن الوظيف العمومي اشترط ترقية جميع الموظفين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات الى الدرجة اللاحقة
على أساس أن 3 سنوات هي المدة المتوسطة وفق المرسوم السابق ( 2.5 / 3/ 3.5)
كما أن الادماج لم يفرق بين من صدر قانونه الاساسي وبين من لم يصدر ، لأنه كان ضروريا من أجل أن يتم دفع الاجور الجديدة لجميع عمال الوظيف العمومي.

YASMINE27
2008-11-05, 19:42
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة

malheur3
2008-11-06, 10:20
السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق

malheur3
2008-11-06, 10:22
نسيت ان اشكرك اخ تواتي على توضيحاتك بشان الترقية في الدرجات ...ف1000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 شكر
ودمت عضوا فعالا .

touati_dz
2008-11-06, 10:56
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة

أولا ماذا تقصدين بالأقدمية؟؟ أي عن أقدمية تتحدثين
ثانيا: بالنسبة لمدة الترسيم الفاصل فيها هو : السنة المالية التي تمت فيها عملية التوظيف،
فإذا كانت exercice 2007 فإن الترسيم يكون على تسعة أشهر وليس سنة
لأنك توظفت وفق القانون القديم، ويكون ملفك قد تأشر في المراقبة المالية في أجل أقصاه 31/12/2007
كما أن أجل السنة خاص فقط بالذين وظفوا بعد 01/01/2008 ، وصدرت قوانينهم الأساسية.
صحيح أن القانون الاساسي للوظيفة العمومية صدر سنة 2006 ونص على مدة موحدة للترسيم هي سنة
ولكنه نص أيضا على أنه تبقى جميع النصوص التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص الجديدة.

اما بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل فإنها تحتسب في أي أقدمية مهما كانت لأنها ملائمة لرتبة متصرف (ليسانس)
اما بخصوص المشاركة بدون رخصة، فاذا أدرجت في ملفك شهادة وظيفة، فمن الطبيعي أن يرفض ملفك اذا لم ترفقي معه الرخصة.
الموظف لا يمكنه الانتداب في حالة التربص ، ولا يمكنك الانتداب ولو كنت مرسمة للتكوين كقاضي
لأن من شروط الانتداب للتكوين، أي يكون في مصلحة الادارة، أي يعود للعمل فيها بعد حصوله على الشهادة برتبة أعلى.
كأن تكوني موظفة بالمجلس القضائي (رتبة لا تنتمي للأسلاك المشتركة)وتنتدبين للدراسة كقاضية، هذه الحالة ممكنة

touati_dz
2008-11-06, 11:02
السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق



الأخ BONHEUR
أولا غير اسمك لأن هذا الاسم يصيب بالاحباط
1-ما أعلمه هو ان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر من اعضاء الادارة ولا علاقة لعضويته بالوظيفة الانتخابية
هو الآن مكلف بتسيير البلدية بغض النظر عن الطريقة التي ورد بها
أي ننظر الى المهام
وبالتالي يعتبر من ممثلي الادارة

2-في نفس الادارة بطبيعة الحال لا يمكن لأن التعليمة التي وردت في هذا الشأن منعت كل من يرد اسمه في القائمة الاسمية للادارة (l'etat nominatif)من المشاركة سواء متعاقد أو مؤقت.

3-..... سأتمم لك لاحقا

YASMINE27
2008-11-06, 15:36
شكرا الأخ ادريس على التوضيح.
والأقدمية أقصدبها تلك التي تحتسب للترقية بدرجة واحدة فكما اعلم أنا الترقية تكونبعد 03 سنوات فهل تحتسب مدة سنتين التي اشتغلت فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل بالمحكمة مع السنة التي توظفت فيها بالولاية .
وهل صحيح ان من اشتغل بالمحكمة لا يتم احتساب هذه المدة .

شكراعلى الرد مرة اخرى .

malheur3
2008-11-06, 17:25
شكرا الاخ touati dz على اجابتك وحتى على ملاحظتك يشان الاسم وما دامت النصيحة منك فبك اهلا لكن للاسف وجدت تغيير كل البانات عدا الاسم وان لم اتمكن في الايام القليلة القادة ساعيد التسجيل في المنتدى باسم جديد.
انا سعيد بتواجدي في المنتدى للتعلم والاستفادة من امثالك سيدي المحترم . لان احمل من الاسئلة الكثير . فشكرا على اجابتك سيدي .وبالمناسبة اتمنى افادتي حول التساؤل التالي ففي الايام القادمة سيتم تنظيم مسابقة للالتحاق برتبة ملحق بلدي * على اساس شهادات اليسانس * في الادارة التي اشتغل فيها.
وقد نصحت الامين العام للبلدية بتعيين زميلة لنا - رتبة مكتصرف بلدي * بان تكون الممتحنة لان الادارة لا تتوفر على رتبة ملحق بلدي .لكن الامين العام رد بانه سيتم تعيين موظف رتبة ملحق بلدي من مؤسسة اخرى بحجة ان الرتبة مختلفة/ كما اننا في قرار فتح المسابقة تم تحديد اختصاصات وفق التشريع المعمول به لكنه ابلغ رئيس المجلس بان تخصص ليسانس علم النفس فرع علم النفس العيادي يمكنه المشاركة في المسابقة / رغم انه لم يتم ذكره في القرار* للعلم القرارات كانت من اعدادي * ولم اتصادف بان هذا التخصص يمكنه المشاركة.
فهل ممكطن سيدي العزيز افادتي بالموضوع و1000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 شكر ونهاية عطلة سعيدة.

الصومالي
2008-11-06, 19:22
أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.

أشكرك أخي تواتي على الإستفاضة في الشرح و أؤكد لك ان مقر العمل يبعد بـ 400 كلم عن الجامعة وأن الدراسة النظريةستدوم سنة جامعية و السنة حقيقة في الجامعة ماهي إلا 8 اشهر و أن التخصص هو القانون الإداري و انا تابع للجماعات المحلية ( مصالح الولاية -الدائرة )

touati_dz
2008-11-06, 20:42
السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق

أتمم ما بدأته سابقا
3-بالنسبة لتاريخ سريان مفعول الزيادة ، الأصل أن القانون يسري فور صدوره الا اذا نص صراحة على تاريخ معين
ومادامت التعليمة لم توضح فيسري القرار ابتداء من تاريخ صدور التعليمة اذا كان بعد 01/01/2008
وقرار الزيادة لا يخضع لرقابة قبلية أي لا يحتاج لتأشيرة المراقبة المالية المسبقة ، فقط توجه نسخة للرقابة اللاحقة لمصالح الوظيف العمومي.
4-المنشور المتعلق بالخبرة ليس لدي نسخة منه ولكني اعلم أن هناك مرسوم صدر في سنة 1985 ، ومنشور صدر في 1989 يوضحان بالتفصيل تعويض الخبرة.
5-اا كانت هذا النشاط قانوني وصاحبه مؤمن لدى الضمان الاجتماعي أو صندوق غير الأجراء casnos فما المانع من احتسابها
خاصة أن الخبرة التي تحتسب لا فرق فيها بين القطاع العام او الخاص المهم وجود التأمين دليل على جدية وصدق الشهادة المثبتة للخبرة.

touati_dz
2008-11-06, 21:00
شكرا الأخ ادريس على التوضيح.
والأقدمية أقصدبها تلك التي تحتسب للترقية بدرجة واحدة فكما اعلم أنا الترقية تكونبعد 03 سنوات فهل تحتسب مدة سنتين التي اشتغلت فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل بالمحكمة مع السنة التي توظفت فيها بالولاية .
وهل صحيح ان من اشتغل بالمحكمة لا يتم احتساب هذه المدة .

شكراعلى الرد مرة اخرى .


الأخت فيما يخص الترقية من درجة الى درجة فيمكن احتساب أية أقدمية في هذا الشأن
وخصوصا أقدمية عقود ما قبل التشغيل
ويجب عليك الآن تقديم طلب اعتماد اقدمية مرفوق بنخسة من شهادة العمل المثبتة لعقود ما قبل التشغيل
الى مصلحة المستخدمين، الذي تعد مشروع قرار يتضمن اعتماد اقدمية خاص بك ويرسل للتأشيرة في المراقبة المالية
ثم يمضى بعد الفيزا ويدخل حيز التطبيق وتحتسب لك اقدمية ما قبل التشغيل كاملة كما هي دون انتقاص
اي يصبح رصيدك في الاقدمية سنتين + الاقدمية في الرتبة الحالية:
مثلا: اذا كانت اقدميتك الأن في الرتبة سنة يضاف اليها سنتين (لما قبل التشغيل) المجموع ثلاث سنوات
تؤهلك للترقية للدرجة الأولى، مباشرة
عليك تقصي الأمر والنظر مع مصلحة الموظفين.

امانة
2008-11-06, 22:50
السلام عليكم من فضلك ايها الأستاذ المحترم هل بامكانك مساعدتي في بحثي المتعلق : بأعمال الدولة في التشريع الجزائري.ارجوا ان تزودني ان امكن بالمراجع التي يمكنني الاعتماد عليها.فانا احتاجه بصفة عاجلة.واشكرك مسبقا.

YASMINE27
2008-11-07, 08:23
شكرا لك أخي الكريم بارك الله فيك

malheur3
2008-11-08, 19:10
اتمنى من الاخوة المساعدة خاصة الاخ تواتي:
صادفت في مصلحة المستخدمين التي اشتغل فيها حالة سائق الصنف الاول * تخصص نقل مشترك * مضى على تعيينه 3 سنوات كاملة ، لكن لا ادري لسبب ما لم يتم تثبيته حتى الان ... فهل يمر على اللحنة المتساوية الاعصاء ام يثبت بقوة القانون/.بالمناسبة اثناء اعدادي قرارت الادماج الجماعية واعادة التصنيف ادرجته مع المتربصين كما اعددت مشروعي قرارين لادماج المرسمين الاول لا يشمله والثاني يشمله/وتم تاشير القرار الذي لا يشمله وايضا القرار الذي يعتبر فيه متربصا .فهل يجب تثبيته الان .
2/سؤالي الثاني يتعلق بمسابقة للالتحاق برتبة تقني سامي مخبر وصيانة -في البلدية من تنظيم مصالحنا - احد المترشحين ارسل ملفا لكن الشهادة دراسات عليا - bac +4 سنوات جامعية - تخصص كيمياء - وهي ما يعادلها مهندس تطبيق في المخبر والصيانة وليس تقني سامي / فهل الاجراء الصحيح هو ملف مرفوص لانه فوق المستوى المطلوب ام ماذا.وفي الادارة البلدية التي اشتغل فيها لدينا رتبة تقني سامي - تخصص بناء وا شغال عمومية - فهل بامكانه اجراء المحادثة لرتبة تقني في البناء/ وهل يجب علي يجب علينا تعيين ممتحن رتبة تقني سامي مخبر وصيانة من المؤسسات التي تتوفر على هذه الرتبة ام يكفي تعيين استاذ ثانوي يدرس شعب الكيمياء.
اتمنى التوفبق للجميع وشكرا مسبقا للاعضاء والزوار .
وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــــــــة للسيد touati dz.

YASMINE27
2008-11-08, 21:10
السلام عليك
أنا موظف برتبة متصرف في مصالح الولاية وفي نفس الوقت احضر لشهادة الماجستير و درست السنة الماضية بالجامعة على اساس انه عمل قانوني و لكن بدونترخيص من الإدارة كوني توظفت حتى فيفري 2008.
1-هل يمكن لي التدريس هذه السنة كعمل ثانوي وذلك حسب الساعات.
2-ما هي الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب القيام بها للحصول على ترخيص بالتدريس.
تحية خاصة

بوعقبة
2008-12-19, 13:42
اشكر جميع الاخوا علي اهتمامهم بالمواضع التي تطرحوتنشر في المنتدا.

لدي استفسار قنوني اريد الاجابة عنه من فظلكم.


تم تباد الاهنات من طرف موظفيني في الادارة وقام احداهما بمهاجمت الاخر حيث مسكه في عنقه اى رقبته بيديه
الاثنتان وقام الثاني بالدفاع عن نفسه بنزعي يديه من رقبته.

كل مافي الامر ان الادار اتخدت اجراء التوقيف في حق الوظف الثاني الدي كان في محل الدفاع نفسه الغريب في الامر ان الادارة لم تحقق في الامر.

ارجو الاجابة عن استفساري.


واخيرا تقبلو مني اسماء ايات القدير والاحترام.

سهام فايزة
2008-12-31, 13:28
ابحث عن طريقة تثبيت المدراء الجدد في الابتدائي وفقا لقانون الوظيفة العمومية الجديد
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا جزيلا لكل المشراكين والمشرفين على المنتدى دعواتنا بالتوفيق في الدنيا والآخرة
الســـــــــــــــــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم .

سهام فايزة
2009-01-03, 20:24
ماهي المواد القانونية في القانون الخاص التي تشير إلى تثبيت المدراء الجدد بعم مدة معينة من انتهاء التكوين المتخصص شكـــــرا جزيلا لكل الاعضء وخاصة من يقوم بمساعدتنا على المطلوب:mh92:

مصطفى الجزايري
2009-03-05, 22:27
ممكن بحث حول اسس
الادارة المحلية
بارك الله فيكم

pigeon
2009-03-06, 11:20
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، نشكركم على هذه المبادرة الطيبة و المفيدة ،
أنا حائز على ليسانس حقوق ، موظف كملحق ادارة باسنة الثانية جامعي ، فهل تمكنني شهادتي السابقة للتوظيف من الحصول على ترقية في المستقبل؟

رباب فيروز
2009-03-06, 15:40
السلام عليكم ورحمة الله هل بقي مانص عليه قانون الاجراءات المدنيه في المادة 7 والاستثناءات في المادة 7 مكرر كما هو عليه بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية 2008 .وشكرا لك استا> بوجملين و الاستاد قطوش ادريس جزاكم الله كل خير.

touati_dz
2009-03-07, 18:04
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، نشكركم على هذه المبادرة الطيبة و المفيدة ،
أنا حائز على ليسانس حقوق ، موظف كملحق ادارة باسنة الثانية جامعي ، فهل تمكنني شهادتي السابقة للتوظيف من الحصول على ترقية في المستقبل؟


السلام عليكم
اذا تحصلت على الليسانس بعد توظفك كملحق بلدي يمكنك الترقية على اساس الشهادة
مع توفر المنصب المالي ويكون من بين المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي
وهذا قبل صدور القانون الاساسي الجديد لاسلاك الادارة البلدية
لأنه من الممكن ان يتضمن احكاما اخرى مخالفة.

الخنساء
2009-03-14, 00:18
بالتوفيق للجميع

قطوش ادريس
2009-05-06, 00:54
الأخت رباب فيروز السلام عليكم و رحمة الله:
اعذريني انا مشغول هذه اليام و لكن اعدك بالرد على سؤالك في القريب العاجل و شكرا.

قطوش ادريس
2009-05-06, 00:58
الى السيد:pegeon
اعلم أنه لا يمكنك ذلك ، و اذا اردت شرحا مكنتك منه في المستقبل .

قطوش ادريس
2009-05-06, 01:01
الى أم اليتامى :
و وفقك الله انت الى ما فيه خيرك و صلاحك

zamo
2009-05-07, 10:39
تماشيا مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أخذ بالمعيار العضوي في توزيع الإختصاص فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الغ
الاختصاص في المنازعات التي تكون الإدارة البلدية طرف فيه وقد تم تقليص الإستثناءات التي يختص فيها القضاء العادي إلى 02 فقط وهما
وهما: مخالفات الطرق و والمنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو الم
المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما التضلم الإداري فهو جوازي سواء على مستوى المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة والجديد كذلك في هذا القانون أن إجراء الصلح لم يعد
يعد إجراء جوهري بل جوازي في دعاوى القضاء الكامل فقط.
أما بالنسبة للتظلم الإداري في نزعات البلدية فيقدم إلى رئيس البلدية وليس إلى الوصاية لأن الجماعات المحلية تتميز بالإستقلالية ولا يخضع رئيس
يخضع رئيس البلدية إلى السلطة الرئاسية لرئيس الدائرة أو الوالي بل يخضع للرقابة الوصائية المحددة قانونا

zamo
2009-05-07, 10:46
تماشيا مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أخذ بالمعيار العضوي في توزيع الإختصاص فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الغ
الاختصاص في المنازعات التي تكون الإدارة البلدية طرف فيه وقد تم تقليص الإستثناءات التي يختص فيها القضاء العادي إلى 02 فقط وهما
وهما: مخالفات الطرق و والمنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو الم
المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما التضلم الإداري فهو جوازي سواء على مستوى المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة والجديد كذلك في هذا القانون أن إجراء الصلح لم يعد
يعد إجراء جوهري بل جوازي في دعاوى القضاء الكامل فقط.
أما بالنسبة للتظلم الإداري في نزعات البلدية فيقدم إلى رئيس البلدية وليس إلى الوصاية لأن الجماعات المحلية تتميز بالإستقلالية ولا يخضع رئيس
يخضع رئيس البلدية إلى السلطة الرئاسية لرئيس الدائرة أو الوالي بل يخضع للرقابة الوصائية المحددة قانونا

قطوش ادريس
2009-05-09, 14:25
الأخت رباب يمكنك التدريس طبقا لمرسوم صادر في الجريدة الرسمية لا اذكر السنة التي صدر فيها لكن خلال التسعبنات او الثمانينيات ، المهم أنه يمكنك التدريس لمدة 06 ساعات اسبوعيا.

zamo
2009-05-11, 10:44
المرسوم 82/302

الصومالي
2009-05-15, 20:46
سؤال الى السيد إدريس أو أحد الأخوة المستشارين الإداريين :
- هل ممارسة مهمة الوسيط القضائي حسب المرسوم التنفيذي رقم 09/100 ، و في نفس الوقت وظيفة عامة في الإدارة ، مسموح ، أو هناك حالة التنافي ؟
أرجو الإطلاع على المرسوم المذكور لأنّ الأمر يحتاج إلى تفسير.

قطوش ادريس
2009-05-15, 23:29
الى الصومالي :
طبعا غير مسموح ممارسة مهمة الوسيط القضائي مع وظيفة عامة في الإدارة، لأنه ببساطة مهنة الوسيط القضائي في حد ذاتها وظيفة.

الصومالي
2009-05-17, 10:32
شكرا على الإفادة

mouna.8
2009-05-17, 17:09
شكرا جزيلا لك.وسؤالي هو:ما هي طريقة التوظيف في البلديات،وما هي المواد التي تجرى في مسابقات التوظيف خاصة سلك متصرف بلدي؟وماهو القانون الذي ينص على ذلك؟

malheur3
2009-05-20, 12:23
طريقة التوظيف في البلديات نفسها في الاسلاك المشتركة وهي خاضعة لمخطط تسيير الموارد البشرية لكل سنة .
مواد مسابقة متصرف بلدي هي :ثقافة عامة/تحرير اداري /قانون* اداري او دستوري/لغة اجنبية * فرنسية او عربية
هناك قرارين وزارييين الول يتعلق باطار تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف رتب الادارة البلدية / وقرار وزاري مشترك يححد برامج المسابقات للالتحاق بمختلف رتب الادارة البلدية.

salim15
2009-05-26, 19:12
السلام عليكم
لي بعض الاسئلة ارجو الاجابة عنها
-ماهي المعدات الضرورية التي يحتاجها المحامي لتجهيز مكتبه لانني بصدد اعداد فاتورة بقيمة كل هذه الاشياء؟

-هل يمكن الاقتراض من البلدية
-وماهي حدود القرض
-وماهو الملف المطلوب
-هل الشهادات الاتي ذكرها : شهادة عدم الخضوع للضرائب extrait de role , وشهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاجراء ولغير الاجراء cnas و casnos صالحة لمدة عام؟او ماهو اجل صلاحيتها ؟لانها عندي منذ العام اللي فات واحب ان اعرف اذا كانت تصلح ايضا هذا العام
3- ابحث عن نماذج ل :
فاتورة شكلية للعتاد معفية من الرسوم HT
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة المخاطر
كشف التهيئة معفية من الرسوم HT
الدراسة التقنو الاقتصادية ملحقة بالميزانيات وجدول حسابات النتائج TCR التقديري لمدة 5 سنوات

DJAMFAKOU
2009-05-26, 20:12
انا كنت موظفابالبلدية منذ سنة85 تم ايقفي عن العمل سنة 2001 بسبب متابعة قضائية مع العلم ان البلدية لم تكن طرفا مدنيا في القضية و بعد مرور ذ02 شهرين تم اعادة ادماجي من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء و تم اصدار فرار الادماج الا ان مصالح الولاية لم تصادق عليه و بقي الحال على ذللك الى غاية سنة 2005 تم الحكم عليا بالسجن لمدة سنتين نافذتين. و عند خروجي من السجن سنةى 2007 علمت بان الادارة البلادية قامت باصدار قرار التسريح بعد استشارة اللجنة المتاوية االاعضاء مع العلم انني لم ارتكب اي خطا مهني اثناء تادية مهامي وانني تبعت من طرف ادارة الضرائب بالتزوير و تمزيق محررات رسمية الوال المطروح هل تدي الحق بمطالبة الادارة عن التوقيف التعسفي الذي قامت به سنة 2001 وعدم تطبيق قرار اللجنة المتساوية الاعضاء و هل الاجراء الذي قامت به الادارة البلدية بتسريحي عن العمل اجراء قانوني و هل لدي الحق الحصول على تعويضات السنوات التي قضيتها في الادارة

malheur3
2009-06-04, 13:22
السلام عليك :احاول ان اعينك ببعض ما اعرفه حيث نص القانون المتعلق بتطبيق علاقات العمل على ان المتابعة الجزائية في اطار مباشرة متابعة جزائية والتي تقع طوال مدة علاقة العمل وتمنع صاحبها من تادية مهامه تؤدي الى تسريح المعني ..كما اعتبر نفس القانون تلك المتابعة الجزائية خطا مهني من الدرجة 3 ان اثبتت الجهة القضائية ذلك ...كما ان المرسوم 85/59 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات في مادتيه 131/132 والتي تضمن احد المناشير شرحا لمضمونهما تنص على انه يجب توقيف المتابع قضائيا الى حين صدور الحكم النهائي مع تقدير السلطة للاجر الذي يتقاضاه المعني طيلة 6 اشهر دون ان يتجاوز50%من اجره ... وان اثبتت الجهة القضائية براءة المعني يعاد ادماجه في منصبه مع تعويضه ..لكن ان لم يثبت ذلك فالله اعلم الفصل؟
هل اللجنة المتساوية الاعضاء اصدرت قرارها بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة ام قبله.هنا النقطة المهمة اي اصدرت القرار بعد تبليغها بالحكم النهائي ام اصدرته دون ذلك

zamo
2009-06-07, 11:15
هذا رد بالنسبة للأخ الذي إشتغل في البلدية كمتعاقد ثم كمتصرف بلدي فإن إعتماد الأقدمية كان في القديم مرتبط الترقية في الدرجات وكان يحسب المدة كاملة إذكان النشاط في نفس الرتبة ويحسب بنصف المدة إذكان المنصب المشتغل فيه في رتبة أقل او خارج قطاع الوظيف العمومي لكن مع صدور المرسوم التنفيذي لسنة 2007 فتغير الأمر وأصبح إعتماد الأقدمية يحسب كلأتي:
1.4 بالمئة من الراتب الأساسي مضروب في عدد السنوات إذكان العمل في المؤسسات والإدارات العامة
0.7 بالمئة من الراتب الأساسي مضروب في عدد السنوات إذكان النشاط في القطاعات الأخري
وبالنسبة الأخ فهو متصرف بلدي وراتبه الأساسي24165 مضروب في 1.4 بالمئة ويساوي338.31 وهي حصيلة النشاط عن كل سنة
اما مجموع الخبرة المهنية :338.31 مضروب في عدد السنوات وهو10 ويساوي 3383.1 دج
يعني يستفيد المعني بمبلغ 3383.1 دج شهريا . ويقوم المعني بطلب إعتماد الخبرة المهنية بعد تثبيته

قطوش ادريس
2009-06-07, 22:03
بالنسبة للأخ الذي سأل عن توقيفه على العمل جراء المتابعة القضائية التي تعرض لها من قبل إدارة الضرائب و التي أعتبرها من الغير بحكم عمله بمصالح البلدية و بحسب ما فهمته أنه أعيد إدماجه الى غاية دخوله الى المؤسسة العقابية ،أعلم يا أخي أن حضك أوفر لأنك موظف بلدي و لو كنت تشتغل في الولاية لأوقفوك عن العمل فورا بمجرد الشروع في إجراءات التحقيق على مستوى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ، و لا يهم إن كانت المتابعة من الغير ، و قد يوقفوك عن العمل لأنك لم تدفع النفقة لمطلقتك أو مخالفة مرور لم تسددها، المهم كل ولاية في الجزائر دولة لوحدها تشرع و تطبق القانون حسب هوى واليها و إتجاه نظرة عيونه.....أننا آسف ليست هذه الجزائر التي حلمنا بها

warrior1984
2009-06-07, 23:49
أخي الفاضل إدريس أريد معرفة القوانين و الأنظمة التي تضبط سير المصالح الإدارية في الجامعة و بالضبط في كلية الحقوق لأنني متصرف إداري بها أريد أن تمدني بكل المناشير و القوانين التي تضمن سير المصالح الموجودة بأي كلية على مستوى الجامعة الجزائرية
كل صغيرة وكبيرة
و بارك الله فيك على هذا المجهود الرائع

قطوش ادريس
2009-06-08, 11:55
أخي واريور 1984 أعلم أنني متصرف إداري في الادارة العامة يعني الولاية و لم يسبق لي أن أشتغلت بإدارة الجامعات، غير اني سأبحث لك على مراجع لدى الاصدقاء . شكرا

كامورة
2009-06-08, 12:08
شكر وبرك الله فيك على حماستك لخدمة المنتدى و بالخرى لخدمة ابناء الجزائر وفقك الله لما يحبه ويرضاه يارب يا مجيب الدعوات

malheur3
2009-06-10, 12:52
هل من الممكن افادتنا بالتنظيم*مرسوم او منشور او تعليمة *المتعلق بكيفية استعاء الموظفين الذين في حالة عطلة للالتحاق بالعمل نظرا لضرورة الخدمة.شكرا

malheur3
2009-06-10, 18:36
هل من الممكن افادتنا بالتنظيم*مرسوم او منشور او تعليمة *المتعلق بكيفية استدعاء الموظفين الذين في حالة عطلة للالتحاق بالعمل نظرا لضرورة الخدمة.شكرا

قطوش ادريس
2009-06-10, 20:56
يا أخي أنت تحت تصرف الاادارة التي تشتغل لديها مهما كانت وضعيتك و كلما دعت الضرورة الى ذلك طبقا لعقد العمل الذي يربطك بها و كذا مختلف القوانين و اللوائح التي تنظم سوق العمل لدى مؤسسات ا لدولة في الجزائر مثال : منتسبي الوظيفي العمومي

قطوش ادريس
2009-06-10, 20:58
شكرا كمورا 83

قطوش ادريس
2009-06-13, 20:25
السلام عليكم و رحمة الله و بر كاته.

adrar ha1983
2009-06-14, 21:31
ارجو افادتنا بمسابقة المجستير في الوسط الجزائري من فضلكم لمن لديه معلومات

هواري1981
2009-06-24, 22:09
سلام عليكم
في البداية لحب ان اوجه اليكم تحية اخوية على المساعدة الكبيرة التي تقدمونها
سؤالي هو : ماهي صلاحيا ت المحاسب الادري الرئيسي في المؤسسات العمومية الاستشفائية كدلك في الادارات المحلية (البلدية والولاية ) وماهي المسؤليات المنوطة بهم
سؤالي التاني : هل يستفيد الموظفون المتعاقدون taux hurerمن الستفادة من مصاريف المهمة مع العلم انه في القانون الاخير المتعلق لم يدكر اي شيئ
اتمنى لن اتلق ردا من طرفكم
بارك الله فيكم

badrolastar
2009-07-07, 22:28
لى الاخ قطوش ادريس ، اريد ان اطرح سؤالا فيما يخص وضعيتي الحالية
اقد تمكنت من الفوز في مسابقة التوظيف برتبة عون اداري رئيسي في مؤسسة استشفائية متخصصة يعمل فيها الا المؤقتون واصحاب عقود ما قبل التشغيل لقد تعرضت لمضايقات من هؤلاء ابتداءا من يومي الاول في العمل تم رفع شكوي ضدي الا مدير المؤسسة ابتداءا من يومي الثاني في المؤسسة لاسباب تافهة قامو بتضخيمها لتصبح مشكلة كبيرة "تال كذى وكذى....." فتم تغييري من عامل في finance الذي يعمل فيه اصحاب عقود ما قبل التشغيل الا عامل في مكتب الجرد الذي يعمل فيه العامل المؤقت والذي كان يتمني لي هذا الاخير الطرد من المؤسسة بحجة اني اتقاظى اجرا احسن منه فاصبح العمل معه بمثابة جهنم ، ثم تم نقلي الا المخزن ، فوجدت في الاخير الراحة النفسية لاني اعمل مع عامل مؤقت ولكنه متدين "يقنع بالقظاء والقدر" سؤالي هو استادي الفاظل : هل لعامل برتبة عون ادارة رئيسي "في المرحلة التجريبية "له الحق في العمل كمساعد ل امين مخزن ام تم توجيهى فقط من اجل الاطاحة بي خلال انقظاء الفترة التجريبية المحددة بسنة مع العلم انه لا اعرف اي مسؤول في تلك المؤسسة يمكنه مساعدتي لاني غريب عنهم والوحيد الذي نجح في مسابقة التوظيف دون intervention ?

قطوش ادريس
2009-07-08, 14:31
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله
أولا أبارك لكم نجاحك في المسابقة و بالتالي حصولك على وظيفة دون واسطة و هذا من فضل الله عليك ، أما بخصوص تغيير مكان عملك الأول فإني لا أرى فيه كل هذا الخوف من عدم ترسمك بعد الفترة التجريبية ، وعليه لا تخش إلا الله و لا خوف عليك ولا هم يحزنون، واصل فأنت في الطريق الصحيحولا يهمك كيد الكائدين .

قطوش ادريس
2009-07-08, 14:35
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله
أولا أبارك لكم نجاحك في المسابقة و بالتالي حصولك على وظيفة دون واسطة و هذا من فضل الله عليك ، أما بخصوص تغيير مكان عملك الأول فإني لا أرى فيه كل هذا الخوف من عدم ترسمك بعد الفترة التجريبية ، وعليه لا تخش إلا الله و لا خوف عليك ولا هم يحزنون، واصل فأنت في الطريق الصحيحولا يهمك كيد الكائدين .

badrolastar
2009-07-10, 02:19
شكرا لرفع المعنويات استاد قطوش اريد توضيحا اخر "الله يزيد من فضلك" انا في صدد القيام بدورة تكوينية من اجل الحصول علي شهادة عون اداري رئيسي ولكن اريد توضيحا في خصوص الترقية الا منصب اعلي لي الرغبة الملحة للانتقام ممن ارادوا الاطاحة بي والف الف شكر على توجيهاتك

قطوش ادريس
2009-07-11, 15:26
هذه حقيقة و من باب رفع المعنويات أتمنى لك كل خير و مزيدا من النجاحات.

badrolastar
2009-07-11, 19:42
استادي الفاضل "السيد قطوش ادريس" شكر لك اجاباتك النابعة من قلب محب لعمله ,اود استادي الفاضل لو ترشدني علي بعض المواقع الخاصة بالدروس الموجهة لاعوان الادارة الرئيسيون و ملحقي الادارة لاني في صدد تحضير كتيب خاص بالتربص الذي ساجريه "إن شاء الله" في سبتمبر ولكي احصل علي شهادة عون إداري رئيسي بتقدير جيد او جيد جدا(حسب امكانية اجتهادي) والله لا يضيع اجر المحسنين

malheur3
2009-07-13, 13:22
سؤالي يتعلق بهل يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي او المين العام للبلدية ان يكلف موظف مرسم رتبة ملحق بلدي بالعمل في مصلحة الحالة المدنية اي كتابة وتسليم شهادات الميلاد رغم ان القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع البلديات لا ينص على ذلك.

قطوش ادريس
2009-07-13, 16:43
الأخ بدروا في إعتقادي لا توجد مواقع ضمن شبكة الانترنيت تهتم بهذا الشأن غير تلك المنتديات التي تشمل إهتمام جانبي صادر عن زملاء مشتركون ، و الحقيقة توجد كتب قانونية تتحدث عن الادارة بشكل عام و ليس على رتبة معينة أومستوى معين، و عليه المطلوب منك الإهتمام بالدروس التي يتم تحصيلها خلال التربص لتكوين فكرة بمساعدة الكتب الادارية المعروفة طبعا و الله ولي التوفيق.

قطوش ادريس
2009-07-13, 17:05
الى الأخ ملور :
نعم يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا أمينه العام أن يعينك في المكتب الذي يريدون حسب ضرورة المصلحة و عليك الالتحاق بمنصبك الجديد ولك أن ترفع تقرير الى السلطة الوصاية المتمثلة في السيد الوالي عن طريق رئيس الدائرة تشرح فيه الظلم الذي تعرضت له أو أي شيء تراه مناسبا. ( في حالتك رئيس البلدية هو صاحب سلطة التعيين والتسيير ).

كمال22
2009-10-28, 18:57
السلام عليكم
1- اريد كيفية حساب تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للاعوان المتعاقدين،
اعلم انه تطبق النسب التالية:
1.40 عن كل سنة في ادارة او مؤسسة عمومية
0.70 عن كل سنة في نشاط آخر
المطلوب: كيق تحتسب الخبرة في حالة موظف كان يعمل في رتبة ثم التحق برتبة اخرى اعلى او اقل من الرتبة التي كان يعمل بها سابقا

2 - هل صحيح ان مدة عقود ما قبل التشغيل تحسب في الخبرة المهنية و على اي اساس قانوني اي هل يوجد قانون


شكرااااا

حميد20
2009-10-28, 21:05
السلام عليكم و رحمة الله
هل يحق للموظف المشاركة في المسابقات الوطنية
و هل قررا الإدارة ( الهيئة المستخدمة ) برفض منح رخصة للموظف للمشاركة في المسابقات الوطنية التي تشترط تقديم رخصة قانوني ؟
و ما العمل في حالة رفض الإدارة تقديم الرخصة ؟

محمد نجيب مصطفى
2009-11-23, 17:46
اخي ماهو دور (مهام) المتصرف الاداري في الادارة . و هل يمكنه الاحتجاج اذا وكل اليه القيام باعمال هي في الحقيقة من اختصاص العون .
ارجو الرد السريع و شكرا

قطوش ادريس
2009-11-30, 15:53
مهام المتصرف الاداري واسعة و لا يمكن له رفض أي عمل يوكل له.

DJAMFAKOU
2009-12-16, 19:22
السلام عليكم الرجاء افادتي بالقانون الدي يلغي التظلم الاداري كشرط مسبق لرفع الدعوة امام المجالس القضائية الادارية

asmaa66
2009-12-24, 18:41
رجاءا لدي بحث بعنوان الدائرة لم اجد من المراجع ما يتحدث في هذا الموضوع رجاءا لمن لديه معلومات حولها مساعدتي ولكل اجره عند الله فعلى الاقل يا اخوان خطة للبحث

asmaa66
2009-12-24, 18:47
السلام معليكم رجاءا ندائي الى كل طالب حقوق ان يساعدني غي بحث الدائرة
كونو معا لخضرا

hacen
2009-12-30, 20:15
من فضلكم أريد معرفة كم يتقاضى تقني سامي في الإعلام الآلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

zakisalem
2010-02-08, 14:54
الترقية على اساس الشهادة بالنسبة للحاصلين على شهادات قيد الخدمة

rahmani28k
2010-04-18, 17:19
نرجو من الاخ قطوش ادريس المساعدة في بحث حول طرق ادارة المرافق العامة وبارك الله فيك على كل هذه الجهود

فيصلع
2010-04-19, 18:34
السلام عليكم أخي ادريس انا معلم ابتدائي لغة عربية واريد تغيير لغة التدريس من العربية الى الفرنسية هل هذا الاجراء والتغيير يجوز قانونا واذا كان بنعم فماهي الطريقة التي اتبعها وشكرا مسبقا

hogokhaled
2010-04-30, 15:30
موظف مثل أمام لجنة متساوية الأعضاء برئاسة المدير الفرعي لتسيير المسار المهني للموظفين، وصدر قرار بتسريحه، وبعد وقت قصير إكتشف هذا الموظف أن رئيس اللجنة المذكور أعلاه ليس معين بصفة قانونية وتم تعيينه مؤخرا فقط بموجب مرسوم رئاسي أي بعد وقائع المثول أمام اللجنة وصدر قرار تفويضه بالصلاحيات من الوزير المختص إلا مؤخرا، السؤال هل كان رئيس اللجنة مغتصبا للسلطة والصلاحيات ومنتحلا للصفة عندما ترأس اللجنة وهل تصرفه قانوني ومشروع، لأن المرسوم الرئاسي99/240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية يؤكد على أن وظيفة نائب مدير مركزي يتم التعيين فيها إلا من رئيس الجمهورية، إذن والحالة هكذا يكون قرار التسريح الصادر ضد الموظف مخالف للقانون ومشوبا بعيب الإختصاص الزماني يجب إلغائه وإبطاله من قبل مجلس الدولة، لأن رئيس اللجنة مارس مهامه قبل تعيينه رسميا، وما عملية تعيينه من قبل رئيسه إلا خروج عن القانون

حسن الجاسمي
2010-06-29, 20:28
انا امين مخزن ولم استفد من ايجازتي السنوي المشكل لم اجد البديل الذي ينوبني افيدوني بحل هذه المشكل انا احتفظ بمدة طويلة 226يوم ان كان هناك قانو او اي مادة تنص على امين مخزن افيدوني بها حتى اتدبر امري واتخذ اجرآتي ووفقكم الله لما فيه الخي(امين مخزن متحصل علة شهادة المهار +شهادة تقني في الاعلام الالي ولي خبر 17سنة في رتبة امين مخزن

حسن الجاسمي
2010-06-29, 21:34
الرد جزاكم الله خير اجيبوني وشكرا اخواني الفضلاء واشكر استاذنا الكبير على كل ما يقدمه لنا

zaigoun
2010-07-14, 09:25
[السلام عليكم لقد سبق وان طرحت فى منتدنا سؤال فيما يخص الترقية من درجة لاخرى لكنى لم اجد جواب على سؤالى